المجلس (316) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00ابن عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني. عبد العزيز ابن يحيى ابو اصبع الحراني هو صدوق ربما اخرجه ابو داوود النسائي. صديقه ابراهيم اخرجه ابو داوود النسائي. عن محمد يعني ابن سلمة. محمد ابن سلمة الحراني هو الفقه اخرجه بخليجه بالقراءة. ومسلم واصحابه
0:17محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صديق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة عن الزهري عن رجل من مزينة عن سعيد ابن مسيب. هنا ذكر انه عن سعيد المسيب وصحيح المسيب لا لا لا. قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد ابن
0:32سعيد محدد وليس بمحدث في هذا الاسنان فيكون مثل الذي قبله فيه الرجل المبهم نعم فيه رجل مبهم الحديث باقي من الاحاديث جابر ابن عبد الله بعده. اي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:02جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اقامة الحج في شريعتهم؟ اما كان له الحق ان يقيم عليهم الحد المشروع في الاسلام ابتداء؟ الا الا يعني
1:17هو الحكم انما هو بشريعة الاسلام ولكن فيه يعني معرفة بيان الحكم وانهم كذبة وانهم يحرفون ويبدلون ويظهر يعني لذلك ما كانوا عليهن الباطل لانه بهذا السؤال تبين هذا الباطل الذي هم عليه. وانهم اهل مكر واهل كيد واهل خبث
1:37وانه يعني يريدون ما يوافق الاهواء وما يخالفها لا يريدونه. ولو كان من عند الله سواء كان من في التوراة او من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه من المعلوم ان في بعض بلاد المسلمين بعض العادات انه اذا علم بان احدا قد زنا يقوم القاضي بعقد النكاح بينهما
2:02بين الزاني والمزني بها حتى ولو كانت امرأة حاملة. هذا غير واضح. يعني اذا كانت امرأة حامل فالذي في بطنها من من زنا ولا يعني يجمع بين النكاح والسفاح الزواج والعقد عليها اذا خلا بطنها اذا خلا بطنها
2:26يعني مما فيه من الحمل عن طريق الزنا فانه يؤكد فانه يتم التزويج بينهم ولكنه في حاول ان يزوج اليها ثم بعد ذلك آآ ينتسب الولد اليه وقد حصل بزنا هذا لا يجوز لان هذا ولد الانتفاح والنسب انما يكون فيما ولد من نكاح
2:47هذا هذا يتخذون طريقه الى اخفاء الجريمة وان ذلك الذي جاء من الزنا ينسب اليه وهو لا ينسب للحزاني ليس له ولد ليس له بسبب زنا ولد وانما له حصيبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الويل للفراش وللعاهر الحجر
3:09يقول هل يجوز ان ندعو على انفسنا مثل دعوة ابي بن كعب؟ حيث دعا على نفسه بان يصاب بالحمى فاني مبتلى ولا استطيع القيام فاتمنى الجهاد في سبيل الله. الانسان يسأل الله العفو والعافية
3:24المعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتملوا لقاء العدو واسأل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فاذا لقيتهم فصلوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف
3:38لان من الناس من يتمنى شيء يعني يريد شيئا ولكنه اذا اه وصل اليه اذا وصل اليه تغير وضعه فيكون هذا الذي تمناه وحصل له ظررا عليه. يعني حصل منه مخالفة في امر ما كان ينبغي ان يخالف فيه
3:58جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود يرحمه الله
4:18الله تعالى في باب رجم اليهوديين قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابو اسامة قال مجالد اخبرنا عن عامر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاءت اليهود
4:34برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان امر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم رأوا ذكره في فرجها مثل
4:53في المرحلة رجم. قال فما يمنعكما ان ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشهود. فجاءوا باربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميم في المكحلة. فامر رسول الله
5:13صلى الله عليه واله وسلم برجمهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قد سبق ان مر في الدرس الماضي البدر بباب هدم اليهوديين مر جملة من مر بعض الاحاديث
5:37تحت هذه الترجمة وبقي بعضها واولها هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى فمنهما ان اه ان جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني قوريا
6:03اليهود لرجلين لرجل وامرأة منهما زنيا فقال اتوني رجلين من علمائكم سوريا فنشدهما ماذا يجدون في التوراة في امرهما؟ فقالوا فقالوا ذهبا قالوا نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم رأوا ذكره في فرجها مثل مثل الميل في المصحلة رجما. قال فما يمنعكما ان ترجموهما
6:34قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. قالوا له انهم آآ انهم ان في كتابهم ان انه اذا شهد اربعة لان آآ ذكره في فرجها تلميذ المكحلة فانهم فانهم فانهما يرجمان قال فما فما بالكم ان تفعلوا يعني ذلك الذي هو موجود في التوراة
7:00قالوا انه ذهب سلطاننا فكرهنا القتلى وهذا سلطاننا وكرهنا القتلى يعني وارادوا انهم يعني يكثروا نسلهم والا طبعا يكون الابقاء عليهم وعدم قتلهم انه زيادة عددهم وان القتل يكون في نقص لهم
7:20فارادوا الا يكون القتل فغيروه وبدلوه. فغيروه وبدلوه الى شيء اخر لا لا قتل فيه. نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشهود فجاءوا باربعة فشهدوا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فجأة بالشهود
7:40في اربعة يعني فشهدوا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فهذا يدل على ان الذي موجود في التوراة هو يعني عظيمة موجود في اه هذه الشريعة من ان الشهود اربعة وان وكذلك الاعتراف وان الحكم هو
8:00يعني في حق من كان محسنا. نعم قال حدثنا يحيى بن موسى البلقي. يحيى ابن موسى البلقي هو. والنسائي. البخاري وابو داوود والكنزي والنسائي. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد بن اسامة
8:16ثقة اخرج له اصحابه المجالد وهو ابن سعيد وهو ليس بالقوي اصحاب السنة عن عامر الشعبي عامر بن شرافين الشعبي وبثقة عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل
8:36صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهم ابن بقية فيه قال قال المجارد اخبرنا وهذا في تقديمه لكم على الصيغة. تقديم الاسم؟ السيرة يعني اخبرنا
8:56الذي قبله قال اخبرنا مجاهد ابو اسامة ابو اسامة يعني بدل ما قال ابو اسامة اخبرنا مجالس قال ابو اسامة مجالد اخبرنا فهذا في تقديم الاسم على الصيغة. وهذا يأتي استعماله ولكنه قليل
9:16الاصل والاكثر هو ان الصيغة تقدم على الاثم. وقد اخبرنا فلان فعل فاعل. واما كونه ان يكون مبتلى الخبر هو الجملة اخبرنا فان هذا قليل في الاستعمال. وممن يستعمله شعبة. فانه يأتي
9:36في بعض الاسانيد عن شعبة ابي الحجاج انه يقول فلان اخبرنا وهنا ابو اسامة حماد بن اسامة قال مجابد اخبرنا وهو من قبيل تقديم الاسم اسم الراوي على الصيغة التي آآ يعني
9:56اسند اليه اه مروى عنه بها. نعم قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم والسعدي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا
10:13ابو داوود حديث ولكنه مرسل. وانه مثل الذي قبلهن انه لم يذكر في اخره انه دعا بالشهود فشهدوا نعم الشهود فشهدوا وهو مثل الذي قبله يعني في كونه موجود في الثورات كذا وكذا. نعم. قال حدثنا وابن بقية. وهو من بقية
10:34ثقة عنه شيء عنه شيء ابن بشير اخرجه اصحاب الكتب الستة المغيرة وغيرها من مقتل ربه الكوفي ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الشتاء. والثاني عن النبي
10:54صلى الله عليه وسلم. والشعبي مر ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرثد. يعني كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
11:04كذا هذا من قبيل المرسل ولكنه يعني يعترض المترف الذي قبله قال حدثنا وابن بقية عن هشيم عن ابن كبرمة عن السعدي بنحو منه ثم اراد ابو داوود الاثر او الحديث من طريقة اخرى وهو مرسل كالذي قبله ايش
11:31قال حدثنا عنه شيم عن ابن شبرمة ابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة وهو فقه اخرج له؟ قال لي تعليقا ومسلم وداوود البخاري تعليقا ومسلم عن الشعبي بنحو منه. عن الشعبي نحو منه يعني يعني بلفظ قريب منه. قال حدثنا ابراهيم بن حسن المخيطي قال
11:51انا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج انه سمع ابا الزبير سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. امرأتين وامرأة زنايا. كما روى ابو داوود حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنا
12:11يعني رجمهما بسبب الزنا قال لو حدثنا ابراهيم ابن حسن القسيطي. صحيح هو؟ اخرجه ابو داوود والنسائي. ثقة في ابو داوود والنسائي. عن حجاج ابن محمد. حجاج بن محمد الاعور
12:36تدرس المكي تذوق اخرجه اصحابك جلس ستة. جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد يرى ذكره الاول اللي في تقديم قال ابو جالد اخبرنا في طبعة عوامة هبطت اخبرنا قال
12:55عن عامر وهذا الشكل ما له قيمة انما الظبط للحروف او او كونه يقال يعني يحدث انه منقطع قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله. قال حدثنا عن ابي الجهم عن
13:36للبراء بن عاذب رضي الله عنهما انه قال بين انا اطوف على ابل لي ظلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء فجعل يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه
13:56فذكروا انه اعرس بامراة ابيه. باب في الرجل يزني بحريمه. ثم ارد ابو داوود هذه ترجمة باب بحريمه رجل يزني بحريمه حريمه يعني ذوات محارمه الحريم هي ذوات المحارم الذي هو يعني محرم منه لا
14:16يحل له الزواج بهن فيحل له لا يحل له الزواج بهن ولا شك ان من تكون كذلك الزنا فيها اخطر واشد واعظم لان لانه لا لان النكاح لا يجوز لمثلها الاجنبيات فان النكاح فائض والزنا هو الحرام. واما هنا النكاح
14:46وكونه يعني يحصل الزنا لا حصل النكاح فهو خطير. ولو حصل الزنا فهو ايضا خطير. وهو اخطر من ان الزنا بالبعيدات والاجنبيات. لان هذا يدل على قلة على قلة الحياء
15:06المبالاة وعدم خوف الله عز وجل يحصل الاقدام على ذوات المحارم التي اه الاحتكاك بهن والاختلاط بهن يعني حاصل ومستمر والخلوة بهن حاصلة وكونه ان يوجد والعياذ بالله فعل الفاحشة معهن يكون الامر اخطر والامر اشد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما هو دون ذلك في
15:36الرجل الذي يدخل يعني لديه اخ زوج اذا دخل في بيت زوجه وانه يعني يحصل منه شيء الفاحشة يعني بامرأة اخيه لما سئل عن دخول يعني الرجال عن النساء يعني قيل لا ارأيت الحمر قال الحمو الموت
15:56يرحمه ويموت لانه هو الذي يعني لا يفطن له ولا يحترج منه ودخوله وخروجه يعني غير مستغرب بخلاف الاجنبي دخوله وخروجه في البيت يعني مستغرب ولكن الذي له علاقة بالبيت لا يكون مستغربا فيكون اخطر اشد من حيث الخلوة. فاذا كان هذا حصل في حال
16:16فكيف يكون بالمحرم والعياذ بالله؟ الانسان يزني بمحارمه ولهذا كان امره اخطر وامره اشد. وقد اورد ابو داوود رحمه الله احاديث لمن نكح بنكاح وليس بزنا. ومعلوم انه اذا صار النكاح آآ يعني خطير فان
16:36الزنا يكون اخطر واخطر اذا كان النكاح خطيرا فان الزنا يكون اخطر اخطر يعني في ذوات المحارم. فهو يعني عقد للزنا وهي وهي في النكاح وهي في النكاح. قال انا اطوف على ابل لي ظلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء فجعل الاعراب يطوفون بي بمنزلتي من النبي صلى الله عليه واله
17:06وسلم اذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا انه اعرس بامرأة ابيه حديث البراء بن عازل رضي الله تعالى عنه انه كان يطوف في ابل له ظلت وانه جاء يعني جماعة معهم معهم لواء
17:26وهم مبعثون من من النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لهم يعني حتى يعرف بانهم يعني اه مبعوثون منه. واه همتهم ان يقتلوا رجلا اعرس بامرأته ابيه. نكح امرأة ابيه ان تزوجها
17:46فيعني محتمل ان يكون يعني ذلك عن طريق الوطء ويكون بدون عقد وهذا هو الذي ليكون مطابق الترجمة للزنا ويحتمل ان يكون المقصود بذلك الزواج وانه وانه بعقد ولكنه فعل محرم. والله عز وجل
18:06بانه فاحشة ومقتن وسائل كبيرة حيث قال ولا تنجحون تحاباكم من النساء. انما قلت لك انه كان فاحشة ووقتا سديدا. فهو يدل على خطورته وهو اصلا ايضا فيما يتعلق بالشفاعة. واخطر ايضا فيما يتعلق بالكفاح
18:24فقتلوه وهم مأمورون او مرسلون من قبل النبي او من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهو يدل على لان ان اه نكاح ذوات المحارم اذا كان يعني اه مقصودا وليس يعني فيه شبهة
18:44لان الشبهة قد تكون في مثل اه في الرضاعة. هذا يكون في شبهة وقد لا يكتشف. ان هناك محرمية الا بعد مدة لذلك يفرق بينهما وهذا لا يترتب عليه شيء لانه آآ نكاح شبهة والاولاد هم اولاده والنكاح نكاح شبهة لكن كونه
19:04تزوج امراة ابيك او يعني آآ يتزوج آآ آآ امرأة هو عالم بانها محرم له هو عالم بانها محرم له اه عقوبته انه يقتل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان شبهة يعني في مجال لشبهة
19:24فان هذا يفرق بينهما يكون يعني النكاح شبهة. نعم عن البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال بين انا اطوف على ابل لي ظلت. اذ اقبل ركب او فوارس معهم لواء. فجعل الاعراب يطيفون
19:45بمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الاعراب يطوفون به لمنزلة صاحب رسول الله. عليه الصلاة والسلام يقفون به يعني يتصلون به يجتمعون به وذلك لمنزلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:05وهذا يدل على الحرص او على حرص يعني آآ آآ الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم على وعلى مرافقتي وعلى ملاقاتي ما صحبني وسلم؟ او كان ايضا لقوه يعني ولؤهم صحابة ولكن ولكنه يكون اكثر منهم
20:25صحبة واكثر منهم مخالطة فيكون يعني له ميزة على غيرهم حتى ولو كانوا يعني من الصحابة وانهم لقوه فثبتت لهم الصحبة فان من يكون مخالطا له ومن يكون ملازما له يعني يكون له منزلة اكبر ممن رآه مجرد الرؤية والتقاده مجرد رقي وان كان الكل
20:45تشرف بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من قال صحبته وكثرت ملازمته لا شك ان له ميزة على ان له ميزة له ميزة على غيره. نعم فجعل الاعراب يطوفون بي بمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم
21:06يتبركون به آآ ما هو ما هو ما يدل على التبرج. وانما يدل على يعني كونهم يعني يعتقدون به ويهتمون به. والا فان التبرك لا يتبرك باحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبركه وكونهم يعني اه يمسحونه او يعني اه يتمسحون به وما الى ذلك هذا لا يكون
21:29وما فيه شيء يدل على هذا وانما انهم يطوفون به يعني يأتون حوله ويتصلون به يلتقون به يلازمونه آآ اللي هو ذلك في منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تورط فانه لا يتبرك باحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا
21:49الصحابة كانوا يتبركون بشهر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخاطه عرقه وفي وفضل وضوءه هو فضل وضوءه فضل وضوءه وما كان وما كانوا يفعلون ذلك مع احد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام
22:09ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير هذه الامة التي هي خير الامم الخلفاء الراشدون المهديون ما كان الصحابة يعاملونهم كما يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم يتورطون بهم كما كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم
22:29يأخذون شعورهم ولا يعني يمسحون عرقهم ولا يعني يأخذون مخاطهم وبساطهم وانما هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الشاطبي اجماع اجماع الصحابة على ان ذلك انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم وانهم ما فعلوا ذلك مع خيار اصحاب رسول الله
22:49عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد البصري ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن خالد بن عبد الله؟ خالد بن عبد الله وطحان الواسطي. ووثيقة اخرج له اصحابك بشدة
23:08المطرف ابن طريف هو ثقة اخرجه اصحابه عن ابي جهل عن ابي الجهم وهو سليمان ابن الجهم وهو رواه ابو داوود ابو داوود عن البراء بن عالم. عن البراء بن عاذب رضي الله عنهما وهو صحابي اخرج له اصحابه
23:26قال حدثنا عمرو بن قصيص الرقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن علي ابن ثابت عن يزيد ابن البراء عن ابيه رضي الله عنه انه قال
23:36لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب ان اضرب عنقه واخذ ماله. ثم روى ابو داوود اه حديث اه حديث عم عم البراء ابن
23:56لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله. ما ورد وجود حديث عن عنب رضي الله عنه. وهو انه اخبر البراء ان
24:20وبعثه ومعه راية ان مهمته ان رجلا نكح امرأة ابيه وانه آآ يضربه يضرب عنقه ويأخذ ما له يضرب عنقه ويأخذ ما له. فقيل يعني في هذا ان هذا فيه
24:40احتمال ان يكون مرتدا وان يكون يعني ما له شيء وانه يقفل ويؤخذ ماله وذلك لانه آآ يعني فعل هذا الامر الذي هو في غاية الحرمة وفي غاية القبح وقد وصفه الله تعالى انه
25:00وانه مقت وانه ساء سبيلا وهو من اخطر الجرائم وآآ ويحتمل ان يكون ان اخر ماله عقوبة. انه عقوبة قال حدثنا عمر ابن قصي الرقي. عمرو بن قصيص الرقي هو صديق. اخرج الى ابو داوود نعم. قد اخرجه ابو داوود. عن عن عبيد الله بن عمرو
25:30ان اعبد الله من عمرو الرقي وهو ثقة ثم مواهب خير اصحاب الكتب. عن زيد ابن ابي غنيم عن زيد ابن ابي انيسة هو فقه اخرجه عن علي ابن ثابت عن علي ابن ثابت وهو ثقة اخرجه اصحابه
25:47عن يزيد ابن البراء عن يزيد ابن البراء هو صدوق خجله ابو داوود والنسائي ابو داود والنسائي عن ابيه عن ابيه البراء رضي الله عنه عن عمه قيل يعني انه يعني انه لم يسمى او انه لا يعرف. وقد جاء في بعض الروايات انه
26:08مخالف وقال انه خالف هو ابو ابو هو هذا الذي يبدو انه لا فرق لان هذا يعني امر في غاية الفظاعة يعاد الطالب انه مثلها يقول حتى يسمع السائل مثل ما ذكر الشيخ هل يفرق بين المحصن والذكر في هذه القضية
26:40لا يفرط من دخل من زنا اي نعم وهل هناك فرق بين حريمه او نكحها او نكح حريمه نكاح وهو وهو يعني وهو لا مجال للشبهة نقول ما مثل ما ذكرنا في قضية الرضاعة هذه فئة كبرى لان هذا يجهل واما من حيث النسب اخته او يعني او بنته او او يعني
27:08او ما الى ذلك من من سائر المحارم التي يعني لا مجال فيها للشبهة نعم وكذلك العقد او الوقت فقط الزنا كله سواء لان عقوبته القتل آآ كونه يعني يعقد ويطهى هذا ما فيه شأن. لكنه مجرد ان يحصل العقد وانه لم يحصل يعني شيء يعني من من
27:37ما ادري لا الزنا فقط دون عبد يعني الاحاديث الان نعم الزنا نعم لان الحديث الان مبني على انه اعرك ونكح نعم فالاخذ الحكم من غير زواج له دليل خاص
27:55هو هو الذي يبدو انه يكون اشد واخطر. يعني اذا كان هذا في النكاح فانه في الزنا اشد واخطر يقول هل صح حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه ما ادري لكن هذا يعني آآ هذا نفس الحديث هو بمعناه. لا بس هذا طعام من وقع من ماله ماله
28:26لكن القائم لكن القائم ما معنى واحد؟ الكون يعني ايه؟ نكهة وهي من لغة المحارم. هذا ترجمة ابو داوود حيث قال من ايش؟ يعني مطلقا جاءت رواية انه يخمس ما له
28:54جاء في الحديث عن صحتها من ذكرها ماذا قال وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن ادريس قال حدثنا خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن ابيه ان رسول الله قال وذكر ان سعيد
29:37في سننه من حديث عبدالله بن ادريس قال حدثنا خالد ابن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله
29:57وهذا يدل على انه شيء لاننا اخذ المال ذاك الذي مر في رواية سابقة عن ابي داوود انه قتله واخذ ماله يعني انه كان هذا انه انه ردة لانه هو يقول وهل هذا الفعل يعتبر كفرا مخرجا من الملة
30:24يدل على يدل على على ان هذا قفل انما هو لكفره لان تخميس المال هو مصنف كما يصنت الزيت الكيف هو ما يحصل انكسار وليس ما يحصل المسلمين اذا هذا يعني حكم عليه بالتكفير بالكفر بالفعل
30:48الفعل ويمكن يمكن الاستحلال موجود. موجود ايضا يمكن. من كونه يعني عقد على يعني شيء يعني معلوم معروف انه يعني لا يحل وان هذا شيء ليس من الامور التي تقوى الامور التي يعني اه هي واضحة جلية
31:11سيكون آآ يعني ذلك يعني يدل على استحلاله قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفصة
31:29عن حبيب سالم ان رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته. فرفع الى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو وامير على الكوفة وقال العقدين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كانت احلتها لك جلستك مئة وان لم
31:49كن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد احلتها له. فجلسه مئة قال قتادة كتبت الى حبيب سالم فكتب اليه بهذا ابو داوود باب في من زنا بجارية امرأته امرأته بجاريته كامرأته
32:12اه اه ما حصل منه لمملوكة لزوجته وليست ملكا له فوطئ ما لا يحل له وطؤه وهو امة زوجته. وقد اورد ابو داوود حديث آآ النعمان رضي الله تعالى عنه انه جيء برجل قال له عبد الله بن حنين عبد الرحمن بن حنين قتل آآ جارية زوجته
32:43فقال له جئت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كانت قد احلتها لك فانه يجلد مئة ان كانت احلتها لك جلستك مئة. ان كانت احلتها لك جلتك مئة. وان كانت لم تحلها؟ نعم. وان لم تكن
33:03لك رجمتك بالحجارة. وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة انه محسن ربما احسن يعني حكمه الرجم بالحجاب. لانه قد زنا وقال انها ان اذنت له واحلت حاله فانه يجلده مئة جلدة يعني عقوبة ونكاد لكن الحديث
33:28كما هو معلوم يعني ضعيف وغير ثابت الحكم في اه من يزني من امرأته زوجته او زوجته انه سجن في غيرها لان كل زنا محضن او زنا رجل محصن فحده الرجم وحكمه الرجم
33:57وان كان ذكرا يعني الرجل لكن هنا قد يعني زوجته فهذا يتصور فيما لو كان عقد عليها زوجته ولم يدخل بها ولها امة آآ وطئها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن ابان عن اذان ابن يزيد العطار عن
34:26قتادة؟ ام قتادة سجود في بطنه؟ وهو فقه. عن خالد بن عوف عن خالد بن عوف فهو مقبول اخرج له المخرج وابو داوود والنسائي. البخاري لمفرد وابو داوود والنسائي. عن حبيبه سالم. عن حبيب ابن سالم وهو لا بأس به ولا بأس به والمعنى
34:46مثل ما قال السنة عن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي من صحابي وحديث اخرجه اصحاب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن ابي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي
35:12صلى الله عليه واله وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال ان كانت احلتها له جلد مئة. وان لم تكن احلتها له رجمته ابو داوود حديث آآ حديث نعمان البشير بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار
35:32هو الملقب بن دار وهو شيخ لاصحاب عن محمد ابن جعفر عن جعفر هو لقب البصري ثقة اخرج الى اصحاب كتب الشرك عن شعبة عن ابي عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج الى اصحابه عن ابي بكر وهو ابن ابي وحشية جعفر ابن اياد
35:55عن خالد بن عوف قال عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. وقد يرى ذكرهم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وعن قبيصة بن حريص عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه واله
36:13وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. فان كانت طاوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن
36:33عن قبيصة بن حريص عن سلف بن المحبق. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان من استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها. فان كانت طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلها. ثم ورد حديث اه
36:53رضي الله عنه ان قال في رجل وقع على جارية زوجته ان كانت تكرهها فهي حرة على سيدتها لها مثلها يعني عليه. انها ساعة وقف وعليه ان يعوض يعني سيدتها التي هي زوجته
37:13مثلها وان لم يستكرها فانها له. نعم. وان كانت طاوعته فهي له. وان كانت طاوعته فهي له ولسيدته السيدات يعني عليه مثلها. عليه مثلها. يعني معناه ان انها خرجت من ملك زوجته في في
37:33الا انه في الحالة الاولى صارت حرة وفي الحالة الثانية صارت له. ويصير ملكا له ويعوض زوجته عنها في الحالين والحديث ايضا كذلك غير صحيح لان فيه آآ رواية قتادة عن الحسن هو الحسن وكل من هو مدلس
37:53نعم قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح البصري البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام ابن راشد عن قتادة عن الحسن عن قتادة عن الحسن
38:16هو الحسن هو ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابه عن قبيل عن قبيصة وقد اخرج اصحاب عن كلامنا المحبب. من كلامنا المحبب رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له. ابو داوود والنسائي ابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة
38:39قال ابو داوود روى يونس ابن عبيد وعمر ابن دينار ومنصور ابن زادان وسلام عن الحسن. هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. ثم ورد ابو داوود هذا يعني هذا المعلق ان هؤلاء الاربعة
38:59اوه عن عن بني حسن. نعم. بني حسن بمعناه لم يذكروا قبيحه. كما في الاسند الاول وانما الحسن عن ابن سلمة المحبب. نعم قال روى يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد وعمرو ابن دينار عمر ابن دينار فقه اخرجه اصحاب فمنصور بن زادان ثقة
39:26الترمذي عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس منصور قبيصة. كان يذكر يونس ومنصور قبيصة يعني والباقون ذكروا والباقين ذكرهم عمر بن دينار وسلام ابن مسيم قال حدثنا علي ابن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سبب بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
39:57الا انه قال وان كان طاوعته فهي ومثلها من ما له لسيدتها. ابو داود بطريقة اخرى وفيها انها ان طاعة فهي ومثلها عليه فهي ومثلها لسيدتها فهي ومثلها من ما له لسيدتها
40:17فهي ومثلها من ماله يعني مثلها من ماله تشترى من ماله يعني باقية لسيدتها ومثلها ايضا لسيدتها يعني معناها انها آآ يعني آآ آآ امتها في ملكها وحصل لها زيادة في سبب هذا العمل انه حصل لها امة اخرى الزم بها
40:37يعني آآ زوجها وكل ذلك غير صحيح. كل ما ورد في هذا الباب هو غير صحيح قال حدثنا علي ابن حسين الدرهمي. علي ابن حسين الدرهمي هو خلقه ابو داوود النسائي. دخل ابو داود النسائي. عن عبد الاعلى. عن ابي الاعلى بن عبد الاعلى
40:56وثقة مخرجه واصحابه عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي عروبة هو ثقة اخرجه اصحابك من فتنة عن قتادة مر ذكره عن الحسن عن سلم ابن المحبق. عن الحسن عن المحبب اذا حكم المسألة من وقع على جارية امرأته
41:15انه انه كغيرها. نقول كغيرها كالوقوع على اي امرأة اجنبية. على اي امرأة. كالزنا في اي امرأة لانه زنا وهو الرجم ان كان محسنا وان كان غيره محسنا فالجلد ولكن كما عرفنا ان ان غير المحسن يتفوق في كونه عقد عليها
41:38عقد عقدا ولم يستمتع ولم يحصل منه الخلوة او الوطء لان ليست زوجة ولا ملك يمين فهذه ممكنة لانها يقول اليس ملك الزوجة يعتبر ملكا للزوج؟ ملك الزوجة؟ ايه. الزوج له
42:15معلوم لكنه يقول الشبهة هذي ما تدرأ الحج؟ يعني يظن على هذا. بس ليس هناك اقول ملكها ليس له. هي ليست ليست ملكا فاذا فعله بها زنا يقول وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما ايجاب الرجم على من وطأ جارية امرأته وبه قال عطاء بن ابي رباح
42:50كان ومالك والشافعي واحمد واسحاق يعني هذا بناء يعني على انه آآ باي امرأة او كزمة باي امرأة. الاعتبار مختصر. نعم. وقع وبعدين وبعدين هذا في الغالب النهي عن المدام انه زوجة انه يكون محسن لان يكون مجرد عقد عقدا ولن يحصل هذا يصير نادر
43:17يقول نادر ولهذا ذكروه على اعتبار انه محصن. لان هذه زوجته. ولكنه يتصور بان يكون غير محصا وانه لم يتزوج من قبل وهذا اول البواجن له ولم يعني يقع زوجته ولم يستمتع بها
43:35قال رحمه الله تعالى باب في من عمل عمل قوم لوط قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النصيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو
43:45عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجدت من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
43:57فهذا لتر ما تتعلق بعمل قبل لوط وهو آآ من اعظم الفواحش الله عز وجل عاقب تلك الامة التي ابتليت بذلك البلاء بعقوبة شديدة عقوبة عظيمة ومن كونها كونها كما رفعت ارضهم وطلبت جعل عاريها سهلها واهلكهم الله بذلك فهي وهو جرم
44:27اعظم الجرائم واكبر المعاصي ابو داوود اه وحكمه انه يقتل يعني كما جاء في حديث ابن عباس وجدتموه على قول الفاعل والمفعول المفعول به اذا كان مطاوعا. اما اذا كان مكرها فانه معذور. فانما قتل للاثنين اذا كان متطاوعين
44:52اما اذا كان المفعول به مكرها فانه معذور ولا شيء عليه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا من وجدتموه يعمل عملا قوم لوط قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوه
45:13لكن القتل مثل بالرجم او يعني ما ذكروه من اعلى شاهق يرمى والله يعني او اللفظ قتلوه مطلق يقول جاء بالقتل وهو مطلق ويقتل باي قتلة وبعض العلماء قال انه عاقب اولئك في تلك العقوبة فانه يعني يعاقب بمثل هذا
45:36وعلى كل الحديث جاء بالقتل وانه آآ تنهى حياته قال الله يعزك وجهة مطلقة جاء مطلقا قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النصيري عبد الله محمد ابن النفير النفيري البخاري
46:05عن عبد العزيز بن محمد. عن ابن محمد الدراوردي صدوق. عن عمرو بن ابي عمرو. عن عمرو بن ابي عمرو وهو عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة ابن عباس هو فقه ان اداة عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة
46:27واحد يشتغل معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يقاس باللواط السحاب لا لا يقاس عليه لان اللواط لو حصل يعني شيء بدون يعني آآ بدون علاج وانما يعني مباشرة هذا يعني
46:48ما يعذر ولكن ما يصل الى القتل الاستحقاق يعني كما هو معلوم اه ليس فيه يعني شيء من هذا ليس فيه حد ليس فيه احد قال ابو داوود رواه سليمان ابن بلال عن عمر ابن ابي عمر مثله
47:18عن ابو داوود رواه سليمان ابن بلال وثقة عن عمرو بن ابي عمرو مثله ورواه عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. ورواه عبادي منصور وهو رواه ابن جريج عن ابراهيم عن داوود ايش
47:41ان ابا المنصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. رفعه يعني انه اتى بلفظ رفعه ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها الصيغة التي اتى بها بهذا الاسناد كلمة رفعه اما هناك عن ان قال كذا نعم
47:58وهو معناها واحد ولكن هذا من المحافظة على الفاظ والدقة والعناية بالمحافظة على الفاظ وقد يكون انه يؤتى بكلمة رفعه من اجل انه غير متحقق الصيغة. هل هي سمعت او قال او عن فيأتي بلفظ
48:18آآ يشمل الجميع فيسبقها الجميع وهي كلمة رفعه لانه قد يكون مقصود آآ الافتخار وقد يكون المقصود هو عدم ضبط الصيغة التي اه حصلت بنسبة ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هي سمعته؟ او قال او
48:38وعن فان كلمة رفعه تصدق على الجميع رواه ابن جريث عن ابراهيم عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. وقال رواه ورواه ابن جرير. رواه ابن جريج عن عن جريج مكي
49:04عن ابراهيم عن ابراهيم وابن يزيد بن قيس ابراهيم ابن ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي. ما هي محمد ابن يحيى الاسلمي. ابن محمد ابن يحيى. الاسلمي. وهو متروك غير ابن مالك. وهو متروك. من اهل الدين
49:22عن داوود ابن الحصين داود ابن الحسين هو ثقة الا في عكرمة ثقة الا في عكرمة الفتنة العكرة عن ابن عباس قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الراهوية وفيه تعبير برفعه ايضا
49:38قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن قصي قال سمعت سعيد ابن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما للبكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم
49:53سمعت سعيد ابن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على النوبية قال يرجم ثم ورد هذا الاثر عن ابن عباس انه قيل في الذكر يؤخذ على الوقية يعني انه ليس بزين
50:08وانه انما هو ذكر فقال انه يرجم يعني يعامل الذكر والسيد معاملة واحدة لان هذه الفاحشة يعني عظيمة وهذا يوضح ان قوله المقصود ذلك انه عدم الفرق بين الذكر والسيد وانهم كلهم يعاملونه
50:28هذه المعاملة الواحدة قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الراهوي. اسحاق ابن ابراهيم آآ عن عبد الرزاق عن ابن جريد عن ابن قصي وكلمة اخوية يعني اه اه طاغية رهوية باللغة يأتين بكلمة وين؟ الاخر. واما المحدثون يأتون بها يعني الواو ساكنة والياء مفتوحة
51:05واولئك قضى هوين يعني مقصود بكلمة وجه. ان هذا المحدثين وهذا استعماله في اللغة عن ابن سفيان تعليقا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ومجاهد الجبر عن ابن عباس قال ابو داوود حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن ابي عمر
51:37قال ابو داوود حديث عاصم هذا ليس محله هنا وانما محله الباب الذي بعده. لانه آآ ذكر يعني حديث عمرو بن ابي عمرو فيما يتعلق لمن يأتي بهيمة ثم ذكر بعد ذلك الاثر عن ابن عباس انه ليس على سنة البهيمة حد
51:55فقال يعني ان هذا يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو فاذا محله في الباب الذي بعده وليس هذا لان عاصم هنا ليس له رواية بل انما الرواية جاءت في الباب الذي بعده عن ابن عباس في كونه قال ليس عليه حد
52:10ان ليس على منعت البهيمة تحد. يعني معنى ذلك ان عليه تعذير انه يقوم عليه التحذير فاذا محل هذا الباب الذي بعده المجيء هنا خطأ قال رحمه الله تعالى باب في من اتى بهيمة
52:29قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثني عمرو ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
52:39اله وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما اراه؟ قال ذلك الا انه كره ان يأكل لحمها قد عمل بها ذلك العمل. قال ابو داوود ليس هذا بالقوي
52:54ثم قال ابو داوود آآ باب من اتى بهيمة هذا ما هي عقوبته وعقوبته قال بعض اهل العلم انه يقتل كما جاء في الحديث قالوا انه يعذر انه لا يقتل
53:16ويعني يعتدلون على ذلك بما جاء بعده عن عن ابن عباس انه قال انه ليس عليه حد انه ليس عليه حد فيكون المقصود بذلك انه لو كان ثابتا عن ابن عباس
53:33ان يحج ما قال بعده او قال هذا الاثر الذي ثبت عنه وهو انه ليس عليه حد يحتمل ان يكون يعني هذا انما هو من باب التعذيب انه القتل من باب التعجيل وانه يعني يعذر يعذر واذا رؤي ان اذا رؤي ان يعذر
53:54ولو وصل الى القتل فانه يعذر بذلك. ومعلوم ان التعزير قد يصل الى القتل وقد يكون دونه. وقد يكون دونه. فيكون آآ آآ ما جاء عن ابن عباس ليس عليه حد يعني معناه ان القتلة ليس حدا
54:11وانما هو تحذير يجمع بينما جاء عن ابن عباس من انه ليس هناك حد وما جاء عنه من هذا الحديث الذي فيه الرفع وانه آآ وانه يقتل وتطبيق وهو يأوي فتح البهيمة ان المقصود بذلك انه من اجل التعزية
54:28وقد يقل عن التحزير يقل عن التعبير كما قيل في ما يتعلق بشارب الخمر وانه يكفل المرة الرابعة تعذيرا لانه قد ثبت انه يقتل فاذا يكون قتله من قبيل التهجير وهذا ايضا يكون من قبيل التحذير وليس من قبيل الحج
54:51عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. فاقتلوها فاقتلوها اقتلوها معا قال ما شأن البهيمة؟ ان شأنه واضح. وان البهيمة يسلم بها
55:07هي غير عاقلة وغير مكلفة هو الذي فعل بها هو الذي حصل منه الجناية وما ذنبها؟ قال ما اراه الا انه كره ان يأكل لحمها وقد فعل بها هذا الفعل
55:21وبعض اهل العلم قال لان لا يحصل حمل بسببه فيكون على هيئة اخرى وعلى شكل اخر يعني متولد من ادمي وغير ادمي كما يحصل التواجد بين الحيوان والحيوان يكون جنسا اخر
55:36و اه الله وقيل ذلك التعليل الاخر الذي بعض اهل العلم قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي هذا هو نفس الاسناد الذي مر تماما. الباب الذي قبله عبد العزيز بن محمد بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس
56:12قال ابو داوود ليس هذا بالقوي قال ابو داوود ليس هذا بالقول ما ادري من يقبل داوود ليس هذا بالقوي يعني يقصد التحليل الذي جاء في الاخر او انه يصدر الحديث نفسه
56:24وان سبب ذلك ما جاء من كون ابن عباس قال ليس عليه حد عليه حد وقال ايضا ان حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابي عمرو اللي هو هذا حديث عاصم
56:41بجواره هذا لم يرد عليه حد يكون ابن عباس قال ليس عليه الحد وهو الذي روى هذا الحديث يدل على انه ليس بكرة بلغ القتلى او او دون القتل هو يكون تأذيرا
56:59للفاعل لكن اما البهيمة اما البهيمة يعني من هذا التعليل الذي ذكره يعني سهلة يعني ذلك او لان لا يحصل بسبب ذلك يعني نسبا يعني يكتسب شكله الشكل الادمي اما الاول فهو خاص بمعقول الله
57:22الحمار وغيرها من الاشياء التي لا تؤكل قال حدثنا احمد ابن يونس ان شريكا وابا الاحوط وابا بكر ابن عيان امزتوهم عن عاصم عن ابي ردين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد
57:46قال كيف الذي يأتي بهيمة حد وانما يكون يعني معنى ذلك انه يكون عليه تعجيل قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن مالك احمد ابن عبد الله ابن مالك اخرجه حارس الكتب
58:08ان شريكا شريك ابن عبد الله نفع الكوفي القاضي وهو صديق السلف وامررت ابن عياش ابا بكر بن عياش وهو ثقة اخرج البخاري ومسجد المقدمة. اخرج البخاري. العاصم. العاصمة رجل من من
58:49قال ابو داوود وكذا قال عطاء. قال ابو داوود وخذ العطاء يعني انه ليس عليه حسن وقال الحكم ارى ان يجلد ولا يبلغ به الحد قال الحكم ارى ان يجلد قال له يبلغ به الحج. يجيبها القتل
59:10ولكن كما عرفنا كلمة التحذير انه قد يوصل به الى القتل وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال الحسن هو بمنزلة الزاني. يعامل معاملة الزاني قال ابو داوود حديث عاقل يضعف حديث عمرو ابن ابي عمر
59:36قال ابو داوود حديث عاصم هذا الذي في الوقوف نضعف حديث عمرو بن ابي عمرو المرفوع لانه لو كان ان ذلك يعني انه ثابت ما كان ابن عباس يعني يقول انه ليس ولكن يمكن ان يكون يعني
59:53لذلك وانه باق وان وان القتلى آآ يعني يكون تحجورا لا حد مثل القول الراجح الان في من اتى بهيمة نرجع لاجتهاد القاضي يعني قد يكون يعني ناس يتفاوتون قد يكون انسان يعني آآ
1:00:20منهم الواحد ورقية بكثرة الناس على حد من قول ابن عباس ليس فيه حج وكذلك البهيمة فالفاعل في من اتى بهيمته الان يرجع الى القاضي ضرب قتله حبسه طيب البهيمة
1:00:52البهيمة تقتل من اجل آآ السلامة من يعني لما ذكر الا تبقى يعني آآ يعني ان فعل بها هذه الفاحشة وان كان من بعيد على على ما ذكر بالعود ان هذا صحيح
1:01:17الاحاديث هذي كلها صحيحة يا شيخ ها؟ قالها الالباني؟ نعم مثل الباب ثم قال باب اذا اقام الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
1:01:39جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام ابو داوود
1:01:57الله تعالى باب اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا خلف بن رنان قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا ابو حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما عن
1:02:14النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك. فانكرت ان تكون زنت. فجلده الحد وتركها
1:02:33بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب في الرجلين اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. فيما اذا اقر الرجل بالزنا
1:02:53ولم تقر المرأة يعني مثلا الحكم ومعلوم ان من اقر بالزنا والرجل فانه يؤاخذ باقراره واما المرأة التي زعم ان فزنا بها فلا تؤاخذ باقراره لان هذه دعوة منه عليها ولا يعول على تلك الدعوة الا
1:03:13اذا اقرت او وجد شهود اربعة يشهدون بذلك فاما مجرد آآ آآ كان آآ الرجل الذي اقر انه زعم او ادعى بان انه زنى بتلك المرأة فلا تؤاخذ به فانما تؤخذ باقرارها ان اقرت او بشهود يشهدون فتكون آآ آآ البينة قامت عليها او يكون
1:03:40الحكمة عرف لاقرارها او بالشهود الذين شهدوا عليه وعليها ورد ابو داوود حديث سهل سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها له
1:03:58فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك فانكره. فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها. آآ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بانه زنا وانه زنى بفلانة سماها فارسل اليها فانكرت فجلدها الحد وتركها
1:04:18اقام عليه الحد وتركها لانها ما ثبت عليها زنا فابي اقرار ولا بشهادة ولا هذا سيكون اه دعوة الزاني بانه زنى بامرأة معينة لا تقبل دعواه عليها واتهامه لها فانما
1:04:38لا يتم عليها ذلك او يثبت عليها ذلك الا اذا اعترفت او حصل الشهود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحج وتركها يعني فلم يقم عليها الحد لانه ما ثبت عليها الزنا وهو ثبت عليه الزنا باقراره كتب بذلك
1:04:58على ذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة في سبق ان مر اه فيما يتعلق بقصة العسير هذا يدل على ذلك لانه قال الذي كان عسيفا على هذا فزنبه فزينها بامرأته يعني حكم عليه تقريبا واما هي فلم يعتبر ذلك الاقرار او ذلك
1:05:23الاتهام وذلك الشيء الذي نسب اليها وانما ارسل انيسا للاثمي ليسألها عما نسب اليها فان اعترف اقام عليها الحد فذهب اليها فاقرت فرجمها. حيث قال واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. اذا مجرد
1:05:43اه حصول التهمة من شخص لامرأة لا اه يثبت عليها ذلك الا في البينة على المقابل منها جاءت الاسئلة في الا يكون الرجل في هذه الحال قد قذف المرأة نعم هو قذفها هو قذف لها وهي اذا طلبت يقام عليه الحد حد القذف مع حد الزنا فان لم تطالب فانه لا يقام على شيء
1:06:12لان هذا حق لها في هذه المطالبة الا يدخل الحد الاقل في الحد الاكبر لا هذا مستقل وهذا مستقل. يحدد الزنا شيء يحدد القلب شيء اخر. كل واحد حد مستقل فلا يدخله واحد في الاخر
1:06:29انسان حصل منه زنا وهو ذكر وحصل منه قذف ووجب عليه حدان ما يقال انه يجدد مئة وتغني عن وانما هذه مستقلة وهذه مستقلة حين حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن ابن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابك من ستة الى الترمذي والى النسائي فقد اخرجه بعمل يوم العيد. من قلبه غنام
1:06:54البخاري اخرج له ابو داود عن ابي حازم ابي حازم دينار عن سهل ابن سعد جدعان واصحابي اخرجوا الى اصحاب كثير الستات هل يندب لمن اقر بالزنا ذكر من زنا بها او الستر؟ عليها؟ لكنه اذا سئل يجيب
1:07:27هنا حدثنا محمد ابن يحيى ابن ثارث قال حدثنا موسى ابن هارون البردي قال حدثنا هشام ابن يوسف عن القاسم ابن فياض الابناوي عن خالد ابن عبد رحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بكر ابن ليث اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاقر انه زنى
1:07:47امرأة اربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الكرية ثمانين ما ارجى ابو داوود لحديث ابن عباس ان رجلا من بكر ابن
1:08:07جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بانه زنا في امرأة اقر انه زنا بامرأة اربع مرات اربع مرات والله مرات هذه ترجع الى اقر ولا ترجع لزنا. هذه الاربع مرات ترجع الى الاقرار وليس الى الزنا. فان حصل مثل القرار اربع مرات
1:08:27ثابت وليس معناه انه زنى بها اربع مرات فجلده مئة وكان بكرا. فجلده مئة وكان بكرا والبكر والذكر الجلد جلده الحتمية كما قال عليه افضل مائة متواجد نعم ثم سأله البينة على المرأة فقال
1:08:49قد كذب والله يا رسول الله كل مسألة بينة على المرأة فقالت كذا ووالله فجلسه حد القلب ثمانين. وهذا الاسناد رهيب لان فيه قات من الفياض وهو مجهول. قات من الفياض ومجهول وهو غير ثابت. ثمان الحد القذفي من
1:09:09كيف حق للمرأة؟ فهي اذا طالبت اذا طالبت ولم يمكنه اقامت البينة فانه يقام عليه الحد حد القلب لانك تطالب فانه لا حاجة عليه لان هذا شيء حق للغير فاذا طالب به آآ حقق وان لم يطالب به فانه
1:09:29اه اه لا يقام عليه قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس محمد ابن يحيى ابن فارس ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة عن موسى بن هارون البردي من موسى بن هارون البردي وهو صديقا؟ ربما اخطأت صديقنا من اخطأ بدله؟ بخاري بن داوود. البخاري بن داوود النسائي. عن هشام بن يوسف. عن هشام
1:09:52يوسف ايضا ابن عبد الرحمن فلاد بن عبد الرحمن شيخ محمد بن روض النسائي. النسائي. عن ابن المسيب. ابن المسيب سعيد ابن المسيب وثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في
1:10:12متابعين وحديثنا فجأة عن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادة له اربعة من الصحابة الكرام واحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن
1:10:26صلى الله عليه وسلم نقول اذا اعترفت امرأة بالزنا على من رجل فهل يقام على المرأة والرجل؟ مثل دعاء الرجل مثل دعاء الرجل على المرأة كذلك المرأة فاذا ادعت فاذا اعترفت بانها زنت وان الزنا بها وانه زنى بها فلان فهو قد انكر فانه قام عليها الحد. باعترافها وان طالب
1:10:48حد القلب آآ يقوم عليها كما يأخذ بالنسبة للرجل قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل ان يأخذه الامام. قال حدثنا مسدد بن المطرهد قال حدثنا ابو الاحوج
1:11:10حددنا سيماك عن ابراهيم عن علقمة والاسود قال قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله فقال اني عاليت امرأة من اقصى المدينة فاصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقم علي ما شئت. فقال عمر رضي
1:11:30الله عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الى اخر الاية فقال رجل من
1:11:50قالوا يا رسول الله اله خاصة؟ ام من الناس كافة؟ فقال للناس كافة كما ورد ابو داوود باب في الرجل يصيب من المرأة يا جماعة نعم ويتوب قبل ان يأخذه الامام. هذا من رجل سيدنا انه اهدنا الجماع فيتوب. قبل ان قبل ان يأخذه الامام. معلوم انه اذا اخذه الامام
1:12:13فعاقبة التعزير لانه ليس هناك حد في هذا لانه ما حصل الزنا فاذا فالذي عليه التحذير ولكنه اذا جاء يعني تائبا واخبر بحصول الشيء منه وانه قد تاب منه فانه يسقط عنه التحذير
1:12:33واردى بن داوود حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان وجد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اخذت من امرأة آآ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امرأة من اقصى المدينة واصبت منها ما دون ان امسها
1:12:53اعطتناها ما لم انسها يعني ما لم ما ليس بجماع لانه حصل منه شيئا غير الجماع. وها انا ذا يعني اه افعل ما تشاء في. يعني بهذه وبهذا الذنب الذي قد حصل
1:13:09فعمر كان حاضرا فقال له لو ستر الله عليك؟ كان قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ستر الله عليك وليس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وذهب فانزل الله عليه اه اه من الليل
1:13:29فذهب الرجل واوتي به وتلا عليه الاية وتلا عليه الاية فدل على ان الصغائر والتي هي ليس فيها حد انها تكفرها الكبائر وانها وان الاعمال الصالحة تكفرها ولهذا قال ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات
1:13:49الحسنات التوبة كما قال الله عز وجل ان تجتنبوا الكبائر كثر عن جنسياتهم. فقال يقول ايش؟ قائلا انه وحده فقال رجل من القوم يا رسول الله اله خاصة ام للناس كافة؟ فقال رجل خاصة ام الناس كافة؟ قال بل الناس كافة
1:14:14يعني هذا الحكم الذي آآ نزلت الاية من اجله وبسببه هذا الذي جاء هذا السبب الذي نزلت الاية الحكم الذي بين لهذا السبب ليس خاصا بهذا الذي حصل من السبب وانما هو عنه. ولهذا العبرة بعموم الالفاظ
1:14:34قصص الاسنان القاعدة المشهورة العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. الحكم وان كان سببه قصة معينة فانه للامة ولا يخص الحكم باحد الا اذا جاء مثل قصة الشهادة صاحب الشهادة خزيمة ابن ثابت
1:14:54هذه شهادته تعدل اه اه شهادة رجلين وكذلك اه الذي ضحى قبل الصلاة ثم بالعناق وقال انها لا تجزي عن احد بعدك. واذا جاء شيء يدل على تخصيصه دل على تخصيصه. والا فان الافضل هو
1:15:14تعليم الفتن للامة ولهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ خطابه للجميع. خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لشخص واحد هو خطاب للامة كلها. ولا يحتسب الحكم الا اذا وجد ما يدل على صفات كما في قصة صاحب الشهادة ثابت وقصة رجل الذي ضحى بها قبل الصلاة واذن له
1:15:36بان اه يذبح عناقا لا تجزئ في الاضحية ولكنها اجزأته قال حدثنا مسدد مسدد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابي الاحوط؟ عن ابي الاحمد سلمان ابن سليم الحنفي ثقة اخرج له
1:15:58ستة ابن والاسود والاسود يزيد مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من القوم يقول السائل هل ثبت انه انس بن مالك؟ هو الذي سأل؟ لا ادري
1:16:43وجاء في بعض الروايات قال لي هذا وحدي وانه لم يفعل ذلك. هذه لوحدي قال بل لامتي كلهم رحمه الله تعالى باب في الامة تزني ولم تحصن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن
1:17:15في عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحكم. قال ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير
1:17:35قال ابن شهاب لا ادري في الثالثة او الرابعة والضفيض الحبل ثم هذي ترجم باب في الامة تزني ولم تحكم. ما من في نعمة تزني ولم تحقن آآ الامل هي الملوكة وذكر آآ لم تحصن هنا لان الاحاديث جاءت في التنصيص على عدم الاحسان
1:17:59ولا ولا يعني ذلك ذكر عدم الاحسان ان الحكم يختلف بين المحصن وانما الحكم واحد في الامام مثل الجذب وليس الرجم لانه هو الذي يتنفس وقد جاءت السنة في بيان اه حد الامة الى يعني اذا زنت وهي لم تحسم
1:18:25قفل جلد وجاء في القرآن انها اذا احسنت واذا احسنن فاذا احسنن فعليهن اصوات من العذاب يعني جاء بيان آآ تنفيذ في حق النفس وفي القرآن وجاء يعني بيان الحق في آآ التي ننصحهم في السجود
1:18:47سيكون حكم الامام واحد وهو الجلد وبالتنفيذ. اذا كان القذف يكون اربعين لنصف ثمانين واذا كان زنا يعني سواء كان فكرا او ثيبا فانه فانه هو الذي نقص والرجم والحكم انما يكون للجزم. وعلى هذا الحكم بالايماء انما هو الجزء
1:19:17كونهن لم يحصلن جاء بلفظ السنة النبوية. واذا احسنن جاء التنفيس في القرآن. ومن العلوم تنفيس ويقيم الجلد الرجل ليس بتوقيف وانما هو في الجنة آآ ايضا حديث آآ حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة الجهني رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام
1:19:43سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن؟ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن. يعني السؤال جاء بهذه الطريقة زنت ولم تحصن ان زنت فاجلدوها قال ان زلت فاجلدوها فمعلوم ان الجلد هو النص نصف آآ الاحرام ومعلوم ان الجلد في حق نصف الزنا انما هو
1:20:05فاذا الجلد في حقهن يكون خمسين. وان كان ذكرا او انثى. من كان ذكرا انثى الحكم هو خمسون فالسؤال جاء ومعلوم ان الجلسة انما يكون بالتنفيذ الترفيه جاء ذكره في القرآن جاء ذكره في القرآن
1:20:31ان زنت تجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها. اه اذا تجدوها ثم اذا تجدوها ثم اذا تجدوها يعني ترى عليها الحد. واذا زنت بعد ذلك فانه يتخلص منها بالبيع. ولو بابخس الاثمان. ولهذا قال ولو بوفير
1:20:51في بعض الروايات ولو بحبل من شعر. ولو بحبل من شعر. وهذا فيه اه بيان التخلص من منها وان ذلك ولو كان بثمن بحت وانما آآ جاءت الشريعة في بيعها وذلك لان تغيير الحال وتغيير المحل يمكن تغير معه الحال
1:21:18لانها قد تكون اه اه عندما تأتي الى شخص اخر والى سيد جديد يعني يحقق رغبتها ويقضي اه شهوتها ويزوجها بمن يتمكن ممن يحقق لها ذلك. فقد تكون عند الزوج الاول عند السيد الاول. وما زوجها
1:21:39او انه وما حقق له رغبته هذه الاستمتاع بها. فالتطر الى الزنا. ولكنها اذا انتقدت من ملك الى ملك انتقلت من محل فقد يتغير الحال بتغير المحل بان تجد سيدا يكون متمكنا من تحقيق رغبتها اما بنفسه
1:21:59بغيره يعني يزوجها ممن يحقق لها الرغبة هم ايضا اه معلوم ان ان ان تغير تغير ان احد قد يحصل معه تغير الحياة من حال الحاجة الى حال عدم الحاجة بسبب ما تحصله عند السيد الجديد. نعم
1:22:32حين حدثنا عبد الله بن مسلمة هادي راه مسألة وقعنا بفقه اخرجها عن مالك مالك بن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة حديث
1:22:45عن ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيدالله في شهاب الزوري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المدينة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله
1:23:05اه فسلم على اصحابه حديثا فزيد من حال الجهني رضي الله عنه وصحابي اخذ حنيفة واصحابه. وزيد ابن خالد الجهني اه صحابي يقول الاخ الا يكون في التخلص منها غش للمشتري
1:23:23لا ما في رش ويمكن ويمكن ان يعني اه ان كانها تباع ولو بحبل بشعار يعني هذا يعني فيه اه تنبيه الى انها بسبب هذا العود. والا فان فان الامة لها قيمة. ويمكن ان يخبر ويمكن ان
1:23:45الشخص الذي ستنتقل اليه لا تحتاج معها كونها عنده اذا ما احتاجت اليه عند سيدها الاول اللي بيبين ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
1:24:21اذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعايرها ثلاث مرات. فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر مما عرض ابو داوود حديث ابي هريرة بطريقة اخرى. اذا جاءت احدهم فليحدها يعني يقيم عليها الحج. وهذا فيه دليل على ان سيد له ان يقيم
1:24:42على امته ليجدها خمسين الاربعين المهم انه يقيم عليها الحد الذي اه اه الذي هو الذي ينصب. اه فيقيم عليه الحد انه ايش؟ اذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعيرها ولا يعيرها يعني لا يجمع لها
1:25:08الحج والتعذير لان الحد يحصل به التكفير. لان حدود كفارات. فكانه يعيرها آآ مع الحد لا يفعل ولا يعيرها ايضا فقط بدون ان يقام عليها حد فلا يكتفى بالتغيير عن الحج ولا يضاف التغيير الى الحج. الحظ فالتعيين لا يغني عن الحج
1:25:28الى الحج لا يكون معه. لانه اذا حصل حج حصل الكفارة من ذلك الذنب في اقامة الحج عليها فلا نسوغ ولا ولا وجه للتعيين. فكذلك ايضا لا يكتفى بالتعيير دون ان
1:25:47الحج بل يقام الحج ولا يضاف اليه التعيين فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر فان عادت الرابعة فليجلدها فليبيعها ولو بظهير او بحبل من شعر هذا شكل من الراوي. يعني هل قال او قال حبل من شعر؟ الرفيع هو الحبل
1:26:16قال حدثنا المسدد عن يحيى مسدد مرة ذكرى يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري مصغر ثقة عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي سعيد المقبري اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة
1:26:38قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن ابي سعيد المقبلي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
1:26:48عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال في الرابعة فان عادت كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر عند ابي داوود حديث ابي هريرة بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله لانه قال اذا زنت فليضربها كتاب الله يعني اللي هو الحج ما هو باب تأديب ولا