استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (246) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00سينتهي طيبها ويستوي يعني آآ نهائيا وآآ يكون آآ آآ صار تمرا بمعنى انه حتى النهاية فانه لا يستفاد منه رطبا. لا يستفاد منه رطبا. فاخلاقه يعني يحتمل ان يكون المقصود به كونه يطيب
0:20هذا لا فسدت وان اريد به شيئا اكثر من ذلك وانها لا تباع بعد بذور صلاح فهذا لا لا يستقيم وان يصلي الرجل بغير حزام وان يصلي الرجل بغير حذاء. لا ادري ايش المقصود بالحزام؟ اللهم الا اذا كان حزاما يعني يكون على الازرار
0:41كلوا على الازار والازار يعني اه كما هو معلوم اه اه اذا احكم شده وامن سقوطه او ربطت اطرافه او ما الى ذلك فانه يحصل الى المقصود ولم يكن فوقه حزام
0:55قال حدثنا حفص ابن عمر النمري اصل ابن عمر النمري هو فقه اخرجه البخاري وابو داوود النسائي. عن شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري والفقه. اخرج الى اصحابك بالستة
1:09عن يزيد ابن صبيج عن يزيد ابن سمير وهو يخرج مثل ما اصحاب السنة عن مولى المولى لقريش وهو مبهم عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي آآ هو عزة
1:31في الحديث وبه كان غير صحيح قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال اخبرنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله
1:51عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمرة حتى تفتح. قيل وما تشكح؟ قال تحمار وتطار منها رضي الله عنه وفيه توضيح الصلاة بالاعتماد حتى يعني اه يطيب اكلها بذلك
2:17هذه علامة حسن يعني نأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر يعني نأخذ منها زهوه اصغر ومنهما هو رأيه احمق حتى تحمر وتسخى اكل منه ولو اكل منها يعني من انه يطيب اكلها تحمر وتصغر ويأكل منها يطيب اكلها. يعني تكون يعني اه اه محلا او مناسبا في ان يأكل منها
2:44لحصول الاستفادة منها بكونها قد حصل اه زهوها واحمرارها وطعارها يا شيخ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تسقى قيل وما تسقط؟ قال فحمارة وتطار ويؤكل منها
3:02قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي. ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي ابو داوود محمد بن خلاد بن شهير الباهلي ابو بكر البكري رواه مسلم بداود محمد ابن محمد
3:34محمد ابن محمد ابن حزاب هذا هو لا تضرك ابن اخي محمد ابن حنبل نعم محمد ابن محمد ابو عمرو ابو عمرو ابن ابي بكر. نعم لان ابو بكر هو عمه عم محمد ابن محمد. وهو فقه صغير مسلم. ابو داوود. وابو داوود
4:08عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان الشيخ اخرجه عن تميم بن حيان عن سليم بن حيان هو فطر اخذ الى القبر عن سعيد بن سليم يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب الستة يعني من يقال له سليم الا هو وكل من جاء بهذه الصيغة فرسلين
4:28يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون. والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد. في كتب الستة هو الكلمة الحيان هذا ونصف لكل يقال لهم سليم
4:43انت سعيد ابن مينا؟ سعيد ابن مينا فقه اخرجه الخبر في الستر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:06في الحديث السابق في نسخة وعن بيع النخل حتى تفرز من كل عاهة لا عندنا في النطق المعنى حتى تفرز من كل عارض. عارض؟ ايه. العارض هو العارض يقول فهل المقصود يعني ان تصفى من كل ما اصابها؟ خلاص يعني انا قلت اذا كان آآ تعالج وكذا
5:35المفروض من ذلك انها انها يعني ان كان المقصود بانها حتى تزهو الحديث على الجواز فان كان مقصود منه انها تسلب من سؤال النبي يعني استواء نهائيا بحيث انها آآ ما بقي الا ان تجد وآآ تدخر ولا آآ
5:55تكون عرضة لان تكون ما يحصل لها عاهة واما قضية ان يكون تعالج يمكن الانسان يشتريها اذا حصل زهوها فيها للعلن قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا ابو الوليد عن حماد ابن سلمة عن حمي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى
6:24عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد انا عشت حتى يسود يعني حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني الى الى النضج هذا اذا كان يتغير واما اذا كان انه يتغير كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود ان يطيب ان يطيب اكله وآآ
6:50واذا كان انه يعني يستفاد منه قبل ان يطيب الاكل وهو ان يؤكل حصرما ويتفهمها وحصرا قبل ان يعني ينضج ويعني ولا يترك للتضحية وانما يعني يقطع ويستفاد منه ويباع فهذا لا بأس به
7:07مثل ما قيل بالنسبة للنحل انه اذا اذا كان بعده قبله بصلاة ليستفاد منه قبل ان يبدأ صلاحه ولكن يقطع لا يبقى من اجل انه يستفاد منه شيئا فشيئا. هو عن العبد وعن بيع الحب حتى وعن بيع الحب حتى يشتد. يعني يشتد يعني اه
7:27بمعنى انه يستوي ويؤمن عاهته مثل مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى حتى ابيض قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني عن ابي الوليد عن ابي الوليد وهو هشام ستة
7:51عندي سلمة هذه رسالة من ثقة البخاري تعليقه مسلم واصحابه الحميدة عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة بالستر انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
8:07يقول السائل اذا تم البيع اي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل ان يستفيد منها المشتري. اذا تم البيع بيع الثمار قبل صلاحا ثم فسدت قبل ان يستفيد منه المشتري
8:22ابو جعفر وانتهبه لبيع حاسد وغير صحيح لانه وقع في وقت نهي لكن اذا كان انها الاستفادة منها قبل الفلاح هذا عرفنا منه يسأل عن القيمة هل للمشتري ان يسترد القيمة من البائع؟ لان التمرة قد ذهبت عليه
8:50آآ نعم لان البيع هو غير صحيح البيع يعني آآ قد نهي عنه والبيع اقدم على شيء لا يجوز يقتضي ان ان البيع مهتم وان صاحب النقود ترجع الى نقوده
9:08واذا اشترى الباء قال له انا ما لي دخل يجيبها ما اصابها نهى عن ذلك مطلقا ولم يقيد انه بشرط او بدون شرط لا يجوز الاقلاع على ذلك لا بشرط ولا شرط
9:26لو لو انه اقدم عليه بفرض لا يجوز ولا يكفي قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثة ابن خالد قال حدثني يونس قال سألت ابا الزناد عن بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال
9:47كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حتمة عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما انه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو صلحها فاذا الناس وحضر تقاضيهم قال المفتاح قد اصاب الثمر الدمان واصابه خشام واصابه مراض عاهات يحتجون بها
10:07فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالمشورة يشير بها فاما فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. ثم اورد ابو داوود حديث
10:27طبعا الذي فيه آآ بيان يعني السبب في تحرير بيع آآ ثمرة قبل دخوله فلا حجة وانه يترتب على ذلك انهم ينشرونها وهي لم تزهو من اجل ان يبقوها حتى حتى تزهو ويستفيدون منها فيحصل لها امراض
10:46ندوي فلاحها فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها سمعت سمعته كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه اه مما لا فلا يعني اما ما دام الامر انها اه يؤدي الى هذه الجهالات ويؤدي
11:08الى هذا الغرر ويؤدي الى هذه الخصومات فان اه انه لا يجوز ان اه يفعل ذلك وان البيع انما يكون كما جاء في في الاحزاب الاخرى حينما هو بعد بلوغ الصلاة وليس قبلها بوضوء الصلاة. فالحديث فيه بيان آآ السر او السبب الذي من اجله نهي عنه الشيء قبل وجوه صلاة. لان قبل
11:28فلاهات يكون عرضة للعاهات يعني قبل وجوه فلاحين ولو وان كان بعد وجوه الفلاح قد يحصل له شيء من الضرر وهذا جائز سيأتي كيف يعني يعني ما يبين حكمه الا ان الغالب عليه قبل وجود الصلاة هو محل كثرة العاهات والامراض التي تصيب اه
11:48فلا تحصل الا الشهادة منه اه فيما بعد كما ينبغي انزلي بثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فاذا جد الناس وحضر تقاظيهم يعني قبل فلاحيان يتركونه
12:07فاذا جد الناس يعني جاوبت الجداة وانتهى ولم يبقى الا التقاظي بان يكون البائع ياخذ حقه ويطالب بحقه فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا واريد ان تحذف لي كذا او لا تستحق كذا وكذا فكثرة الخصومات
12:27ذلك نهى رسول الله نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آآ ان يفعلوا ذلك. الشراء قبل بدو الصلاة فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصابت ثمرة دمان المفتاح المشترك. مفتاح المشتري ثمرة الدمان
12:46فمرظ من الامراض واصابه قشام وكذلك واصابه مرض نعم عاهات يحتجون بهذه الاشياء وغيرها عاهات يحتجون بها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا يعني هل يرجع لهذه الثلاثة؟ وكذلك لغيرها من من العاهات يحتجون بها يعني
13:06بها من اجل ان يطرح لهم شيء من القيمة فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالمشورة يشير بها آآ
13:23القرآن يشير بها كلمة يشير بها واضح بانه يعني يشير بان هذه الاسباب انها تؤدي الى اننا البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الاوراق
13:53من المشورة يشير بها فانا لا فلا تتبايع فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها اما لا يعني ما دام الامر كذلك فلا يكون البيع قبل وجوب الصلاة يعني ما دام الامر كذا وهو انه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع
14:14فلا تفعلوا حتى لا ولذلك تسلموا من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات الان في قوله تلمس وراء او تلمس صورتي يشير بها. يقول السائل الا يدل على عدم التحريم؟ لانها مشهورة؟ وليست الزام
14:33هو جاء حديث واضح في الالزام جاء حديث واضح في اللسان اذا قبل ذلك لكن يا ابني هذا يعني يفيد ان هذا هو السبب وانه عند ذلك ارشده الى الى الى هذا لكن لكن آآ
14:51الذي الاصل فيه ان يقرأ من التحريم وذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتدلس الذي يجري بين الناس قال حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح البخاري وابو داودة. انبته ابن خالد وهو ثقة اخرجه
15:15غضوب اخرجه البخاري وقال السلام. صحيح البخاري واصحابه. عن يونس عن يونس بن يزيد الايدي على اصحابك من الستر. عن ابي الزناد. عن ابي الزنان هو عبدالله بن زكوان عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير ابن عوام ثقة فقيه اصحاب
15:31عن اهل سهل ابن ابي حزم ابن ابي حفنة رضي الله عنه رضي الله عنه وهو صحابي طيب في هذه الحالة اذا كان يعني كان البيع بعد بلوغ الصالح ثم اصاب التمر حرير فيأتي
15:50قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار او بالدرهم الا العرايا. ثم ورد ابو داوود حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السفر
16:15قبل ان يبدو صلاحه وهذا مثل ما تقدم قال ولا يباع الا بالدينار والدرهم يعني معناه انه لا يباع بخمر يعني من جنسه لان هذا المجابنة التي مر النبي عنها. ثم قال الا العرايا فانهم استثنات. يكون في بعض خمر
16:33يعني ما في رؤوس النحل لتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النحل والذين اشتروا النحلات يستفيدوا منها شيئا فشيئا كما مر في الدرس الماضي. للبيع لهذه الثمار انما هو بالدراهم والدنانير. ولا يباع
16:53التمر لان هذا لا يجوز وهو المجابنة الذي سبق ان مر اه في احاديثها في الدرس الماضي وقد استثني منها العرايا التي هي في حدود قال من خمسة اوتر كما مر في الدرس الماضي
17:08على اطلاقه ولا على جنس تحقق لما يضاعف ولا يباع الا بالدينار يمكن يمكن غير يمكن ان يباع بغير المهم انه لا يباع بالجنس في غير الدراهم والدنانير في ان يقول يعني مثلا يعني اي مكان هذا مثلا
17:33يا ربي كذا لا بأس لان هذا شيء معلوم وليس من جنسه والا بذلك من جنسه لان يدخل الربا اللي هي ريحة الجنسيات والهرباء قال فسدنا اسحاق بن اسماعيل الصالقاني. آآ اسحاق ابن اسماعيل الطنطاني هو؟ ابو داوود. عن سفيان؟ عن سفيان ابن بياني
17:54واصحابك ابن جابر رضي الله عنه وقد يرى ذكره نقول نزيل بغداد اللي هي شي اشكالية ابو يعقوب يزير بغداد يعرف باليتيم انا في ثلاثة من الرجال يمسكان ببينة وبجريج وعطاء
18:50قال رحمه الله تعالى باب في بيع السنين. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد بن الاعرج عن سليمان بن عسير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. ثم اورد ابو داوود رحمه الله
19:10بيع الشريف والمقصود بالسرير ان يبيع يعني ثمر النصار عدة سنوات في مدة ثلاث سنوات او خمس سنوات او سنتين ذلك لا يجوز لان لانه بيع شيء غير موجود وقد عرفنا انه لا يجوز ان يباع الا اذا وجد وبدل طلاقه الثمر لا يجوز الا اذا وجد الثمر وبدا صلاحه ايضا حتى قوله
19:39فاذا الباب السليم كونه يتفق آآ شقانه على ان هذا صاحب النقل يبيع ثمرة هذه النحلات لمدة ثلاث سنوات بكذا اما جملة او لكل سنة كل ذلك لا يجوز لان السهر لا يجوز وبيعه الا اذا وجد وبدأ صلاة لا يجوز الا اذا بدأ
20:01ومع وجوده ايضا يبدو صلاحه وهذا بالنسبة لكل سند اذا وجد وبدأ صلاح يضاعف انه يباع قبل ان يرجو صلاحه او يبالي عدة سنوات فهذا يبيع ما لم يوجد ولا يجوز نعم هذا هو مقصود بقول
20:22المعاونة في اعلى الاعوام. نعم ووضع الجوائح ووضع الجوارح ووضع الجوارح يعني اذا اذا بيع بعد بدو صلاة وحصل جائحة فانها موضوعة يعني اه ان تذهب يعني من قبل وليس من قبل المشترك
20:41يا ريت اقول كده المشتري لانه في الان الوضع الجوارح وجاء في بعض الروايات قال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ انت بعته يعني شيء على انك يعني يحصل له ثم حصل يعني شيء ليمنع الشهادة
20:55فبأي شيء يأخذ احدكم ماذا اخيه فهذا مفرد الجوارح يعني الاشياء التي تصيب الثمر بعد بلوغ صلاحه. فانه آآ يرجع جعل المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحة ان كان نقصه جزئيا وان كان كليا فانه
21:19يرجع عليه بكل آآ آآ يعني ما بفعله قال حدثنا احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه بنذاهب اربعة في محور وحديث ويحيى بن معين يحيى بن معين ثقة اخرجه الستر عن سفيان سفيان وابن عيينة الخميد الاعرج الاعرج هو فقه خرج له؟ ليس به
21:49يعني معنى الصدوق اخرج له عن سليمان ابن عتيق عن سليمان العتيق وهو صدوق قبله مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
22:05قال ابو داوود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الثلث شيء وهو رأي اهل المدينة آآ قال ابو داوود لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني ان الذي يوضع اذا كان اذا كان الجوارح في حدود في حدود الثلث اذا كان في حدود الثلث
22:23آآ فان الفلات وضع الجائحة واذا بزاد على الثلث فان الذي يزيد عن الثلث هو هو الذي يوضع من الجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الجوائز مطلقا من غير ان يفصل بين ثلث آآ ان يكون في حدود الثلث او اقل واكثر. من غير ان يفصل آآ ان ذلك في حدود الثلث
22:43سواء كان اقل او اكثر ما ذكره الخطابي من آآ الاختلاف في هل الامر بوظع الجوائز ندب واستحباب او بعظ اهل العلم قال انه الاستحباب لكن الذي يظهر انه لانه قال باي شيء يقتل احدكم ماذا فيه
23:02هذا يدل على انه آآ اصله هي حرام قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
23:26نهى عن المعاومة وقال احدهما بيع السنين. جابر في الذي نهى عن معاوية وقال احدهما اي احد لابو الزبير ابو الزبير احدهما قال السنين فهما بمعنى واحد قال حدثنا مسدد مسدد فقه اخرجه البخاري وابو داوود كلمتين عن حماد وحماد هو بن سلمة اذا جاء محمد بن زيد اذا جاء اذا جاء
23:59هو الذي يرى ان يسدد فالمقصود المقصود به حماد ابن زيد وحماد ابن زيد اخرجه عن ايوب عن ابي الزبير. عن ايوب رضيت عن الزبير محمد بن مسلم. آآ صديق حجر
24:14اسعدوا منها عن جابر بن عبد الله. وقد ما رأيته قال رحمه الله تعالى باب في بيع الغرق. قال حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي ابن ابي شيبة. قالا حدثنا ابن عنيد الله ابن
24:35زياد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق زاد عثمان والحصاد اه امر يا ابو داوود باب في الاعراب نعم. في النهي عنه. فالمقصود ببيع الغرض هو الذي يكون اه المقصود منه يعني
24:55لا يعني آآ يتحقق حصوله او ان او انه يكون غير موجود او غير مقبول على تسليمه. او غير مقدور على تسليمه. مثل السمك كل ما في الهواء والعبد الابق الناقة الضالة او غير ذلك من الاشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها
25:15نوع من التسليم او يكون اه اه المقصود منه يعني لا يحصل وان كان يمكن ممكن التسليم لانه لا يحصل اه المقصود من البيع هذا يقال له غرر وقد اورد ابو داوود بعدة احاديث
25:35ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال انها اسئلة عن بيع الغراء عن بيع الغراء زاد عثمان والحصاة زاد والحصاد والحصاد هي من بئر الغرق اما ان يقول ابيعك يعني قطعة من الارض مقدار تصل اليها الحصائد
25:55ثم يرجع يحرثها هذا الذي تصل اليه العقائد هذا هو المبيع. وهذا فيه غرض لان الناس يتفاوتون في الرجل. من الناس من تكون رمية سعيدة ومنهم تكون قصيرة فهذا فيه جهالة وفيه لا بد من ان يكون المذيع محدد بان يتيقن حدوده وبدايته ونهايته اما شيء
26:17قابل لان يزيد وينقص وفيه غرر آآ فان ذلك لا يجوز ولا يلحقه فهم بها الغرض قال حدثنا ابو بكر ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة الا الترمذي واخوه عثمان ابن العشيرة خرج خمسة عند الترمذي وان النساء فقد اخرجن في عمل يوم وليلة
26:40قال لي قدري. عن عبيد الله بن ابي زياد. عبيد الله بن ابي زياد وهو ليس بالقول. ابو داوود والسني وابن ماجة. ليس اخرجه داود والترمذي وهو في المسجد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة وقد مر ذكره هو معلوم ان هذا الشخص الذي ليس بالطويلة
27:00وسمعنا الاحاديث كثيرا جاءت عنها وكذلك جاءت عن بيع العرش قال حدثنا قصيبة ابن سعيد واحمد ابن عمرو ابن وهذا لفظه قال عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين
27:35اما البيعتان فالملامسة والمنابذة. واما اللبتتان فاشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على خرجه منه شيء اما را دابا داوود حديث آآ عن بيعتين وعن آآ
27:53آآ اي نوعين من انواع الجوع من من انواع اللباس انا مع اللبس اه طريقة اللبس اما البيعتان فهي الملامسة والملامحة الملامسة والمنابلة الملامسة بان يقول يعني اه اه يعني يلمس الشيء دون ان يقلبه
28:21فيعني يشتريه بمجرد لبسه له. هو بكفاية انه يلمسه دون ان يقلله. فقد يكون من الداخل يعني ليس ليس اولئك هو المقصود هذا بغرض هذا نوع من الغرق وانما يعني يراه ويشاهده ويعاينه
28:41اما اذا كان انها اشياء معروفة فمثلها جنسها واحد فهذا ما فيه بأس لكن كونه يعني ينبغي على كونه يعني يلمس الثوب دون ان يقلبه ودون ان ينظر ما في داخله آآ هذا هي الغراب
28:57مسارية المنابلة والمنابلة هي يعني ينبغي ليه؟ يعني اه يعني اه ينبذ اليها يعني اه ثوب يعني يتم البيع بهذه النبل وليس له الخيار يعني بعد ذلك واما اللبتتان فاشتمال الصماع. واما اللفتين فاشتمال الصناع
29:17اما في هذه الصماء فقد فسر بانه يعني يشتمل في يوم واحد ليس عليه غيره ويلقي اطرافه على يعني كتفيه يعني الايسر وقال يبرز جانبه في الايدي في بعضها ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرز شقه الايمن
29:50يبرز الفقه الايمن قال في الحاشية ان يشتمل في ثوب واحد يظع غرفه الثوب على عاتقه الايسر ويبذل شقه الايمن ويسدل شقه في الايمن شقه الايمن يعني هذا ما ادري هل المفروض انه يسجد فوق يعني يقول وهذا هو الذي يناسب
30:20لانه يعني السنة قالوا يديه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل اي شيء ثم تحرك انكشف تنكشف عوراته لو حصل له اي شيء يزعجه او شيء يعني يؤثر يتأثر منه ثم تحرك فانه آآ تنكشف عورته لذلك
30:43ايه تناوله يدخل يديه في ساعات وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء او ان يحتري الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه باب
31:08اذا كان عليه اثار ما يؤثر كونه يحتذي بثوب اخر ان يعني يكون مضحيا باذنك على الارض وقدميه على الامر فيأتي بثوبه يلفه على ظهره وعلى مقدم آآ رجليه. فيكون الجهة اللي من فوق مكشوفة. اذا كان ما فيه ما فيه
31:30اه ازار ولا سراويل معناه انه يعني يمكن انها ترى او يرى يعني ترى عورته من فوق. فهذا هو هذه اللبسة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان هناك الزام او شراويين وحصلت هذه هذه الهيئة المحظور يزول وهو آآ ما يفشى من انكشاف
31:50العون قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قصيدة بن سعيد واحمد بن عمرو بن قرش. وابو داوود. وماذا لفظه؟ وهذا لفظه يعني لفظ الشيخ عن الزهري اذا عن الزهري الزهري ومحمد المسلم مثل عبيد الله بن شهاب على قائم يزيد الليل قائم يزيد
32:17عن ابي سعيد وش تدري؟ عن ابي سعيد الخدري هو وفاة ابن مالك ابن كنان الخدري رضي الله تعالى عنه احد رسول الله عليه الصلاة والسلام محروم بكنيته بسعيد بالنسبة للخضر وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
32:42قال عن زمن الفجر ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث ان يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الايسر ويبرد فقهه الايمن
33:02والمنافذة ان يقول اذا نبذت اليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. فاذا مسه وجب البيع مما ورد ابو داوود الحديث عن طريق وبيان
33:19وكذلك بيانسة والمنابذة قال حدثنا الحسن ابن علي عن عبد الرزاق عن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا عن بثث ابن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال
34:03نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا واحال فيها على الطريقين السابقتين قال جددنا احمد بن صالح عن انبثة ابن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص. كلهم من رزقهم الا عامر بن ابي وقاص ورزقه
34:25قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع حبل
34:36كما ورد ابو داوود حديث عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبش وذكر حبل الحبشة في كثيرين احدهما ان البيعة يكون لنتاج النتائج عنده ناقة او فرس
34:56في حاجة فيقول اذا ولدت ثم كبر يعني نفيها وحفلت فولدي الولد هو اللي بيبيع يعني هو شيء مجهول غير موجود حبل الحبلة آآ ان تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم تلد
35:25النبي على ولد الولد وكانوا يعني المفروض ذلك انهم كانوا من اجل طيب يعني سواء كان فرس او غيره فانهم يحرصون عليه من اجل من اجل اصله ومن اجل يعني هذا النوع لعل هذا هو السبب
35:45لا يجوز لانه بيع مجهول بيع معدوم او يفسر بان التأجيل بان يشتري من شيء ويجعل الاجل انه يوفيه اذا جاء نتاج النتاج الى النتاج وهذا ايضا لا يجوز والكل فيه ظرر كل من هذا وهذا فيه ظرر
36:04اهدي بها السلعة ويقول اه اوتيك اذا يعني اذا اذا جاء نتاج النتائج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وقال وحبلوا
36:31الحفلة ان تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت وهذا مثل ما تقدم فيه كثير حدثنا احمد ابن عمه عن يحيى يحيى عن عبيد الله النافع النافع لابن عمر قال رحمه الله تعالى باب في بيع المضطر
37:04قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا صالح بن عامر قال ابو داوود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خاطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه او قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثناه شيء قال
37:21سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموتر على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون وقد سيبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك
37:42واذكر آآ له حالته مما يكون مكرها ملجأ وليس له خيار هذا لا يجوز ولا والثاني ان يكون آآ عنده عليه دين وعليه كذا فيضيع لشيء من حاجاته آآ يريد ان يتخلص بشيء مما عنده من اجل ان يحصل يعني نقودا يوكلها او انه بحاجة الى شيء
38:18لا يحتاج اليه اي شيء من متاعه او شيء مما عنده وهو وقوفه بحاجة اليه هذا اذا وجد يصح البيع ولكن يعرف بانه يحتاج وانه ضاع من اجل حاجته كونه يساعد ويعان
38:38هذا اولى من ان يعيش واذا وجد فانه يكون صحيحا بخلاف الاول الذي فيه اجبار او انزل او آآ يعني آآ الجئ الى همزة من غير السيارة فان ذلك لا يطش
38:53وفي رواية قال علي سيأتي على الناس زمان يعض الموتر على ما في يديه يعني يعني يحصل فيه يعني شح يمسك الذي بيديه وانه لا يعني يدخل عليه اخراجه. نعم
39:14ولم يؤمر بذلك ولم يؤمر بذلك الا ان يمسك الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المقتربون ويبايع او يبايع المصابون آآ آآ المقرون كما ذكرت المطر الذي هو ملجأ ومطرة
39:35هو الانسان الذي هو بحاجة الى ان يبيع بعض مكانه من اجل ان يوفي يدين او من اجل ان يقضي حاجة من حجازه فهذا البيع صح ولكن اولى هو الارهاق والاحسان والتهاون والمساعدة هذا هو الاولى من ان آآ يترك يبيع متاعه وهو في حاجته اليه. نعم
39:58وجدناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرق وعن بيع التمرة قبل ان تدرك بانحاء حصول الادراك يعني هو الصلاة قال حدثنا محمد ابن عيسى محمد بن عيسى وهو ثقة رجله البخاري تعليقا مع ابو داوود والترمذي في الشمال والنساء والمزة
40:23الحسين صالح ابو عامر ابو عامر فهو حدود كثير فقط وغير البخاري تعريفا غيرها؟ هذا تعليق ومسلم هذا تعليق مثل ما قال قال ابو داوود كذا قال محمد عن شيخ من بني تميم عن شيخ من بني تميم
40:49علي الخلفاء الراشدين الهادي المهديين قال باب في الشركة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شديدة ان فيها رجل مرهم اه وهو ضعيف
41:13لكن في اشياء مرت والوقار فيه التفصيل الذي ذكرناه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلته آآ الاخ عن حكم ان اجار المنتهي بالتمليك هذه من المسائل الجديدة
41:38التي شجعت في هذا الذل واذكر ان الشيخ عزيز بن باز رحمة الله عليه يرفع يدها انه يفعل وقال انه يعني كلف من يرشدها وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى الامر الى ان
41:58آآ انه آآ حصل منعها وان قالوا انها لا تجوز فاكثر بعدم جوازها الاخ يقول الان عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض فهل يجوز لطلاب الثانوي هذه البناء ثم بيعها على طلاب الكلية بفعل اكثر ليس له ذلك
42:25لان لان هذه الاستنزاف التي يعطوا اياها وقد بيعت لهم بشعر مخصص ان كان محتاجا اليها يأخذها ليس في الوجه وان كان غير محتاج الله يتركها. فلان هو يعني يشتريها ثم يتكثف من ورائه
42:44من اهل وضع الجوائح هل هو خاص بزراعة؟ لو ان رجل اشترى اخر سيارة ووقعت عليها افة اه حادث او سرقت السيارة الى هذه الزرع هذا شيء ينكر البيع واما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد منه شيء فشيء لان هذا استلم السيارة ودخلت في ملكه لا يستفيد منه في الحال
43:06كن قطعا صلة المالك به هل الملح عن الاحتفاء في يوم الجمعة عند الاستماع الى الخطبة يزول اذا امن من كشف العورة الاحتلال يأتي وقد لبس اللباس الذي يوصل وانما المقصود بذلك ناجي لا يحصل له نوم او نعاس
43:29بيحصل فيغفل عن الخطبة او انه يعني يحصل له يعني شيء قد ينفق وضوءه فيحتاج الى انه يخرج كيف من اجل الانكشاف العورة يعني اللي فرحت به هذا خاص واحد سيكون لهذه في الحياة وليس عنده الا هذه الطرق
43:46ومعنى هذا لو انه قام خلاص يعني انكشف عورة الباقي في فوق من جهة القميص ما احال في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فاحست بحركة داخل الرحم وبعد ايام احست بالام فذهبت الى المستشفى
44:18واخبروها بان الجنين قد مات منذ ايام. فهل عليها كفارة هذا يعني هذا بسبب هذا الحمل الذي حملته في الهلاك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود
44:55الاسلامي رحمه الله تعالى باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا قال
45:15انه خرجت من بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والامام ابو داود السديستاني رحمه الله تعالى في الشركة
45:29والشركة هي الاشتراك في تجارة سواء كان ذلك بان يكون كل منهما منه آآ مال وعمل يشرك في المال والعمل او لان يكون واحد منه المال والثاني منه او يكون ليس بايديهم مال ولكن عندهم عمل وان يشتغلوا بابدانهم وكل هذه من مما وقفوا في
46:01ثم يدخل في الشركة والاصل فيها الجواز الا اذا وجد شيء او شرط شرط يعني يؤدي الى امر آآ فيه غرظ وفيه جهالة او فيه محظور او في آآ ما الى ذلك فانه
46:20هو لا يجوز مثل ذلك الشرط وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ثالث الشريفين ان الله يقول ان الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام
46:36الله يقول احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما المقصود بذلك ان الله مع الشريكين يعني في تسديده واعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانة التي تقتضي الا يحصل
47:05الاشراك مع الصدق من السداد والتيسير في ان يكون او يترتب على ذلك عكسه وهو ان اه لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق فيرتفع ذلك بسبب الخيانة. فيكونان في الاول حصل لهم بركة. وفي
47:32نزعت منهما البركة بسبب الخيانة التي حصلت بينهما او منهما او من احدهما وهذا الحديث من الاحاديث المعية والمعية كما هو معلوم عند العلماء معية عامة ومعية خاصة والمعية الخاصة هي التي تكون من الله عز وجل للحفظ والكلائة والاعانة
48:03والتوفيق والمعنية العامة هي التي تكون لكل احد ولا تصلها احد دون احد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في آآ قصة ابي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة طريق الهجرة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ابو بكر في الغار
48:29واحيانا الكفار ارسلوا من يبحث عنهما فكان بعض الذين ارسلوا للبحث وصلوا الى باب الغار فوقفوا عند باب الغار فكان ابو ركن فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر يريان اقدام هؤلاء الكفار فقال ابو بكر لو ان
48:53احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يعني بحفظه وكلأته وتفسيره واعانته. واما المعية العامة فهي مثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم
49:13بخمسة الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم هذه معية عامة تكون لكل احد. واما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر وتأييده والتوفيق. ومنه ما جاء في هذا الحديث
49:31والحديث فيه ضعف لكن لا شك ان ان الصدق سبب لحصول البركة وان الخيانة والكذب سبب من اسباب ها البركة والحديث اه اه والحديث فيه كلام نعم قال حدثنا محمد ابن سليمان محمد بن سليمان ابو داوود والنسائي ابو داوود والنسائي عن محمد بن زبير الخامس
50:03وهو يحيى بن سعيد بن حيان اخرجه اصحاب يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري لان الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب اربعة يحيى بن سعيد. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة
50:37في طرقة متأخرة يحيى بن سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الانخاري. وهما من طبقة صغار التابعين. واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي. شيخ ابن سعيد الاموي. هؤلاء في طبقة متأخرة
50:57وابو يحيى بن سعيد سعيد بن الحيان قال عنه وفقه العجلي. ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر وانما وثيقه الى العجل والعجلي آآ قريب من ابن حبان عنده تساهل عنده تساهل فمن اجل ذلك بعض اهل العلم تكلم
51:18ففي اه الحديث نجري سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى ابن سعيد وزوجته ابو زوجتين عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن
51:38رضي الله عنه وارضاه قال رفعه رفع يعني ابو هريرة يعني رفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كلمة رفعه او
51:52او يبلغ به كل هذا معنى واحد لانها بمعنى الرفع. بمعنى الرفع ولعل آآ الذي يقولها ممن دون الصحابي آآ لعله آآ سبب لذلك انه ما اتقن الصيغة التي اضافها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود
52:23ان اي واحد سواء قال سمعته او قال قال رسول الله فان الكل مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه ان انه غير مجنون بالصيغة التي قالها الصحابي ولكن ولكن اوتي بصيغة
52:43اه لا شك انها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون ان يكون هناك تعيين للفظ وتحديد للفظ قال رحمه الله تعالى باب في المضارب يخالف. قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن برقدة. قال حدثني الحي
53:07عن عروة يعني ابن ابي الجعد البارقي رضي الله عنه انه قال اعطاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا
53:27ربح فيه ثم ورد ابو داوود هذه ترجح باب في المضارب مخالف يخالف. مخالف؟ نعم. باب في المضارب يخالف. يعني يخالف الشيء الذي طلب منه او الشيء الذي اه كلف به او عبد به اليه او اشترط عليه ولا
53:49المضارب كما هو معلوم آآ يتقيد بالشيء الذي آآ طلب منه. فاذا كان قيل له انك تبيح ابن باز خطب ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات لانه قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف انه يجيد
54:09في جهة معينة فهو يريد ان يقصره على شيء عارف انه آآ يتقنه وانه لا دخل في شيء لا يتقنه يقوم يصلي سببا في ذلك سببا في في الخسارة او سببا في المضرة وعدم العمل
54:29المظارب اذا طلب منه شيء او حدد له شيء فانه يتقيد به. ولو خرج عنه ولو خرج عنه وحصل منه آآ تفريط فانه يكون ظامنا آآ صاحب اه صاحب المال بمعنى انه لو كان الشرط عليه انه يشتغل في امر معين ثم اشتغل في شيء اخر لا يتقنه
54:59سيكون مفرطا معناه انه يوما رأس المال له لو خسر حتى لو خسر. لان هذا آآ مخالفة للشيء الذي طوله من هو تفريط الا اذا سامحه صاحب المال واقره فهذا شيء اخر
55:14والحديث الذي اورده ابو داوود وهو حديث عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه آآ دينار ليشتري به اضحية او نشر به الشاتين وباع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاف. جاء بشاة ودينار
55:34فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له دعا له فكان لو اشترى شيئا لو اشترى ترابا لربح حفيد يعني مبادرة التراب المبذول الذي يعني اه تغطى به الارض لو اشترى شيء ترابا لربح فيه يعني كناية واشارة
55:56الى اه اه حصول البركة في بيعه. وان الربح اه يحصل له باستمرار. ببركة دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. في الحديث لا يدل ليس فيه ذكر المضاربة. ولا يتعلق بمضاربة. وان
56:16الذي حصل وكالة الذي في الحديث وكالة الرسول وكالة ويشتري شاة واعطاه دينار وهو تصرف تصرف بمعنى انه اه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار وجاء بالشاة بدينار. وجاء بالشاة وبدينار
56:36فهو اذا اقره الوكيل وكل او المضارب اقر العامل في على شيء تصرف فيه ما فيه اشكال ولكن الكلام في عدم الاقرار سلام في عدم الاقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا على هذا التصرف. اقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه يشترى به
56:56الدينار شاتين وباع احداهما وجاء بشاة والشيء الذي ما فيه اشكال لو انه ذهب او اشترى بنصف دينار ثم رجع بشاة وبنصف الدينار. هذا هو الاصل. لان مو معناه انه يعني يشتري انه لازم يشتري بدينار. وانه يأتي بشاة
57:16فهذا ارسل لي الشريفة قد تكون الشاة في اقل او قيمتها اقل من دينار فيشتري بنصف دينار شاة بنصف دينار الذي وكل عليها هذا هو الاصل ولكن كونه اشترى شاة يعني بدينار شاتين بدينار واحد
57:36وما احداهما يعني هذا تصرف البيع والشراء وهو غير ما وكل به ولكنه اذا فوظ اليه او وكل اليه ذلك او الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا فهذا لا بأس به
57:54هذا حدثنا المسجل مسدد آآ قال حدثنا حسن قال حدثنا ابو انذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو اخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن تبليد عن ابي لبيب قال حدثني عروة البارحي بهذا الخبر ولفظه
58:14مختلف ثم رجع ابو داوود يعني هذا يعني هذا الذي اصلا ذكرنا المتن هو كما عرفنا والاسناد جاء بسندين يقول جاء احدهما فيه جهالة فيه ابهام وهو ابهام في عدد وفي آآ جمع وفي
58:36الاجتهاد الثاني ليس فيه ابهام. ليس يعني فيه ابهام. بل ذكر شخص في اه كله متصل وكله ليس فيه ابهام. فاذا يشهد احدهما للاخر فيكون الحديث يعني اه آآ صحيحا
58:59مثالين قال حدثنا المسدد مسدد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. عن سفيان هو ابن عيينة المكي فقط عن سبيل المرقدة عن شبيب المغردة الحي يعني هذا عدد من الناس طبعا
59:20العراة في عين ابي جعد البارحي. العرة من ابي جعد البارحي رضي الله عنه هو صحابي اخرج حديثه. قال هل نزل الحسن بن الصباح؟ الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة اخرج له ابو داوود عن ابي المنذر عن ابي المنذر وهو
59:40اسماعيل ابن عمر الواسطي اسماعيل ابن عمر الواطي وهو العباد ومسلم وابو داوود والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود عن سعيد ابن زيد اخو حماد بن زيد. سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد بن درهم يقل له اوهامه مقبول؟ صدوق له اوهام. طيب وقت
1:00:00اخرج حديثا عن الزبير ابن عن الزبير ابن وهو النتائج عن ابي لبيب عن ابي لبيد وهو لماذا ابن؟ بالضبط؟ ابن؟ للزباط هذا الجبار وهو ثقة اخرج الامام ابو داود ابن ماجة وقد اخرج ابو داوود عن عروة نعم وقد مر ذكره
1:00:30والحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية. والابهام الذي في الاولى ايضا يعني آآ فيه ايضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وانه حي وانه يعني اه ليس بحكم واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي اه يعول عليه
1:00:50يكون الاخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضول هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضول يدخل في هذا الموضوع لو ان رجلا اعطى حقا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل باكثر من
1:01:13واعطى البائع امواله واخذ الباقي من غير علمه. ليس له ذلك. اذا ليس له ذلك ليس له حدد له سعر يعني معناها انه ما هي لعبة اقل من هذا يا اخي اذا حصل يعني شيء اكثر من هذا فهو احق به منه. وهذاك يعطى يأخذ ما يستحقه اذا كان بينهما اتفاق
1:01:33سيأخذ المتفق عليه واذا كان ما بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثله. الشيء الذي اعتاده من ملك من العمولة وما في المقابل اذا كانت على حسب الذي اعتاده الناس الا ان يكون هناك شفاء لانه هو غيري
1:01:53قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو حطيم عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له اضحية بدينار
1:02:19جاء بدينار الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا له ان ان يبارك له في تجارته ثم اورد ابو داوود حديث حكيم حسام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري به اضحية ليشتري
1:02:40وباعها بدينارين وجاء بشاة ودينار كما حصل في البارقي الا ان البارقي آآ آآ اشترى يعني آآ البارح رشاشتين فراشتين وباع واحدة واتى بدنا وهذا اشترى يعني آآ اشتراها بدينار وبعها بدينارين
1:03:10بدينار وباعها بدينارين واشترى بها بدينارين شاة واتى بالشاة بالدينار. النتيجة واحدة في حديث حكيم وفي حديث الزارقي كل منه ما جاء بالمطلوب وبزيادة دينار. وبزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار. تصدق
1:03:30النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار. والحديث في اسناده رجل مبهم رجل مجهول. رجل مبهم وهو مثل حديث حكيم ابن حزام الا في قصة الصدقة. الا في قصص التصدق
1:03:46وبعض اهل العلم قال ان هذا فيه دليل على ان الشيء اذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به او تورع يكون بالتصدق بهم. لكن سبق ان عرفنا ان اه الشيء اذا كان يعني جاء
1:04:06من طريق يعني آآ فيها شيء انها غير سليمة فان ذلك يكون آآ آآ في الامور الممتهنة لما وردنا في قصة اه المرأة التي اه دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام وانهم لما قدمت لهم الشاة الرسول قعد يذوق قطعة من
1:04:26وقال ان هذه الشاة اخذت بغير اذن اهلها فسألوا المرأة فذكرت القصة فقال اطعموا في الاسارى يعني وقد اطعمه الاسارى وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا قبل ايام اه قال الشيء الذي فيه اه يعني اه
1:04:50انه غير يعني احقية او ملكية يعني غير متحققة لانه يعني فيه شيئا بطريق حرام او عن طريق شبهة انه يتخلص منه في امر منتهي كونه كونه يعني خالف او كونه خالف يعني الشيء الذي امر به وانه تصرف في اه
1:05:17يعني لم يكن مأمورا به لكن كما عرفنا ان هذا متوقف على الاصرار وما دام حصل الاقرار فانه لا بأس بذلك. اقول مثلا هكذا يقرأ لا بأس بذلك لكن الذي الذي يدل على التخلص من شيء هو ذاك الحديث الذي فيه اطعمة الاسلام وليس هذا لكن بعض اهل العلم
1:05:37بهذا الحديث على على هذا شيء قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي محمد ابن كثير العبدي ثقة اخرجه اصحابك بستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة اخرجه
1:05:52عن ابي حكيم عن ابي حكيم وهو عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم ثقة اخرج له؟ هذا الكتب اصحاب من اهل المدينة عن عن حكيم رضي الله عنه هو حديث اخرجه
1:06:08ذكرتم الامور الممتهنة الاخ يقول لو ذكرت مثال مثل ماذا؟ مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق كل هذه الامور المنتهية يعني تمر على ان تدخل في يعني مثل ان الانسان وصل اليه هذا عن طريق الربا. هذا طريق محرم. فيريد ان كيف يتخلص منه
1:06:31كيف خلصت منه بخرفه في امور منتهية ولا يتصدق به. هم وهذا مصير التخلص هو لا يتلف نقول لا يتلف هذا المال ولا تعرق هذه النقود ولا تترك في امور طيبة وانما يتخلص منها بامور منتهية. والقول في تصحيح او عدم اخر
1:06:57ليس الانسان ياخذ الربا لكن الانسان اذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد ان يتخلص منه فيتخلص من هذا الطريق وملف النوافل لا يجوز ان يأخذ الربا لكن الكلام الذي وصل اليه ذلك ويريد ان يتخلص منه
1:07:27المال الثاني اللي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل ويحتمل ان يتصدق به لانه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الاضحية فكره اكل ثمنها يمكن يمكن له وجه يعني كونه يعني ذلك الدينار اراد ان يكون لله وانه لما آآ اشتري به
1:07:47يعني هذا الذي هو آآ بعض هذا المقدار اشتري به وهو من اخرج الدينار لله ايضا له وجه الحديث الثاني ثلاث لا يناسب اي نعم كلها لان هذه ما فيها مظالم
1:08:07المضاربة المضاربة هي شركة او من انواع الشركة وهي كون واحد يدفع واحد عنده مال والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل. سيشتركان هذا بماله وهذا بجهده. هذا برأس المال وهذا بالعمل
1:08:29وهذا بالعمل فهذي قالها مضاربة. قيل لها مضاربة لانها تحتاج الى الضرب في الارض. والانتقال لتنمية بتنمية المال وهي شركة مجمع عليها لا خلاف فيها بين اهل العلم. لا خلاف بين اهل العلم في المضاربة. وانها جائزة
1:08:54فليس فيه خلاف وكان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول ان آآ مسائل الاجماع تستمد الى نص وان بعض اهل العلم يقول ما من مثل يجمع عليها الا مستندة اليه. يعني اما جري والا خفي. ثم
1:09:20والمسألة التي كان يقال انه انها اجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة. هذه المضاربة ورد فيها نص وفي انها من من المعاملات الجاهلية والاسلام جاء وقرها. والاسلام جاء وقرها فاذا اقرار الاسلام لها هو نص لان السنة قوم وفعل هو تقرير
1:09:42قول وفعل وتقرير فهي من الامور اللي كانت في الجاهلية واقرها الاسلام. فاذا هو اجماع مسند الى نص وهو التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاعمال اللي كانت في الجاهلية الرسول اقرها وابقاها. ومعلوم ان اعمال الجاهلية منها ما ابطله الاسلام ومنها ما اقره الاسلام. منها ما
1:10:02الاسلام ومنها ما اقره الاسلام ومما اقر هذه المسألة. وهو كذلك اعتبار الوليوس النكاح. كما جاء عن عائشة كان الرجل الجاهلية يأتي الى الرجل ويطلب منه نيته سيزوجها رياء وجالسة واعتبر الولي في النكاح. فهو من احكام الاسكان في الجاهلية واقرها الاسلام. والمضاربة هي من هذا القبيل
1:10:23وهي تكون بعمل من احدهما وبمال من احدهما. ولكن يكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها لا يكون بمقدار معين نقول لي كذا والباقي لك هذا لا يصح لانه يمكن ما يحصل
1:10:43فهذا الذي اشترط لاحدهم سيكون الثاني ما له شيء. وانما تكون بالنسبة اما نص واما ثلث ثلثين فاما ربع ثلاث ارباع على حسب ما يتفقان عليك. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منه لانه لو طلع ريال واحد هم شركا فيه اما لو قال يعني لي الف ريال والباقي لك يمكن ما يطلع الا
1:11:10الف ريال. فيكون احدهما اختص بالالف والثاني ما حصل شيئا. فاذا لا بد فيها من ان يكون اه اه على النسبة ومثل ذلك على النصح وثلث يعني هي بمعنى المضاربة وقد جاء فيها نصوص
1:11:30عرف ذلك لو ان انسان اعطى انسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالاجرة الربح بيني وبينك نصين كل ذلك كل هذا من هذا القبيل على رأس من؟ على صاحب رأس المال. الخسارة على صاحب رأس المال. وليست على العامل. العامل ليس على
1:11:51اي عامل خساوة عمله اللي ضاع بدون مقابل. كل منهما خسر. العام الخسر جهده فراح بدون مقابل. والمال ضاع رأس ماله او ضاع رأس ماله. فاذا العامل لا يجوز ان يحمل آآ آآ ضمان قراءة
1:12:11لو خسر لان هذا شرط باطل لو وجد. هذا شرط باطل. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من اصله او يلغو الشرط والعقد باقي. اما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء. مثل هذا شرط هو باطل باجماع العلماء. وانما الخلاف بينهم
1:12:31لو اشترطه في المضاربة هل يلغي العقد؟ هذا شرط ويبطل العقد من اصله او ان الشرط هو الذي يبطل العقد باقي ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني شرطوا لهم الولاء اقر البيع وابطل الشرط اقر البيع
1:12:51نريد ان يقال في الناس التي ترجمة بين الوكالة واما قضية الحديث ما هو بنفسه في كلها وكذا فيه وكالة لان كل تصرف بغير اذن قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه بغير اذنه. قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامة قال
1:13:30حدثنا عمر ابن حمزة قال اخبرنا الثاني بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من استطاع امنكم ان يكون مثل صاحب فرس ارز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الارض يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط
1:13:50عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا احسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم انك تعلم اني استأجرت اجيرا بفرق ارز فلما امسيت عرضت عليه عرضت عليه حقه فابى ان يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعائها
1:14:11فلقيني فقال اعطني حقي فقلت اذهب الى تلك البقر ورعاءها فخذها فذهب فتاقها. ثم اخرج ابو داوود باب في فالرجل يتجر في مال الرجل بغير اذنه فالرجل يتجه لنار الرجل في غير اذنه الرجل يتجه من هذا الرجل بغير اذنه يعني
1:14:31الاصل هو عدم الجواز وانه لا يتجرأ الا باذنه. لانه لو حصل انه خسر فانه مفرط اورد فيه ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر وفيه اشارة الى قصة اصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلاة من الارض
1:14:51لانه اصابهم مطر وفي ليلة من الماء فدخلوا في غار تنحدر الصخرة وسدت باب الغار وكانوا لا يستطيعون الخروج. فصاروا مقبورين وهم احياء. في هذه الغارة ولا احد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم الا الله عز وجل. ففكروا بينهم ماذا يصنعون. ورأوا انهم يتوسلون الى الله عز وجل
1:15:19باعمال عملوها لله خالصة في حال رخائهم ليفرج الله عنهم ما هم فيه في حال شدتهم كما قال آآ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس
1:15:33اه احفظ الله يحفظك اه ثم قال واعلم اه نعم ان اللقاء لان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب. يعني انه لما حصل لهم الكرب في الشدة يعني يكون لهم الفرج فسألوا
1:16:00الله عز وجل كل واحد منهم سأل الله بعمل عمله في حال الرخص. تعرف الى الله في الرخص عليك في الشدة. تعرف الى حسنته. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا هو
1:16:10ما حدش شاهد وان يكون الانسان في حال في حال رخائه يعمل اعمالا صالحة لله عز وجل الله تعالى يفرج عنه في حال شدته كما قال ومن يجعله يجعل له مخرجا
1:16:20فيرزقه من حيث لا يحتسب. فاحدهم توكل الى الله ببر الوالدين والثاني يتوسل الى الله الزنا مع القدرة عليه. والثاني يتوسل الى الله عز وجل بحفظ المال وتنميته واعطائه لصاحبه كاملا غير منقوع
1:16:35محدش شاهد من الحديث هو كون صاحب الذي استأجر اجيرا نمى هذه الاجرة التي لم يأخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الابل ولها رعاء يعني عبيد يعني يرعونها وجاء بعد ذلك مدة وقال اعطني
1:16:55فقال قلت هذا حقك فقال تستهزئ بي؟ تشير له الى الى بر يعني فيه من هذه جواب هذه الحيوانات ثم توسل الله عز وجل فانفرج الصخرة عنهم حتى خرجوا من الغار وآآ
1:17:15ومعلوم ان الانسان اذا ان مثل هذا انسانا آآ اراد الاحسان لصاحبه وانه اراد ان يحسن اليه وحقه في ذمته ولو جاء يعني سيعطيه اياه لانه غير لانه مظمون آآ خسارة محسنا في عمله
1:17:35ولهذا اعطاه هذه الاشياء الكثيرة التي ليس لها حد. لكن كن انسان يتصرف بمال بغير اذنه ثم يحصل في خسارة لا شك انه يكون ظالما. الا اذا اقره صاحب الحق على تصرفه
1:17:51قال حدثنا محمد ابن علا محمد ابن العلا ابن الستر عن ابي اسامة. اسامة حماد ابن ثقة اخرجه اصحابه عن عمر ابن حمزة؟ من عمر ابن حمزة وهو ضعيف في البخاري ومسلم ابو داوود وهو مسلم؟ ابو داوود
1:18:11ولا نعرف عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة صحيح عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل العباد له اربعة من الصحابة واحد السبع معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني ضعيف بالقصة الذي ذكر فيه واما قصة
1:18:31الغار التوسل من الله عز وجل باعمالهم الصالحة فهذه ثابتة في الصحيح فيه فلما امسيت عرضت عليه حقه فابى ان يأخذها وذهب اذا كان يعني ما اعجبه هذا الشيء العلم كونه نوعا يعني ما هو جيد او كذا فذهبوا الى
1:19:00يقول هل معناه انه تنازل عن عقله والانسان كذلك فهل يجوز ان يرجع في لان يعني يبدو انه سقط سقط هذا الشيء الذي يعطي اياه ورأى يرجع وذهب ولم يرجع
1:19:18فليست هذه الترجمة تناسب الاحاديث التي قبلها الرجل يتجد في مال الرجل بغير اذنه قال رحمه الله تعالى باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة
1:19:41عن عبد الله رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين اجد انا وعمار بشيء ابو داوود في الشركة على غير رأس مال يعني في الابدان يعني شركة بالابدان بان يكون اشخاص يتفقون فيما بينهم على انهم يعملون
1:20:04ثم يجمعون يعني ما يحصلونه ثم يكتسبونه ثم يغتسلونه بان يكون مثلا او يعني يكونوا عمال او يكونون يعني مثلا مثل مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من من الجهاد يعني يشتركون فيه هذي قالها شركة ابدان لان ما فيها رأس مال وانما يعملون وما يحصلونه هم انشروا
1:20:28فيه اه اورد ابو داوود حديث عبد الله منصور وعمار وسعد ومع بدر فجاء عمار فجاء ثعلب سعد باخرين ولم اتي انا وعمار بشيء وهم شركاء يعني من انهم اشتركوا في ريف معناه انهم مشتركون في الاسيرين الاصل هو جواز
1:20:48هذه الشركة لا بأس بها لكن الحديث الذي ورد اه ضعيف من جهة ان ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من ابيه فهو منقطع. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد بن معاذ العنبري ثقة اخرجه البخاري ومسلم وهو يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه
1:21:12عن سفيان عن ابي اسحاق. عن سفيان هو ثوري وابو اسحاق هو السبيعي. عمرو بن عبد الله الهمداني. عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وهو ثقة
1:21:24عن ابيه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه قال رحمه الله تعالى باب في المزارعة. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
1:21:50ما كنا نرى بالمزارعة بئسا حتى سمعت رافع بن خليج رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنها فذكرت الطاووس فقال قال لابنك ما ركبته
1:22:04فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما
1:22:21كما ورد ابو داوود باب البثارة والمباراة هي استئجار الارض في جزء معلوم بالنسبة لما يخرج منها. يعني هذا النص او ثلث آآ واحد يدفع الارظ والثاني يعمل. المضاربة. الا ان المضاربة الواحد دفع فلوس
1:22:41وذاك يعمل وهذا دفع ارضا ليعمل ليعمل عليها او ليعمل يعني اشتغل فيها وتزرع وتستثمر؟ كيف الثاني عامل اذا مزارع يشتغل فيها وهي على النصف او الثلث والثلثين او على نسبة معينة سائرة
1:23:01هو جائزة ولا بأس بها ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود فانه عملهم على النصف مما يخرج منها من من ثمره فهي دليل على صحة المزارعة صحة المساقات. فقط خيبر تدل على ثبوت المزارعة وعلى ثبوت المساقات. لكن جاء
1:23:21احاديث عديدة في المزارعة فيها فيها النهي وفيها يعني آآ ذكر الاولوية وان كونه يعطيها او يعيرها اولى من كونه يأخذ عليها ثمنا معلوما الذي آآ هو واظح في هذه المسألة انها سائغة وجائزة. ولا شك ان يكون الانسان يعطي ويعير ويرفق اولى من كونه
1:23:52يؤجل ولكن ان اجره فان ذلك صحيح. وذاك ان حصل فهو احسن فهو احسن كونه يعيره ويعطيه اياه يعني منيحة يمنحها يعني بحيث يزرعها ويستفيد منها بأس بذلك وان يأجره
1:24:09صحيحة وقد ثبتت ذلك في قصة خيبر وفي غيرها. ثم ايضا جاء في بعض الاحاديث المزارعة ان ان المنع كان لسبب وهو انهم كانوا يشترطون نواحي معينة. فيقول واحد منهم للذي يموت في المكان الفلاني. او لي القطعة الفلانية. ذلك القطعة الفلانية
1:24:29طبعا وهذا لا يجوز منع من ذلك. لانه قد تقتل هذه الجهة هي التي تثمر والجهة الثانية هي التي ما يحصل فيها شيء فيكون احدهما استقل عن صاحبه بالفائدة لكن اذا كان على
1:24:44من نصف او ربع او ثلث فان اي شيء ولو قال لا هم شركاء فيه. وان حصل خسارة فان الربح يذهب عنهم هذا ارض الصحة بدون فائدة ولم يحصل من وراها طائل وهذا عمل ولا محصن طائلة اما كون احدهما يشترط اه
1:25:04آآ جهة معينة او نوع من الثمر معين الفلانية او النوع الفلاني من المحلي والنوع الثاني لك ذلك لا يجوز فانما الذي يجوز هو الاشتراك على نسبة يتفقان عليها من ثلث او ثلجين او نصفين او ربعه ثلاث ارباع
1:25:24لان بهذا يكون كل واحد منهما يحصل شيئا من الربح حصل وان حصل سخارة فكل قد خسر معلش حديث قال ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. يعني كون الإنسان آآ يؤجر ارضه لجزء مما يخرج منها معلوم
1:25:47ما كنا نرى بها بأسا حتى حتى سمعت رافع ابن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.