استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلنا الى باب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:22باب فيمن لم يجد الماء في وصفة التيمم التيمم يجب لعدم الماء في السفر يأس ان يجده في الوقت لعدم الماء في السفر. لعدم الماء في السفر متهمهم كما هو معلوم
0:47يا عطشان في السادسة من الهجرة في غزوة المريسية عندما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم واياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم ذنبا فاطهروا وان كنتم المرضى او على سفر
1:10او جاء احدهم من الغائط او لامسته من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذه الاية تسمى اية التيمم وان كانت هي بدأت بذكر الوضوء
1:30لكنها تسمى اية التيمم ليست اية الوضوء لان الوضوء كان مشروعا قبلها لكثير لانه لم يعلم ان المسلمين صلوا من غير وضوء منذ ان شرعت الصلاة بالاسراء والمعراج كانت صلاة الوضوء
1:51فكان الوضوء الوضوء فكان الوضوء الوضوء شرع في بادئ الامر بالسنة ثم تأكد بالقرآن الحكم الجديد في هذه الاية الذي لم يعرفه المسلمون قبل نزولها هو حكم التيمم عندما نزل المسلمون
2:12في غزوة المريسية حبسوا انفسهم من اجل العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها لم تجده تاجوا من اجله الى ان يقيموا في ذلك المكان وليس معهم ماء جاء وقت الصلاة وليس
2:32وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يلوم عائشة كثيرا ويقول لها حبست المسلمين على غيرنا كان ذلك للحكمة الله عز وجل ارادها حتى يشفع الله لهم تيمم الذي يقع فيه الحرج عنهم عند عدم وجود الماء
2:54فبحثوا عن الاخر فلم يجدوه وفي الصباح عندما قام البعير وجدوا العقد عنده لكن عندما جاء وقت الصلاة وجلس لهم معنا وليس معهم معن رزق الله تعالى فلم تجدوا ماء لاية وفيها قوله تعالى فلم تبينوا ماء فتيمموا
3:13كان سعيدا طيبا فتحول اللوم الذي كان موجها الى عائشة بسبب هذا التأخير توجه تحول الى حمد الله وشكر وثناء كان وسيلة ابن حظير يقول ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر
3:32لكل ما يحصل لهم امر ويرى المسلمون كأن فيه شدة يتحول شرعنا ان يتحول الى فرج والتيمم مشروع لسببين اما بسبب عدم وجود الماء او بسبب عدم القدرة على استعماله
3:55والمؤلف ذكر اذا لم يجد الماء في السفر وهذا في الواقع ليس قيدا له مفهوم واتهمهم عند فقد مائه مشروع في السفر وفي الحضر ولا كان قد ذكر السفر ينتهي وان كنتم على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا سعيرا طيبا
4:18هذا القيد جرى مجرى الغالب لان الغالب في فقد ما ان يكون في السفر اما الحاضر في الغالب ان يتوفر فيه الماء فذكر السفر لا مفهوم له والمؤلف حتى ذكر هنا ذكر السفر كأنه على نسخة يعني غالبا ما يكون ذلك في الصف عيسى
4:40بالضرورة فمن لم يجد الماء في الحظر ايضا يجوز له التيمم فاذا فقد السبب الذي هو اما فقد الماء عدم وجوده وعدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على استعماله قد يكون بسبب
4:59المرض الانسان اذا كان يجد من نفسه من التجربة ومن طبيب حادق انه اذا استعمل الماء مريم او تعرض للهلاك او تأخر برؤه يعني الذي يبيح للمريض استعمال التيمم هو اما
5:29طوف الهلاك اذا استعمل الماء او خوف زيادة المرض اذا كان هو مريض واذا استعمله يزيد مرضه او لم يكن مريضا ولكنه يخاف يستعمل ماء ان يمرض. يعني المريض له ثلاثة
5:45حياة يجوز له ان يتيمم واذا كان الانسان يعلم لنفسه انه اذا اغتسل واذا توضأ اصابه رشح وزكام وصداع تخونة وحرارة وكذا فيباح له ان يتيمم حتى المزكور يباح له ان يتيمم
6:05ده كان الوضوء يزيد ورجحا وصداعا والما او يطول مدة الالم او يطول مدة المرض هذا عظم من العذاب التي يباح لها التيمم هذا عدم القدرة على السماء للمرض واما للعجز ايضا احيانا يبقى انسان عاجز اما محبوس او مربوط
6:27او مريض لا يستطيع ان يتحول يتنقل فيجوز له ان يستعمل التيمم ايضا العجز هذا من لا قدرة على استعمال المال والاخر هو الذي يفقد المال ليس عندهما وهذا يأتي تفصيله
6:45يعني هل يتوقع وجود ماء وليتوقع هل يائس من وجود الماء هو يتأمل اذا ما هو متردد ما يجده لا يجد وكل هؤلاء يجوز لهم تيمم لكن منهم من ينبغي ان ينتظر الى اخر الوقت حتى ييأسوا منهم من يتيمم في وسط الوقت ومنهم من يتيمم من اول الوقت
7:08التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يأس ان يجده في الوقت بداية هذه حالة اليأس يعني اذا كانوا يئسوا من وجودهم من بادئ الامر في المنطقة والمكان هذا لا يوجد مما فيه. فهل ينتظر لا يصلي الصلاة الا فيها
7:28الوقت هو الذي ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت هذا ينبغي ان نصلي بالتيمم من اول الوقت ما دام هو يائس من المال وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه
7:45وقد يجب التيمم مع وجود الماء اذا لم يقدر على مسه على مسه معندهاش قدرة لانه اذا مس الماء يمرض او يتعرض للهلاك او الى اي سبب من الاسباب التي تبيح له التمام يجوز له حتى مع وجود الماء ان يتيمم
8:03في سفر او حضر في المرض ذكر سواء كان لكن في سفن او في حضر نصوا عليه لكن في الواقع حتى عند فقد الماء يجوز التيمم في السفر وفي الحضر
8:18لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه هذا ايضا العاجز لان الذي لا قدرة له على استعمال الماء اما لعجز واما لمرض. فالمريض يباح له التيمم
8:35ومن ليس مريضا ما محبوس ولا مربوط والا يعني لا يقدر ان يتحرك ولكنه يقضي على استعمال الماء لو وجده هذا ايضا عاجز فاذا لم يجد من يداوله الماء يجوز له ان يتيمم
8:52وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع هذا ايضا لا قدرة له على استعمال الماء كالمحبوس والمربوط لانه حبسه السبع نخاف اذا يرى الماء في مكان على مسافة ويمكن
9:10لو لم يكن هناك مانع تتحصل على الماء لكن طريق موقوف في سباع وفي قطاع الطلوع او فيه كذا فهذا ايضا يباح له ان يتيم عدم القدرة على السماء. بياخد ايده على عدم القدرة على لسانه
9:27واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله يعني لي ثلاثة حالات الذي لا يجد المال ثلاثة حالات لانه ما ينبغيش دائما بمجرد ما
9:46ليشعر ان ما ليس عنده ماء من اول ما يدخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي بقولها لابد ان يتحقق عجزك عن وجود المال فلا يخلو الحال اما ان تكون يائسا من وجود المال لا امل لك بان تجد الماء طول هذا اليوم وطول وقت الصلاة هذه
10:08هذا يقال له لا فائدة من الانتظار وعليك ان تصلي في اول الوقت ولا تنتظر. وتصلي بالتيمم اي حالة يائس من الماء الشخص الاخر اللي هو متحقق واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره
10:29اه والشخص الاخر متيقن انه يتوقع وصول الماء اليه في اي لحظة وعدو الناس بما يصل اليه يتصل اه ادارة المياه يقولها كل مرة في خمس دقائق سيصلك الماء سيصلك الماء حالا
10:50هذا يجب عليه ان ينطلق لا يجوز له ان يتيمم. يجب ان ينتظر الى اخر الوقت فاذا لم يبقى من الوقت الا القليل يخاف وقت الصلاة تخرج بعد ذلك يتيمم
11:02وان يئس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه ما عندهاش علب لا يعرف نفسه انه في حاجة يأس منطقة ما فيهاش ما على الاطلاق
11:17ويعرف نفسه انه يعني مؤمل الماء في اي لحظة وانما العلم لا علم له فهو متردد يعني يعني اخبره من ربما يأتيه بالماء لكنه غير واثق في كلامه فهو متردد
11:34الشخص المتردد والشاك في وجود الماء في الوقت يصلي في منتصف الوقت ينتظر الى منتصف الوقت ويصلي لا يترتب على هذا التفصيل انه اذا اخذ بهذا التفصيل وتتبع الطرق الشرعية الصحيحة
11:50حتى لو جاء الماء بعد ذلك صلاته صحيحة حتى لو طلبت منه الاعادة في بعض السور لتأتي تكون على جهة الاستحباب والنذر فقط لكن صلاته صحيحة لو وجد الماء مع ذلك نهاية وقت
12:04يعني في بادئ الامر يائس يأس من وجود الماء. وبناء على هذا اليقين في اليأس توضأ اتيمم وصلى في اول الوقت. بعد ان صلى تحصل على الماء الصلاة وقعت صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيحة. لانه دخل عليها ودخل فيها بوجه مشروع
12:22مسائل اذا دخلت العبادة بوجه مشروع وانتهى منها وهي صحيحة موافقة للاحكام الشرعية لا تبطل بعد ذلك بطلوع شيء بعدها مثل واحد صلى وبعد ما تم الصلاة انتقض الوضوء لا تبطل الصلاة
12:37يأتي الرجل وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجى ان يدركه فيه هذا ايضا متردد يعني يتيمم في نصف الوقت
12:57ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله يعني هذا محذوف يعني ايش ومن ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي الجواب محدود فلا حرج عليه وصلاة
13:21هذا تقدير الكلام فلا حرج عليه وصلاته صحيحة حتى لو وجد الماء مع ذلك فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد المريض اذا كان انسان مريض والماء موجود هو يقضي على استعمال الماء لكن لم يجد من يناوله اياه
13:44فليعد. لماذا امر بالاعادة قال لانه عندنا نوع تفريط لان ياتي انواع الذين يجب عليهم ان يعيدوا او يستحب لهم الاعادة كلهم عندهم نوع تفريط فالمريض قالوا اذا كان هو عادة
14:05لا يدخل عليه الناس كثيرا قل وان يذكر عليه الناس شاركينا على حالها في غرفة وخلص الناس كلها تاركاتها هذا اذا كانوا ما يقدرش يتوصى الى الماء لا يستطيع ان يتحرك
14:21يقول لو بد عندما يدخل عليك مثلا في الصباح احد اطلب منه يحضر لك المال لتتوضأ به للصلوات كلها واذا لم تطلب منه ذلك وانت تعلم انه لا يأتيك احد بعد ذلك في اوقات الصلوات من انت مقصر
14:39بسبب هذا التقصير لو تيممت معناه ثم وجدت الماء معناه بسبب تقصيرك يجب عليك ان تعيد لكن لو كان هو عادة يتردد على الناس في كل يوم دايما ناس داخلين خارجين داخلين خارجين
14:57ولذلك هو لم يطلب منه ان يحضر الماء لكن في يوم من الايام فجأة لم يدفع عليه احد. هذا ليس من مقصرا حتى لو توضأ لو يعني وجد الماء بعد ان تيمم
15:10لا تجب عليه الاعادة الاعادة كلها مبنية على التقصير فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت
15:34ويرجو ان يدركه فيه هذا يوم التردد يعني هذا كلهم يعيدوا يعني ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر في انواع اخرى من الناس يريدون يعني ربما
16:01ما صدموش يعني بالكامل يعني مثلا من اه نسي الماء في رحله وعدد ما في سيارتي ونسيه وظن انه ما عندهاش ما المنطقة وتيمم. ثم بعد ان فرغ من الصلاة تزكى ان الماء معهم
16:20فلا ينبغي له ان يعد لانه مقصر لكل ما يكون له جان تقصير مطلوب منا الاعادة ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم
16:46علماء المالكية يقولون ان التيمم عبادة هي فرعية الاصل هو الوضوء والتيمم فرع واليك ليس التيمم مثل الوضوء في كل شيء آآ الله عز وجل لما ذكر اية الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسل
17:15فظاهر الاية ان الانسان كلما يريد ان يقوم الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ وكذلك في اخر الاية قالت لن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا يعني ان كلما اردت ان تقوم للصلاة
17:29ان فقدت الماء وكان عندك عذر للتيمم يجب عليك ان ان تتيمم لكل صلاة. هذا وظاهر الاية اذا قمتم فاغسلوه كل ما تقول من الصلاة يجب عليك ان تتوضأ لكن هذا الظاهر
17:47طرفا يعني صرف هذا الحبل الفلاني عن ظاهره في الوضوء بما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوم فتح مكة عدة صلوات بوضوء واحد كما في صحيح البخاري
18:05فهذا الظاهر في الوضوء صار غير مقصود بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد شيء في التيمم فالتيم باق على ظاهره من انه كلما ارى الانسان ان يقوم الى الصلاة
18:24وهو من اهل التيمم يجب عليه ان يتيمم وصرفت الاية عن ضهيرها في باب في باب الوضوء بالسنة ولكن التيمم لم يرد فيه شيء فبقيت الاية فيه على ظاهرها هذا هو مسند علماء المالكية
18:42بان التيمم لا تصلى به الا صلاة واحدة جمعية السنة ما يدل على ان المتيمم يصلي بالتيمم عدة صلوات وخالفهم من جمهور وقالوا يجوز ان يصلي بالتيمم عدة صلوات مثل الوضوء قياسا على الوضوء
19:00اخذوه بالقياس على الوضوء نعم لانه بدل عنه. لانه بدل عنها آآ النشرة يعني مسلا محل اشجار ولذلك عند المالكية ان الفصل بين يعني يؤخذ من انه لا تصلي به صلاتين معناها لا يجوز الفصل بين التيمم وبين الصلاة بمدة طويلة
19:27فيتيمم الانسان وبقي مثلا ساعة ولم ينتقد تيممه ولا يصح له ان يصلي بذلك التيمم. لابد ان يكون التيمم متصلا بالصلاة كما انه لا تصلى به فريضتين فكذلك لا يفصل بين التيم وبين الفريضة فاصل طويل
19:48فهذا من شروط الصلاة بالتيمم وهنا استثنى المريض يعني نعم وهنا ذكر ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم هذا وعلى خلاف المشهور
20:13ادي المشهور في المذهب انه لا يصلي احد فريضتين مثل يوم واحد لا مريض ولا غيره هذا اختيار ابن ابي زيد ولذلك يشيرون اليهم في الكتب الاخرى الا عند ابن ابي زيد فانا وسطنا المريض المريض
20:32مرضه ملازم يجوز له ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد على خلاف المشهور في المذهب وقد قيل يتيمم لكل صلاة لا المريض يقرا الا المريض الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم
20:57لضرر من جسمه مقيم يعني مش المريض مقيم الضرر مقيم ضرر مقيم ان يصف لضرر بمعنى ضرر ملازم ليه يعني ما هوش ضرر طارئ انسان مزكوم او كان انسان عاجز
21:11ويشق عليهم يكرر التيمم لكل صلاة هذا صاحب المرض الملازم المقيم الدائم له ان يصلي عدد صلوات بوضوء واحد. وكان عبدالله بن عمر يتيمم لكل صلاة هو مذهب عبدالله بن عمر
21:31المشقة اذا كان الممكن اذا كان لان الوضوء اصل الوضوء كله فيه مشقة اصل الوضوء لو تلاحظ انت الانسان عندما يقوم في شتاء في بلد ليل بارد توصل ليس الان في البادية وفي الوقت القديم
22:09ليس هناك يعني سخانات لمياه ولا ومع ذلك شرع لم ليرفع هذا الامر بالوضوء ورخص بالتيمم رغم يلاقيه الناس بالمشقة من الوضوء في البرد وفي المياه الباردة واحيانا تكون باردة برودة شديدة
22:34ومع ذلك لم يعد هذا لم يعد الشرع هذا مشقة تبيح التيمم بل مدح الفاعلين ذلك اعطى الاجر العظيم على الوضوء في السبرات يعني في الاوقات البائدة نقوم بالماء البارد ويغسل من الحوض او من الغدية ومن كذا
22:56وجعله مما يكفر الذنوب ولكن لم يجعله رخصة في ان ينتقل الانسان بسبب هذه المشقة من الوضوء الى التيمم لم يجعله رخصة فاصل مشقة واردة في الوضوء بانواعه فمثلا مريض
23:13ازا كان ويجي يقضي على استعمال الماء لكن صعوبة عليه الوصول عندما يدعو الحمام يحتاج الى جهد وقت طويل وجهد عناية ربما احيانا نحتاج الى من يساعده يقال وهذا ليس عذرا يبيح لك التيمم
23:34وعليه اذا كان يقضي بنفسه ان يتحمل هذه المشقة ويذهب الى الحمام ليتوضأ واذا كان لا يقضي بنفسه ينبغي عليه ان يستعين بغيره ممن يحضر له الماء في المكان الذي هو موجود فيه
23:51لانه كما تقدم فينبغي لناس معرفة الاحكام لان بعض الناس ربما يتوقع يظن انه لا يمكن الوضوء الا في الحمامات او الا في الفضاء في الخلاء في مكان هذا غير صحيح انسان يتوضأ قلنا حتى داخل المسجد ان كانت تتوضأ
24:11وبامكانك انك لا تلوث المسجد ولا تسبب ايه تفرج فراش تحضري نا فيهما وتحضري اناء اخر تغسل فيه يحضره اهل المريض اليه في المكان اللي هو جالس فيه على فراشه وهو جالس هكذا يأخذ الماء يبقى فيه فراش
24:31يمنع الماء من الوصول الى الفراش الارضي ياخذ الماء وكن تحت حوض صغير هكذا يغسل فيه ويتوضأ ويقلل من استعمال المال للسنة ويحكم الغسل فلا يجد ما ان يعني متناثرا ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الاخرين ولا يؤذي فرش فرش المكان اللي هو فيه
24:52هل ينبغي للناس تتعود عليه تتعلمه لان هذا من الاشياء الاساسية الضوئية التي لابد منها وكل انسان عرضة لان يحدث له ذلك فالعامة عندهم اذا كان الانسان اصبح عاجز بمعنى لا يقضي على الذهاب الى الحمام
25:08ولا يسترد بالحمام وهو يخرج الى خارج البيت معناها لا يستطيع الوضوء ويسقط عنه الوضوء ويبدأ في التيمم هذا غير صحيح لانه ما عندوش عذر وليس عنده عذر للتيم وعذر التيم وعرفناها عذراني
25:20اما عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله هذا موجود الماء عنده بجانبه وله قدرة على استعماله لكن لا يقدر ان يتنقل فقط وعدم القدرة على الحركة ليست من الاسباب التي
25:36تبيح التيمم الناس واهل مريض اهلهم ان يعتنوا لان اهم شيء تعتني فيه بالمريض هو ان تجعله يؤدي عبادته على الوجه الصحيح وهو مريض لانه احوج ما يكون في ذاك الوقت الالتجاء الى الله عز وجل
25:58كون بقي له عمرة ولم يبقى له عمر. لا ينبغي ان يلقى الله وهو تارك للصلاة ومقصر فيها وفي النجاسة ومقصر في اي عبادة من العبادات فالذي يريد ان يحسن المريض ويريد ان يعينه ويبر به
26:12ينبغي ان يجعل هذا في مقدمة الاشياء التي يعينه عليها لتجد للمريض كان يقفون له في كل صغير وكبير فيما يتعلق بدوائه وما يتعلق بمرافقته في المستشفيات او بالسفر به الى الخارج وكذا
26:28لكن تراهم يزهدون في ايه بالحرص على ان يؤدي عبادته على الصحيح ينبغي المرافق المريض عندما يريد ان يقيم معها سواء في مستشفى او يتنقل به الى مكان اخر العلاج او يبقى معه مرافق في البيت
26:45ان يعد العدة لصلاته اذا كان في مكان معرش في القبلة يجب عليه ان يزود نفسه ببوسة وليه القبلة اذا كان يعني في مكان قد يجد فيه ماء ولا يتوضأ يكون عنده حجرة يتيمم عليها
27:00يعرف القبلة ووجه اليها ويحضر له الماء ويعينه بان يؤدي صلاته على الوجه الصحيح. هذا من اهم الاشياء التي هي في عنق المرافق للمريض وينبغي ان يحرص عليها لا ان يحرص على الاشياء الاخرى يتعلق
27:15الهدايا وبالدواو بكذا ويقصر في الاشياء الضرورية اللي هي لها علاقة بحيث يقدم المريض على ربه وهو مقصر بسبب هذا التفريط من اهله يشيرون على بعض الافاضل عامة ايه ان يتيمم
27:54معكم ان هو ربما لم يكن مسافر من خصوصا في داخل البلاد الاوروبية اه الذي يسهل على الوضوء ان يمسح على الجورب او على الخف هذا صحيح. لانه في بعض الاماكن
28:12للعامة لا يسمحون بمقتضى عرفة في معاداتهم للشخص ان يغسل رجليه في الاحواض في الاماكن العامة هذا قد يجب ان يعترض عليك وذلك في هذه الحالة عنده رخصة ان يمسح على الجورب او يمسح على
28:28الخف يتوضأ لان كل الناس يغسلون وجوههم في الحمامات يعني المسلم وغير المسلم لا يمنعونك من غسل وجهك ولا يمنعونك من غسل رعيك ولا من مسح راسك لكن ربما يمنعونك من غسل قدميك في الحوض هذا لا بأس عندك لي بدن وهو ان تمسح على الجورب
28:45تنتهي المشكلة فكأني يتحول التيمم من غير عذر والماء موجود وهو عنده قدرة على استعماله ولا يمنعه منه المانع فهذا يعني مخالف للرخصة ولذلك لا تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة لان ليست هي بالهواء وليست هي بالتشاهي
29:03وان لرفع الحرج فمن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج شرع له في الحرج لا لانسان يعني يفعله على هواه
29:24يقول الا يا انا مسافر وانا في بلاد ربية اسهل لي وفي مشقة اني اتوضأ هذا غير كافي فيه انتقاله الى التيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة المريض او هو الصحيح والمشهور وحكاه بقيل صاحب الرسالة
29:48وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد يعني هذا قول لمالك ولكن ايضا ليس هو المشهور ليس هو الراجح في الصلوات الفائتة نسيها وتركها حتى متعمدا لان
30:06قضاء الصلاة عنده واجب على كل من ترك الصلاة سواء من ترك سهوا او ترك عمدا والحديث وان كان قد ذكر النسيان من نسي صلاته فليصلها متى ذكرها هذا محمول
30:23يعني ليس معناه ليس معناه ان له مفهوم بمعنى اذا تركها عن غير نسيان ترك عمدا لا يجب عليه القضاء لا يجب علي صلاتها بل المفهوم مسكوت عنه وهو يدخل في الحكم بباب الاولى
30:44لانه اذا كان الناسي مطلوب منه القضاء فالعامل من باب اولى. يعني لو كان الحديث نص على العامد صحيح ربما لا نستطيع ان نقيس عليه الناس لانه النسيان عذر لكن العمدية ليست عذرا
31:02ما دام الناس اللي هو الاضعف وجب عليه القضاء فلقوا من باب اولى هذا يعد من باب القياس الجديد لقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما مش نقول كما يقول اهل الضاهر لان اهل الضاهر يقول لا تجبوا
31:23لا يجب قضاء الصلاة على من ترك عمدا اخدم بظهر الاية اخذا بظهر الحديث من نسي صلاة كذلك هم يقولون في قول الله تعالى فلا تقل لهما اف يعني يقول لو
31:40ما عناش دليل لهذه الاية فقط فانه يجوز للوالد ان يضرب اباه لانه لا تدل على عدم الضرب لو كان ما عندناش دليل اخر هكذا يقول والذي لا تدل على انه لا يضربه
31:53هنا هنا عل الحنابلة يقوم ايضا عدم القضاء. نعم كتيبة العلماء لانهم منهم من يبني هذا على انه مرتد ومنهم من يبنيه على الوقوف على الظاهر لانه لم يرد في السنة
32:19امر الذي ترك الصلاة عمدا بالقضاء لكن عندما نرى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الخندق بانهم صلوا عدة صلوات فاتهم حتى فاتهم وقت صلاة العصر ثم بعد ذلك صلوها
32:37هذا يدل على ان حتى من ترك الصلاة عمدا او خلع عمدا عليا لان الصلاة بعد وقتها ولم يكونوا ناسيين ولانهم اشتغلوا العمل في الخندق فصلوا بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب
32:53فهذا يدل على ان من فاتته صلاة سواء به صورة كان نسع عمدنا ونسيانا يجب عليه ان يصليها من العلماء ان يرى ان ترك الصلاة يخرج الانسان عن الملة ولذلك الاسلام يجب ما قبله ولا يجب عليه
33:14ان يصلي ما فاته متعمدا يترتب عليه اشياء اخرى هذا. اشياء اخرى الاحكام الاخرى تتعلق باحكام الردة وعمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
33:31فمن تركها فقد كفر هذا محمول عند اكثر اهل العلم على التغليظ والتحذير قد فعل فعل اهل الكفر وليس هو كافي حقيقة لانه كما ورد كفر دون كفر وهناك كفر يخرج عن الملة وهناك كفر واقل من ذلك
33:49مثل سباب المسلم والفسوق وقتاله كفر ليس هو قتل ليس هو كفر ليس هو كفرا حقيقة ليس هناك مال علم الذين لا يكفرون بالذنب بعد السنة كلهم لا ليس احد منهم
34:05يقول ان قتل المسلم كفر. مع ان الحديث نص على ذلك وقال وقتاله كفر لكن كما ذكر البخاري في الصحيح قال باب كفر دون كفر. يعني ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة
34:21ولكنه الكفء الذي و من عمله يشبه عمل اهل الكفر من عبارة المصنف آآ توحي يعني حتى غير المريض الذي تذكر الصلوات انه يعني صحيح وآآ والو يعني وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد يعني هذا هذا يقصد عند فقد الماء حتى الصحيح يعني يمكنه ان
34:53الا يؤجل حتى يجد الماء ويقضي صلواته. حتى لو لم تكن قريبة يعني الصلوات لا اه يعني اه يريد ان اه يأخذ بهذه الرخصة من عليه صلوات كثيرة. نعم. بدل ان يتوضأ يتيمم لها ويصليها
35:09ثابت يوم واحد وهذا قول لملكة انه ليس هو الراجح يعني ما عليه صلوات الصلوات سواء كانت الصلوات بالنسيان او كان عمدا هناك قول له يقول انه يجوز ان يصليها الانسان في يوم واحد ما دام اليوم ينتقض وضوءه بناقض اخر يعني
35:29اذا ما صليت اسرائيل في تهاون حتى تشعر السامع بان الصلاة يعني امر هين يعني اه لاباس ان فاتتك صلاة خلاص استغفر الله وابتدي الان واصلي وكذا لا لا يشعرونه حتى بالحرج
36:03عنها آآ كما قلت لك هو اكثر اهل العلم المذاهب الاربعة اكثر وهم يقولون بوجوب قضايا الصلاة العامة على بال حنفية والشافعية واكثر المالكية المالكية منه ابن حبيب فقط يقول انه لا يجب القضاء
36:23والحنان ربما عندهم يعني اه رأيين في النسبة ولكن الصحيح عندهم انه لا يجب القضاء ايه يجعله من الترغيب في التوبة؟ اه ان يترك ان يترك الصلاة يعني يقول لك انا حتى اراقب
36:43لا يلزمك القضايا هذا من جهة قد يرغبه التوبة من جهة اخرى قد يسهل عليه الاهمال ايضا كل ما يترك اه يعني الامر سهل هين وليس عليه لانك عندما تقول لانسان
36:56انا اعطيك مثل مئة دينار ولكن اذا كانت عندك قدرة لابد ان تؤديها غيرك لما غير لما تقول له نعطيك مئة دينار كل ما تحتاج ولا اطلب منك اداءها تمتد يده في كل وقت لحاجة يعني كل مرة يريد ان يأخذ مئة دينار لانه لا يشعر بالمسئولية ولا هو وراءه قضاء ولا يفكر فيه ولا
37:21فكذلك الشخص انت حتى لو بتصلي يرجع للقضاء يسهل عليه ان يتركه ثم بعد ذلك يبدأ من جديد. لكن احنا بنقول لو انك لو تركت انت بالاضافة الى المعصية والاثم والكبيرة هذا عنق في دينك ولابد ان تؤديه يوما ما
37:37فعندما يبقى يحس هو بالمسؤولية ويجد في نفسه يوما يوما ما سيستيقظ ضميره ويحس بثقل هذا الامر وكيف يقدر يتخلص منه يبقى عنده مانع يمنعه من التهاون في الصلاة والتيمم بالصعيد الطاهر
38:01بعد ما ذكر الاسباب التي تواجه تيمم بدأ يبين اركانه التي لابد من التيمم الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا الاركان التيمم منها الصعيد الطاهر يعني المكان اللي بتتيمم عليه
38:20مين اللي بيتيم عليه والحجارة او التراب والصعيد كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها يعني ليس من خارج عنها هناك اشياء كثيرة هي على وجه الارض لكن ليست من اجزاء الارض
38:40هذه لا يجوز التيمم عليها اذا كان وجدت كيس ولا نايل ولا حديدة فوق الارض. هذه صاعدة على وجه الارض. هل يجوز لك ان تتيمم عليها لا يجوز الذين تيمموا عليه هو ما صعد على وجه الارض من اجزائها
38:56الرمل التراب الحجارة يعني سبق اي شيء هو من تكوين الارض ومن خلقتها رخام على وجه الارض كل شيء حصى صغير قل يجوز التيمم عليها فهذا هو الركن الاول من اركان التيوم
39:14واطاره الشيء الذي انت تضعه عليه يدك عندما تريد بمثابة بمثابة ما. يقوم مقام الماء في الوضوء وقبل هذا قبل الصعيد الطاهر النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهو مثل الوضوء كما الوضوء لا بد من النية ايضا التيمم لابد له من النية
39:37النية والصعيد الطاهر والضربة الاولى يعني ان تضع الضربة الاولى يعني ان تضع يدك على التراب او على الحجرة اذا كان حجرا صغيرة تلمس بها كف اليدين قد يسمى الضربة الاولى وضع اليد على الصعيد الطاهر
39:55ومسح الوجه واليدين الى الكوعين لهذه هي اركان التيمم تضرب تنوي ثم يكون عندك صعيد طاهر تراب ورملة وحجارة وكذا اذا كان الحجرة كبيرة تضع عليه يديك هكذا واذا كان حجر صغيرة تمررها على كفك كلها
40:14والكف الاخرى ايضا تمرن تمرن الحجر على الكف ثم هذه الضربة لما يسمى ثم تمسح بها الضربة الاولى تمسح بها وجهك وحد الوجه هو الوجه الوارد في الوضوء من منبت الشعر
40:28الى اسفل الذقن وكما تقدم من المسحة مبني على التخفيف ليس المطلوب منك ان تتبع اسارير الجبهة والتعاليج وكذا لكن محاجر العين تتبعها وما تحت الانف وتحت الشفع اذا تتبعه
40:45مرة واحدة فقط التيمم ليس فيه تكليل ثم بعد ذلك مسح اليدين الى الكوعين يعني هذا تابعة للفريضة هكذا مع تخليد الاصابع بباطن الاصبع. يعني هذه اللي هي مسة الصعيد الطاهر
41:04هكذا والاخرى هكذا ولذلك قالوا عندما تريد ان تمرض تترك السبب هكذا بعيدة ليه يخلل بها ما بين الاصابع هذه هي الاركان هذه اركان التيمم اذا تيمم الانسان بهذه الصورة تيممه صحيح
41:24نوى ووضع يده على الصعيد مسحة بها وجهه مرة واحدة ثم بعد ذلك لو مسح بنفس هذه الضربة الاولى مسح بها يديك وايه يكفي؟ هذه فريضة لكن السنة ان يضرب ضربة اخرى على الصعيد يمسح بها يديه الى الكوعين
41:45الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة واحدة مسح بها وجاوب كفيه فاقتصر الحديث هذا على الفرائض لكن واردة في السنة الضربة الاولى عن عبد الله ابن عمر كان يفعلها
41:59وعن كثير من الصحابة فلو الانسان اقتصر على مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه في وقت واحد يكفيه ذلك. يكون قد اتى بالفريضة ذكرتم الرخام اه الرخام ايضا يجوز اذا كان هو كل شيء من
42:18خلقة الارض لم تدخله صنعة ما وجه الصنعة؟ نعم. الصنعة لي حرق بالنار هكذا عندهم القاعدة عند المالكية اي طوب لم يحرق منها لا يجوز عندهم التيمم على الجير ولعن الاجر
42:34وعلى اي شيء طبخ بالنار او الاسمنت او اي شيء طبخ بالنار وصنع دخلته الصنعة في النار لا يجوز التيمم عليه لان الله عز وجل يقول صعيدا طيبا يعني الصعيد بخلقته الذي خلق الله عليها مما هو من اجزاء الارض
42:51فما تغيب عن ذلك وصار في متناول الناس يعني يصنعون فيما بينهم يصير حكم حكم الاثاث وحكم الكرسي وحكم الخشب وحكم اي عندك اي قطع عندك في جيبك وفي يدك كل هذه تخرج عند كل من الصعيد الطاهر فلا يجوز لك ان تتيمم عليها
43:14اما ما كان وعلى وجه الارض من خلقة الارض مثل الرخام اللي هو لم تدخله الصنعة ولا ايه نوع من انواع الهجرة الاخرى هذا هو الذي يتيمم عليه. الرخام الان الذي يحظر هو يمكن انه يجلى فقط
43:31لا يلحق بالنهار لا شيء فيه اذا كان هو يعني مش مصنوع منها اذا كان هو مقطوع من الجبال هكذا قطعة قطعة وكذا فهذا لا اشكال فيه نقطع الرخام في
43:43على شواطئ البحار كلها يعني ليت لم تذكرها صنعاء كلها اه السؤال هو بعض قطع الرخامات تثبت في المطابخ ان يتيمم على هذه القطعة التي ثبتت في المطبخ يعني يجوز اذا كان هي كما قلنا لم هي ويجلى ليظهر شعاعه بس يعني لكن هو نفس الرقم يعني
44:04ما في ما يمنع من تم عليها اذا اخذت انت حجرة ها اذا كان لو اخذت حجرا وجعلتها ملساة من معالجة فلا يخرج على ان تكون ملصعطا لكن هي ثابتة تتثبت في المطابخ وكذا
44:20لو كان مثلا اخو الطوب الكبيرة طوب المقطوع من الارض سموحني بلوك مبني بهم ساس ليس مليط بالجير ولا باسمنت وكذا ليش كان في ذلك لانه باقي على خلقة لولا
44:41والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة تراب معروف والرمل يعني انا في حصى صغير ما كان اغضب منها يعني حجارة رقيقة مطحونة
45:02رمل؟ ايه او حجارة او سبق ايوا او سبق سبق الى ارض الملحة نز بالماء وينبع منها الماء دائما فيها ملوحة قد سبق يوسف ان تيمم عليها الملح اللي يجوز التيمم عليه ولا يجوز التيمم عليه
45:20كذلك الملح اللي يعد مغيرا للماء اذا وقع فيه لان وردا الماء يعني اه طاهر لدى تغير لونه وطعمه وريحه فالذي لم تدخله الصنعاء اي الظاهر انه يجوز اذا كان
45:36منح موجود في الارض هكذا زي السابقة لا اشكال في ذلك وتغير الماء به في خلاف بين اهل العلم المالكية يعني اه هل ينظر لاصله ولا ينظر لمثل القاعدة اللي ذكرناها اذا اتصل بغيره هل يعطى حكما
45:59مبادئها وحكم احاديثي اذا اعطينا حكم بديهي وهو انه من جنس العرب فهذا لا اشكال فيه تغير الماء به لا يضرك مثل تغيره بالتراب واذا نظرنا الى حالته الاخرى التي ال اليها محاذي وهو استعماله في الطعام ومجود ونوع من انواع المسوغات للطعام
46:20التغير به يضر مثل ان يتغير مغير اخر مثل المرق ولا اي شيء اخر اه التغير بالملح يعني والتيمم عليه اذا كان هو في اصل خلقة الارض لا اشكال فيه انسان الا هو ان يتم ما عليه
46:35وهو هذا الكلام على الملح الطبيعي يعني ليس الملح المصنع يعني بعض المذاهب مثل على الاحناف الذين يجوزوها يوسعون فترة الصعيد ما ما دليلهم يعني يعني ما ما نعرفش ربما يتوسعون في مسألة الصعيد يعني كأنه لا يشترط ان يكون من اه من جنس الارض كل ما صعد
47:01يعني انا سعيدا طيبا يعني كل ما صعد على الارض يعني يقول ان الظاهر ربما يقول ان الظاهر لا تشمله لكن المالكية يقيدونها من يعني من منها من صعد الارض منها وليس من غيرها
47:24ان لا يكون قابلا للحق عن الخشب ليخرج الخشب ها ذلك الشجر يعني هنا لكن الحائط هذا العادي يجوز حتى لو بعد اه الأحمر الأحمر مطبوخ بالنار يعني مطبوخ والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها
48:16اي نعم هذا هذا مصنوع من الاسمنت الان وسط الاسمنت اسمنت يعني تعرض للنار مرتين ايوا اهو لو هو مشينا فقط قال اسمنت وما اسمنت اسمنت محروق منه اي شيء من الاسمنت
48:43والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا يضرب بهما الارض ان يقولن هذه تسمى الضربة الاولى
49:04وبعد ان يضع يده على التراب ان يرفضها نفضا خفيفا بحيث فيها تراب كثير ما يرفعش الى عينيه ولا وجهه ويؤذيه فيخفف منها اذا كان هو كثير واذا كان ليس فيه ليس كثير او ليس هناك شيء تعلق به لا يضر لانه ليس شرطا
49:22ان يتعلق شيء باليدين لانه لانه يجوز لك ان تتيمم على حجرة ملساء من رخام مثلا ولا يعلق بيدك شيء فكله جاهز لكن اذا كان المكان هو تراب فينبغي ان ينفض يديه كما ورد في السنة
49:38نفضا خفيفا وقالوا مع انه يجوز التيمم على كل شيء من صعيد الارض من الرخام ولا الحجارة ولا لكن تيمموا على التراب افضل الانواع لانه هو الذي ورد النص به
49:57رفعت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا فان تعلق بهما شيء نفاضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه يجعل اصابع يديه اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى
50:25ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين يعني يبين الصفة الان هي كاملة تشمل الفرض والسنة عندما يضرب الضرب الثانية ليمسح بها ذراعيه
50:52هكذا يجعل اصابع باطن اصابعه اليسرى على ظهر اصابع يده اليمنى وينزل بها هكذا يعني ليس البطل بطل اليد هو اللي يمسح الان. ليمسح هو الاصابع ولذاك اللي يمسح هو الاصابع ولكن باطن اليد لا يزال في الهواء
51:18هكذا حتى يدور على المرفق ثم بعد ذلك عندما يرد يرد بالباطل ما زال لم يمسح به فيمسح به ويقبض به على الذراع. هكذا الى ان يصل الى اخر الكف
51:36داخل الكف ثم يضع رؤوس اصابعه هكذا بحيث يمسح رؤوس الاصابع ايضا زي ما ينبغي في الوضوء ان يعتني برؤوس الاصابع احيانا اذا لم يعتني بهم قد لا يتمكن منهم الماء
51:50ثم بعد ذلك اليد الاخرى نفس الامر يضع ايه؟ الاصابع. الاصابع وراء الاصابع وينزل هكذا الى المرفق ويدور الاصابع المرفق ثم الباطن يرده مع باطن الذراع الى رؤوس الاصابع هكذا
52:08ثم بعد ذلك يخلل اصابع يده اليمنى بالسبابة واصاب يده اليسرى ايضا بسبب البابة اليمنى وهو ذلك يحك يديه وهذا يكون قد انتهى اطعمهم بصورة كاملة مشتملة على الفرايضة مشتملة على السنن
52:32ولو اكتفى بالكعين هذا في الفرائض فقط يعني. ولو اكتفى بالمسح هكذا على الحد الكوعي فقط اخونا قد اتى بالفريضة وفاتته السنة ويجوز ان يكتفي بهذا بالضربة الاولى. يجوز بالضربة الاولى يمسح بها وجهه ويمسح بها يديه الى كفيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لعمار ابن ياسر حيث البخاري
52:53التيمم ذاك له ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه الى كفيه قالوا هذا الحديث اقتصر على الفرائض زي ما اقتصرت اية الوضوء على الفرائض اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى الكعبين
53:11لم تذكر مضمضة ولم تذكر استنشاق ام تذكر مسح الاذنين. وكذلك حديث عمار يعني اتصل على الفرائض يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه
53:30وقد حنى عليه اصابعه الذراع اللي هو الذراع الذراع من الرسخ اليد فيها وفيها رسخ وفيها كل سوا وفيها المرفق الكوع هذا العظم الذي يلي الابهام من ناحية الابهام هذا يسمى الكوع
53:59والعظم الذي يواجه الخنصر هذا يسمى والوسط الي بينهم يسمى الرسل والمرفق ما بين الرسغي الذراع الذراع ما بين الرسغ وما بين المرفق هذا المرفق يقال مرفق ومرفق اذا فتحت الماء اذا فتحت الميم اكسر الفاء
54:27واذا كسرت الفاء افتح الميم بيرفق او مرفق وما فوق المرفق الى الكتف هذا يسمى الساعد ويسمى العضد وذاك يقال هما زنداني يرفق وساعد ويقال ايضا للكوع وللكسوع ايضا زنداني
54:53المطلوب في مسح الفرض هو الى الكوع هذا فريضة وما بين الكوع او الرخصة الى المرفق هذا هو السنة والمرفق هنا آآ يعني حتى المرفق هنا داخل المرفق داخل في
55:21داخل في المساحة اه يعني لما تعبر اذا اردت ان تدخل الغاية يعني قطعا تدخل الغاية دايما عبر بحتى لانه حتى تدخل فيها الغاية قطعا بخلاف الهية محتملة لكن اذا كان قلتها ان ذهبت او فعلت كذا حتى كذا معناه الغاية داخلة
55:46وهنا يعبرون دائما في مسألة التيمم يعني حتى النفق مرفق داخل ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه
56:14قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن ثم يجري ظاهرة ظاهرة ابهامهم معلق دهمه بهمه ظاهرة دهمي ايماني هكذا بطني بعملي يجي ظاهر فهمه على ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى
56:55ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذه الصورة ليست اللي مشى عليها خليل ومعاني مرجوحة انما هذه تقطع اتصال العبادة
57:15انا اريدك ان ترد هكذا ينتصر للكبار فقط هكذا ثم تبدأ في الاخرى ولا تمسح الكف الا بعد ذلك فان تكمل هاي ترجع الى كفي هذه. لكن لمشاعره خليل مشهور ان
57:30ترجع بيدك هكذا الى اخرها لتمسح الباطن الى اخر الاصابع هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه
57:51واوعب المسح لاجزأه ان يقول لك هذه يقول لك هذه الصورة الكاملة التي تأتي فيها بالفريضة والسنة على الوجه الصحيح كما قلنا في الغسل تتوضأ تسجيل الاداء اولا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تخلل شعرك ثم
58:14تحفظ حسنات على راسك الماء ثم تعمم جسدك بالمال. هاي الصورة الكاملة للغسل. كذلك هذه الصورة الكاملة للتيمم لكن لو لم تتبعها ومسحت وجهك باي صورة بمعنى عممته واوعبته وكذلك مسحت يديك اما الى كفيك الى كوعيك والا الى المرفقين
58:35لم تترك شيء فقد اتيت بالمطلوب وتيممك صحيح المهم انك انت توعب يعني تتبع بالمسح كل المكان المطلوب مسحه مو يعني تبقى انت تعمل اي باي طريقة هكذا تعمل شيء وتترك شيء والا
58:59لا تخلل ولا فاذا قصرت في شيء مطلوب من مسحه ومطلوب مسحه وكان كثيرا هذا يخل بالفريضة وكان قليل ربما قد يتسامح فيه في المسح لان المسح كما هو معلوم مبني دائما على التخفيف
59:16لكن لو انسان ترك جزءا كبيرا لم يمسحه من وجهه او من يده او من كذا فتعمه لا يكون صحيحا وذلك عندهم مطلوبا من من عنده خاتم ان يزيل خاتمه
59:31خاطرو كان الخاتم مادون فيه بخلاف الوضوء الوضوء مش مطلوب بذات الخاتم ولكن في التيمم لابد ان يزيل الموضعة لانه اذا لم تزل الخاتم ما كان مكان الخاتم يبقى لم يمسح
59:48بخلاف الوضوء فان الماء لطيف يتسرب ولا يضره عدم نزل واذا لم يجد الجنب واذا لم يجد الجنب الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا يعني هذا يبين لك ان التيمم ليس فقط هو بدلا عن الوضوء بل التيمم
1:00:12ايضا يكون بدلا عن الغسل فالانسان اللي يكون عليه جنابة والمرأة تكون حائض وقد طهرت من الحيض وهي مريضة لا تقضي على استعمال الماء عند عملية جراحية او بها مرض
1:00:27او كان في مكان لا يوجد فيه ماء وهي عليها الحيض طارت من الحيض او الانسان عليه جنابة لا يجوز له ان يؤخر الصلاة بعض الناس يتسائل في مثل هذه الامور حتى عندما مثلا يكون لو كان
1:00:45ضيف في بيت احد واحتلم يؤخر الصلاة ليصلي ولابد الانسان ان يصلي الصلاة لا يجوز تقريره عن وقتها من غير عذر شرعي ولم يجعل الشرع في تأخير الصلاة عذر لانك اذا لم تستطع ان تصلي
1:01:08بالوضوء تصلي بالتيمم لا تستطيع ان تغتسل تتيمم بدل الغسل لا تستطيعوا ان تصلي قائما تصلي قاعدا تصلي قاعدا تصلي وانت راقد مستلقي فليس هناك عذر ما دام الانسان بعقله
1:01:31ليس ذاك عذر يمنعه من الصلاة سواء كان مريض عاجز في جميع الاحوال ما دام له عقل لا بد ان يصليها. لان كل حالة له بديل فيه بديل عنها اخف منها
1:01:46بحيث ان الصلاة لا تسقط على الانسان ما دام هو مكلف فما يجوز انسانا يقول اني عندي جنازة ولا استطيع الغسل قول لا لما لم يقصر الغسل تيمم وصلي بالتيمم وانت عليك جنابة بقيت المرأة مثلا مريضة
1:02:05بعد طهرنا الحين شهر ولا حتى سنة نغسل الغسلة تصلي حتى صلت بالتيمم وعندما تقضي على استعمال الماء تغتسل ثم بعد ذلك لا تقضي الصلوات السابقة وتكون صلاتها صحيحة وهكذا لان
1:02:22التيمم يصح ان يكون يعني يقوم مقام الغسل للعاجز النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان هناك احد جالس بالمسجد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد لم يصلي. فسأله لم لم تصلي؟ قال اجنبت ولا ماء
1:02:46قال الصعيد الطيب يكفيك امروا بالصعيد وهو جنب ولا يستطيع استعمال الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وكذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطاهر الطيب الطهور المسلم ولولا عشر سنين
1:03:08ان لم يجد الماء فاذا وجدت الماء فانصه جلدك ترد واحدة تيمم يتم الانسان للوضوء والغسل وانما يريد الانسان ان يتيمم الغسل ينوي لان التيمم هو لا يرفع الحدث الا مؤقتا
1:03:35وانما تباح به الصلاة ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر يستحضر النية عندما ان يتيمم للغسل ينوي التيمم او ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. من الحيض من الجنابة
1:03:57وعندما يتمم الوضوء ينوي استباحة الصلاة من الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر اللي هو الوضوء فلابد ان ينوي هذا وينوي هذا او لانه لا يرفع الحدث لانه بمجرد ما يرتفع عن العذر عن الانسان يجب عليه ان يرجع الى الحدث باقي عليه
1:04:22عليه ان يرجع الاصل ويجب عليه ان يغتسل يعني لو ارتفع الحدث لا يرجع يجب نزع الثياب النزع والثياب قول مال؟ التي فيها الاحتلال؟ ايه الاحتلال اه الاحتراف الاحتلام المنيه هل هو طاهر ولا نجس
1:04:44هذا فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه نجس ويجب غسله يا نوال في حديث اه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثوب النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:58وانها كانت ان كان رطبا تغسله وان كان يابسا تفركه وان اثر المال يرى في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله وكان عمر رضي الله تعالى عنه
1:05:11قد اجنب واصاب توبة وشيء من هذا واشتغل بغسله حتى خرج وقت الصلاة قال لو لم يكن يعني غسله واجبا من شغل به حتى اخر الصلاة عن وقتها فيدل على ان
1:05:28غسله واجب لكن غير المالكية يرون انه طاهر بدليل اننا عائشة قالت كان كان تفريكه والفرق ليس غسلا فهذا يدل على انه طاهر لا اشكال والمسألة فيها خلاف حتى عند حتى عند وجود المال وصلى فيه الصلاة صحيحة
1:05:51ايتين اذا كانوا يتيمم ويصلي. ايه يصلي يتكلفان نعم يعني اذا كان يقدر على حصول من الماء من جيرانه او كان يقدر عليه ان يشتريه بثمن في ثمن ليس فيه مبالغة
1:06:31يعني يباع بثمن مثل فيجب عليه ان يشتريه ايضا. لكن اذا كان الماء لا يجده الا بثمن باهظ اكثر من قيمته بكثير في غبن له لا يجب عليه ان يشتريه يسمى فاقدا لما يريد له
1:06:47ان يتيمم وهل يتيمم لقراءة القرآن ولمس مصحف الجنب يعني يعني ذكرت انه ينوي رفع الحدث يعني استباحة نعم قيل وان يتيمم استباحة ما استباحة ما منعوا الحدث يعني مطلقا
1:07:13الحديث ان عمار اصابته جنابة فتمرغ في التراب كما تمرغوا الدابة عندما جميع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ظن الانسان يعني يعفر بدنه كله بالمال بالتراب ما استطاع يداك سبيلا
1:07:43فتمرغ في التراب فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما كان يكفيك ذلك ضرب بيديه على الصعيد تمسح وجهك ويديك ومسح وجهه ويديه لا كوعيه فهذا حديث بين الفرائض التي لا بد منها في الضربة الاولى على الصعيد
1:08:02ويمسح بها وجهه وكتفه وقال له يكفيك ذلك واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فاذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة
1:08:32اه هذا هو الصحيح المرأة اذا طهرت من الحيض لا يجوز لزوجها ان يقربها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن يعني مع الحيض فاذا تطهرنا اي بالماء فاذا اغتسلنا يعني
1:08:51فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاشترط قرب الرجل من المرأة بعد الطهر من الحين اشترط شرطين الطهر مع الحيض والتطهير بالماء لكن لو كانت المرأة لا تستطيع ان تغتسل
1:09:09هل يجوز للزوج ان يطأ بالتيمم يعني بان تطهر تتيمم ويطأ بالتيمم قال هذا غير جائز الا لضرورة الا اذا طال الامر تاج الزوج الى ذلك واحتاجت المرأة الى ذلك
1:09:24بالضرورة يجوز لها ان تتيمم لذلك. لكن الاصل ان الوطن لا يجوز الا بالغسل ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة
1:09:43ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم يعني يضيف كثير من المسائل اللي لها علاقة بالتيمم في باب اخر في اخر الكتاب سماه باب جامع لجمع يجمع مسائل كثيرة
1:10:06ابواب متعددة فالتيمم يعني اذا هذا وما يتعلق بفرائضه وبسننه مبطلاتها ومفسداته هي متل مبطلات الوضوء تماما حينما يبطل الوضوء يبطل التيمم ويزيد عليه الفصل بين التيمم والصلاة فصل بين الوضوء والصلاة لا يبطل الوضوء لكن الفصل الطويل
1:10:36من التيمم والصلاة يفرض التيمم ويضعفه يجب اعادته كما انه لا يصلى من التيمم الا فرض واحد عند علماء المالكية ومذهب عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه طيب في مسألة اعادة التيمم في من وجب عليه غسل الجنابة
1:10:55لماذا لم يقيس الامر على الوضوء يعني؟ يعيد التيمم في كل صلاة او يكفيه تيمم واحد يعني لاستباحة الله. من هو يعني آآ من عليه جنابة او الحائض. هم. هل يلزمه اعادة التيمم
1:11:10في كل صلاة وينوي اه رفع الحدث الاكبر يعني في كل في كل مرة تيمم فيها كل مرة ينوي استباحة الصلاة من يكفي كل مرة ايه؟ في كل مرة ايه لان الحدث الاول لن يرتفع باقي. لا يرفعوا الحدث لا الاول ولا الاخير
1:11:27وفي كل مرة يتيمم بنية استباحة الصلاة من هذا الحدث اذا من الماء المرأة ثم جميعا يكفيهما معنويا لابد من ايجاد المرض يتطهر من ايه من الحيض ثم يكفيهما معا بعد ذلك الان بعد الجماع يحتاجون الى يحتاجون الى التطهر مرة اخرى
1:11:56هذا ايضا يضربوا حسابه يعني فلا بد ان آآ ليحسب حساب انه سيعرض نفسه للتيمم مرتين بسبب منه هو لابد ان يحتاطي ذلك ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة الشديدة. هذا غرض مؤلف
1:12:15باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر المسه على الخفين الخف يعني هو آآ باصطلاح الفقهاء هو ما كان على شكل الجورب ولكنه مصنوع من جلد
1:12:35مصنوع من جلد يسمى قفا يلبس في القدم على هيئة الجورب يغطي الكعبين فما فوق هذا يسمى خفا وما كان مصنوعا من قماش او اي مادة اخرى غير الجلد يسمى جوربا. وفي القديم
1:13:00كان جوهر يسمى يعني اختلافه على الخف ان الخف كله مجلد كله جلد والجورب يصنع من اللبد او القطن او غير ذلك ويجلد من الظاهر ومن الباطن يعني الطابق الداخلي من قطن. والطابق الخارجي من جلد. هذا يسمى عندهم جوهرة في الاصطلاح الاول
1:13:26ولذلك المسح على الجنب بالاصطلاح المتقدمين لا اشكال فيه. لانه مجلد الظهر من الباطن مثل الخف يعني شكله شكل خف وهذا قياسه على الخف يعني واضح ظاهر لا اشكال فيه
1:13:42حتى عندما نقول ان الاحاديث الواردة في المسرح الجوهر الضعيفة نستطيع يعني بكل ثقة واطمئنان نقيس الجورب عالخف لان هو هو تقريبا كله مجلد من الظاهر انما فقدت الجورب باطنه
1:14:02فيه قماش او قطن او غير ذلك فلاش كان القياس ظاهر وواضح يعني قياس الجوهر بهذا المعنى والخبث لا اشكال فيه حتى ولو لم يريد تصريحه بنصه في الاحاديث حتى لو كانت الحديث الواردة والتي نصت على الجورب فيها كلام عند اهل العلم يضاعفونها
1:14:22القياس فيه واضح وجلي لا اشكال فيه لكن الاشكال هو في الجورب بالمصطلح الان مصطلح مصطلحنا نحن الان نطلق الجورب على ما يغطي الرجل من شيء مصنوع من القماش والا من القطن وغير ذلك
1:14:43ويلبس في القدم ويغطي الكعب الجورب بهذا المصطلح المصطلح هل يجوز المسح عليه او لا يجوز؟ هذا هو اللي موضع خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من احاديث كثيرة
1:14:58تصل الى درجة التواتر انه مسح على الخفين حسن البصري رحمه الله يقول سمعته ورويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفيز من سمع المسعى الخفين من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:19ده حديث مصحفين كثيرة ومشهورة ومنها ما يرويه المغيرة لشعبة الصحيح جرير بن عبدالله البجلي ايضا عندما رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بال وتوضأ ومشى على خفيه
1:15:39فعلوه قال قال هل فعلت ذلك؟ قال نعم قال ابراهيم يعني ابراهيم النخعي وكان يعجبهم حديث جرير هذا لانه ما اسلم الا بعد نزول المائدة التي هي اية الوضوء اذا كنت صادق هذا يدل
1:16:04على ان تيمم او المساء على الخف يجيني متأخر ولم ينسخه شيء بغسل قدميه لان الاية دخلت ذكرت وارجلكم الى الكعبين فلو كان ذا حديث المسعى على الخف قبل وجودك من الكعبين يمكن فيه احتمال يقول الامر انتهى الى غسل الرجلين
1:16:27لكن لما كان اسلام جرير بعد نزول المائدة قالوا قال كان يعجبهم يعني يعجب اهل العلم والفقهاء والعلماء من احاديث الاحاديث المروية في المساء على الخفين يعجبه حديث جرير هذا بالذات
1:16:43لانه ما اسلم الا بعد المائدة فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه بعد ان جاءه الامر بغسل رجليه فالرخصة ثابتة يعني لا شك فيها المسح
1:16:59على الجورب يعني محل اتفاق بين اهل العلم على الخف ولكن اختلفوا في المسح على الجورب اللي هو مصنوع من القطن او من القماش فعلماء المالكية لا يجوزونه وكذلك ابو حنيفة لا يجوز المسا على
1:17:18الجواب اللي هو مصنوع من القطع والقماش حتى ولو كان مجلدا لا اذا كان مجرد ما ظهر الباطن ظهر لا اشكال فيه لكنه ما الجورب اذ يبلغ مصون بعض القطن او القماش
1:17:31فهذا ابو حنيفة لا يجوزه المالكية وصاحبه يجوزونه يجوزان يا ابو محمد ابو يوسف ابو محمد يجوزان المسح على الجوربين وعلماء الشافعية عندهم اختلاف فيه منهم من يشترط ان يكون مجلدا
1:17:53وان يعلم الله جل منهم من يشترط ان يكون منعلا يلبس معه نعل صغير تحته بحيث يصير المساء على الجورب وعلى النعل معا ومنهم من يجود مطلقا كان في عندهم خلاف على الجغرافي
1:18:09الحنابلة يجوزون المسح على الجورب فهذا فيما يتعلق باقوال اهل العلم مسح نسعى جواب قطن ومن القماش الاصل اختلافهم في هذا هو حديث المغيرة حديث ثوبان المغيرة وذكر فيه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مسح
1:18:37على الخوف وعلى الجوربين بعض الالفاظ نصر على العمامة وعلى الجوربين وهذا من الرواية آآ ضعيفة اهل الصنعة بالحديث قالوا هذه ذكر الجوربين هادي رواها الضعيف بما يخالف الثقة فهي منكرة
1:19:08ويعدون هذا حديثا منكر وممن ذكر ذلك ابن المدينة ويحيى ابن معين وامام احمد والنسائي وجماعة من ائمة الجرح والتعديل كلهم ويا عبدالرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ايضا
1:19:31ده كان هذا الحديث يعني منكر لان الحفاظ كلهم يرونه ومسح على الخفين الا من هذه الطريق رواها من لا يوثق به فقال على الجوربين ولكن الترمذي صحح الحديث وحسنة
1:19:57وما تصحيحه المحققون من اهل العلم ومنهم النووي رحمه الله قال كل واحد من هؤلاء الذين ضعفوا الحديث ابن معين او ابن مهدي وابن المدينة والامام احمد او النسائي ومسلم كل هذا
1:20:19مسلم والنسائي والامام احمد وعبدالرحمن بن مهدي بن معين وعن ابن المدينة كلهم ضعفوا الحديث وقالوا هذه زيادة منكرة هذه كلمة على الجوربين الحفاظ كلهم يقولون على الخفين فهذا حديث منكر عندهم
1:20:40مع ان الترمذي صححه ولذلك قال نوي كل واحد من هؤلاء الستة والسبعة الذين انكروا الحديث ضاعفوه لو انفرد فكان الاخذ به اولى من الترمذي اللي كلهم في هذا الباب
1:20:57اعلى شأنا من الترمذي في التعديل والتجريح والتحليل فما بالك اذا اجتمعوا على ان هذا الحديث ضعيف وهو منكر وارد ايضا يحيي التوبات ويريد الثوبان وهو ايضا طريقه ضعيف انقطاع
1:21:15فالاحاديث التي وردت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها النص على الجوربين بدل الخفين كلها معلولة وذلك عند التحقيق لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:21:32صحيح في المسح على الجوربين من المتأخرين المعاصرين من قال ان هذه اللفظة لي على الجوربين لا نحكم بنكارتها ولا نقول ان الذي رواها ضعيف خالف الثقة بحيث يكون حديث منكر
1:21:57وانما اقول هي حديث اخر مستقل زيادة على ما ورد من حديث المغيرة في المسعى على الخفين فليست هي مخالفة وانما هي اضافة ذاك الكلام فيه نوع من البعد لانه كان هناك
1:22:17حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين لما وصل هؤلاء السبعة الائمة الذين هم ائمة الجرح والتعديل ان يحكموا بنكارة هذه اللفظة ويقولون غير محفوظة كانت هي ثابتة في اي طريق اخر
1:22:37لا يمكن ان يقول هذه لفظة منكرة وغير ثابتة وغير محفوظة كان يمكن ان يقولون هذه ليست محفوظة من حديث المغيرة بالطريق الفلاني ولكنها ثابتة من طريق اخر لا تسمى غير محفوظة ولا تسمى منكرة
1:22:54الظاهر ان نفض على ومسح على الجوربين ان هذه الزيارة ضعيفة وهي يحكم عليها بالنكارة ولذلك حجة الذين يقومون بالمسح على الجوربين من الحنابلة وربما وغيرهم من ائمة الاجتهاد في الاصول الاخرى
1:23:18يعني اقوى ما يحتج به لهم هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسح على الجوربين ثابت قطعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين
1:23:32وبطرق صحيحة وان عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال بعد ذلك يرد ما المراد بالجوربين؟ على اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم المجلد
1:23:46الذي هو باطنه من القطن وظاهره من الجلد فهذا لا اشكال فيه القياس فيه ظاهر واضح لكن كيف نستطيع ان نعين ان الجوهربي كان كانوا يتكلمون يتكلمون عنه على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:04هو الجورب الذي هو في صورة الجورب الذي نستعمله الان وهو المصنوع من القطن الصرف وهي تجنيد هذا ايضا محل اشكال آآ لا يمكن ان تجد له يعني دليل الا القياس فقط
1:24:20بان صورته صورة مجلد ما دام صورته صورة الخف فينبغي ان يقاس عليه وتعمل فيه الرخصة كما عملت في الجلد لانه لا خاصية في الجلد شرعا يعني بحيث يكون هو يختص بالحكم دون غيره
1:24:37والقياس يعم ما كان مجلدا وما كان غير مجلد. هذا هو اللي ينبغي ان يوجه في الاستبدال لهم لكن التمسك بالحديث بالمسعى الجرابين المرفوع يعني فيه نوع من التعسف لان الحديث
1:24:54ضعيف لكن مع وجود هذا الخلاف قالوا آآ من اراد ان لا يمسح على الجوربين من باب ليس من باب الزهد في الرخصة وليس من باب التشدد والغلو وان من باب
1:25:22الاحتياط في العبادة بالعمل بما هو متفق عليه دون العمل ما هو مختلف فيه بما هو مختلف فيه ورد احد ان يفعل ذلك بهذه النية فعمله محمود ومطلوب ومأجور عليه
1:25:39لان من عز عليه دينه احطاط لكن لا يتركه تشددا والى من باب ترك السنة والا من باب اي صفة اخرى فهذا ما ينبغي المسائل اللي فيها اختلاف بين العلم
1:25:57وهي محل اجتهاد لا ينبغي الانكار عليها لكن من اراد الا يفعلها من هذا الباب من باب ليس من باب التشدد وليس من باب الاعراض على الرخصة ولكن من باب ان يفعل من العبادة ما هو احوط له حتى تكون عبادة تكون تكون تكونه
1:26:16حتى تكون عبادته صحيحة باتفاق اهل العلم ما هذا نفعل ذلك؟ فهذا امر محمود والاخذ بالاحوط في العبادة وبما اتفق عليه العلم هذا مبدأ صحيح شرعا ثابت في السنة وسادس عن الائمة كلهم
1:26:32ان يكون الائمة ما من امام الائمة الا ويعمل بهذا المبدأ وهو مراعاة الخلاف اذا كان العبادة على وجه تكون صحيحة وعلى وجه تكون باطلة فلعل تعملها على وجه تكون العبادة فيه صحيحة العلم قيمة تعملها على وجه تكون عند بعض اهل العلم الصحيحة وعند البعض الاخر
1:26:55باطلة ولذلك علماء المالكية عندما عرض على ائمتهم آآ بسم الله الرحمن الرحيم في طلاق قبل قراءة الفاتحة المشهور عندهم انه مكروها مكروهة قراءة البسملة بالصلاة عندهم لكن قالوا من اراد مراعاة الخلاف
1:27:17فلولا له ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لانه اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وعند الشافعية وعند غيرهم واذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
1:27:32تكون صلاته صحيحة عند المالكية وغير صحيح عند الشافعية لانه ترك واجبا جزء من الفاتحة ان دل ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو كان في مذهبه هي مكروهة لان يقرأها خير له لانه يصلي صلاة صحيحة متفق عليها
1:27:51ولذلك البخاري رحمه الله عندما خرج حديث مجرد الاسلمي في كون الفخذ عورة وخرج حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر راكب مرجف انس خلفه واتخذه تلوح ومما يدل على الفخذ ليس عورة
1:28:13قال حديث جرهد احوط حديث جرهد احوط وحديث انس اسند من حيث الاسناد حيث اسند اصح لانه رواه البخاري مسندا وحيد جرهد رواه تعليقا فمن حيث الاحوط حي الجبل الاحوط ها
1:28:34يعني ان تجعل الفخد عورة ولا تكشفه لكن من ناحية السند حديث انس هو يعني اسند ولمراعاة الخلافة هي اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسودة عندما قال لها
1:28:56امرها ان تحتجب من اخيها الذي ولد على فراش ابيها فاذا مسودة بنت جمعة ولد لها اخ على فراش ابيها زمعة من جارية الله زنا بها عثمان ابن ابي وقاص ابو سعد في الجاهلية
1:29:26شرعا اخوها ولد على فراش ابيها فشرعا لابيها فهو اخوها لان الولد للفراش فيكون محرما لها ولا ينبغي ان تحتجب منه لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها عندما تخاصموا في هذا الولد
1:29:46تخاصم به سعد ابن ابي وقاص قال هذا اخي وتخاصم فيه والجمع وقال هذا ولد على وجدوا له شبها عتبة فامر النبي صلى الله عليه وسلم فودة ان تحتجب منه مع انه واخوها ولد على فراشها
1:30:07فقالوا ما رآها حتى فارق الدنيا امر بالاحتجاب هذا من باب الاخذ بالاحوط فقط؟ مرابطة لانه من حيث الشرع الولد والفراش هو اخوها فما ينبغي ان تحتج منه ولكنه امر بان تحتجم منه لماذا؟ للشبه بينه وبين
1:30:24اه عتبة فالاخذ بالاحوط يعني قاعدة شرعية وثابتة لها اصل في السنة وكل اهل العلم يأخذون بها مسح الجوهر ودايما في اشكال بين الناس يعني منهم من يمسح من يمسح واحيانا يحرثونه حتى خصومات مع انه لا ينبغي ان تكون هناك في خصومات لان مسألة
1:30:45فيها اختلاف والمختلف فيه لا ينكر ليس محل انكار وقد لا يصلون خلف الامام الذي يمسح. اه واحيانا يكون في تعصب اذا رواه اماما يمسح اجر به ليصلون خلفه وايضا الذين يمسحون
1:30:59يرمون الناس الذين لا يمسحون على جواب بانهم يعني قال في السنة ولا يأخذون بالسنة وانهم تركوا سنة هذا كله خطأ يعني مادام المسألة فيها خلاف بين العلم اذا صلى بك امام يمسح الجواب صل خلفه لا اشكال في ذلك
1:31:19لكن لا ينبغي لهذا الذي يمسح الجورب ان يشنع على من لا يمسح ويقول لا ولا انك انت متشدد وانت مخالف السنة؟ اقول لا من اراد ان يترك المسح بهذه النية التي ذكرناها ليس من باب الزهد في السنة ولا الاخذ بالرخصة
1:31:36ولكن باب الاخذ بالاحوط في دينه فله ان يفعل ذلك وليس عمل هذا مذموما بل هو محمول وينبغي ان يقال للناس الذين يتعصبون الناس على الجواب يقول لهم لا تتصبروا فلا تتعصبوا لذلك اذا اردتم ان تمسحوا فلكم ان تمسحوه لكن مع العلم
1:31:57ان المسح على الجورب والمسح على الخف اصلا وليس من السنن عند اكثر اهل العلم هو من الرخص هو رخصة جائز كل العلماء في المذاهب المختلفة كلهم يعبرون بانه رخص له يجوز له ان يمسح
1:32:15يرخص له المسح رخصة لم يرد التعبير بالسنة الا عند الامام احمد ابن حزم واحدى الروايتين عن الامام احمد رواية الامام احمد تقول المسح جائز وهي تقول مسح سنة لكن غيرهم من اهل العلم كلهم يقولون غسل القدمين افضل واكثر اجر
1:32:36لان ماء غسل القدمين هو العزيمة هو الحكم الاصلي والان هو الذي ورد به القرآن ولان هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احواله وكان لا يواظب الا على الافضل
1:32:52فالانتقال من الحكم الاصلي الى المسى على الخفة وعلى الجوارب هو رخصة يعني جائز للانسان ان يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه
1:33:07يسوي بينهم الرخصة والعزيمة لك ان تأخذ بهذه ولك ان تأخذ بيد الاخذ بالرخصة ليس هو سنة وليس هو الافضل وانما هو امر جائز هكذا ينبغي للناس ان تفهم هذا الخلاف في مسألة المسألة على الجواب
1:33:21من ام الناس وقد مسح الجواب يصلي خلفه ولا اشكال في ذلك ولا ينكر عليه ولكن من مسح لا يجوز له ان ينكر على على من لا يمسح او يرميه بانه مخالف للرخصة والمخالف للسنة وانه لا يعمل الافضل
1:33:39اه توفر موجبها احيانا يفعلها حتى اذا لم هي الرخص فيه رخص هي مقيدة وفي رخص مباحة يعني متى رخصة مقيدة الفطر المسافر مقيد بالسفر الاسرة في التيمم مقيدة بعدم وجود الماء
1:34:09آآ الرخصة مثلا في انك آآ تؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر مقدار القامة هذه رخصة الرخصة المسح مثلا على العمامة او اذا كان هناك حاجة لذلك كل هذه رخص
1:34:35الرخص متلا جمع الصلاتين اه عندما تدعو الحاجة اليك في سفر هذه رخصة ايضا الرخصة ليست كلها هي افضل من الاصل بل هي الاكثر في الرخص. انا ليست هي الافضل من العزيمة لاننا نستطيع ان نقول مثلا
1:34:54ان الصلاة بالتيمم افضل من الصلاة بالوضوء نوصل لو الانسان عنده رخصة بان يتيمم يقال له صلاتك بالوضوء لا يقال له ذلك هي رخصة جائز لك ان تستعملها عندما تدعو الحاجة اليها
1:35:12لكن بالنسبة للمسعى على الخفة وعلى الجورب هل لي شرط ان يراه سنة زي ابن حزم يقول هذا ينبغي ان تمسح انك تفعل سنة من غير سبب لكن عند اكثر العلم المدينة يرون انها رخصة
1:35:29لابد ان يدعو اليها داع تقول مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنها فيريد ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عذر هذا سبب من الاسباب
1:35:40تقول مثلا عندي برد عندي شدة حر عندي داعي اي سبب يعني مشروع فلك ان تبني عليه تمسح على لكن من غير ان يسب هكذا تريد ان ان تمسح مثلا حتى ان مقابل وراء الانسان
1:35:59ان يجعل المرأة تريد ان تجعل حناء حناء على رجلها وتريد تلبس فوقها الخف من اجل الحناء حتى تحافظ على الحناء قالوا لها لا يجوز لها ذلك لانه سبب غير مشروع
1:36:11لكن لو لبس بالخوف لان تريد ان تصلي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم لانه من صلى بالخف لا ان تفعل ذلك وان مسح لا اشكال فيه هاي المسألة الرخصة هي اللي في الغالب لابد ان يكون لها من سبب مشروع يعني لا تكون هكذا من غير سبب
1:36:28اما من من يرى ان الخوف مسلا الخوف في لبس الخف هو سنة في ذاته هذا لا يحتاج الى سبب جزاكم الله خير وقت العشاء ما شاء الله هو المسح على الخوف يعني الذي مصنوع بالجلد ما فيش اشكال لا اشكال كثير الاشكال هو على الجودة على الجورب الجو فقط اي نعم
1:36:50جزاك الله خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.