استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (255) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01الفوء ذلك وشبهه بالكلب الذي يطيء فيرجع في قيده وهذا في غاية التنفير وبيان سوء يعني هذا صنيع وانه لا يصلح ولا ينبغي العائد في هيبته كالعائد في قيءه قال حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي فقه اخرجه عن اذان عن اذان ابن يزيد العطار الا ابن ماجة وهمام
0:32ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وشعبة وشبه في الحجاج ثقة. اخرجه اصحابه كثير ستة. عن قتادة؟ عن قتادة البصري ثقة. اخرجه اصحابك فيه ستة سعيد ابن المسيب ابن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة التابعين
0:56عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة له اربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:06قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء الا حراما. قال همام قال قتادة ولا نعلم قيئا الا حراما. يعني كن الانسان يعني يأكل قيءه يعني ان هذا حرام بل هو مستقذر في غاية الاستقذار
1:29قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن الزبير قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي
1:49ولده ومثل ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. ثم ارد ابو داوود حديث عمر والحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان قال لا يحل لامرء ان يلقي عطية ثم يعود فيها الا الوالد
2:09بما يعطي ولده هو مثل الذي يعود في هيبته كالكلب يأكل فيشبع فاذا قاء رجع في قيءه هذا فيه استثناء الوالد وفيه ايضا التمثيل للكلب وان ذلك شيئا يستقبح لانه قيء قبيح
2:29والكلب يعني فعله قبيح سيكون ذلك من اسوأ الاعمال آآ فعل امر يعني في غاية الدناءة وغاية السوء. نعم اثناء الوالد قلت ان استثناء الوالد لان الولد الوالد يعني اذا رجع كأنما رجع في ماله لان انت ومالك لابيك ولانه كما قلت
3:02قد يكون الوالد يحتاج الى الرجوع من اجل انه اعطى بعض بنيه ولم يعطي الباقين او لم يتمكن من اعطاء الباقين فان عليه ان يرجع عليه ان يرجع حتى يسوي بينهم اما ان يسوي بينهم يعني يعطيهم جميعا على حد سواء وذلك
3:22لان يكون للذكر من حضن دين لانه عندما يمنح الاولاد ويعطي الاولاد يعطيهم على قدره الذهن ما يعطيهم بسوية بين الرجل والمرأة بين بنين وبنات وانما يأتي على قدر الارث. فكما ان ان الحالة بعد الموت في انه اذا ذكر مثل
3:42وكذلك اذا اعطى في الحياة يعطي للذكر مثل حظ الانثيين لكن هل يقاس عليه الزوج؟ فهذا يقول هل يجوز رجوع الزوج في هبته لزوجته؟ لا ما حصل في مع الولد
4:02قال حدثنا مسدد مسدد البخاري والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريح يزيد بن زريع اخرجه اصحاب كتب الستة عن حسين المعلم حسين ابن ذكوان المعلم وهو ثقة ابو ابراهيم اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم عن عمرو بن شعيب؟ عن عمرو بن شعيب وهو صدوق
4:23البخاري في القراءة واصحاب السنن. عن طاووس؟ عن طاووس ابن شيتان او ثقة. اخرجه اصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع صحابه الجليل
4:33احد العبادة لها اربعة من الصحابة واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمه وابن عباس نرى ذكره في الذي قبل هذا قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا بالوهب قال اخبرني اسامة ابن زيد ان عمرو بن شعيب حدثه عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن
4:55رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيءه فاذا استرد واهب فليوقفوا فليعرف بما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب. ثم اورد ابو داوود حديث عمرو بن شعيب بطريقة اخرى
5:15فهو مثل الذي قبله وفيه فاذا اخر فاذا استرد الواهب فليوقفوا فليعرف اذا استرد الواحد يعني اذا اراد الواحد ان يسترد ما وهبه فليعرف ويوقف على الحكم وان ذلك غير فائض وان هذا مثل
5:35الكلب لان هذا يعني مثله مثل الكلب فيعود في قيءه فليعرف بما استرد بما فليعرض لم اشترى الدائم؟ يعني اذا كان ان يمكن ان يقال انه اذا كان انه اه استرد
5:57انه يعني اعطى من اجل انه يحصل له مقابل يعني معناه انه هدية يعني يريد ان يحصل في مقابلها شيء وانما لم يحصل استردها ترد عليه نعم ثم ليدفع اليه ما وهب
6:13ثم يدفع اليهم هذا نرجع له قل اذا تبين انه الان كما الرجوع في يديه حرام فكيف يرد له هذا اذا كان النهي علينا من اجل انه ما نعطي من اجل ولا اعطي اكثر ولكنه اراد ان يرجع للشيء الذي اعطاه لانه ما حصل الشيء الذي يريد هم يرجعون
6:36وفي هذه الحالة هي جائزة الرجوع اذا هذي مثل هدية الاهداء من اجل الثواب وما حصل ثواب فاذا اراد انه يرجع بماله او بالشيء الذي اعطاه ثلاث ايام قال حدثنا سليمان بن داود المهري
6:56بينما نزود المهري المصري ثقة خرجه النسائي. عن ابن وهب عن ابي وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه. عن اسامة بن زيد؟ عن سنة البيت وهو ثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عمرو بن شعيب ما رأيته ابوها
7:16وابوه شعيب بن محمد هو صديقنا في حديث البخاري في واصحاب السنن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
7:31يسأل الاخ عن النية فقط. رجل نوى ان يهب رجل فهل له ان يرجع في نيته؟ نعم النية ما يترتب عليها شيء. ما دام الاسلام يخرج منه شيء فالاخوان فالاخوان يرجع
7:53مجرد ان هي لا يترتب عليها شيء. والاخر يقول اذا عينت الهدية لكن لم اوصلها اليك اخذتها اخذتها ما دام انه يعني ما اعطاه له ان يرجع اذا كان المهدي محتاج الى هذه الهبة
8:14اهدي اليها هل يجوز له الرجوع اذا كان اهداها من اجل ان يحصل اكثر منها وما حصل فيمكنه ان يرجع فيها ونفس الحديث الذي يمر والموهوب له هل يجوز له ان يمتنع
8:29من رد الهبة اذا كان اذا كان انه اعطي من اجل اه من اجل ثواب وما اتاب اه رجعنا قال رحمه الله تعالى باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عن عمر ابن مالك عن عبيد الله
8:52لابي جعفر عن خالد ابن ابي عمران عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. ثم ورد ابو داوود باب الهدية
9:12في الهدية لقضاء الحاجة. باب في الهدية لقضاء الحاجة. يعني يكون يشفع له شفاعة. ثم يعني يأخذ عليها شيئا يعني ان هذا فيه طلب الثواب سيكون الانسان عندما يأخذ في مقابله شيء مع انه شيء بسيط وشيء سهل فان
9:32فذلك يؤثر يعني في النية وفي آآ وفي الاحسان وفي آآ اه ضعفي او اه عدم حصول او تحصيل الثواب الذي يكون بالاحسان اذا ما دام انها اخذها مقابله يعني عرضا من الدنيا
9:55وقد اورد ابو داوود حديث ابي امامة رضي الله عنه ان قال اذا اذا من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى فله هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. من اهدى شفع شفاعة فاهدى له هدية
10:15فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا يعني انه اشبه لان يعني لان هذا الاصل انه لا يأخذ في مقابله شيء. ويعني وكونه فعل ذلك محسنا ثم اخذه في مقابل
10:35فان ذلك يؤثر فيه فهو كالذي اتى بابا عظيما من ابواب الربا معنى ان فيه تشابه وفيه شبه وهذا تحذير من هذا العمل لان من شفع شفاعة حسنة يرجو ثوابها عند الله عز وجل ولا يكون
10:55كأنه يعمل هذا العمل البسيط ثم اه اه يكون همه الدنيا يبحث عن الدنيا في مقابل هذا الاحسان الذي ان يكون لله وان يبذل بدون مقابل. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الطرح. احمد بن عمرو بن الصرح مصري ثقة. صحيح مسلم وابو داوود
11:23عن ابن وهم عن عمر ابن مالك عن عمر ابن مالك وهو لا بأس به وداوود النسائي لا بأس به مسلم وابو داوود والنسائي عن عبيد الله بن ابي جعفر
11:33ابي جعفر وهو؟ عن خالد بن ابي عمران خالد بن ابي عمران وهو صدوق انه مسلم ابو داوود وابو داوود والترمذي عن القاسم عن ابي امامة عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صديق يضرب كثيرا يضرب كثيرا خجله قال الادب المفرد واصحاب السنن البخاري
11:53واصحاب السنة. عن ابي امامة. انا اليوم انا كسبي بن عديان الباهلي رضي الله عنه كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه
12:11يدعو الله اعلم ان ذاك في غير الشفاعة. التي يعني ينبغي ان تبذل بين الناس بدون مقابل غير الشفاعة اذكروا الشفاعة في ان دل على هذا الحديث في مقابلها وغيرها
12:29آآ يدل عليه هذا الحديث مثلا عليكم معروفا فكبروه وان لم تجدوا ما تكافرونه فادعوا له حتى تروا انكم قد جاء في الحين من اهدي اليه قبل ان يشفع هل يذكر في هذا الحديث
12:45اذا كان اذا كان التهادي اذا كان التهادي موجود بين الاثنين وهذه عادة مستمرة بينهما لا بأس. واما اذا كان ما يعرف التهادي بينهم ولكنه جاء واعطاه ذلك ثم عقبه بطلب الهدية وهذا يعني هذا هذه
13:05هدية من اجل تلك الشفاعة التي مهد لها او مهد لطلبها بهذا بهذا التقديم للهدية هل يدخل في الهدايا الاشياء غير العينية؟ مثلا كايصاله بالسيارة او ايصال اولاده او اعطاء اولاده هدايا نعم
13:28يعني يوصل اولاده بكونه يعني يوصله في سيارة اقول لا شك هذا ان الانتفاع الاخ اذا لم يستجب لشفاعة هذا الانسان فاعطاها نية يعني الشفاعة ما نفعت على كل ناحية الاصل انها اني لا اعطيتها في محله. وانه يعني قبولها يعني اه شيف هذا الوعيد الشديد. فعليه ان يرجعها
13:54نفعت هي الشفاعة او ما نفعت قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار واخبرنا مغيرة واخبرنا داوود عن الشعبي واخبرنا مجالد واسماعيل ابن سالم
14:16عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال انحلني ابي نحلة. قال اسماعيل بن سالم من بين القوم نخلة غلاما له قال فقالت له امي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فاتى النبي صلى الله عليه واله
14:37وسلم فاشهده فذكر ذلك له. فقال له اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمره سألتني ان اشهدك على ذلك. قال الك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين
14:57هذا جور. وقال بعضهم هذا تلجأة فاشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه اليس يسرك ان يكونوا لك في البر الوقت سواء؟ قال نعم. قال فاشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم. كما ان لك عليهم
15:17من الحق ان يبروك باب في آآ للرجل يفضل بعض ولده في النحلة لا من في الرجل يفضل بعض ولده في النحل يعني في العطية النحل هو النحلة وهي العطية
15:32ولا يجوز ذلك بان نخص يواجه بعض اولاده يعني بعطايا يمولهم اموال بل اذا اعطى فليسوي بينهم بالعقيدة على انهم اذا كانوا ذكورا واناثا يعطي للذكر محرمتين ليصوب الاناث ويسوي بين الذكور سيجعل للذكر مثل حظ الانثيين كالشأن في الميراث. وكفى كيفية توزيع الميراث
16:03لان من الناس ممكن انه يريد انه آآ يسوي بين الذكور والاناث يعني في الحياة حتى لا يحصل تفريق بينهم بعد الممات فيريد ان يعني يعطي النساء اكثر مما يستحقنه كونه يوزع عليهم في
16:25ذاته اذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع عليهم الميراث. فليوزع كما يوزع الميراث. وهذا انما هو في العطايا. واما من حيث فان ذلك يختلف باختلاف احوالهم والصغير الانفاق عليه يختلف عن الانفاق على الكبير وآآ
16:45والحاصل ان النفقة تختلف. فاذا جاء زواج واحد منهم يزوجه. ولكن لا يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي اعطاه الزواج واذا بلغ الى حد النفي عنه يعطى سيارة واعطى سيارة ما يرصد لكل واحد منهم
17:05انه يعطيه ولكنه يكون اه اذا وصل يعني اه ذاك الذي دونه الى ما وصل اليه هذا فانه يعامله كما عامل هذا. لا انه اذا اعطى انسانا يعني شيء هو بمثابة النفقة انه يرصد للباقين مثل
17:25ما رصد له وانما كل يعطيه في وقته بحسبه. كل يعطيه في وقته بحسبه. وقد اه يعني ترتفع المهور وقد تزيد السيارات وقد تنخفض وهكذا فالحاصل ان هذا يعتبر من جملة النفقة والذي
17:45تهفيف الاحوال ولا يعتبر من قبيل العطايا التي لابد فيها من التسلية وانما آآ ذلك فيما اعطاهم نقودا رد عليهم نقودا او اعطاهم عقارا او اعطاهم آآ اشياء يتملكونها فيسوي بينهم على ما ذكر
18:05وهو ان اللي ذكره مثل حظ الانحيين انحلني ابي نحلة. قال اسماعيل ابن سالم من بين القوم نحلة غلاما له. يعني ان الرواة الذي ذكرهم ابو داوود الذين يروون عن ابناء عامر الشعبي عن النعمان البشير كلهم قالوا نحلة الا
18:33اسماعيل ابن سالم من بينهم عند بني هؤلاء الرواة فانه قال غلاما؟ اي نعم. قال غلاما يعني عين. عين فقالت له امي عمرة بنت رواحة اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده
18:52قالت امه ام النعمان والنعمان هو صغير ومن صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات فقالت امه له اه لابيه اه اه اشهد على ذلك رسول
19:12تريد ان تتوفى من هذه العطية لولدها وانها تثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد على ذلك وانه لا احد يشارك او لا احد ينافسه او لا احد يعترض عليه من اخوانه
19:28النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال آآ الك ولد؟ سوى؟ قال نعم. قال اكلهن نحلته مثل هذا؟ قال لا وهذا يدل على ان ان القاضي او الفتي عندما يعرض عليه شيء فانه يستوضح من
19:49التي يمكن ان يبنى عليها الحكم لانه يختلف الجواب باختلاف اختلاف الحكم باختلاف الجواب لانه اذا كان ما له ولد غيره نعم النحلة في محلها لان ما في منافس له لان يختلف الحكم وان
20:09له اولاد فان الحكم يختلف. وان كان له اولاد سواه فانه يختلف. اما ان يسوي بينهم يعني يعطيهم مثل ما اعطاه والا يسترجع يعني هذا الذي اعطاه حتى يكون عادلا بينهم. فهذا فيه اه دلالة على انه عند الفتوى وعند القضاء يعني يسأل
20:29عن الامور والملابسات التي قد يترتب عليها اختلاف في العقم. لانه قال الك ولد سواه؟ قال نعم يقول له اعطيته؟ قال لا. عند ذلك نهاه وسلم. وامر بالعدل بين الاولاد وقال لا تجرمي على جور
20:48لان الحكم السلفي اذا كان واحدا اوفق ان كان واحدا عطية في محله لان ما في منافس له. وان كان له اخوان فان عليه ان يعدل بينهم طلب عمرة رضي الله عنه اسهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
21:10في شيء يعني؟ لا كانها تريد ان تستوثق. هذا الذي حصل انه يصير يعني ملك محقق. لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. او موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك
21:26فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهده فذكر ذلك له. فقال له اني نحلت ابني النعمان نحلا وان عمرة سألتني ان اشهدك على ذلك. قال فقال هلك ولد سواه؟ قال قلت نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور. المحدثين عند
21:46يعني ذكر عدة يتحاصرون عن الشعبي. يعني بعضهم قال هذا دور. يعني يختلفوا في الالفاظ التي قالها رسول الله فمن يهتم وبعض هؤلاء الذين رووا عن الشعب وقد ذكرهم اربعة وخمسة. هذا بعض هؤلاء المحدثين هذا جور
22:05وقال وقال بعضهم هذا تلجئة. وقال بعضهم هذا تلجئة. يعني معناه ان اضافة المال الى الى شخص. ويعني تحقيقه به فاشهد على هذا غيري؟ قال نغير في حديثه اليس يسرك ان يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ ثم قال اشهد على هذا غيري وهذا تهديد ليس اذن
22:31ومعناها انا ما اشهد ولكن غيري يشهد وانما هذا تهديد قوله صلى الله عليه وسلم اذا انما ادرك الناس الاولى اذا لم تسعى فقال ما شئت فقال ليس امرا يعني وارشادا بانه يصنع ولكن تهديد
22:47تهديد مثل هذا يعتبر تهديد فلا يعتبر اذنا فكذلك قوله اشد على هذا غيري مو معناها انا لا اشد ولكن خلي غيري يشهد واذا شهد يعني فاق لا هو حرام لا يجوز. نعم
23:02لكنه ينفذ انه فقير وانه مخير لانه قال انا اعتدنا على الظالمين ونرى ان احاط به سرادقهم. قال قال له بعد ذلك وذكره جالس في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك عليهم من الحق ان يبروك. يعني ان ان ان عليه العدل
23:35يعني عليه لهم العدل وعليهم لهو البر. فكما انه يحب ان يكونوا يعني بارين به فعليه هو ان يكون اذا بينهم قال حدثنا احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل الشيداني. الفقيه الامام المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذهب السنة. وحديث
23:59اخرجه اصحابك من الستة ام تيار ام تيار ابو الحكم وهو ومغيرة ومغيرة ثقة احتاج له وداوود وداوود ابن ابي هند وهو ثقة اخرجه البخاري كم؟ عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة. اخرجه اصحابه. واخبرنا مجالس. واخبرنا
24:29بن سعيد. نعم. ليس بالقوي. ليس بالقوي. انه مسلم وهو خالق. اذا مسلم مرحلة. واسماعيل ابن سالم. واسماعيل ابن سالم هو ومسلم وابو داوود والنسائي. وابو داوود النسائي. عن الشعبي عن النعمان ابن بشير. عن الشعبي مرة ذكره النعمان البشير
24:49رضي الله عنه الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سنوات وما ينبغي ان يعلم ان ان هذا يعني يتعلق العطايا والمنح. واما اذا كان الشخص يعني فقير
25:12اولاده يعني متفاوتين فيهم الغني وفيهم الفقير واعطى الفقير لفقره يعني شيئا يقتاته لا ان يموله ويعطيه مالا يتموله يعاندونهم فله ان يعطيه يعني شيء يعني ينفق على نفسه منه. لكونه يعني يحسن اليه احسان من اجل الاكل ومن اجل اللبس
25:32يعني لا بأس بذلك لفقره. واما كونه يعطيه عقار او يعطيه يعني اشياء يتمولها فهذا ليس له ذلك الاخ يقول جاء الحديث في الصحيح انه وهب حائطا الجمع آآ يمكن ان يكون يعني مثلا اما انه يعني على اختلاف اقول اختلاف الرواة وان بعضها ارجح من بعض
26:00وين ما كونها تكون يعني قضيتين لان كل واحدة مستقلة وسبق يكون هذا مثل هذا الحنان ثم يعود مرة ثانية هذا مستبعد ان يكون حصل في قصة ثم يبين الحكم ثم يحدث للمرة الثانية ثم يعود يكتفي وقد عرف ذلك من قبل فهو بعيد يمكن
26:20اذا كان امر يعني كما ذكر انه صحيح وانه في الصحيح انا ما اتذكر لكن آآ هذا يكون باختلاف الروايات فيكون ارجح من بعض وقد يكون الاثنين مع بعض ولكنها فرقت هذا ومنحه هذا فيسقط عليه انه ذكر هذا ذكر هذا
26:40على حدى وهذا على حدى قال ابو داوود في حديث الزهري قال بعضهم اكل بنيك؟ وقال بعضهم ولدك وقال لا كل بنيك او كل ولدك لان كل ولدك ذكور الاناث. واما البنين هي خاصة بالبنين. ولكن يدخل البنات تغريبا
27:04على سبيل طلب الذكر الجميع على سبيل التغليف واما الولد فانه يشمل اثنين يشمل الذكر وانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين آآ وان كان له ولد ان لم يكن له ولد يعني ذكر انثى الذكر والانثى
27:33وقال ابن ابي خالد عن الشعبي فيه الك بنون الك بنون سواه؟ وقال ابو الضحى عن النعمان ابن بشير الك ولد غيره اختلاف في العبارات بنون يتواهد على ولد غيره ومثل يعني
27:53او اولاد او ولد في الالفاظ وقد عرفنا ان الجيش من ذكر الانثى والبنين منها خاصة بالادنى لانه يقابلها البنات على الرواية هذه يكون ذكر على سبيل التغليف. لان الحكم خاص بالبنين دون البنات بلبنون
28:15كلهم اولاد وكلهم مستحقون لان يسووا بينهم الا ان الفرق بين البطولة والاناث ان آآ يعطين على النصح مما اعطاه الذكور كالشأن في الميراث هذه المسألة جاء بها عدد من الاسئلة لو بسطتموها
28:35الاحاديث جاءت عامة اعدلوا بين اولادكم وتذكرون انه يفرق بين الذكر والانثى على قضية الميراث لقياس الهبة على الميراث له وجه لانها لان استحقاق المال الله عز وجل قسمه على انه
28:54حضرتك ايه والاعطاء الفرق بين الدخول هناك ان الرجل والذكر لان حقه قابل يعني للنصحان واما الانثى فحقه قابل للزيادة لانها تتزوج ويكون لها مهر وزوجها ينفق عليها واما الولد فهو يتزوج
29:14يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته واولاده فمن اجل ذلك حصل التفريق بينهما فاذا حصل اناطوا في الحياة فانهم يعطونه كما يعطونه بعد الوفاة وكما قلت يعني بعض الناس يمكن ان يفعل امرا يخالف الشرع فيما يتعلق بذكور الاناث
29:34فيريد ان يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة آآ للتسلية. حتى لا يقحم بينهم الميراث على الذكر على ان المرأة لها نقص يكون يعني في ذلك اه مخالفة للشرع اذا كان ذلك مفقودا
29:57وبعض اهل العلم قد يسوي بينهم لان بين الذكور والاناث في العطية لكن اظهر والله اعلم ان انه لا يسوى بين الذكور والاناث رواية مجالس يعني ليس بالقوي ولكن هذه معناها صحيح. لان العدل يعني هو يحب ان ان يبروه جميعا
30:23وآآ كذلك وعليه ان يعدل بينهم. وقد جاء واتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. انت اذا اعطاك الواحد مئة ريال في الواحد الف ريال او كل واحد عشرين الف ريال او اقل اصلا ما في هذا كتلة
30:39لكن الاناث تكون على النفس يعني الشيخ الالباني حكم عليها يعني هو حكم عليها وان هذا صحيح الا هذي. ولكن لانهم يحبوا ان يكونوا في البر وكذلك عليه ان يعدل والعدل مطلوب
31:11ان فيها ملحظ يشير اليه الاخوان انهم ان كان بعضهم ابر لابيه من بعض. فليس له وجه في التطبيق اذا اذا كان اذا كان حصل لهم خدمة وانقطع له فلا نعطيه مقابل هذا الانتقام لان كونه يعني
31:30آآ يعطيه اموال يميزه عليهم فيه دون آآ دون آآ اكثر مما يقابل هذا الذي بذله من اجل واعطاه اراد ان يدافع عليه ليس له ذلك مخرجين الرواة قال ابو داوود في حديث الزهري
31:51في زهري هو محمد المسلم وقال ابن ابي خالد عن الشعبي ابن ابي خالد هو اسماعيل ابن ابي خالد الكتب وقال ابو الضحى عن النعمان. الضحى هو مثل ابن صبيح. ثقة
32:07قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه قال حدثني النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال اعطاه ابوه غلاما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام اعطانيه ابي. قال وكل اخوتك اخوتك
32:27وكما اعطاك؟ قال لا قال فاردده ثم ورد ابو داوود يحيهم بطريقة اخرى وفيه من المخاطبة كانت للاعمال وهنا كانت لابيه وممكن ان يكون حصل ثم حصل من ابيه او حصل منهما جميعا. وفيها ايضا زيادة ان ان انه يرد. ذلك الذي اعطي
32:51تجب العدو وسبق ان ذكرنا في الحديث السابق ان الوالد يا اخوان يرجع فيما وهب لانه قد يكون الرجوع له سبب وهو انه اعطى بعضا دون بعض والمطلوب كسيرا وانه قد يحتاج الى انه يرجع لانه اما انه لا يريد ان يعطيه
33:13اذا ما طاف او انه لا ليس عنده يعني شيء يمكن ان يعطيهم مثل ما اعطاه. وعلى هذا الى ان يسوي بينهم فعليه ان ارجع في تلك العطية والذي اعطي اياها يرجعها
33:30قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة مر ذكره الجرير جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب ابن هشام ابن عروة عن ابيه هشام ابن عروة عن عن النعمان والنعمان قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن
33:48ابن المهلب عن ابيه قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين ابنائكم ثم ورد ابو داوود هذه هذا الحديث قال اعدلوا بين اولادكم اعدلوا
34:08واهديه بين اولادك واجعله بين ابنائكم. وهذا يعني اه يفيد الامر بالعدل. والتسوية بينهم. يعدل بين الاولاد اذا كان ذكورا واناثا فلا يساوي بين الذكور اناث وبالنسبة للابناء يسوى بينهم اذا كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا فانه يعدل بينهم
34:28وان كانوا ذكرا واناثا يسوى بين الذكور ويسوى بين الاناث وتكون النساء على نصف مما اعطاه الذكور كالشأن في الميراث. وقد يأتي بعض الروايات اتقوا الله واعدوا بين اولادكم قال حدثنا سليمان ابن حرب. ابن درهم. عن حاج ابن
34:53المفضل المهلب وهو عن ابيه عن ابيه اي نعمان رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا الزهير عن ابي الزبير عن جابر انه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك
35:19ماذا قال قالت امرأة بشير انحلبني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلاما وقالت لي اشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فقال
35:40له اخوة؟ فقال نعم. قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق عمر ابن داوود وقال انه لا يصلح هذا يعني ان انه يعطى بعض البنين ويترك البعض وقال اني لا
36:01على حق في بعض الناس على دور. نعم قال حدثنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع ابن تابوري هو ثقة اخرج حديثه الى ابن مالك ابن ادم يحيى ابن ادم
36:16عن زهير؟ عن زهير بن معاوية عن ابي الزبير؟ عن الزبير محمد المسلم ابن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
36:38الام مثل الاب ها مثلا اذا اعطتنيها تعدلها. وكذلك في الرجوع في الاستجابة. وكذلك نعم قل لو اعطيت ابني شيئا بسيطا كالريال والريالين هل يلزم في ذلك التسوية مثل هذا مثل هذا يعني اذا كان انها اعطي لحالة معينة وكذا ما يلزم انه يسوي لانه قد يعطي هذا اليوم ريال وهذا يعطيه ريال
37:07اذا احتاج فيه ريال وهكذا هذه النفقة ها من قبل العطايا التي فيها تمول مال هذا قد يحتاج الى مقدار فيعطيه اياه وقد يحتاج هذا هذا من قبيل النفقة ليس من قبيل الهدايا والجبال التي
37:26قد يكون هذا يحتاج وقد يكون هذا اصغر. يعني مثل الان ما يعطاه الاولاد يعني في الاشياء اليومية. الذي يكون في الثانوي في الثانوي ما هو مثله في الابتدائي اكثر من هذا
37:40قال رحمه الله تعالى باب في عطية المرأة بغير اذن زوجها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داوود ابن ابي هند وحبيب المعلم عن علي ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله
37:56وسلم قال لا يجوز لامرأة امر في مالها الا اذا لا يجوز لامرأة امر في مالها اذا ملك زوجها حكمتها وصية المرأة بغير اذن. وصية المرأة بغير اذن زوجها اه المرأة
38:15اذا كانت اه سفيهة فلا تعطي جبريل لغير زوجها دخلت زوجة له فاذا كانت سفيهة فلا تعطي دفارية وان كانت رشيدة فينبغي لها ان ترجع اليه وان نشاوره وان وان اعطت فلها ذلك
38:44ولكن هذا من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ومن الرجوع اليه هذا هو الذي ينبغي انه ليس بحرام لانه قد جاء ما يدل على تصرف النساء باموالهن بدون الرجوع الى دون السلام في حديث ابن عباس الذي فيه انه خطب
39:05الناس جهنم معلومة هذا ما فيه من ازواج وقد حصل بدون ازواج. كم ارادها حق التصرف في مالها؟ بدون رجوع الرجوع الى الزوج. لكن هذا من محارم الاخلاق المعاملة الطيبة قبل العشرة الحسنة اليه وتستشيره اليه في ذلك هذا هو الذي ينبغي
39:38الوقود من وهذا هو نعم لا يحل لا يجوز لامرأة امر في مالها في مالها اذا ملك زوجها اذا ملك زوجها اثنتاها في الله باذنه ما عرفنا ان هذا على الاستحباب وعلى الذي ينبغي اللهم الا انت فيها فليس لها ذلك. نعم
40:06قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى بن سعيد نعم قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حسين عن عمر ابن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله
40:38وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. هذا الحديث ما قال في مالها ولكنه يحمل على عام ماله ومعلوم انه ليس لها ان تعطيه الا باذن زوجها لا تعطيه مال زوجها الا باذنه اما ان يكون ابن معين او اذن مطلق
40:58بمعنى انها اعطاها اذنا عاما جانبا تعطي في حدود كذا او من كذا وكذا فان لها ذلك هذا اذا كان في مالك واما اذا في مالها وهو الذي يعني يسير يعني يدل عليه الحديث الاول وكل منها عن عمر ابن سعد عن عبدالله بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنهما
41:18تتعلق بما لها فالحكم هو ان ذلك من طبيب المعاملة الطيبة في الاسرة الحسنة فانه اذا لم قال حدثنا ابو كامل. ابو كامل الجحدلي هو فضيلة الشيخ وهو صديق فلا خير له. وبلاد النساء
41:44الحسين الحسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال رحمه الله باب في العمرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له في رسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
42:01جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته ما حكم قبول الهدية؟ هل هي واجبة ام سنة قول الهدية يعني من من الموظف لا يجوز يعني حرام لا يجوز له ان يقبلها
42:27واما اذا كان يعني غير ذلك وليس فيه محظور وردها يترتب عليه في مضرة يعني فيه يعني تضرر المهدى اه المهدي اه ينبغي له ان يقبلها ولكن يثيب عليها بما هو خير جديد
42:45يوم السبت يوافق يوم المعلم وهو تقدير لدور المعلم في التعليم وفي المدارس يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب تقديرا لهذه المناسبة فهل يجوز ذلك بان يجتمع الطلاب ويشترون هدية لارشادهم
43:01قال ما يجوز لا في هذه المناسبة ولا في هذه المناسبة وهذي المناسبة محدثة ما يصلح للناس هل يجوز لي ان اهدي هدية لشيخ درسني في السنوات الماضية ولم يدرسني بعد ذلك
43:20ما ينبغي هذا اهديت لرجل هدايا ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافا ادى الى الفرقة بيننا. فرد الي جميع فرد الي جميع الهدايا ووضعها في بيتي فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية؟ وكيف اردها اليه؟ لا ابدا ما دام انه هو اللي رجاءها وانت ما طلبتها
43:41فلا يرجو كذلك فهل يجوز اخذ الهدايا اذا كنت اعلم الناس؟ اعلم الناس الدين في سبيل الله متطوعا بمناسبة الوزارة والحقيقة يعني يبدو انه ليس في محله اذا وفي اول الانتفاع اول يعني هذا كتاب البجوع والادارات وفي اخره كتابه انتهى كتاب الادارات وهذا هو المناسب
44:33الاجارة في الوسط يعني ما هم ليس المستقيم. لان لانها بدأت بقول كتابه ليعرب وختم في قوله هذا اخر كتاب البيوع والايجارات. وليس الادارة في الوسط غير مستقيم لان اكثر انما هي فله تتعلق بالبيوع
44:53انها تتعلق الجوع والسؤال وكذا ان كان يعلم الدين في سبيل الله تطوعا. نعم. ما ينبغي ان ياخذ اذا كان يعني اذا جعل لنا كفة فانه اعطاه ثم قال يعني الرسول يعني حذر من ذلك معهم ذلك
45:14بالنسبة عطايا الاب لبعض ابنائه تشجيعا. يعني مثلا الذي يحل الواجب او يعبث ما فيه باس. لان هذا ما هو قضية اعطائهم من اجل اتحاكم من اجل التنافس والمنافسة. نعم
45:30لقد التحق بالجامعة الاسلامية بعض الطلاب الذين تركوا دراسة الطب والهندسة وغيرها من الكليات في جامعات في جامعات بلادهم. والتحقوا بالجامعة الاسلامية وهم غير راضين عن ذلك فهل هذا يعتبر من العقوق؟ وما نصيحتكم؟ لا ليس من العقوق بطلب العلم ويعرف الحق الاعمال
45:50وليه هذا المطلوب ولكن ينبغي له مع ذلك ان يصلي اهله وان يعني يحسن اليهم وان يعملوا ما يمكنه من الامور التي فيها رضاهم كونه يعني يترك العلم من اجله لا لا يفعل بل يكتمل في طلب العلم ولكن يحرص مع ذلك على ارضاءه وعلى تطيب خواطرهم باي وسيلة من
46:10جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال
46:28ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العمرة. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن المضرب انس عن بشير ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة
46:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في العمرة. العمرة آآ هي عطية
47:05اه مضافة الى العمر والحياة يقول اعطيتك يعني هذه الدار مدة عمرك ومدة حياتك او ما بقيت او ما عشت او ما الى ذلك من الفاظ التي تدل عليها عمرة مأخوذة من العمر وهو ان يقول مدة عمرك وما عشت
47:35هذه هي العمرة جاء حديث تدل على اعتبارها وعلى ثبوتها وانها اذا حصلت فان فانها معتبرة وثابتة وفيها تفصيل جاء يعني اه بيانه او بيان بعضه في بعض الاحاديث التي تقاتل. فهو انه
48:00اذا قال اعطيتك هذه لك ولعقبك فان هذه آآ آآ الخساء المالح الذي يجري فيه المرار بحيث انه ينتفع به في حياته ولو بقي بعد وفاته فانه يكون لعقبه. يكون لعقبه ويورث. وآآ
48:25وقد يكون مطلقا بان يقول ما عشت وما حييت فان هذا يكون مثل مثل الذي قبله لانه جاء حديث مطلقة الرسول صلى الله عليه وسلم اثبتها اثبت ذلك واقره فيكون ان شأن شأن الميراث
48:43والحالة الثالثة انه يقول لك ما عشت فاذا مت فانها تعود الي او الى ورثتي فهذه هذه الحالة فيها خلاف منهم من قال ان ان هذا الشخص لا يعتبر وانها شأنها شأن الامور المطلقة الاشياء المطلقة التي
49:03فيها ومنهم من قال انهم معتبر وانه بمثابة العارية التي يستفاد منها آآ وترد في الوقت الذي آآ يحدد اذا كان الامر يحتاج الى تحديث وعلى هذا فالامر فائقة وثابتة ان قيد بان له ولعقبه فهذا الامر واضح ولا اشكال فيه. وان
49:29عن ذكر العقد فالاحاديث جاءت لانها تكون ايضا كذلك شأنها شأن الميراث. وان جاء التقييد فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والذي ترى انه معتبر ويكون من قبيل العرية. وانه اه اذا قال انها ترجع الي يعني بعد وفاتك فان فانها تكون بمثابة عارية
49:49خرج ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة اي انها سائرة ومشروعة وانه لا مانع منها وانه لا مانع منها
50:04قال حدثنا ابو الوليد الخيال ابو الوليد الطياتي وعبد الملك هو هشام ابن عبد الملك صيادي في ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن همام عن همام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب
50:16عن قتادة عن قتادة عام السجود البصري فقط اخرجه اصحابك من الستة. عن مغرب انس ووثقها اخرجه اصحابك بالستة وهو ثقة اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:36واكثر اصحابه في حديثنا على الاطلاق. وهذا الاسناد لكل رجاله ممن خرج لهم اصحاب الكتب الستة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. ثم ورد
50:54ابو داوود الحديث مرة اخرى جاء حديث عن عن سمرة بن جندب الاول عن ابي هريرة وهذا عن تمرة وهو من رواية الحسن عن تمرة ورواية الحسن عن تمرة معروف ان الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف والاظهر يعني عدم
51:14ما يأتي من هذا الطريق الا اذا وجد له شواهد مثل هذه الطريقة التي معنا فان الحديث الاول شاهد لها فاذا العبرة بالحديث السابق الذي لا اشكال فيه وهذا الاسناد الذي فيه السائل جاء ما يؤيده وجاء ما يدل عليه فهو ثابت بالاسناد الذي قبله
51:34ولو لم يأتي الا من هذا الطريق ولم يثبت الا من هذا الطريق يعني هذا الحكم فان شأن شأن الاحاديث الاخرى التي في ثبوتها نظر ولكن كون حديث ابي هريرة متقدم هو بمعناه هو دال على ما دل عليه فيكون هذا الذي جاء عن ثمرة يكون ثابتا لما قبله
51:54الذي هو حديث ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد عن همام عن قتادة عن الحسن. الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخرج له اصحابك في الستة رضي الله عنه صحابي اخرج له الصحابة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه
52:14ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. ثم ورد ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه ان عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له وهذا مطلق. مطلق ليس فيه ذكر آآ العقد
52:34آآ يدل على انها انها هبة وانها تكون لمن وهبت له وشأنها شأن سائر امواله. معنى انه ينتفع بها يردها ورثته من بعده. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل ستة. عن اذان ابن يزيد العطار وهو ثقة. اخرج له اصحابه الا من ما جاء
52:59ان يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري. عن يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وثقة. اخرج الى اصحابه في الستة. عن ابي. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف
53:09المدني ثقة فقير ستة عن آآ عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي عن الزهري عن
53:29عروة عن جابر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ابو داوود حديث جابر رضي الله عنه من من اعمر عمر فهي له ولعقبه وهذا يدلنا على انه اذا كان
53:49مطلقا وانه اعمر عمرا فانها تكون له ولعقبة. تكون له ولعقبة. وان لم ينص على ذكر العقبة. لان هنا ما فيه آآ ذكر العقبة قال اعمر عمرة ما قيل عمرة له ولعقبه فتكون له ولعقبه وانما قال اوامر عمرها فتكون له ولعقبه يعني معنى
54:09وتنميرات وانها شأن المملوك الذي ملكه الانسان بمجرد كونه وثب له فهذا يدل على ان ما كان مطلقا من العمرة فان شأنه شأن الميراث وشأن المال الذي آآ آآ يجري فيه
54:29وانها تكون للموهوب له وبعقده من بعده قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني مؤمل بن الفضل الحراني صدوق اخذه النسائي عن محمد ابن محمد ابن شعيب ابن شابور وهو عن الاوزاعي الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد ابن
54:57من عباد الله من شهاب الزهري ثقة الفقيه. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام. وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين
55:07اخرجه اصحابك قبل ستة عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي
55:17سلمة وعروة عن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعناه ثم ورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وقال انها بمعناه بمعنى الذي قبله. نعم. قال حدثنا احمد ابن ابي الحواري. احمد ابن ابي الحواري هو ابو داوود ابن مالك. الثقة في ابو داوود وابن ماجة
55:37الوليد عن الوليد بن مسلم دمشق وهو ثقة اخرجه اصحابه عن الاوداعي عن الزهري عن ابي سلمة وعروة عن جابر. وقدار ذكرهم. قال ابو داوود وهكذا رواه الليث ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن
55:51جابر قال رحمه الله تعالى باب من قال فيه ولعقبه قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس ومحمد ابن المثنى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك عن ابن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله
56:17وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه اعطى وقعت فيه المواريث ابو داوود باب باب من قال من قال فيه ولعقبته من قال فيه يعني في العمرة ولعقبه
56:37يعني قال لك وبعقبك او له ولعقبه يعني انها مقيدة يعني بدون ليست مطلقة يعني قضية العمرة انها لفلان بل زيد عليها انها له ولعقبه. زيد على ذلك لان هذا هو لعقبه. فانها تكون له ولعقبه. بل انه لا
56:57تكون له كما جاء في الاحاديث المطلقة. ولكن هذا ما فيه اشكال. والامر فيه في غاية الوضوح. لانه اعطي عطاء يجري فيه المواريث ويكون مثل المال الخاص الذي يكون الانسان اه اه له ويرث عقبه من بعده
57:17حيث يعاقبهم بعده يرثونه تكون هذه المسألة في اه يعني اه من اوضح ما يكون فيما يتعلق كونها تنتقل للمواريث لانها لانها فاذا شأنها شأن الاموال التي تحصل للانسان ويكون مالكا لها ويجري فيها
57:38ما يجري في ماله او في سائر امواله. نعم ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانما فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء من وقع فيه المواريث نعم لانه قال له ولي عقبة اعمر عمرها لشخص له ولعقبه فانها لا ترجع الى الذي اعطاها
58:04لانه آآ لانه آآ جاء على وجهه تجري فيه المواريث حيث نص على العقد قال حدثنا محمد باحد فارس محمد ابن يحيى من ثالث الذهلي ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة ومحمد ابن المثنى ومحمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن هو ثقة
58:26خرج له اصحابك بل هو شيخ لاصحابك عن ذكر ابن عمر عن ذكر ابن عمر ثقة اخرجه اصحابه عن مالك يعني ابن انس عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب
58:40الاربعة المشهورة مما ذهب اهل السنة وحديث اخرجه عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله وقد نار ذكرهما قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب باسناده ومعناه
58:56الحديث من طريق اخرى واحاله على الذي قبله وانه باسناده ومعناه. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب. حجاج بن ابي يعقوب هو مسلم وابو داود شيخ اخرجه مسلم وابو داوود عن يعقوب عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثقة اخرجه اصحابه عن ابيه عن ابيه ابراهيم سعد وثقة اخرجه اصحابه
59:16عن صالح عن صالح ابن شيشان ثقة اخرجه اصحابك عن الانتهاء الانسحاب هو محمد المسلم وامر ذكره. قال ابو داوود وكذلك رواه عقيل عن ابن ويزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الاوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح ابن سليمان مثل حديث مالك
59:36ثم ذكر طرقا اخرى للحديث قال قال ابو داوود وكذلك رواه عقيل عن ابن عقيل ابن خلل ابن عقيل النصري ثقة اخرج له اصحابه ويزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب مصري ثقة اخرج الى اصحابك واختلف على الاوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه
59:56حذيفة بن سليمان حنيفة بن سليمان صدوق كثير القطر كثير الخطأ اخرجه الشيخ قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول
1:00:16لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ثم ارجع ابو داوود اه اه حديث اه اه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن طريق اخرى. وفيه ان العمرة التي اه العمرة التي قال
1:00:36انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. ان ان العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك
1:00:46فاذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع يعني الى صاحبها. وهذا مخالف يعني لما تقدم من انها يعني تجري فيها وانه يجري فيها الميراث. نعم قيل له لعقبك لكن الكلام على فائدة
1:01:07فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ترجع الى صاحبها لانه سبق انها ذكرها في اطرق الاخرى انها تنهش عن المواريث لكن ايد ما في عبرة لو قال انها ترجع الي لو قال انها ترجع
1:01:28هذا لا شك انها ترجع. لكنها اذا اطلق يعني مرت الاحاديث انها كان الميراث اللي في مكة هنا طيب قال هي لك ما عشت عمرك العمرة؟ عمرك او العمرة؟ هي هي. يعني يقول من عشت او ما بقيت او عمرك مدة حياتك
1:01:53هذه العمرة ما ترجع لهذا؟ ما ترجع اليك؟ لا ما ترجع اليه لان ذاك يعني دل على يعني انها تكون يعني حديث جابر الذي مضى هذاك ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا
1:02:11ارجعوا الى الذي اعطاه نعم قبلها قبله من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. هذا هو فهي له ولعقله لكن هناك ما في قيد يا شيخ لكن ما قيد هو قيمة عمرة في نفسه هناك في نفسه لا فرق بين
1:02:31وبين عمران لانها مدة عمرته لان العمرة يعني ما لها مدة عمرته لكن لو قال اذا مت ترجع اليه؟ وفي خلع كما يعني اليس المعنى المتقارب؟ قوله لك ما عدت او لك
1:02:53ادى الى متى رجعت؟ لا اذا رجع الى متى رجعت اليه؟ هذا نص على رجوعه اليه. واما اذا قال من عشت فنفس الحديث الذي مر ان ان العمر آآ آآ له وبعقده وانه يجري فيها ميراث
1:03:08قال المثل هذه فيها خلاف والتي بعدها فيها خلاف. المتفق عليها هي هي الاولى التي التي قال فيها لك ولى عاقبتك. هذه لا خلاف فيها. نعم هذا يكون من تسجيل جابر
1:03:22انه يقول انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها نعم اشار الى الجهاد
1:03:38قال في فتح الودود ايش هذا دائما انقل عنه فتح الودود مؤلف المؤلف من قال هذا اجتهاد من جابر ابن عبد الله ولعله اخذ من مفهوم حديث ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه. والمفهوم لا يعارض
1:04:03لا يعارض المنضوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الاحاديث المطلقة انتهى قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه عن عبد الرزاق
1:04:27عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحابه معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اصحابك في الستة عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر وقد مر بك الثلاثة قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن
1:04:47جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمره فهو لورثته ومرد ابو داوود حديث جابر لا ترطبوه ولا تعمروه. فمن ارقب شيئا فهو له ولورهته. ولا ترقبوا اه الركن
1:05:08والعمرة قد عرفناها واما الرقبة قالوا سيأتي في آآ اثر مجاهد الجبر انه آآ اعطاها اياه يعطيه العين فيقول ان ان مت قبلك فهي لك. وان مت قبلي رجعت الي. وان مت قبلي
1:05:28فانها ترجع الي. وقيل لها رقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر. كل واحد يرقب موت الاخر وينتظره حتى تصير له ان كان مات الواهب المعطي المرقد فانها تكون للمرقد
1:05:48ان كان مات المرقد فانها ترجع للمرقب الذي هو الواحد لا تغيبوا ولا تعمروا. والمطلوب من هذا يعني آآ جاء في بعض الاحاديث امسكوا اموالكم. امسكوا اموالكم يعني معناها ان الانسان آآ
1:06:07آآ آآ يعطي الانسان يعني اذا اراد ان يعطي يعطي عطاء ما له علاقة في العمر ولا له علاقة بالحياة. وانما آآ يمسك ماذا؟ ويجري فيه ما يجري في امواله ولا يأتي به على هذه الطريقة ولكنه يوجد
1:06:27لان هذا الذي آآ يعني نهي عنه آآ لا يدل على تحريمه بل اذا وجد فانه يصح ويثبت هو ان الاولى هو عدم الارقاب وعدم الاعمار. وانما اه اذا وجد فانه يعتبر ويصح كما جاء في الاحاديث
1:06:47يعني في ذلك نعم فمن اركب شيئا او اعمره فهو لورثته. فمن ارسل شيئا او اعمره فهو لورثته. نعم قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل اسماعيل نعم ابو داوود عن سفيان عن ابن جرير سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحابه
1:07:10الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب عن عطاء بن ابي رباح المكي هو ثقة اخرجه اصحابه عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابن ابي ثابت عن حميد اعرج عن طارق
1:07:30المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في امرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة في النقد فماتت فقال ابنها انما اعطيتها حياتها وله اخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي لها حياة
1:07:50وموتها قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك ابعد لك. حديث جابر في قصة الابن الذي اعطى حديقة ولما ماتت قال انها له لانه انما اعطاها يعني مدة حياتها. فاخوته الذين يريدون ان يرثوها
1:08:12هذه وهذه الحديقة يعني اه اه خاصموا في ذلك وعارضوا يعني في هذا الكلام الذي قاله فالنبي فقال انما اعطيته مدة حياتها اعطيتها مدة حياتها هذا ايش حينما اعطيتها حياتها وله اخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها. هي لها حياتها وموتها. لان الانسان اذا
1:08:38لانه ان اعطاها اياها عطية ما لها علاقة في العمرة فهي ثابتة وانتهت من حين من حين حصل الاعطاء. واذا ماتت فهي شأنها شأن الميراث وان اعطي اياها على انها يعني عمرة وانها ما عاشت وهي مطلقة فقد عرفنا ان شأنها شأن
1:08:58شأنها شأن الميراث فقال انما انما هي صدقة قال ذلك ابعد. يعني معناها انها صدقة ملكتها في الحال. يعني ما لها علاقة في العمرة. لانها ما دام تتصدق عليها فانها ملكتها في الحال فهي ابعد آآ آآ عن ان آآ ترجع الى الى
1:09:21فهذا الذي ادعى او الذي يريد ان ترجع اليه والحديث ظعفه الالباني ولا ادري يعني وجه تظعيف في حبيبنا ابي ثابت وهو مدلس لكن الحديث معناه متفق مع الاحاديث الاخرى
1:09:35ولا يعني يخالفها لانها ان كانت عطية فالعطية ثابتة في في الحال ولها علاقة في في مدة الحياة وان كان ان المقصود انها مدتها حياتها فهي من قبيل العمرة التي شأنها شأن الميراث
1:09:55وان كانت من قبيل الصدقة فهي ايضا اعظم واثبت من قضية العمرة التي آآ هي انه مقيدة ما ما عاشت ومدة حياتها. فمعناه صحيح ولا يخالف هو متفق على احاديث اخرى. متفق مع الاحاديث الاخرى التي تتعلق
1:10:15في العمرة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه الى الترمذي والى النسائي وقد اخرجه في عمل اليوم والليلة. عن معاوية ابن هشام. عن معاوية ابن هشام وهو صديق له اوهام
1:10:30البخاري المفرد اخرج حديث البخاري في صحيح البخاري ومسلم واصحاب السنن عن سفيان عن سفيان عن حبيبنا ابي ثابت عن عن سفيان الثوري ثقة اخرجه اصحابه عن حبيبنا ابي ثابت. حبيبنا ابي ثابت آآ ثقة يذلك ويرسل وحديث اخرجه اصحاب اكتب السكر. عن حميد الاعرج عن حميد الاعرج وهو ليس به بأس
1:10:53عن طارق المكي عن طارق المكي اتقه ابو زرعة رواه مسلم وابو داوود ابو داوود عن جابر ابن عبد عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
1:11:07قال رحمه الله تعالى باب في الرقبة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داوود عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. كما ورد ابو داوود حديث
1:11:27باب في الركبة والركبة هي على وزن العمرة العمرة تتعلق بالعمر والركبة تتعلق بعمر واحد منهما يتعلق بعمر واحد من الوهب والموف. لانه يقول آآ هذه يعني لك آآ ان ان
1:11:47قبل اكثر هي لك يعني وتكون يعني شأنها شأن اموالك. وان مت قبلي رجعت الي. وان مت قبلي فانها ترجع الي وقيل لها ركبة لان كل واحد منهما يرقب موت الاخر. وينتظر موت الاخر حتى يحصل يعني ذلك الشيء الذي وقع
1:12:08بينهما وهو تلك العين اه التي اه التي قال له بهذه الطريقة. وهذا التفسير سيأتي عن مجاهد ابن جبر في اخر الباب هل فيه مثل التي قبلها من ايش له لعقبه يرثها هكذا؟ نعم هي قرنه مات قبله اذا مات الوافد قبله له عقل واما
1:12:34مات الموهوب قبله فانها ترجع للوالد قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد بن حنبل مرة ذكره عنه شيم هشيم ابن بشير ثقة اخرجه اصحابه كتب الستة عن داوود عن داوود ابن ابي هند وخفقه
1:12:57عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحابه ام جابر وقد يرى ذكره قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمر ابن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:13:17عليه واله وسلم من اعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبوا فمن ارقب شيئا فهو سبيله ثم اورده ابو داوود حديث ابن فارس رضي الله عنه انه قال لا تعمروا من امر من عمر من امر شيئا فهو لمعمره
1:13:36محياه ومماته. او من اعمره من من اعمر شيئا هو لمؤمنه. لا معمره فهو لمعمره ومماته من اعمر شيئا يعني من وهب شيئا لشخص مدة عمره فهو لمؤمره حياته ومماته يعني معناه انه يجري فيه الميراث
1:13:56ان يكون له في حياته وبعد وفاته يورث من بعده كذا مرة في الاحاديث السابقة المطلقة التي فيها ان العمرة تكون له عقبه من بعده نعم ولا ترطبوا فمن ارقى شيئا فهو سبيله. ولا ترقبه فمن ارقب شيئا فهو سبيله. يعني سبيل الميراث. وطريقة طريقة الميراث
1:14:19قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد النفيري البخاري واصحابه. قال قرأت على معقل؟ معقل ابن عمرو وهو معقل ابن عبيد الله الجدلي. نعم وهو عن طاووس ابن شيشان ثقة اخرجه اصحابه عن صبر عن حجر ابن عمرو ابن قيس حجر ابن قيس الشيخ ابن داوود
1:14:55عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه اخرجه صحابي اخرجه اصحابه قال حدثنا عبد الله ابن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد انه قال العمرة ان يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت
1:15:12فاذا قال ذلك فهو لورثته. والرقبة هو ان يقول الانسان هو للاخر مني ومنك. نعم وللاخرين يونس يعني ان مت قبلك يكون لك وان مت قبلي يكون لي يعني يكون للاخر للاخر موتا
1:15:31هذا كل واحد منهم يرقب الاخر حتى يحصل او حتى يكون له ذلك. لانه ان من مات قبله يكون للمتعصر وهذا كثير من مجاهد للرقبة والعمرة قال حدثنا عبد الله بن جراح عبد الله بن جراح هو صدوق يخطئ صديق خجله ابو داوود والنسائي مالك
1:15:54وابن مالك وابن مالك عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة اخرجه من اصحابه عن عثمان الاسود عن عثمان الاسود عن مجاهد الجبر المكي وهو ثقة قال رحمه الله تعالى باب في تضمين العارية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:16:14محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم هذا الاخوة بان فتح الودود هو شرح في سنن ابي داوود حاكيا للسندي. يقول في خمس مجلدات لابي الحسن السندي صاحب الحواسي على كتب الستة. ها
1:16:33هل العمرة وقف اما لو قال امرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان. هل يجوز؟ يجوز يقول رجل ارقى باخر دارا فمات سويا في حادث سيارة. ايوه. ولم يتبين ايهما مات قبل
1:17:26كل يعني الواهب الواهب اولى بها. نعم هل العمرة والرقبة بمنزلة الوصية فيجوز فيها اكثر من الثلث؟ لا لانها لانها هي منحة في الحياة هي منحة في الحياة وليست بعد الموت
1:17:58لماذا لا تعتبر النية في العمرة؟ فربما يقول هي لك مدة حياتك ولا يشترط ونيته ان تعود اليه بعد وفاته الاحاديث جاءت بان الالفاظ المطلقة انها تكون له ولعقيدته. انها تكون له ولعقيدته. ولهذا نفس الحديث الذي سبق المرء قال
1:18:19اعطيتها ما عشت قال انه لا ترجع اليك هل للمعمر ان يتراجع في العمرة؟ ليس له ذلك ما الفرق بين العمرة والهبة انتبه كما هو معلوم في ان يعطيه مثل هذه الدرجة خذها الان والعمرة مقيدة
1:18:44العمرة هي نوع من الهبة ولكنها مقيدة اذا كان الذي اعطي العمر ممن يرث المعطي اذا كان الذي اعطى الذي اعطى العمرة ممن يرث المعطى له. فهل يرث منها نعم
1:19:08يرث مما اعطاه امه يرثها الصدقة. لا هو الانسان اذا كان حتى لو كانت صدقة ترجع اليه بالميراس حديث ورد على كذا وانها ماتت ردها عليك الميراث لانها ملك لان المتصدق عليه ملك فاذا مات ورثه
1:19:54اذا قال هي لك في مدة ثلاث سنوات ثم ترجع الي فما الحكم اذا قال هي لك ما عشت على القول بانها تكون لمن وهبت له ولعقله. الا يكون التقييد بقوله ما عشت له لا فائدة له
1:20:25جاء في الاحاديث ما يدل على ان مثل ذلك انه له ولي عقلته كيف الجمع بين قوله الركبة جائزة لاهلها وقوله لا ترقبوا. احنا قلنا ان كلمة لا ترقب انه يعني نهي
1:20:45واشارة الى ان الانسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة ولكنه اذا ارقب فان الركبة ثابتة نقول كيف يميز بين الركبة والعمرة؟ العمرة قال لك ما عشت او لك ولعقبك واما الركبة كما كما جاء تفسيرها عن مجاهد فقول يعني هي
1:21:24منا موتا يعني يعني الاخر منا يعني ان متى قبلي ان ان ان مت قبلك فهي لك يقول الواحد المتقابلين فانها ترجع اليه يعني يقول هل العمرة تكون بالنية؟ ام لابد من التلفظ؟ حتى يفرق
1:21:47اللي في قلوب ما يدرى عنه ولا ولا يثبته شيء الذي في القلوب ما يثبت الحكم ان الله تجاوز لامتي ما حدث في انفسها ما لم يتكلم وطعن الانسان عندما يريد ينوي انه يتصدق
1:22:05وهو يرجع لو نوى انه يطلق ما طلق ما في طلاق. لو نوى انه يعتقه ما توفى وما اتى هل العمرة والرقبة تكون للزوجة ايضا يقول وكيف اذا طلقها ما دام متعلق بحياته ما لها علاقة بتقييدها بانها زوجة
1:22:33اذا اعطاها يعني امرأة هي زوجته او غير زوجته فان الامر متعلق بانها عطية آآ يجري هذا الاخ جزاه الله خير ينبه الى الوهم الذي حصل بالامس لما ذكر ان في الصحيح ان النعمان وهب
1:22:54انه كان ان اباه اعطاه حائضا قالوا بعد البحث والمراجعة وجدت ان الرواية في الصحيح انه غلام. غلام؟ ايه. نعم وذكرني الان يعني هذا يعني هذا المذكر ذكرني شيئا وهنا سبق ان السويس
1:23:13انا الملائكة هو انها تطير والاجنحة وهل تطير بالاجنحة؟ نعم يعني جاء ما يدل على انها تطير بالاجنحة وان ينتصر بها وذلك في ما جاء في قصة جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وانه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة عوضه الله تعالى
1:23:33هنا جناحين فهو يطير بهما مع الملائكة وقد يجاء في صحيح البخاري في في كتاب المناقب ان عبد الله بن عمر اذا لقي عبدالله بن جعفر قالوا السلام عليك يا ابن ذي الجناحين
1:23:47فعليك يا ابن ذي الجناحين وهذا في صحيح البخاري الحافظ ابن حدث في شرحه قال لعله يشير الى الى كذا وذكر حديث عن الطبراني فقال انه باسناد صحيح فقال انه باسناد صحيح فقال
1:24:02قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن جعفر هنيئا لك ابوك يطير في السماء مع الملائكة. هنيئا لك ابوك يطير بجناحين في السماء مع الملائكة وذكر ايضا يعني احاديث اخرى ومنها حديث ابن عباس وقال انه باسناد جيد انه قال آآ آآ
1:24:22قال ابوك يطير مع جبريل وميكائيل وميكائيل اه اه له جناحان يطير بهما مع جبريل وميكائيل فهذا يدل على ان هذه الاجنحة للملائكة انهم يوترون بها وهذا ذكره الحافظ بن حجر في شرح هذا الاثر الذي كان عبد الله بن عمر يقول لعبدالله بن جعفر اذا لقيه السلام عليك يا ابن
1:24:49جناحين والسلام عليك يا ابن ذي الجناحين في تفسيره ذكر هذه هذه الاحاديث التي فيها الدلالة على ان اجنحة الملائكة يطيرون بها الا يكون معنى قوله الركبة جائزة اي هبة وهدية لاهلها
1:25:10يعني حادثة عن انها ثابتة وغير محرمة وهي ليست انها هبة ولكنها مقيدة ليست كالهبة المطلقة التي ناوله اياها او قال هذه ثم خرجت منه في الحال ولا علاقة لها في يعني في آآ فقيد في امن المستقبل
1:25:32وهل يجوز بيع العمرة والركبة اذا قال لك العمرة لك وليست لعقبك قال لك وليس لعقبك. طيب. وليس لعقدك يعني معناها انها ترجع اليه. ترجع اليه بالعمرة والركبة هل يدخل الخراج بالضمان؟ بحيث ان بحيث ان الضمان على المعمر والمرتد او على المعمر؟ ايه على المعمر
1:26:13الا على هي المعهد على كل حال سواء كانت يعني يجري فيها ميراث او انها مقيدة بانها ترجع اليه لان يعني معناه انه مثل ما جاء في الرهن انه يعني يركب ويحلب اذا كان فكذلك
1:26:33اذا استفاد منها استفاد منها فان الغلم له والغم عليه القنبلة هو يقوم عليه ولكن اذا تلفت يعني من اصلها على حساب اه يعني مالكيها لكن يريد مرة اخرى يعني مثل اه مثل اه مثل ما قلنا يعني بالانتفاع
1:27:04يعني مقابل الانتفاع يكون فيه الغرب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.