استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (26) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01فالحاصل ان ابراهيم النخعي هو اول من عبر بهذه العبارة كما قال ذلك ابن القيم ولكنه في كتاب الروح لما جاء عند الفرق بين النفس والروح وقال ان الناس تطلق على الدم؟ قال وفي الحديث ما لا نفس له زائدة لا ينجس الماء اذا مات منه. وفي الحديث ماذا نسأله الفاعلة؟ وليس في ذلك حديث
0:24وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وهو نفسه قال ابراهيم النخعي اول من عبر باهل العبارة فهذا يبين لنا ان كلامه في الروح انه كلام قديم
0:37وان كتابته يعني الهدي اللي هو الذي ذكر فيه العبارة عن ابراهيم النخعي يعني يدل على انه يعني عنده يعني شيء من التحقيق ليس ما كان عنده من قبل ولهذا في كتاب الروح امور يعني غريبة. يعني قول ابن القيم يتكلم بها ويذكرها منامات وما الى ذلك من اشياء يعني غريبة من ابن القيم رحمه الله
1:03والله فهناك عبر بذكر الحديث قال وفي الحديث ماذا نسأله سائلا؟ مع انه ليس هناك حديث لذلك عن رسول الله وهو نفسه قال اول من عبر بهذه العبارة هو ابراهيم
1:14عن الاسود عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عائشة وقد مر ذكرها قال حدثني الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمزاني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لئن شكرتم لئن شئتم لارينكم اثر يد رسول الله
1:37صلى الله عليه واله وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة قال ان شئتم لاريكم اثر يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحائط كان يقتسم الجنابة وسبق المرة في الحديث
1:53انه كان ضرب بالجدار يعني حتى ينقي يده يعني على اثر استعماله او غسل فرجه وما يعني وما اصاب فرجه وما حوله فانه كان يعني يضربه على الجدار لينقي كما سبق ان مر وهنا ذكرت لان شئتم
2:13اه اريحه يعني اثر يده في الحائط في الغسل مع جنابة يعني كيف يعني جبر على الجدار وينقي يده او لتنقي في يده بعد غسله فرجه وقبل بدئه بالوضوء وقبل بدئه بالوضوء
2:29معناه انه كان الاثر موجودا في ذلك الوقت. لكن الحديث يعني يثيق شيء سنابه؟ قال حدثنا الحسن بن شوثر الحسن بن شوكر صدوق صدوق احد ابو زيد وحده؟ نعم صدوق اخرجه ابو داوود وحده عنه شيء من بشير الواسطين
2:49اخرجه اصحابك من شدة. من عروة الهنداني. عن عروة ابن الحارث. نعم. عروة ابن الحارث الهمداني وهو؟ البخاري ومسلم وابو داوود البخاري وابو مسلم وابو داوود والنسائي. عن الشعبي عن الشعب وهو عامر بن شرافيل الشعبي
3:08عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه خالد وهو ثقة فقير وهو الذي اشتهرت عنه العبارة المشهورة التي ذكرها شيخ الاسلام في اول منهاج السنة في بيان قبح الرافضة وسوء معتقد
3:23اذا حيث قال ان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة اذا قيل لليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى. واذا قيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى عيسى. واذا قيل للرافضة
3:41من شر اهل ميتكم؟ قالوا اطعمهم عنه واذا قيل للرافضة من شر اهل ميتكم؟ قالوا محمد هذه العبارة التي عبر بها الشعبي رحمه الله قد قالها بعض الرافضة في شعر له
3:58ويلم فيه الصحابة ويلم فيه يعني آآ الخلفاء الراشدين اللي هم بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة وصغارهم وكان من جملة ما قال عبارة تطابق العبارة التي قالها ابراهيم النخاري. في بيت من الشعر
4:16نقول اهم خير امة وفي اذن الناس؟ استفهام تام اهم خير امة اخرجت للناس؟ هل هكذا بل اشقى اي هكذا هيهات ان يكونوا خير امة فيها الناس بعيد ان يكونوا خير امة من الناس بل اشقى امة نخيت الناس
4:34بل اشقى امة اخرجت للناس. يعني هذه في قصيدة طويلة يعني تبلغ يعني اربع مئة بيت او خمس مئة بيت. وقد ذكر محمود الملاح يعني انفق منها جملة من من الابيات ومنها
4:49هذا البيت وتكلم عليه وبين يعني ما عنده من الباطل وكان من جملة ما قاله في بيت من الابيات يقول ان سورة براءة خلت من البسملة في اولها لان ابا بكر ذكر فيها
5:06انما خلت صورة براءة من البسملة يعني دون سور القرآن كلها لان ابا بكر ذكر فيها حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فيعني هذا الرافظي الخبيث يقول ان سورة براءة خلت من من البسملة لانه ذكر ابو بكر ابو بكر فيها
5:29فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه يعني يعني من قديم قاله بعد بعض الرافضة الذين جاءوا بعد ذلك مئات السنين هذه القرن التاسع والقرن الثامن يعني الذي صاحب القصيدة
5:44التي قال فيها هذه هذا البيت اهم خير امة الناس هيهات ذاك بل اشقاها وقد ذكر لي بعض الاخوان من المشايخ انه سمع رافظيا يقول له مثل هذه العبارة ان الصحابة هم اسوأ هذه الامة
6:05اسوأ هذه الامة يعني هذا في الاحياء الموجودين في الاحياء الموجودين يعني من قال مثل هذه العبارة فتشابهت قلوبهم عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها
6:21الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها والحديث فيه انقطاع يعني بين الشعب وعائشة قيل هو لم يسمع من عائشة وعلى هذا فيكون منقطعا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
6:38حسين عن عروة ما فيش الكلام وهشوم مدلس هذا الحسين هو مدرس يروي عن عروة ايه عند العنعنة ايه وهو ايضا مدلس وهو الذي ذكره العراقي في الفيته ومثل به المدلسين حيث قال وفي الصحيح عدة كالاعمش وكهشيم بعده وفتش
7:01فيعني هو من فهذا ايضا يعني مما يضاف الى قضية الانتقاع الذي بين الشعبي وعائشة الاخ احسن الله اليك محمود الملاح انه في هذا الشأن ولا كيف؟ ايه يعني كتاب يعني رده على هذا الرابط بعنوان تذكرون؟ والله ما بذكره
7:21كتاب علمي وهو صغير وانتقل فيه في ابيات وهي ابيات قبل خمس مئة واربعة مليون لكنه ذكر جملة منها والكتب ما تذكر اسمه الان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين
7:48واذا استطاع الطالب ان يستعين باقوال السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة. هل هل عليه ظير الانسان الذي ليس عنده القدرة يقلد الى ان نجد من يستخير ويرجع اليه يعني في معرفة امور الدين فانه يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله عز وجل فيها
8:11والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لكن الانسان الذي عنده قدرة وعندها تمكن وعنده الاطلاع الواسع يعني على يعني كتب السنة وعلى يعني الفقه والحديث لا يقال انه يعني يلزمه ان يقلد اماما من من الائمة. وانما عليه ان يتبع الدليل. لان
8:35آآ الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ويقول الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لم يكن له ان يدعها لقول احد
8:49دائما وكل واحد من الائمة الاربعة جاع في التنفيص على انه اذا وجد له قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه فانه يتبع الدليل ويؤخذ بالحديث ويترك ما جاء عنه من القول الذي خالفه الحديث
9:07والامام الشافعي رحمة الله عليه نفسه قد جاء عنه آآ في امور او مسائل متعددة يعلق القول بها على الصحة يرى رأيا خلاف ما ما جاء به الحديث الذي ما صح عنده ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول ان صح الحديث قلت به. ولهذا يأتي بعض
9:27اتباعه كالقرطبي كالبيهقي وكالنووي في بعض الاحاديث فيقولون وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي. لان الشافعي علق القول على صحة الحديث وقد صح الحديث فاذا هو مذهب الشافعي حكما لانه علق القول به على صحته
9:45لكن ليس كل احد يستطيع ان يعني يرجع الى يعني الى الادلة ويعني آآ يأخذ بها دون ان يكون عنده علم بصيرة واطلاعا واسعا. لان بعض الناس يمكن ان يطلع على شيء ويكون هناك شيء اقوى منه او هناك شيء ينسخه
10:05او هناك شيء يعني وانما عليه ان يرجع الى كلام العلماء والى كلام الفقهاء والى كلام صراح الحديث والى يعني الرجوع الى مصادر مختلفة فليس كل احد يقال انه بامكانه ان يجتهد
10:20لان الذي بامكانه هو الذي عنده قدرة وعنده اطلاع. واما اي انسان يعني يأتي ويقول انا افعل كذا وكذا هذا هذا يعني اه ما ما يصلح ولا ينبغي ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدرة وعندهم معرفة وعندهم ابتعاد مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء هل يقال ان هؤلاء يلزمهم ان يقلدوا مذهبهم
10:46معين؟ لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم ممن يكون عنده القدرة ولكن الانسان الذي يعني ليس عنده علم وليس عنده معرفة ولا عنده قدرة يستفتي من عنده له علم ومعرفة والذي ليس يجب ان يتعلم مذهب المذاهب ويعبد الله تعالى به. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
11:08لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا مسدد بن مفرهد قال حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن ثالث عن فريث
11:28قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم اجمعين قالت وضعت للنبي صلى الله عليه واله وسلم غفنا تغتسل من الجنابة واتفه الجناح على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثة
11:44ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله. ثم ضرب بيده الارض فغسلها. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. فناولته المنديل فلم يأخذه. وجعل ينفض
12:04نهاها عن جسده وذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة ابو داوود قال مسدد قلت لعبدالله ابن داوود يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي
12:24هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الترجمة هي في غسل الجنابة وقد مر جملة من الاحاديث المتعلقة بغسل الجنابة
12:45فيها ما هو مختصر وفيها ما هو مطول وبعض الاحاديث تقتصر على ذكر بعض اجزاء الانسان وغسل الرأس او الصب على الرأس والحثي على الرأس وبعضها يذكر الكيفية وهي انه يتوضأ
13:10انه اه يغسل يديه اولا ثم يغسل فرجه وما نتج عن ذلك من من اثار الجماع فرجه وما حوله وكل ما كان من اثر الجماع ثم ويضرب يده بالارض او بالجدار لينظفها ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ
13:38وضوءه لصلاة ثم بعد ذلك يصب على رأسه على شقه الايمن ثم شقه الايسر ويكوب الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء الى كل جزء من الجلسات لا سيما الاماكن التي
13:56قد ينبو عنها الماء وهي المقابر الذي يكون يعني في الاباط ويكون ايضا في اصول الفخذين بحيث يتحقق الانسان انه وصل الماء الى سائر جسده وهذه هي كيفية الغسل الكامل
14:16ووضوء قبله ثم بعد ذلك اغتسال واذا كان الغسل للجنابة ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسده جميعا وان لم يتوضأ من قبل لانه يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر
14:33يرتفع الحدثان الاكبر والاصغر ولكن الاقسام الاخرى التي هي للتبرج او للجمعة لا ينفع فيها او لا يرتفع فيها حدث لان الحدث الاصغر لا يرتفع بكون الانسان يغتسل ويصب الماء على جسده وينوي وانما ذلك يكون خاصا في الغسل من الجنابة
14:56الغسل من الجنابة الذي يرتفع به الحدث الاكبر والحيث الاصغر. واما غسل الجمعة وغسل التبرج فلا يرتفع يرتفع به حدث ولا يكفي ان الانسان على جسده وينوي رفع الحدث الاكبر والاصغر. بل لا بد ان يتوضأ
15:14لذلك اما قبل الاغتسال واما بعد الاغتسال وايضا الى آآ اغتسل او توضأ قبل الوضوء قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس ذكره ولمس فرجه فان عليه ان يعيد الاغتسال او يعيد الوضوء
15:39لان نفس الذكر ينقض الوضوء ومشي الفرج ينقض الوضوء فعليه ان يعيد الوضوء. واما اذا توضأ اه اولا يعني غسل فرجه اولا وتوضأ وغسل واغتسل بان اصاب الماء تار جسده
15:57فانه يكون بذلك قد رفع الحدث الاكبر والاخر. وان لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال وافاضة الماء على جسده كله من الاكبر والاصغر فان ذلك يجزئ ويكفي لكن بشرط الا يكون مس ذكره بعد ما كان غسله عند
16:20او قبل قبل الاغتسال لانها الذكر ينقض الوضوء فالاحاديث وردت بكيفية مختصرة وبكيفيات مطولة وهذه الكيفية الكاملة التي هي وضوء قبله ثم اغتسال بعد الوضوء وقد اورد ابو داوود جملة من الاحاديث مرت
16:45وورد هنا حديث حديث آآ حديث ميمونة ام المؤمنين ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس يروي عن حالته ميمونة وان الرسول صلى الله عليه وسلم انها اعدت غصن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فافرغ على يده اليمنى وغسل يديه
17:07ثم غسل فرجه وما حوله وضرب به يده الارظ يعني ليحصل نقاؤها من اثار ما علق بها او اتصل بها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم بعد ذلك وعلى رأسه ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه وغسل رجليه وغسل رجليه يمكن ان يكون قبل
17:37اه الاغتسال ويمكن ان يكون بعده ويمكن ان يكون بعده وغسل الرجلين بعد الاغتسال يعني يكون يعني اه مناسبا فيما اذا كانت الارض يعني فيها يعني زراع وفيها يعني آآ شيء يعني كان يغطس الانسان عليه فانه آآ كونه يغسل رجليه في الاخر يكون بذلك
18:05يعني نظفت مما علق بها. والحاصل ان غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال يعني في اخر الوضوء ويكون يمكن ان يؤخر الى ما بعد الاغتسال وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:22فهذا فيه بيان كيفية الغسل وهو مستمر على الوضوء وفيه ايضا المظمظة والاستنشاق يعني في الوضوء والمضمضة والاستساق تكون في الاغتسال ايضا يعني اذا كان الانسان اغتسل غسلا دون ان يكون قد توضأ فعليهم يتمضمض ويستنشق. لان المضغة الاستنشاق تابعة للوجه
18:47وهي لها عقم الوجه قائمة عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غفلا يعني غسلة يعني ما ان يغتسلوا به ايوه يغتسل من الجنابة فاتفأ الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثة. من المعلوم ان الغسل يكون باليدين
19:11يعني الغسل يكون اليدين ليس باليد واحدة. يعني من اخفى على اليد اليمنى ثم غسل يديه. نعم ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله نعم ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه
19:34ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. وهذا فيه هذا في غسل الرجلين بعد الاغتسال يعني اعضاء الوضوء حصلت قبل الاغتسال الا الرجلين فانها جاءت بعد الاغتسال ايوه
19:53ثم تناولته المنديل فلم تناولته المنديل تقول تقول اميمة رضي الله عنها ناولته المنديل ليتنشق به فلم يأخذه وجعل ينفض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على ان
20:07اه المنديل لا يستعمل او ان الانسان لا يتمشط هل الانسان يتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل وما جاء في هذا الحديث من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا يدل على على كراهيته
20:24فلعله ان يكون مستعجلا وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه مسح آآ مسح بجبة كانت عليه بعد ما توضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه استعمال التنشيف لا بأس به
20:44وعدم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لما ناولته اياه لا يدل على الكراهية والمنع لان ما في شيء يدل على ذلك فلعله يكون في تلك الحالة اما مستعجلا او ان الخرقة يعني اه يعني اه لم تعجبه او انها او اي
21:01لامر من الامور الاصل انه ليس في دليل على المنام ايوه وذكرت ذلك لابراهيم فذكرت ذلك بابراهيم يعني يقول الاعمش ذكرت ذلك لابراهيم النخاعي ذكرت ذلك لابراهيم النخعي يعني ما يتعلق يعني قصة المنديل وقصة كونه يعني آآ
21:28آآ اعطي المنديل ولم يأخذه لقتل ذلك لابراهيم؟ وقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. ولكن كانوا يكرهون ثم حكى عن السلف وعن العلماء انهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا لا يرون بالمنديل بأس ان يكون الانسان يتنسف ويستعمل التنشيف ولكن كانوا يكرهونه للعادة يعني كونه يتخذ عادة بحيث يكون كانها سنة
21:53وانها لا تترك وهذا كان يأتي او يذكر بعض العلماء ان الشيء الذي يكون يعني آآ سائغا او يكون مستحبا يعني لو ترك في بعض الاحيان حتى لا يعتقد انه واجب او حتى لا يعتقد انه سنة اذا لم يكن واجب
22:13مثل ما قالوا في المداومة على ركعة على قراءة الف لام ميم سجدة وهلاك على اللسان؟ يعني قالوا تكره المداومة على ذلك. لان لا الناس ان هذا شيء لازم وان هذا شيء لابد منه. يعني فالذي كرهوه يعني كونه يتخذ عادة بحيث
22:31يعني لا يترك ويستمر عليه دائما وابدا فاذا ترك في بعض الاحيان فيزول يعني الشيء الذي كانوا يكرهون من اجله. كانوا يكرهونه للعادة او يكرهون اتخاذ ذلك عادة دائما ابدا بحيث لا يترك
22:50ولا يعني ويعتقد انه سنة او يظن ان هذا شيء يعني اه مطلوب دائما وابدا قال كانوا لا يرون بالانجيل بأسا عن السلف وعن العلماء انهم كانوا لا يرون وهذا من جنس قول ابراهيم النخعي الذي اتاه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في
23:12في كتاب التوحيد كانوا كانوا يضربوننا على اليمين والاهل ونحن صغار يعني يعظمون شأن اليمين والعهد وانهم يعني لا لا يستهينون بذلك ولا يستسهلون ذلك. يعني الحكاية عما كانوا يؤدبون به اولادهم. كانوا
23:33يضربوننا على اليمين والعفو صغار يعني يؤدبونهم لا يستهينوا بامر اليمين والحلف. وكذلك العهد. وقوله كانوا لا يرون بأسا يعني للعلماء او سلف هذه الامة ولكن كانوا يكرهون العادة وكذلك مثل مثله ما اشرت اليه الذي ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد كانوا يضربوننا قال ابراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد
23:58كصغار نعم رواه ابو داوود قال مسدد قلت لعبدالله بن داود يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكني وجدته في كتابي هكذا ثم قال ابو داوود قال مسدد وهو شيخه قلت لعبدالله ابن داوود وهو شيخ مسدد بالاسناد عبد الله بن داوود الخريبي
24:22كانوا يكرهونه للعادة يعني هكذا يعني هذا الكلام قال هكذا هو يعني يعني انه هكذا يعني اه حفظ وهكذا يعني وجده في كتابه يعني موجودا في كتابه وفي حفظه. نعم
24:41قال حدثنا مسدد بن مفرهد. مسدد بن مسرهد ثقة. اخرج حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داوود. عن عبد الله بن داوود وهو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن الامام انا سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة اخرجه بالشدة. عن سالم
25:01سالم ابن ابي الجعد وهو ثقة اخرج له اخرجه اخرجه من قريب عن قريب مولى ابن عباس وهو ثقة اخرج له اصحابه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادة اربعة من الصحابة واحد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
25:21عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته لان ابن عباس امه لبابة بنت الحارث الهلالية ام الفضل اكبر واولاد العباس الفضل وهو ابو الفضل وهي ام الفضل وهي لبابة بنت الحارث وميمونة بنت الحارث
25:42وهما اخيان فهو يروي عن خالته ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وحديث ميمونة عنده اصحاب يكتب قال حدثنا حسين بن عيسى الخراثاني قال حدثنا ابن ابي هليب عن ابن ابي عن شعبة انه قال ان ابن عباس رضي الله عنهما كان
26:10اذا اغتسل من الجنابة يبلغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مراق. ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم افرغ فسألني كم افرغت وقلت لا ادري فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء
26:30ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتطهر ثم روى ابو داوود حديث ابن عباس انه آآ كان افرغ على يديه كان اذا ارتزل من الجنابة يضرب بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارا كان
26:50اذا اغتسل من الجنابة يفرغ على بيده اليمنى على يده اليسرى سبع ميراث يعني فيغسلها سبع مرات ثم يغسل فرجه. ايوه. فنسي مرة كم افرغ فسألني كم افرغت وقلت لا ادري
27:07يعني انه عندما يغسل يعني اه بعض يغسل يديه او يغسل يعني بعض اعضاء الوضوء فسأله قال تم سأل ابن عباس شعبة يعني مولى ابن عباس سأله كما قال لا ادري
27:28قال لا املك يعني قيل انه مدح وقيل انه ذم قيل انه مدح وقيل انه له وفي الغالب انه يذكر للذنب الغالب انه يذكر له وما يمنعك ان تدري يعني معناه انه كان ينظر اليه
27:46ولعله كان يعني اه اه وهو ينظر اليه يعني يعرف كيفية فعله ويتعرف على كيفية اغتساله لان لانهم هكذا كانوا يعني ينظر بعضهم الى بعض ويعرفون الهيئات والكيفيات التي آآ تفعل حتى يعكسون
28:06وحتى يقصده فسأله فقال لا ادري يعني ما ادري ايش العدد الذي قد سبق ان مضى لان ابن عباس نسي العدد ابن عباس العدد وقال له كم؟ يريد ان يتأكد منه ان يتحقق من شعبة هذا
28:21فقال لا ادري فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ايوه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ايوه. ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله ثم يتوضأ الى ابن عباس
28:37وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده بالماء. وذكر العدد يعني سبع مرات يعني هذا مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد على ثلاث مرات
28:54انه كان لا يزيد على ثلاث مرات والحديث في اسناد في ضعف بسبب شعبة هذا الذي يروي عن ابن عباس والذي هو مولى ابن عباس ايوه قال حدثنا حسين ابن
29:08نعيش الخرافان. حسين بن عيسى الخراساني وهو البخاري ومسلم وابو داوود. صدوق اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن عن ابن ابي خزيف وهو محمد ابن اسماعيل ومحمد ابن اسماعيل ابن ابي خزيف وهو ثقة نعم وهو صدوق اخرجه اصحاب كتب الشيخ
29:31عن ابن ابي ذئب عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ذر ثقة الفقيه اخرج له اصحاب عن شعبة عن شعبة وهو اه ابو عبد الله شعبة بن دينار. نعم. وهو عبد الله شعبة بن دينار. وهو وهو صدوق سيء الحفظ. اخرج حديثه؟ ابو داوود
29:55اخذ حجر وابو داوود وحده عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره يكون ظعيف او منكر نعم الحديث الحديث يعني ضعيف وهذا حديث مستقل ويعني ما جاء عن ابن عباس يعني آآ رواد اخرون يعني خالفهم لكن هذه الرواية
30:35يعني آآ فيها بسبب هذا الذي هو سيء الحكم قال حدثنا ختيبة ابن سعيد قال حدثنا ايوب ابن جابر عن عبد الله ابن عصم عن عبد الله ابن عمر انه رضي الله عنهما انه قال كانت
30:51صلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مراق. وغسل البول من الثوب سبع مرارا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. ثم ورد ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه
31:11ان الصلاة يعني كانت خمسين والغسل من الجنازة سبعا وغسل البول من الثوب سبعا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل جعل في الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة
31:30والغسل وغسل الثوب من النجاسة مرة والحديث يعني هذا ضعيف ايضا. قصة الخمسين بالنسبة للصلاة هذه موجودة في الصحيحين وفي غيرها من احاديث الاسراء وفي قصة الاسراء. اول ما قريت الصلاة فرضت خمسين في السنة
31:52ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين وبين الله عز وجل يعني يرجع ويسأل الله التخفيف بمشورة موسى وعرضه عليه حتى وصلت خمسة وقال الله عز وجل انها خمس يعني
32:09وخمسون في الاجر فخففت من خمسين الى خمس اما ذكر السبع مرار في غسل غسل الجنابة وكذلك في الغسل غسل الثوب نجاسة فهذا يعني غير صحيح وغير ثابت والحديث ضعيف لان في اسناده في اسناده من هو ضعيف
32:31نعم قال حدثنا ختيمة بن سعيد بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابه عن ايوب عن ايوب بن جابر هو فصل وقت ضعيف وهو ضعيف اخرج له البخاري في جزء القراءة وابو داوود والترمذي. عن عبد الله ابن عصي. عن عبد الله ابن عصم وهو؟ صدوق يفطر
32:52وهو خلوق يخطئ اخرج حديثه ابو داودة وابن ماجة عن عبدالله ابن عمرو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
33:09قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. كما ورد ابو داوود حديث
33:29ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان تحت كل شعبة جنابة. ان ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر الشعر وانقوا البشر وهذا الحديث ضعيف ان كل شخص تحت كل شعرة جنابة طبعا الانسان عليه يروي يعني آآ جسده كله بالماء ويروي رأسه
33:56والماء وشعره بالماء ويدلكه ويخلل شعره ولكن كن تحت كل شعرة جنابة هذا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا الشعر ونقوا البشر نعم قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهظمي ثقة
34:22هو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهولي يعني اسمه هو اسمه ابيه يوافق اسم جده وجد ابيه نصر بن علي ابن نصر بن علي هو ثقة اخرج من اصحابه
34:37عن حارث بن وجيه عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف رئيس اخرج له الترمذي ابن ماجة ابو داوود والترمذي وابن ماجه عن ما لك بن دينار عن ما لك بن دينار وهو صدوق نعم وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم
34:56لا البخاري تعليقا واضحة لسنة وعن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرجه اصحاب اسمه ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صحب الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر
35:09الصحابة علي الاطلاق قال ابو داوود الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف هذه الحالة الوجيه حديث المنكر وهو ضعيف. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل هذا من اغلاق المنكر
35:32في مخالفة او على اطلاق ما تفرد به الظائف. الذي يبدو ان فيما تفرد به ضعيف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عن زادان عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
35:49من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره ثم اورد ابو داوود حديث علي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان
36:11ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ما ترك موضع شعرة بجنابة لنغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار يعني عذبه بكذا وكذا يعني ذكر عقوبات يعني ابهمها ويعني آآ اشار اليها بقوله كذا وكذا
36:31نعم يسميها ومعنى هذا فيه عقوبات وعقوبة في النار ويحصل له في النار كذا وكذا بحيث يعني يعاقبه الله بعقوبة كذا وكذا في النار يعني معناه انه يعني اه امر خطير وانه من الكبائر
36:47قال فمن ثم قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي يعني عاد شعر رأسه بحيث انه كان يجزه ويستمر على جذبه حتى لا يحصل له او حتى لا يحصل منه الاخلال
37:01يعني بغسله يعني بحيث لانه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد من ترك غسل شعرة من الجنابة فعل الله به كذا وكذا من النار. قال فمن ثم عاديته شعري عاديت رأسي لان عاد شعر
37:20بحيث انه كان يجوزه يعني حتى لا يحصل منه اخلال به فكان يجوزه يعني دائما وابدا. والحديث ضعيف لانه من رواية عطاء ابن السائب واعطاء النساء صدوق اختلف وحماد بن ابن سلمة
37:44روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعده فيرد او يرد روايته والمختلط ما تحقق بانه روي منه قبل الاقتراع روي عنه قبل الاختلاط
38:04هذا محتج به لان الاختلاط قرأ بعد ذلك ولما كان يحدث كان غير مختلف وما كان بعد الاختلاط محققا فهو مردود لا يحتج به. وما كان قبل الاختلاط وبعده يعني راوي روى قبل الاختلاط وروى عنه ايضا بدل الاختلاط
38:25فان كان متميزا عرف ما كان قبل الاختلاط فيعملوا به وما كان بدل الاحتلاط لا يعمل به وان كان روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فكله لا يعول عليه
38:42كله لا يعول عليه لانه روى عنه قبل الصراط وبعده فلم يتميز. وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما روى عنه قبله وبعده فترد روايته عنه
38:57اما حماد بن زيد فانه روى عنه قبل الاختلاط ولهذا روايته عنه اذا جاءت عن حماد عن عطاء ابن سائب فانها مقبولة ومعتبرة ومحتج بها لانه روى الاختلاط واما حماد بن سلمة رواه قبل الاختلاط هو بعده
39:17ولم يتميز فيرد الحديث يعني ضعيف من اجل عطاء ابن السائب ورواية حماد ابن سلمة عنه وقد اختلط نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذة ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن حماد. وسبق ان ذكرته فيما مضى ان موسى بن اسماعيل التبوذكي
39:45هو جد ابن ابي عاصم فمنامه من ان ابن ابي عاصم يعني آآ نبيل يعني آآ هو آآ ابو عاصم جده جده من قبل لابيه موسى بن اسماعيل جده من قبل امه. فله جدا
40:07يعني ثقتان من جهة ابيه ومن جهة امه آآ ابو عاصم النبيل ثقة اخرجه اصحابك من ستة وهو من شيوخ البخاري وجهير ابن حرب ايضا وموسى ابن من شيوخ من شيوخ البخاري
40:27وكل منه روى عنه كل منهم روى عن الخلق من ستة يعني ابو عاصم النبيل وموسى بن اسماعيل وموسى بن اسماعيل هذا جد ابن ابي عاصم صاحب صاحب السنة صاحب كتاب السنة وغيرها من الكتب هذا جده من قبل امه. وذاك جده من قبر ابيه
40:49لان ابن ابي عاصم ابو عاصم هو جده ليس ليس هو ابوه الحماس؟ عن حماد بن سلمة وعرفنا انه اذا جاحم مات غير منسوب ويروي عنه موسى بن اسماعيل فهو ابن سلمة
41:04هو ابن سلمة وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن هو صدوق اختلاط اخرجه حسن البخاري تعليقا ومسلم ومسلم روى عنه مقرونا ليس مستقلا نفسه اخرج له البخاري ومسلم واصحابه. البخاري وخاصة؟ نعم. اخرجه له البخاري واصحابه. اذا مسلم ما روى عنه
41:48عن ماذا؟ عن زادان وهو عن بابان الكندي وهو صديقه يرسل رواه البخاري ومسلم واصحابه. زادان الكندي ثقة يرسل ثقة لصدوق يرسل صدوق يرسل اخرجه حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين
42:22الهادي المهديين ابو الصفين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رظي الله عنه وارظاه. وحديثه عند اصحاب كتب الشدة قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو
42:44عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة
43:03ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل ثم اورد ابو داوود رحمه الله ان تسلمه يا الوضوء بعد الغسل اسباب الوضوء بعد الغسل يعني انه لا يشرع وليس للانسان ان يتوضأ بعد غسله
43:19يعني اه اذا كان توضأ قبله او كان نوى بالاغتسال رفع الحدث الاكبر والاصغر ولم يمس ذكره في اثناء امتثاله فانه لا يحدث وضوءه يعني بعد الغسل اما اذا كان اغتسل
43:41ولم ينوي رفع الحدث الاخرى وانما رفعنا ورفع الحدث الاكبر فقط ولم ينوي رفع الحدث الاصغر او انه نواه او انه اغتسل اولا توضأ اولا قبل الغسل او انه اغتسل
44:04ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر ولكنه لمس مس ذكره في اثناء اغتساله ولم ولم يمس ذكره في اثناء فان هذا لا يعيد لا يأتي بمثل لكن اذا كان لم ينوي
44:20رفع الحدث الاصغر وانما نرى الرفع الاكبر فقط او انه اغتسل ونوى الاثنين ولكنه لمس ذكره في اثناء الاغتسال لمس ذكره في اثناء هذا الرسال فهذا عليه ان يتوقع بعد ذلك
44:40والاصل ان الانسان لا يحتاج الى وضوء بعد الاغتسال ما دام انه توضأ قبل الاغتسال او نوى الاغتسال نوى بالاغتسال الوضوء والغسل رفع الحدث الاكبر والاصغر انه لا يعيد لكن اذا لم ينوي الحدث الاصغر. لم ينوي رفع الحدث الاصغر عند اغتساله
45:02او نواهم ولكنه لم يتذكره وهو يغتسل يعني بعد ما غسل فرجه قبل ان يبدأ ويسلم على جسده بعد ذلك لمسه فانه عليه ان يتوضأ لان مسجد الذكر ناقض للوضوء
45:19لان مثل ذكر ناقض الوضوء. وعلى هذا فالوضوء بعد الغسل لا يعني يكون الا اذا كان الانسان يعني لم ينوي الحدث الاصغر عند الاغتسال او انه نوى الحدث الاكبر والاصغر رفعهما ولكنه لم يتذكره فانه في هذا الحال عليه ان يتوضأ بعد ذلك والا
45:43فانه لا يحتاج الى وضوء وحديث عائشة رضي الله عنها تفيد انه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ويعني ويصلي الركعتين وصلاة يعني ركعتي الفجر اخذ الفجر عند طلوع الفجر وصلت الغداة التي هي صلاة الفجر
46:01ولا يحدث وضوءا وليس قال حدثني عبد الله بن محمد النفيري. عبد الله بن محمد بن علي النخيلي هو ثقة. اخرجه البخاري واصحابه السنن عن زهير عن زهير بن معاوية هو ثقة اخرجه اصحاب
46:18الاستاز زهير بن محمد صحيح محمد ولا غير معاوية؟ غير معاوية؟ وغير بن معاوية. ثقة اخرجها اصحاب الفتنة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق الشريعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة اخرجه عن الاشول
46:33عن الاسود بن يزيد النخعي وهو ثقة اخرجه اصحابه من شدة. عن هذه عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
46:49هذا الحديث له اسناد اخر غير هذا الماء حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد بعد الغسل وضوءه لان هنا زهير قال عنه ابن حجر ثقة سماعه من ابي اسحاق
47:05وهو يروي عن ابي اسحاق. ايوه فاذا كان ما يوجد الا هذا السند والله الحديث يعني صححه الالباني لكن ما ادري يعني يمكن يكون له شيء قال رحمه الله تعالى باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل
47:32يعني في اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي زعيم عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة من المسلمين وقال زينب
48:00وقال زهير وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنازة؟ قال انما يكفيك ان تحفي عليه ثلاثة وقال زهير تحمي عليه ثلاثة ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انفقت
48:23ثم ورد ابو داوود رحمه الله ان الترجمة وهي باب هل في المرأة هل تنقض شعر رأسها؟ هل تنفض شعرها؟ شعر رأسها من الجنابة؟ هل تنقضه اذا كان مشدودا ومبخورا اتنقله وتغتسل؟ يعني وهو منشور غير مسدود ولا مظفور
48:47او ان او ان لها ان تغتسل وهو على حاله دون ان دون ان يفك ودون ان ينشر بل يبقى على ظفره وجده هذه هي الترجمة والجواب ان المرأة لا لا يلزمها
49:05ان اه تنقض شعرها عند الاغتسال لا يلزمها ان ان آآ نشرته لا بأس بذلك ولكن كون ذلك واجب عليها واجب وذلك واجب عليها لازما لها لا يلزمها لا يلزمها ذلك بل يكفيها ان تصب على رأسها
49:27وان حفر على رأسها ولا يلزمها ان اما ان تفكه وان تنشره وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث آآ ام سلمة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
49:49وقال انها كانت آآ تغتسل. اني امرأة اشد بكر رأسي افا انقضه للجنابة؟ اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقض من الجنابة نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقضه يعني هل يلزمها نقضه؟ قال انما يكفيك
50:09انما يكفيك ان تحفظي تحضي عليه ثلاثا وقال زهير انما تحكي يعني وقال زهير سحفي يعني هذا قال تحفيظ وهذا قال تحفي. نعم. عليه ثلاث حثيات من ماء. عليه ثلاث حثيات من ماء تصب عليه ثلاث يعني حثيات من
50:29ما ايضا اه ثم تفيضي على سائر جسده ثم تفيضي على سائر جسدك يعني بعد ما تغسلين رأسك لثلاث مرات وتصبي عليه ثلاث افراغات تحفيز تفيضين الماء على سائر جسدك
50:47ثم تغيظي على سائر جسدك فاذا انت قطه فيك. ثم تفيظي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرتي. يعني اذا فعلت هذا لان حظيتي على راسي في ثلاث حثيات وغسل الماء على سائر الجسد فانت بذلك تكونين قد طهرت
51:06والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اداها بانها لا يلزمها نقل شعر رأسها وانما يكفيها ان تحظو عليه او تحشي عليه ثلاث حثيات وتفيض الماء على سائر جسدها وبذلك تكون قد طهرت من الجنابة
51:25قال انما يكفيك يا طيب عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يعني آآ عبارة آآ للشرح والشرح نعم. ابن الشرح قال ان امرأة مسلمين يعني سألت يعني معناها انها كنت عن نفسها
51:45عن نفسها بقولها امرأة من المسلمين وفي الثاني ريال زهير انها قالت يعني انها قالت يعني ان ام سلمة قالت يعني الاول فيه ابهام للسائل وهكذا يعني كانوا يفعلون يعني ابهاء الابهاء
52:04يعني يكني الانسان عن نفسه برأى الرجل يقول تعالى ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نفسه المحدث هو السائل فهو الصحابي هو الثالث والمرأة كذلك اذا ان امرأة من المسلمين او ان امرأة قالت كذا وكذا وتكون هي نفس السائلة
52:22ايوه قال انما يكفيه عن تحزني عليه ثلاثة. تحزني؟ ايه. ان تحزني؟ يعني حفناته او تعقيب ايوة وقال زهير يحظي عليه ثلاثة نعم نعم الحسنات وهذا تحطيم من الحثيات لان الفرق بين هذا عبر سحب وهذا
52:51نعم قال حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح. زهير بن حرب هو ابو خيثمة ابو خيف انا زهير بن حرب وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة الا الترمذي وقد اسفر عنه الامام مسلم
53:08روى عنه في صحيحه اكثر من الف حديث روى عن ابي خيث ابن زهير ابن حرب اكثر من الف حديث فاكثروا منها ابو بكر بن ابي شيبة ان يروى عنه مسلم اكثر من الف الف وخمس مئة حديث
53:24الف وخمس مئة حديث فهو مسفر عن ابي بكر ابن ابي شيبة ومجتمع ابي خيثمة زهير بن حرب هذا محمد بن رافع مقفل عنه ولكنه يعني اقل اقل من هؤلاء بكثير
53:43ومن الشرح وابن الشرح هو اه احمد ابن عمرو بن الشرح ووثقها اخرجها حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان ابن سفيان ابن عيين المكي ثقة اخرجه اصحاب عن ايوب بن موسى. عن ايوب
53:59ابن موسى وهو ثقة نعم اخرج له حوض وهو ثقة اخرجه اصحاب عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد هو المقبوري وهو فقه اخرجه اصحابك من ستة. عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة وهو ثقة
54:15وهو ثقة اخذه مسلم واصحاب السنن عن ام سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين امية رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي آآ وحديثها عند اصحاب كل شدة قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرح قال حدثنا ابن نافع يعني الطائر عن اسامة عن المقبوري عن ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة
54:39جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال فيه واغمزي في قرونك عند كل حقنة ثم ورد ابو داوود حديث ام سلمة من طريق اخرى
54:57ان امرأة ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث. امرأة جاءت الى ام سلمة في هذا الحديث يعني ان امرأة طلبت من ام سلمة ان تسأل لها وهذا يعني يمكن ان يكون يحمل
55:15ان ام سلمة يعني قالت الرسول ان امرأة المسلمين تسأل عن كذا وكذا وعند ذلك تعني هذه المرأة. واما ان كانت يعني اجابة السؤال اتتني السؤال على على انها هي السائلة والرسول قال له انما يكفيك يخاطبه ام سلمة فيكون يعني الخطاب لام سلمة
55:34وتكون تلك هي التي اوصتها بان تسأل ايوه قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ايوه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حبنة واغمزي قرونتي عند يعني هتحركها ويعني حتى يعني يصل الماء الى داخلها. نعم
55:55قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرح عن ابن نافع يعني الصائم. عن ابن نافع يعني في الصائم وهو عبد الله ابن نافع الصائغ وهو عبدالله طيب ثقة صحيح الكتاب في حفظه لي ثقة في حفظه لي اخرج حديثه في البخاري المفرد ومسلم اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد
56:16ومسلم واصحاب السنة عن اسامة عن اسامة بن زيد الليثي وهو صدوق اللحين؟ نعم. صدوق اللحم اخرج حديثه قبل. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن المقبول عن وهو سعيد ابن ابي سعيد المقبري الذي مر بالاسناد المتقدم. لان هناك جاء باسمه
56:36وهنا جاء اتى به بنسبته وهو هو وهو شخص واحد سعيد بن ابي سعيد الذي مر في الاسلام الاول هو المقبري هذا. نعم عن ام سلمة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن ابي ابن ابي بكير
56:56قال حدثنا ابراهيم النافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت كانت كانت اهدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا وتصب على رأسها
57:14اخذت بيد واحدة وصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر انتهى؟ نعم. ثم ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت احدانا عندما تغتسل من الجنابة تأخذ
57:36فاخذت ثلاث حسنات هكذا. ايوه. تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها. اخذت يعني على بكفيها ثلاثة حسنات وتصبها على رأسها ايوا واخذت بيد واحدة فخبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر واخذت بيد واحدة وصبت يعني باليمنى على الشق
58:01الايمن واليسرى على الشيخ الايسر ايوه والمقصود ان انهم انهن يكتفين بذلك المفروض يعني المرأة ان تنقظ شعرها ولا تنقظ يعني انها لا تنقظه ويكتفين بذلك الفعل الذي يطعنه ايوة
58:16قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرجه الخامس من ستة الى الترمذي. عن يحيى ابن ابي بكير. يحيى ابن ابي بكير ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن ابراهيم ابن
58:26عن إبراهيم ابن نافع وهو عن الحسن ابن مسلم عن الحسن بن مسلم بن يمناق وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الا الترمذي اصحاب كتب الستة الى الترمذي عن صفية بنت شيبة عن صفية بنت شيبة
58:43الحجبية العبقرية وهي لها رؤية وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة انا عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن عمر ابن سويف عن عائشة بنت طلحة
59:02عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ها؟ عن عائشة؟ نعم ايوة عن عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نغتسل وعلينا ربما ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله
59:19محلات ومحرمات ثم اورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها كنا نقتصر علينا الظماء المقصود به يعني الشيء الذي لبى الرأس يعني عند يعني عند تلبد المرأة رأسها بشيء يعني يمسكه
59:36فيغتسلن وعليهن الظماد وهن محرمات ومحلات ومحرمات يعني عندهن في حال احيالهن وعند احرامهن عندما يغتسلن يعني عليهم الظماد يعني فلا يعني ينزعن او لا يزلن ذلك التلبيب الذي حصل وانما يفرغن على رؤوسهن
59:59ودل هذا او دلت هذه الاحاديث كلها على ان المرأة لا تنقض شعر رأسها عند ارادة الاغتسال قال حدثنا نصر بن علي عن عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد
1:00:15مر ذكره نصر بن علي وعبدالله بن داوود ونصر بن وعمر بن سويد يقع اخرجه اصحاب الكتب؟ اخرجناه ابو داوود وثقة اخرجه ابو داوود وحده عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله
1:00:30ابوها احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي ثقة اخرجها عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل ابن عياش
1:00:45قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه قال حدثني رمظم ابن زرعة عن جرح عن شريح بن عبيد قال افتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان رضي الله عنه حدثهم انه
1:01:02النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فينشر رأسه حتى يبلغ حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها الا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بنصفيها
1:01:20ثم اورد ابو داوود حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه تحقيق بين الرجل والمرأة وان الرجل يعني آآ الاصل في رأسه ان يكون غير مغفور وان يكون يعني منشور فان عليه ان
1:01:35ان يغسله وان يوصل الماء الى اصوله واما المرأة التي آآ مبحور شعرها يكفيها تحلو عليه ثلاث حذيات وليس عليها ان تنقضه كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الاحاديث المتقدمة
1:01:53وهذا فيه بيان ان الرجل يعني آآ يوصل الماء الى شعره كله لانه لانه منشور بخلاف المرأة اذا كان شعرها يعني اه مظهورا فانه لا يلزمها نقظه وايصال الماء اليه كله
1:02:13بل يكفيها ان تصب عليه وبذلك يعني ورد في الاحاديث المتعددة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم للنساء. وقد سبق ان مر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل يعني لحيته ويخلل رأسه. وكان يعني
1:02:34تدخل اصابعه حتى يصل الى البشرة فهذا كله لا يتفق مع هذا الحديث الذي فيه ان الرجل يعني آآ آآ يغسل شعره لانه منشور وغير مغفور والمرأة يكفيها ان تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات او ثلاث
1:02:54ضربات وبذلك تكون اه ادت ما عليها من الغسل قال حدثنا محمد بن عوف محمد ابن ابن عوف اخرج له؟ ابو داوود والنسائي في مسند علي. اخرجه ابو داوود والنسائي في مسند علي
1:03:12قال قرأت في اصلي؟ اسماعيل ابن عياش. قرأت في اصلي اسماعيل ابن عياش وارادوا في اصل اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش الحمصي وهو صدوق في رواية عن اهل بلده مخلط في روايته عن غيرهم. مخلط في روايته عن غيره. وهنا يعني يقول انه قرأ في اصله يعني معناها
1:03:34انهما جميعا منه وانما رأى اصل كتابه وقرأ فيه هذا الحديث او هذا الاسناد. نعم اللي هو اخرج له رفع اليدين البخاري في رفع اليدين واصحاب السنة الاربعة قال ابن عوف وحدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه. قال
1:03:58ثم ايضا ابن عوف يروي اولا روى يعني قرأ في اصل اسماعيل وهو لم يصنع من اسماعيل. دجاجة؟ نعم. في دجاجة؟ في وجادة. مثل الاجابة. نعم. وهذا يعني ثم روى عن عن ابنه محمد
1:04:18روى عن ابن محمد عن ابيه يعني فمعناه ان محمد ابن سليم ان ابن عوض ابن عوض روى او يعني آآ قرأ باطل اسماعيل ابن عياش وثم اتى بطريقة اخرى
1:04:34انه سمع من ابنه محمد او روى عن ابنه محمد عن ابيه الذي هو اسماعيل ابن عياش ومحمد ما حكموا عليه الا انه قال ان اعيب عليه الغيب عليه انه حدث عن ابيه بغير كمال انه حدث عن ابيه بغير جماعة
1:04:52يعني فيكون يعني معناه ان فيه انقطاع يعني لا في في الاسناد الاول ولا في الاسناد الثاني الحساب الاول يعني ما في اتصال لانه مثلا عمل وهذا ايضا آآ الذي هو محمد ابن اسماعيل رواية عن ابيه من غير سماع
1:05:11ايوة عن ابيه قال حدثنا فيه؟ صدوق صدوق اخرجه في ابو داوود. وابن ماجة في التفسير. ابو داوود ما جا في التفسير نعم عن شريح ابن عبيد عن شريح ابن عبيد وهو ثقة اخرج له ابو داوود والنساء ابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جبير ابن نفير عن جبير
1:05:34انه غيره وثيقة اخرجه البخاري في ابي مسند ومسلم واصحاب السنن. نعم. المخالفة ومسلم واصحاب السنن. عن ثوبان؟ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند الصحابة كتب الشدة عند البخاري عند البخاري المفرد الادب المفرد ومسلم واقر السنن
1:05:53والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليك ذكر النووي ان من السنة للمبتسل ان يستقبل القبلة. ما صحة هذا الكلام؟ والله ما ما نعلم ما نعلم له اساسا
1:06:12جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. اشكل بعض الاخوان وجاءت اسئلة كثيرة عن ما ذكرتم ان الانسان اذا اغتسل غسل او تبرج لا يكفي هذا في رفع الحدث
1:06:28ولو نواة ونعبده نوح لانه ما رفع حدث ما رفع حدثا لان الوضوء يعني اعظائه معروفة يعني ولابد من على سبيل الترفيه لكن لما جاء الحدث الاكبر ونوي معه يرتفع الاصغر مع الاكبر واما غسل الجمعة ما في رفع حدث
1:06:50ما في رفع حدث والوضوء لابد فيه من من الترتيب والانسان يعني بالنسبة للوضوء يرتب اعضاء الوضوء يغسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه فلا يكفي ان يغتسل للتبرج او يغتسل للجمعة
1:07:12وينوي رفع الحجر في الاصغر لان رفع الحد الاصغر يكون مع مع الحدث الاكبر يرتفع الاصغر مع الاكبر حيث نويت اما هذا فليس فيه رفع حدث وانما هو آآ فعل شيء للتبرج او فعل شيء واجب او مستحب على خلاف بين العلماء في غسل الجمعة بوجوب
1:07:34واستحبابه ايش خلاص اذا توضأ ما في اشكال اذا توضأ يعني حرس وجد الوضوء بس لانه لا يكاد يلمس ذكره وهو يغطس اذا وجد الغسل لوجد الوضوء ما فيه اشكال
1:07:56الاخ يقول ما الدليل على ان غسل الجنابة يرتفع به الحدث الافضل كذلك لان يعني كما هو معلوم يعني الحدث الاكبر يعني به رفع حدث يعني هكذا ذكر العلماء الحدث الاكبر يعني يرتفع مع الاصغر اذا نوى
1:08:14لان كل منهما عبادة وفعل آآ الحدث الاكبر يعني آآ دونه الحدث الاصغر فاذا نوى الاثنين ولم يمس ذكره في حال اغتثاله فانه يكون ارتفاع حدث الاكبر والاصغر بس ما في ما في ذكر التفصيل. ما في ذكر تفصيل الوضوء ما الوضوء يعني
1:08:49هذا سؤال متكرر عدة ايام. هل المرأة تمزي نعم لا شك صلي مثل ما انت رجل ما يسير ما يقل منها يعني عند عند تذكر الرجل او تذكر الجماع هو
1:09:05كل ما يحصل للرجل يعني مما يسير منه عند عند تذاكر الجماعة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:09:40اما بعد قال الامام ابو داوود في البستاني رحمه الله تعالى بعض الجنود يغسل رأسه بحكمي لا يجزئه ذلك قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد قال حدثنا شريك عن غيث ابن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر
1:09:59عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يغسل رأسه بالحصن وهو جنب بذلك ولا يصب عليه الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:10:17نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ابو داوود رحمه الله باب في الرجل يغسل رأسه يغسل رأسه بحكمه ايجزئه ذلك؟ بعض في الجنب يغسل رأسه في الو الخطب هو نبات
1:10:44يغسل بها الرأس وينظف بها الرأس والمقصود من الترجمة هل استعمال الخطب او الخطني يعني غسل استعمال ذلك للجنب هل يجزئه دون ان يضيف اليه ماء هذه الترجمة فيها تفصيل
1:11:17يعني اذا كان الاصل هو ان الاغتسال يكون بالماء واذا اضيف الى الماء شيء طاهر الخطمي وغيره فان كان يصب عليه ماء يعني بحيث يحصل التنظيف بعد ذلك بالماء بحيث ان يكون غسل
1:11:42الرأس بالخطم وتنظيفه ثم بعد ذلك يرويه من الماء حتى يذهب اثره وتذهب يعني اجزاؤه ولا شك ان هذا مجزئ وكاذب واذا كان اغتسل اولا اهتزل اولا بالماء حصل ارتفاع الجنابة
1:12:08من الانسان فاذا اضاف الى ذلك ان غسله بختم يعني بعد فراغه وبعد انهائه الاغتسال وايضا قد حصل الاغتسال قبل ان يأتي الخطمي لكن اذا جعل الختمي في الماء وخلقه به
1:12:30وامتزج به ثم بعد ذلك اغتسل به فهل يجزئه او لا يجزئه ازالة مضت اليه ماء في ذلك نظر وفي ذلك اشدال والاحوط للانسان ان يأتي بالماء او الذي على الانسان ان ان يطمئن وان يبرئ ذمته
1:12:52بان يأتي بالماء بعد ذلك حتى يجري على سائر الجسد وحتى يزيل اثار ذلك الذي تنظف به من ختمه او غيره واورد ابو داوود حديثا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:13:14وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يغسل رأسه يعني وهو جنب بالخطمي لذلك ان يكتفي بذلك دون ان يضيف اليه ماء دون ان يظيف او ان يصب عليه ماء يعني بعد ذلك
1:13:30الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه رجل مجهول يعني غير معروف نعم قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد محمد ابن جعفر ابن زياد ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي والنسائي
1:13:48عن شريف عن شريك ابن عبد الله الكوفي القاضي ووثيقة يخطئ كثيرا وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن بلح درجته؟ صديقا يخطئ كثيرا وكثر الخطأ لا لا صدوق يخطئ كثيرا
1:14:14نعم عن غيث ابن وهب عن قيس ابن وهب وهو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود ابن ماجة عن رجل من بني سواحة ابن عامر عن رجل من بني سوائف بن عامر وهو
1:14:24يقول اخرج حديث ابو داوود ابو داوود وحده ام عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آآ واحدة من شعبتها اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:41قال رحمه الله تعالى باب فيما يفيض فيما؟ يفيض فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريف عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواحة من بني سواعة بن عامر عن عائشة
1:15:01رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأخذ كفا من يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه
1:15:18ثم عرض ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قيل المقصود بهذه الترجمة يعني ما يصير بين الرجل والمرأة بسبب التقائهما من الماء الذي هو المني
1:15:45او المبيت الذي يكون نتيجة لاجتماعهما والتقائهما فيحصل نزي ومليون فيصيب الثوب كيف يغسل وكيف يتطهر او كيف يطهر آآ الحكم في هذا ان النبي اذا اصاب ثوب يكفي ان يرش بالماء
1:16:15كما سبق ان مر بنا في الحديث اخذ كفا من ماء فرشه به واما اذا كان منيا وكان على ثوب فمن يظاهر وليس بنجر واذا كان الثوب نيابتا او المني يابسا يفرد
1:16:35ويكفي ان يفرج يعني حتى يظهر يعني تذهب هيئته وشكله لا لا لانه نجس وانما ننظره يعني ليس بطيب يعني منظر شريف يعني كل انسان يعني يكون في ثيابه ويعني آآ هذا الاثر
1:16:53وان كان طاهرا الا انه منظر لا ينبغي ان يعني اه يظهر عليه الانسان وان كان رطبا غسله يعني صلي عليهما بحيث يزيل يعني هيئته وشكله والا فانه طاهر ليس غسله من اجل التطهير
1:17:12وانما من اجل اظهار او اذهاب المنظر الغير الحسن مثل مثل البصار لو صار في الثوب. وهو طاهر لكن معهم النظر اليه وبقاءه يعني يعني غير مستساغ وغير مستحسن فكونه يعني يغسل حتى يذهب اثر
1:17:31ذلك الشيء الذي هو غير محساس انه صح لان هذا طيب او هذا هو المطلوب فاذا ما يصير بين الرجل والمرأة نتيجة لالتقائهما من مني حيث يكون الانزال ومن مذي حيث لا يكون انزال
1:17:47فان المذي يكفي المذي نجس وتطهيره بان يرش عليه كوب من ماء او شيء من ما والغني ظاهر وهو لا يغسل من اجل التطهر من النجاسة لانه ليس بنجس ولكن يغسل من اجل ان يذهب المنظر الذي لا يستساغ ولا
1:18:10فينبغي ان يخرج به الانسان وان يرى في الانسان هذا هو المقصود من الترجمة في فيما فيما يظهر ويبدو اورد ابو داوود رحمه الله حديثا ضعيفا في ذلك في اسناده الرجل
1:18:26الذي في الاسناد السابق في الحديث الذي تقدم خامسا وهو رجل من بني سواءة ففيه تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ نأخذ كبض من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء
1:18:45ثم يصبه عليه. يأخذ كفا من ماء يصب علي في بعض النسخ عليه يعني على الماء الذي يعني يجري بين الرجل والمرأة لان الماء مترجمة المقصود به المن او المذي
1:19:06المني او المني قوله اخذ كفا من ماء الذي هو الماء الذي يتطهر به ويكبه علي ويأخذ كفا ويصبه عليه على رواية او على نسخة اه علي يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم
1:19:27رشى ما على ثوبها بكف من ماء ويرش على ما في ثوبه بكف من ماء واما عليه يعني على على ان الظمير يرجع الى ذلك الماء الذي هو مدي او مني
1:19:47يعني يصب عليه او يرشه او يصب عليه كفا من الماء ثم يأخذ كفا من ماء فيصبه عليه يعني فكأنه يكرر ذلك والحديث يعني عبارته فيها غموض لكن هذا هو الذي يتبادر يعني ويظهر من معناها
1:20:06نعم ولكن الحكم فيما يسيل من المذي والمني من الرجل والمرأة التطهر منه اذا كان مذيا برشه سواء كان في الرجل او المرأة واذا كان من يا كان يابسا وبغسله ان كان رطبا حتى يذهب الاثر
1:20:31الذي لا يستحسن الظهور به نعم قال حدثنا محمد المراد محمد ابن رافع النيسابوري القشيري اخرجه اصحابك من ستة الا ابن ماجة ان يهبني هذا ان يحيى ابن ادم وهو ثقة اخرج له اصحابه في الشدة. عن سريج عن غيث ابن وهب عنها رجل من بني سواء عن عائشة. وقد مر ذكر الاربعة
1:20:58السلام عليكم فهذا اذا كان على الثوب وعلى الجسد الجسدان كما هم معلومين فلابد ان يرتفع لازم يعني اقول يغسله يعني يغسله طبعا وما في اغتسال في المرء لكن المني فيه اغتسال يعني سيزيله بالاغتسال
1:21:21المهني سيزيله بالغزال والمادي لا اغتسال فيه ولكنه يزيله بالماء والرشد على الثوب ويبقى لانه مثل اه يعني اذا كان على الجسد مثل غسل اه الذكر ترجمة معبودة على ما يزيد على البدن بدن رجل امرأة او على ثيابهما
1:21:40والله احنا بيده لان ما يصير على على البدن من المنهي يبي يغتسل من الجنابة ليغسل بالماء وما يسير من المذي يعني لابد من ازالة النجاسة عن عن جسد الانسان. لابد من جسده ولهذا جاء ان انه يغسل فرجه
1:22:02قول عائشة على ثوبها الله اعلم لعل هذا لعل لان العبارة يعني الحديث يعني معناه فيه آآ يعني فيه غموض لكن لعل هذا هو معناه والله اعلم قال رحمه الله تعالى باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت
1:22:29عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم ولم يجامعوها في البيت. فسأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فانزل الله سبحانه ويسألونك عن
1:22:49قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جامعوهن في واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه
1:23:09فجاء اسيل بن حضير وعبان بن بشر رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا. افلا ننكحهن في المحيض؟ فتنعر وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حتى
1:23:29اما ان قد وجد علينا ان ان قد وجد عليهما فخرجا واستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبعث في اثارهما وسقاهما وظننا انه لم يجد عليهما
1:23:48لما ورد ابو داوود رحمه الله باب مواكلة الحائض ومجامعتها لما فرغ الامام ابو داوود رحمه الله من ذكر الابواب المتعلقة بغسل الجنابة شرع لذكر الابواب المتعلقة بالحيض واحكام الحيض
1:24:08وما يتعلق بذلك وسبق ان ذكرت وعند البدء من ابواب غسل الجنابة لان ابا داوود رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالطهارة بابا كتابا واحدا فقال في اوله كتاب الطهارة
1:24:28واتى بكل ما يتعلق بالطهارة تحت كتاب واحد وبعض اهل العلم ومنهم البخاري او وهو البخاري جعل كتاب الطهارة لم يأتي بكتاب اسمه كتاب الطهارة ولكنه اتى باربعة كتب يشملها كتاب الطهارة
1:24:54وفرقها فاتى بكتاب الوضوء ثم اتى بكتاب غسل الجنابة ثم اتى بكتاب الحيض ثم اتى بكتاب التيمم ثم بعدين كتاب الصلاة ابو داوود اتى بكلام الطهارة ثم بعده بسبب الصلاة
1:25:11فالأربعة الكتب التي عند البخاري الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والتيمم جعلها كتابا جعلها ابو داوود كتابا واحدا والبخاري فصلها وقسمها الى هذا التقسيم وولا مساحة كل ذلك كل ذلك مستقيم
1:25:33ان جمعت في كتاب واحد فيشملها الطهارة لانها طهارة صغرى وطهارة كبرى طهارة كبرى وطهارة من الحيض يقوم مقام الماء عند فقده او عند عدم القدرة على استعماله في الطهارة. كلها يقالها طهارة
1:25:54وابو داوود رحمه الله فرغ من الاحاديث او الابواب المتعلقة بغسل الجنابة وبدأ بالابواب المتعلقة الحيض وبدأ بمواكبة الحائض ومجامعتها. والمقصود بالمجامعة غير الجماع المجامعة في الاجتماع والمصاحبة والمخالطة الاتصال بها
1:26:22يعني معاكلتها ومشاربتها ومجالستها ومراجعتها كل شيء الا النكاح يعني هذا يقال له مجامعة وليس المقصود بالمجامعة الجماع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.