استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (11) | شرح سنن أبي داود | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00انما هو فوقه مثلا مما يوضح ان ثلاث قيلات مثلا يعني طبعا هذا واضح وانما الكلام المقدار بالتحديد يعني ومن المعلوم ان الاشياء لابد فيها من تحديد لابد فيها تحديد ولابد من قليل او كثير لابد من
0:20وبعض العلماء حددوه بالارطال وحددوه بكذا انا لا لا اتذكر يعني هذه المقادير التي ذكروها وبعض العلماء اعتبر ان هذا ايضا مما يصدح يعني كونه يعني يعني قد لا يعني يعرف بدقة من حيث
0:40المقدار وان يعني تكبر وتصغر لكن كما هو معلوم هو الكلام على القلة الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس الوقت. وهذا يقول يا شيخنا لماذا فرقت بين الماء الكثير؟ فقلت لا ينفس الا ما غلب على لونه وقامه وريحه
1:00حكمت بالنجاسة مطلقا للماء الخليل دون القلتين. فلماذا لا نقول لا ينجس ايضا الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه وهذا هو مذهب الشوكاني عليه نفس السؤال اللي قبل هذا هو نفس هو نفس السؤال لانه هذا متضرر بين الان الطلاب عشان كذا كثرة الاسئلة فيهم انا اجبت عليهم
1:20انا قلت ان ان حديث القلتين يعني خص ما بين القلتين وخص من العموم لا ينجسه شيء. وما فوق قلتهم اذا تغير لونه وطعمه ريحة خاصة لم يحمل الخبث اذا كان فوق الكلتين ينعن الخبث فكل واحد
1:40الخط الاخر اذا كان الماء اكثر من قلتين فهل ينجسه تغير اللون وحده؟ ام يحتاج الى اجتماع تغيير اي وحدة منه يكفي. ما دام اللون تغير بالنجاسة يعني او تغير تغير اللون او طعمه ريح اي واحد
2:00ما هو لازم ان يكون المجموع الثلاثة كلها ترى هي حصل فيها يعني لونه وطعمه وريحه لا اي واحد منهم جزاكم الله عنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
2:22قال الامام ابو داوود السجحاني رحمه الله تعالى باب الماء لا يجنب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
2:37امتثل بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء لا يجرف
3:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في الاسلام رحمة الله عليه
3:12ابوابنا الماء لا يجنب اي اذا استعمل واعترف منه للاغتسال من الجنابة فان ذلك الاستعمال اي اقتراح منه لا يؤثر فيه والجنابة انما هي وصف الانسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال او التيمم
3:39اذا لم يجد الماء روظ ابو داوود رحمه الله حديث نعم. ابا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي واحدة من ازواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها
3:58في جثنة وهو الوعاء الكبير يعني وبقي فيه بقية لانه ماء كثير في وعاء جفنة كبيرة وعاء كبير جناح كبير منه وبقية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ او ليغتسل وهذا شك
4:20من احد الرواة يعني هل جاء ليتوضأ او ليغتسل فقالت اني كنت جنبا يعني وقد استعملته يعني وقد اغتسلت منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجذب اي ان الذي يبقى
4:39بعد الاستعمال حيث يغترف منه ويبقى وقية فان فانها على الاصل يمكن الاغتسال منها والوضوء منها وكون اليد او يد من هو على جنابة ان غمست فيها من اجل الاغتراف فان ذلك لا يؤثر عليها شيئا
5:02بل الماء على طهوريته ويمكن رفع الحدث الاكبر والاثر منه قال حدثنا المصدق. يعني حدثنا مسدد وهو من مسرغب وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي انا بالاحوط وهو في وهو سلام ابن سليم
5:29الحنفي مشهور بكنيته ابو الاحوط وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن سمات ابن حرب هو صدوق في روايته عن عكرمة واضطراب وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وهذا الحديث من روايته عن عكرمة
5:51ولكن ما ذكر من الاضطراب لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق لان الحديث جاء ما يدل عليه وما يشهد له وذلك انه انه قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة
6:08بفضل ميمونة وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث يا طه هذا الاسناد او هذا الحديث من رواية سمات ابن حرب عن عكرمة وقد اه ذكر الحافظ ابن حجر ان في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب
6:27وهذا الاسناد هو من رواية عن عكرمة لا يؤثر ذلك لانه قد جاء ما يدل عليه في حديث اخر وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة عن ابن عن عكرمة عمر ابن عباس
6:45وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:01قال رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله
7:16وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه غاب البول في الماء الراكب باب قال ابو داوود وباب البول بالماء الراكب يعني ان ذلك لا يجوز
7:32وقد اورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم في الماء الراكد او دائم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة وهذا فيه النهي عن الجمع
7:48بين الامرين البول والاغتسال لكن جاء في بعض الاحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد فلا يبال في الماء الراكب ولا يغتسل بالماء الراشد ان ينغمس فيه اي وذلك بالانغماس فيه. اما بان يغترب منه اقترافا
8:12فان هذا لا بأس به. وقد سبق ان مر يعني الحديث الذي فيه ان الرسول قال ما لا يجنب لان ميمونة كانت تختلف ومنه الاقتراف لا بأس به. وقد جاء عن ابي هريرة انه قال وليغترف اقترافا
8:30الحديث اه فيهم نهي عن البول وعن الاغتسال اي الجمع بينهما وكذلك لا يجوز اللي فيها فعل واحد منهما ازلام البول وان لم يغتسل ولا ان يغتسل وان لم يضل بل هذا ممنوع وهذا غير ممنوع وهذا هذا ممنوع وهذا ممنوع
8:55ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم التقييد بالماء الدائم يعني هذا له مفهوم وهو ان المنع فيما اذا كان دائما لان الماء الراكع الدائم هو الراكب
9:09الساكن الغير الجاري لان هذا تؤثر فيه النجاسة وبخلاف الماء الجاري فانه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه الابتعاد عن البول في المياه
9:35هذا امر مطلوب سواء كانت جارية او ساكنة ولكن الفرق بين الساكنة والجارية ان الساكنة تؤثر فيها النجاسة والساكنة لا تؤثر والجالية لا تؤثر بها النجاسة لا يقول ان احدكم في بعدان الا جنابة
9:58ثم قسم منه ثم يغتسل منه يعني ثم يغتسل منه يعني هذا يعني سواء كان على سبيل اذا اذا اذا جمع بينهما يعني سواء انغمس فيه او اخذ منه اذا كان الماء قليلا
10:19يؤثر فيه النجاسة اما اذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة اما فانه لا بأس ولكن فيه استحضار كون الانسان يبول في ماء راتب ولو كان كثيرا في تقدير له. وان كان لا يعني يسلبه الطهورية
10:37ما دام ان القول ان الماء كثير والبغض والنجاسة لا لم تغير لون ولا طعما ولا ريحة كما عرفنا ذلك في درس الامس وان الماء الكثير لا لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غير فلان اطعمنا ريحا. واما المال القليل فانها تؤثر فيه النجاسة ولو لم
11:00لا لهنا ولا طعما ولا ريحة ايوة وهذا حدثنا احمد ابن يون. احمد ابن يونس واحمد ابن عبد الله ابن يونس وثقة اخرجه اصحاب الجماعة. نعم. اخرجه ستة ام زائلة؟ عن زائدة ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابك من ستة
11:18قال في حديث هشام قال في حديث هشام اي من حديث هشام وهشام هو ابن حسان وثقة اخرجه اصحاب اكتب ستة عن محمد عن محمد وهو ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ووثقه اخرجه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:39واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه ورد النهي عن الاغتسال وحده الماء الراكع لانه يقذره
11:58لانه يقدره على غيره والمقصود الانغياس واما الاغتراف ما في بأس الا اذا كان يعني قد قيل فيه والماء قليل فان النجاسة تؤثر فيه واذا كان كثيرا لا تؤثر فيه فيمكن ان يقترب
12:15والاغتسال اه فيه يعني فيه تقدير لهم فيكون النهي للتحريم او للتنجيد الاصل انه هي تحريم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول
12:38الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ثم اورد ابو داوود حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال
12:55لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يتصل فيهما الجنابة يعني لا هذا ولا هذا الحديث الاول فيه النهي عن الجه بينهما والحديث الثاني فيه النهي عن افراد كل واحد منهما. وان لم يأتي الاخر
13:12فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا وافتراقا اجتماعا بان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل او افتراقا بان يبول ولا يغتسل او يغتسل وان لم يبول ولا يغتسل فيه من الجنابة. لو اغتسل تنظف
13:41طبعا هو الكلام الحديث فيه الجنابة ولكنه اذا كان آآ مجرد آآ آآ تنظف وليس آآ رفع حدث وليس فيه ذلك القدر الذي يعني يعني اه يقوم بالماء ويقوم بالماء الذي يبدو انه لا مانع له لان المنع انما كان للجنابة فقط
14:04الذي هو رفع حدث واما ذاك ما في رفع حدث قال حدثنا مسدد عن يحيى يشدد مرة ذكره يحيى هو من سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عدنان عن محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
14:25عن ابيه. عن ابيه عجلان المدني وهو لا بأس به وهو بالمعنى الخدوق. لا بأس به فهي بمعنى صدوق الا عند يحيى ابن معين فانه فان لا بأس به عنده توثيق
14:40لا بأس به عند يحرم النعيم تعادل الفقهاء وهذا اصطلاح له معروف ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق. لا بأس به عند ابن معين توثيق واما غيره فلا بأس به اقل من الثقة وهي مرادفة لصدوق
15:03وحديثه مثل ابنه اخرجه البخاري في اهله ومسلم واصحابه عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائلا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله
15:30عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرارا لا هن بتراب. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد
15:48ثم اورد ابو داوود رحمه الله باب الوضوء بسور بسور الكلب يعني ما حكمه يعني هل هنا يجوز او لا يجوز وهو لا يجوز لان الاحاديث التي اوردها تدل على
16:04ان انه يغسل الاناء وايضا يعني النجاسة مغلظة حيث يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وفي بعض الروايات فيه فليرقه في بعضها فليغسله فذكر الغسل وذكر الاراقة وذكر الطهور كل هذا يدل على النجاسة
16:30على نجاسة سعر الكلب وانه لا يجوز التوضأ به وبعض اهل العلم قال انه اذا لم يجد سواه يتوضأ به ويتيمأ. هذا غير صحيح. لانه ما دام ان انه امر بغسل
16:47الماء بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب ومعنى هذا انه يراق وقد جاء الامر بالاراقة عند مسلم فليرقه ثم الاناء يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وكل هذا يدل على النجاسة وانه لا يجوز الوضوء بضوءه
17:08وانه لا يجوز الوضوء بسوء الكلب واذا فالنجاسة لصغر الكلب اه جاءت من وجوه من ذكر التعبير بالطهور وهذا يدل على ان انه نجس. وايضا الامر بالغسل وكونه يعني سبع مرات
17:32وايضا التسريب يعني في ايضا غرر النجاسة وايضا الامر بالاراقة كل هذه امور تدل على نجاسة صعر الكلب وانه لا يجوز آآ استعماله ويدل ايضا على ان النجاسة في الماء القليل تؤثر فيه وان لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة
18:00كما جاء في حديث القلتين اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فاذا كان فيهم القلتين فانه يحمل الخبث ويؤثر فيه الخبث ومن المعلوم ان الكلب اذا ولغ في الاناء
18:16يعني قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا في اللون ولا في الطعام ومع ذلك يكون نجسا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ذلك الماء الذي ولغ فيه الكلب
18:31فهو دال على ان النجاسة اذا وقعت في الماء القليل انها تؤثر فيه وان لم تغير له لونا ولا طعما ولا وهو مقتضى حديث القلتين الذي سبق ان مر بنا في الدرس الماظي
18:51اه الظهور؟ نعم. طهور آآ ظهوره هي بالضم هي المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء وقد سبق ان عرفنا ان آآ هناك الفاظ في حال الفاظ على على صيغة واحدة
19:13وهي الطهور الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والاجور والسعوق والصعوب والوضوء والوضوء كل هذه الفاظ بالفتح اسم للشيء المستعمل ولظني اسم للفعل وهنا قول الطهور يعني يعني اه اه طهارته تكون بغسله سبع مرات
19:39المفروض يعني المقصود به الطهارة والفعل ظهور اناء احدكم. وقول اناء احدكم هذه لا مفهوم لها يعني فسواء كان الان او للانسان او لغيره سواء كان له او لغيره الحكم واحد
19:57ثم قال فليغسله ايضا ان يوصل ان يوصل يعني هنا ليس فيه ذكر غسل الغاسل في بعض الروايات فليغسله اي صاحب الاناء وهو لا مفهوم له سواء غسل هو او غيره. لان المقصود هو التطهير
20:17وسواء كان تقدير من صاحب الاناء او من غير صاحب الاناء واذا فقوله ظهور اناء احدكم الاظافة هنا لا مفهوم لها لا مفهوم لها بل اناء الانسان واناء غيره يعني آآ يكون كذلك ولا يلزم ان يكون صاحبه هو الذي يغسله بل يغسله هو او يغسله غيره. لان المهم ان
20:43ذلك الاناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه نجاسة ولابد من ازالة النجاسة في الغسل سبع مرات اولاهن بالتراب وسواء كان ذلك الذي تولى هذا صاحب صاحب الاناء او غير صاحب الاناء
21:00احدكم اذا ولغ الولوغ هو كون الكلب يعني يضع لسانه يعني في الماء ويحركه فيه يعني ليشرب نعم ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب. وهذا فيه يعني يدل على شيئين. التسبيح والتكريم
21:21التسبيح يعني الغسل يكون سبع مرات الا يكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا ست بل لابد ان نتابعه ويدل الحديث على التسبيح يعني ذكر السبع وان الغسل يكون سبع مرات
21:35وايضا التسريب يعني معناه انه يكون واحدة بالتراب ثم ما هي التي تكون في التراب؟ هل هي الاولى او الاخيرة جاء في بعض الروايات اولاهن وجاء في بعض السابعة وجاء في بعضها اخراهن
21:54او اخرى هنا اولاهن او اخراهن ولكن الصحيح والارجح من غيره الذي عليه الاوثق والاكثر رواية اولاهن وايضا يعني من حيث المعنى ان الغسلة الاولى التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة
22:16هي التي تباشر النجاسة الا تكون هي الاخيرة؟ لانها لو كانت الاخيرة احتاجت الى غفلة اخرى حتى يعني اه ينظف الاناء من التراب حتى ينظف الاناء من التراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هي قل هي سبع
22:33فاذا رواية اولاهن هي الارجح وهي المقدمة على غيرها من حيث آآ الرواة من حيث العدد ومن حيث الثقة والظبط والاتقان وايضا من حيث المعنى لان التراب اذا جاء للاناء
22:54وسلك به التراب التراب بالايدين بالتراب فانه يفيد في ازالة النجاسة آآ منه يعني هذه النجاسة المغلظة وعلى هذا فلا بد من التسبيح ولابد من التثريث نعم بعض اهل العلم قال ان المقصود هو يعني الازالة فيكون الاحيان وغيرها من الاشياء
23:28غامق ولكن يعني الاتيان او الحرص على الاتيان بشيل الجافي الحديث لا شك انه السبعة ام خارج السبعة هي واحدة من السبع وهي الاولى لكن جاء في بعض في الرواية الاخيرة من روايات هذا الباب وعفروه الثامنة بالتراب
23:53وعكروه الثامنة بالتراب والمقصود ان الاولى يعني يباشر التراب الاناء فيكون هذا في كأنه ثامنة ويصب عليه الماء ستكون هذه هي الاولى فهي سبع باعتبار ان الاولى مكونة من شيئين من تراب وماء
24:13مكونة من تراب وماء وليس المقصود ان الثامنة اللي هي الاخيرة وانه يعني اه يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد ان الانتهاء من السبع التراب لان هذا يحتاج الى غفلة اخرى فيكون في ذلك اكثر من زمان
24:28اكثر من امان ولكن جاءت كما قلنا الرواية الارجح هي اولى هن وعلى هذا فان الثامنة ليس المقصود بها ان انها اذا انتهت السبع يعني وانما يفرط في الاول كما جاء في الروايات
24:48التي هي ارجح من غيرها اولاهن بالتراب. فتكون الاولى مكونة من شيئين من من تراب ومن ماء. وصار هي كانها تمام؟ وهي في الحقيقة تبع والله لحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائدا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة. هذا الاسناد كله مر بالاسناد المتقدم غريبا
25:17يعني من حديثه يا شيخ من حديث الجامعة انه هو في الاسلام اللي راح تماما قال ابو داوود وكذلك قال ايوب هو حبيب ابن الشهيد عن محمد. وهو كذلك يعني ذكر التسبيح والتكبير. التسبيح والتفريب يعني قال ايوب
25:40وهو شخصياني في رواية عن محمد ابن سيرين يعني كما روى هشام آآ ابن حسان وكذلك ايضا آآ حبيب ابن شهيد وايوب الصخبيني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة وكذلك حبيب ابن الشهير ثقة اخرجه اصحاب
26:01قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر واذا ولغ الهر
26:21الى مرة ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة من طريق اخرى. وهو بمعنى الحديث متقدم وبمعنى الحديث المتقدم يعني بالمعنى وليس باللفظ يعني معناه متفق مع اللفظ المتقدم في المعنى. ولكنه ليس بلفظه
26:44وزاد وقد ولم يرفعاه يعني انه موقوف على ابي هريرة ولم يكن مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرفع في الروايات المتقدمة التي هي رواية ايوب وحبيبنا الشهيد
27:03وهشام بن حسان فانهم كلهم رووه عن ابي هريرة مرفوعا يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من هذه الطريق لم لم اه يرفعه هذان الاثنان اللذان جاء في هذا الاسناد وهما حماد بن زيد ومعتمر ابن سليمان
27:26وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة. وفيه زيادة على ما تقدم لانه قال بمعنى ثم قال واذا ولغ الحر غسل مرة واذا الحر وصل مرة وهذا والغسل لا يعني يعني النجاسة. وانما يعني التنظيف
27:44والا فانه قد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرسول اراد ان يتوظأ وجاءت فر امال لاهلنا وشرب سم توضأ صلى الله عليه وسلم. فدل على ان طاهر وانه يتوضأ به ولكن ذكر هذا الغسل الذي جاء في هذا
28:04هذا الاغر عن ابي هريرة انما هو للتنظيف وليس للنجاسة. لان سور الفرة ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي في الباب الذي يليه هذا الباب
28:23قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان مشدد مرة ذكره والمعتمر هو ابن سليمان ابن طرحان التيمي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن سليمان لانه مشدد تلميذ معتمر ما زاد
28:42في روايته عن شيخه المعتمر ما زاد عن على ان قال المعتمر فقط ومن دون مشدد وهو ابو داوود او من دون ابي داوود هو الذي قال يعني هو الذي قال من سليمان واتى بكلمة يعني حتى يفهم انها ليست من التلميذ الذي هو مشدد وانما هي من ابي داوود او ممن دون ابي داود
29:08ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اثنان حدثنا محمد بن عبيد. نعم. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم وابو داوود البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. ها
29:27رواه البخاري؟ محمد ابن عبيد ابن عثيم اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي عن حماد ابن زيد. عن حماد ابن زيد ابن درهم ووثقة اخرج له الخبث من ستة عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة. عن ايوب وهو سخفياني ايوب ابن ابي تميمة سقياني
29:48عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة ولم يرفعاه اي حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله
30:09الله عليه واله وسلم قال اذا ورد الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. السابعة بالتراب ثم ورد ابو هريرة ابو داوود حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وفيه ان قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا
30:27السابعة في التراب وهذا فيه ذكر ان السابعة هي لا تكون بالتراب وهي تخالف رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اكبر والاوثق وعلى هذا فتكون شاذة لانها من قبيل مخالفة الثقة
30:49الافتقار او للاوثق لان الشاب ان يكون الاسناد صحيح والرجال سقاط ولكن لوجود المخالفة للاوثق تكون رواية الاوثق محفوظة ورواية الثقة فلا تعتبر بل تعتبر الرواية المحفوظة والرواية المحفوظة هي اولىهن بالتراث
31:17وليست السابعة في التراب وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذقي ابو سلمة ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن ابى؟ عن ابي ابن يزيد العطار اخرج اصحابك من ستة الا ابن ماجة
31:37وعن قتادة عن قتادة سدوسه البصري وهو فقهاء اخرجه اصحابك بستة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد وذكرهما قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي
32:00هريرة ولم يذكروا التراب ثم ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن ابي هريرة وقد ذكروا التسريب يعني في بعض الروايات المتقدمة قال ان عددا من الذين رووه عن ابي هريرة ما ذكروا التسريب
32:19ومن المعلوم ان الذين ذكروا التفريط انفقات وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وكم هؤلاء ما ذكروه من حفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ الحجة على من لم يحفظ. فرواية الذين ذكروا التدريب هي المقدمة
32:40على غيرها واما ابو صالح نعم ابو صالح هو زكوان السمان او الزيات كنيتها ابو صالح واسمه ذقوان ولقبه السمان او الزيات عمر وابو رزيم وهو مسعود ابن مالك وهو ثقة اخرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة
33:09والاعرج والاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج الاعرج لقب واسمه عبدالرحمن بن حرمز المدني ثقة مكثر من الرواية عن ابي هريرة وحديث اخرجه اصحابه في ستة وثابت احمد. وثابت الاحنف هو ثابت ابن عياض
33:26الاحنف وهو ثقة اخرج له في صحيح مسلم وابو داوود النسائي. اخرجه في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وحنا بننبه. وهمام بنبه وثقة. اخرجه اصحابك من ستة. وابو عبدالرحمن. وابو السدي عبد الرحمن ما عرفته. من شجته عن شيء
33:42لعلهم ما نص ما فيهم عندما رجعنا الى تلاميذ ابي هريرة وجدنا عبد الرحمن بن ابي كريم والد اسماعيل السدي عبدالرحمن بن ابي كريمة؟ نعم والد اسماعيل؟ نعم وهم تلاميذ تلاميذ أبي هريرة نعم هكذا هو هذا ابو السدي عبد الرحمن
34:07ابو الصديق ايه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي كريمة ابو الصديق احد يعني ذكر هذه الكنية لا عجالة ومن خرج له؟ الغالب انه هو انه هو ما دام انه من تلاميذ
34:36عن ابي هريرة هو عبدالرحمن ووالد اسماعيل الصديق الوالد اسماعيل نعم نعم قال عنه ابن حجر مجهول الحال. مجهول؟ نعم. مجهول الحال؟ نعم. اخرج له ابو داوود والترمذي؟ نعم. على كل هو اه يعني اه
34:52لا يوثق لان الذين مروا كلهم ثقافات. لكن ما ادري يعني يحتاج الى زيادة لحظة يعني لانها ما دام انه ذكر الذين مروا وكلهم طغاة وكلهم يعني ما ادري يعني ذكر هذا وهو مجهول الحال
35:09يعني ما ذكر من يسمى عبد الرحمن غير هذا؟ هذا انا رجعت لتلاميذ ابي هريرة الذين يرون عنه ايوه فلم اقف على اسمه عبد الرحمن الا هذا على كل من كان هذا يعني سواء يكون هو او غيره. يعني الامر في ذلك سهل. لان القضية هي قضية ان هؤلاء يروه بدون بدون
35:39التسريب وما ذكروا التثريب والذين ذكروه هم روايتهم مقدمة على غيرهم وان كان عبد الرحمن بن ابي كريم او والد اسماعيل السدي فهو مجهول الحال واخرج له ابو داوود والترمذي
35:56رواه عن ابي هريرة ولم يذكر يعني هؤلاء جميعا رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب والتثريب عن يعني اولئك الذين تقدم ذكرهم وهم ثقاف ويعني جاء ذكر التكريم في الاول وجاء ذكره في الاخر وجاء ذكره آآ التحذير كما سيأتي عن عبد الله ابن
36:22مغفل ايضا يعني عن غير ابي هريرة ايضا بطريق اخرى غير طريق ابي هريرة وانه ذكر التسريب ولهذا قال اخبر وهو من المالكية والمالكية لا يقولون بالتفريب قال اصحت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به. والعجب من اصحاب
36:48اذ لم يقولوا به وقد صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو اصبغ من المالكية قال حدثنا احمد بن محمد ليس ليس اصغر وانما هو القرار الذي قال يعني آآ نصحتي بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به
37:13نعم من ذكره الحافظ ابن حجر نقله عنه في فتح الباري. وانا ذكرته في الفوائد المنتقاه. يعني فيما يتعلق باتباع السنة وان من اصحاب المذاهب الاربعة ومن اتباع اصحاب المذاهب الاربعة يعني من اذا وجد الدليل
37:33على خلاف ما جاء عن صاحب المذهب فان المعول عليه الدليل. وفي ذلك اخذ بوصية الامام صاحب المذهب لانه قال اذا صح الحديث هو مذهبي وكل واحد منهم يوصي بذلك
37:47وكل منهم يعني يرشد ويدل على ان الواجب هو اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترك ما جاء عن طريقه اذا صح بذلك الحديث عن رسول
38:00صلى الله عليه وسلم فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلام قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو السياح عن مخرف عن ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول
38:19الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيف وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاقتلوه سبع مرار. والثامنة والثامنة عفروه بالتراب. قال ابو داوود وهكذا قال ابن
38:39وصل لما ارد ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال وما لهم ولها يعني يعني ان في ذلك نصف
38:54وللامر بالقتل امر بالقتل اولا ثم قال لهم ما لهم ولها يعني معناه ان ان نسخ يعني قتل الكلاب ولكن ما اوجى منها ما اذى منها فانه يقتل لاذى لا لانه كذب
39:18لان الكلاب لكونها كلاب لا تقتل ولكن ما ما الذي يؤذي منها هو الذي يقتل والامر المطلق هو الذي نسخ وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فانه لا يغفل
39:36ورخص في استعمال يعني آآ استعمالها في امور معينة هي الصيد وزرع والماشية هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء والحديث فيه ذكر الماشية وذكر الصيف ولكن قد جاء في بعض الروايات
40:01ما يدل على ان المستثنى ثلاث هي الحلف للصيد واقتناؤه للزرع واقتناؤه للماشية ايوه واذا بلغ الكلب فيما لهم ولها. نعم. ايوة. امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. ثم بين
40:24ان استعمالها واقتناءها يجوز في يعني امور معينة هي مصيد وللغنم للماشية كونه يعصي الماشي ويكون مع الماشية وللزرع. يعني كونه يحرص الزرع. ومع ذلك فانه فانه يمنع. ايوه وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. ولما يعني جاء
40:55آآ ذكر استعمال الخلاف والتخفيض فيها وان الناس قد يبتلون بها من حيث كونها تشرب من الماء او تلغ يعني في الاواني بين هذا الحكم عليه الصلاة والسلام فقال واذا ولغ الكلب في اناء احدكم للاناء واذا ولغ الكلب في الاناء
41:15ايوة. فاغسلوه سبع مرار. فاغسلوه سبعا مرار وعفروه الثامنة بالتراب. والمقصود بالتعفير انه يغسل او يدلك بالتراب ولكن لا تكون هي بعد السابعة ولكنها تكون في الاول حيث يعني يباشر الاناء بالتراب ثم يعني يغسل يعني بالماء فيكون التراب والغسل
41:43لانهما غسلتان وهما في الحقيقة غفلة واحدة وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع حديث ابي هريرة المتقدمة يعني ما جاء من ذكر سبع فذكر الثامنة لا يدل على انه يغسل ثمان مرات. وانما يغسل سبع مرات وتكون الثامنة هذه محمولة على ان الاولى فيها تكريم
42:08وفيها غسل ايوة قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل وهكذا قال ابن مغفل يعني يعني انه جاء بهذا اللفظ يعني هذا اللفظ الذي فيه ذكر التفريب وذكر التعذير وانه يكون بالتراب وهو لا ينافي ما تقدم من حديث
42:30آآ ابي هريرة نعم اللي هو الحديث اللي ساقه لابن المغفل. نعم وهكذا يعني يعني نفس اللفظ. يعني هكذا قال عبد الله بن المغفل يعني معناه انه يخالط او انه يعني يختلف عما تقدم عن ابي هريرة ولكن ذلك الاختلاف لا يؤثر لان الثامنة ليست غسلة مستقلة زائدة عن السبع
42:54وانما هي جزء من الاولى التي هي تراب وماء والجمع بين النصوص ما امكن هو المطلوب قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة. مذاهب اهل السنة. وحديث
43:17عن يحيى الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وجماعة صيغ التعذيب وحديث اخرجه اصحابكم في عن ابي السياح. عن ابي السياح وهو يزيد ابن حمير
43:38مشهور بكنية ابو صياح واسمه يزيد ابن حميد وهو ثقة اخرجها المطرف عن مطرف ابن عبد الله ابن شحير مفرق بن عبدالله بن شخير وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. نعم. اخرجه اصحابك من ستة. عن ابن مغفل. عن ابن مغفل عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه
43:58صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الله اليك ما صحة كلام الخطاب؟ يقول ان الكلب نجس الداء بعض العلماء قال بهذا بعض العلماء قال بهذا لكنه لا سمح الاتفاق
44:20من ممارسة الكلب ما تؤثر؟ اقول ما تؤثر كون الانسان يلمس الكلب ما يؤثر ذلك عليه الاجابة قال رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
44:42وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل ما الفرق بين قولهم فلان مختلط وفلان تغير المختلط هو الذي تغير لا فرق بينهم يقول نسمع عبارة
45:17يقولها بعض الناس من السنة ترك السنة في السفر هل هذه صحيحة؟ فتنزل جميع السنن في السفر كصلاة الضحى وغيرها او فتترك جميع السنن في السفر هذا غير صحيح اقول
45:33هذا غير صحيح الرواتب هي التي تترك الا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب واما النوافل المطلقة فقد جاءت بها سنة عن رسول الله. كان يتنفل على راحلته وهو في السفر. وصلاة الضحى صلى عام الفتح
45:52وهو مسافر صلاة الضحى ثمان ركعات فالنوافل المطلقة جاء ما يدل على الاتيان بها وان الانسان كان يتنفل على راحلته يصلي النافلة على راحلته ويوتر على راحلته وانما كان ينزل ويصلي الفريضة
46:13واما النوافل فانه يصليها ولكن الرواتب لا يأتي بها الانسان يعني الرواتب اللي قبل قبل الصلاة وبعدها لا يفعلها الانسان وقد جاء عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت متنفلا صليت اربعا
46:34فيعني قد خففت الى ثنتين فاذا ليس لا يتنقل الانسان الانسان يعني ان النوافل المتعلقة بالصلوات التي هي التي فيها الرواتب كون اهل السنة هي ترك النوافل مطلقا هذا ليس بصحيح
47:02يقول اخذت مبلغا من شخص يقدر بخمسين الف ريال وفتحت بهذا المبلغ محل تجاري واخبرت صاحب المبلغ باني سوف ارجع له ذلك المبلغ بعد سنة بحيث يكون له ربع الفائدة من دخل المحل خلال سنة
47:23ويكون بعد ذلك لا له ولا عليه والمحل يكون لي من الحكم؟ المبلغ اخذ على ولا قرض؟ ما ادري. كان قرض فلا يجوز يعني آآ لا يجوز يعني اي آآ يعني نفع يجره القرض لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض
47:45جرى نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا اذا كان متفقا عليه او بالمواطئة يعني تواطؤ متواطئين على هذا واما اذا كان ما في مواقعة ولكن المفترض
48:04عندما رد القرضا زاد واعطى شيئا اكثر مما هو واجب عليه لا بأس بذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وزاد في القضاء صلى الله عليه وسلم اما اذا كان هناك اشتراط او مواطئة وان لم يكن هناك اشتراط
48:23فان ذلك لا يجوز لان مما اجمع عليه المسلمون ان كل قرظ جر نفعا وحرم واذا كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه. اذا كان يتفق على ان هذا يعمل
48:42وهذا يعني آآ له النقود وهم شركاء وعلى حسب الاتفاق ربع وثلاث ارباع نصف ونصف او ثلث ثلثين لا بأس بذلك يعني اذا كان المفروض الشركة لكن الشركة تختلف عن القرض لان القرض
49:01المال في ذمة المقترض والحق ثابت للمقرض واما المضاربة فان المال المقرئ الذي دفعه ولكنه ان حصل ربح فهما على ما اتفقا عليه بالنسبة وان حصل خسارة سيتحملها صاحب المال وحده. ولا يكون على العامل شيء من الخسارة المالية. بل خسارته هو الخسر
49:39تارة الفعلية وهي ان عمل وبدون مقابل وكل منهم خسر هذا خسر ماله وهذا خسر جهده اما ان يجمع على العامل بين خسارتين ضمان المال الذي خسر وجهده الذي ضاع
49:58فهذا لا يجوز ان احد الاخوة يقول لا استطيع ان اجزم على احد انه مات على الايمان ثم مثل بالامام ابي حنيفة رحمه الله. فهل قوله هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح
50:17ليس بصحيح المسلم الذي يعني الذي معروف يعني يعامل معاملة المسلمين يصلى عليه ويرثه المسلمون ويعني يدعى له لكن الذي لا يجوز هو الشهادة له بالجنة الشهادة في الجنة لا يسعد الا لمن شهد له الرسول واما كونه مات وهو معروف انه من المسلمين ومات على الاسلام
50:50يعني يعامل معهم وانما الذي لا يجوز هو ان يشهد له بالجنة. وانه مات يعني مرحوما او مات فمغفورا له هذا هو الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. او يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين شهد لهم
51:10يعني نص على الايمان هل يكون في فرق من رؤية اذا كان مقصود الايمان الكمال الحمال طبعا الكمال آآ يعني آآ لا يشهد لاحد بالكمال. وانما اصل الاسلام اذا كان مقصود
51:30بالايمان الذي في اصل الاسلام فكل مسلم معروف يعني انه من المسلمين ومات فهو واحد منهم وقد مات على الاسلام. ما ما مات كافرا ما حكم الابتكار وهل يجوز استعمال الكراهية الخاصة بالمصاحف والاتكاء عليها ونحو ذلك
51:54ايش المقصود بالفكر؟ يعني ايش؟ وراء ظهره يجتهد عليها او يحطها تحت يدك عليها احيانا ثم يضعها وراء ظهره واحيانا يتك على يمينه او يسار الوقف يستعمل فيما خصص له
52:07والذين وقفوا هو انما جعلوا هذه الكراسي بالمصاحف او للكتب بحيث ترفع عليها وتساعد على يعني القراءة بدل ما يحمل الانسان الكتاب او المصحف يعني يجعله على هذا المتكأ وهذا الكرسي المخصص
52:28له والوقف انما خص بهذا فلا يستعمل وقت في غير ما خصص له ولم يخصص الوقت للارتكاء والاستناد هذه الكراسي ما جاءت ليستند الناس عليها وليستكئوا عليها وانما جاءت ليستعملوها في القراءة سواء
52:49المصاحف او كتب العلم على العمود ويسند العمود ويسند على على الكرسي ما حكم التخلف عن الصفوف الاولى لحضور الدرس تخلف؟ نعم قال الانسان يأتي ويحضر الدرس يعني هذا امر فيه فائدة كبيرة. واذا فرغ الانسان من الجلس فليذهب
53:24آآ يسد يعني ما امامه من الصفوف التي فيها خلو والتي فيها فراغ احيانا بيحصل صلاة المغرب يعني يأتي مبكرا قبل المغرب لكن ما يذهب الى الصفوف الاولى يجلس حول الكرسي. والله المناسب المناسب ان الانسان يتقدم ويكمل ويكمل الصفوف ثم يأتي
53:46للدرء واذا فرغ الدرس وكان هناك اماكن في الامام فليذهب ويشغلها ما يضيع ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الحج رجع كيوم ولدته امه
54:08استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الحج يكفر الصغائر والكبائر فما توجيهكم لهذا الحديث آآ من المعلوم ان الاعمال الصالحة يكفر الصغائر واما الكبائر فانه لا يكفرها الا التوبة. وكيف يكون الحج يكفر الكبائر
54:30مصر عليها ولم يتب منها الانسان يكون مصرا عليها ولم يكن منها. وانما الاعمال الصالحة تكفر الصغائر وتكفر الكبائر مع التوبة. يرجع ولكن مع التوبة ما هو بس مجرد الحج وهو مصر على المعاصي ومصر على الكبائر. وفي الحج
54:54يعني اه يقع في المعاصي ويقع في المحرمات ثم يرجع كيوم ولدته امه ليس الامر كذلك. وانما المقصود من ذلك الصغائر يكثرها والكبائر آآ اذا تاب الانسان منها فانه يرجع من حجه وآآ يوم ليلة امه
55:15هل اخو زوجته؟ ولهذا جاء في الحديث الجمعة هي جمعة ورمضان لرمضان والعمرة والعمرة مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر عنه كفر عنكم سيئاتكم
55:30الكبائر يكفرها التوبة والصغائر تكفرها الاعمال الصالحة هل اخو زوجتي يعتبر محرما لامي اخو زوجتك ان يكون محرما لامك؟ ها؟ هذا السؤال؟ نعم. ايش يجيب اخ زوجة للام؟ لام الانسان. ما له علاقة
55:55اجنبي منها وهي اجنبية وجدنا يا شيخ عند بعض الطلبة الجدد بعض كتب بعض الكتب كيف تتعلم اللغة العربية ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة؟ وما هي الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية
56:18يعني الكتب التي يتعلم اللغة العربية فيها عقيق الرافضة؟ هكذا. او ايش معنى فيها؟ يعني يعني اه مشتملة تلك الكتب على تلك العقيدة او انها يعني تكون معها العقيدة ها؟ العقيدة يعني مع العقيدة يعني يعني منفصلة والا لو لم من ضمن الامثلة ومن ضمن الامثلة ايه
56:46والله يعني مثل هذا يعني ينبغي ان يتعلم بكتب سليمة ليس فيها هذه المحاذير وليس فيها امور يعني قد يضل فيها الانسان وقد يعني يكون الانسان فيها على غير هدى
57:06يعني الشيء الذي الشيء الذي فيه محظور ابتعد عنه واذا كان ما وجد غيرها وهو يعني آآ يعرف الحق يعني لا بأس انه يعني يستعملها ولكن يحذر الذي فيها واذا وجد الشيء للسليم فلا يعدل عنه الى غيره
57:27والله الذي ما يفهم والذي على قطر يبتعد عن آآ تعلم لانها لانه يتعلم اللغة العربية ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة يقول ما هو وصف مني المرأة؟ وما هو الفرق بينه وبين المذي
57:49واخن للمرأة جاء يعني انه اصغر وانه يعني وامل ما آآ ليس منيا وانما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل او المرأة يعني يخرج عن شيء يعني يسير هو نجس
58:06ويتوضأ منه ويغسل بنجاسته وهو غير المنع هل النهي عن وصل الصلاة بصلاة؟ وحديث معاوية رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وقت صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم. هل هو منصرف الى
58:31من الفريضة بالنافلة ام انه عام يشمل اي صلاة هو طبعا في النافلة وليس في الفريظة لان الفريظة يعني ما في وصلها الا عن طريق الجمع والجمع انساها فجاءت به سنة عن الرسول
58:49اذا كان الانسان يجمع وله حق الجمع بين الطلبين. وانما المقصود دفع النافلة. يعني الانسان يعني يأتي بذكر الكلام او يعني يقوم يعني ما يكون يعني آآ من حين ما يسلم يقوم
59:09ولا يعني يحصل منه كلام ولا يحصل منه ذكر لله عز وجل هذا هو المقصود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
59:43اما بعد قال الامام ابو داوود السجن الثاني رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة قال حدثنا عبد الله ابن مسلم القعنبي عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة
1:00:00عن كبشة الانتكاف ابن مالك وكانت تحت وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فافظى لها الاناء حتى شربت
1:00:19قالت كمشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي وقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف. انها من الطوافين عليكم والصوافة
1:00:37بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود الشامي رحمة الله عليه
1:00:52الهرة اي انه طاهر وانه يجوز استعماله سواء كان ماء او غير ماء وقد اورد ابو داوود رحمه الله في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه وقد كان
1:01:18جاءت هرة فهو يريد ان يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه واصالها الاناء حتى شربت وكان زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر اليه مستغربة ومتعجبا من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة
1:01:47ثم توضأ من فضل بسؤلها وبفضل الماء الذي بقي بعد شربها فلما رآها انظر اليه نظر المستغرب والمتعجب قال لا تعجبين يا ابن يا ابنة اخي اه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجاس
1:02:12الهرة انها من القواتين عليكم والطوافات فان هنا طوافين عليكم الطوافات فهذا الحديث يدل على طهارة شغل الهرة وانها ليست نجسة وانه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروبا او مأكولا
1:02:37وقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات فسر بانها معناه بانها مثل الخدم الذين يترددون عليكم وهم دائما معكم وكذلك شأن هذا النوع من الدواب او ان المقصود بذلك
1:03:02انها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون يعني ما يفيدهم وينفعهم وفي هذا اشارة الى التنبيه الى الاحسان الى هذه الحيوانات واطعامها واصغائها كسر قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات
1:03:34بهذا وبهذا وكل محتمل وكل صالح وصالح ومناسب الو عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا
1:03:58كبشة بنت كعب ابن مالك كانت عند ابن ابي قتادة فدخل ابو قتادة عليها فسكبت له وضوءه يعني فهيأت له وضوءا وصبت وافرغت يعني من ماء من وعاء كبير في وعاء على قدر قدر ما يتوقع به
1:04:25ارتكبت له يعني افرغت اما من خربة او من وعاء كبير في اناء صغير يناسب او اه على مقدار ما يتوضأ به فعندما اراد ان يستعمل هذا الماء شربت منه هرة
1:04:45واصى الاناء لها يعني يريد بذلك تمكينها من ذلك وعدم اخافتها والاحسان اليها يا اخي انا تجبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت مني. كتبت له وضوءه بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به
1:05:10وقد عرفنا ان هذه الالفاظ التي هي على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم فبالفتح اسم للشيء الذي يستعمل كالوضوء الماء الذي يتوظأ به. السحور اطعمني السحر به
1:05:31الاجور الشيء الذي اه اه يوضع في الفم ويقطر في الفم للعلاج السعود الشيء الذي يوضع في الانف في صفحة وهكذا والطهور والوضوء والسحور والاجور والسحور والظن اسم للفعل ايش مو
1:05:56بالفعل التي الذي هو عملية التوضأ او وضعه في الانف او وضعه في الفم وما الى ذلك ايوه الذي وضع في الاذن لا ادري مثلا فجاءت فروة فشربت منه فاصغى لها البناء حتى شربت
1:06:23نعم قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجزين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. قوله يا ابنة اخي المقصود من هذا يعني الاخوة في الاسلام وليست الاخوة من النسب لانها هي بنت كعب ابن مالك
1:06:43وهو ابو قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه ولكن هذا من الالفاظ التي يستعملونها يعني في الخطاب يقول يا ابن اخي او يقول الصغير للكبير يا عم
1:07:00او يقول الكبير للصغير يا بني المقصود من ذلك الفاظ فيها لطف وفيها ادب وليس هناك اخوة نسفية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب وانما هو من من من الاخلاق والاداب
1:07:22واللطف والكلام الحسن فهذا هو معنى قوله يا ابنة اخي اليمنة اخي وهذه كلمة يستعملونها يا ابنة اخي يا ابن اخي مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام قال يا ابن اخي ارفع ثوبك نعم
1:07:46وقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف ثم بين ان هذا العمل الذي عمل انما هو مستند الى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:01وفيه بيان الادلة بيان الادلة التي يستدل بها على الاحكام لانه لما عمل هذا العمل وقد استغربته وتعجبت منه بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس
1:08:22وانها من الطوافين والطوافات وهي مما ممن بحاجة الى الاحسان لكثرة اختلاطها في اهل المنزل ولحاجتها الى الاحسان وانها تماثل الذين يطوفون على الناس يطلبون ويلتمسون برهم واحسانهم فهي من جملة
1:08:53من يستحق الاحسان وبالاحسان الى الحيوان الاحسان الى الحيوان لان هذا العمل الذي عمله ابو قتادة رضي الله عنه فيه احسان ما اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر اليها بل اصلح الاناء
1:09:12حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن الى ان صاحبه ليس هناك مخافة منه بل هو الذي يريد منها ان تفعل ذلك نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الخعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي
1:09:36ثقة اخرج حديثها لابن ماجة عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة ام وهم اصحاب المذاهب وابو حنيفة ومالك والشافعي
1:09:57واحمد وهو وحديثه اخرجه عن معاق بن عبدالله بن ابي طلبة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو فقه اخرجه اصحابكم من ستة نعم ووثقه اخرجه حديث ستة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد
1:10:18ابن رفاعة وهي مقبولة؟ نعم. وهي مقبولة اخرجها حديثها؟ بعض السنن اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك عن كبشة بنت كعب ابن مالك وقيل لها صحبة اخرج حديثها نعم اخرج حديث اصحاب السنن
1:10:37فعن ابي قتادة الحارس الانصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته ابو قتادة واسمه الحارث بن الربعي صحابي جليل مشهور وحديثه اخرجه اصحاب قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن عن داوود ابن صالح ابن دينار السماح عن امه ان مولاتها
1:11:02بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فاشارت الي ان ظعيها فجاءت هرة فاكلت فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس
1:11:24انما هي من الصوافين عليك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ بفضلها وما ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان انها جيء اليها بفريسة وهي طعام باناء وكانت تصلي فاشارت
1:11:49اتت به بان تضعه وهذا يدل على ان المصلي اذا احتاج الى اشارة وهو في صلاته يعني في آآ ان ذلك لا بأس به لانها اشارت اليها وهي في الصلاة ان تضعها
1:12:08وايضا سبق وايضا قد جاء في الحديث في قصة الكسوف وانه يعني لما يعني جاءه شخص والناس يصلون فاشارت برأسها الى السماء يعني ان في كسوف وكان الشخص الذي جاء يعني لا يعرف ايش الذي حصل
1:12:27الاشارة او اشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها ايش؟ واشارت الي ان رعيها. فاشارت الي ان ضعيها يعني وهو بالاشارة. يعني اه يعني هذا حكاية عن مضمون الاشارة وعن مقتضى الاشارة
1:12:51وقد فهمت ذلك يعني اشارة لا كلاما لان الذي في الصلاة لا يتكلم لكنه يمكن ان يشير عند الحاجة ايوه فجاءت هرة فاكلت منها نعم فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة. وفي الحديث ان الامر لا يختص
1:13:19الماء بل حتى المأكولات والحديث نفسه فيه استعمال فضل الحرة سواء كان طعاما او ماء لان فعل عائشة يتعلق بالطعام ومع اسندته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء. لانه توضأ بفضل وضوئها. وقد
1:13:42الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفظل وضوئي الجراء كل هذا يدل على على طهارته على طهارة ثغرها سواء كان مأكولا مطعوما مأكولا او مشروبا. نعم فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف انما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله
1:14:12وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا ايضا فيه اه فيه ما في حديث ابي قتادة المتقدم. من جهة ان استدلال على على الشيء الذي يفعله الانسان يعني عندما يكون يعني مستغرب او قد يستغرب بعض الناس فانه يذكر الدليل على ذلك
1:14:36وعائشة رضي الله عنها لما اكلت من حيث اكلت الحرة اخبرت بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الحرة انها من الطوافين والطوافات وكذلك انها رأته يتوضأ بفضل آآ سعرها ويتوضأ بفظل حال سعرها. نعم
1:14:57قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز. عبد الله بن مسلمة مر ذكره هو عبد العزيز هو ابن محمد الدروردي. وهو صدوق اخرجه اصحابه ستة عن داوود بن صالح بن دينار بالسمار. عن داوود بن صالح
1:15:15شمار ابن مسمار ابن دينار التمار داوود ابن صالح ابن دينار التمار وهو الصدوق رجل ابو داوود وابن ماجة وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود وابن ماجة عن امه وهي لا تعرف اخرجه حديث ابو داوود
1:15:33من ترجمة بالاسماء صباح ما بين قوسين وزادها حطها اخذها من الاشراف وحطها في التقرير. ايوه عن داوود ابن صالح التمار عن عائشة من الثالثة لا تعرف. صحبة الاشراف. ايه
1:16:08هذا الاحكام كيف تنسب لابن حجر الان زيادة الاشخاص؟ ايه يقول لا تعرف هذه موجودة في الفاظ؟ هو يقول بعد ما وضعها بين قوسين التربية كاملة. قال راجع تاخذ الاشواط
1:16:24الثاني عشر اربع مئة واربعين لان هذي زي ايديها من فوق؟ ايه على اصطلاحات وما وضعه بين قوسين؟ ايه. المزاج. ايه نعم رجلها ابو داوود اخرجها ابو داوود. ها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق
1:16:53آآ التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الامور التي لا يطلع عليها النساء مما يجري بين الرجل واهله فانها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشؤون البيوت
1:17:12وغيرها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري انس ابن مالك جابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع
1:17:32وقد نظمهم السيوطي في الالفية بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليث ابن عمر وانس والبحر اي ابن عباس وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:59ما صحة ما ذكره الخطابي من قضية ان هذا الحكم الطهارة تعم اثار كل ظاهر الذات من السباع والدواب والطير وان لم يكن مكفول اللحم. هذا صحيح صحيح هذا كلام صحيح لان الاشياء التي غير مأكولة في اللحم يعني يشعرها يكون طاهرا
1:18:22مثل الذرة غير مع شوية الراء اللحم وسيروها طاعة قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منثور عن ابراهيم
1:18:40عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد نحن جنبان كما ورد ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة
1:18:59وضوء الرجل وضوء الرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة. الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ان المرأة اذا توضأت يعني من اناء وبقي فيه شيء فلما غيرها يتوضأ في هذا الباقي وقد اورد ابو داوود عدة احاديث وقد سبق ان الحديث الذي فيه ان احدى امهات المؤمنين توضأت
1:19:31وهي ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضأ منها فقالت انها كانت جنبا فقال ان الماء ليجنب قد سبق ترجمة بهذا الخضوع. وهي دالة على على هذه الترجمة
1:19:50لان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد او استعمل الماء او بقية الماء الذي توضأت منه ولما اخبرته بانها كانت جنبا وقد استعملته فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب يعني كون
1:20:10كونها ادخلت يدها فيه وهي وهي جنب لا يؤثر فيه جنابة لان الجنابة وصف لمن حصلت له وهو الرجل او المرأة اللي دخل لهم جنابة واغفر لهم. فوضع اليد في الاناء وفيهما لا يؤثر
1:20:31فيه ولا يغير يعني طهوريته بل بل هو باطن على طهوريته. ولهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل عليها احاديث ومن ذلك ما سبق ان مر في باب الماء لا يجلب. وهنا اورد ابو داوود
1:20:51حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جنبان يعني من اناء مش مزبوط قالت كنت اغتسل انا ورسوله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
1:21:12يعني المطابقة للترجمة من جهة انها يعني يكون فظل وظوء المرأة او فظل يعني المرأة انها كانت تغرق بيدها منه ومعنى لانها قد استعملته استعمال فضل وضوء المرأة سواء كان الرجل
1:21:36يغترف معها كما كما جاء في حديث عائشة هذا او انها قد اغتسلت وانتهت منه. من غسلها وجاء الرجل وجاء وجاء الرجل ليغتسل بما بقي منها ويدل عليه حديث الذي مر عن ميمونة او بعض ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة وقد وقد
1:22:01اراد النبي ان يتوضأ بالماء الذي بقي من اغتسالها وقال لها لما قالت له انها كانت جنبا ان الماء ليجه فدل هذا الحديث وذاك الحديث على ان ما يبقى او ان ما تمسه المرأة
1:22:18بيدها في ان تغترف منه بالاغتسال من الجنابة انه يجوز للرجل ان يستعمله وسواء كان هو واياها كما في الحديث الذي بمعنى حديث عائشة او كانت انتهت ولم يكن معها الرجل
1:22:36وقد جاء بعدما فرغت ليستعمل الذي بقي. كل ذلك فضل اه وضوء او فظل اغتسال ويجوز استعماله لان الحديثين دالان على هذا وعلى هذا سواء كانت المرأة تختلف معه ويعتبر استعمالها او كانت هي تغترف وحدها
1:23:00والرجل ليس معها ثم جاء بعد ذلك ليستعمل الماء الباقي كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه ها؟ كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان
1:23:20واحد يعني نقترف منه يعني هو يضع يده ويضع يديه هو يغرس وهي تغرس. كل واحد يغرس بيده. نعم ونحن جنبان يعني كل منا جنب يعني نغتسل من الجنابة نرفع الحدث
1:23:35كل منا يرفع الحدث الحدث الاكبر وجنوبان يعني فيها لغتان قيل ان دفن فيقال جنوبان كما هنا وتأتي على لفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. فيقال رجلان جنب ورجال جنب ورجل جنب
1:24:02قال حدثنا مسدد مسدد هو بمفرعد ووصفها اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. من يحيى؟ عن يحيى وابن سعيد الخطان البصري. ثقة اخرجه الصحابي وهو من الجرح والتعبير هو من ائمة الجرح والتعبير
1:24:20وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعذيب ان يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن المهدي الى اتفقا على تظعيف شخص فانهما لا يكادان يخطئان وانهما اذا وثقا شخصا
1:24:47فانه يعول على توثيقهما وعبر عن آآ اهمية جرحهما اذا جرحا وان جرحهما مؤثر حيث قال رحمه الله انهما اذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمر
1:25:12يعني معناه انهما يصيبان وان كلامهما يكون مصيبا ومطابقا للواقع ولهذا عبر عنه بهذه العبارة حيث قال اذا جرح شخصا لا يكاد يندم للجرحى معناه هو شبه يعني كونه ما يجرحان الشخص بان يتكلم فيه وان كلامهم يعني مصيب للشخص الذي
1:25:39ثم لا يبرأ جرحه. ولا يندمل جرحه. بل يكون جرحه مفتوح. الدم يظهر منه شبه ما يقولانه في جرح الرجال بما يحصل في جرح الجرح الحقيقي الذي هو اخراج الدم
1:26:03وان من الجروح ما يندمل بسرعة ومنها ما يبطئ ويتأخر ان جماله يعني كونه يشفى ويلتئم الجرح ويسلم صاحبه يعني لا يكاد يدري ممن يجرحانه نعم عن سفيان عن سفيان هو الثوري
1:26:24سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو من اعلى صيغ التعديل وارفعها. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء. عن منصور. عن منصور المعتمر
1:26:43ووثقة اخرجه اصحابه عن إبراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخاعي الفوفي وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه كثير ستة وهو الذي قال عنه ابن القيم في كتابه زيادة المعاد في هدي خير العباد
1:27:06انه اول من عرف عنه انه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.