شرح رسالة ابن أبي زيد 7 العبادات - الصادق الغرياني
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:27يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل
0:53بدأ المؤلف رحمه الله يعدد في موجبات الغسل لاسباب التي توجب الغسل البدن كله موسى البدني كله وهي اولا يخرج الماء الدافئ باللذة المعتادة اذا خرج الدافق المني اللي عرفه
1:20فيما مضى لانه المال الذي يخرج عند الشهوة ماء فاتر رائحته كرائحة طلع النخل اذا خرج باللذة المعتادة فانه يجب منه غسل البدن كله اللي هو غسل الجنابة ربما يأتي بعد ذلك يذكر صفة الغسل
1:41لكن هنا نبين النتائج بهذا الوصل قلنا اذا لم يخرج من لندن المعتادة فلا يجب منه الا الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين قل ما يخرج من السبيلين يجب منه الوضوء
1:58الحالات المعتادة الا الماء الدافئ اذا خرج بالشهوة فانه يجب منه الغسل سواء كان في اليقظة او في النوم سواء كان بفعل مثل ما ننكح يده وهذا نكاح اليد العلماء
2:21اكثرهم يمنعه ويحرمه ومنهم من يقول لا يجوز لعند الضرورة للمضطر فاذا اضطرع اليه الانسان عن الامام احمد يقول هو اخف من الزنا يعني كانه لا يرضى الا اذا كان الانسان ليس له خيار
2:42اما الزنا واما انكاح اليد فيقول انكاح اليد او لا لكن اكثر العلماء على منعه ولقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
3:01فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني غير هذين الامرين القرآن قال من ابتغى وراء ذلك غير هذين الامرين فاولئك هم العادون وصفهم بالعدوان آآ وكذلك اذا خرج في
3:17النوم بالاحتلام الاحتلال وخروج الماء في النائم يرى كأنه يجامع ويخرج بالماء فاذا وجد الماء عندما استيقظ وجد الماء يجب علينا حتى ولو لم يذكر احتداما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:36لام سلمة لما سألت لي ابن سليم لما سألته نعم اذا رأيت الماء يعني هل يجب على المرأة الغسل؟ قال نعم اذا رأت المال فرؤية الماء توجب الغسل ولو لم يذكر الانسان احتلال
3:51ولكن لم لو لم يجد الماوى شك هل احتلم او لا؟ لا يجب عليه الغسل اذا لم يرى الماء والامر التاني نغيب الحشفة وهو رأس الذكر نغيبها في اه ما يشتهى من القبل او الدبر
4:10اه سواء كانت بصفة جائزة مثل انسان يعني مع زوجته او بصفة ممنوعة نغيبها في الدبر او في هرم كل ذلك يوجب الغسل وسواء وقع معه انزال او لم يقع معه انزال
4:30لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بلفظ اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على انه لا يجب الغسل بمجرد الملاقاة وانما بالمجاوزة اي
4:48العلاج هو الذي يجب معه الغسل ليس مجرد الملاقاة لان الرواية الثانية فسرت الرواية الاولى آآ هذا العلاج حتى لو لم يكن معه انسان يجب معه الغسل. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل
5:05كذلك الطهر من دم الحيض ايضا هذا موجب ثالث اذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض اه اما بالجفوف او بالقصة البيضاء فانه يجب عليها ان تغتسل صفة الغسل كلها واحدة سواء كان من الجنابة او كان من انقطاع دم الحيض
5:25مم او الاستحاضة او النفاس وكذلك الاصطحاض والنفاس اذا كان لم يحصل غسل يعني من الحيض يعني الصحابة في ذاتها لا يجب انها غسل لو المرأة عندما انقطع عنها الحيض اغتسل
5:38وعلمت ان الدم الذي استرسل عليها بعد ذلك واذا مستحاضة فانه اذا انقطع لهم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت عنها انقطاع الحيض لا يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى لانقطاع يوم الاستحاض
5:52لكن كلامه هنا محمول على انها لم تغتسل من دم الحيض فاذا لم تغتسل من دم الحيض واتى بعده دم استحاضة متصل به هذا يجب عليها ان يجب عليها ان تغتسل من انقطاع دم الاستحاضة وكذلك دم النفاس
6:07يجب عليه ان تغتسل والنفاس سواء كانت ويعني الولادة في ذاتها كله يجب منها الغسل. سواء صحب خروج دم او لم يخرج لو نزل الولد حتى لو افترضنا ان امرأة ينزل منها دم نفاس على الاطلاق
6:23فيجب عليها الغسل بسبب الولادة واذا نزل بها الدم عليها ان تغتسل عند الطهر من دم النفاس الخلاف في مسألة فترة النفاس من النفاس دم النفاس وعلماء المالكية يرون ان اقسموا الدليل هي ستون يوما
6:42هكذا يقول مالك وفي بعض الروايات يقول يرجع فيه الى النساء اه يعني كانه اه يرى ان العادة تحكم في هذا بعض النساء تعلم ان الدم اذا استمر عليها اكثر من اربعين يوم تعرف ان هو ليس دم
7:00لنفاس وانما دام علة وفساد فاذا علمت ذلك لها ان تغتسل وتصلي. هذا معنى قوله يوجع فيه الى النساء. لكن مشهور في الفقه المالكي ان دم النفاس اقصاه ستون يوما. بعد ستين يوم يعدم علة وفساد. والمرأة تصلي وقبل اما قبل ذلك ما دام لم
7:20الطهر فانها لا تصلي اما اذا رأت الطهر حتى ولو بعد يوم واحد لو المرأة ولدت ونزل من الدم ثم رأت الطهرة ولو بعد يوم واحد فانها يجب عليها ان تغتسل وتصلي
7:34وغير المالكية منهم ما يرون اقصى مدة النفاس اربعون يوما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ومنهم من يتكلم فيه ومنهم من يرى انه صالح للاحتجاج
7:51جزاكم الله خيرا ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة يعني العلاج ومغيب الحشر والفرج يترتب عليه احكام كثيرة ليس وجوب الغسل فقط فذكر مجموعة من قالوا يوجب ستين حكما
8:10ومن الاشياء اللي يوجبها انه يوجب الحد يجب الحد بمعنى ان كيف نعرف اه الزنا؟ هل تحقق الزنا ولا ما تحقق اذا كان رجل اختلى بامرأة واستمتع بها هل نقيم عليه الحد؟ هكذا بمجرد ما نعلم انه اختلى بها واستمتع بها او
8:31فعل معها يعني ما هو ممنوع ومحرم. والا لا فيه شروط اقامة الحج. يبقى فيه شروط اللي هو الايلاج. لابد لابد من مغيب الحشفة رأس العضو في الفرج اذا تحقق هذا فيجب الحد اما ما دون ذلك فلا يجب ان حد
8:50وعلى ماذا يجب ان يقول سامحوه قال يجب انه التعزير اللي دون ما يوجب الحد من الاستمتاع المحرم وعقوبته تعزيرية لكن لا يقام الحد الا بتحقق الايلاج. هذا احد الاحكام التي
9:07آآ يوجبها الايلاج يوجب ويوجب الحد ويوجب الصداقة وكذلك الصداق المرأة قبل الدخول يجب لها نصف الصداق فهي دخل بها الزوج يجب لا صداقة كاملا والدخول ليوجب الصداق كاملا هو الايلاج يعني اذا حصل الايلاج
9:30اذا حصلت ومسألة فيها كلام يعني هناك من الخلوة في حد ذاتها توجب اتمام تتميم الصدر وآآ على انه لابد من الوطأ فلا يتمم الصداق الا بالعلاج الوطن ما دون العلاج لا تهتم لا تهتم به الصلاة
9:51ويحصن الزوجين ويحصن الزوجين يعني نعرف ان حد الزوج المحصن هو الرجم والعزم حده الجلد وكيف نفرق بين المحصن وغير المحصن ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها
10:11وحصل منه الزنا وحصل منها الزنا هل يقام عليها حد البكر وهو الجلد ولا يقام عليها حد الرجم على ان متزوجة قال ما دام لم يحصل علاج ولم يحصل دخول ولم يحصل وطأ
10:27البكر وذلك قال يتحقق به الاحصان. يعني الايلاج هو الذي يتحقق به الاحصان. ما دون ذلك ما زال حد وحد البكر ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وكذلك المرأة التي طلقت بالثلاث
10:44لا يحل لزوجها الاول ان يردها الا بعد ان تتزوج غيره لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره هذا النكاح هنا في الاية باتفاق اهل العلم
11:01المراد به او جمهورهم المراد به هو الوطن وليس هو العقل لان العلماء يختلفون في النكاح الوارد في القرآن هل المراد به العقد ولا المراد به الوضع اغلب ما ورد في القرآن من لفظ النكاح كل ما ورد به العقد
11:18لكن في مثل الاية هذه في هذه الاية المراد به الوتر فلا يحل الزوج الاول ان يرد مطلقها ذو بالثلاث اذا تزوجت اخرة دون ان يدخل بها لان النكاح لقوله تعالى
11:39آآ لا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيرها اي حتى يطأها الزوج الثاني فموضوع عقد الزوج الثاني عليها فلا يحلل لان القاعدة عندهم ان التحليل لا يتم الا باكمل الاشياء واتمها
11:54والتحريم يكون باقلها ولذلك قالوا من حلف ان يأكل رغيفا فلا يضر بايمينه الا اذا اكله كله ومن حلف الا يأكل رغيفا فانه يحنث باكل بعضه فالبر لا يكون الا باكمل الوجوه
12:17والتحريم يكون باقل الوجوه وذلك هنا تحليل مسألة الوطن بس ترد المطلقة للزوج الاول هذا تحليل ولا تحريم تحليل للاول لما كان تحليله ذلك لا يتم الا باكمل الشروط اذا كان يقال
12:36واكمل الشروط اللي هي في النكاح ان يصحب العقد وطؤ من الصبر والدخول فهذا من جملة اذا الاحكام التي تترتب على العلاج وهو حل المطلقة ثلاثا لا يتم الا بالوطء
12:57ويفسد الحج ويفسد الصوم ولذلك صوم الحج كما هو معلوم يفسد بالانزال بالشهوة ويفسد كذلك بالايلاج ليتعمد اخراج الماء الدافق بالشهوة يفسد حجه وكذلك لو حصل منه ايلاج ولو لم يحصل منه
13:20برج الماء فانه يفسد حجه الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو كل ما يتعلق بالكلام مع النساء في امور الشهوة
13:36فهو مبني في الحج لكن اذا حصل معه اتمام الشهوة وهو الوطء والعلاج فان الحج يفسد واذا فسد يجب اتمامه فاسدا ثم بعد ذلك يجب قضاؤه الحج له العبادة الوحيدة التي لا يمكن للانسان ان يتخلص منها الا باتمامها. لا يستطيع ان يرفضها حتى لو افسدها يقال له لابد ان تكملها فاسدا
14:01ضلالة وافساد الانسان يستطيع ان يخرج منها الصوم لو ان يخرج منا اي عبادة يستطيع ان يتخلص منها الوضوء لكن الحج لو افسده فيقال له افسادك ايا لا يخلصك منه بل لابد ان تكمله فاسدا الى اخره ثم بعد ذلك عليك ان تقضي ذلك الفاسق
14:24واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت القصة البيضة والقصة هذه هي ماء ابيض كماء الجير هذا علامته يعني لما المرأة في اخر ايام الحيض وهي تعرف وهذا امر يعرفه النساء
14:43في اخر ايام الحج ينزل منها ماء هو مثل ما الجيل يعني ماء الجيل لما انت اه تضع فيه من الجير في الماء. الماء يبقى هو يميل الى البياض يليق بياضا مثل بياض اللبن ولكنه يميل اليه فيه شيء من البياض
14:59يعني شبه بياض فاذا خرج هذا الماء هذا ليسمى القصة هذا علامة الطغاة وكذلك بعض النساء ما يخرج من هذا الماء الابيض يعني ما لم ينزل من هذا الماء لا يقال لك يقال لها انك لم تطهري لها
15:17في علامة اخرى قد يكون بعض النساء لا يأتيها القص البيضة وانما ترى الجفوف يعني جفاف المحل المحل اذا كان جاف اذا آآ عملت الكرسي او القطن وخرج نقيا نظيفا ليس فيه لون لا صفرة ولا كدرة ولا حمرة تلك علامة الطهر. لكن لو خرجت
15:39الكرصف لو خرج يعني فيه اي لون من الوان المغيرة له اما بقدرة ولا بحمرة ولا قدرة لانه بني سفرة لون اصفر حمرة لون دم سواء كان دم يعني احمر قاني او دم خفيف
15:56كل ذلك يعد اه حيض والمرأة لا تسمى طهرت واذا كان النساء يبعثن قرص في عائشة رضي الله عنها يرينا اه الطهر فتخبرهم بذلك ترسب فيه الصفرة والحمرة والكدرة كما ورد في حديث الموطأ
16:20ويكفي يعني احدى العلامتين حتى لو كانت اه تأتيها العلم يعني تكفي لكن القصة هي ابلغ القصة في الطور هي ابلغ ومن اعتادت العلامتين عليها ان تنتظر العلامتين وما اعتادت واحدة منهم لا تكتفي بها
16:42واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او يومين او ساعتين. اذا طالت مكانها يعني في الوقت من حين ما تراه تعد طاهرا. لا تنتظر
16:59وقتنا خرج معنا مكانها ولا ليبين ان للمرض فيما يتعلق بالصوم هذايا قد يكون وقت الصلاة يعني يبقى متسع لا اشكال في ذلك لكن احيانا في الصوم يعني اذا اردت هذا
17:12قبل الفجر ولو بلحظة صارت طاهرة وطاهر وعليه ان تجد الصوم صومها صحيح. لما كان من حين ما ترى البيضاء او الجفوف ولو قبل الفجر بلحظة واحدة فصيامه عليها ان تنتهي الصيام وتصوم
17:31لكن اذا كان وجد آآ لم ترى شيء من علامات الطهر وهي حائض بعد اذان الفجر وطهرت بعد الفجر ولو بدقائق صومه لا يجوز لان القوم لا بد ان شرطه الطهر قبل دخول وقته. اما اذا دخل الوقت وطهرت بعد دخول الوقت
17:52فلا فائدة في ذلك اليوم لا لا يحل لها الصوم فيه ومن تطهرت قبل الفجر لكن اخرت الغسلة لا يضر الغسل يعني سواء من الجنابة وكان من الحيض اذا كان الرجل الاجنب
18:07في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح وكان ذلك يعني كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون منه ذلك كان يغتسل الا بعد الفجر
18:19فصومه صحيح من فعل ذلك صومه صحيح وكذلك المرأة لو رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد نوت الصوم ولم تغتسل الا بعد الفجر فصومها صحيح ايضا ثم ان عاودها دم او رأت صفرة
18:37او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت يعني اذا كان بعد رآة الطهر رأت كدرة ولا حمرة ولا صفرة ان كان شيئا قليلا فهذا يعني تعد ما يسمى في المسألة فيها
19:03رأيان للمالكية ومذهب الموطى آآ انها آآ عليها ان تصوم وتصلي ويسميه العلماء الترية يعني بعد ما الطهر حيال في اليوم التاني من الطهر او التالت من الطهر ترى اثر دم قليل جدا ينزل مرة احيانا واحيانا مرتين ثم ينقطع ليستمر
19:28هذا يسمونه الترية هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث الموطأ قلنا لا نعد الصفرة والحمرة بعد الطهر شيئا عائشة رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة
19:46والكدرة والحمرة بعد الطهر شيئين لا يعتدون بها في المدونة رواتب القاسم والذي ذكره الان يعني عليها ان تتوقف عن الصلاة اذا رأت الدم بعد الطهر عليها ان تتوقف حتى يتوقف الدم ثم تغسل
20:05مرة اخرى بعد ذلك والمسألة فيها رأيان ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء
20:24حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا يعني عندما يأتي دم لعدة ايام ليوم او يومين او ثلاثة بعد الطهر هل هذا الدم يعد حيضا مستقلا والا هو تتميمه للحيض الاول
20:47قال يعد تتميما للحيض الاول طيب ما الفائدة من هذا لاعتبار انه تكريم الحيض الاول وليس حيض هل له من اثر؟ هل له من فائدة فقهية قال نعم لاننا عندما نقول مثلا المعتدة يجب عليها ان
21:05فاعتد بثلاثة قروض عنها الطهر والطهر يسقط والطهر يسبقه حيض فاذا قلنا ان الحيض انتهت برؤية القصة البيضاء معنى هذه الحيضة وبعد هيك لما طهرت في يوم معناه هذا طهر
21:26تستطيع ان تعده في العدة. نعم فاذا عاودها الدون بعد يومين وثلاثة يكون هذا حيض ثاني واذا طهرتك وهذا الحيض الثاني فهو نبه وقال كله يعد حيضة واحدة في العدة وفي الاستبراء. بمعنى هذا الدم الذي عاودها
21:46بعد ان رأت الطهر لا يعد حيضة مستقلة مؤتنفة وانما هو تتميم للحيض الاول. فلا تعده في عندما تريد ان تعتد او تستبريأ لا تعده الا حيضة واحدة قال حتى ينفصل بين الدمين مقدار من الايام هو ذكر هنا ثمانية وعشرة ايام هذه رواية لعلماء المالكية لكن
22:11عندهم لا يعد الدم الثاني حيضا الا اذا انفصل بخمسة عشر يوما. اذا كان بين الدمين خمسة عشر يوما يكون ما بعده حيض يكون ما بعده حيض جديد اما اذا
22:29عاود الدم قبل خمسة عشر يوما فيعد ضمن الحيض الاول تم ملفق المرأة ليحصلن يعني تنتهي حيضتها وترى الطهر ثم يعاودها دم يستمر فتسمى ملفقة لافق ايام الدم بحيث حتى تكمل
22:51آآ عدد المدة المعتادة لها وتصطدم بثلاثة ايام وبعد الاستضافة بعد ذلك ما يأتي يكون دمى علة وفساد لكن المشهور هو ان اقل الطهر خمسة عشر يوما قال له طور
23:09خمسة عشر يوما واكثر الحيض خمسة عشر يوما عندما قل الحيض بالعبادة ولو نفقة واحدة يعني يمنع المرأة من الصلاة ويرشد عليها الصوم العبادة ولو دفقة واحدة ولو دفع واحدة ثم انقطع فسد الصوت. هذا اقل الحيض في العبادة
23:36واقله في في العادة اللي هو في العدة اقل الحيض اقل ما يمكن تسميه المرأة حيضة عندما تريد ان تعتد هو يوم بعض يوم. لابد ان يستمر الدم يوم بعض يوم بحيث تعد
23:51هذه حيضة وتعتد بها في الاستبراء اما في العبادة فانه يفسد تفسد بمجرد دفعة واحدة هذا اقل الحيض. واكثر الحيض خمسة عشر يوما اذا استمر الدم الى ان وصل خمستاشر يوما شو معنى اكثر من خمستاشر يوما معنا؟ ما زاد بعد ذلك لا يسمى حيضا وانما يسمى دم علة وفساد واستحاضة
24:14عليها ان تصلي وتصوم وتوطى وآآ لا لا يعتد به والطهر اقل خمسة عشر يوما بمعنى اقل خمسة عشر يوما يعني اذا كان حصل طهر بين الدمين اقل من خمسة عشر يوما فلا يعد الدم التالي حيضا جديدا وانما يعد تتميما
24:35للاول هذا معنى اقل الطور خمسة وعشرين لكن لو عاود الدم بعد خمسة عشر يوما فهذا يسمى حيضا جديدا هذا هو اقل الطهر. واكثر الطهر لا حد له اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حظ له لا حد له
24:53تبقى المرأة طاهر حتى شهر تلاتة اربعة خمسة ستة كله اه لا يقادر لا يعني يعني لا يخرم طهرا طول مدة لا بخلاف الحيض اذا تجاوز خمسة عشر يوما. والدليل عندهم على ان الطهر الحيض اكثره خمسة عشر يوما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم
25:13في المرة ان اه تبقى شطر دهرها لا تصلي اه جاله الشطر هذا والنصف فهذا يدل على ان اقصى مدة في الحيض هي اه خمسة عشر يوما اللي هي نصف الشهر نصف الشهر تكون حائض والنصف الاخر تكون مستحاضة تصلي
25:32اتفضل اتفضل بعض المذاهب اقل الدم نعم ويعتبرون يعني انها تصلي الصبح آآ يعني اللي عنده سنة تصوم يعني امهم يقولون بان اقل لم او بعض يوم لو كان مثلا مرأة
26:14اقل من ذلك او تصلي في على رأي المذاهب الاخرى اه كانوا لا يعتدون به اذا كان هو اقل من لم يستمر يعني بمعنى نزل نفقة واحدة قد لا يسمى حيضا
26:28الان تصلي وصيامها صحيح وتصوم صيامها صحيح لكن الملكية يقول اذا خرج من الدم ولا دفعة واحدة فقد فسد صومها بعد حتى لو ارادت الطهر حتى لو الظهر بعد الدفعة فصومها لكن فيما يتعلق بالصلاة اذا قرأ دفعة واحدة فتعد حائضا لكن لو اراد الطهر بعد هذه الدفعة
26:50الصلاة ما زال مستمر عليها ان تصليها ولعله لا معارضته يعني هو اذا خرج الدم دفقة تحتاج الى انتظار علامة الطهر. فبعض اليوم يتحصن يعني هو حتى بمسألة اقل الطهر يعني هل هل يعني لعلهم يخضع هذا الى النساء يعني حتى لو عرفت المرأة بان هذا الدم يعني بالاعراض وكذا انه دم
27:16حيض جديد يعني اشرت الى ان اقل مدة الظهر هي خمسطاشر يوم لو حصل قبل ذلك فلا تعتدوا به لكن لو احست باعراض الدورة الجديدة يعني هل يعني الا يخضع هذا لاعادة للنساء او كذا كما
27:31لا هو المشهورة ان لابد الفصل بين الدمين خمسة عشر يوما. هذه لان هذه قاعدة مطردة يعني القاعدة يمكن الاعتماد عليها فالمرأة تستطيع تتخذ نفسها وضع يعني محقق مؤكد فلما يعودها الدم مرة ولا تيم مثلا بعد ان تنقضي دورتها تطهر يوم يأتي دم يوم مثلا
28:00ثم ينقطع ثم يجد بعد يوم اخر بعد يومين بعد ثلاثة لما نقول اقل الطور خمسطعشر يوم وتبقى المسألة قاعدة واضحة لكن عندما نكلها الى نفسها نقول لها هل انت يعني
28:14اه ترين ان الدم الذي تجدد هو عليه علامة الحيض وليس هذا كثير ما يقع فيه الخلط والنساء ان تتميز وتبقى الامر بالنسبة فعندما يكون مقنن مدة معينة اه اللي هو الفاصل اذا كان الفاصل تقريبا خمسة عشر يوما فكله ينضم الى الدورة الاولى ما لم يتجاوز المدة المعتادة متاحها
28:41مع الاستظهار فيتجاوزه بعد ذلك ايضا قاعدة تصير مضطردة واضحة بالنسبة لها. لان هذا من اكثر الاشياء اللي تحتار فيه النساء مهما كان يعني خبرتهم هو مسألة اضطراب الحيض. ولذلك
28:56مسائل الحيض من اعقل الامور وحتى عند العلماء والفقهاء والقدامى وهناك من الف فيها تأليف طويلة ومجلدات كثيرة جدا والخلاف فيها بين في المذاهب خلاف واسع وطويل لان يخضع للاجتهاد وكثير منا يعني النصوص فيه
29:15قليلة وتحدث للنسيان اشياء لا تجد لها نصوص واضحة وذلك يوم يكون محل اجتهاد والاجتهاد فيه واسع اختلاف النساء فيه ايضا واسع ومن اكثر الاشياء اللي تحتار فيها المرأة ويحتار فيها حتى المفتي اه كيف يحل وذلك لا بد ان من
29:39تقنين اه يعني شيء ثابت بيكون يكون المرأة واضح بالنسبة اليه بحيث لا تضطرب ولا تبقى هي مترددة لا تعلم نفسها لا هي حائضة هي مستحاضة فعندما نحدد هذا بالايام نقول قبل الظهر خمسة عشر يوما معناه الدم الذي يجوز قبل يأتي قبل خمسة عشر يوما
29:59ان تضم هذه الدورة الاولى فاذا وصلت عادة تلفق ايام الدم فقط هاي تسمى ملفقة بمئة الف قيام بالدم فقط فاذا وصلت الايام بدل جاها الدم خمسة ايام ثم طاهرت علامة رأت علامة الطهر
30:15وعاودها بعد يوم اخر دم اخر يقال له ضميه للاول لان الفاصل بين الدمين ليس خمسة عشر يوما ليس هو قبل الظهر طيب آآ تضم الى متى تضم؟ غفر جاء بعد ذلك بعد يومين مرة اخرى وبعد ثلاث ايام مرة اخرى. الى متى الظهر؟ يقال لها يقال لها
30:33كم عادتك انت في السابق؟ تقول عادتي مدة سبعة ايام اه يقال لها لفقي الايام الاولى لفقي معها يومين اخرين من ايام الدم لا من ايام الطهر لا تعد ايام الطهر ولكن عدي اه
30:48قيام الدم فقط فاذا وصلت لسبعة ايام تكوني قد اكملت عادتك فاذا انت ما زال ايضا عمرك مش واضح وما تعرفيش انه دم حيض واستحاضة يقال لها واضيفي ثلاثة ايام اخرى لفقيها لعادتك سبعة ايام تسمى الاستظهار
31:05فاذا لفقت ثلاثة ايام اخرى وطهرت انتهت المسألة فاذا عودها ايضا مع ذلك حتى بعد ثلاثة ايام يقولها هذا الدم الزائد بعد للاستظهار بثلاثة ايام عديدة من استحالة استحاضة واغتسلي وصلي
31:23وتكون عادتك في المرة القادمة اصبحت كم عشرة صارت عشرة ايام ايضا تستمر بالصورة نفسها الاولى اذا انتهى قبل عشرة ايام فبها اذا لم ينتهي تلفق اه حتى باستبهال ثلاثة ايام اخرى الى ان يصل تصل الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. فاذا انتهت
31:46وصل الى خمسة عشر يوم بعد ذلك ما زاد على هذه المدة كله يعد دم استحاضة طيب الخلاف في مسألة اقل الطهر بين الثمانية والخمسة عشر يوم آآ وهذا ايضا خلاف المذهب موجود هناك من اعلاننا كما قلت لك خلاف واسع في مسألة الحيض وحتى في
32:03بالاخرى الاحنافة هونة عشرة ايام مقتل الحيض لذلك ربما الطهر وغيرهما يختلفون في اقل الطرق وفي اكثره اختلافا كبيرا واسع وحتى ائتلاف مروي عن الصحابة وما روي عن التابعين اي مسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص ليس فيها قلة طهر وفي اكثره نص من الشارع اذا حبيت السؤال عليه اللي هو من اين جاء التشهير لخمسة عشر يوم اذا كان ابن ابي زيد
32:29اتذكر الثمانية والعشرة يعني؟ خمسة وعشرة كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر ظهري لا تصلي. له سؤال في المذهب يعني التشهير. نعم؟ ذكرتم ان المشهور
32:39وخمستاش هذا المشهور في المدونة خمسطعشر يوما. اه اقصد من اين جاء ابن ابي زيد بالثمانية وعشرة يعني؟ ابي زيد كثيرا ما يختار اقوال غير اللي شهرها خليل واللي هي ظاهر المدونة. كثير ما يخترق والاخرى ياخذ ابن حبيب ويحتاج
32:59كثير من يقول حتى ان عند اصطلاح عندما يقول قال بعض العلماء تجد ربما تصادرك في الرسالة كثيرا فهو يشير الى ابن حبيب في الغالب يعني فيأخذ في اقوال ابن حبيبة ويأخذ بالرواية الاخرى المروية في المذهب ولا يقتصر لان هو صاحب النوادر والزيادات فالزيادات كلها موجودة عنده فيختار منها
33:19جزاكم الله خيرا نعم قال ثلاثة ايام اقل اقل حاجة ثلاثة ايام يعني مع بداية لها ان تصوم اذا ما بقي الثلاثة ايام يعني لا يعتد به اي نعم الخلاف واسع في موضوع الحي لان خلاف طويل
33:49ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة
34:12ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوتر باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر. ان وجب عليه الطهر
34:35المصلي يناجي ربه بعدها يجوز وحديث جزء من حديث ان المصلي اذا قام الى صلاته فانه يناجي ربه ولا يلتفت ولا يبزق في قبلته معنى الحديث عن مؤرخ البخاري وآآ يجوز اللفظ بعضه لفظ الحديث ونصلي منهج ربه ومعنى يناجي ربه معناه عليه ان يتأهب لذلك
34:57لان الذي يريد ان يقف امام ربه ويناجيه لابد ان يكون على اكمل الوجوه وعلى احسنها من الطاعات لا يكون متسخا وذلك شرعت شرع الغسل وشرع الوضوء وسرعة الطهارة بانواعها
35:14من اجل الاستعداد للصلاة فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من
35:44من سبخة او حمأة او او نحوه. هو يتكلم يتكلم الان على اقسام المياه التي تجوز بها الطهارة عندهم ثلاثة اقسام ماء طاهر مطهر ويسمى طهور وهذا هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه
36:07لا بشيء نجس ولا بشيء طاهر هذا يسمى الماء المطلق اذا اطلق لفظ ماء فينصرف عليه لما يقال الامام المطلق معنى اذا اطلق لفظ ماء ينصرف اليه يقول ائتني بماء لما تقول لشخص ائتني بماء معناه ينبغي ان يأتيك بهذا الماء
36:26اخيرا لما تقول له ائتني بماء ورد ولا ماء زهر ولا كذا لابد ان تقيده فهذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد الماء المطلق هذا هو الذي يصلح للعادة وللعبادة. يعني يصلح للعادة بمعنى للشرب وللطبخ
36:45المال اليومي ويصلح للعبادة بمعنى يصلح للوضوء ويصلح للغسل هناك معه اخر متغير والتغير قد يكون بشيء نجس وقد يكون بشيء طاهر فالمال الذي تغير بشيء نجس هذا يسمى ماء نجس لهو طاهر ولا هو طهور
37:07لا هو طويل ولا هو طاهر فرق بين الطاهر والطهورة ان الطهور يجوز استعماله في الوضوء ويريد استعماله في الاكل والشرب والطاهر يجوز استعماله في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله
37:23في العبادة في الوضوء وفي الغسل فالذي تغير بنجس لا يعد طاهرا ولا طهورا. لا يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة اما ما تغير بشيء طاهر بمعنى ما
37:38وقع فيه شي زيت وقع فيه سمن وقع فيه اي شيء غيره خل وارد الى اخره فهذا يسمى ماء طاهرا لا طهورا بمعنى يجوز لك ان تستعمله في العادات وفي الاكل وفي الشرب ولكن لا يجوز لك ان تستعمله في العبادات
37:58فهناك نوع مطلق يجوز الشمال في العادة وفي العبادة وهناك ماء طاهر يجوز استعماله في العادة والاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات. وهناك ماء يعني آآ نجس لا يجوز استعماله لا في هذا ولا في هذا
38:16وآآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الماء ظاهر لا ينجسه شيء في بعض الروايات الا ما غير لونه او طعمه او ريحه هذه الزيادة الا ما هي لون وطعمه وريحه هي من حيث السنة الضعيفة
38:35لكن اجمع عليه اهل العلم متفق عليها لان هناك بعض الاحاديث يعني ضحت بالعمل بها باتفاق اهل العلم عليها قال لا دليل لها سندا من حيث صنع الحديثية يصلح للاحتجاج
38:51لكن قواها وسندها هو عمل العلماء واتفاقهم عليها الحديث اذا اتفق عليه العلم واتفقوا على العمل به يعني هذا صار يعني سندا له فهذه الماء الذي آآ اللي هو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باتفاق العلم هو الذي يصح بتصح به الطهارة
39:19اما ما تغير لونه وطعمه وريحه فكلهم يتفقون على انه لا تجوز لا يجوز استعماله ولا تجوز الطهارة به تقتل الجراثيم اه هذه المواد طبعا ايه نعم هذا هو يتكلم عيلان فهو ليس كل مغير يفسد الماء
39:53فاذا كان المغير الماء مما يصلح به الماء يضع تضع شيء في المال يصلحه فهذا لا يسمى مغيرا يفسد المفسدا للماء وكذلك ما تغير بمقر ما وبممر ما يعني انه باقي في مكان
40:12مدة طويلة يتغير بسبب بقائه وموته في ذلك المكان ايضا لا يضر يعمل طحالب يعمل اي شيء فهذا ايضا لا يضر الصدأ ها الصدع احيانا الصدأ قد كتبت وقال ما في مكان
40:26من حديد او مواسير او كذا يبقى هو ليه طعم المواسير. هذا لا يؤثر ما تغير بمكان اللي موجود فيه ولا بممر المال الذي يمر منا واذا تغير بشيء يصلحه ولا ينفك عنه غالبا ان يصعب الاعتراز منا
40:42مثل ما ليبقى جاري ويقع في اوراق الشجر ويقع فيه العود ويقع فيه اشياء لا ما يمكنش الاحتراز منها. هذا كله معفو عنه لان الله عز وجل ما جعل على المسلمين ما جعل عليكم في الدين من حرج
40:57الذي يمر هو التغير بالاشياء الطارئة على المال يطرأ على شيء يضاف اليه لا لاصلاحه وانما تضع فيه في زيت تضع فيه تقع فيه نجاسة اه تضع فيه شيء من الاشياء اللي هي يعني تفسد الماء يختلط
41:16اه نفط يختلط بزيت يختلط بشيء اه فهذا يفسده لكن الاشياء اللي تبقى مما كان بسبب بقاء الماء في مكانها وفي ممره او بما يصلحه فهذه لا تضر ولا تؤثر
41:32وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسة طائر مطهر هذا نص على الطاهر وعلى المطهر لان هذه الاشياء كلها ماء الابار كله طاهر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم
41:53وشرب منها وكذلك مياه العيون ومياه البحر سئل عن ماء البحر حين نركب البحر ليس معنا من الماء الا القليل افاستطهر به قال صلى الله عليه وسلم هو آآ الطهور ماؤه الحل ميتته
42:09فبين لهم حكما استعمال الماء بقاعدة واسعة ايضا لانهم سألوه عن حالة الاضطرار يعني قالوا ليس لنا مع الا القليل من الماء فهل نتطهر بماء البحر لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لحمل الجواب على الضرورة فقط مع لما الانسان ما يكونش عنده الا
42:30في قليل من الماء يمكن ان يتوضأ من البحر اما لما يكون عنده ماء كثير فمعناه لو قال نعم معناه لا يجوز استعمال ماء البحر لكن صلى الله عليه وسلم
42:40اجاب بقاعدة عامة وقال هو الطهور ما هو الحل ما تدري يعني سواء كان في الضرورة ولا في غير الضرورة واضاف حكما اخر وهو ان ميتة البحر تخالف ميتة البرد فهي حلال
42:58وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة يعني اذا تغير بشيء طاهر كما قلنا تغير بعجين ولا بزيت ولا باي
43:16وهي الاخر فهذا يخرجه عن الطهورية يبقيه طالب ما لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العبادة اي هذا المعيار لغير وحي من هذه الاشياء. يعني ليس شرط الثلاثة
43:42اذا تغير اللون فقط مالك يصير غير صالح غير الطعام فقط يصير غير صالح قضية الريح فقط يصير غير صالح واحيانا بزيادة الكلور قد تتغير رائحته او تتغير طعمه لكن لابد منه للماء. اي ما يصلح كله لا يضر
44:00ما يصلح الماء يعني تغير الماء بما يصلحه لا يضره ولا يعني يعني اذا الماء المضاف اليه الزهر او كذا ايضا هذا الماء الذي يضاف اليه الزهر لا هذا لا يصلح المألم
44:15هو الكلوريدوفيه بمعنى انه خوفا الماء يصيب الانسان منه ضرر. نعم ولكن الزاوية اضافة اليه يعني ليطيب الماء فلو كان ايضا من مصلحات ما يعني لا مصلحة بمعنى للتشهي يعني بحيث يكون مستطاب
44:32غير الاصلاح بمعنى خوف الضرر منا لقتل الجراثيم ويختلف الامر. مم. لانه لو كان مع ذلك كل ما يعني متغير بشيء تشتهي النفس بعد ذلك كل ما تسأل بعد ذلك ان تتوضأ حتى بالمرق يعني
44:50ها؟ الماء الغازي اذا كان هو مضاف لا شيء آآ يغير لونه ولا طعمه لا يجوز يعني لانه هذا ليس مما يصلح بمعنى لعلاج الماء هذا شيء يرضى ان يضع التشهي كما قلنا
45:11كما تضيف مثلا عسل لتستسيغ الماء وتضيف يعني زهر وتضيف اي شيء اخر او تضيف خل مثلا مم هو نادر اذا كان حدنا متخصص لكن هو عبارة عن ماء عادي ويضاف اليه الغاز يعني فقط
45:26اذا قالت هذا يغير اللون واقام عليه اذا كان يغير يخضع للقاعدة لكن مثلا الاحداث في الموضوع هذا سهل يعني عندهم يعني تغير بالاشياء الطاهرة كلها ولا يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بماء الزهر بماء اللي متغيرة يعني عندهم لي قيود حتى وليس هو من مطلق
45:45هكذا لكن هو الاصل انهم اه يجوزوا ها اه اه فقط يعني هاي اذا اضيف اليه يعني لا لا لا يتطهر به ابدا عندما يبقى سائلا. مم الدول ايه ايه
46:19ايه لا اشكال فيها لانه اول حاجة هي المال المال اه المطر حتى لو كان نزل بانتقاء نفسه او معالجة زرع الصحب هو نوع واحد لا يريد ان يفرق بين الماءين
46:39ولذلك هو يعني غير متغير حتى لو تغير يكون متغير بمقره وبممره يعني زي ماء البير مثلا لو كان ختم البير ما وجدتها متغير لان من مدة كثيرة ما اخدوش منا ماء والا ماء ماجن يعني
46:57آآ ما في مراكب لمدة طويلة وان تستخرج من الماء وجدت متغير لا يضر هذا التغير يكون يعني بشيء اه بمقر ما ولا بممره والا بما يصلحه من الفساد هذا لا يضر
47:15زوال النجاسة مم اذا ما تغير بنجاسة دوره اه لازالة الاستعمال لازالة النجاسة لا ايضا لا يجوز لان النجاسة لازالة النجاسة هي ايضا عبادة فلابد وتسمى طهارة لانها الطهارة هي طهارة تحدثت وطهارة خبثت. الطهارة انا اعاني
47:49قالت حدث وصارت خبث بعض الحالات اللي هي الوضوء والغسل تقعد خبث اللي هي ازالة النجاسة والطالب بجميع انواعها لابد ان تكون بالماء المطلق لابد ان تكون بالماء المطلق اللي هو لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه
48:06المنظفات يجب ان تزال هو النجاسة بالماء المطلق ثم بعد ذلك يستعمل المنظفات او لو استعملت انت الموظفات ثم استعملت الماء المطلق لا حرج عليك لكن لابد من استعمال الماء المطلق في
48:28عندما توجد مثلا تغسل ثوب في نجاسة ينبغي ان يغسل بالماء المطلق اولا او بعد ان تزال نجاسة حتى ولو ازلت انت معالجات كيماوية لابد ان تغسلها بعد ذلك بالماء المطلق
48:48لا بد ان الغرض لابد ان يستعمل ماء مطلق فاذا استعمل ماء مطلق يرتفع لان ايه؟ لان هي النجاسة لما لما تزيلها بما متغير تزول عينه ويبقى حكمها وباقي يسمى
49:07فالحكم لابد ان تزيله بماء مطلق لا ادري هل يستعمل فيه ماء ولا هو هو فيه كلور ايضا في كلور ويستعمل هو هو النجاسة او الطهارة التطهير لا يكون الا بالماء
49:36عند المالكية لا يكون الا بالمال لا يكون بشيء اخر لا يكون بالتجفيف ولا يكون بالشمس ولا يكون لا يكون بالنار الا في مسائل مستثناة متل اه شوي الرؤوس ليبقى بها يكون بها الدم والكذا
49:53فتطهرها النار لكن القاعدة ان الطهارة بصفة عامة لا تكون الا بالماء سواء كان الطهارة من الثوب ولا من البدن ولا فاذا كان الغسيل الجاف يعني هو بخار ماء قد يكون يدخل في هذا الباب لكن اذا كان هو
50:10بخار ما فيش بخار ولا بخار هو مصحوب مواد كيمياوية هي التي تؤثر وبعد هيك ما فيش رسم بالماء انه لا يزيل حكم يزيل عينها ولا يزيل حكمها وما كان من الثياب التي لا تتحمل الغسل بالماء واصابتها النجاسة كيف يصنع بها صاحبها
50:30ان يلغي الصلاة فيها يعني بعض الثياب يعني؟ لا وعلى الاقل المكان اللي فيه نجاسة عليه ان يطهره بالماء مش لازم يغسل الثوب كله وربما غسل الثوب كله قد يكون يفسده
50:42فاذا كان هي بقعة فيها نجاسة وهذه لابد ان ينزلها بالماء لا يزال حكم النجاسة من غير الماء الا يكفي يا سيدي بالمسح؟ لا المسح ما يكفيش لا بد ان افاضة الماء عليها
51:04لان المطلوب هو الغسل وليس من المساحة آآ المطلوب في في ازالة النجاسة هو آآ افاضة الماء حتى يخرج تخرج التوبة والعصارة ليس فيها اثر لا لون ولا طعم ولا ريح
51:24هذا هو هذا هو مصطلح الغسل وذلك لما بال الاعرابي في المسجد المسجد فقال افيقوا عليه دنوبا من ماء فقط يعني اضربوه بالماء صبوا عليه ماء كثير حتى غابت النبي واختفت واختفت عينه واختفى اثرها
51:46لا تطهر الا باختفائها اما اذا كان مجردا آآ يزال آآ لونها هكذا بمسح وكذا تبقى اثارها ورائحتها عندما يكون التوب فيه نجاسة وتمسحه مسحا فحتى لو ازيلت عن النجاسة رائحتها تبقى
52:08فلابد ان تزال يعني اثر النجاسة لا يبقى لا لون ولا ريحة ولا ها شكله ولا عينه في المكان. لكن احيانا يبقى الاثر يعني بعد الغسل الانسان اذا كان هو يتعذر
52:20يعني تتعدى نزاتهم مثل الدم مثلا الدم ذكروا انه اذا كان المرأة اصاب ثوبها دم دم الحيض وغسلته حتى يعني خرجت العصارة نظيفة ولكن بقي لون الدم في المكان لا يضر
52:38واحيانا اللون في الثياب المصبوغة لا يتوقف دائما يخرج ما فيه لون ايضا لا يضر بحيث يغلب على الظن الغرظ انه لابد من الغسل والعصر والعرش بحيث تخرج عين النجاسة ولا يبقى اثرها
52:56فاذا غلب عن ظنه ذلك حتى لو كان الماء بعد ذلك ينزل متغيرا بسبب لون الثوب فهذا لا يضر فضلت الطيور اللي الطيور اللي تأكل النجاسة فضلاتها نجسة يعني الدجاج
53:18ليكن الدجاج الدجاج المخلاة لي قاعدة في الخلاء تاكل من النجاسة ومن غير النجاسة فضلتها نجسة ولابد من غسلها ولكن الدجاج الذي لا يأكل النجاسة وكذلك الحيوانات التي تأكل نجاسة ماشية تاكل التي لا تأكل نجاسة للانعام
53:41اللي هي يعني لحمها يؤكل البقر والابل والغنم هذه آآ بولها ولوثها طاهر عند علماء المالكية خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال للورنيين آآ لما اجتووا المدينة ولم
54:03يعني آآ يوافقهم البقاء فيها ولا هواؤها آآ اجي لهم في الخروج وامر لهم بلقاح وآآ آآ قال من يشرب من ابوالها والبانها آآ شرب البول دل على طهارته والى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بايه
54:22ان يشعر من ابوالها والبانها وهذا على ان الحيوانات المأكولة اللحم كلها فضلتها طه اذا كان لا تأكل النجاسة نعم دور الصبي بول الصبي والصبية عدوا علماء المالكية كله واحد لا يقف نجس
54:45وبعض العلماء يفرق من الحالة باحبابه والشيخي يفرقون بين الصبي الذي لا يأكل الطعام والصبية ويقول البول الصبي طاهر وبين وبين الصبية نجس وحديث ام محصن اتت النبي صلى الله عليه وسلم
55:06طبي وافوضه على فخذه فبال عليه فاتبعه بما ورد فيه. الصحيح فاتبعه بما ها نضخه نضخا يعني؟ في رواية فنضحه وفي رواية فاتبعه ماء يعني وارد هكذا ورد هكذا هذا فنضحه وهذا فتبعه بماء
55:27آآ فحملوا النبه على على اتباعهم على انه اتبعه بما فحملوه على انه غسل ولا فرق بين الصبي والصبية والشافعية والحنابلة يرون ان نضحوا بما معناها اخذوا بريت فردحوا بما انه لا يجب غسله ويكفيك ان تأخذ ماء وترش وعليه رشا هكذا
55:49وتصلي آآ نشرت الصبية والصبية فيها اختلاف بين هذا وقد ذكرت في مرة سابقة بان الام يعني معفوة عن بعض المشايخ. اه هل المسألة دي كانت في المسائل النجاسات المعفو عنها هناك نجاسات معفو عنها
56:08اللي هي يشق الاحتراز هنا كل نجاسة يشق الاحتراز منها يعفى عنها ويتسامح فيها منها الصبي يعني يبول على امه لانه دائما يعني محتاجة الى حمله والى حضنه وكذا فاذا كان كل ما يبول عليها يجب عليها ان تغسل ثيابها وتمدد ثيابها فهذا حرج واليك قالوا يعفى عن بول الصبي بالنسبة لامه
56:36وكذلك اصحاب المهن التي الذين يزاولون النجاسة اه متل الزبال الذي ما مهمته يعني نقل الزبالة والتنظيف والجزار كل المئة الاخرى اللي هي يزاولون فيها النجاسات فيعفى عنهم آآ المطلوب منهم ان يستعملوا ثيابا خاصة بالمهنة ولكن لو اصابت ثيابهم نجاسة وصلوا بها
57:06فيجوز تجوز لهم الصلاة لان هناك حرج بامرهم بغسل ثيابهم وتغييرها لكل صلاة. هناك كثير من النجاسات المعفو عنها حتى يعني المال يمر في الطريق احيانا ويختط بالنجاسات يعد منها ايضا قدم الفقير
57:28النعل يطهره ما بعده يعني اذا كان الانسان فصول الطرقات في البوادي وفي الاماكن اللي فيها المياه كثيرا وتختلط فيها المياه السوداء بالمياه النظيفة وتصيب الانسان في قدمه او تصيبه في ثوبه وهو لا لا يعلمها بعينها وانما بها مختلطة قد يصيبها قد يكون فيها
57:51هذه كلها يعفى عنها. واذا صابت القلم نجاسة الذي قال يطهرها ما بعدها. لما يمشي في الطريق على مكان نظيف تتطهر لان هذه مسائل يشق الاحتراز منها. لذلك كان فيها تسهيل
58:09قال رحمه الله وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا ايضا الغير المشهور هذا القول المائي ينجسه قيد النجاسة هذا ايضا غير المشهور
58:29اللي هو مهما شاء عليه خليل اه ان قليل النجاسة اي قليل الماء لا لا تفسده لا يفسده قليل النجاسة اذا لم يتغير يعني الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة
58:50ولم تغيره فانه يبقى طاهر ويعدونه من المياه المكروهة الاستعمال عند وجود غيرها اما عند عدم وجود غيرها فيجوز استعمالها من غير كراهة هذا هو المشهور في المذهب وآآ ليدل عليه حديث بئر بضاعة
59:14الماء اه طاهر لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه. ما دام لم يتغير هذه قاعدة عامة. سواء كان الماء قليلا او كثيرا الماء طاهر لا لا ينجسه شيء وهذا قالوا هذا منطوق
59:31وما ذهب اليه المؤلف وهذا رواية لابن القاسم اخذ بها اه رواية لابن قاسم اخذ بها ابن ابي زيد وتوافق المذاهب الثلاثة الملكية حنفية والشافعية والحنابلة يرون ان قليل الماء
59:55اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا يجوز استعماله ويصل الى الجسد والقليل ما مقدار القليل اه منهم من اه يرجع القلة والكثرة العرف ولكن في في في خليل يقول كائنية الوضوء
1:00:15امكانية الوضوء ونحوها يعني الناس تتوضأ مثلا في الغرف نتاع الما هذا هذا يسمى قليل للمال في مقدار هذا الغار في اللي يتوضأ به الناس هذا يسمى قليل فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره
1:00:30هل يجوز الاستعمال او لا يجوز القاعدة عند المالكية انه ما دام لم يتغير فيجوز استعماله. فان كان يوجد معه ماء اخر فاستعماله مكروه. لولا الا تستعمله واذا لم يوجد ماء اخر
1:00:45فاستعمله ولا حرج لكن اما ثلاثة ورواية ابن القاسم ذهب اخذ بها ابن ابي زيد اخذ بها ابن ابي زيد ان الماء ينجس اذا وقعت فيه نجاسة قليلة وهو قليل تغيره
1:01:00ويستدلون على ذلك بحديث الخلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا هذا الحديث فيه اضطراب عند المالكية لم يأخذوا بي وتكلم فيه القاضي اسماعيل يتكلم في ابن عبدالبر تكلموا فيه بالاضطراب وتكلموا فيه اضطراب في المتن وفي السند
1:01:25بل ولما الرد على هذا اضطراب وقال هذا اضطراب لا يضر خلاف الرواة او اختلاف لان بعض الروايات قلتين او ثلاث بعض اختلف اسنادها قالوا هذا كله لا يضر آآ
1:01:41تراب لانه هو المعنى واحد لكن الذي قدح به العلماء المالكية في متن في متن الحديث انه قال احال ان الشرع احال الى امر غير معلوم من القنتين لم يرد
1:01:57بالشرع مقدار لهما قلال هجر وقلالهم. اي لم يرد في الشرعين قلتين اذا وصل بهم المال لم يحمل خبثا لمن من الشراء وآآ بسرعة عادة لا يعني يحيل الى شيء مجهول
1:02:14وهناك حكم شرعي اه يبين لنا متى يكون طاهرا متى يبقى على طهاته ومتى لا يبقى على طهاته هذا الحكم الشرعي احاله على شيء مجهول وهذا يعني غير معتاد في احكام الشريعة ان توحيد الناس الى امر مجهول
1:02:31هذه من الامور التي اه اوردها المالكية على حديث ذلك لم يخذوه وقالوا حديث آآ بئر مضاعة يدل بمنطوقه على المائدة المتغير طاهر وحديث يدل بمفهومه وليس بمنطوقه لانه قال آآ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خاتم
1:02:51او نفهم منا ونأخذ بمفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث او ينجس باي نجس تقع فيه فاذا ليس مفهوم وليست دلالات منطوق واذا تعارضت المنطوق والمفهوم فلولا الاخذ بالمنطوق لان المنطوق اقوى من المفهوم
1:03:09المفهوم مختلف فيها لي حجة وغير حجة لكن ذلك المنطوق هي حجة قطعا وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وقيلة المعنى احكام الاغنية السنة يعني هذا من مندوبات الوضوء وسننه ان الانسان عليه ان يقتصد في استعمال الماء سواء في الوضوء او في الغسل
1:03:32والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع هذا ليس هو تحديد بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتوضأ باكثر من مدة ويغتسل باكثر من صاع لكن هذا يرشد الى ان هذه السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الافضل
1:03:52فاذا كان الانسان يقدر ان يحرص عليه فعليه ان يحرص عليه ويأخذ بالسنة. وقالوا كل ما كان الانسان يعني فقيها وعالما بالاحكام كلما آآ قادر على تقليل الماء في الاستعمال. يعني
1:04:10يتوقف عن الاتقان ثقيل ما يتوقف على الاتقان عادة الذين يكثرون استعمال الماء هم الذين لا يعرفون الاحكام هم الجهال الذين لا يعرفون الاحكام يستهلك ماء كثير ولا يتقن الغسل
1:04:24يعني لما يأتي مثلا آآ الى غسل يديه يعني يترك الماء يصب من الصنبور مثلا ولا يأخذ يقف كذا ويبقى هو يقول هكذا ويأخذ ذاك الوقت فهو لا يتقن الغسل لان كانه دائما يغسل مكانا واحدا او حتى عندما يريد ان يستوعب بان هناك اماكن لا ينتبه اليها ولا يصلها الماء ولا
1:04:47يده عليها فيستعمل الماء الكثير ولا يتقن. ولذلك وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. يعني لان الامر يعني يتركب من اه امرين يعني ان تقلل الماء وتتقن الغسل آآ حتى هذا قالوا
1:05:07حتى لو كان الانسان على ما على نهر جار قلت له كنت في البحر عليك ان تقتصد الصعديان ثقافة يعني كأن مثلا ثقافة لا بد ان يعلمها للناس ليس مسألة ان انت عندك ماء ولا ما عندكش ما انت غني ولا فقير متوفر عندك وشغل لكن هذا منهج لابد ان تتعلمه وهو انك تقلل من
1:05:31استعمال الماء واذا الانسان تعود على هذا يبقى يستطيع ان يحافظ على الماء في اشياء كثيرة ايضا غير لان المسلمين الان يعني يستهلكون مياه ولا يكترثون بها ولا ينتبهون الى خطورة هذا الاستعمال المسرف للمياه. والان عندما
1:05:51طالت الابحاث وطالت الجيولوجيا وتدرس في المياه الموجودة في كل منطقة صاروا يعني يدقون نواقص الخطر في بعض ما لقي يعني هدد بالجفاف كثر استعمال ما على وجه غير صحيح غير منضبط
1:06:10فالمسلم ينبغي عليه ان كما انه مطالب في الطهارة بان ينضبط يقلل عد الاقلال من سماء الماء اعده الشرع من السنة واللي يحصل به الاجر ويتاب عليه اما ان يتخذ المنهج لحياته ايضا في كل استهلاكه وكل استعمال الماء حتى لو كان مزارعا
1:06:30حتى لو كان يعني يستعمله في الطبخ او يستعمله في غسل الاواني او غسل الثياب يجب ان يكون عنده هذه الثقافة اللي هي تحافظ على الماء لانها آآ يعني ينافي الشرف
1:06:44فعندما يستعمل شيء الناس محتاجة اليه وربما هو نفسه يحتاج اليه في وقت من الاوقات ولا يجده ويستعمله اكثر من مطلوب فليدخل في باب السلف والشرف منهي عنه غسالة الماء الان
1:07:09وضعوا فيها الان بعض حتى لابدوا يتحكموا فيها وحتى ما ادركوا المسألة هذه لانهم يعني في كل مكان فيبينوا لك حتى الماء بقدر ما ما تضعه انت ما فيها التزم التزم الثياب
1:07:29اه قد ايه وحتى حتى المزارعين المزارعون يستعملون مياه كثيرة جدا لا فائدة منها تجد المزارع احيانا يعني لا مبالاة يفتح المضخة يعني تضخ بكميات كبيرة ويرجع الى بيته ويترك المزرعة يوم كامل وهي الماء يذهب هكذا في حر الشمس ولا يستفيد منا شيء
1:07:50ويستنفذ مياه كثيرة من اعماق الارض فهذا ظرر كبير هذا ربما يصل الى التحريم هذا ما ينبغي للمسلم ان بان يعبث بهذه المسألة وهذا طبيعي للمال وتضييع للثروة وتضييع هو من ضروريات الحياة والناس في امس واشد الحياة اليه
1:08:06المسائل ولا يعدونها شيء يعدون الامر يعني لا يستحق التنبه اليه ولذلك هنا النص على مسألة ايه؟ اذا كان في مسألة الوضوء اللي هو عبادة وغسل وعبادة حدد لنا الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنته في ما يستعمل منا فمن باب اولى في المسائل الاخرى ينبغي للانسان ان ينضبط فيها
1:08:31اعادة لهذا يسمى الاستحالة يسميه الفقهاء عندما درسوا المسألة استحالة الشيء يعني تحول النجس يتحول الى طاهر العلماء يختلفون في هذه القاعدة هل النجاسة او عين نجاسة اذا تحول الى شيء طاهرا سيطاهره
1:09:01باعتبار الحالة التي ادت اليها ولا تبقى هي نجسة باعتبار ما كانت فيه فالمسألة فيها خلاف بين العلم لكن الصحيح والراجح ان الاستحالة تطهر وهو ما اخذت به المجامع الفقيه
1:09:14فكل نجاسة تحولت منها جميع مظاهر الخبث لم يبق فيها شيء من الخبث يعني لا من لا بالشكل ولا باللون ولا بالرائحة وايضا حتى بمقتضى المختبرات هي غير ضارة ولا يوجد فيها شيء من اثار الخبث وتحولت الى شيء اخر جديد بدل ما كان ما الخبث صارت
1:09:43طيب فتأخذ حكم الطيب من الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعلماء المالكية ايضا عندهم الخلاف في داخل بدأ في متن استحالة هذه هل تطهر او لا تطهر
1:09:58وماجي عندهم ان تحول الى طاهر يطهر والتحول الى يعني ما هو يعني لا شيء الى شيء تحول النجاسة الى شيء طاهر يعني مرغوب فهو طاهر ويتحول الى شيء هو ايضا
1:10:25وسخ فلا يتطاهر متى تحول نجاسة الى رماد يقول لا تطهره. على الرغم ان هي حرقتها النار لكن ما زال الرماد هو داخل في ضمن فلا تطايره. لكن اه تحول
1:10:40العذرة مثلا ولا الروث الى ثمرة في الشجرة تسقي الشجرة بالروث وتنتج الشجرة القمران فهي تحولت الى طيب فيصيرون طاهرا متل الجلالة البقرة اكلت الرؤوس ثم خرج بعد ذلك منها حليبا فهو طاهر لانه تحول الى شيء اه طاهر
1:11:05فهذا هو الصحيح عندهم. اذا نعم تحول؟ الى الاصلح. الى الاصلحيات. تحول الى الاصلح اذا يتحول الى صلاح يكون يتحول الى صلاح فهو يتحول الى فساد بكل فساد يبقى على على نجاسته ومنه استخدام الروائح الان
1:11:29ومن ايضا استخدام الكحول الكحول عندما يتحول الى طيب وكذا فيبقى ايضا يدخل في هذا ويصير طاهرا اذا جميع يعني اوصاف النجاسة اللي كانت فيه في الكحول كلها يعني استخلصت وخرجت منه فيبقى
1:11:50هي تحول الى طاعة والاستحالة يعني والدليل على ذلك ان العلماء يتفقون على ان الخمر اذا تخلط صروا طاهرا قريبا من الاستحالة وكذلك المسك باتفاق اهل العلم هو طاهر بل هو من اطيب الطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:07آآ واصله دم يعني في الحيوان يعني يوم يتجمد حيوان ثم بعد ذلك يتحول الى مسك لا هو مش هو تحول الكحول الى تحول الكحول اذا كان الكحول تحول الى الى طيب
1:12:31فيكون طاهرا لكن اذا كان الكحول هو في حد ذاته موجود يعني فتبقى في اشكال كمان كحول يعني هو الكحول في ذاته انواع منه كحول اللي هو كحول الخمر هذا على من يرى مذهب جمهور اهل العلم ان الخمر نجسة
1:12:50فيكون نجس يعني ابن حزم يرى ان الخمر ليست نجسة وكذلك بعض العلم ابن تيمية والجماعة لكن عند الائمة جمهور الائمة يرون الخمر نجلس فالكحول يعني نجس لكن اذا تحول الكحول بمعنى
1:13:10دخول الخمر النجس. الكحول اللي هو خمر يعني ليس كحول اخر لان الكحول هي عند اهل الخبرة ليست نوعا واحدا منها ما هو يرجع لك حول الخمر ومنها كحول سامة
1:13:23ليش تكون في الخمر فاذا كانت الكحول التي صنع منها الطيب يكح الخمر فينبغي ان تخرج كل صفات واجزاء الكحول من منا بحيث يتحول وتكون هناك استحالة تخرجه من حكم له والى حكم جديد
1:13:43اما اذا كان الكحول هو ليس من كحول الخمر فهذا لا اشكال فيه المسألة تتوقف على ينبغي ان تكون هناك ضوابط المسلمون الان يعني بعيدون قيمهم ان يأتي بهذا الامر وينبغي ان
1:14:01ان يعتلوا بمثل هذه المسائل لان التطورات حديثة في الصناعات هذه في الغالب يسيطر عليها غير المسلمين وغير المسلمين لا يهمهم ذلك ولا يفصلون بها الاحكام ولا سواء كان في الاشياء المطعومات او في ما يستعمل في مثل هذه الطيبة وغيره
1:14:21اومال لا يفرقون بينما هو جاي السما ولا وما هو ممنوع ولذلك ينبغي للمسلمين كلهم يعني مؤسسة على مستوى العالم الاسلامي تابعة له طلبت العالم الاسلامي والا دول العالم الاسلامي ولا اي مؤسسة كبيرة اللي هي تجمع وزراء
1:14:43الدول الاسلامية تكون مؤسسة وعندها قدرة على ان تتابع الصناعات هذه وتضع لها معايير ويكون لها وجود على الاقل حتى يسمع صوتها ولما يتكلم بصوت واحد بتكون يكون كلامها مبني على
1:15:00ما قرره العلماء فيما يتعلق في مثل هذه الامور اه في المجامع الفقهيات من الطهارة من استعمال الكحول في الادوية واستعمال النجاسات في الادوية تنال الطيبة والسماء المسائل هذه وتحول النجاسات والاستحالات
1:15:17وايضا لاستحالة تتعلق بالطعام منها ما يستعمل في آآ اشياء مستخلصة من الميتة ومستخلصة من الخنازير احيانا فينبغي ان تكون عندها مؤسسة كبيرة هكذا عندها اعتناء ومتابعة بهذه المسألة وتعرف
1:15:35خصوصيات هذه المسائل بحيث تتكلم ايضا بلغة العلم تفهمها الشركات المصنعة ويفهمها العالم قد تكون هناك ضوابط واضحة للمستهلك المسلم يعرف ما هو الجاهل استعمالا مما لا يجوز مثلا يرى
1:15:52قارورة الطيب مكتوب عليها كحول فالذي يعلم ويعرف ماذا كان هذا الكحول هو من الكحول الممنوع على غير ممنوع هم اهل الاختصاص ينبغي للكحول اللي يصنع منه الطيب ينبغي الا يكون الكحول
1:16:05وفي خصائص الخمر بل هو الكحول الاخر في هذه الحالة تبقى المسلم يستطيع ان وتكون امرها واضح لانها لعامة المسلمين ما يعرف لا نقولها الكحول واخلص ما يعرف الكحول هذا اي اي نوع من الكحول هو
1:16:18موجود في هذا الطيب مم مم ايه لكن هي هي عندما تراق على البدن هي سائل بعد ذلك هي تجف يعني لكن عندما وضعتها هي وضعتها جسم سائل موجود فانت استعملت جسم سائل موجود ثم بعدها
1:16:56آآ يجف سريعا بالهواء فتجفيفه لا يطهره التجفيف لا يطهر في حد ذاته. لو وضعت نجاسة انت على ثوب وبقيت في الشمس حتى جفت تطايرت نفسش الامر بهذا الحال لا يطهر
1:17:12فالتطاير في حد ذاتها لا يفيد لكن هو استعمال الكحول في الجروح هذا قد يكون امر بالضرورة وهذا ايضا يدخل في اختصاص هذه الجهة اللي منها ينبغي ان يكون هناك هيئة كبيرة عالمية
1:17:25تدرس هذه المسائل لان الكحول قد يكون له بديل وهو من استعماله في في الضروريات يعد والناس كلها محتاجة اليه في المستشفيات وفي الجراحات لانها لا تتم اي جراحة ولا يتم
1:17:41اي تعقيم الذي فاذا وجد شيء اخر يقوم مقامه ينبغي ان يوجه الناس الى البديل. اما اذا لم يوجد اه يقر هذا وينبغي التحديد والتنبيه لان ينبغي ان يكون في الاستعمال وفي القدر الضروري للمحتاج اليه ولا يصرف في استعماله
1:17:59يعني بحيث المسائل تحتاج الى الى ضبط من اهل الاختصاص مدى حاجته وما المقدار الذي يحتاج منا في مثل الاستعمال؟ هل هل هو لابد ان يستعمل بمعنى وطيب دي الغرفة كلها غرفة المريض ولا يكفى يكتفى باستعمالها في موضع جرح فقط او في موضع العمليات فقط يعني كل هذه امور
1:18:26ينبغي ان تضبط من قبلها الاختصاص والمعرفة لان الضرورة تقدر بقدرها لا تنطبق الصوت مواد كثيرة المسكرات فقط يعني. لا لا هو ليس شرط ان يكون كله آآ الكحول يعني انت لو
1:19:04تأتي بمثلا باناء من ماء وتضع فيه شيء من الخمر خلاص يفسد يعني مش ليس بالضرورة ان يكون كله خمر يعني ما دام فيه الكحول فيه جزء من مما هو من خصائص الخمر فهو دخل في هذا المعنى دخل في الفساد ودخل في النجاسة
1:19:22الضوء ان يكون كله خمرا يعني ينجس الما بما وضع فيه وغيره لوجبت اتيت بناية كبير وضعت فيه مقدار من الخمر بحيث غير طعمه ولونه وريحه يصل الى الجسم يعني الكحول التي لا تسكر لماذا سميت كحولا يعني
1:19:40وهو باسم علم عندو علاقة كيميائيا مسكرة وغير مسكرة لكن هل هو يعني من اشتقاقات ذاك القسم الذي هو مسكر؟ لا علاقة له في التركيبة على الاطلاق لا معنى علاقة بالصبر
1:20:02احسن كيميائي هذا الذي ذكرته قلت ان الكحول انواع وعندما نجد مثلا القرار مكتوب عليه الكحول المستهلك ما يعرفش هذا الكحول من النوع اللي هو خمر ولا من نوع اخر
1:20:17لذلك قلت انا محتاج الى هيئة يعني متخصصة على مستوى العالم الاسلامي هيئة علمية يكون عندها قدرة على ان تضع معايير لمثل هذه المسائل بهيئة المستهلك يعلم عندما يجد الكحول على قارورة هل هو ممنوع اللي يجوز استعماله او لا يجوز استعماله؟ هو في رسالة
1:20:42ادرسوا حتى في الرابطة حتى الرابطة حتى الرابطة عندها الشيخ يقصد الخمسة وكل يوم بعد يوم المسلمين تتابع وتبقى هناك مثلا صناعات الان تكرر متى المصانع تنتج في نوع من الكحول من عشرين سنة هي تصنع فيها
1:21:17فبامكان هذه المؤسسات العلمية المتقدمة ان تضع معي تقول متى الكحول مصنوع في الشركة الفلانية هذا الكحول نوعه كذا وكذا. تضع معايير الناس بحيث الناس تعرف وحتى تراسل هذه الشركات وتبين لها ما يجوز للمسلمين استعمار وما لا يجوز بحيث
1:21:38نفس الاجانب اللي هم ما الامر يصل مع مرور الزمن يعني هم هذا الامر بحيث يتجنبوا الاشياء اللي هي محظورة على المسلمين. لانهم يهمهم اه سوقهما حتى غير المسلمين آآ صحيح غير حريصين على ان آآ يعني نتمسك بديننا نتمسك لكن في نهاية الامر هم يريدون ان يسوقوا للشريعة. فاذا كان هناك مؤسسة
1:22:02للمسلمين ان هذا النوع من الكحول بل يجوز استعمال لكن لو يستعمل الكحول الاخر يجوز للمسلمين واستعماله فالشرعية كلها تتوجه الى ما يجوز استعماله هم يحرصون الان على وضع علامة يعني. اه. لمزيد كسب المستهلكين يعني. المستهلكين؟ اي نعم
1:22:21طيب في تقصير لو كان يعني وزراء دول العالم الاسلامي يعني يصفون في اموال كثيرة مؤسسة ويختاروا فيها نخبة من علماء مختفي العالم الاسلامي لوضع المعايير والضوابط لما يجوز استعماله في
1:22:36الشركات العالمية من المأكولات واللي استعملها الناس كلها. بحيث يصنفوا هذه المنتجات كلها ليدخلها شيء من تشابهات اما فيما يتعلق بالميتة ولا يتعلق بالكحول ولا يتعلق بشيء اخر من حرم المسلمين بحيث يضعوا معايير للناس والمستهلك يستطيع ان يتوصل اليها بسهولة
1:22:58عندما زرت بعض البلاد الاسلامية وجدت فيها لهذا نقول كل انواع الطعام والشراب الموجودة في البلد الغربية ويستخدمه المسلمون بدون ايوه رقابة بدون اي شيء بدون اي تردد وانت حفظ نعم يعني بدون اي تردد
1:23:19هنا في في بريطانيا وفي بعض المؤسسات صغيرة مم اي على مستوى هذه الاجتهادات قد يكون بعضها من اجتهادات فردية وما هيش قد تكون مش متفق عليها. تجد مؤسسات تصدر
1:23:46قوائم باشياء اخرى قد تخالفها فلما لم يكن هناك يعني هي عالمية معترف بها بحيث يكون كلامها فصل في الموضوع هذا وما يقولش الكلام متضارب فالمسلمون يطمئنون لان تجد تأتينا قوائم احيانا بعض الاشياء يمكن تقريبا تحرض عليه كل استعمال من الشوكولاطات والبسكويتات
1:24:09فلا تحرموا عليه وتبقى علامة استفهام من جهات اخرى لا تدخل هذه في الممنوعات يصير اضطراب في في المسائل هذه لكن الناس محتاجون الى الى هيئة تكون موثوق بها تابعة لدول العالم الاسلامي
1:24:26بحيث تكون فيها خيرة الخبراء وفيرة المختصين لماذا اليهود على قلتهم في العالم يعني آآ يتقيدون وتجد يعني يرحمكم الله تجد تجد يعني في مسائل الاكل تجدهم حرصين حرص شديد اينما ذهب اليهودي لابد ان يأكل الطعام المخصص لهم الحلال والكوشة واللي يسموه لابد ان يتقيد به لا يأكل
1:24:51غير المذبوحة وتجد يعني حتى الرؤساء المسلمين ورؤساء اليهود لما يذهبوا في مؤتمرات واجتماعات الرئيس اليهودي يحضر له طعامه واكله الخاص ويفرضه على اي دولة يذهب اليها سواء كانت صغيرة او كبيرة وليس المسلم لا يعتني بذلك يعني عنده
1:25:14ليأكل كما يأكل الناس ويقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اه ولا يدري ماذا كان هو خنزير ولا طعم وخاصة بعد خروج هذي مواد حافظة اما الخنازير مشكلة كبيرة
1:25:39ايه ما هو هذا اللي نريده هل هذا اللي نريده نريده هيئة متخصصة توضح واضح تكون على مقدرة علمية وكفاءة علمية توضح هذه المسائل تقول مثلا هذه صحيح وان كان هي مشتقة من عظام ولا خنازير لكن هي
1:25:59دخلت في باب الاستحالة واصبحت جاهزة بلا. او منها ما هو داخل في الاستحالة جائز ومنهم ممنوع ويبين للناس. هذا هو المطلوب. حتى لو كان اصله من خنزير لو قال لا يضر
1:26:11هو يعني هو الخنزير في الغالب يعني كل ما اصله خنزير المسلم ينبغي ان يبتعد عنه لان الله عز وجل فان لم يحرم شيء من التحرير من الخنزير ها؟ اه او
1:26:28وفي وهناك بدائل غيرها يمكن للمسلمين ان يستغنوا اه عنهم بها. الشيعة اغلبها مع العشرة نعم لكن بعد فوات الاوان. نعم. تباع لدينا. تباع لدينا. تباع تباع لدينا. ما شاء الله تبارك صب للعرب
1:26:54مثل ما تفضل الشيخ ينبغي ان يكون المسلمون حريصا على على الشركات التي تصنع طيب. ولا نقبل من يعني منهم ان يقولوا لنا والله هذا استحالة ولا ما استحالة اذا اذا كنا نعرف
1:27:12لفتاوى كتاب المواد عامة جدا يعني بمعنى هذا هذا الكلام كله موجود ولكن هذا غير كافي. هذا انت اطلعت على فتاة المجلس الاوروبي وهذا اطلع وملايين لم يطلعوا فنريد يعني هيئة
1:27:39تكون هي محل اتفاق وبتمتل العالم الاسلامي بحيث يكون فيها ناس موثوق بهم وكلامهم يتتبع كل المسائل هاديا وتصدر بها نشرات وتخاطب الشركات نفسها لتصنع فهادي المسائل بحيث توجه الى ما هو يعني مرغوب ومطلوب عند المسلمين وهو غير مرغوب
1:28:01بهذه الصورة نفرض انفسنا ونبقى في الجانب الامن نأكل الحلال ونعيش في الحلال لكن ان تبقى المسائل هكذا اجتهادات فردية المجلس هذا يمنع المجلس هذا يحرم المجلس هذا يبيح هذه المسألة
1:28:18آآ وقت الصلاة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم