استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (23) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:01وكانت وفاة سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قد ذكر بعض اهل العلم انه احد العبادلة الاربعة ولكن الصحيح انه ليس منهم لان المشهور
0:21ان العبادلة هم من صغار الصحابة وهم متقاربون في السن. وقد عاشوا وادركهم من لم يدرك ابن مسعود اثنين وثلاثين واما يعني العبادلة فهم فوق الستين. يعني اه عمروا بعد عبد الله ابن الحوت فادركهم ملامذة ابن مسحور وهم في في سن متقارب ويقال لهم العبادلة
0:51الذين هم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. وعبدالله بن مسعود حديثه عند اصحابه بشدة. قال ابو داوود قال ابراهيم بن معاوية فيه عن الاعمش عن التحرير
1:11عن الفروق او حدثه عنه انه قال قال عبد الله. يعني ان ابا داود له في ثلاث شهور. آآ انادي بنشتري وابراهيم بن ابي معاوية وعثمان بن ابي شيبة. واللفظ الذي ساقه هو بلفظ عثمان بن ابي شيف
1:31ليس فيه شك ولما ذكر الحديث وذكر الاسناد والمتن اشار بعد ذلك الى ما عند شيخه الاول ابراهيم ابن ابي معاوية وهنادي المسيري فان فان ذكرهما او ذكرى اخر الحديث في اخر الاسناد عندهما يختلف عما كان عند عثمان ابن ابي شيبة لان اللفظ
2:05هو لفظ عثمان ابن ابي شيبة. اه الاعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن عن كذب العنعنة كلها؟ انه لمن؟ عن الاعنف عن فقير؟ ابراهيم بن ابي معاوية لا في الاخرة لا في الكهف الاول الاول
2:24لا مسعى شقيق قال عبد الله عن شقيق قال عبد الله يعني ان الرواية من من اهل عثمان بن رغيبة يعني فيها عن شقيق قال قال عبد الله يعني هذه هي الصيغة التي جاءت
2:44من طريق عثمان بن ابي شيبة. ثم بعد ذلك ذكر ان الصيغة جاءت عند النمام الاول ابراهيم. ابراهيم اللي هي الشيخ الذي هو شيخه الثاني في الاسناد الاول ابراهيم ابن ابي معاوية قال فيه عن
3:04عن مشروع عن الامج عن شقيق عن مسروق عن عبدالله. يعني فيه واسطة بين شقيق وبين عبد الله وهو هو مسروق ابن الابداع. ثم ايضا فيه الشك هل التعبير به عن عنه او حدثه عنه عن فلان او حدث
3:24عنه يعني معناه انه شقيق يروي عن مسروق بالعنعنة او انه بالتحذير ويعني فيه شك هل قال عن عن هل قال شقيق عن مكروه؟ او ان شقيقا حدثه حدثه يعني عنه عن عبد الله ابن مسعود عن شقيق عن يسوق عن او حدثه عنه. نعم. وقال وقال
3:54ناب عن شقيق او حدثه عنه انه قال قال عبد الله. وعناد ابن الاسناد وين يصير اسناد ما في زيادة مشروع. ولكن فيه شك هل قال الاعمش يعني عن عن شقيق آآ عن عن شقيق او قال حدثه عنه يعني هل هل اتى
4:24او اتى بالتحديث عن الشك. نعم قال رحمه الله تعالى باب من يحدث بالصلاة. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيمة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى ابن حفران عن اسمه بن سلام عن علي ابن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
5:04احدكم في الصلاة فينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. ثم ورد ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة باب من يحدث في الصلاة يعني ماذا يصنع؟ والجواب انه يقطع صلاته وينخرط ويتوضأ ويعيد الصلاة
5:24ويتوضأ ويعيد الصلاة. واورد فيه حديث علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فتى احد الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. فلينصرف يعني يقطع صلاته لانه حصل منه الحدث
5:44وخروج الريع من الانسان هو حدث. وينتقض به الوضوء من كان في الصلاة وحصل منه الحدث فان عليه ان يقطع الصلاة. وهذا فيما اذا تحقق. اذا تحقق خروج الريح لانه سبق ان مر بنا الحديث اذا شك احدكم انه خرج من الصلاة فلا ينقرض حتى يصنع
6:16ذريعة حتى يسمع صوتا او يجد يجد ذريعة يعني للشيء الخارج من دبره اما قوت يسمع للريح الخارجة او يشم رائحة لتلك الريح التي خرجت منه فان ذلك يكون متحققا
6:36كم؟ بان وضوءه انتقض. واذا كان الامر كذلك فالذي عليه انه يقطع الصلاة ينصرف ويتوضأ ثم يعيد الصلاة يعني يبدأ بالصلاة من جديد يستأنفها ولا يبني على على ما تقدم. من ما كان قبل الاحداث. وانما عليه ان يعيد كما جاء في هذا الحديث. يعني ينصرف
7:06ويتوضأ ويعيد الصلاة وقد جاء في في حديث فيه ضعف ان انه آآ يبني يذهب ويتوضأ وهو في لا يتكلم ثم يبني على ما كان قد صلى. لكن الذي جاء في هذا الحديث هو هو
7:29اظهر وهو الاولى لان الصلاة يعني حصل بطلانها بخروج الريح التي خرج من الاسلام فعليه بان يتوضأ من جديد لتلك الرئة التي خرجت ويصلي اي يعيد الصلاة من اولها. نعم
7:49قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة عن جرير ابن عبد الحميد عن عاصم الاحول. عاصمة سليمان الاحول فقه اخرجه قال ابن ستة عن عيسى ابن ابن حطان وهو مقتول؟ نعم. اخرج له ابو داود والنسائي. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن مسلم ابن سلام وهو
8:09يعني مقبول؟ نعم. وهو مقبول اخرج عليه ابو داوود والترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عن ابن طلق رضي الله عنه وحديثه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي يعني ثلاثة على نفق وعلى ولاء كلهم اخرج لهم ابو داوود
8:29والنسائي قال رحمه الله تعالى باب في المجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عزيزة بن حميد الحزاق عن الحسين بن الربيع عن حفيل بن قذيفة عن علي رضي الله عنه انه قال
8:49كنت رجلا من الداء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل اذا رأيت المذي فارجع اذا رأيت المذي فاغفر ذكرك وتوضأ وضوءك
9:09للصلاة فاذا طبخت الماء فاغتسل. ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة هي باب في المذي. نعم. باب في المذي الذي يعني يكون الذال والياء مخففة ويكون بكسر الذال وتسديد الياء
9:29المذي والمذي المذي والمذي وهو آآ سائل خفيف يخرج وعند المداعبة والملاعبة وهو نجس اذا خرج يغسل ويتوضأ الانسان يرقد الانسان يعني ذكره يغسل ذلك الذي خرج. ويقوم بالغسل ولا
9:59يكون بالاستنجاء لان هذا جاء فيه الغسل. جاء فيه الغسل ولم يأتي فيه ذكر الاستنجاء. الاستجمار يعني ادارة وانما يكون يغسل بالماء فهو نجس وخروجه الوضوء ويلزم غسله ويتوضأ الانسان. يغسله الانسان
10:29يغسل ذكره وانثيه يتوضأ ويصلي ويعتبر هو نجد كم ناقضا للوضوء فهو خارج من السبيل وكل ما يخرج من السبيل يعتبر نجس الا المني. فانه يكون طاهرة الا الميت فانه يكون طاهرا. اورد ابو داوود حديث علي رضي الله تعالى عنه انه
11:03فقال قلت رجلا مجزاء يعني كثير المزيد. يعني كثير المذي يعني يخرج منه النفي كثيرا. وكان رأى انه يغتسل من وان هذا يوجب الغسل لانه رأى انه مبني على يعني الشهوة وحاصل بشهوة وبسبب الشهوة وظن
11:23ان له حكم الانزال وحكم المني اذا خرج من الانسان انه لابد من الاغتسال اذا كان يغتسل حتى ظهره يعني معناه من البرق. يعني يغتسل كل ما حصل منه ذلك يغتسل حتى حصل الشقوق في ظهره بسبب البرق
11:43فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم او ذكر ذلك له. وفي بعض الاحاديث ما يدل على انه لم يفعل وانه كان قد استحيا وانه ارسل المقداد ابن الاسود ليسأل وانه قال استحيا لمكان ابنته منه يعني لكونه
12:03لقوله زوج فاطمة. فهو لا يعني يستحي من ان يتكلم بشيء حول الجماع وحول الاستمتاع وحول يعني ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ابوها. فارسل المقداد ابن الاسود فكان الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل يعني لا تفعل الاغتسال الذي كنت تفعل وانما يكفيك
12:32ان تغسل ذكرك وتتوضأ. ايش قال؟ كنت رجلا مساء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه علي عبدالله ما ذكر له وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل اذا رأيت المذيع فارسم ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فاذا
12:52طبخت الماء فاغتسل. اذا اذا رأيت الماء اذا رأيت فاغسله. اصل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يعني معناه انه ناقض للوضوء عليه ان يتوضأ. واذا طبخت المندي فتوضأ يعني معناه اذا وجد المني الذي هو خروج
13:12وبلذة فهذا هو الذي يوجب الغسل. اما اذا كان ما حصل شيء من هذا وانما حصل ذلك الذي حصل وبدون آآ لذة وبدون دفق وانما حصل فان ذلك الذي يحصل لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء فقط
13:32قد يوجب غسل الذكر والنجاسة التي خرجت ويوجب الوضوء واما الغسل فلا يوجبه الا خروج المني. الغسل لا يوجبه الا خروج المنيم نعم قال حدثنا قصيبة بن سعيدة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه الستة عن عميل بن حميد الحداد عن عبيدة
14:02نعم. هو في الفتح ذكر من اسمه عبيد ابي بكر ابو بكر. طيب وهذا منهم؟ وهذا منهم. نعم. عقيدة ابن عميد العداء صديق ربما اخطأ اخلفي حديثه؟ البخاري واصحاب السنن. صديقا ربما اخطأ اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن الربيع عن
14:57ان الربيع وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن عن حسين بن قبيقة وهو ثقة اخرجه ابو داوود النسائي وابن ماجة عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين
15:17ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث عند اصحاب الكتب الستة الحديث الثالث احسن الله اليك. حديث ايش؟ حديث السابق. ايوا
15:37الحديث فيه ضعف ولكن يشهد له حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوته وهو متفق عليه فلا ينفرق حتى يصنع خيتا او يجد ريحا وهو يشهد له من حيث الانفراط. لكن من حيث كونه في عيد الصلاة يعني ما يعني آآ
15:57يدل له لكن هذا هو الذي يظهر من جهة ان ان الصلاة بطلت بحصول الناقض فيتوضأ ويعيد الصلاة ولا يبني على ما تقدم لكن له شاهد من حيث القطع والصلاة. وكونه يعني ينخرط
16:21قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن سليمان ابن يسار عن المكان ابن الاسود ان علي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما امره ان يسأل له رسول ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه
16:41ماذا عليه؟ فان فان عندي ابنته استحي ان اسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا فيه اه يعني
17:01في هذا بيان ان علي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة واسطة المقداد من الاسود رضي الله عنه وبين له العلة وقال ان انه يستحي ان يسأله لكون ابنته عنده لكون
17:21ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها هي زوجته فكانت تحيا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يواجهه بهذا السؤال يعني آآ حياء منه صلى الله عليه وسلم فسأله الاسود المقدس بن الاسود فقال اذا وجد احد في ذلك فلينضح فرجه
17:41وليتوضأ وضوءه للصلاة وقال اذا توضأ اذا وجد احدكم ذلك وهذا كلام عام اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه يعني ليغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني ولا يوجب غسلا. لا يوجب غسلا وانما يوجب وضوءا فقط
18:01لانه حصل نقض الوضوء فيتعين الوضوء. عيد الفهم؟ ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المجد. ماذا عليك؟ فان عند ابنته
18:21استحي ان اسأله وهذا فيه ان السؤال انه عندما يسأل السائل يعني مبهم فيقول الرجل يرى كذا وكذا ولكن لو جاء علي الغلواني وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ما ماذا تقول؟ فالرجل يحصل ابنه كذا وكذا؟ طبعا يبي يفهم. ويفهم ان ان انه صاحب
18:41القصة وانه هو الذي حصل له ذلك. ولهذا امر المقداد رضي الله عنه ان يسأله فسأله واجابه بان انه اذا وجد اذا اذا اه وجد ذلك احدكم فليغسل فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
19:01وفي هذا دليل على ان الانسان عندما يكون مع اقاربه واقاربه لا يتحدث معهم الشيء الذي يتعلق الجماع الاتصال بالنساء لان هذا من الاشياء التي تحيا منها مع الاقارب ومع الاصحاب
19:21كما حصل ذلك من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن المسلمة عبد الله المسلمة بالقاعنة وهو الفقه اخرجه من ستة الا ابن ماجة عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة الامام الحور
19:41هذه اصحاب المذاهب الاربعة المذكورة من مذاهب اهل السنة. وحديثه عند اصحاب عن ابي صبر وهو سالم ابن ابي امية. وهو ثقة؟ نعم. هو ثقة يرسل اخرج حديثه ابو نعم. اخذ حديثه اصحاب الكتب الستة
20:01عن سليمان ابن يسار وهو ثقة اخرجه اصحابكم في ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن مقدار ابن الاسود؟ عن المقداد ابن الاسود الاسود وهو المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. وحديث اخر واصحابك ابن ستة
20:21مسند المقداد المقداد. قال احسن الله اليك الذي الان عرضنا نجاسته لكن اذا وقع على الثوب ما حكمه؟ الغسل او سيأتي انه ينظح انه النبح يعني حكمه انه ينبح يعني يكفي فيه الغسل
20:45قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة ان علي ابن ابي طالب قال للمقداد رضي الله عنهما وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليغسل ذكره وانثيه. قال ابو داوود ورواه الدوي
21:07وجماعة عن هشام عن ابيه عن المقداد عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ورد ابو داوود رحمه الحديث عن طريق اخرى وفيه انه يأكل ذكره وانثى لان معناه يعني آآ آآ يغسلهما يعني آآ عند
21:27النبي وعرفنا انه لا يكفي فيه الاستثمار بل لابد فيه من الغسل. نعم قال حدثنا احمد ابن احمد ابن يونس احمد ابن عبد الله ابن يونس المصري ثقة اخرجها ستة. عن زهير وابن معاوية
21:50وهو ثقة خلوا اصحابكم في ستة. عن هشام ابن عروة هو ثقة ربما دلت. وقال في حديثه قال اكتب الستة. عن عروة؟ عن عروة وابن الزبير ابن العوام رقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب في عن المقداد ابن
22:10رضي الله عنه وقد مر ذكره قال ابو داوود وراه الثوري وجماعة عن هشام عن ابيه عن المقداد عن علي ثم ذكر انه رواه الثوري وجماعة الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين
22:30يا جماعة عن هشام عن علي يعني انهم متى في علي؟ الاول انه مثل في المقداد وهذا انه مسند علي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنني قال حدثنا ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن حديث حدثه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه
23:00قال قلت للمحداد فذكر معناه. قال ابو داوود ورواه المفضل ابن فضالة وجماعة والدوري وابن عيينة عن هشام عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكر ثلثيين
23:20عبدالله قال بي عن ابيه عن هشام فبمعناه؟ قال بمعناه نعم وذكر معنا وذكر معنى يعني معنى الحديث المتقدم يعني كون الرسول امر ان يغسل ذكره انثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة
23:40نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابيه. عبد الله بن مسلمة مر ذكره وابوه هو مسلمة بن قعنب وهو ثقة. اخرج حبيب ابو داوود عن عيسى بن عروة عن ابيه عن حديث حدثه عن علي آآ عن هشام بن عروة عن ابيه يعني يعني في حديث حدثه عن علي
24:00الذي هو عروة حدثه عن علي. ايوه اين المقدار؟ عن المقداد. قال ابو داوود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن ابيه عن علي ابن ابي طالب. ورواه قال ابو داوود ورواه المفضل ابن فضالة
24:20وجماعة والتوي وابن عيينة عن هشام عن ابيه عن علي ابن ابي طالب. وهذا فيه يعني ان الحديث في مسند علي يعني اه عروة يروي عن علي رضي الله تعالى عنه نعم ورواني مر ذكره وابن عيينة
24:40تفضلوا من فضائل الثقة اخرجه اصحابك في الستة ومن عيونه ثقه اخرجه في الستة قال ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انثيه. ثم ذكره مطلقا اخر من مسند المقداد. وليس فيه ذكر الانسيين
25:00وراهم اسحاق. ابن اسحاق محمد ابن اسحاق. صاحب السيرة صديق يدلس. اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واقع بسنن عن هشام عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ذكرها وجه ركن الاذنين وان لم يصبهما المني. يعني
25:20الاعلام وان لم يصبهما المذي يعني كما هو معلوم فالانسان اذا اذا حصل منها يعني آآ الاستنجاء فانه يغفل ذكره وان في وآآ لا سيما فيما يتعلق لان الانفلين يعني اه له ما دخل في قضية المني والمذي فيعني يصير غسلهما يعني مع الذكر
25:50يعني فيه آآ يعني آآ تعويض عما حصل من الكسل الذي حصل بسبب يعني ذلك الانتشار الانقضاض الذي بعده هو الذي نتج عنه ذلك. فهم ايضا يعني آآ ما قد يكون ايضا علق بهما يعني من من من النجاسة التي خرجت التي هي الملك
26:19قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن اسحاق قال حدثني سعيد ابن عبيد ابن السحداق عن ابيه عن سهل ابن حنيفة رضي الله عنه انه قال كنت القى من الذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه
26:39واله وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث حيث ترى انه اصابه. آآ ثم اورد ابو داوود
26:59رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وقصته مثل قصة علي انه كان يعني يلقى من المذي شدة وانه كان يغتسل وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له انما يكفيك ان تتوضأ وضوءك للصلاة. ايش المثل
27:19عن كان ابن حنيف انه قال كنت القى من المذي شدة. وكنت اكثر من الاغتسال. يعني يفعل مثل ما كان يفعل يغتسل كما كان علي يغتسل ولعله ما كان كانا يظن ان هذا يوجب الغسل لانه متعلق بالشهوة ومتعلق
27:39يعني خرج شيء بسبب ذلك؟ نعم سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك من ذلك انما يجزيك من ذلك الوضوء. يعني يكفيك ان تتوضأ ولا يحتاج الامر الى ان تغتسل. وسألته؟ اه
27:59في زيارة الى الله فكيف بما يقيم ثوبي منه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه ثم سأله عن عن المذي يشيل الثوب فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك ان تأخذ كفا من ماء يعني ما في كفك
28:19وترش به على المكان الذي يعني اه اصابه والذي ترى ان الماء ان النبي قد اصابه ترش عليه بالماء ويكفيه انا نعم قال حدثنا مسدد مسدد بمصارحة الثقة. اخرج حديث البخاري وابو داود الترمذي والمساجد. عن اسماعيل يعني
28:42ابراهيم وهو ابن علية عن محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن عبيد السباق. محمد ابن اسحاق مر ذكره ومحمد سعيد ابن عبيد وسعيد بن محمد بن سباق ثقة ثقة نعم نعم ثقة ابو داوود الترمذي وابن ماجة ابو داوود والترمذي
29:02عن ابيه عن ابيه وهو ثقة اخرجه اصحابه عن سهل ابن حنيفة عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه وهو وحديث اخرجه اصحاب ستة وهو ممن بايع تحت الشجرة وهو الذي سبق ان اشرت الى قصته في صلح الحديبية
29:22وانه ممن تأثر وتألم كثيرا بسبب افرام الصلح وكان مع علي في صفهم ولم طلب او اقترح اهل الشام التحكيم كان بعض بعض اصحابي علي يرون المواطلة استمرار القتال وكان سهلا رضي الله وكان سهلا رضي الله عنه يرى ان توقف الحرب وان يكف الناس عن القتال
29:52وكان يقول للذين يرون المواصلة يا ايها الناس يتهمون الرأي في الدين. يا ايها الناس اتهموا الرأي في الدين. يعني اتهموا هذا الرأي الذي ترونه في مواصلة الحرب. ثم ذكر قصة يعني صلح الحديبية وما حصل لهم من كونهم رأوا رأيا. آآ رأوا ان
30:12والحق وتبين لهم ان الحق على خلافه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية عن ابن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حكيم. عن عمه عبد الله ابن كعب الانصاري رضي الله عنه
30:32انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المزي وكل صحن وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثيت وتوضأ وضوءك للصلاة
30:52ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث عبدالله بن سعد الانصاري رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال مما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء عن ما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء والمقصود بقوله
31:12الماء يكون بعد الماء المنزل لان المذي هو الذي يعني يأتي شيئا فشيئا ويأخذ له وقت وهو يخرج يعني يغسل الانسان الى اذا كان في اول الامر ويخرج منه شيء بعد ذلك بخلاف المنهي فانه يخرج بشهوة وبتفق
31:32وينقطع يعني بعد وقت وجيد. واما هذا الذي هو المذي فانه يستمر في وقد يعني يتكرر وقد يبادر الانسان في غسله ثم يخرج بعد الغسل. فيكون يعني المذي بعد الماء
31:52يعني الذي بعد المذي يعني كونه يعني يمضي ثم يرى كذا ثم يأتي المذي مرة اخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الحكم فيه انه يأكل ذكره وانثى انه يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث فيه اختصار لان ما يوجب الغسل يعني آآ
32:12ما تعرض له ما ذكره ولكنه ذكر الذي لا يوجب الغسل. الذي لا يوجب الغسل الذي هو المذي. نعم قال حدثنا ابراهيم الموسى. ابراهيم بن موسى الرازي عن عبد الله ابن وهب عبد الله ابن وهب اخرجه خالد ابن ستة. عن معاوية ابن طالب. عن معاوية بن صالح وهو ثقة وهو صديق له
32:42اخرج حديث واصحابه البخاري في جزاء القراءة البخاري جزيل القراءة ومسلم ومن علاء ابن الحارث وهو وهو صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن عن هرم الدين عن حرام ابن حكيم وهو فقه اخرج له
33:02والبخاري من القراءة. اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنة. عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري. عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري رضي الله عنه اخرجه رواه الترمذي وابن ماجة. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن
33:22محمد قال حدثنا الهيثم ابن خميس قال حدثنا العلاء ابن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه انه كان رسول الله صلى الله عليه واله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال لك ما فوق الازار. وذكر مؤاكلة الحائض ايضا وساق الحديث
33:42هذي عبد الله بن سعد؟ نعم. كما ورد حديث عبد الله بن سعد وفيه انه سأل عما يحل له من امرأته. فقال لك ما فوق الازار يعني انك تستمتع بها بما فوق الايذاء. تستمتع بها بما فوق الازار. وذكره في باب المذي
34:02لان الاستمتاع والمباشرة بدون جماع سبب لحصول المذيع. فلعل هذا هو الواجب او السبب لايراد الحديث. ولعل الحديث مجتمع على عدة امور منها ما تقدم ومنها يعني ذلك فيما يتعلق الاستمتاع بالرجل باهله. في حال الحيض. وقال يحل لك ما فوق الازار
34:32والحائض يستنفع بها بهم في غير يستمتعوا بها في غير فرج. الفرج هو الذي لا يجوز اتيانه في حال الحيض وما عدا ذلك فانه يمكن والاستنفاع به. وسأله عن مواكبة الحجر؟ وذكر مؤاكلة الحائض ايضا. وذكر مؤاكلة الحائض
34:52يعني ان انها تؤاتب وانها لا يبتعد عنها او او يطلب منها ان تبتعد عن الناس في حال حيضها بل تؤاكل وتضاجع ولكن لا يفعل معها الجماع في حال الحيض في الدبر. في فرجها
35:12لا يجوز ان اه اه يستمتع منها بالفرج. ويجوز الاستمتاع منها في غير الفرج. واه اه معاكلتها ومضاجعتها كل شيء الا الجماع معها فانه يكون كما كان قبل قبل ان قبل ان تصحيح. وهذا فيه وسطية آآ دين الاسلام
35:42ما عند اليهود وما عند النصارى. فان اليهود عندهم التشدد في عدم اه عاقلتها ومضاجعتها والنصارى عندهم العكس وهو وطؤها في حال الحين فهؤلاء المتشددون فهؤلاء المفرطون وهؤلاء مفرطون. والاسلام وسط بين هذا وهذا. ليس فيه الابتعاد كما يحصل
36:12من يشدد اليهود وليس فيه التفريط آآ كما يحصل من آآ فعل النصارى في مجامعتهم مجامعتهم للنساء في حال الحيض. فهي تؤاكل وتراجع وآآ لكن لا نعم والحق وسط بين الطرفين المتناقضين. نعم. هنا حدثنا
36:42هارون ابن محمد ابن بكار هارون ابن محمد ابن بكار وهو صديق خير ابو داوود صديقنا اخرج حديث ابو داوود عن مروان يعني ابن محمد عن اخرج عن الهيثم بن حمير عن الهيثم ابن حميد وهو
37:02وهو صديقنا عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه وقد مر ذكر الثلاثة قال حدثنا هشام ابن عبد الله اليزني قال حدثنا ابن الوليد عن سعد الافضل. قال حدثنا هشام ابن عبد الملك اليابني. قال حدثنا بقية
37:22عن سعد الاخضر وهو ابن عبدالله عن عبد الرحمن ابن عائض العزي قال هشام وهو ابن قرب امير حمد عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك
37:42قال ابو داوود وليس هو يعني الحديث بالقول. من هو صحابي؟ لمعاذ ابن جبل. نعم. ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال ايش؟ قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته ولحاله قال
38:02رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يحل للرجل امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الازار؟ والتعفف افضل؟ نعم والتعفف عن ذلك والتعفف عن ذلك افضل يعني هو مثل الذي قبله يعني في الحديث المتقدم يعني عبد الله ابن سعد سأل عما يحل فقال ما فوق الازار؟ وهنا يعني
38:22الجواب مثله الا ان قال الا انه قال التعفف افضل. وهذه الجملة الاخيرة وهي قوله والتعفف افضل. يعني هذه يعني فيها شيء من جهة ان الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبوت آآ ما فوق الازار وانه كان يفعل ذلك عليه الصلاة
38:42والسلام حيث كان يستمتع بأهله يعني في حال الحيض يعني وذلك في ما فوق الازار يعني ذكر التعفف يعني آآ يخالف ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومن ارشاده صلى الله عليه وسلم
39:06آآ هذه اللفظة يعني غير آآ مستقيمة ولهذا ابو داوود رحمه الله قال ان الحديث ليس بالقوي. وقيل ان السبب في ذلك ان عبد الرحمن ابن عايض قيل انه لم يسمع من معاذ
39:23وقيل ايضا ان بقية بسبب ايضا بقية ابو الوليد الذي هو في الاسناد وهو وهو مدلس وكثير التدليس عن الضعفاء وقد روى بالعنعنة والحديث مثل الذي قبله من جهة ارادته
39:41من جهة ان المباشرة قد يحصل معها عدم انزال وانما يحصل خروج المسجد ومن اجل ذلك ذكر هذه الاحاديث في باب المذي لان ذلك هو سبب خروج النبي او من اسباب خروج المذي
40:05ولا حدثنا عيسى بن عبد الملك اليزني. هشام بن عبد الملك اليزني صدوق ربما وهم اخرج حديثه. ابو داوود. ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن بقية الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن فعل الابطش وهو ابن
40:25عن سعد ابن عبد الله الافطش وهو لين وهو لين الحديث وحديثه وحديث اخرجه ابو داوود وحده عن عبدالرحمن ابن عائد الالبي. عن عبدالرحمن ابن عائض الازدي وهو ثقة اخذ السنن. قال هشام وهو ابن قرب امير حمزة
40:44يعني هشام الذي هو شيخ المؤلف يعني يريد ان يعرف او يزيد في تعريف عبد الرحمن ابن عايض وانه ابن قرب وانه امير حمص عن معاذ ابن جبل. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه الحادث في ستة
41:06حديثنا هذا الذي هو لين الحديث الابطش وفيه وفيه ايضا عبد الرحمن بن عايض لم يسمع من لكن ما فوق ما فوق الازار هذا ثابت. يحل رجل زوجته ما فوق الايجار هذا ثابت من طرق متعددة ومن احاديث مختلفة ومنها احاديث المتقدم حديث عبد الله ابن سعد
41:34وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر احدى زوجاته فتعتذر ثم يباشرها قال رحمه الله تعالى باب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
41:54مباشرة تحت مع وجود الاذاعة. يعني وايضا يعني كما قلت انه يعني يعني كل شيء يحل الا الا الجماع الا الفرج. فاذا وضع اوصافهم يعني يمنع الوصول الى الفرج كل شيء يمكن الاستمتاع به
42:14ولو كانت لكن الانسان الذي يخشى على نفسه انه يعني يقع في المحظور يبتعد يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تسافر من اجل طلب العلم؟ حيث لا تجد حلقة علم في منطقتها
42:31آآ العلم وتحصيل العلم في هذا الزمان يعني صار متيسرا بحيث ان المرأة وغير المرأة يعني اذا كان الامر يتطلب سفر والسفر يترتب عليه مشقة فانه يمكن ان يحصل العلم عن
42:49الاشرطة للعلماء وعن طريق اذاعة القرآن الكريم. وعن طريق الكتب النافعة فمن يريد ان يحصل العلم فهو يحصله بدون ثمرة هل يجوز لها ان تسكن بعيدا عن اسرتها بدون محرم
43:09نعم. المرأة اذا كانت اه تسكن في اذا كان لا يخشى عليها ظرر من سكناها يعني اه في مكان يعني لا بأس بذلك لكن اذا كان يشربها يعني موجودين وياهم في بلد واحد تكون معهم
43:26آآ هذا هو الذي ينبغي له. واذا كان عندها اولاد واجتماع الاولاد يعني مع الاولاد يعني يكونوا فيه مشقة او تكون عالة وعندها مكان هي واولادها وليس عليها محذور من بقائها وحدها ما في بأس
43:46يقول السؤال الثالث يقول هل للمرأة ان تسافر بدون محرم ويكون معها امرأة اخرى؟ من ذات المحرم آآ المحرم الذي معهن او معهما هو لتلك المرأة. واما هي وليس لها محرم
44:08والمرأة ليست محرما للمرأة بل محرمها هو زوجها او ما تحرم عليه على التهبيد بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم زوج المرأة او من تحرم عليه على التأثير بنسب او سبب مباح
44:24هذا هو الذي يعني هو محرم المرأة. فلا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. والمرأة ليس لها ان تذهب مع امرأة معها محرم. لان محرم المرأة ليس محرما لها. وان
44:44يجوز لها ان تسافر مع وجود محرم لها هي ما حكم تأجيل بعض المهر الشرعي الى اجل غير معلوم كالطلاق مثلا تاجيل بعض المهر. نعم الى اجل غير معلوم في الطلاق
45:10يعني يحدد انه يكون عنده طلاق يعني اذا كان المحدد عند الطلاق يعني معناه انه يعني كأنه وجوده مثل عذاب. ماذا تستفيدوا منه؟ وقد يعني الناس يتخذون مثل هذا يعني
45:24من اجل الربط يعني كون الانسان يعني يربط بسبب ذلك الذي يجعلونهم اخر على كل هو وجود وجود يعني آآ تأجيل يعني آآ تقديم وتعجيل جائز لكن كونه يعني يكون يعني مؤجل وليس محدد يعني على حسب التيسر ليس بلازم ان يقول انه يحل في الوقت الفلاني وانما
45:50المؤجل وعلى حسب تيسر لكن كونه يعني يربط بالصلاة هذا يعني ما الذي يبدو ما هو مو مستقيم اذا كان المصلي جافا والنجاسة جافة فلا تعلق بهم فهل تصح صلاته على هذا الفراش
46:15الفراش اذا كان متنجس لا يصلي عليه. الا اذا غسل ولو كان جافا لان النجاسة يعني كونه يصلي على مكان النجس ليس له ذلك. لان من شرط يعني صلاة حصول السلامة من
46:32نجاسة او حصول الطهارة للثوب في البدن والثوب والبقعة واذا كانت الارض نجسة ولو كانت جافة لا يصلي عليها وانما ترسل الارض حتى تطهر ويصلى عليه بعد ذلك. اما ان يعلم ان هذا المكان متنجس. ثم يأتي ويصلي فوقه ولو كان جافا ليس له ان يصلي في الوقت
46:54وانما الذي سبق ان مر كل انسان يطأ. يعني يمشي ويطأ على مكان يعني متنجس برجله جافة. والارض يعني يابسة ما يكون علاقة بالرجل شيء. لا يلزم غسلها واما كونه يصلي فوق فوق النجاسة وفوق المكان المتنجس لا يجوز هذا
47:16ما حكم تعليق الايات القرآنية بالتمائم اي لدفع الشر وجلب الخير؟ لا يجوز ذلك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا سمى الله له وما هو تفكير القلب؟ التفكير الصحيح وما معناه؟ واين موقعه؟ القلب. القلب؟ ايه. فيقول اين موضعه من جسد الانسان؟ وهل يعقل
47:39الانسان بقلبه او بمخه يعني القلب يعني مكانه لا لا ينبغي ان يسأل عنه. ولكن العقل هل هو في القلب او في او في الرأس؟ هذا هو الذي فيه الكلام
47:49والفناء والعقل هو في القلب قلوب يعقلون بها. يعني اضاف العقل الى القلوب. لكنه لا شك ان له اتصال بالدماغ. بحيث ان ان فليحصل يعني خللا في الدماغ فيتأثر القلب. والا محل العقل هو القلب. يعني والله تعالى قال ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك
48:09محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاكسال. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو يعني ابن
48:50محارب عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى سهلة بن سعد الساعدي رضي الله عنهما اخبره ان ابي ابن كعب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله
49:06انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب. ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. قال ابو داوود يعني الماء من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
49:26اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله باب الاحسان باب الاكثار وهذا اول باب من الابواب متعلقة بالغسل من الجنابة اول باب من ابواب الغسل والامام ابو داوود رحمه الله مشى على ان الطهارة بكل ما يدخل تحتها
49:53على انه كتاب واحد ياتي بعده كتاب الصلاة. فكل ما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل صحيح وتيمم كل ذلك الوضوء والغسل الجنابة الغسل من الحيض كل هذه اعتبرها داخلة تحت كتاب الطهارة. وبعض المحدثين كالبخاري رحمه الله يقسم
50:28هذا الكتاب الى كتب فانه جعل الكتب في الطهارة اربعة الوضوء والغسل والحيض والتيمم. ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة. فقسم هذا الكتاب الذي هو الطهارة او هذه المباحث والابواب التي تندرج تحت الطهارة جعلها اربعة كتب. والامام ابو داوود رحمه الله جعلها كلها
50:56كتابا واحدا باسم كتاب الطهارة لان الوضوء طهارة وهي طهارة صغرى رفع الحدث الاصغر. والغسل من الجنابة طهارة. لان فيه الحدث الاكبر والغسل من الحيض واحكام الحيض وما الى ذلك يعني آآ
51:21ان غسل الحيض طهارة والتيمم الذي يحل محل هذه الامور كلها يعني حيث حيث لا يد الماء او لا يقدر على استعماله مع وجوده فانه يأتي بدلا عنها لانه يرفع الامور كلها المتقدمة. ففيه طهارة من في الوضوء. لمن اراد ان
51:47ان يرفع الحد الاقصى وفيه الطهارة من الجنابة اللي هو التيمم وفيه الطهارة ايضا من الحيض. وذلك بالتيمم بدل الاخذ فهو ينوب منابها كلها ويأتي في ويقوم مقامها الامام ابو داوود رحمه الله درج على هذا كما ذكرت. فجعل الكتاب قبل الصلاة كتاب واحد وهو الطهارة
52:16يدخل تحته موضوعات مختلفة. وقد بدأ الان في الابواب المتعلقة بالغسل من الجنابة. وما يتعلق الجنابة وما يتعلق باحكامها والاغتسال منها ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق بالحيض ثم ذلك يأتي ما يتعلق بالتيمم. ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة
52:40قوله باب الاحسان الاكسال هو كون الانسان يعني يجامع ولا ينزل يعني يحصل عنده كسل ولا يحصل النشاط او يحصل الفتور بعد النشاط ولا يحصل انزال. هذا هو الاكثار وكان في اول الامر
53:06جاءت السنة على ان انهم لا يغتسلون منه وانما الاغتسال من الانزال. فقط كانوا لا يغتسلون الا من الانزال. وكان ذلك نصه في اول الامر. ثم بعد ذلك جاء الامر
53:26بالاغتسال وان لم يحصل انزال. اذا حصل ايلاج وحصل التقاء الختامي. فانه يتعين الغسل وان لم انزل فكان الحكم اخرا هو ان الاكثار لابد معه من الاغتسال هو ان الترخيص بعدم الاغتسال انما كان في اول الامر. ثم بعد ذلك عن
53:59البقاء او العمل بالشيء الذي كان كان مرخصا له من قبل وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفيه ان انه كان ان ذلك
54:20والمشار اليه الماء من الماء انما الماء من الماء. المشار اليه انما الماء من الماء يعني ان ترك ان انه في اول الامر كانوا لا يغتسلون من الاكثار وانما يغتسلون من وجود الماء ومن نزول الماء الذي هو
54:40كانوا يغتسلون لذلك ولا يغتسلون لغيره يعني مما لم يكن انزال مما لا يحصل فيه انزال. ثم بعد ذلك نسخ ذلك وامروا بالاغتسال ونهوا عن الشيء الذي كانوا عليه من قبل الذي هو ترك الاغتسال لعدم الانزال
55:02فصار الحكم المستقر انه يجب الاغتسال انزل او لم ينزل ما دام انه حصل الجماع وحصل التقاء فتنين فانه يتعين الغسل. مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء. انزل قولا منذر
55:24هذا اذا حصل الالهادي وحصل الثقة الختامية وقد جاء في حديث ابي هذا انه كان رخصة في بدء الاسلام لقلة الثياب لقلة الثياب ان في نسخة لقلة الثبات وقوله لقلة الثياب الذي عليه عامة النفق
55:56الامر فيه خفاء او التعليم فيه خفاء. لان ترك الاغتسال من اجل من اجل عدم الانزال ان ذلك لقلة الثياب التعليل غير واضح. لكن بعض اهل العلم قال يمكن ان يقال انهم كانوا في حاجة وكانوا في اول الامر ليس
56:27عندهم شيء وكان الواحد منهم يقول له ثوب واحد اذا اراد اذا اذا توسخ غسله واعاده على نفسه وليس فيهم من يكون له الثوبان حتى يعاقب بينهما. بل كان الواحد يكون له ثوب واحد. يعني عندهم قلة
56:51قالوا فكان في اول الامر يعني كونهم يعني لو الزموا بالاغتسال يعني في كل مرة يكون في ذلك مشقة عليهم لان الواحد ليس عنده الا ثوب واحد ليس عنده ثياب متعددة لقلة ذات اليد. قيل لعل هذا هو الوجه
57:16ان كان ذلك آآ ان كان له وجه والا فان المعنى غير واضح اي التعليم لترك الاغتسال بسبب عدم الانزال اي من الاكثار. التعليل غير واضح واما على النسخة التي فيها لعدم الثبات
57:35فهذا واظح. من جهة انهم كانوا حديث عهد بالاسلام. وكان الامام ما استقر في قلوبهم. وما تمكن في انفسهم فصار التخفيف عليهم والتسهيل لانهم لا يلزمهم غسل الا اذا حصل انزال واذا لم
57:55فانه لا يحصل لهم لا يلزمهم فيكون في ذلك تخفيفا لهم. وتسهيلا للامر عليهم في في ولاة الامر ولكنه بعد ذلك الزم به وصار من الاحكام المستقرة الثابتة التي لابد منها. ومن
58:15وانه كان في اول الامر هناك يعني تشريع كان يمشي على التدرج في كثير من او في بعض امور التي كانوا قد اعتدوها كالخمر فانها حرمت عليهم بالتدريج وذكى الصيام فان
58:35واوجب عليهم بالتدريج يعني حتى استقر الامر الى قيام شهر رمظان فيكون هذا على رواية لقلة الثبات اي في لعدم التمكن من الايمان في قلوبنا في اول الاسلام. رخص لهم هذه الرخصة
58:55فلذلك انتهت هذه الرخصة وحل محلها العزيمة التي هي وجوب الاغتسال في جميع الاحوال ما دام انه حصل جماع وحصل انزال وحصل ايلاج حصل انزال او ما حصل انزال. لان الانزال لو حصل
59:15فانه متعين ولو ما حصل علاج. ولو ما حصل يعني اه حصول الجماع. مجرد حصول خروج المن يدفن بلذة فانه يجب منه الغسل. ولكن الكلام فيما يتعلق الجماع والتقاء الفتنين ثم لا يحصل انزال
59:35وقد ذهب الى الى القول او البقاء على الحكم الاول يعني بعض الصحابة وذلك لانه لم يبلغهم ولكنه نقل عنهم الرجوع عن ذلك بعد ان بلغهم وكذلك جاء عن بعض التابعين. والجمهور على ان
59:58الاغتسال واجب ولازم مع الاكثار وانه لابد منه انزل او لم ينزل. نعم قال حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري وهو فقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله ابن
1:00:21المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه في جدة. العمر يعني العمر يعني بالحارث المصري وهو فقه خجل قال اكتب الستة. امين محمد المسلم من عبود الله ومن شهاب الزهري فقيه اخرج له اصحاب اكتب الستة. قال
1:00:41حدثني بعض من ارضى وهنا ابهم ابهم الشخص مع التعديل والتوثيق لانه ما قال حدثني رجل وانما قال حدثني بعض من ارضى يعني معناه ابهمه ولكن مع التوثيق مع التعديل والقبول قبول الرواية. وهذا عند المحدثين من قبيل المبهم الا ان
1:01:10واذا علم زال الاشكال. واما اذا لم يعلم فانه لا يعول عليه لان لانه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لانه قد يكون ثقة عنده هو مجروحا عند غيره. لكن ذكر بعض اهل العلم
1:01:30ان ذلك الرجل المبهم هو ابو حازم سلمة من دينار وهو ثقة اخرجه بشدة. ابو حازم سلمة من دينار اخرجه السابق بستة هذا هو الذي آآ ابهمه آآ عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور وحديثه اخرجه وحديثه عند اصحاب
1:02:02وهو كنيته ابو العباس ابو العباس وقد قال بعض اهل العلم انه ليس في الصحابة من يكنى بها بالعباس الا سهل ابن سعد الساعدي وعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانها فان هذين كنية كل منهما ابو العباس وقد قال بعض اهل العلم انه لا
1:02:28في الصحابة من سنيته ابو العباس الا سهل ابن سعد الساعدي والا عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن من الصحابة اجمعين. عن ابي ابن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الصحابي المشهور
1:02:48وهو الذي قال وهو الذي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امرني ان اقرأ وعليك سورة لم يكن قال وسماني قال نعم فبكى ابي رضي الله تعالى عنه وحديثه عند اصحاب
1:03:08قال حدثنا محمد ابن مهران ببزاز الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد ابي غسان عن ابي حازم عن سهل ابن سعد عن ابي عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها
1:03:35رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعده. ثم اورد ابو داوود رحمه الله من طريق اخرى وهو مثل الذي قبل يعني كان الفتية التي كانوا يفتون بها ان الماء من الماء كانت
1:03:55في اول الاسلام ثم امروا بالاغتسال بعد فيما بعد امروا بالاغتسال فيما بعد يعني معناه ان الامر الاول كان رخصة انه كانوا يفتون بذلك بناء على تلك الرخصة وبعد ذلك انتهت الرخصة وجاءت العزيمة وصار متحكم
1:04:15للاغتسال من الانزال وعدم الانزال قال حدثنا محمد ابن مهران البذاب الرازي. محمد ابن مهران الايش؟ البزاز البزاز الرازي وهو ثقة اخرج له قال البخاري ومسلم وابو داوود. عن مبشر الحلبي. عن مبشر ابن اسماعيل الحلبي. هو صدوق؟ نعم. صدوق اخرجه قال ستة
1:04:42محمد ابي غسان. عن محمد ابي ابي غسان ومحمد ابن مطرب. محمد ابن مطرف. ابي ابو غسان. كنيته ابو غسان واسم ابيه مطرح. وفي التعليق ان في بعض النسخ محمد ابن ابي غسان محمد
1:05:02ابن ابي غسان والصواب هو ما هو موجود في الكتاب بدون ذكر بدون ذكر ابن. لان ابي وابو غسان هي كنية الله ابوه متطرف ابوه مطرف وهو ثقة اخرج له هو ثقة اصحابه عن ابي حازم عن ابي حازم هو سلمة من دينار
1:05:25في مرة الذي ابهمه الزهري بالاسناد السابق الذي ابهمه الزهري في الاسناد السابق ولو لم يذكر ولو لم يعرف يعني المبهم فان وجود هذه الطريق الاخرى التي فيها عدم الابهام
1:05:45التي فيها تسمية جميع الرواة ذلك كاف في صحة الرواية السابقة وسلامة الرواية السابقة وانما المحظور والاشكال لو لم يأتي الحديث الا من طريق. ذلك الشخص الذي قيل فيه اه اه حدثني بعض من ارضى
1:06:05اما اذا جاء طريق اخر ومتصلة فتكون شاهدة او تكون متابعة لتلك الطريق التي فيها ذلك الرجل المبهم. فالرجل مبهم هو ابو حازم كما قال ذلك بعض اهل العلم وايضا جاء طريق اخر فيه تسمية ابي حازم في الرواية عن سهل بن سعد
1:06:35هذا الحديث مثال عن ابي عن ابي حازم عن سهل عن ابي وقد مر ذكرهم عن ابي حازم عن سهل عن ابي وقد نغرقهم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي. قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
1:07:00صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ثم ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا جلس الرجل بين شعبه الاربع والزق الختان الختان فقد وجب الغسل
1:07:20يعني وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. وهنا قال فقد يجب الغسل بمجرد حصول ذلك ولم يذكر ان هناك انزال وقد جاء التنسيق في صحيح مسلم على
1:07:40انه ان لم ينزل فقد وجب الغسل وان لم ينزل. وهذا هو الناسخ. لذلك المتقدم الذي وانما الماء من الماء والذي كان رخصة في اول الامر جاء بعده العزيمة وهي وجود وجوب الاغتسال من
1:08:00ان آآ من الجماع اذا حصل اذا حصل التقاء الختان الختان ختان وان لم يحصل انزال. وقوله اذا جلس بين شعبها قيل المراد بها اليدين والرجلين ثم جهدها يعني عمل يعني على يعني قضاء حاجته وما يريده يعني من
1:08:30فانه يجب عليه ان يغتسل والحالة هذه وان لم يحصل انزال. وفي قوله والزق كان في الختام هذا فيه دليل على حصول الختان للرجل والمرأة ان الختان يكون للرجل ويكون للمرأة
1:08:50لانه قال البق الختان بالختان في بعض الروايات اذا فقى الختان يعني ختان رجل وختان مرأة وهذا دليل على انه ختان يكون رجل ويكون الا انه واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة. وليس بواجب. فاذا اه جلس بين
1:09:10ثم جاهدها فقد وجب وازق الختان الختام فقد وجب الغسل قال حدثنا مسلم لابراهيم البراهيلي. على حد ان مسلم بن ابراهيم مسلم بن ابراهيم البراهيلي ثقة اخرجه خالد في الستة
1:09:28هشام عن هشام ابن ابي عبد الله السوائي ثقة اخرجه اصحابه ستة. هو شعبة. هو شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري اخرج ثقة اخرجها اصحابك في الشدة عن قتادة عن قتادة مدري عنها السجود للبصري ثقة اخرجه الخامس من ستة. عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ووثقه اخرجه اصحابه ستة. عن ابي
1:09:51انا برافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خمس ستة هذا هذا ابو رافع المدني لا في ولد عمان؟ عن ابي هريرة ابو هريرة هذا ليس مولى
1:10:14ليس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى عن ابي هريرة هذا لابو رافع الصائغ ابو رافع الصائغ المدني وهو فقه اخرجه اصحابك من شدة عن ابي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال
1:10:37اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك. ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري الماء من الماء
1:10:57ذلك الذي كان موجودا في اول الامر. من الترخيص. على ان الاغتسال انما يكون بسبب الانزال لان قولها الماء الاولى المقصود بها ماء الاغتسال. الذي هو حصول الاغتسال. من الماء الذي هو الماء المني الذي هو بسبب الانزال. يعني الماء من الماء اي الاغتسال انما
1:11:27عند وجود نزول الماء الذي هو المني. الماء من الماء الاغتسال اذا وجد الانزال. استعمال الماء او وجوب الغسل استعمال الماء انما يكون اذا وجد الماء الذي هو الانزال. وهذا كان في اول الامر. ويعني اه
1:11:54قد جاء عن بعض الصحابة جاء عن ابن عباس ان المقصود من قوله الماء من الماء ان المقصود بذلك ما يحصل منه وهذا صحيح. لان ما يحصل بالنوم من الجماع لا يترتب عليه حكم الا اذا وجد انزال
1:12:13الاحتلام والاغتسال بسبب الاحتلام لا يقوم الا مع الانزال. فلو رأى انه جامد وتحقق في منامه لان المجامعة وجدت. لكنه قام ولم يجد نعم لا غسل عليه لا غسل عليه ولو كان رأى في منامه انه جامع وانه وجد منه الجماع يعني تماما
1:12:37فان ذلك لا عبرة به في وجوب الغسل وانما العبرة هو وجود المال وجود الماء هذا هو الذي يترتب عليه. فابن عباس قال ان هذا يكون المراد الماء من الماء. وهذا يعني معنى صحيح
1:12:54من جهة ان الحكم مستقر على انه لابد من الاغتسال سواء حصل انزال او لم يحصل انزال الا ففي حال النوم فانه عندما يرى انه جامع في المنام فلا يتعين عليه اغتسال الا اذا وجد الماء كما
1:13:14ففي الحديث للمرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل عن المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا في رأت الماء. نعم اذا هي رأت الماء. فاذا اه
1:13:24قضية الماء من الماء يعني آآ الحكم باق في هذه الصورة واما ما كان موجودا في اول الامر من الترخيص لهم من عدم الاغتسال. في من المجامعة في اليقظة وعدم الانزال فان
1:13:44ذلك كان رخصة اما يعني في غير ذلك اما بعد ان استقر الحكم على ان كل جماع فيه اغتسال فلا يستثنى من ذلك الا سورة واحدة الذي هي قضية الماء من الماء لا يستثنى منها الا آآ لا يستثنى منها الا ما يتعلق بالاحتلام في الليل
1:14:14انه في ليل او نهار نعم وكان ابو سلمة يفعل ذلك يعني كان يرى يعني ما يقتضيه هذا الحديث الذي هو الماء من الماء يعني هو من التابعين الذين كانوا يرون ان الاغتسال انما يكون مع وجود الماء. ولعل عذر من
1:14:43عنه ذلك انه لم يبلغه الحديث الذي دل على خلاف ذلك حديثنا احمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن. مر ذكر الاولين وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف
1:15:01هو ابو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين واخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. ومن سعيد الصدري سعيد الخضري وهو سعد ابن مالك ابن سنان. سعد ابن مالك ابن سنان. الخدري مشهور بكليته ونسبته. ابو سعيد
1:15:21القدر وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ليس على ظهره انه بمجرد ما يعني يحصل يعني مرور الذكر على الفرج وانه يمسه يعني ومجرد المس بدون علاج وبدون التقاء الختانين آآ
1:15:54طبعا ليس على ظاهره يعني من جهته انه لو حصل انه مسه بدون علاج ما يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك وجوب الغسل الا اذا حصل ازاي؟ اذا حصل انزال وهو لم يولج طبعا الحكم للانزال
1:16:09اشنو هي اي نعم لان لان ختان الرجل حيتان الرجل يعني من وراء ولا يحصل الفقه الا اذا غابت الحسنة قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يعود. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه
1:16:46ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راف ذات يوم على نسائه في غصن واحد قال ابو داوود وهكذا رواه الشيخ ابن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن انس عن النبي صلى الله عليه
1:17:06واله وسلم. ثم رودي ابو داوود رحمه الله احباب الجنب يعود. يعني اذا جامع ثم اراد عودة الى الجماع يعني بعد ذلك. هذا هو المقصود بالترجمة. بعض الجنب يعود يعني له ان يعود وان لم يحصل هناك اغتسال للاول. لانه يمكن ان يجمع يعني
1:17:36فعدة مرات في غسل واحد. ولا يلزمه ان يغتسل لكل مرة. ولا يلزمه ان يغتسل لكل مرة. وسواء كان امرأة او من اكثر من امرأة يعني ذلك العود والتكرر وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث انس ابن مالك رضي الله عنه
1:17:56ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد ومن المعلوم ان كونه يطوف على نسائه في غسل واحد يعني من يتكرر الجماع بدون اغتسال بين بين كل جماعين بين كل
1:18:13جماعين ما حصل الاغتسال ومعناه ان انه حصل العود. وايضا العود مع يعني اكثر من واحدة لان العين سواء كان مع الواحدة او مع غيرها. كله يقال له عود الى الجماع. وهذا الذي آآ اورد
1:18:33وهذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه في حصول العود الى الجماع مع اكثر من واحدة مع اكثر من واحدة. ومن المعلوم ان العودة مع الواحدة نفسها او مع غيرها كل ذلك يمكن وكل ذلك سائغ وان لم يحصل وان لم يحصل
1:18:53ولكنه اذا وجد الاغتسال لا شك انه اكمل. واذا لم يوجد الاغتسال ووجد الوضوء يعني بين ذلك لا شك انه اكمل. وكل ذلك سائغ وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من القوة وما اعطاه الله من القوة
1:19:22حيث كان يدور على نسائه في غسل واحد وقلن احدى عشرة زوجة رضي الله تعالى عنهن وارواهن وكذلك ايضا اه آآ النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. وفيه ايضا
1:19:47قال بعض اهل العلم ان هذا فيه دليل على ان الرسول لا يجب عليه القسم لا يجب عليه القسم بين زوجاته لانه دار عليه يهمنا ومن المعلوم ان النوبة لواحدة منهن فكونه يدور عليهن مع ان النوبة تكون
1:20:07لواحدة منهن دليل على عدم وجوب القصم عليه. وقد قال لي هذا بعض اهل العلم وبعضهم قال ان ذلك واجب عليه وكان يقسم عليه الصلاة والسلام ويمكن ان يكون قسمه او دورانه عليهن وطوافه بهن ومجامعته
1:20:27لهن وانما كان ذلك باستئذان صاحبة النوبة كما كان عليه الصلاة والسلام فاستأذن زوجاته في ان يمرض في بيت عائشة بدل من ان يأتي الى كل واحدة في ليلتها يبقى في بيت عائشة ثم تأتي النسوة اليه تأتي
1:20:47في بقية الزوجات اليه ويجلسن معه ويزورنه صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا من هذا القبيل. يعني معناه انه كان رضاهن او انه كان بعد يعني آآ انتهاء النوبات بعد ان انتهت
1:21:07عليهن حصل يعني انه دار عليهن ثم بدأ بصاحبة النوبة بعد ان حمل الدوران الدوران عليهن في كل كل ليلة وفي كل يوم وليلة يعني آآ بعد ان انتهى القسم
1:21:27دار عليهن ثم جاء الى او بدأ بالتي وقف عليها الدور او وقفت عليها آآ النوبة ايوه اسماعيل وهو ابن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية ثقة اخرجه اصحاب السن ستة. عن حميد ابن ابي حميد الطويل
1:21:59وثقة اخرجه اصحابه كتب الستة. من انا؟ عن انس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وهذا الاسناد من رباعيات ابي داوود من اعلى الاسانيد عند ابي داوود لانه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:22:19اربعة اشخاص فهذا اعلى اسناد عنده قال ابو داوود وهكذا رواه هشام ابن زيد عن انس. قالوا هكذا قال وداد هكذا رواه هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك وهو ثقة اخرج له ثقة اخذه اصحابك بشدة هو معمر عن
1:22:44عن انس وما عمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ستة عن قتادة مر ذكره عن الناس مر ذكره هو صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري. هو صالح ابن ابي الاخضر. وهو ضعيف يعتبر به. يعني ضعفه يعني يسير
1:23:04يعتبر به ويعتضد به يعني معناه انه لا يحتج به اذا انفرج ولكنه يعني يستأنس به ويعتضد به وحديث اخرجه السنن وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة. عن الزهري وقد مر ذكره كلهم عن انس عن النبي صلى الله عليه
1:23:24كلهم عانس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا اللفظ الذي سبق ان مر وانه طاف على نسائه في غسل واحد طاف على نسائه في غسل قال رحمه الله تعالى باب الوضوء لمن اراد ان يعود. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن ابن ابي رافع عن عمته
1:23:48به سلمى عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذا وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله الا الا تجعله غزنا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر
1:24:08قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا؟ ثم اورد ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة وهي نعم. الوضوء اذا اراد ان يعود. الوضوء اذا اراد ان يعود. يعني معناه انه اذا اراد ان ان يعود الى الجماع. مع
1:24:28الزوجة الواحدة او مع اكثر من زوجة فان عليه ان يتوضأ او يغتسل والغصن لا شك انه اكمل. وقد اورد ابو داوود رحمه الله الحديث وفيه الاغتسال. وليس فيه ذكر الوضوء. قال يا اخي
1:24:47على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه يعني كل واحد يغتسل عندها ثم يذهب يعني ثم يذهب الى الى غيرها ويجامعها فيكون عند كل واحدة غسل فقال له من؟ مرافق فقال له ابو رافة الا نكتفي بغسل واحد او لا؟ لا تجعله غسلا؟ الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا
1:25:11اذكى واطهر اطيب هذا اذكى يعني كونه يعني يغتسل يعني بعد كل جماع هذا ازكى واطفئ اطيب واطهر وهذا يدل على ان يعني كون ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل يعني في بعض المرات وفي بعض الاحيان انه طاف عليه
1:25:34في غسل واحد وانه طاف عليهن وانه عند كل واحدة ولا تنافي بين الحديثين. ولا تنافي بين الحديثين يعني هذا يدل على على الجواز وهذا يدل على الافضل لا تنافي بين هذا الحديث الذي بانه اغتسل لان لان ابا رفع لما سأله قال هذا اذكى وابقى واطيب واطهر
1:25:59يعني معناه انه لا شك انه اكمل واولى ولكن ذاك الذي فعله يدل دل على ان هذا الفعل فائق وان للامة ان تفعل مثل ذلك وانه لا بأس به ولكنه اذا حصل لا استسهل يعني آآ مع كل جماع فان هذا يكون اولى
1:26:19ويكون اكمل ولا شك ان هذا اكمل وافضل والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا اذكى واطيب واطهر فدل هذا على جواز هذا هذا وانا افضل. وما ذكر وذكر الترجمة للوضوء وما ذكر وما ذكر الوضوء. لان الاغتسال مجتمع
1:26:39على وضوء لان رفع الحدث الاكبر يعني يكون معه وضوء. الانسان عندما يتوضأ او ينوي يعني هذا وهذا. يعني فمعناه ان القتال معه وضوء. ولهذا الحديث مطابق للترجمة. الحديث مطابق للترجمة
1:26:58لان الذكر وهنا في اغتسال والاغتسال يكون معه وضوء. والاغتسال يكون معه وضوء قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل كان ابوه زكي ثقة اخرج له اصحابه بشدة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.