استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (165) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى كتاب الظلام. قال تحرير ابواب الصلاة قال باب فيمن خفف امرأة على زوجها
0:27قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا زيد بن الخطاب قال حدثنا عمار ابن رزيل عن عبدالله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او
0:46عبدا على سيده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقول انه ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب الطلاق
1:02لما ترغى من كتاب النكاح عاقبه بكتاب الطلاق هو كلام اسم مصدر بمعنى تطبيق. في السلام والكلام والصلاة هو بلغة حل الوفاق وبفرق حل عقدة الطلاق عقدة النكاح قال له عقدة النكاح فهو اهل المخوف
1:40وهو جزء من جزئيات بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون جزءا من جزئياته آآ اللغوي حل الوفاق اي وثاق واما في الشرع فهو حل وفاق مخصوص الذي هو اخرج النكاح
2:02لانهاء النجاح اعطني نجاح بالطلاق ويأتي كثيرا اه عندنا المعاني الشرعية تعتبر الجزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. يتجزأون معنى لغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا يكون جزءا من جزئياته كما هنا رأينا في الكون في اللغة في الامساك اي انسان
2:32الحج في اللغة القصد اي قصد للاتيان بافعال مخصوصة والعمرة في اللغة في الزيارة الزيارة وفي اه زيارة البيت والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة فاذا هذا الذي معنا في الطلاق يكون المعنى الشرعي فيه جزء من جزئيات معنى
3:12حلوة قوي اما اورد ابو داوود آآ امرأة على زوجها للرعاية تفريعها ابواب طلاق يعني ذكر ابواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق وآآ ان حبب امرأة على زوجها يعني ما حكمه انه آآ آآ محرم وانه لا يسوق ولا
3:48وافسادها على زوجها بان يسعى الى ان يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراغ ولهذا قدمه في اول المكالمة والطلاق لانه سبب في الطلاق. ولانه من اسباب الطلاق. التخفيف من اسباب الطلاق
4:08يقربها على زوجها بمعنى انها آآ تتمرد عليه وتسعى الى التخلص منه بسبب آآ يعني بسبب هذا الاحساس هذا الانسان معنى انه آآ يحافظها على زوجها فيسعى في تطليقها او سيكون ذلك مؤديا الى تطبيقها
4:32بسبب هذا السعي والارشاد الذي هو التطبيق. من حبب امرأة على زوجها اه اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حبب امرأة على زوجها
4:48او عبدا على سيده وكذلك ايضا العبد بعد سيده يعني افتاده على سيده وكونه يعني يسعى للتخلص منه لقوله اقسم عليه فقدمه في كتاب الطلاق لان التخريبات الذي هو الافساد
5:10آآ ما يقوم من المودة والوئام بين الزوجين لانه يكون سببا في الصلاة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني ثقة في اصحاب كتب الفتنة الى النسائي عن زيد بن الخطاب عن زيد بن حباب وهو عليه الصلاة والسلام
5:29الصدوق اخرجه البخاري في القراءة ومثل ما قلته انا ما ارد الرزيق وهو لا بأس به. وهي تعادل صدوق. واخرج حديثنا نعم اخرج حديث مسلم ثقة لابن عباس ثقة اخرج اصحابه
5:58نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر هذه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه امجد ليس منا على تحريمه من الامور المحرمة لان يعني من يفعل ذلك فقد عرض نفسه الى ان يعني يكون من اجل هذا
6:28لكن لا يعني ذلك انه ليس يعني منا يعني من المسلمين هو مسلم. ولكنه يعني اه اه ليس المنهج الصحيح وعلى ان هذا الطريق الصحيح بل هو عاقل ومخالف في غضب الرجل المرأة. مع العلم انه لا يجوز ان يكون بين الرجل والمرأة صلة. فكيف اذا كان في تزوج متزوجة
6:55يمكن يمكن اه او يعني يعني يمكن يكذب يمكن ان آآ يسمع كلام آآ اشاعة لا اساس لها فيروح له منيحة ويصلها الى الزوج من اجل ان يفسد يعني ما بينه وبين زوجته
7:14وقد يكون ايضا لغرض اسوأ وهو انه يحبب من اجل ان تطلق ويأخذها يعني قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له قال حدثنا القعدي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسأل
8:00المرأة طلاق اختها لتستثمر صحبتها ولتنكف فانما لها ما قدر لها. ابو داوود هذه ترجمة وهي وهي باب رغم المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له باب المرأة تسأل زوجها وباب امرأة
8:19فان ذلك لا يجوز اه اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها اذا لتستفرغ ما في
8:34ولتمسح فان لها ما قدر له. فان لها فان لها ما قدر لك وهذا جاء في آآ في المرأة آآ عندما وكان الخاطب عنده زوجة فهي تطلب منه ان يطلقها. ان يطلقها
8:58ولتستفرغ ما في صحتها يعني معناها الشيء الذي كان لها فانه تستأثر به فيه هذه آآ الزوجة المطلوبة الذي يريد ان يعقد عليها هي عليه ان يطبق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتدفع ما في صحتك
9:18بها يعني آآ سن بذلك عن المرأة التي عندها طعام في الفرحة ثم يعني افسد عليها استأثر استأثرت به التي اضافته الى فرحته فكانت استأثرت به واختصت به ثم قال لن تنجح يعني انها اذا خطبت
9:46الرجل عنده زوجة سابقة فلا تستغرب انا قتلتها ولم تنسى فان لها ما تبي ان تتزوج قبل على الزواج اذا كانت عندها رغبة فيه ولكن لا تغير ذلك بطلاق المرأة التي فان لها ما كتب له الشيء الذي كتبه الله له من الرزق
10:06فانه لا بد وان يأتيها. واما كونها تسعى في التفريط بين وهي رجل وامرأته بل اما ان تقبل واما ان ترفض اما ان تقبل وهو يزوج اما تتركه بدون ما تصرف على فلان اذا انتشرت لكن كون
10:26يعني الذي ينبغي انها لا تفوته قال ولتنكح فان لها ما كتب لها. اذا تنصح ويحسن ان يكون ولتنكح يعني هذا الرجل وله ما كتب لها. او انها لا هذا الشرط وترفضه
10:45يعني غيره. الذي قدر الله عز وجل ان يكون لها فانه لابد وان يصلها لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء. اه اخرجه مشهورة عبد الله بن زكوان ثقة اخرج له اصحابه وابو ازناد لقب وليس كنية ابو عبدالرحمن سميته ابو عبدالرحمن
11:30ولقب على صيغة الحلية على صيغة الحلية انا لا ارد اخ عبدالرحمن ابن المدني ثقة اخرجنا في الصحابة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فصل الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظرته
11:58قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الصلاة. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا المعرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق
12:13امر بابو داوود هذا انما يشار اليه عند الحاجة. ليس من الامور المحبوبة ومن الامور المرغوبة. وانما هو اه حل عقدة الطلاق عندما يكون هناك حاجة الى تلك العقدة عندما يكون هذا حاجة الى حل تلك العقدة فهو ليس من الامور المنغوثة الامور المحظوظة انما هو شيء يترتب عليه
12:42يعني فراق كذلك الفراق قد يكون يعني اه فيه مصلحة فقد يكون فيه مضرة يكون مصلحة اذا كان الوئام ما تم والوفاق ما تم والشقاق موجود والمشاكل كثيرة الطلاق يكون في هذه الحالة يعني
13:02ويكون مفيدا ويكون فيه مصلحة. اما اذا كان الوئام موجود والمودة موجودة وآآ والالتزام الا لقائي المرأة يعني اه ما حصل منها شيء يعني يقتضي الطلاق فان لا يكون مرغوبا ولا يكون يعني آآ محبوبا لانها هو هذا هو الذي فيه الكراهية والاشارة
13:32الى انه يعني ان البقاء وعدما انه اولى. واما اذا كان يترتب على البقاء مضرة لوجود الشقاق ولوجود الخنافر والوجود يعني القلوب وعدم الالتزام وعدم التي اه تكون بين الزوجين والتي يكون فيها اه اه استمرار الحياة الزوجية على على راحة وعلى طمأنينة
14:02يعني هذا هو الذي فيه فيه المصلحة وفيه الفائدة. اذا قال فيه ثلاثة طلاق اورد حديث اورد اثر محاربة الله عليه انه قال ما احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة ما احد الله
14:22يعني ابغض اليه من الطلاق. ما اخذ الله شيئا. ابغض اليه من الطلاق. وهذا كما هو معلوم انما يكون اذا كان اه اه غير امر يقتضيه. اما اذا كان الامر يقتضيه فانه يكون متعينا وتكون المصلحة فيه. يكون
14:42يعني هو المطلوب لان البقاء على مشاكل وعلى اضرار وعلى اه يعني اه امور اه قد اه يضر الانسان في دينه ودنياه فان الطلاق يكون خيرا ويكون محبوبا. ولكنه اذا كان يترتب عليه آآ اضرار من غير
15:02يقتضيها ذلك الطلاق من غير اسباب فان هذا هو الذي يوصف بانه غير محظوظ. لانه غير محظوظ وانه مظغوط احمد وهو ثقة اخذ له الامام ابو داوود المحارب المحارب ابن جثار وهو ثقة رضي الله عنه
15:33يعني غير مرسل قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معلم ابن واطل عن محارب ابن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
15:50وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. كما ورد ابو داوود اه الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله فلا ومعنى الا ما تقدم من انه اذا كان من غير
16:10قضية ومن غير حاجة. اما اذا كان وهناك امر يقتضيه فان المصلحة في اه فيه وليست في غيره. لان من تقع على على شقاق وعلى خلاف وعلى جناب القلوب. على يعني آآ كلام سيء
16:30بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم بذلك محبوبا وليس مرغوبا ويكون بذلك مطلوبا وريثا مبغوضا الطريقة الثانية هذه مرفوعة الى محارم البحار يرفعه الى يرفعه عبد الله ابن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:56ويعني احل الله شيئا ابغض اليه من الصلاة قال رسول الله ولكنه مرسل لان القول الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل وهذا في المحدثين. اما
17:25اصلاح الفقهاء وكذلك ايضا يأتي في اصلاح المحدثين احيانا ان المرسل يعني يضع عنه قبر ولهذا قال يرسل كثيرا يعني يضيف الى من فوق شيخه يضيف الى من فوق شيخه
17:45فيكون تعريف المرسل اوسع من من التعريف الذي نفوح من المحدثين الذي هو مكسور او فيراد به ما اذا قال التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما كان
18:05يعني غير معتمد وغير محتجين عند المحدثين لان المحذوف يمكن ان يكون صحابيا ويمكن ان يكون تابعيا على احتمال ان يحتمل يكون فقه وان يكون رأيه. فمن اجل هذا؟ اعتبروه من قبيل الموجود
18:25للاستماع. اما لو كان المرسل للصحابي فقط فهذا لا يؤثر في اه غيرها. لغيرهم ولهذا من عرفه بانه ما سقط من صحابي يعني لم يثبت لم يكن في هذا التعريف
18:54الصحابي فقط يعني هذا غير صحيح يعني لو كان ما سقط للصحابي ما فيه شك بل ان من الحياة احتمال لغيره احتمال من التابعين لان يكون صحابيا او على فرض انه يكون ضعيفا. سيأتي الاسلام من جهة المال
19:14الاسناد الذي اورده هنا يعني رجالهم محتج بهم ومن العلماء ما صح هذا الحديث مثل الحاكم ومنهم من عله بالانسان ورجح المرسل الذي هو الاول عن محارم النهار الله صلى الله عليه وسلم
19:40ايضا ذكر ان رواة محمد ابن خالد انه قد اقترب فيه رواه على عدة اوجه فاذا كان في الاضطراب ممكن ان يكون مؤثرا. اما اما قضية الارسال فان المعلوم ان من العلماء من
20:02قال ان الرأي ان ان الوصل انه زيادة من ثقة فتكون مقبولة وعلى هذا فيكون الحديث لا بأس به اما اذا كان الاضطراب الذي ذكر عن وهكذا يعني آآ مؤثرا
20:22ان يقبح فيه فانه آآ يكون على ذلك ضعيفا وقد يعني ضعفه بعض اهل العلم فانه عفا هذا الحديث لاجل لبسه قال ان الذين ارسلوا اوثق من الذي اه وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:47كثير ابن عبيد كثير ابن عبيد الخنقي هو عن محمد ابن طالب محمد ابن خالد ابو داوود المعرف عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة
21:11عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله مثلا وهم الذين يقول فيهم السيوطي اه في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر ابن عباس الخدري وجابرا
21:36وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها هل يحل الله عز وجل ما يبغضه؟ فهل يستقيم ان يغضب الله شيئا مما يحبه؟ نعم قد يكون قد يكون الشيء محظوظا اه مبغوضا
22:00محبوبا مبغوضا محبوبا في اعتبار مظهورا باعتبار يكون محبوبا اعتبارا فيه التخلص من المشاكل ومن عدم الالتزام هو مرفوضا اذا فهذا بغير امر يقتضيه وترتب على ذلك الانفصال يعني بين يعني شخصين بينهما
22:26والمودة لما حصل يعني من ذلك ضرر على الزوجة لترك زوجها لها من غير امر يقبل ذلك مثل مثل الايمان صاحب الكبيرة محظوظ مبغوض محظوظ باعتباره ما عنده من الايمان مظغوط باعتبار ما
22:57ولهذا على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من الفطر والحكم المحبة والبغض فيه المحبة والبغض وكذلك يعني البيت الذي بيت من الشعر يتحدث عن الشيخ وان الشيب اذا نظر الى ما قبله فهو الشباب صار غير مرغوب فيه وصار مضغوطا
23:31ولكنه اذا اذا نظر الى ما بعده هو الموت صار محبوبا. اذا نظر الى ما بعده من الموت صار محبوبا. يقول الشاعر الشيب كره وفرحا ان يفارقه. فلا اعجب بشيء على بغضاء محبوبي
23:47الشرك غير مرغوب فيها الشباب ولكن اذا نظر الى ما وراء اخوه الموت صار مرغوب فيه. ما يرغب الشيب ولا يرغب رغم الشيب ولا يرغب الموت اعجب من شيء على محظوظ
24:08وهذا يقول الا يعادل هذا الحديث ما تقرر عند السلف ان الارادة الشرعية تختلف عن الارادة الكونية الشرعية يحبها الله تعالى باسناد القومية فكيف يريد الله عز وجل الثرى طبعا الصلاة وهو يبغضه
24:23يعني هو عند عند وجود مقتضيه يعني قد يكون واجبا فعندنا وجود حين لا يقتضيها وعدم وجود حين يقتضيه. يترتب عليه ضرر من غير امر يقف ذلك يكون غير مخلوق
24:44وهنا نسأل عن الصلاة عموما ذكر يقول يعني حراما اما اذا كان ثلاثا جامعا فيه فانه هنا يعني لا يجوز. لا يجوز التأخر فيكون يعني اه محرما ويكون والا واجبا فيما اذا يعني لم يصلح الانسجام
25:18والوفاق ويكون انه بعث حكمان ثم الحكمان رأى ان مصلحة وعدم البقاء يتعين الطلاق ويكون واجبا وهذا منهج كراهية الطلاق يعني مو كراهية الطلاق مطلقا. وانما كراهيته في بعض الاحوال
25:55قال رحمه الله تعالى باب في طلاق السنة. قال حدثنا القامزي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي عائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك
26:15وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم تطهر ان ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. ثم ورد
26:34اي طلاق الذي يكون طبقا للسنة ويكون موافقا للسنة يعني ليس طلاق بدعة. لان نقول في السنة هنا مقابل البدعة السنة مقابل بدعة لان السنة تأتي بالمعاني نأتي الشرع كله سنة كلها سنة
26:58الرسول صلى الله عليه وسلم التي هو عليها ما جاء في الكتاب والسنة ما ريب عن سنتي فليس مني المراد بسنته هنا ما جاء به من كتاب السنة. من رغب عن الكتاب والسنة او عما جاء في الكتاب والسنة
27:17عن الذين فانه آآ مذموم وهذا اوسع معنى للسنة. يليه ان تطرح على الحديث خاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول العلماء المحدثين والفقهاء عندما يأتون الى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الادلة اجمالا اولا ويقولها
27:42المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياد اما الكتاب فكذا واما السنة فكذا واما الاجماع فكذا واما القياس فكذا. يعني عطف الثلث عن الكتاب. فاريد بها خصوص الحديث نريد انهاء نصوص الحديث
27:59المعنى الثالث ان السنة في مقابل البدعة وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل وهو طلاق السنة اي الذي ليس على بدعة والذي هو موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبا للبدعة
28:13ومخالفا للبدعة وهناك اطلاقا رابع للسنة وهو اصلاح الفقهاء ان السنة تعادل المستحب والمندوب. وهو المأمور به ليس على سبيل الاجابة لان ما على سبيل الاستحباب هذا يقال له سنة الفقهاء قالوا يسن كذا يسن كذا ويقصدون به من الامور المتحبة
28:37هذا على سبيل على سبيل الاستحباب اي دون الاجابة يكون مستحب ويقال سنة ويقال ممدوح. ثلاثة له يقال له سنة ويقال يندم كذا يستحب كذا يسمى كذا. هذا معنى واحد. الذي معنا هنا في هذه الترجمة هو في مقابل البدعة
29:08بسم الله الذي هو يعني في مراد البدعة وثلاثة اه السنة ان يطلق الرجل امرأته في طفل لم يجامعها فيه. طلقة واحدة ان نبلغها طلقة واحدة في ظفر لم يجامعها فيه
29:30في اثر يعني يخرج به الحيض لان الطلاق في الحيض طلاق بدعة الذي جامعها فيه يخرج منه الطفل الذي جامعها فيه. لانه لا يطلق الطفل الذي جامع فيه. لا يطلق الطفل الذي جامع به وانما يطلق خطوف النبي
29:50لان اذا جمع هذه يمكن يكون ذلك ولد ولكن كون يطلق وهو جاز بانها حامل او حايل يعني حاملا او حائلا هذا هو طلاق السنة الاذن الذي جامع هذه طلقة واحدة لا يطلقها ثلاثا
30:09هناك الى اراد ان يبلغ يعني او طلق السنة هذا ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر آآ في قصة طلاقه لزوجته وانه ما لقاها وهي حائض وكان اباه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:38واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمره فليراجعه. يعني اخبره بان يراجعها والمراد بالمراجعة انه انه يعيدها اليه بمراجعة معتبرة التي حصلت في حالتين عليهم طبقاتها الثلاث بمرة واحدة
31:06ثم نتركها حتى تطهر من ذلك الحين ثم التأخير مرة ثانية ثم تطهر فيفرقها في ذلك الكفر الذي جاء بعد الحيضة الثانية معنى الحيضة التي حصل فيها الطلاق البدوي ثم تطغى ثم اذا امسك بعد ذلك وان شاء ثم الانشاء امسك يعني ابقاها في عصمته وبقيت زوجة له
31:45وان شاء قد نقص يعني في برد الطفل في ذلك الطفل الذي لم يجامع فيه طفل لم يجامع فيه ويقول ثم بعد الحلقة الثانية وقد جاء في بعض الاحاديث المصنف انه بعد بعد الحوضة التي
32:08ولدها طلال انه يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها اذا بدا له يعني بعد انقضاء الحج قطونها في خفيف. اما اذا جامع هذا طهر اي طهر فانه لا يبلغها في ذلك الطهر. لا يطلقها في كفر ايش؟ جمع في
32:28قبل ان يمسها. قبل ان ان شاء طلق قبل ان يمس. وان شاء طلق قبل ان يمس يعني معناها انه يطلقها بلمسته اما اذا وجد النسيج فانه لا يطلقها بل يلقيها
32:44فليبقيها حتى يأتي طفل لم يجامعها به. حتى يأتي طهرا لم يجامعها به. فيكون الطلاق اما في حال الحمل تحقق او في حال كونها متحققا عدم حملها هي ان كانت تحيض في ظهر او يطلقها بظهر لم يجامع ابوه متحقق عدم اه
33:11الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان آآ يأمر عبد الله بن عمر ومعنى ذلك كان فيبلغه لان يعني فليراجعها المقصود من ذلك ابلاغه بان يراجعها لان هذا حكم آآ وان
33:33الحكم الشرعي لان المطلق في حالة الحيض عليه في ان يراجع في الامر هذا هل هو للاستحباب او للايجاب؟ هل هو مستحب؟ او انه آآ انه ينزل قبل اما العلماء قال بوجوبه ومنهم من قال لاستحبابه معنى انه لو لو اه استمر او ترك حتى مضى بعد
33:59في ذلك الوقت وخرجت من العزة فانها ليس هناك مجال للمراجعة. ليس هناك مجال للمراجعة للمراجعة انما تكون في حال العزة واذا راجعها اه اذا جاء الطفل الذي يبي الحيض اه يمسكها فيه ثم تأتي الحيضة الثانية ثم تأتي
34:19الذي بعدها كل ذلك ان شاء امسكها وابقاها زوجة له وقد مضى من تطبيقاتها طلقة واحدة وان شاء في طفل لم يجامع ابيك فتكون طلقة ثانية. فتقول ومن العلماء من قال ان اه التطبيق انما يكون في بعد الصف الاول بعد الصف الاول الذي بعد الحيض
34:48لانه جاء في روايات في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابو داوود انه يطلقها يعني بعد حفرها من تلك الحيضة التي حصل التطبيق فيها بعض الروايات كما في الرواية التي معنا فيها انه لا يطلقها في الطفل الذي اه يد الحيضة التي حصل فيها طلاق وانما يقوم بعد
35:14الحيضة الثانية الحوضة الثانية قالوا فهذه الزيادة من ثقة ستكون مقبولة. فيعول عليها بمعنى انطلاقنا ما يكون بعد من الحيطة الثانية. وانما قالوا وانما اثر او شرح ان يكون بعد حيضة ثانية لانه في الحيضة في الطفل الذي يكون بعدها قد يكون فيه مجال للانسان بان يراجع وان يفكر
35:49امره وان يعني يرى ان مصلحة له في ان تبقى الزوجية على ما كانت عليه فيجامعها مسيجمة ويعني يكون هناك رغبة يعني في الاستمرار ورغبة في الوئام فيكون في ذلك رفضا
36:08بخلاف ما الى آآ شرع له بان يطلقها بعد الحيضة الاولى ما يكون هناك مجال للمراجعة اه يعني اه ادارة ما قد يفوت ويذن عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول
36:44الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا يعني مثال عمر صاحب القصة لم يسأل هل فيه نكتة معينة في شيء
36:58يعني وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس
37:23فتلك العدة التي امر الله سبحانه ان تطلق لها النساء. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني لتقبيلاتنا العدة بمعنى ان العدة تبدأ من الطلاق. والطلاق يكون في الظهر. والطفل الذي جمع فيه. فلا يكون في الحيض
37:43لا يكون في الحيض ولا يكون في طفل جامعها فيه. وانما في طفر لم يجامعها فيه وفهم لم يجامع به. اذا في حاجة تطليقه في الحيض فانه يكون هناك طهرا. ثم يأتي بعدها حيضا ثم تطبيق يكون
37:59بعد ذلك الحيض الثاني وتلك العزة التي امر الله ان تتسلق النساء اي آآ انهن لو بلغن مستقبلات لعزتهن ويكون ذلك بتبليغهن لطهر لم يجامعن فيه وان يكون ذلك طلقة واحدة
38:20قال حدثنا الصحابي عن مالك عن نافع قال لي مر ذكره هو مالك مر ذكره ونافعه ومولى ابن عمر وهو ثقة ابن عمر رضي الله عنه وقد نرى ذكره وهذا من الرباعيات
38:36عند ابي داوود الذي من الاساليب العالية. اعلى ما يكون عند ابي داوود الرباعيات وهذا منها. اعذري عن مالك يعني هذا عن العون درجة واحدة قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطبيقة بمعنى حديث ما لك
39:09وفيه انه بلغ تطليقا التطليق هكذا وهي حائض يعني هي ولكن تطبيقها في الحيض ليس طلاق سنة قال حدثنا قصيبة بن سعيد ثقة عن ابن عمر وهذا ايضا رباعي مثل الذي
39:46قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مره فلو
40:09رجعها ثم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل ابو داوود حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بان يأمره بان يراجعها وهي يعني آآ اذا غاب ثم يطلقها اذا طهرت طهرت او وهي حامل. كما ذكرتها اذا طهرت اي في طهره لم يجنح فيه او وفي حامل قد تحقق حملها. معناها
40:44ان تكون حاملا او حائلا تكون حاملا عقق الولد او حائلا تحقق عدم الحمل او حائلا حقق عدم الحمل يطلقها اي في طفل لم يجامعها فيه. او يطلقها وهي حامل
41:02وعلى هذا فهو طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل او في طفل لم يجامعها فيه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة الا الترمذي والا النسائي ففي عمله يوم وليلة. الوكيع؟ الستر
41:28عن سفيان عن سفيان ابن سعيد عن محمد ابن عبد الرحمن مولى الضحى محمد بن عبد الرحمن مولى الضحى وهو من سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة الفقيه
41:48احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد مقام الثلاثة في السابع منهم عن عبدالله بن عمر وطمر ذكره قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالي بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي
42:10حائط فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال قال مربوط فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر. ثم ان شاء طلقها قاهرا قبل ان يمس فذلك
42:30طلاق للعدة كما امر الله عز وجل فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان يمس. فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل
42:48طريق بعد بعد الظهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها القرآن التي حصل فيها طلاق قيل وفي قوله تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه اشارة او يدل على ان ان
43:15الطلاقة في الحيض كان معروفا عنده انه لا يجوز الطلاق فيه. لا يجوز الطلاق فيه قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح المسلم البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. من بدأ بن خالد الايدي وهو ثقة
43:37قال ابن داوود في البخاري وابو داوود. عن يونس. عن يونس ابن يزيد الايمن. اخرجه اصحابه. عن ابن شهاب. من شهاب حمد ابن مسلم من عباد الله من شهاد الزهري
43:47عن سالم عن ابي. عن سالم عن ابيه وقد رأيته هنا هنا ثم ان شاء طلقها طاهرا هل يعني انه يقول لها انت طالق مرة ثانية؟ تصير طلقتين تكذب عليها
44:07قال حسننا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن القيم
44:17والله في تدابير السنن يعني اطال الكلام في انها لا تحتسب وانما واحدة وهي التي حصلت في حال اه ويعني اه قضى ذلك واطال فيه في تحديد السنن عن ابي داوود فقال الكلام في ذلك. والقول بكونه لا يقع يعني قال به قليلون جدا
44:47يعني الذي ينزل اليهم يعني قليل جدا والقول الذي يعني عليه العلماء والمشهور عن العلماء ان ان الطلاق انه وقع انه يقع بلغ انه يقع وانه آآ وان عليه ان يراجع. على خلاف ان هذه المراجعة واجبة او مستحبة
45:08رحمه الله يعني يفتي بان الطلاق لا يقع في الحيض ان هذا مذهب الجيش ابن القيم على قال فيه النبي هل هو رأي جدي؟ ابن تيمية ايه ما ادري الاسبوع يسألون عن التربية في غير المراجعة هل هي واجبة ولا مستحبة
45:37العلماء في الرجعة الان اذا طلقها وهي حائض. بعض العلماء قال يجب عليه ان يراجعها ثم يطلقها الى طهرت هذا الحيض الثاني انا قلت من بعض العلماء قال ان المراجعة انما هيراجع هذه الصحبة ليس للوجوب
45:56ولهذا لو لو لم يحصل مراجعة واستمر الامر حتى يعني مضى يعني خروجه من العدة فان الطلاق قد وقع والعزة خرجت والمراجعة ما وجدت توجيه في الحديث حيث انه لم يقع يعني الذي الذي يبذل يعني اه
46:22وتوجيهات التي ذكرها مؤيد والتعديلات التي ذكرها القيم يعني كان عليها ورأى ان ان هذا اولى وقال ان قالوا ان قال مراجعة هذه ليس المقصود بها الرجعة التي هي اعادة المطلقة
46:42كونك يرجعها يعني اليه يعني ليس مراجعة يرجعها اليه يعني تبقى يعني في حصمته وانها يعني لا يتركها يعني قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال اخبرني يونس ابن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال
47:09كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. ثم ارد حديث ابن عمر رضي الله عنه انه سئل كم طبقناه عليك؟ فقال واحدا وهذا يدل على انه انما طلقها طلقة واحدة. وقد سبق ان مر في الطريقة الثانية التي ذكرها ابو داوود انه طلقها تطليقا. طلقها
47:29يعني واحدة يعني معناه ان الابكار عليه لكونه طلق في الحيض. مع انه طلق تطليقه ومعلوم ان اكثر من تطبيقه يعني هذا ليس بسنة ولو كان ابن عمر طلق اه اكثر من واحدة ثلاثا وفي الحيض يعني
47:51ليكون محظورين يكون فيه محظورات يكونه في الحيض وكونه اكثر من واحدة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن علي الحلواني مرة يكره عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخذ اصحابه بالفكر عن معمر معمر ابن راشد الازدي البقري ثم اليماني فقط
48:18عن محمد ابن سيرين نعم محمد ابن سيرين قال حدثني يونس ابن جبير قال سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال
48:53اتعرف عبد الله ابن عمر؟ قلت نعم. قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتز بها قال فمه
49:13ارأيت ان عجز واستحمق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن طريق اخرى في قصة تطليقه الى امرأته وفي وقد سأله السائل عن الطلاق عن فقال اتعرف عبد الله ابن عمر؟ من وراء ذلك انك عن خبير فقط وان الجواب عنده وانه
49:36وانه صاحب القصة وان هذا قد حصل له وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها هذا هو المقصود من قرية يعني يسأل عبد الله ابن عمر فيقول اتعرف عبد الله ابن عمر؟ يعني يعني اتعرفني؟ اخبره بان
49:56لان الذي سألت عنه قد حصل لي وان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى بكذا وكذا وقال كذا وكذا. قال قال عبد الله بن عمر نعم قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قالوا هذا ذكر على سبيل الغيبة. يعني يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة
50:16ان فلان ما قال اني اخذ تعرفني اني فعلت كذا وكذا وانما قال عبد الله بن عمرو دعني نفسك قال فان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها
50:37ثم ليطلقها في قبور عدتها. مره فليراجعها ثم يطلقها في قبول عدتها يعني مستقبلة عدتها. وذلك بطفل لم يجامعها وذلك في طفه لم يجامعها فيه وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة انه يقوم بعد الكفر من الحيضة الثانية
50:57بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها قال قلت فيعتز بها قال فما ارأيت ان عجز واستحمق؟ فيعتد بها يعني بطلقة او تطليقة. قال ارأيت ان عجز واستحمق رأيت ان عجب الاستحمام اين معنى هذا؟ ان الانسان لو عجز عن فرض آآ يعني آآ فلم يأتي به او
51:22يعني عجز يعني من الترك آآ ليس لكونه آآ لا يقدر عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن المقصود انه من امامنا العجز الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه او استحماق يعني ركب رأسه فلم يفعل ذلك الفعل
51:42نأمر به يعني اه الا يؤاخذ؟ نعم قال حسبنا القعنبي عن يزيد عن ابن ابراهيم. يزيد عن ابن ابراهيم هو ثقة اصحاب قدرة عن محمد ابن سيرين عن يونس ابن جبير عن
51:58ابن عمر فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولنا هل يستفاد من هذا انه يجوز الاب باسمه وانه ليس فيه قلة ادب ولا عقوق لله الرجاء الرجاء يعني مثل هذا التعبير جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المقصود منه يعني
52:24آآ الاستهانة وكذا لا يجوز. واما اذا لم يكن يعني في حالة النية فانه صاعق وجائز. ولكن التعبير بكل يقول ابي وكونه يصرح باسمي بالنسبة اليه او لا ولكن ذلك سائغ بشرط الا يكون فيه
52:44يعني شيء من التقصير هذه الاحاديث بشرط الى بقية الفسق ماذا حصل بعد ذلك لا شك ان الذي يحصل هو تنفيذ الحديث. لان هذا السائل يقول لا شك ان الذي يحصل هو التنفيذ في شيء غير هذا. يعني فيه توقع شيء غير التنفيذ
53:06من هذا ان ابن عمر حسب هذه طلقة ايه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله
53:30عنهما وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته
53:50وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. قال وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
54:10ابي داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وفيه ما افظل ان ان انه طلق امرأته وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وامره بعد ذلك ان يطلقها
54:35اي في قبول عدتها يعني عدتها وهذا اللفظ يفيد انه لم يرى آآ تلك الطلقة شيئا بمعنى انه لم اشتد بها لكن اه يمكن ان يوفق بينها وبين الاحاديث الاخرى انه لم يرى يعني ان ذلك شيئا باتا كما قال بعض اهل
54:55يعني انها فيه رجعة وفيه قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم وابو الزبير ومنصور عن ابي وائل معناهم
55:39ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر. ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. وكذلك هذه اشارة الى الروايات التي فيها ان الامر بالتظليل انما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع في القلق. وان ليست هناك يعني
55:59ثانية وطفر بعدها وانما في كفرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق وليس من حيض اخر يعني يأتي بعده يعني هذه يعني اه بعض الروايات التي وردت وهؤلاء الذين رووا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعة
56:21بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه ثم بعد ذلك يأتي رواية الذين يعني ذكروا انه يكون بعد حيرة ثانية. نعم وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله
56:45امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وهذه هي الطريق هي الحالة الثانية وهي التي يعني قال الحافظ ابن حجر في فتح داره ان كان زيادة من ثقة ان تكون مقبولة بمعنى ان الطلاب
57:03قوموا بعد الحيضة الثانية وانه يكون في ذلك مجال للمراجعة ومراجعة النفس وقد يعني يتبين له الاستمرار خير من المبادرة والطلاق وروي عن عطاء الخراثان عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير
57:31والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير لانه لم يرها شيئا. قال انه لم يرها شيئا لانها كلها على خلاف. وانها يعني انه امر بالمراجعة وانه احتسبت هي على خلاف ما جاء عن ابي زهير انها آآ ان فيه مراجعة وانه
57:51وان الطلقة يعني قد حصلت وجدت قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ابن جبير وانس ابن سيرين ابن انس ابن سيرين وانس ابن سيرين ايضا ثقة
58:17وسعيد ابن جبير سعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم. وابو الزبير ومنصور. ابو زبير وما صار معدنا ثقة عن ابي وائل ابو وائل هو شقيق ابن سلمة الكوفي فقه وخضرم اخرجه مشهور بكنيته
58:37موعد ثم قال وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. واما واما رواية الزهري عن ابن عمر تقدم قال وروي عن عطاء الخراتان عطاء الخراتاني صدوق كثيرا مسلم اصحاب السنة نعم
59:01عن الحسن عن الحسن يعني الحسن البصري ثقة في الستر عن ابن عمر نحو رواية نافع والزغري. نعم. والاحاديث كلها على خلاف ما قال ابو الزبير. والاحاديث كلها على خلاف ما قاله ابو الزبير. يعني في انها
59:16انها احتسبت وانه امر بالمراجعة وانها يعني انه لم يرها شيئا. ولكن بعض اهل العلم قال انه يمكن ان يوفق بيننا فلم يره شيئا يعني بات شيئا فيه مراجعة فقد اخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله
59:36محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم فائدتان الاولى ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الارواء ان رواية ولم يرها شيئا توضحها الرواية الصحيحة التي
59:55فعبد الرزاق في مصنفه وفيها ولم يرها شيئا اي الحيضة. وليست تطليقة. ولم يأخذ شيء يا شيخ؟ مم الاولى وقع فيها طلاق نعم وفي حديث لم يرها شيئا قال اذا طارت فليطلق او او ينبت
1:00:36الله يسلمك على باب الطلاق الثاني يعني معناها بعد الاصابة التالية شيئا وانما العدة يكون من ذلك الطهر الذي طلق فيه الثانية طبعا هكذا يعني يعني الفائدة الثانية يقول نقل الشيخ البسام في توظيح الاحكام عن الشيخ الالباني ان ابن القيم رحمهم الله اعتمد على كونه لا يقع ان زيادة
1:02:01احتساب التطليق لم تثبت عنده. قال وهناك طريق صحيحة لاحتساب الصلاة انه يقع. لم يطلع عليها ابن القيم وقعت الذي قال عليه ابن القيم رحمه الله ولم يذكرها فيما رجحه. ولو اطلع عليها لقال بها وهي ثابتة. وهي ايش؟ ما لك انت
1:02:23هو يعني اللي هنا هذا الاخ ينقل عن الشيخ ابن عثيمين في شرط بلوغ المرام انه قال ان مذهب عدم وقوع الطلاق البدعي هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وظوع الطلاق البدعي ايه هو كذلك مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم
1:02:59وي الاخ يقول ما الحكمة من النهي او من طلاق المرأة في حال الحيض. ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيض؟ او في طهر قد جامعها فيه جمعها فيه كما هو معلوم يعني قد يترتب عليه حمد. قد يترتب عليه عمل ويعني والانسان قد يعني
1:03:23يكون له رأي فيما اذا كانت حاملا انه لا يطلق اما في حال الحيض ما اعرف يعني انا اعرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام
1:03:58الثاني رحمه الله تعالى باب الرجل كلاب الرجل يراجع ولا يشهد. قال حدثنا بشر بن هلال ان جعفر بن سليمان حدثهم هل يزيد الرزق؟ عن مقرف ابن عبد الله ان عمران ابن قصيم رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد
1:04:18ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا الى الحالة فوق الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
1:04:40باب الرجل يراجع معجبته ولا يشهد ما حكم ذلك وحكم ذلك صحيح ولكن يشبه الانسان فيما بعد ليس بذلك ان تكون الا كان للشباب المراجعة لان المراجعة قد تكون بالجماع. والرجل طلق زوجته ثم جامعها في عدتها
1:05:13فانه اه حصلت الرجعة في ذلك. الاشهاد مشرك يعني في فيها باب لا يتوقف مراجعة تحصل بدون اشهاد ولكن عليه بان يشهد وآآ سبقه مرة في حديث عبد الله ابن عمر انه امره بان يراجعها وما جاء في هذا لكن
1:05:44فيذهب الى داوود رحمه الله في حديث ان رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال ثم ورجعت على السنة اشهد فلا تعد. على قلقها وعلى رجعتها وهي تعد فالذي لا تعود الى مثل هذا العمل
1:06:07فهذا يدل على ان الاشهاد يمكن ان يتدارك فانه لا يلزم ان يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة بل الانسان يطلق الحين يشهد وقد تتم المراجعة في الجماع اذن امرأته المطلقة وهي في حال عدتها آآ لانها زوجة هو مراجعة لها
1:06:32اه له شهاب مطلوب وذلك حتى يعلم ان طلاق اه انتهى في الرجعة وكذلك اه لكنه لا يتوقف الامر على ان الاسلام يكون عند الطلاق او يكون عند رجعة بل يمكن ان يكون بعد ذلك هم
1:07:05حدثنا بكبر الهلال. عن جعفر بن سليمان عن جعفر اخذوا انا نزيد الرزق. يزيد الرشق ويزيد من الذي يزيد. اه لقد ثابت له ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
1:07:49باجهاد في الكلام والرجع الواجب قال بوجوبه وقد جاء في القرآن لكن بما عرفنا ليس بلادنا ان يكون عندك يطلق زوجته بينه وبينها ولا يحضرهما احد وطلاقه ما ترى في هذه الحالة لا يقال انه متوقف مع المشاة لكن عليه ان يشهد
1:08:12قيل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. الرجعة تكون تكون بالكلام وتكون الفاظ معينة الردعة قال رحمه الله تعالى باب في سنة طلاق العبد. كان حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد. قال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي
1:08:54ان عمر ابن معذب اخبره ان ابا حسن مولى بن نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين. ثم عتق ثم عتق بعد ذلك. هل يثبت
1:09:11له ان يخطبها؟ قال نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابو داوود سنة نعم. سنة الايات العبد. كيف يطبق العبد؟ يعني السنة في حقه وهل آآ وما هي عدد التطبيقات التي تكون له؟ التطبيقات التي تكون العبد اثنتين
1:09:42التي اذا كان العبد هناك مغلوفة كالحر جاء في القرآن فيما يتعلق بالعذاب وفي يتعلق بالحج. اما يعني ما على الاحرار من العقوبة ما فيها التنفيس فكذلك قالوا فيما يتعلق
1:10:06عدد المتطلقة وكذلك عدم تطبيقات العبد فقالوا فعل النصح وجبر النفس وجبر النفس خسارة يعني وكذلك يعني بالنسبة للامة اه الحديث الذي ورد في هذا ضعيف يتعلق بما يتعلق فهذا هو ابو داوود فيما يتعلق لكن جاء عن الصحابة
1:10:56بعض الصحابة اخذ عمر وابنك رضي الله تعالى عنهما اما العبد له دقيقتان له دقيقتان وذلك على ما جاء بحق آآ العقوبة في العقوبة وكذلك ايضا قالوا هذا على وارضى بن داوود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان آآ رجلا ان عبدا بلغ
1:11:26زوجته تطبيقتين وانهما عتقا وقالا انه آآ انه رشد انه ما لك؟ قال هو فقال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه يصلي ثلاث والحديث لا يصح غير ثابت لان فيه مذهب ضعيف ولكن الشيء الذي آآ هو معتبر
1:11:56عليه آآ العلماء انها ان له تطبيقتين بل انا عدتها بحيرتين والامام عدة هذه حوضتين ونأتي بمعنى الان لو حصل هذا يستأنف يعني من جميع الصدقات يعني تكون بعد الزوج
1:12:35زعير بن حرب. زعير بن حرب رأى ابو حفنة فقط عن علي ابن المبارك عن علي بن مبارك يوفقه صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن مؤتف ابو داوود ابو داوود عن ابي حسن عن ابي حسن وهذا مقبول
1:13:05ابن عباس ابن عباس ابن عباس او عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم احد الابادلة الاربعة من اصحاب القرآن واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:28قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي باسناده ومعناه بلا اخبار. قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها انه
1:13:48يعني دفعنا يعني واحدة وهذا فيه تصريح لانه بقي لك واحدة الاسناد هو نصب الاسناد لان البعض عبدالله مبارك الا انه يختلف انه ليس فيه افراغ لان الاساتذة في قبله يقول
1:14:08علي مبارك اخبرنا بكثير وهنا يكون بالعنعنة يعني انه يكون بالعنعنة وفيه هذه الزيادة التي بقيت لك واحدة. المخلوق والبعيد آآ يعني آآ موجودان في ثبتنا مع موجودان في الصف الاول لانه قال باسناده ومعناه
1:14:35قال صلى الله على محمد ابن المثنى محمد ابن مثنى ابو موسى العنزي اخرج له اصحابه في الصفة بل هو شيخ لاصحابه جوج اثنان الف وستة عن علي باسناده ومعناه عن علي ابن مبارك باسناده ومعناه
1:14:55باسناده يعني بعد علي ومعناها المعنى للمتن الا ان الاسناد في هذه الطريقة الثانية بالعنعنة في رواية عليا قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من ابو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة
1:15:24ثم ذكر هذا الاثر ستكون بشيء عظيم. يعني آآ انفرد به من كان العبد اذا طلقت القصيم وانه له ان او له ان يعني انه بقي له واحدة هذه في الرواية وان هذا شيء منكر. ومعلوم ان ابو الحسن مقبول ولكن
1:16:06لانه ضعيف فكل منهما يعل به الحديث عن ابو داوود ابو الحسن هذا روى عنه قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن ابي الحسن احاديث اه هذا فيه اشارة الى ان الى ان هذا له رواية اللي هو بالحصى. قال عنه الحافظ التقرير انه مقبول
1:16:32ولكن ووثقوا في الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتقاد وكما عرفنا الحديث في علة اخرى الشخص الذي يروي عنه ابو الحسن هذا هو ضعيف. وليس بحجة يلعن ابو داوود ابو الحسن المعروف وليس العمل على هذا الحديث
1:16:55هذا هو داود الحسن معروف ابن حسن معروف فليس العمل على هذا الحديث. يعني الذي هو حمل عظيمة وانني اتى بشيء عظيم من اتى بشيء اه انحرف العمل ليس عليه انما هو على ان
1:17:15دعاء العبد له حقيقتان لانه بعد تفريغتين لابد من آآ بعضه واذا تحل له الا بعد ذلك لان الحرم الذي له ثلاث تطبيقات وتحل له بعد الثبات اذا تزوجها زوج اه
1:17:35بداية رغبة ثم طلقها فانها تعود. فالعبد تعود اليه بعد صدقتين حتى في حديث ابي هريرة والحر بعد ثلاث حتى تمسح وحدثنا محمد ابن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دريج عن مظاهر عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى
1:18:05اله وسلم انه قال طلاق الامة تكليقتان وفرقها حيضتان النهاردة ابو سعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانس فوقطان فلا شيء وقربها يعني اما انها تطلق يعني تطليقتين
1:18:42والعدة خيرتان. يعني انها تجمع والعلماء قالوا ان ان الطلاق هو هو الرجال الى الحكم يعني ملاط بالرجال. وان العبد له تطبيقتان فالحر له ثلاث ولا ينظر بعد ذلك الى يعني النساء. والنساء يعني آآ العدة في حقهن يعني
1:19:22انظر الى حق الازواج الازواج فنظروا بالنسبة للطلاق للرجال والنظر بالنسبة للعدد هي من الاحرام ولذلك ان الرجل آآ اذا كان محرم يطلق طلقتين سواء كان عنده حرة يعني او انف. الرجل
1:19:42يعني لان الطلاق هو في حق الرجال والنساء ينظر فيها اليهن ولا ينظر لحم الزوج يعني حرا او عبد فهي يعني يعني الى يوم الى يعني وكذلك الامر ولا العدة اضافة الى النساء بمعنى ان الحر يطلق قضايا
1:20:41وينذر بعد ذلك الى وكذلك العكسين سواء كان الذي طلقها حر او عدل قال حدثنا محمد ابن مسعود محمد ابن مسعود هو ابو داوود عن ابي عاصم عن ابي عاصم النذير
1:21:08هناك فئة من مظاهر هذا ضعيف من عاش قد عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله الا انه قال وعزتها حيضتان
1:21:54ابو داوود نعم عن ابو داوود وهو حديث مجهول. وهو حديث مجهول حديث لا يصح. لان فيه يعني ذلك رجل ضعيف هذا ابو عاصم حدثني من عمل ما دام انه فريق ضعيف كيف
1:22:43الذي حصل في الحدود قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة قبل النكاح. قال حدثنا مثله ابراهيم. قال حدثنا هشام. قال وحدثنا ابن الطباح قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مطر الوراء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
1:23:26قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك. قال ابن الصباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك كما اذى ابو داوود قبل النكاح
1:23:49ان يكون عقبة على المرأة اما قبل ذلك اجنبية لا علاقة له بها او يعلق الطلاق على اه الزواج او اذا تزوجت هكذا طالق فان ذلك لا يعتبر. الا انه تطبيق
1:24:14الى الزواج فاذا وجد بان قلع اجنبية ثم عقد عليها او علق النكاح على زواج امرأة وطلقها قبل ان يعقد عليها فان ذلك لا يعتبر عرضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق
1:24:52لا فيما تملك لا طريقة الا فيما تملك. يعني الزوج كله. لمن هي الزوج كله وقبل امه تكون زوجته كان يطلق اجنبية ثم يتزوجها في طاعة توقف اجنبية ايقاعهم في غير محله لان الذي
1:25:13مع الصلاة يكون بعد ملكه العصمة ومن يملك عصمته بعقد النكاح عند فيطلقه يا ايها الذين امنوا اذا النكاح لا يكون قبله او معلقا اجنبية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.