استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (71) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب العارية
0:21عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:46وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله باب العارية والعارية هي الاستفادة من منافع عين ثم اعادتها الى صاحبها ورد فيه احاديث من احاديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على على اليد ما اخذت
1:12على اليد ما اخذت حتى تؤديها وهذا الحديث فيه الحسن عن سمرة وهو مدلس وقد روى عنه بالعنعنة والذي ثبت انه سمعه من سمرة هو حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري
1:36واما ما عداه فان فانه لم يثبت وآآ وهذا الحديث يشمل العارية وغير العارية. يعني عالية ما اخذت يعني سواء عارية او غير عارية يعني فانها يعني ملزمة المحافظة عليه ثم اعادته سواء كان عاريا او وديعة او امانة
2:04او يعني غير ذلك من من من الاشياء التي تكون فيها العين بيد يعني بيد غير فان على من تكون بيده ان يحافظ عليها وان يؤديها الى صاحبها على اليد ما اخذت حتى تؤديه
2:25على يد ما اخذت حتى تؤديه. والعلماء فيهم لهم في رواية الحسن عن ثمرة ثلاثة اقوال. منهم من قال انها يعني معتبرة مطلقة ومنهم من قال انها لا تعتبر مطلقا ومنهم من قال ان المعتبر هو حديث العقيقة
2:45الذي صرح فيه بالسماع وان ما لم يصرح فيه بالسماع فهو يعني ليس بصحيح ولا يعني ولا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك
3:09ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك
3:28وهذي من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام وهو ان الانسان عندما يؤتمن على شيء فانه يؤديه الى صاحبه وانه لا يخونه حتى ولو حصلت الخيانة يعني منه ولهذا قال ولا تقل من خانك الانسان لا يخون ابدا. ولكن اه اذا حصل انه حصل من
3:57احد له قيامة فانه لا يقابله بذلك. وانما يكون متصفا بالامانة ويؤدي الامانة الى صاحبها ولا اه صاحبها فيها بان اه يتلفها او يلحق ظهرا بها او يجحدها او ما الى ذلك من الاشياء
4:17التي آآ التي هي غير سائغة في آآ حق آآ ما يكون من التعامل بين الناس من اه اه الامانة والخيانة فيتصف الانسان بالامانة ويبتعد ان يكون من اهل الخيانة. نعم
4:39وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟ او عارية مؤداة؟ قال بل عارية
4:59ثم اداه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا
5:16يعني عارية فقال يا رسول الله اعارية مضمونة او مؤداة؟ عارية مضمونة او مؤداة المبونة هي التي يظمنها اذا تلفت. واما المعدات هي التي تؤدى يعني حيث تكون العين موجودة ولا تكون مضمونة
5:35ولا تكون مضمونة هذه هذا هو الفرق بين العارية المضمونة والمؤداة. المضمونة تؤمن ويضمنها من استعارها والمعدات هي التي تؤدى مع وجود عينها واذا تلفت يعني في ذمة في ذمة من هي بيده ولم يكن متعديا
6:02فانه فانها لا تضمن طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مؤداة المعدات يعني انه يؤديها يرجعها اليه ولكن ليس معنى ذلك انها مضمونة وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. فقال اغصبا يا محمد
6:28قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان عن امية رضي الله عنه
6:44ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه دروعا يعني اي عارية وقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال بل عارية مضمونة يعني انه آآ هذه الاذرع يعني يرجعها اما بعينها او بمثلها ان تلف
7:09او بقيمتها نعم الجمع بين الحديثين الحديثين الحديث الاول قال فيه انها مؤدات واما هذا قال انها مضمونة يعني ذاك كان مسلما وهذا قبل ان يسلم وقال لانها مؤداة يعني انها يؤديها بعينها. واما هنا قال مضمونة
7:34انها لا تضيع عليه. نعم فهل نقول العارية ام بحسب الشرط فاذا اشترط عليه المعير الظمان اي نعم تكون مضمونة بالتظمين نعم وان لم يشترط وان لم يشترط فانها اذا كانت عدى فيها فلا بد من ضمانها واذا لم يشترط فانها يده يده عليها يد
8:03ويد الامانة يعني اذا ما حصل تفريط ليس فيها ظمان قال رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه
8:24الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه ثم ذكر الغصب والغصب هو اخذ مال الغير بغير حق اخذ ماله مال الغير بغير حق وقد اورد فيه احاديث منها حديث آآ سعيد بن زيد. نعم. سعيد بن زيد رضي الله عنه هو حديث العشرة المبشرين بالجنة
8:50انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض طوقه ظلما طوقه من سبع اراضين يوم القيامة وهذا فيه ان اخذ مال الغير لا يجوز ولو كان قليلا
9:09الا باذنه وذلك لانه هنا عبر بقوله شبرا يعني شيئا قليلا قطعة من الارض قليلة مقدار الشذر فمن حصل منه ذلك فانه يطوقه يوم القيامة ومن معاني التطويق انه يأتي به يحمله
9:31مثل ما جاء في الاحاديث الاخرى يعني ان لا يوفين احدكم يجيه يوم القيامة معه بعير على على رقبته بعينه رضا او شاة لها حوار او او بقرة لها حوار او شاة تيعر
9:47فهذا يعني اخذه ظلما فانه يطوقه يوم القيامة ويأتي على عنقه. يحمله يوم القيامة. او يكون طوقا يعني على عنق عنقه بحيث يعني يكون كالطوق ولكن هذا فيه الاشارة او فيه الدلالة على انه من الكبائر
10:06وان يعني اه وانه اه وانه الظلم ظلمات يوم القيامة. وان صاحب الحق اذا لم يحصله في الدنيا فانه يحصله في الاخرة مع ما يحصل من العقوبة لمن حصل منه ذلك
10:23ومن المعلوم ان التقاظي في الدار الاخرة انما هو بالحسنات والسيئات كما جاء في حديث مفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون ما المبلش قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع
10:39يعني فهم فهموا انه يسأل عن مفلس الدنيا وهو الذي لا درهم عنده ولا متاع وهو يريد مفلس الاخرة حيث قال المفلس يوم المفلس من يأتي يوم القيامة من امتي
10:54يعني اه من يأتي يوم القيامة بصلاة وصياما وحج ويأتي وقد شرف طلب هذا وسفك دم هذا واقدم على هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح بالنار
11:17وقوله طوقه من سبع اراضين يعني هذا يدل على ان الاراضين انها متطابقة ومتلاصقة وليست كالسماوات كل سماء مستقلة وبينهما سكان فلم يأتي ان الاراضين بين كل ارض وارض سكان
11:40وانما السكان على ظهرها السكان على ظهر الارض ولو كان آآ ولو كان مثل السماوات فيها سكان لما كان الانسان الذي يغصب شبرا والارض يعني يتحمل السبع الاراضين. وانما يتحمل الطبقة العليا واذا كان في التي بعدها شكر
12:05هم الذين يتحملون ما تحتها وهكذا. لكن هذا الحديث يدل على انها متلاصقة. وانها متطابقة وانها ليست يعني بينها يعني فضاء يعني يكون فيه سكان ويكون فيه فيه عمار طوقه من سبع اراضين يوم القيامة وهذا فيه بيان خطورة الغصب
12:29وان وانه ظلم كبير وخطأ عظيم. وان صاحبه اه يتحمل ذلك ظلمه على يوم القيامة بحيث يكون يحمله على ظهره او على رقبته او طوقا على عنقه من اقتطع شبرا من الارض
12:52طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا
13:17ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه ثم ذكر هذا الحديث
13:42عن اين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته احدى امهات المؤمنين وكان وهي عائشة وان احدى امهات من اوصلت بطعام في في صحبة ويعني جاء انها زينب بن جحش
14:00وان عائشة رضي الله عنها ضربت الصحفة التي بيد الرسول الذي ارسل بالصحفة فانكسرت ووقع اثر الطعام على الارض الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القطعتين الكسرتين من الصحبة وضم بعضهما الى بعض وجعل يأخذ الطعام من الارض ويضعه فوق اه يعني هذه الصحبة
14:24المكسرة وقال للذين معه كلوا يعني غارت امكم كلوا غارت امكم ثم انه ابقى المكسورة وطلب الصحبة التي في بيت الكاسرة وارسلها واعطاها العام القادم الذي جاء بها وقال طعام اناء باناء وطعام بطعام
14:54والذي حصل هو الاناء بالاناء. واما الطعام فليس فيه طعام بطعام لان لان طعام مهدى وقد اكل ولكن الذي ارسل الذي اعيد هو رصعة صحيحة في بيت الفاسرة. وبقيت القطعة المكسورة في بيتها. اي في بيت
15:17ولكن قوله وطعامه بطعام هذا يبين ان هذا حكم عام وان وان كل من اتلف على غيره فانه يضمن سواء كان آآ صحبه او طعام او غير ذلك فهذا فيه زيادة الايضاح والبيان. وان هذا حكم عام
15:38لا يتقيد بصحبة وانما حتى يعني غيرها يعني حكمه حكمها ولهذا قال طعام بطعام مع ان الطعام لم يضمن. وانما جاء هدية واكل. ولكن هذا فيه زيادة بيان وايظاح. وهو نظير
15:58وهو وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر لما سئل عن الوضوء منه قال هو الطهور ماءها الحل ميتته يعني فاتى بشيء زائد يعني يبين فيه الحكم وهذا اتى بهذه الزيادة التي هي الطعام الذي لم يحصل انه ضمن
16:16لبيان ان هذا هو الحكم ان هذا هو الحكم وانه عام ويتخاصم بصحبة او غيرها ثم ان هذا الحديث غير واضح الدخول في كتاب لانه ليس فيه غصب الا ان يقال ان هذا الاتلاف الذي حصل هو بمنزلة الغصب
16:40عدلتنا بان الغصب يعني الذي يغتصبه الانسان من مال غيره فيفوت اتفاعه به. فكذلك الكسر في هذه الصحفة التي فوتت اه الانتباه ابها وقد يعني جزيت بان اخذت صحبتها السليمة
17:05وابقيت عندها هذه الصحبة المكسورة. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنه
17:23فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي قال ان البخاري ضعفه ثم ذكر هذا الحديث من زرع بارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وانما عليه نفقته له وانما وان
17:50نعم. له نفقته. يعني الذي اه تعب عليه او الذي خرج او او ظهر منه من البذر والعناء والزرع يعني الذي حصل له فان هذا هو الذي يعوض عنه لانه
18:10اه استعمل يعني مال غيره بغير اذنه فما يعني اه فالزرع يبقى يعني لصاحب لصاحب الارض ويعطى النفقة والحديث ذكر الحافظ انه يقال ان البخاري ظعفه وهذه العبارة هي تدل على عدم اه على عدم اه اه
18:33على عدم جزمه يعني بذلك لانه يقال هي من صيغ التمريظ التي ليس فيها الخبر المحقق مثل قال وما اشبهها وعن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله
18:57صلى الله عليه واله وسلم في ارض غرس احدهما فيه نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالارض بصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. قال وليس لعرق ظالم حق. رواه ابو
19:17وداوود واسناده حسن واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابيه ثم ذكر هذا الحديث عن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض
19:43غرس احدهما فيها نخلة والارض للاخر. رجلان اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض كان يملكها احدهما وان الثاني غرس فيها نخلا الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالارض لصاحبها وان يخرج الذي غرس النخل يخرجه يقلعه
20:08وينقله عن ارض هذا لان هذا آآ عمل بغير اذن صاحب الارض وآآ وقال عرقا ظالما حق او ليس لعرق ظالم حق. يعني ان كونه غرسه يعني لا لا يملك
20:28وهنا فرق بين ذكر فرقا بين الزرع لان الزرع يعني ينتهي وله امد ينتهي اليه واما النحل انه يدوم ويستمر. ولهذا امر بقلعه واخراجه من هذه الارض وتسليم الارض وتسليم الارض
20:48لصاحبها نعم ليس لعرق ظالم حق. نعم ليس لعرق ظالم اما ان تكون صفة واما ان تكون اضافة بعرق ظالم او لعرق ظالم نعم مراد كلمة عرق عرق يعني العرق الذي عروق النخلة التي تكون في الارض
21:12مثله الان لو غصب ارضا وعمل على عمارة وهذي من جنسه لا يعني ما يقال انه عرق ولا العرق هو آآ ذكره الرسول في النخل ولكن الشيء الذي مثله الشيء الذي
21:27لان البناء عليها مثل الشيء الذي يدوم يعني مثل النخبة التي تدوم بخلاف الزرع وهو ظلم وكما يقلع النقل كذلك يهدم البنيان وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى ان دماءكم
21:54واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق عليه. كما ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم النحر
22:09وان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اه اه ان دماءكم واموالكم واعراضكم ايضا الاعراض موجودة في نفس الحديث في الصحيحين ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
22:28فهذا يعني آآ اه يدخل فيه يعني اه الغصب يدخل فيه الغصب لان قوله ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فمن اخذها مغتصبا لها فقد يعني وقع في امر حرام
22:45واغتصب شيئا لا يجوز له ولا يحل له. نعم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
23:06اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل في الارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي
23:26قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات ثم اذا كان شفعة والشفعة هي من الشفع وهو ضد الوتر وذلك ان آآ الذي يحصل منه الشفعة
23:47يعني ينتزع حصة شريكه الذي باع ممن باعها عليه بثمنها ويضمها الى حصته كون بذلك حصل يعني له شيئان الشيء الذي يملكه واضاف اليه وشفع اليه شيئا انتزعه من غيره وذلك من اجل دفع الضرر
24:13دفع الضرر الذي يكون يعني بين المتفارقين لان قد يكون كل منهما رضي بمشاركة الاخر وآآ وشفى فيها اه مجيء شخص اخر قد يكون غير محمود وقد يكون يحصل منه اذى فشرعت الشفعة
24:35للتخلص من هذا الذي يخفى من الضرر الذي يخفى من من الضرر. فالشف عن انتزاع الشريك حصة شريكه الذي باعها على غيره بثمن او بالقيمة التي باعها به هذه هي الشفعة
24:56والشفعة هي في الاراضي هذه ثابتة بالاجماع وهذا الحديث واضح الذي اورده هذا الحديث صحيح يدل عليك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم لان الشيء المشترك بين الاثنين الارض المشتركة باثنين كل جزء منها لكل واحد منها
25:24لانه مشاع ليس محدد ومخصوص لكن اذا قسم وجعل حدوده ومراسيم فواصل تميز حق هذا من هذا صار حق كل واحد منهم متميزا وليس مشاعا فاذا بيعت ارض مشتركة وهي يعني قابلة للقسمة
25:49فان فان فان القسمة صحيحة واحد الشريكين اذا لم يعني يكون البيع عليه وانما باع على غيره فاذا علم له ان ينتزع حصة الشريك ديك الذي اشترى منه من الشريك الاول
26:16فيكون القطعتين للشريك الذي آآ باع شريكه على غيره ايه دفعا للظرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد وكذلك ايضا بحصول الانتفاع من الارظ يعني بدون ان يكون له من يشاركه ممن يخشى
26:41ان يحصل منه ضرر ظرر عليه القضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا تميز المال هذا من مال هذا فانه لا شفعة
27:00لان هذا باع نصيبه المستقل به الذي لا شريك لغيره فيه وله حدود معروفة فانه لا شفرة. ولكن الشفعة قبل القسمة لان الحق مشاح وكل جزء من الارظ فلكل واحد من نصيبه
27:17لانه لم لم يقسم لانه شاعر واما اذا ميز ما صار في شركة انتهت الشراكة في الارض وكان لهذا قطع قطعة وهذا قطعة. ونصيب هذا متميز من نصيب هذا فهي ثابتة في يعني في الاراضي التي تقبل القسمة
27:42بالاجماع. واما اذا كانت لا تقبل القسمة يعني كالحانوت الصغير وكالحمام صغير فانه لا يقبل القسمة فهذا يعني آآ يعني آآ تكون فيه الشفعة لانه لا مجال للقسمة لا مجال للقسمة
28:03عن النظر صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه
28:26ثم ذكر هذه الرواية عند مسلم الشركة الشفعة في كل شرك. يعني يعني مشترك يعني في كل شرك في ارضه او ربع او حائط وهذه كلها يعني آآ اراضي يعني آآ ارضه يعني آآ فضاء. حالية
28:51من البنيان او اه اه او ربع والربع هو هي الدور. الربع هي الدار والرباع جمع ربع والمصادر والمقصود بها الدور يعني فهي بناء على ارض بناء على ارض واما الاول فهو ارض بدون بناء
29:15او حائض يعني مثل البستان الذي يعني ليس فيه بنيان وانما فيه نقل او غيره ولكن عليه حائط سور محوط فيعني فيعني الشفعة تكون في في في هذه كلها تكون في هذه كلها
29:35نعم ها؟ لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح ان يبيع اي احد الشريكين حتى يعرض على شريكه وهذا من الاخلاق الكريمة والاداب الحسنة وهي والمعاملة الطيبة من الشريك لشريكه
29:57بان يخبره بانه سيبيع وانه اولى من غيره حتى لا يحصل له ضرر من غيره يعني فهذا من الاخلاق والاداب. ولكنه اذا لم يخبره وباع بدون ان يعلم بدون ان يعلم فان له الشفعة
30:18فان له الشبهة وكذلك لو انه آآ اعلمه وقال انه لا يريد ثم بعد ذلك حصل شراء فبعض اهل العلم قال انه ليس له فان له له شفعة لانه انما قال شيء ذلك بشيء لا يملكه
30:42يعني ذلك في شيء لم يدخل في ملكه واما يعني يعني لم يأتي وقته هو ما دخل في ملكه ولكنه لم يأتي وقته يعني وقت يعني آآ كونه يعني يصير آآ يعني آآ يجيب فيه يعني بالقبول وعدم القبول لانه
31:05اخبر بشيء يعني وقال انه لا يريد ثم بعد ذلك طرده اولئك طرأ له فيعني جماعة من العلم قالوا بذلك. ومنهم من قال انه ليس له لانه يعني شريك البيع على بينة
31:25شريكه انه شريكه با على بينة نعم وفي رواية طحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ثم هذا الحديث حديث الطحاوي قضى للشفح في كل شيء وهو لفظ عام يشمل المنقولات وغير المنقولات واما الحديث الذي راح الذي مر
31:49اول حاجة فانهما في الاشياء الثابتة. يعني في الدور والاراضي والبساتين امور ثابتة وتقبل القسمة او لا تقوى القسمة لصغرها واما حديث الشفعة في كل شيء فانها تشمل منقولات وغير المنقولات
32:12مثل ما ان يكون اثنين مشتركين في سيارة او اثنين مشتركين في ناقة فانه اذا باع احدهما فلسانه ان ينتزع حصة شريكه من الذي باع عليه بل قد تكون الامر في ذلك اشد واعظم
32:28يعني الاشتراك في السيارة يعني اشد من الاشتراك في في الارض لان هذا يريد ان يستخدمها او هذا يريد ان يعني يعني يستفيد منها والثاني يحصل الخلاف بسبب ذلك فاذا هذا الحديث الذي هو حديث الطحاوي يعني يشمل المنقولات وغير المنقولات ويكون ذكر المنقولات او الاشياء
32:54يعني آآ ما ما ورد فيها من حديث خصها يعتبر من الحكم على بعض افراد العام بحكم يخصص العام وهو لا يخصص العام لان الشفعة في كل شيء فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول وما جاء من التفصيل يعني فيما يتعلق الاشياء الثابتة
33:20الشفعة في تيمته لا يقصر الحكم عليه بل هو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء وعن ابي رافع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق
33:44وبه اخرجه البخاري وفيه قصة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه يعني احق بصقبه يعني بقربه لكن لا يعني ذلك ان له شفعة
34:03لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل الشريك المقاسم الشريك الذي هو مشاركه اذا حسن وعرفت الحدود فانه يعني اه اه يعني لا شفعة لانه شيء متميز فمن باب اولى الجهر
34:25الذي له دار وله جار داره بجواره يعني اذا باع ذاك لا يشفع. آآ الجار على الجار على اشترى من الجاه لان الحديث الاول بين انه اذا صرفت الطرق فلا شفعة. للشيء الذي لم يكسر. اذا قسم صار ما في شفعة
34:46هذا باب اولى الجار او الدار التي بجوار دار بجوار داره لانه لا زور شريف لا يعتبر شريك لكن من حسن من الاخلاق من الاداب الطيبة والاخلاق الكريمة ان ان الانسان اذا اراد يخبر
35:04جاره بانه سيبيع داره حتى اذا ارادها فهو اولى بها حتى اذا ارادها هذا الجار فانه يكون اولى. اما ان يكون يبيعها ثم يأتي هذا ويشفع فليس له حق الشكر
35:20لان حديث اذا اقيمت الحدود وسوف طرق فلا شفعة يدل على انه لا شفعة في الشيء الذي قسم. فمن باب اولى الدار التي بجوار الدار نعم ويستثنى اذا كان هناك شيء يختص بهما
35:43قال اخرجه البخاري وفيه قصة نعم قصته ما تذكر عليها موجودة في اه نعم يقول اه عن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن محرمة فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع
36:05مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المشوار والله لتبتاعهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة
36:23بالاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقا به ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه
36:43اه اية في البخاري؟ نعم. نعم. هذه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه وصححه ابن حبان وله علة
37:05وهذا مثل مثل الذي قبله. يعني ان له شفعة ولكن الحديث يعني ضعيف ومعلوم ان الجيران وقد تميزت املاكهما وليس هناك شيء يشتركون فيه يعني من من من فناء او او مسيل او غير ذلك فانه لا شفعة
37:32الاحاديث الصحيحة التي التي مرت يعني دالة على ما دل عليه هذا الحديث. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان
37:51اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات. وهذا فيه ان ان نرى اذا كان هناك امر مشترك بينهما بان يكون لهما مدخل خاص او يكون فيه مثيل يعني يصير يأتي لهما ويشتركان في مسير. فان الخلاف او الضرر الذي يحصل
38:21الشركة فيما يتعلق بالاراظي المشتركة اذا قسمت او قبل ان تقسم يحصل بالمسير الذي يعني يأتي المال للنقلين فقد يأتي الشريك الجديد او الجار الجديد فيحصل منه الاذى للذي لصاحب الارض الذي لم تبع
38:49لان هناك شيء مشترك بينهما فهذا يعني فيه هذا الذي فيه الاشتراك بينهما في الجملة وان كان ليس بكامل الملك ان هذا يعني اه يكون فيه الشفعة وذلك لدفع الظرر الذي قد يحصل في هذا الشيء
39:12يحصل من من من المشتري اه اه فيما يتعلق بهذا المشترك بينهما وينتظر يعني يعني الانسان اذا كان غائبا ثم جاء ولم يعلم فانه يعني له شفعة ولكن اخبر كما هو في هذا الزمان في التليفون علم بانه حصل بيع ولم يحصل منه آآ الشفعة
39:46او الاخبار بانه شافع فان البيعة يصح وينفذ ولا يلزم انتظاره لو اخبر بالتليفون وانه حصل البيع فانه اذا رضي يشفع يشفع واذا رضي يترك يترك وهذا في شيء مشترك. اما اذا كان الجار مستقلا وليس هناك امور مشتركة فانه لا شك
40:14وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن والبزاق وزاد ولا شفعة لغائب. واسناده ضعيف هذا الحديث الذي شفه كحل العقال
40:35يعني انها يبادر بها وانها على الفور. وليست على التراخي. لان الانسان اذا اخذ بانه باع ثم جعل ايه؟ يفكر بعد ايام او بعد شهر او بعد كذا يصير الامر غير مستقر. ولكن ان الشفعة تكون
40:55يكون عنده عند حصول العلم منه. والحديث ضعيف. ولكن ان يكونها على الفور وكونها يعني لا تكونوا على التراخي لان هذا يعني يضر بالمفتري الثاني وانه لا يعرف هل هل يعني الملك له او الملك لغيره
41:20قال كحل العقال يعني العقال هو العقال هو ما يعقل به البعير من الحبل. الحبل الذي يعقل به البعير وهو مقابل الشد لان كونه يعقل هذا شد وكونه يحل العقاب هذا ازالة الشد
41:41ازالة الشد يعني معناها انها على الفور. وان الانسان ليس له ان يتريث او يتأمل او يقول يعني آآ انتظر لان ذلك قد يؤدي الى يعني حصول الظرر للمشتري الثاني الذي اه يشترى
42:01من شريك من الشريك الاول فكونها على البور وكونها لا تبقى ويتضرر المشتري لا شك ان هذا هو الاولى وفي مسألة خلاف. نعم قال رحمه الله تعالى باب القيراط عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل
42:32مقارضة وخلط البر بالشعير للبيت. لا للبيع رواه ابن ماجة باسناد ضعيف ثم ذكر باب القيراط او المقارظة ويقال احنا مضاربة والقيراط والمضاربة معناهما واحد وهي ان يدفع انسان عنده نقود لانسان ليس عنده نقود ولكن عنده قدرة على العمل
43:05وشراء فيعطيه مثلا الف ريال اراء شمال يقوم هذا الذي دفعت اليه بالبيع فيها والشراء ويكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليها الثلث وثلثيه او نصف ونصف او غير ذلك. المهم ان
43:30الربح مشترك اذا وجد بالنسبة ولا يقال اه فيه ان ان لي كذا والباقي لك. لان هذا لا يصح لانه قد يكون ما يحصل الا هذا الذي هذا الذي وجد واختص به احدهما ويكون الثاني ليس له شيء. وانما هي مبنية على العدل والانصاف وان
43:57كل واحد منهم يستفيد وكل واحد منهم يخسر. اذا حصلت فائدة مشتركة. هذا لا نص ولا هذا لا نصف حصل خسارة فالخسارة على على صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل الخسارة ولو شرطت عليه. هو شرط باطل
44:18وانما خسرته ضياء عمله يعني هذا العمل الذي حصل له يعني ما صار له مقابل فيكون هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاعت عليه نقوده. فاشتركا في الغرب والغرب. اشترك في الغرم
44:37والغنم. الغنم اللي هو الربح بينهما سوية. يعني او على حسب الاتفاق يعني بالنسبة. والغرب ان هذا تلف ائتلفت ضاعت نقوده وهذا ضاع عمله ولا يجوز ان يتحمل الغرم احدهما لانه يجمع له بين مصيبتين وبين ضررين وانما الظرر
45:02والربح والربح مشترك والمقارظة او القيراط بينهم مأخوذ من القرض وهو القطع وهو ان الذي عنده نقود يقتطع منها قطعة ويعطيها لمن يعمل بها بالنسبة باقتسام الربح على النسبة التي يتفقان عليها. واما المضاربة فهي اذا انها مأخوذة
45:32من الضرب في الارض وذلك ان الذي يعني يتولى هذه المهمة من الذي هو العامل فانه يستدعي ذلك السفر لتقديم التجارة ونقل البضاعة من بلد الى بلد. بلد تقل فيه الى بلد بلد تكثر فيه الى بلد تقل فيه
45:55وقد قال الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. يضربون في الارض ويسافرون يبتغون من فضل الله يحصلوا الربح. ويحصلوا المال يعني فرع الفضل من الله عز وجل ان يراد به الرزق وتحصيل المال. كما قال الله عز وجل في
46:15صلاة الجمعة وابتغوا من فظل الله وتقوم بفظل الله وكذلك الانسان عندما يدخل المسجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرجوا يقول اللهم واني اسألك من فضلك لانه خرج يعني بعد ذلك يتمكن من تحصيل الرزق
46:39فالمضاربة هي مشاركة وفيها اشتراك في الغنم والغرم ولا يختص الغنم باحدهما وكذلك لا يقتص الغرم في احدهما وانما هم مشتركان في الغنم والغرم وقيل ان وقالوا ان القيراط لغة
46:59الحجاز والمضاربة لغة اهل العراق. والمضاربة لغة اهل العراق وهما معناهما واحد ومؤداهما واحد وهي هذه المعاملة التي تتكون من شريكين شريك منه رأس المال وشريك منه العمل. نعم عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارنة
47:29وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجة باسناد ضعيف هذا الحديث في هذه الامور الثلاثة قال فيه ان البركة. البيع الى اجل والمقارظة. وخاصة البر للبيت يعني ليس للبيع وانما للبيت
47:58البركة التي تكون في بيع الاجل. يعني كونه فيه تخفيف وتيسير على غيره بان باعه الى اجل او يعني كذلك بالنسبة للسلف قدم الثمن وقدم واجل المثمن او العكس الذي هو تقديم الثمن
48:19تقديم وثنا وتأجيل الثمن في هذه البركة هي بهذا المعنى التي التي فيها احسان وفيها ارفاق والمقاربة يعني التي فيها يعني استفادة صاحب النقود الذي قد لا يكون عنده خبرة في البيع والشراء
48:39واستفادة صاحب العمل الذي عنده قدرة على العمل ولكن ما عنده نقود يعني هذا عنده مال وليس عنده قدرة وليس له خبرة في البيع والشراء. وهذا عند الخبرة ببيع الشراء وهذا ما عنده ولكنه
48:58ما عنده مان فيكون في ذلك بركة وخير لهذا ولهذا. وكذلك خالط البر او التاء الشعير بالبر يعني فيه بركة في اهل يعني بحيث انه يعني يعني شعير يعني رخيص والبر يعني غالي فاذا خلط بينهما يعني صار
49:18انتفاعا اكثر مما لو كان في البر وحده نعم والحديث ضعيف لان فيه ثلاثة مجهولين. نعم وعن حكيم لحزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة الا تجعل ما لي في
49:41في كبد رطبة ولا تحمله في بحر. ولا تنزل به في بطن مثيل. فان فعلت شيئا من ذلك قد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه
50:01عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح ثم ذكر هذا الحديث الذي عن حكيم نعم عن حكيم حزام انه كان يعني يعطي المال
50:21عراضا ويفسد عليه هذه الشروط الا تجعله في كبد رطبة يعني ما يجعل في في دواب وحيوان بنات يكون عرضة للموت وانما يكون في اشياء ثابتة واشياء يعني ليست من هذا القبيل يعني في يعني لا لا ليست عرضة
50:45وللهلاك والموت. وكذلك اه اه يعني ولا تحمله في بحر. ولا تحمله في بحر لانه قد يحصل فيه الغرق والضياع في البحر ولا تجعل في بطن نسير يعني اذا سافر فانه لا ينزل في وضع المسجد يعني يكون في مكان مرتفع لانه في مسيد يأتي مفاجئ
51:12ثم يترفه ومثل هذه الشروط التي يعني فيها مصلحة يعني للمالك له ان يفترطها له ان يقيد العامل في امور يعني معينة وحتى يعني يظمن انه يعني يستفيد مثل ما اذا كان العامل يعني معروف بالخبرة في انواع معينة يقصره عليها. ما يجعله يروح يشتغل في امور اخرى
51:42لا خبرة له فيها قد يحصل فيها الخسارة ولا يحصل فيها الربح والمضاربة يعني هذا الحديث يدل على المضاربة. لانها قال ان فيها البركة. وقال فيها القيراط. والحديث يعني اه
51:58يعني ثابت رواية يحتج به وآآ فهو فهو ثابت وهو يدل على وهو وهو يعني اثر يعني عن هذا صحابي رضي الله عنه وليس حديث ولكن المضاربة اجمع عليها العلماء
52:27وكانت معروفة في الجاهلية فاقرها الاسلام. واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة التي كانت في الجاهلية. يعني هذا هو دليل ثبوتها هذا هو دليل ثبوتها لانها كانت في الجاهلية فاقرها الاسلام اقرار الاسلام لها هو الدليل
52:47ولكن هذا الحكم مجمعا عليه وهذا الحكم مجمعا عليه بين العلماء يعني لا خلاف فيه. نعم قال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح
53:06هما وهو موقوف صحيح. نعم وش بعده؟ باب المساقات والاجارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما يشبه المضاربة كون الانسان عنده سيارة
53:27ويعطيها لمن يشتغل عليها بالاجرة ويكون ما يحصل بينهما عن النسبة التي يتفقان عليها فان ذلك سائق يعني هذا منه سيارة وهذا منه عمل ويشتغل بالاجرة وما حصل من ربح يكون بينهما نصفين او يعني آآ او آآ او ثلث الثلثين
53:56فهذه آآ شبيهة بالمضاربة لان المضاربة فيها رأس مال اللي هو نقود وهذا من عمل واما هذه عينا يشتغل بها ويعني تكون يكون لصاحبها آآ نصف الاجرة التي تحصل بسبب ان انها سيارة له وذاك يحصل له نصفها بسبب انه عمل على
54:27هذه السيارة نعم احسن الله اليك يقول اذا كان احد الشريكين قد وهب نصيبه ولم يبعه فهل للشريك الاخر ان يشفع؟ لا يعني هذا مهوب بدعة اه كذلك اسئلة هنا قضية الاختلاف بالسعر سعر هذا النصيب
54:53فاذا باع الشريك نصيبه بثمن بثمن السوق. وجاء الشافع ليطلب بثمن اقل. وفيه بخس. لا ليس له ذلك. وانما يأخذها السعر الذي بعت يقول كذلك العكس اذا باع الشريك حصته بمبلغ اكثر من سعر السوق
55:16فكيف تكمن الشفعة الشيء الذي حصل فيه البيع هو الذي سواء كان قليلا او كثيرا وش يقول انه باعها باكثر من سعر السوق نعم باع الشريك نصيبه باكثر من سعر نعم اذا كان هذه القيمة صحيحة وليست حيلة على يعني تعجيل
55:36الشريك فانه لا بأس بذلك لانه كما هو معلوم السوق يعني كما هو يزيد وينقص ليست كلها على حد سواء احسن الله اليكم هل للكافر شفعة اذا كان مشتركا مع مسلم
55:54اه بالنسبة فيما يتعلق بالاراضي يعني ليس له شفعة. يعني ليس له شفعة يعني على يعني تملك فيما يتعلق في الجزيرة ليس له شفعة ايش لو اشوفها؟ لان الجزيرة آآ اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال امرت بان احد اليهود والنصارى من جنس العرب حتى لا يدع الا مسلم. فليس له حق
56:22في ذلك اما اذا كان يعني في بلاد اخرى انه في بلاد اخرى يعني لا اعلمها شيئا يمنع من هذا شخص تعب في اصلاح ارض هي ليست له ثم جاء اصحابها فهل يطلب منهم تعويضا؟ عما
56:45به من اصلاح الارض اذا يرجع فيه الى المحاكم وتفصل بينهم يسأل عما يسمى بنقل القدم بمثال من يقول اترك محلك او المستأجر وانا استأجره ويدفع له مالا هذا فيه تفصيل
57:07ان كانت المدة قصيرة جدا اذا كان مساجرها سنة سنة او شهر او كذا يعني فهذا يعني ليس لا يصلح في نقل القدم لان المدة يعني قصيرة لكن اذا عنده مثلا يستأجرها عشر سنين
57:26والانسان الذي دفع لما يسمى نقل القدم امامه مدة طويلة يستفيد منها هذا لا بأس به يقول اذا خالف احد الشريكين شروط الاخر في المقارضة فهل لصاحبه صاحب المال ان ينقض العهد والشركة؟ اصلا
57:48الشركة المضاربة هي ليست لازمة جائزة لكل واحد منهما في اي وقت انه يعني يفسخ وتصفح الشركة يعني لا يحتاج الى انه يعني ياخذ موافقة الثاني بل كل واحد منهما اذا اراد ان ينهي الشركة ينهيها
58:08يقول ما حكم القرض من البنك من بنك الراجحي عن طريق التمويل الشخصي اذا كان يعيش هكذا قال انا بعرف انا بعرف شو المقصود هذا لكن اذا كان المقصود به يعني ان الذي اشتهر عند الناس الان ان فيه اشياء
58:35يقول حديد انه يعني يعني يشتريه ويعني ويكون يعني يبيعه فهذا يعني لا يصح الا اذا كان هذا الحديد آآ اشتراه ودخل في ملكه وحاجة فله ان يعني ان ان يأخذه او يشتريه بالغائب
59:05واذا كان انه ملك للشركة والشركة هي التي ستبيعه وقد يعني سلمت له يعني هذا شيء قبضه فان هدشه يقول شخص قال لاخر خذ هذه السلعة وبعها فما كان فوق مئة دينار فهو لك
59:30الذي يبدو انه لا بأس بذلك يعني ان ان ان باعها بشيء فوق ذلك اخذه وان لم يبعها فان السلعة باقية في ملك صاحبها يقول متى تحتجب المرأة عن الصبي
59:50متى؟ تحتجب المرأة عن الصبي. الصبي اذا يعني اذا اذا اذا ظهر عليك يعني العلامات اللي يكون ينظر الى النساء ويدقق النظر الى وكذلك اذا يعني اذا اذا اذا حصل التمييز مما يحصل التمييز يعني هذا هو الذي
1:00:13ان تحتاج من يشاء نعم يقول هل يجوز ان اعتمر عمن قتل نفسا وهو كان يصلي حتى توفي؟ يجوز يجوز يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شهر شعبان؟ ما المراد بالاكثرية
1:00:35يعني معناها انها اه انه لا يصومه كاملا فكل شيء يعني فوق النصف يعتبر اكثرية كل ما زاد على نصفه شيء يعتبر اكثرية يقول استودع شخص شخص شخصا اخر مبلغا من المال. وفي اثناء الطريق حصل للمودع حادث وضاع المال
1:01:01ايش ايشلون؟ استودع شخص شخصا اخر مبلغا من المال وفي اثناء الطريق حصل حادث للمودع فضاع المال الذي معه. هل يلزمه اعادة المال الى المودع رغم انه تلف يعني اذا قبضه اذا كان قبضه فيعني آآ آآ
1:01:27اذا قبضه واحل فانه يضمن. واما اذا حصل شيئا بدون ارادته. وبدون يعني مشيئته. وان هذا شيء لا لا لم يكن متشدد فيه ليس له لان المود ان المودع الذي عنده يد آآ يعني آآ يد اماه
1:01:49نعم اذا امتنع شخص من اعطاء الاجير حقه المتفق عليه. من اعطاء؟ من اعطاء الاجير نعم حقه والمتفق عليه اذا تمكن الاجير من المال واخذه بدون علم المستأجر المؤجر فهل يجوز له
1:02:08اعد اذا امتنع شخص عن عن اعطاء الاجير حقا المتفق عليه وتمكن هذا الاجير من اخذ المال بخفية ودون علم المؤجر. فهل يجوز له؟ اذا كان يسمى مسألة الظفر وهي ان الانسان يعني يكون يعني له حق على اخر ثم يظفر بشيء يعني يخصه
1:02:39فيعني يستوفي حقه منه. وهذا مثل قصة يعني قصة هند امرأة ابي سفيان التي قالت انه شحيح وانها لا يعطيها ولدها ما يكفيها وطلبت ان آآ يؤذن لها بان تأخذ من ماله ما يكفيها ولا
1:02:59وقال خذي ما فيك وولدك بمعروف فاذا كان النهاء آآ حصل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.