المجلس (73) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الوقف عن ابي هريرة
0:22رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه
0:42مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الوقف
1:02الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني ان اصل الشيء الذي يوقف لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة وانما يبقى ثابتا من ريعه ولا ولا يتصرف فيه بالبيع وغيره. وانما يبقى وقفا على وجوه الخير
1:33ذكرها الواقف يكون الاصل يعني لا يتصرف فيه والمنفعة مسبلة تصرف في وجوه الخير التي يذكرها او التي يريدها الواقف في في وقته فمثلا يوقف عمارة فهذه العمارة التي اوقفت
2:01لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء واما منفعتها وريعها وما يحصل من ايجار لها فهذا هذه المنفعة المسبلة الموقوفة التي تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف او التي ذكرها الواقف
2:27ثم ذكر حديث حديث ابي هريرة حديث ابو هريرة ابو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
2:47هذا الحديث اورده من اجل قول صدقة جارية. من اجل جملة صدقة جارية وصدقة جارية هي الوقفة لانه مستمر النفع به مستمر ليس منقطعا لان هناك صدقة يعني آآ صدقة محددة منتهية وصدقة مستمرة دائمة. وصدقة المحددة المنتهية المقطوعة
3:17كان يأتي فقير وتعطيه مبلغا من المال خلاص هذا انتهى لكن الموقوفة هذا والجارية هي التي يجري نفعها ويستمر نفعها وذلك بكونه آآ يحشر الريع من العين الموقوفة فيبذل في كل وقت وفي كل حين
3:42قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية هذه اول الثلاث وهي محل الشاهد للترجمة او علم ينتفع به بان يكون الانسان خلف علما يعني خلف كتبا او درست الامير اخذوا عنه العلم وصاروا ينشرون
4:04ليكون هذا مستمرا. فيكون هذا مستمرا. الكتب يستفاد بها يستفاد منها باستمرار ولو كان في في في حياته وبعد وفاته وقد يكون ذلك بمئات السنين ايستفادوا من العلم الذي يخلفه الانسان. وكذلك التلاميذ الذين يقولون عن العلم ويبلغونه وهكذا تلاميذهم
4:34وهكذا يتسلسل او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له ذكر العبد او الولد الصالح وصفه بالصالح. لان صالح هو الذي يحصل منه الدعاء وهو الذي
4:56تحصل منه الفائدة اما اذا كان غير صالح فقد يحصل مثل السب لابيه او امه كما جاء في الحديث ان من الكبائر ان يشتم الرجل ان يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب
5:16اباه ويسب امه فيسب امه. هذا اذا كان غير صالح قد يحصل يعني قد يحصل شيء يعني غير طيب قد يحصل شيئا يسوء ويضر. واما اذا كان صالحا فهو الذي يرجى منه الخير ويؤمل منه الخير بان يدعو يعني لوالديه
5:36وكذلك يتصدق عنهما ويأتي بالقرب المشروعة التي تجوز يعني في حق الاموات يفعلها مع مع والديه اذا مات ابن اذا مات الانسان الحديث اشتهر عند كثير من الناس ابن ادم والحديث ليس فيه ابناء
5:59وان ما فيه الانسان اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم احسن الله اليك هل يدخل في العلم الذي ينتفع به طباعة الكتب العلمية الشرعية كذلك كذلك نعم لان طبيعتها يحصل نفعها
6:22وبذلك يعني طباعتها يحصل نفعها بطباعتها فكذلك الذي ينشر علما يؤجر يؤجر على وان كان العلم يعني ليس له ولكنه لغيره ولكن النفع له حصل ببذله ونشره الى ما من شاء الله من طلبة العلم. نعم
6:51وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه
7:12قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا
7:32على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا. متفق عليه واللفظ مسلم وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره ثم ذكر هذا الحديث في الوقف
7:55وهو وقف عمر رضي الله عنه وقيل انه اول وقف في الاسلام وذلك ان عمر رضي الله عنه كان له ارضا استفادها من خيبر وانها انفس امواله وانفس شيء عنده. وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ايستشيره. ويطلب منه ان يدله
8:19على طريقة طيبة يعني يبذلها فيها يعظم نفعها وتكثر فائدتها والرسول عليه الصلاة والسلام اشار عليه بان يوقفها وان يحبس اصلها وان ينتفع بريعها بثمرتها وما يحصل منها فقال في الحديث اصاب عمر ارضا بخيبر
8:50اصاب عمر يعني حصل له او استفاد ارضا بخيبر هي انفس ما له. نعم. فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها يعني يستشيره ويطلب منه ان يأمره بالشيء الذي يعني يكون اولى وصرفها فيه تكون
9:10واولى يستأمره يطلب منه ان يأمره بشيء يكون انفع واكثر فائدة من غيره. نعم قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه
9:29نعم. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال ان شئت يعني ان هذا يرجع اليه ان شاء حبس اصلها وتصدق وتصدقت بها تصدقت بها حببت اصلها هذا هو الوقف لان
9:48الوقف يعني تحبيس الاصل وتصدق بالمنافع الريع الذي يحصل يعني جعله سبلا مسبلا مبذولا في وجوه الخير التي يختارها الواقف او التي يعينها الواقف ان شئت حبست اصلها وتصدق فبها اي انها خرجت من ملكه وصارت وقفا لا يتصرف في عينه
10:22تصرف في الوجوه التي آآ التي عينها الواقف والتي اراد ان يصرف الوقف فيها وارشده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بهذا وقال ان شئت يعني ان هذا يرجع اليه. ان اراد هذا فعله وان اراد ايضا
10:44اه وجوها من وجوه الخير اخرى يعني يفعله اشار عليه بالوقت وقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. نعم. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهم
11:02تصدق به عمر يعني انه جعلها صدقة يعني خرجت من ملكه بالوقت فلا يباع او يباع اصلها ولا يوهب ولا يرى وانما تبقى يستفاد منها ريعها يصرف في الوجوه التي حددها الواقف والتي عينها الواقف
11:24نعم. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى. يعني هذه الوجوه التي صدق بها فيها ففي الفقراء الفقراء الذين ليس عندهم شيء يتغدون به وينتفعون به وليس عندهم ما يكفيهم لسنتهم
11:49جعل الفقراء من جملة مصارف ذلك الوقف من جملة مصارف ذلك الوقت وجعلها في الفقراء وذي القربى اي قرابته اي قرابة عمر رضي الله عنه. ولا شك ان الاحسان الى القرابة وتقديمهم على غيرهم
12:09تمييزهم على غيرهم اذا كانوا محتاجين انه اولى ولهذا جاء في الحديث ان الصدقة اذا وصرفت للقريب فانها تكون صدقة وصلة. واما اذا اعطيت لغير القريب تكون صدقة فقط جعل هذا وجعل من مصارفها ذوي القربى اي ذوي قرابة عمر رضي الله تعالى عنه
12:38وفي الرقاب وفي الرقاب اعتاق الرقاب. وذلك بان يساعد المكاتبون على فك رقابهم بمساعدتهم في اداء ما كتبوا عليه فمثل ما حصل لبريرة التي اه كتبت على تسعة تسعة نجوم اقساط منجمة
13:04كل قسط يكون في سنة فجاءت تطلب من عائشة المساعدة. فقالت انها مستعدة لدفع آآ جميع آآ هذه النجوم التي عليها وآآ تعطيها تعطيه تعطيه دفعة واحدة وتعتق بذلك ويكون عتق يكون ولاؤها لها. كما جاء في الحديث
13:34الاقاويل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سبق ان والذي سبق ان مر بنا وفي سبيل وكذلك ايضا شراء الرقاب. يعني يشتري من الصدقة او يشتري من الوقف. يعني آآ رقة
13:54فيعتقهم يعني ليس بلازم ان يكون مختص بالكتابة وان الذي كتب هو الذي يساعد بل حتى تشترى الرقبة من اهلها وتعتق يشروقها فهذا يدخل تحت الرقاب. يعني اما مساعدة في كتابة او شراء رقم
14:14واعتاقها. نعم وفي سبيل الله وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لانه اذا ذكر سبيل الله مع وجوه اخرى من وجوه الخير في صرف او يحمل على ان المراد به الجهاد في سبيل الله
14:36اخراج الناس من الظلمات الى النور وادخالهم في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيله بانه ذروة سنام الاسلام
14:52رآها يعني ايه؟ رأس الامر للاسلام وعموده في الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله واذا قلت سنامه الجهاد في سبيل الله فاذا سبيل الله اذا ذكر مع غيره فانه يراد به آآ الجهاد في سبيل الله واذا
15:09وحده يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد لانها كلها في سبيل الله اية الصدقات التي في اصناف ثمانية جاء فيها ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وبرقاب والغارمين
15:28في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله هذا مقصود الجهاد في سبيل الله. والا فان المعنى العام يدخل فيه ابن السبيل ويدخل فيه فك الرقاب ويدخل فيه اعطاء المؤلفة قلوبهم وكذلك الغارمون ويدخل فيه جميع وجوه الخير
15:48في سبيل الله بالمعنى العام لكن مجيئها في اية الصدقة يخص بها الجهاد في سبيل الله. وكذلك مجيئها في هذا الحديث الذي في الفقراء وذكر ابن السبيل وذكر في سبيل الله المقصود ذكر الجهاد في سبيل الله وذلك
16:08العتاد والسلاح وشراء المركوبات الانفاق على الغزاة في سبيل الله بحيث يعني يؤمن لهم الطعام من الزكاة هذا المقصود به الجهاد في سبيله اذا جاء ذكر سبيل الله مع غيره كما جاء في آآ اية آآ مصارف الزكاة وكما جاء في هذا الحديث
16:38اه المقصود به الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل وفي سبيل الله. وابن السبيل. وابن السبيل هو الذي انقطع في سفره وانتهت نقوده او فقدت نقوده وان كان غنيا في بلده فانه يعطى ما
16:58فيه الوصول الى بلده وهذا يعني من اه من من مصارف الزكاة ومن مصارف من مصارف الوقف الذي جعله عمر رضي الله عنه والضيف والضيف كذلك ايضا يعني الضيف الذي يأتي وينزل ضيفا عنده فيكون
17:22والاحسان اليه يعني يكون من هذا الوقت. نعم لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ثم ذكر ان من وليها وقام على تصريفها وآآ العناية بها وصرفها في مصارفها انه لا بأس ان يأكل بالمعروف يعني في مقابل عمله
17:48وفي مقابل قيامه بهذه المهمة لا جنح عليه ان يأكل يعني بالمعروف يعني لا يسرف ولا يكثر ويتوسع وانما يكون بالمعروف. نعم ويطعم صديقا ويطعم صديقا. لا بأس بذلك ان يطعم صديقه لان هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في في
18:14في وقته او في مصارف وقفه ويطعم صديقا. نعم. غير متمول مالا. غير متمول يعني لا يأخذ شيئا يتناوله ويجعله مالا له فيقتطع قطعة من الوقت ويجعلها مالا له وانما يأكل بالمعروف. يعني فيما يتعلق
18:41بكون هي شهيد ولكن بشيء معروف ليس فيه اسراف وليس فيه تبذير وليس فيه آآ آآ اه اضرار مصارف الوقف اخرى. نعم وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وهذا فيه التفصيل الذي هو تسبير
19:09تحبيس الاصل هو تسبيل المنفعة. لان قول تصدق باصله يعني ان اصله صدقة خرج من ملكه. لا يباع ولا يورث وينفق من ثمره اي ريعه من ثمره اذا كان بستان ومن ريعه آآ سواء كان بستان او غير بستان بان
19:29يعني اجرة لعمارة او اجرة لدكاكين او اي شيء من وجوه الخير التي آآ يجعل وفيها الوقت ها وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة الحديث وفي
19:52فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وقد اورده هنا من اجل الذي يتعلق بخالد ابن الوليد وانه احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله
20:16وقد مر قريبا في الوكالة وان مر قريبا في الوكالة لانه بعث عمر عن الصدقة الحديث يعني ذكره محدث شاهد وهنا ذكر الحديث واشار الى محل شاهد واشار الى محل شاهد وهو ان
20:34خادم الوليد احتياج اذرعه واعتاده في سبيل الله والمقصود ان ان خالد بن الوليد رضي الله عنه آآ احتبس اذراعه اي وقفها قالها سبلا مسبلة يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله. يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله. ومعلوم ان
21:00مثل هذه هذه الاشياء لا زكاة فيها. اذا حبس شيء او اوقف شيء يعني هذه هذه الاذراع وهذه الاعداد يعني حبست وجعلت يعني وقفا يستفاد منها في سبيل الله يستفاد منها في سبيل الله فانها
21:20يعني اه اه لا زكاة فيها لان الوقف ما هو معلوم لا زكاة فيه ولجأ المقصود منه انه طلب منه زكاة يعني هذه يعني هذه الاعتد او هذا العتاد وانما
21:37كأن المقصود انهم قالوا انه منع الزكاة فالرسول كيف يمنع الزكاة وهو قد حبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. وليس المقصود من ذلك انه طلب منه يعني زكاة الاعتاد. لان بعث العمال ما كان يحصل لمثل هذا
21:57وانما كان يحصل للابل والبقر والغنم وكذلك الثمار. هذه هي التي يبعث فيها العمال. واما زكاة آآ الزكاة الخاصة او زكاة يعني عروض التجارة ما كان معروفا ان السعاة يبعثون لجمعها
22:17وانما يبعثون للموارد الابل ينزلون عليها يأخذون الزكاة كلما ورد شيء منها اخذوا زكاته. اخذوا زكاته. فاذا المقصود من هذا انه كيف يقال ان خالد من الزكاة هو الذي حبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. لان من يوقف اعتاده واذراعه وشيء من امواله في سبيل الله
22:47لا يمنع الزكاة نعم وفيه دليل على ان حتى المنقول يوقف المنقول اي نعم اي نعم يدل على ان الوقت ثابت ومنقول. على ان الوقف يكون للثابت والمنقول قال رحمه الله تعالى باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه
23:16اله وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لك كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فارجعه. وفي
23:36حفظ وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليشهده على صدقة فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه
23:56ايه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا ثم ذكر قال باب الهبة والهبة هي العطية في الحياة بدون مقابل
24:18وقد تكون وقد تكون يراد بها المقابل كالهدية الثواب. الذي يهدي من اجل ان يثاب. وان يعطى اكثر منها اكثر مما اعطاه كما يحصل من الفقراء الذين يأتون بهدايا للاغنياء او للامرا فيعطونهم اياها من اجل ان
24:42يعوضوهم عنها باكثر منها هذه هبة يقال لها هبة الثواب. والمقصود بها الثواب اي انه يثاب عليها في الدنيا. ويعطى في مقابلها مالا اما اذا كان يعني ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بها حسن المعاملة
25:05وحصول الوئام والوفاق يعني وحصول الوئام بين المتهاديين فان هذه ليست هبة هبة ثواب ليست هبة ثواب الهبة هي خروج شيء من مال الانسان لغيره يعني في في الحياة بدون مقابل. يعني لا تكون وصية بعد الموت
25:35وانما تكون في الحياة بحيث يعطي وينتهي. لان يعطي وينتهي هذه الهبة ذكر فيها احاديث اولى حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. رضي الله عنهما وقد كان اعطى اعطاه ابوه آآ يعني اعطاه اعطاه غلاما
26:00يعني اعطاه نحلة يعني عطية وهبة وهب له غلاما فقال فطلبت منه امه والدة الاولاد ان يذهب ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. تريد التوثق من وسط ولدها بهذه الهبة. وان يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام
26:25الرسول عليه الصلاة والسلام سأل لما قال له ما قال وطلب منه ان يشهد واخبره بانه نحله اياها قال اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني كل واحد اولادي في عطيته غلام؟ قال لا
26:44قال لا فانكر عليه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والا يحصل منه الحيض الجور بان يخص احدا دون احد
27:02من غير سبب. اما اذا كان هناك سبب يقتضي ان يعطى شخصا دون غيره بان يكون فقيرا او يكون يعني اه مريضا او يكون يعني به عاهة وانه لا يستطيع التكسب ثم انه اعطاه يعني شيئا يستفيد
27:22به فان هذا لا يلزم ان يعطي اولاده الاغنياء مثل ما يعطي مثل ما يعطي هذا. اما اذا كان اعطاءه لغيره غير سبب وانما تخصيص وميل الى احدهم دون الاخرين فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
27:42وقال اه لما قال اكل ولدك نحته مثل هذا؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. او قال على هذا غيري يعني تهديد وكذلك اه ورده وامره برده ورده رسول الله استعاذه لان
28:06والرد انما هو خاص بالاب. يعني العود بالهبة انما هو للاب. واما يعني غير الاب فلا يعود بهبته كما يأتي في الحديث العائز في هيبته كالكلب نقيء فيعود فيعود في قيءه
28:26ان ان العدل بين الاولاد في العطايا يعني هذا امر مطلوب وهذا بخلاف النفقة ينفق على كل بحسبه وبما يناسبه لما كان يعني آآ آآ فما كان آآ ايران يعني كلهم طلاب علم وفي سنوات متفاوتة فانه ينفق عليهم ولكن كل بحسبه
28:55كل بحسبه يعني لا يكون لا يلزم ان يكون كلهم سواء الذي يعني في الذي في الروضة مثل الذي في الكلية او مثل الذي في في الابتدائي مثل الذي في المتوسط او الثانوي يعطي كل ما يناسبه. كما انه ينفق
29:15عليهم ويعطيهم من الالبسة ما يناسبهم وكذلك ايضا يعني اذا احتاج او بلغ سن الزواج يزوجه يعني هذا من النفقة ما يقال انه اذا احتاج واحد يزوجه يروح يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي اعطاه لهذا. لان هذا من باب
29:38والانفاق يتفاوت ويعطى كل ما يستحقه في وقته وفي آآ بحسبه ولا يكون آآ آآ يعطي شخص الذي هو من باب النفقة مثل مثل الطفل الربيع او غيره بان يرصد لهم مبالغ من المال ليس كذلك. كل من جاء في وقته يعطيه
30:03ثم ايضا تتفاوت تتفاوت العطايا في المناسبات المختلفة. وقد يكون هذا الذي اعطاه يعني في وقت يعتبر كثيرا ثم بعد ذلك يأتي وقتا اخر يعني يكون قليلا فالحاصل ان العطية التي المطلوب فيها التسوية هي
30:23التي ما كانت من قبيل العطية والهدية. اما ما كان من قبيل النفقة فانه لا يكون فيه تسوية بل كل يعطى يستحقه في وقته فاذا زوج انسانا في آآ حيث بلغ زواج ما يعطي اولاده الاخرين
30:43مثل ما اعطاه من اذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه زواج كل واحد منهم يعطيه ما يناسبه بوقته والمهور تتفاوت قد يكون مهر في وقت يختلف عن مهر في وقت اخر يعني يقل هذا ويكثر هذا
31:03ادي الحديث ثمان العدل اختلف فيه هل يكون بالتسوية بين الذكور والاناث؟ وانه لا فرق بين الذكور والاناث او انه على وفق الميراث ذهب جماعة من اهل العلم الى التسوية بينهم لا فرق بين الذكور والاناث
31:25وذهب بعضهم الى ان القسمة في الحياة كالقسمة في الممات بعد الممات. فكما انهم فكما انهم متفاوتون في الميراث فكذلك يتفاوتون في الهدية بالهبة ذلك ان بعض الناس قد يعجل قسمة ما له حتى لا يبقى في قسم على وفق الميراث
31:55يعني يقسمه في الحياة يسوي بينهم من اجل ان يمكن من نصيبه في الميراث قليلا يعني يجعله مساويا لمن حقه في الميراث كبير فمن اهل العلم من قال انه يسوى بينه في كل شيء ولا يفرق بين الذكر والانثى ومن هو من قال انه
32:21انه يعني اه يجعل على وفق الميراث. ويبدو ان هذا هو الاقرب لان الله عز وجل ميز بينهم في الميراث فكذلك يميز بينهم في العطايا. وايضا لا يكون سببا من اجل الا يبقى مال يقسم على الميراث او على طريقة الميراث
32:41نعم من نعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اما الحديث الذي ورد وحسنه الحافظ في البلوغ وحسنه بعضهم الذي فيه يعني سووا بين اولادكم ولو كنتم مفضلا احد لفضلت الانثى لفضلت الانثى هذا حديث ضعيف لم يثبت عن
33:04رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي
33:18فقال صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليشهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا
33:38قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا. يعني فكما انك تحب ان
33:58يكونوا كلهم في البر لك سواء ما يكون احد منهم عاق او احد منهم يعني بار وانما تكون لهم كلهم ان يكونون بررة وان يكونوا متساوين في البر وانهم يتنافسون في ذلك. فاذا كان يسرك هذا
34:18اسوي بينهم واعدل بينهم ها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب
34:46ارجع في قيئه ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الانسان اذا اعطى عطية لا يعني يرجع ويسترجعها ويقول له عدلت عن هيبتك ارجعها الي فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين انه شيئا يعني قبيح. وانه شيء رديء جدا. حيث مثل من يفعل هذا بالكذب
35:11الذي يقيه ثم يرجع في طيئه. وهذا فيه تنفير. وفيه يعني تنفير بمثل هذا المنظر البشع القبيح وهو كونه الكلب يعني يعني يقي ثم يأكل قيءه. فمثله الذي يهدي يهب ثم يرجع في هديته
35:36وانما والاباء والامهات خصوا من ذلك خصوا من ذلك لانهم اذا لم يسووا فانه يرجع لانه ما حصل في التسوية المطلوب منه التسوية والرجوع فيه لسبب لا لكون الانسان طرأ عليه وقال انا عجلت عن
35:56عطية دعك ارجعها الي فان هذا هو الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب وقال انه العائد في هبة الكلب يقيه ثم يعيش في قيره. والوالد ليس كذلك. لا يدخل هذا ولا يشبه هذا. لان هذا مطلوب منه العدل
36:16فاذا لم يحصل منها العدل فانه يرجع الشيء الذي اعطاه لعدم تحقق العدل. ولوجود الجور الذي الذي قد حصل الهبة والعطية والصدقة لا تعود الى صاحبها يعني ولا يرجعها بها ولكن اذا عادت اليه في الميراث بان آآ اعطاها لولده ثم مات ورثه فانها رجعت اليه بميراث
36:43اما اما ان يعطي انسان اخاه ثم يرجع اليه ثم يرجع اليه ويعود ويطلب منه اعادته فان هذا يعني شيء قبيح ولكن اذا اعطى انسانا وكان من ورثته ثم انه ورثه
37:03فان رجوعها اليه بسبب اخر. ليس استرجاعا وانما وانما ميراثا. يعني حيث ورث من اعطاه من اعطاه او وهبه فذلك الموهوب هو كغيره من الورثة. يأخذ نصيبه من جميع المال. ومن هذا الشيء الموهوب فعوده اليه
37:23بهذه الصورة ليس مما مما يقبح ومما ينكر. نعم وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي
37:42ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي محبان والحاكم ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني فيما مثل الذي قبله لا يحل الانسان ان يعطي هدية ويرجع فيها
38:02الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده وسواء كان ذلك يعني اعطاه يعني اياه من اجل لتمييزه على غيره او من غير تمييز. لان المال يعني يعني مال مال ولده مثل ماله
38:22واذا رجع فيه فكان فهو نفس ماله وهو مثل من اشماله بخلاف غيره مما يقبح ومن هو اجنبي عنه او بعيد عنه وليس يعني ولا والدة يعني ليس ابا ولا اما لان الام مثل الوالدة ايضا يعني اذا وهبت تسوي لانها تحب ان
38:46لهم في البر لها في البر سواء وكذلك عليها ان تعمل على التسوية بينهم حتى لا يحصل تنافر بينهم وبينها وبينهم وبين بعضهم ببعض بحيث ان يكون في نفوس الاولاد بعضهم على بعض حقد بسبب هذا التمييز الذي حصل لهم من
39:06والدي والوالدة. قال لا يحل وهذا يدل على التحريم. الا يحل يعني انه حرام. لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية رجل مسلم هذه كما ذكرت مرارا لا مفهوم لها. ذكر الرجل لا مفهوم له. لانه
39:26ولان الغالب الكلام مع الرجال والاحاديث يعني يخاطب بها الرجال فكان ذكرهم لا مفهوم له فالمرأة كذلك لا يحل لرجل ان لا يحل لامرأة. نعم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
39:50والا فيما اذا رجعت اليه في الميراث. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني
40:17آآ عنده آآ اكمل الاخلاق واتم الاخلاق كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. فكان من عادته ومن هديه انه يقبل الهدية ويثيب عليها. انه يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه وبركاته
40:37عليه فاذا اهدى اليه احد هدية فانه يقبلها. واذا حصل هناك شيء يمنع او شيء يعني يقتضي عدم القبول فانه يبين السبب. كما جاء في حديث قصة صعبة بن جثامة الليثي رضي الله عنه الذي
40:57الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حمارا وحشيا فرده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فتغير وجهه فردت عليه هديته فاعتذر عليه الصلاة والسلام وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم. الا انها حرم
41:17وكانه يعني فهم منه انه صادفوا من اجلهم. والمحرم لا يأكل من صيده من اجله ولا يستفيد من الصيد الذي يصيده من اجله نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناقة فاثاب
41:41عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده. قال رضيت قال نعم رواه احمد وصحابه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ هو مثال من امثلة الحديث الاول كان
42:01تقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقلب كلمة كان هذه تفيد الدوام. والاستمرار وان هذا من عادته ولا يلزم ان تكون كل ما جاءت كان فهي تفيد الاستمرار والتكرار. فان الغالب انها كذلك ولكن قد تأتي
42:25لغير هذا. قد تأتي للمرة الواحدة بدون تكرار. مثل ما جاء في حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لان حله قبل ان يطوف بالبيت
42:45يعني هذا ما حصل الا في الحج. يعني اقول حصل في الحج وهو يعني الرسول حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وهي طيبته قبل يعني قبل ان يذهب الى الطواف في تلك الحجة
43:02وعبرت بقولها كنت فاذا كان الغالب عليها ان تأتي للاستمرار والتكرار وقد تأتي لغير ذلك كما جاء في هذا الحديث كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت. لاحرامه قبل ان يحرم هذا يتكرر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج واعتمر
43:25وكانت تطيبه عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي ما تكرر هو الحج حيث قالت قبل ان يطوف بالبيت. نعم ذكر هذا الحديث انه اعطاه اعطاه وسلم ناقة اعطاه ناقة يعني وهب للرسول
43:48اسامة ناقة وهذه هي الهبة التي يريد منها الثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كان اذا وهب عليه وهب اليه شيء عليه يعني هذا هذا شأنه وهذه عادته. فقال له رضيت اراد ان يطمئن الى انه اطمئن الى انه يعني رضي وانه
44:10او حصل شيء مقابل هديته او مقابل هبته ما قال لا فاعطاه ثانية حتى تكرر ذلك وقال رضيت؟ فقال نعم يعني انه رضي وهذا يدل على ان هبة الثواب يعني تكون تكون باكثر لان
44:33كان عهده يريد ثواب كان اهدى يريد الثواب ويعطى وان الذي ينبغي ان يعطى اكثر مما اعطاه اذا كانت الهدية هدية ثواب اي ان يثاب عليها في الدنيا. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن وهبت له
44:59فكن عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي طه حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول
45:19لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بالعمرة والرقبة وهي من من انواع الهبة
45:46هي من انواع الهبة او جزء جزئيات من جزئيات الهبة. يعني ادخلها في الهبة لانها فيها هبة. ولكنها هبة يعني يعني مقيدة والعمرة هي ان يهب العين لشخص آآ مدة عمره يعني يستفيد
46:09مدة عمره بان يكون دار يسكنها اياه يعني مدة حياته تجتمع تستمر فيها حتى يموت. هذي لها عمرة هذه هدية او هبة لمدة الحياة انتفاع في شيء معين فاذا مات رجعت الى صاحبها. رجعت الى صاحبها لانها حددت في العمر. حددت
46:34بعمره وانهى مدة عمره. ومعنى ذلك انها اذا انتهى يعني اذا ما ترجع الى صاحبها. انها اذا انه اذا ترجع الى صاحبها هذه العمرة لانها مأخوذة من العمر. وانها منوطة بالعمر وفي حياة الانسان. والرقبة
46:54ان يعطيه او يعني يعمره يعني اه اه بيتا او دارا فيقول ان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك فهي لك فيكون كل واحد منهما يرتقب موت الاخر هذي اسمها الركبة لان فيها ترقب. يعني هذا لانها انيطت بموت هذا او بموت هذا. يعني ان مات الذي اعطيت
47:25رجعت للمالك وان مات المالك يعني صارت لهذا فكل واحد يرتقي بموت الاخر من اجل ان هذه هذه العين التي منحت له فاذا كانت حددت بالعمر فانها تنتهي بنهاية العمر وان كان هي لك ولعقبك هي لك عمرك
47:55ويعني حيا وميتا يعني وانها لعقبه فمعنى ذلك انها تستمر ولا ترجع الى صاحبها. ولا ترجع الى صاحبها التي الذي اعمرها والذي منحها فاذا هذا هو التفصيل لان الذي جاء في الاحاديث ان ذلك ثابت
48:15وهو بهذا التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم العمرة لمن وهبت له. نعم العمرة لمن وهبت له. يعني الذي اعمر. الذي وهبت له الذي اعمر. فان كانت هبة
48:32مؤقتة رجعت بموته. وان كانت دائمة فهي له ولعاقبة. لا ترجع الى صاحبها ابدا. نعم ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا
48:50ولعقبه ثم ذكر يعني ان الناس لا يقيمون على على هذا وانما اذا ارادوا ينهون الهبة يجعلونها ناجزة وليست مقيدة بشيء ومرتبطة بشيء بحيث هذا يترقب موت هذا وهذا ابو موتى هذا وكذلك ايضا يعني يحصل منه الندم على كونه اعطاها اعطاه اياها مدة عمره فلا
49:20من ذلك نعم وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول هي لك ولعبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. هذا التفصيل يعني اذا قال يعني انه اراد ان انه خرج منها خرج
49:44منه وصارت لمن اعمر فقال هي لك ولعقبك فانها خرجت منه ويستمر نفعها تعطى ولعاقبه من بعده. يعني يعني يستفيدون يستفيدوا ويستفيدوا عقبهم بعده. اما اذا يعني لم تكن كذلك وانما حددت بموته فان هذه تكون آآ مؤقتة يعني اذا مات
50:14رجعت الى مالكها لانه وهب المنفعة لمدة عمر الانسان الذي وهبت له ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته يعني من اعبر شيئا وعوقب شيئا فهو لورثته اذا كان جعله له ولعقبه. اما اذا حدده
50:44بعمره وانه اذا مات يرجع اليه فهذا لا يكون لورثته. نعم وبعض اهل العلم قال انه اذا لم يقل يعني مدة عمرك وانما يعني منحه وقال انها عمرة انها تكون يعني له
51:02عقبه لكن الذي الذي واضح انه له ولعاقبة الذي نص فيه على انه له ولعاقبه. نعم وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص
51:21فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه كان في صدقة يعني آآ يعني بعير حملت على فرس على
51:41حمل على فرس يعني انه اعطى انسانا يعني فرسا ليجاهد يعني ملكه اياه ليستعمله في الجهاد في سبيل بالله فاضاعه يعني اهمله فهزل ذلك الفرس. لان ذاك اهمل وصار هزيلا
52:02وكان يعني اه يعني ظن انه سيبيعه. وانه يعني يبيعه برخص اراد استأذن النبي ان يشتريه منه من الذي اعطاه اياه؟ فقال لا وان باعكه بدرهم. لان هذا الذي خرج منه الذي خرج منه
52:28اي صدقة من هذا الرجل لو جاء يطلب منه ان يشتريه يشتريها منه فانه يرخص عليها لانه صاحب الاحسان اليه صاحب الاحسان قال لا ترتاحه وان وان اعطاكه بدرهم. ولو كان في ثمن بخس. لا يعني لا ترجع الى تحصيله ولو
52:52ولو بالشراء بل يتركه له ولا يرجع فيه ولا يشتريه لان هذا مثل مثل لو رجع بهديه بهيبته لانها لانها اعطاه ثم رجع اليه بالشراء ويكون قد سمح في القيمة
53:12من اجل انها قد جاءت منه وانه قد احسن اليه فلا يعامله معاملة غيره من الناس الذين لم يحصل منهم الاحسان اليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد
53:38وابو يعلى باسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث وهو الترغيب في التهادي وانه سبب المحبة وسبب المودة وسبب الوئام والتقارب والتآلف. قال فحادوا تحابوا فعادوا يعني يفدي بعضكم بعضا ليفدي بعضكم الى بعض فان ذلك يجلب المحبة ويجلب المودة ويكون فيه
54:09ارض القلوب يكون في تقارب القلوب وتآلفها فقال تحابوا تهادوا تحابوا يعني اعملوا هذا العمل الذي يورث المحبة وينتج المحبة وهذا من الاحاديث القصيرة التي ممكن تتكون من كلمتين وفيها ذكر آآ السبب والمسبب لان المسبب هو حصول المحبة والمودة
54:39والشباب هو حصول التهادي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث وهو باسناد ضعيف. قال تهادوا فان الهدية
55:04فان الهدية تسل السخيمة. تسل السخيمة يعني من القلب. يعني الحقد الذي في القلوب يعني من النفرة يعني الهدية اه تسله وتذهبه لان لان الحديث الاول يقول تهاديوا تحابوا يعني يحصل المحبة وايضا كذلك قد يحصل يعني تغير الحال
55:34المهدى اليه اذا كان في قلبه شيء فقد تتغير حاله. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن
55:54النجارة لجارتها ولو فرسنا شاة. متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالتهادي بين الجيران واحسان بعضهم الى بعض وان ان الجار يحسن الى جاره يهديه ويعطيه من الشيء الذي يحصل في بيته
56:21اي بان يكون ذبح شاة يعطيه منها او يعني اه حصل يعني لحما يعطيه ولا يترك ذلك عن قلته بل يعطيه ولو قل ولو قل لان هذا فيه تعويد النفس على البدن
56:41تبديل تعويد الجيران على التعاون فيما بينهم وتبادل المنافع حتى ولو كان قليلا قال لا يا نساء المؤمنات يا نساء المسلمات لا تحقرن نجارة ان تهدي لجارتها ولو فرس جاد. قوله ولو فرس
57:01يعني هذا يعني ولو كان شيئا قليلا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة يعني اشارة الى القلة. وان ان هذا المطلوب وان ان من عود نفسه على ذلك يعني
57:18ان يكون حصل منه مع جاره المودة والمحبة وتعاهد الجيران والاحسان اليهم. ولو هو ما يكون بين الظلفين وهو شيء تافه يعني لا قيمة له ولكن هذا لبيان ان الشيء ولو كان قليلا انه يعني لا يترك ولا يزهد فيه بل يقدم
57:48لغيره من باب الهدية والاحسان ولو كان شيئا قليلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من وهب هبة فهو احق بها
58:07ما لم يصب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله على من وهب؟ من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. وهذا يعني يدل على نوع من انواع
58:27الذي يعني فيه العود بالهبة. العود بالهبة. لان الذي يعطي هدية او هبة للثواب ولم عليها يعني له ان يعني فهو اولى بها. يعني واحق بها وله ان يسترجعها او ترجع اليه
58:47انها هدية للثواب من اجل ان يحصل شيئا اكثر فاذا لم يحصل فلا اقل ان ترجع اليه يعني هذا الحديث فيه ان من اهدى هدية للثواب اي يريد ان يثاب عليها باكثر منها فانها
59:07له ان يسترجعها اذا لم يذن. ويسترجعها اذا لم يذهب. يكون هذا من قبيل يعني ما استثني من من المنع في العودة في الهدية ليكون بذلك حصل ثلاثة انواع الاول يعني الوالد
59:27يعني مع ولده كذلك الام مع ولدها يعني يعني يعود والثاني يعني آآ كونها رجعت اليه في الميراث يعني وصلت اليه هبته وعادت اليه بالميراث والثالث هذا الذي معنا وهو كونه اه اهدى للثواب ولم يحصل له فله ان يستعيد اه تلك الهدية
59:57التي ما حصل له ما يريد من اهدائها. اما اذا كانت لغير ذلك فليس للانسان ان يعود لهديته ويكون لو لو فعل كان الكلب الذي يقي ويعود يعني في قيءه. نعم. باب اللقطة والله تعالى اعلم ما شاء الله
1:00:17وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يستمر الدرس غدا ان شاء الله؟ نعم. لا في درس
1:00:37يقول احسن الله اليكم هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له؟ الاحفاد ومن تحتهم نعم كل هؤلاء من اولاده كل هؤلاء من اولاده سواء يعني الاحفاد او الاسباط
1:00:54سواء من جهة البنين او من جهة البنات. لانهم كلكم اولاده يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز التراجع عن الوقف ويعيده الى ملكه؟ لا لا يجوز الوصية يجوز الرجوع فيها. يعني يجوز الانسان يعدل وصيته
1:01:16لكن الوقف ناجس وليس له ان يرجع فيه ليس له ان يرجع فهو ناجز لا لا يرجع الى ذمته ولكن الوقف اذا يعني يبقى على على عينه وعلى هيئته الا اذا الا اذا حصل يعني تعطل
1:01:37منافعه فانه يباع ويصرف في شيء مثله هل يستطيع صاحب الوقف ان يغير مكان الوقف الوقف الذي آآ وقفه وعينه يعني آآ هو لا يغير لان يعني هذه الدار هذه
1:02:01موقوفة وقفها فهي تبقى وقف خرجت خرجت من ملكه وبقيت وقفا يصرف في وجوه الخير التي وقف عليها بيقول سلمك الله هل يجوز للانسان ان يتصدق بانفس ماله؟ اليس في ذلك ضرر على الورثة
1:02:27ليس في ذلك ضرر على الورثة اذا كان له اموال اخرى الله يقول لا تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. الرسول صلى الله عليه وسلم اقره. وكذلك ابو طلحة اقره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن
1:02:42عنده مال ويكون للورثة. اما اذا كان يعني ليس عنده فقد مر بنا. ان عليه الصلاة والسلام يعني اه الرجل الذي وقف او الذي اه علق عتق عبد له على دبر
1:03:02فانه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم باعه باعه واعطاه قيمته فيستفيد منها او يوفي بها ديونه اذا كان عليه ديون رجل اوقف كتبا وفيها بعض كتب اهل البدع. فهل يصح اتلافها واحراقها؟ نعم اذا كان اذا كان
1:03:24نظرها كبير اذا كان دورها كبير او كلها كذلك فانها يجب اتلافها واعراض ولا ولا يشتريها ولا يوقفها. لا يشتريها ليوقفها. وانما يشتري شيئا سليما ويوقفه هل يجوز للواقف ان يأخذ من ريع وقفه؟ علما بانه لم يشترط ذلك
1:03:51اذا كان يعني شيء يعني سب له يعني عاما فله. مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر روما وجعلها شبلا يستفيد الناس منها وقال دلاله كدلاء المسلمين يعني انه يستفيد
1:04:11يعني يشرب منها ويأخذ منها كغيره. نعم يقول احسن الله اليكم هل الصدقة الجارية يشترط فيها ان تكون من مال الانسان نفسه؟ اما لو تصدق بذلك ولده او انسان من اقاربه وجعلها نية عنه
1:04:32لا يلزم ان يكون الصدقة الجارية يكون من هو من اذا اعطى او احد ولده او غير ولده يعني بان جعل شيئا وقفا يعني يعود منافعه يعني لهذا الميت ما في بأس. ليس بلازم ان يكون من ماله
1:04:51بل ان غيره ولده او غير ولده اوقف له شيئا يسعى اذا كان الانسان ليس بفقير فهل يجوز له ان ينتفع من الوقف هذا على حسب على حسب يعني ما جعل الوقف له ولكنه اذا كان يعمل عليه
1:05:14وانه يقوم يعني برعايته فان له كما جاء في وقف عمر رضي الله عنه الذي قال ليس على من واليه جناح هذا يعني يعني يأكل بالمعروف يعني غير متأثر مالا
1:05:31السؤال الثاني يقول هل يدخل طلب العلم في سبيل الله؟ اذا ذكر مع غيره من وجوه البر والخير اذا قيل في سبيل الله بالمعنى العام دخل طلب العلم وغيره. واذا جاء في سبيل الله مع امور اخرى اختص بالجهاد في سبيل الله
1:05:52يقول هناك اراضي موقوفة وهي الان تحت يد الدولة في بعض البلاد تؤجرها على المواطنين في السنة بالف ريال فهل هذا جائز نعم الدولة اذا يعني جعلت يعني اعرابي او دكاكين او غيرها واجرتها وهي املاك للدولة
1:06:16وذلك جائز يقول علما ان بعض في بعض الاحيان الدولة تبيع للمواطنين هذه الاراضي الموقوفة هذه الوقت الذي كان وقفا لا يباع الوقت ما كان وقفا فانه لا يباع سواء وقفت في الدولة او وقفه بين الدولة. يقول جزاك الله خيرا انا
1:06:40من وقف موجود في مكة على شرط طلب العلم في الحرم المكي. وانا جئت لفرعه هنا في في المدينة هل يجوز لي الاستفادة اذا كانت خاصة بالحرم المكي ليس للانسان ان يستفيد منه وليس يعني ليس من طلاب
1:07:03العلم هناك اذا كانت مقصورة على طلاب العلم في مكة وفي المسجد الحرام فليس لاحد يعني يطلب العلم في اماكن اخرى في المدينة او في الرياض او في مصر او في اي مكان يعني ليس له نصيب لانه لا يدخل في في الوقت
1:07:23هل عتق الرقاب عن القصاص يشمله قوله وفي الرقاب