استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (66) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب شروط البيع وما نهي عنه
0:22ومنه قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي
0:42لكن في اسناده مقال وله شاهد. قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت
1:02هما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما جميعا. رواه احمد. ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم الطبراني وبنلقى الضال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1:32وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديثان عن ابي ايوب وعن علي رضي الله تعالى عنه هما يدلان على ان انه عند عند البيع للاقارب اذا كانوا في ملك انسان
1:52يعني يعني امرأة وولدها واخوه واراد ان يبيعهما او فانه فانه يبيعهما مجتمعين وبحيث يكونان كما كانوا عنده مجتمعين يكونان بعد مجتمعين وذلك اه الصلة والصلة وقرابة التي تكون بينهما
2:22فلا يفرق بينهما. وذكر الحديث الاول عن ابي ايوب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والحديث آآ ذكر
2:42الحافظ ان في اسناده وقال لكن المقال الذي فيه هو من جهة ابن عبدالله المعابر وقد قال عنه بالتقريب انه صدوق يهم ما جاء في حديث علي الذي بعده يعني شاهد له بل هو من باب اولى
3:02بانه اذا كان آآ لم يفرق بين الاخوين فمن باب اولى الا يفرق بين بين وامنها وانما يباعان جميعا ولا يفرق بينهما من حديث فهذا الذي فيه مقال لا يؤثر لان الحديث الثاني فيه ادلة ولان صاحبه او الذي تكلم فيه
3:32هو نفسه قال فيه شيوخ فهذا يقوي هذا ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث ان من جهة عدم التفريق بينهما في البيع وان يكونان مع بعض بقوة الصلة في القرابة فان
3:52يدل على صحة يعني هذا المعنى الذي ثبت في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال
4:16يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا
4:36رواه الخمزه الا النسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي آآ فيه اه تسعير وانه على الشعر يعني ضبعة الاسعار. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يسعر يعني
4:56انه يحد حدا لا يتجاوزه الباعة. وانما يتقيدون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله هو المسعر وقد خافظ المقابظ الباسط الرزاق في بعظ الروايات الرازق. واني ارجو الا يعني
5:16ان يلقى الله عز وجل وليس لاحد يعني يطالبه بناظرمة او او ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعره ولم يلزم الناس يعني بسعر معين وانما آآ يعني على على ما هم عليه. لكن الا اذا كان التجار اتفقوا على رفع الاسعار وآآ يعني وآآ
5:46ويتواطؤ على ذلك وحصل اضرار بالناس فان هذا يمكن ان يتدخل فيه اما اذا لم يحصل شيء من هذا فان الاصل هو بقاء ما كان على ما كان والا يحصل شيئا يعني
6:06يكون فيه اضرار باصحاب الاموال الا اذا حصل منهم التواطؤ على رفع الاسعار فان ذلك آآ معه آآ عند حدهم ووضع شيء من الربح يعني لهم ولا يتركون يعني يعملون على الحاق الضرر بغيرهم من الناس المحتاجين الى هذه الى هذه السلعة. نعم
6:36ولا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
6:57اني لارجو الله اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا الاسماء المسعر القابض الباسط الرزاق ابرزها رحمه معلوم هو من اسماء الله عز وجل القابض الباسط يعني اسماعيل متقابلان يعني
7:25القابض هو الذي الناشط الذي يوسع الرزق والقابض الذي يعني يقلله والمسعر الذي بيده كل شيء ويعني كل شيء يرجع الى قضائه وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى اما المساعدة يعني احد عنده من اسماء الله
7:54وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا يحتكر الا رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر الا قاطع. يعني يحتكر يحبس
8:17الطعام او الشراء التي الناس بحاجة اليها ويتركها حتى اشعار والناس بحاجة الى هذا فان هذا من يفعله يكون عاصيا اثما يكون عاصيا اثمة فيها لمن فعل هذا. وانما اذا كان الناس ليسوا بحاجة اليه مثل ما يكون في وقت الرطب وكثرته
8:47وكونه يعني يشتريه بعض الناس ويخزنونه للوقت الذي يحتاج اليه اكثر كما في شهر رمضان فان ذلك لا بأس به ما دام ان انه في الوقت الذي آآ حصل فيه آآ جمعه وابقاؤه وغذاءه
9:07وكونه يخلى انه لا بأس لا بأس بذلك لان ما في اضرار بالناس ليس فيه اضرار بالناس نعم لكن قد يكون في وقت التي هي يتحكم هو في السعر انه يخزن الان وقت الجذاء ووقت كثرة الرطب. سيدخره الى وقت يقل الرطب. نعم يعني ما دام ان في الوقت الذي
9:33فاخذهن فاخذوه كان ميسورا ومبزولا وليس فيه ظلام باحد وكونه يشتريه بوقته لانه يعني آآ يعني يخزن ويجعل في ثلاجات حتى اذا جاء الوقت الذي يكون فيه الانتفاع او الحاجة اليه اكثر
9:53فانه يفرجه اما اذا كان ان الناس يعني في وقت من الاوقات يعني حصل اه شدة وحصل فاقة واحتكر هذا فهذا بجنس. يعني الشيء الذي يكون فيه التسعير يكون فيه حاجة يدخره ويعطيه ولا يبيعه الا بسعر يعني مرتفع يعني
10:23يعني المعهود انه مثل هذا يعني يصير من جنس ما تقدم من ان ان ان التشغيل يعني اه له حالات حالات يصلح فيها وحالات لا يصلح فيها. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله
10:43رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه
11:03ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمراء قال البخاري والتمر اكثر مما ذكر عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال
11:23من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر ثم ذكر هذا الحديث في تسلية الابل والغنم. ومثلها البقر ومثلها البقر. يعني عندما يريد بيعها
11:44الدابة من آآ من بهيمة الانعام وهي ذات لبن ويتركها مدة حتى يختزن ادبا وفي ظرعها ويظخم ويكبر ثم يعرظها للبيع فيظن من يراها ان هذه وان هذا شأنها وانها حلوب وانها كثيرة اللبن وان هذا الذي اكتنز في في ضرعها هذا يعني
12:14تاني حاجة شأنها انها حلوب كثيرة اللبن فان هذا لا يسوغ لانه من الغش لا يسوء لانه من الغش وانفذاع للناس وان يقدم من يراها على شرائها رغبة في كثرة لبنها الذي
12:34ما جاء الا عن عن تصفية وعن ابقائها دون ان يحلبها ليحصل به غش الناس فان هذا لا يصوغ ولا يجوز ومن حصل منه شراء هذا النوع من بهيمة الانعام الذي هي محفلة يعني بان ترك لبن فيها مدة
12:54او او مسرات ترك فيها اللبن مدة فانه يعني اه بعد ذلك البيع صحيح ولكن اه للمشتري ام خيار مدة ثلاثة ايام فان رغب فيها واراد بقاءها فالامر على ما هو
13:14عليه ويبقى الامر على ما كان والبيع يعني استقر والمشتري رضي بالبيع واما ان كان تغير وتبين ان هذا اللبن الذي كان فيها نتج عن تصرية وتحفيل فانه في هذه الحالة
13:34مخير بين ان يبقيها وان يتركها وان يرضى بالعيب وان او والا فانه يردها ويرد معها صاعا من تمر ويرد معها صاعا من دمهم. لان آآ لان اللبن الذي آآ
13:54الذي آآ الذي آآ استعمله وآآ يعني ولا يمكن آآ رده اي اللي هو المثل فانه يرد معه صاع من تمر الذي هو يشبه اللبن في كونه غذاء وكونه آآ لا يحتاج الى معالجة وانما تمر يؤكل
14:14يعني آآ بدون معالجة واللبن كذلك يشرب بدون معالجة فيكون جعل في شيء يعني مبذوله عند الناس يعني في في المدينة فيرد معها صاعا من تمر مقابل ذلك الذي استعمله هذا
14:34ان سقطها فانه يردها وما حصل عن التمر. كما جاء به جاء بذلك الحديث عن رسول الله والسنة وكثرت الروايات الذي هو التمر. نعم. هذا الحديث لا تصر لا تسر الابل والغنم
14:54ذكر الابل والغنم ولا يعني ذلك ان البقر ليس كذلك بل هي كذلك ولكن لعل الغالب ان الغالب هو الابل والغنم هي التي يحصل فيها ذلك والا فان الحكم لغيرها من البقر حكم الابل والغنم
15:14نعم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين. ان ابتعها يعني اشتراها. يعني بعد هذا التحفيظ وبعد هذا فان يعني فهو بخير نظرين يعني مخير بين امرين. اما ان يقبلها ويبقيها على عيبها
15:36الامر انتهى واما ان يردها ولكنه يردها ومعها صاع من ترك. فيردها ومعها صاعا آآ يكون وايضا جاء في الحديث ان ان ومدة الخيار ثلاثة ايام يعني ثلاثة ايام له مدة مدة قيام اما ان يتركها اما ان يبقيها ويمسكها
16:06بعيبها واما ان يردها ويرد ما صاع من تمر. نعم ومن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها. يعني بغير النظرين يعني يختار احد الامرين بعد ما يحلبها نعم
16:23ان بعد ان يغلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من جمر. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام نعم يعني يدل على ان هذا الحديث في مسلم يدل على ان الترك الذي يكون فيه الخيار منذ ثلاثة ايام
16:43وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. وهذا يعني يدل على يعني انه يردها معها يعني طعام لا سمراء يعني طعام لذيذ ومع الذي هو البر وليس
17:03يعني لا يلزم ان يكون جمرة الذي هو النوع نوع من انواع البر يعني آآ ذميم وهذا انما يكون في البلاد التي قوتها التوأم. اما اذا البلاد الاخرى التي ليس قوتها التمر يرد صاعا من قوت البلد. نعم
17:23قال البخاري يتم اكثر. يعني الروايات فيه اكثر. يعني الروايات التي جاءت في التمر وان الصاع يكون من تمر اكثر من الروايات التي جاءت بذكر الطعام مطلقا اول اشارة الى ما فيه آآ الذي هو البرغ نعم
17:43ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. زاد الاسماعيلي من تمر الاثر جاء عن ابن مسعود وهو مطابق لمن جاء في الحديث الذي فيه ذكر التصرية وان
18:03من سخط ولم يرضى فانه يرد يعني تلك الدابة آآ ومعها صاعا في الذكر يقول السائل كيلو الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان لا تنافي يعني
18:24بين هذا وهذا لان المقصود بالخراج بالضمان ان الانسان عندما يكون عنده يعني سلعة افتراها ويعني بذمته وانه اعنفها وعمل الشيء الذي اه تحتاج اليه ثم انه يعني ظهر العيب فانه يعني يردها ويكون هذا الذي خسر
18:54من العلف يعني في مقابل يعني في مقابل استخدامها والاستفادة منها او في ذلك كونه ركبها ان هذا الذي آآ استفاده يعني هو يعني لانه في تلك الحال هي في ظمانه لانه قبظها وهي
19:14بيده ولو هلكت لهلكت بيده ولو هلكت هلكت بيده فهذا يعني بيده ان ان ان ما يحصل في آآ الوقت وتكون مسألة المصرات هذه يعني خاصة ومستثناة يعني من هذا العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم الخرج والضمان. يقول اذا زاد على ثلاثة ايام قال يمنع من الرد
19:44نعم الذي يبدو انه يمنع من الرجل لانه مدة الخيار ثلاثة ايام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على شبرة طعام فادخل يده فيها
20:03اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على ان الواجب
20:23على كل مسلم ان يصحي لاخوانه والا يحصل منه غش والخديعة لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم مر على يعني صاحبه شبرا يعني قوم يعني من الطعام ويعني ادخل يده في الطعام
20:43وجد فيها بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يعني اذا حصى المطر وحصل هذا البلل بسبب الذي نزل من السماء فالرسول عليه قال لجعلته فوق حتى يراه الناس يعني حتى يقدموا عليه يعني وهو عيب ويعرفون عيبه ويشترون
21:05على انه معيب وان فيه هذا الخلل وهذا النقص. اما ان يجعل الرديء في الاسفل فهذا فيه غش وخداع لانه يعني يوهم ان الطعام كله من هذا النوع وانه ليس فيه شيء خفي من الداخل رديء. فالرسول عليه واله وصحبه وسلم ارشده الى ان ما كان
21:35النبي يكون ظاهرا ويظهر ولا يكفى ويحصل الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني من غشى فليس مني وهذا يدل على خطورة الغش وعلى يعني يعني عقوبته وانه
21:55صاحبه يعني مستحق للعقوبة وعبر عنها هنا بقول ليس مني يعني ليس منها السائلين على نهج المتمسكين بسنته وانما في يعني مخالفة لذلك وعدم استسلام وقياد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم
22:15ويعني فيقول بهذا يدل على ان الانسان اذا كان في السلعة يعني عيب وانه ومن انواع فيه من عيب وغير نعيب فيجعل النعيب اعلى حتى يعرف الناس انهم عيب ويقدمون على شرائه
22:35شرائه بعيبه اما ان يخفي العيب فيجعله في الاسفل والطيب الجيد يجعله فوق فهذا هو الغش والخداع الذي ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من غش فليس مني. وبعض اهل العلم قال انه ينبغي ان يترك
22:55مثل هذا الحديث عن التفسير وحتى يثيب حتى يرهب الناس مثل ذلك وحتى يعني يعرف الانسان شدته شدته فلا يحصل منهم تهاونا في في في مثل ذلك. نعم وعن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حبس العنب
23:25ايام القضاء حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط اسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان من حبس العنب ايام القطاف
23:45لم ينطقه وهو عنب ويبيعه عنب وانما تركه حتى يصير زبيبا ويبيعه على ما يتخذه قمرا فان هذا يعني عمل الاسباب التي بها يتقحم النار والتي يقع فيها بالنار بسبب انه باع
24:05يعني ترك العنب الذي يستفاد منه في وقته يعني الى ان يأتي وقت يكون زبيبا فيبيعه ممن ممن يتخذه خمرا فان هذا تطعن امرا عظيما وقع في الجديد والحافظ بن حجر ذكر ان الحديث باسناد ابو حسن وهذا مما انكر عليه والحديث
24:35يعني بعض العلماء قال انه موضوع وانه مكذوب وفيه آآ رجل يقال له للحسن المسلم الحسن المسلم المروجي يعني اتهم بالكذب حكم ابن حجر عليه هنا يعني فيه تجاهل وهذا يشبه حديث سبق ان مر بكتاب الصلاة في السترة
25:05للمصلي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انه لا يجلس الا اذا لم يجلس ستره فانه يخط خطا هذا الحديث قال عنه اسناده حسن وفيه رجل ضعيف يعني لا لا ليس ليس بحسن تحسين
25:24الحافظ ابن حجر للحديث السابق في آآ وضع الخط سدره المصلي وهذا الحديث بل هذا اشد واعظم ففيه من هو من اتهم؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخوارج بالضمان رواه الخمسة
25:50ضعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن الخطاب. هذا الحديث خرج بالضمان يعني هذا من جوامع الكلم لانه كلام يسير ومعناه واسع يدخل تحته صور متعددة
26:10الحديث في كل ما فيه ولكنه يعني صححه جماعة من اهل العلم يعني آآ يعتبر ثابت سواء كان حسنا او صحيحا ومعناه كما تقدم ان الانسان اذا كانت اشترى سلعة
26:30وكانت في ظمانه ثم تبين العيب فانه يرد السلعة يعني يرد السلعة من حصل يعني له من انتفاع بها فانه مقام في مقابل كونها من ظمانه لانها لو تلفت على حسابه
26:50على حسابه فما كان يعني حصل يعني له يعني من انتفاع فانه مقابل يعني اه يعني اه انها في ضمانه وليست في ضمان البائعات. انها ليست في ضمانة والمدة التي بين البيع وبين
27:10يعني ظهور العيب الذي ردها بسببه هو اه يعتبر بانه لانها في ظمانه وليست البائع لانها لو تركت كيفت عليه قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحية او شاة
27:37واشترى به شاتين وباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة الا النسائي. قد اخرجه البخاري ضمن حديث. ولم يثق لفظه. واود له الترمذي
27:57شاهدا من حديث حكيم بن حزام وذكر هذا الحديث عن عضو البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به فذهب وابشر يعني ذهب يعني
28:17اعطاه دينارا ليشتري لي اضحية او شاة فاشترى به شاتين. نعم اشترى شاتين وباع الرسول كان يريد واحدة فاشترى بالدينار فاتيا وباع حياة بدينار ورجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار يعني اتى
28:37بالمقدار الذي دفع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدينار واتى بالشاة. وهذا يدل على ان ان الربح يعني لا ان يكون له مقدار معين وقد يعني يحصل يعني انه يحصل الربح
28:57فيما هنا لانه يعني اشترى شاتين بدينار ثم باع شاة بدينار. يعني واتى بالدينار والشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه لا يعني تحديدا في في الاسعار قد يكون ربح
29:17النصف قد يكون اقل وقد يكون اكثر كل ذلك يعني سائغ ولا بأس به والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فكان لو اشترى طعاما لربح فيه اشترى ترابا فربح فيه يعني ان
29:35يعني ايه؟ الذي يعني اه هو في الارض جميعا وكثير واشترى اطعاما وترابا نرى بحديث ببركة هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرف الفضولي وهذا البيع يسمى بيع الفضولي الذي آآ حصل منه شيئا وكيل وكل بشيء
30:12وقعنا بشيء غير ما وكل فيه. وهذا عند العلماء معتبر اذا اقره. اذا اقره الموكل فانه في هذه الحالة البيع صحيح. واذا اعترض عليه فله حق الاعتراض. يعني لو ان انسانا تصرف بشيء لا ملك فيه وخرج
30:32عن الشيء الذي طلب منه ان يفعله يعني فلم يوافق عليه فانه آآ فان فان للموكل يعني ان يرد تصرفه لكنه اذا اقره فوافق عليه فانه اجازته اياه وموافقة على موافقة يدل على يعني انه معتبر باقرار آآ
31:02نوكل بذلك. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابقى وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى
31:27لا تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف ثم ذكر على الحديث الذي فيه يعني ذكر ستة امور هي من شهدتي فيها وفيها جهالة وانها يعني ممنوعة وغير سائغة وهي
31:57شراء ما في الاجنة شراء ما في شراء الاجنة يعني في في بطون امهاتها. فان هذا اي شيء مجهول ولكنه اذا باعها مع وجنينها تبع لها هذا اما ان يبيع الجنين وحده وهو
32:17بهدفين غير مشاهد وغير معلوم ومجهول ولا يصح وانما يصح اذا كان يومه يعني بيعت امه وهي حامل فالبيع لها ولحملها البيع يقع عليها وعلى حملها اما ان يكون بئر الحمل فقط فهذا ظرر وجهالة ولا يصح آآ
32:44نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع اذا وضعته وظهر افتراء. لانه صار ومعلومة. نعم. وعن بيع ما في ضروعها. وباعمرهما في الضلوع. يعني ما في الضلوع اللبن الذي في الضرع
33:04يبيعه وهو في ضرعه في ضرعه دابة لا يجوز لان هذا شيء مجهول. لانه غير معلوم. نعم. وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء العبد وهو افق لانه غير مقدور على تسليمه. لانه غير مقدور على تسليمه. نعم. وعن
33:24المغانم حتى تقسم. وعن شراء المغانم حتى تكسب. الانسان الذي له نصيب من الغنيمة لا يبيع نصيبه قبل ان يقسم اذا انفسنا وعرف كل حقه باعه. اما اذا كان باع يعني نصيبه يعني من المغنم
33:44ولا يعرف يعني الشيء الذي يخصه فان ذلك غير سائق. لكن اذا قسمت المظانم وعرف كل النصيب لانه يبيعه و وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن شراء الصدقات حتى تقبض. يعني المسكين او الفقير الذي
34:11يعني له نصيب من الصدقة فيبيع نصيبه من الصدقة قبل ان يعطى اياه وقبل ان تكسب الصدقات ويعرف نصيب لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبض نصيبه من الصدقة. اذا كانت الصدقات مشتركة بين بين الفقراء
34:31ولم يعرف كل نصيبه ولم يحز كل نصيبه فانه بهذه الحالة لا يجوز بيعه لانه لم يملك. لم يعرف نصيبه ولم يملك نصيبه حتى يبيعه. فهو يعني بيع شيئا يعني لم لم يملكه. نعم. وعن ضربة الغائص
34:51وعمر بن غائص بان يقول يعني يقتل مني هذه الغوصة ويبيع يعني ما يحاصره في قاع البحر يعني في هذه الغوصة فان هذا البئر يصح. لانه باع شيئا يعني مجهول. لا ولا يدرى
35:11اهالي حصل شي وما يحصل شي او يحصل شيئا يعني اما ثمينا جدا او يعني ثابتا جدا فيكون فيه جهالة المبيع لانه باع ما يحصله في هذه الغوصة. وهذه الغوصة قد لا يحصل فيها شيئا وقد يحصل فيها شيء تافها
35:31وغادي يحصل فيها شيئا ثمينا فهذا فيه جهالة وفيه غرام. نعم قال رواه ابن ماجة والبزار والدار قطري باسناد ضعيف. يعني آآ باسناد ضعيف لكن والذي فيه يعني فيه رجل اسمه محمد آآ محمد ابن ابراهيم الذاهلي محمد ابن ابراهيم ال
35:57باهلي ولكن الحديث معناه صحيح. وكله داخل تحت الاحاديث النهي عن بيع الغرام. وكل وفي المجهول فاذا يعني سواء صح الحديث او الاسناد يعني صح او لم يصح آآ كل الذي فيه جاء في احاديث صحيحة وهي النهي عن الغراب او بيع الغراب
36:26وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهذا محمد ابن ابراهيم الباهلي هذا مجهول. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه
36:47غرر رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه. ثم ذكر هذا الحديث انه لا يفطر السمكة في الماء فانه وهذا لا شك والانسان يشتري سمك يعني في البحر يعني هذا يعني قد يعني
37:07يصيد وقد يكون الذي يصيده يعني آآ يعني يعني حجمه صغير او او الى ذلك من الاشياء التي فيها جهالة. فاما اذا كان السمك في آآ في آآ بركة يعني خاصة بالانسان والذي فيها من السلف يمكن تحصيله
37:37نشاهد ثم يطلع او يخرج هذا الذي في هذه البركة فان ذلك لا بأس به لانه شيء معلوم ومجاهد ويمكن آآ تسليمه ويمكن تسليمه. اما اذا كان في بحر فانه يذهب ولا يمكن تسليم ما في البحر. نعم
37:57واذا حصل شيئا فانه قد يكون يعني تافها وقد يكون ثمينا كل ذلك فيه جهالة. لكن اذا كان في بحيرة في اه في اه بركة خاصة بالانسان والذي فيها معلوم ومشاهد فان بيعه لا بأس به
38:18وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني. واخرجه ابو داوود في المراسيل
38:38العكرمة وهو الراجح واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجعه البيهقي ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه النهي عن ثلاثة اشياء الاولى بيع بيع الطعام ان تباع ثمرة حتى تطعم. ان تباع ثمرة حتى تطعم. يعني النهي عن
39:05قبل الصلاة. يعني معنى هذا الحديث آآ معنى الاحاديث الاخرى التي جاء فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قال حتى تطعم يعني حتى يعني يظهر طعمها وتغير الى الى الحلاوة يعني ولذلك
39:25تحمرن فيفطر اه يعني يحصل زهوها ويحصل يعني عند ذلك الاستفادة منها. اما اذا كان قبل ذلك فقد سبق قد عرفنا انه اذا بيع قبل ان يطعم ومن اجل ان يؤكل وهو وهو يعني بلح يعني
39:45مو اخضر فان ذلك لا بأس به. وانما الممنوع ان يشتريها لان يبقيها. واما لو اشترى البسر افضل من اجل انه يؤكل وهو بشر وهو اخضر هذا لا بأس به. يعني بسبب لانه يشترى ليقطع ما
40:05تمر او يصير رطب. وانما يبقى هذا جائز. ولا بأس به. وانما الممنوع ان يشتريه لالقائه لان ذلك يكون مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع ثمار
40:25قبل غدو صلاحها. وعن الصوفي ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظهر. ولا يباع صوف على ظهر ويعني على يعني اه يعني دابة حية على اه ظهرها فيبيع الصوف يعني دون الدابة اما
40:45بيعت الدابة مع صوفها هذا امر واضح ما فيه اشكال. مثل بيع الجنين مع تبعا لامه. فكذلك اذا بيعت لكن ان يباع وحده ويجز ويعني يميز فهذا هو الذي جاء فيه
41:05وهذا فيه آآ آآ العلماء اختلفوا في هذا منهم من منع وقال ان السبب انه قد يحصل اختلاف في يعني مكان الجزء وان يعني يعني وبعضهم قال ان ذلك سائغ لانه مجاهدا ومعاية ومجهول
41:25معلوم وليس بمجهود. نعم ولا لبن في ضرع. ولا لبن في ضرع. هذا هو مر قريبا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني نهى عن ذلك. وذلك لما فيه
41:38لان في ذلك ضرر وجهالة ولا يعرف يعني ذلك الشيء الذي في الذروع واذا اخرج بيع يجوز بيع لانه جاهد. اما ان يباع وهو فظاع فان ذلك لا يجوز لما فيه من الجهالة
41:58وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه وفي اسناده ضعف ثم ذكر هذا الحديث الذي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح. والمضامين والملاقيح فسرت بان
42:21الا يعني ما في اصلاب الذكور من الاناث ممن الدواب يعني والملاقيح ما في بطون بطون في بطون الناس من من الحمل. وكسر بالعكس فعلى اعتبار ان ان المذاقيح يعني يراد بها الذكور واما المنع يعني لان لان ذلك لقاح لان الذي في ظهور الدواب
42:51الذكور هو يعتبر لقاحا يعني يحصل لقاح الاناث. وان فسرت المقصود بها انها الاناث ولانها نقحة يعني انها حصل يعني حملها وصارت لقحة وفي بطنها ولد جاء التفسير يعني يعني لهذا ولهذا بالعكس. وبشر المضامين بالنسبة للذكور واللقاح بالنسبة
43:21الاناث وفسر الملاقيح بالذكور والمضامين انما هي للاناث. واذا فسر كما قلت المناقيح بالنسبة للذكور يكون المقصود به اللقاح. وهو بمعنى النهي عن عشب الفحل. الذي معنا عشر فحلي لانه فيه جهالة وفيه غرى وشيء غير مقدور على تسليمه لان الفحل قد ينجو
43:51ولا يحصل منهما فيكون للانسان اذا اخذ عليه اجرة او اخذ في مقابل ذي شيء يكون اخذ شيئا في مقابل شيء لا يسوغ له لانه مجهول وغير معلوم. واذا كان المقصود بها الابل التي هي الاناث فانها تكون لقحة وفي بطنها
44:11يعني من هو يعني لا يجوز يعني ان يباع الولد في البطن وان يباع يعني العشب الذي هو ماؤه فحل اه هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله
44:47عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم آآ هذا الحديث آآ يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عثرته يعني هذا يدل على ان
45:04اذا باع سلعة ثم استقر البيع وصار الامر يعني بيد البائع يعني له ان يقبل له ان يقبل الاقالة وله الا يقبل يعني اشار الى ان او دل على ان
45:24لمن استقال البيعة ان ذلك فيه ثواب وفيه اجر لان فيه ادخال السرور على الذي آآ ما اعجبه لم تعجبه تلك السلعة واراد ان يتخلص منها باعادتها الى من؟ باع من اشتراها منه
45:44الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وانه ينبغي للانسان في مثل هذه الحالة ان يقيل اخاه اذا استقاله وطلب منه مش قلبية لان في ذلك اجر وفي ذلك ثواب لما فيه من ادخال السرور عليه وعدم بقاء نفسه يعني آآ مهتم
46:04يعني متألما متأثرا من هذا الشيء الذي اه حصل له ولا سبيل الى التخلص منه الا برده الى اي به فانه اذا استقاله ينبغي له ان يقيله ليحصل بذلك الاجر والثواب. نعم
46:23قال باب الخيار. والله تعالى اعلم ما شا الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم. سمعنا وجزاكم الله خيرا
46:42عبده الاكيم يقول انه بكرة ما في درس الشيخ ندرس غدا ان شاء الله يقول السائل الاقالة واجبة ام مستحبة؟ لا مستحبة ليست واجبة وهذا يقول ما حكم اخذ الاجرة على تلقيح الحيوان اصطناعيا
47:09اقول مثل هذا لا بأس به لانها شيئا يعني موجود يعني والماء موجود ها لكنه كما يعني يعني جاء يعني فيما يتعلق بان هذا من الاشياء التي ينبغي الناس يعني يعني
47:27تعاطوها بينهم بدون لكن مثل هذا شيء يعني منفصل بشيء متميز يعني فلا بأس به لانه شراء يعني لهذا الشيء الذي يعني موجود ومشاهد ومعايير يقول اذا طلق الزوج زوجته فحرمها من رؤية ولدها. هل يدخل في حديث ابي ايوب
47:54لا شك انه يأثم ولا شك انه يأثر ولكن الحديث حديث ابي هوب جاء فيما يتعلق بالبيع والتفريط. واما هذا يعني آآ قد يمكن ان يتفق معه على ايام واذا لم يحصل يرجع الى القاضي ويحكم بينهما بان يحدد يعني اياما اه اه
48:15ترى فيه ولدها يقول وهذا التفريق بين الدابة وابنها يدخل في النهي؟ بل يظهر انه لا يدخل في النهي العلاج لنا الى ان الذبح يذبح احدهما سائغ ويكون يعني تفريقه بينه وبين ذلك كما انه يذبح احدهما ويبقى
48:41وكذلك يمكن ان يفرق بينهما يقول كيف نجمع بين حديث ابي ايوب وبين حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن بيع امهات الاولاد يعني يعني هذا الحافظ ابن حجر الصنعاني ذكر انه كان ينبغي ان يكون حديث امهات الاولاد
49:03مع هذه الحجزين او يقدم هذان الحديثان الى حديث امهات الاولاد يا حزامات الاولاد وهذا يدل على ان انه اذا كان هذا حصل يعني في المنع التفريط آآ وان يفرق بين كون يفرق بين يعني يبيع ام ولده وآآ يعني يفرق بينها
49:30وبين ابنها هذا من باب اولى. وهذا يدل يعني ما جاء في هذا الحديثين يدل على ان آآ يعني عدم امها في الاولاد لان عدم البيع يكون فيه الجمع بينها وبين ابنها. واذا فرق بينهما بان باع امه وبقي فيكون
49:50بين ان يكون يعني يعني انه من باب اولى كما ان لانه لا يفرق بينهما يعني في في البيع يعني فماذا باولى الا يفرق بين آآ ام ولده وولده. وذلك بان تبقى في تبقى في عصمته ويعني
50:10يتمتع بها وبعد ذلك تعتق ويكون ابنها معه. فيكون يعني ذلك مما يقوي القول عدم بيع امهات الاولاد يقول اعمل بشركة تكسي اجرة اخذ اجرة على ان ارد له في اليوم الواحد مبلغ مئتين
50:32خمسة وعشرين ريال ولراتب في نهاية الشهر الفان ريال واذا نقص المبلغ اليومي يخصم من الراتب. كما ان المبلغ الزائد عن الوارد اليومي يكون للسائق اه مثل هذا يعني كونه يعني يلزم بان يحضر مبلغ من المال هذا غير مستقيم لانه قد لا يحصل شيئا. قد لا
50:59لكن الطريقة الصحيحة ان يعني تسلم السيارة له على ان له نسبة معينة فيها النصف بها الربع له اه او ثلثين او ما الى ذلك هذا هو هذا هو الذي ينبغي لانه يصير مثل المضاعفة
51:19لان المضاربة يعني فيها استفادة آآ كل منهما وكذلك هنا يعني تكون السيارة يأخذها على ان ما حصل منها فله نسبة معينة فان كل واحد منهما يغنم او يخسر ان حصل يعني غرم
51:40ان حصل ربح فهو لهما وبالنسبة وان حصل يعني واما الطريقة الثانية التي يلزم بان يأتي بكذا فانها هذا يعني معنى ذلك انه يترتب عليه انه ملزم بان يحضر شيئا وهو لم يقدر عليه. وطريقة سليمة
52:00ما هو صحيحة في هذا ان يأخذها بالنسبة. يعني مثل مثل المضاربة ومثل المزارعة. تصير مثل المزارعة بالنسبة المضاربة بالنسبة والمزارعة بالنسبة وهذه المؤاجرة في ان يعمل عليها وله النصف هذه
52:20صحيحة. واما كون يلزم بشيء هذا هذا فيه فرض. هذا قد لا يحصل يقول هناك نوع من الحمام غالي الثمن يصل الى الالاف. فما حكم بيع بيضه يعني بيع البيض يعني في الاصل جائز. ايش المعنى؟ يعني يمنع يباع يعني. اقول بيع البيظ يعني
52:48يا من اي يعني حيوان لا فرق بين الحمام وبين الحمام سواء كان الحمام غالي او رخيص وان كانه يعني اصل السؤال ووقت الكلام عن المضامين قبل ان يبيض قبل ان تخرج البيضة وهو يقول ما في بطنها هذه الحمامة ما في بطنها من البيض انا اشتريه بكذا لا هذا لا يجوز
53:12اقول اذا كان المقصود يعني بالبيض وهو في يعني في في يعني لم ينتصر فهذا لا يجوز لانه مثل مثل حمد او هو شيء مجهول. واما اذا خرجت البيضة اه شبه مثل الولد اذا خرج من بطن امه يباح. اللي هو الدابة
53:36يقول شيخنا حفظك الله كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك بالدين والسلف كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك. بالدين والسلف نعطي الفلوس في وقت الخريف ونستلم منه السمك وقت الصيف. فما حكم هذا؟ اذا كان النهي يعني آآ يعني
54:06شيء منصوب في الذمة يعني هذا لا بأس به لان لان الحق ما تعين في شيء معين وانه شيء موصوف ذمة يعني آآ يعني آآ هذا يصح اذا كان فيه منصوف الذمة اما كون اشياء يعني غير موصوفة
54:26في ان يعني يكون يعني عين معينة يعني غير موصوفة الذمة فهذا لا يصح يقول احسن الله اليك ما حكم الطلاق من غير سبب او لوجود سبب تافه الطلائع يعني يكون للحاجة. الابقاء على الزوجة وعدم تعريضها
54:52اما اذا كان هناك امر يدعو اليه فهذا لا بأس به. والانسان لا يتهاون في مشاعر الزواج والطلاق. وان يكون ذلك يعني شيئا سهل يعني عنده يعني لا يبالي به وانما عليه ان يعني آآ لا يحصل منه اضرار بغير
55:12باتباع الاسباب. نعم يقول وما وجه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لسودة الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلقها وانما يعني يعني رأت منه او منه انه يعني يتركها فارادت ان تبقى في عصمته ليبقى لها شرف آآ كونها
55:44من امهات المؤمنين فارادت ان ترضى وان تهب نصيبها لعائشة وذهب يوم هذه عائشة وما طلقها يقول وما حكم الاشهاد في الطلاق؟ هل هو واجب او مستحب الذي يبدو انه ليس بواجب لانه لو انسان يعني طلق يعني واعترف بالطلاق فانه يكفي. لا يقال انه اذا
56:11اخبر بانه صدق يقول اتي شهود على انك طلقت يقول فضيلة الشيخ انا طبيب اسنان واشتغل منذ حوالي السنة بالنسبة المئوية. وكان متوسط دخلي الشهري في النصف الاول من السنة مئتين ريال مئتين دينار ليبي. اما النصف الثاني فكان من المتوسط ست مئة دينار
56:36فكيف تكون الزكاة الزكاة انما تجب على يعني ما يبقى عند الانسان ويملكه ويحول عليه العام. اما اذا يعني آآ اه حصل شيئا مؤكدا او تصرف فيه ولم يبقى في اه في ذمته ولم يقع في ملكه فان
57:00يعني فانه لا زكاة فيه وانما الزكاة في مال استغني عنه وصار يعني فوق الحاجة وحال عليه الحول هذا هو الذي يزكى يقول يوجد في بلدنا بركة او حوض للصيد فمن اراد ان يصيد فيها فانه يدفع مبلغا لصاحب البركة
57:23سواء وجد صيدا ام لا؟ فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز انما الكلام على اللي ذكرنا فيما مضى يعني ان صيد السمك بيع السمك هو كلمة انه لا يجوز الا اذا كان في بركة ويشاهدها
57:39يهوي عينه ويقول يشتري هذا السمك لانه شيء مقدور على تسليمه وشيء معلوم. ليس مجهول ولا ولا مقدور على ولا يقال انه لانه محدود ما يمكن يخرج من هذا المكان
57:54يمكن اخراجه وهو ايضا مشاهد اليس المجهول اما ان يعني يكون البركة ما فيها شيء يبيعه هذا هو هذا هو الغرض يقول ما الفرق بين المداراة والمداهنة المدراء يعني اه هي يعني عمل شيء مشروع من اجل التخلص من شر. واما المداهنة فهي
58:28من يشاء يداهن بحق الله عز وجل ويحصل منه المداهنة حرام لان فيها يعني مثل ما جاء في بعض الاحاديث آآ ان الحديث ارضاء الناس بسخط الله. ارضاء الناس من سخط الله. لان هذه المداهنة هي التي فيها. اما المداراة فهي
58:56جائزة او مستحبة لان فيها اتقاء الشرع نتخلص من الشر يداري يعني من فيه شر حتى لا يقع في شره وحتى لا يؤذيه وحتى لا يحصل له الاذى فالمداهنة حرام ومعصية واما المداراة فانها جائزة او مستحبة لان فيها
59:21يعني عملوا ما فيه اتقاء الشر. عمل ما فيه اتقاء الشر. نعم اليك كلمة توجيهية الليلة ليلة سبعة وعشرين من رجب نعم اه اه الليالي والايام يعني ليس لها فضيلة وليس لها ميزة الا اذا جاء في
59:45سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء فيه نص وضعه سنة فعند ذلك يعتبر له الفضل ويعتبر الميزة اما ان يؤتى باشياء ليس عليها دليل فان هذا غير سائغ ولا يجوز للانسان ان يأتي بعبادة او
1:00:05ويأتي بتخصيص ليلة او تخصيص يوم بعمل ويعني وانما يكون ذلك تبعا فاذا وجد جديد على قوله يوما او ليلة فانه يشار اليه. واما اذا لم يكن ذلك فان هذا من البدع المحدثة
1:00:25تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا بلش ورد وقول من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد اذا القضية هي تابعة للدليل وللنصوص الشرعية فما جاء في فضل اعتبر وما لم يأتي فيه
1:00:45لا يجوز ان يخص بفضل او ادعى ان فيه فضل وهو لم يأتي في سنة لانه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم آآ من احدث ثيابنا هذا مجلس ضاد وهذا متفق عليه البخاري ومسلم من عمل عمله ليس عليه
1:01:05امرنا فرج وهذا اللفظ الذي عند مسلم عام من اللفظ الذي متفق عليه لانه اه اه من عمل عملا ليس عليه امر رسول فهو رد سواء احدثه او تابع من احدثه. سواء كان هو المحدث له
1:01:25او متابعا لمن لمن احدثه. وتخصيص حتى لو علم هم يقولون ليلة الاسراء والمعراج هذا لم يثبت في انها ليلة معينة وحتى لو ثبت انها ليلة سبعة وعشرين. وقد جاء في نصوص يعني آآ لو صح في نصوص
1:01:45فانه لا يجوز ان يعني تميز الا بدليل يدل على تخصيصها بعمل معين وعمل معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باتباع السنن وحذر من البدع. قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعني في حديث
1:02:03اه الحديث الذي آآ موعظة بليغة موعظة بليغة القلوب دارها من العيون وقل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان ثم رأيكم عبد ثم قال فانه من يعش منكم فسير
1:02:24خلافا كثيرا وبين عليه الصلاة والسلام ما الذي عليه الانسان ان يعمله عند وجود الخلاف فقال فعليكم بسنتي وسنة بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها من واجب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة
1:02:41وكل بدعة ضلالة فهذا يبين على ان على ان الذي لم يأتي في سنة انه يكون يكون ومن محدثات الامور وآآ ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن بلغه انه
1:03:05متجمعين في المسجد وان معهم حصى كل واحد بيده مجموعة من الحصى وفيهم واحد منهم يقول سبحوا ثم يسبحون حتى يكبروا مئة. ثم يقول آآ هللوا مئة فيهللون مئة. ثم يقول
1:03:25هنا فيكدرون ووقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا يا هؤلاء؟ قال انها تكون يعني قال حاجة نعد به التسبيح قال اما ان تكون على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او ان يكون مفتتح ولا لا؟ وحدة من الثنتين اموالكم احسن من الصحابة
1:03:49او انكم مفتتح باب ضلالة. اذا كونوا احسن اصحاب هذه لا يمكن ان تكون. آآ لا لا يحصل هذا ولا يصح باقية التالية وهي انهم افتتحوا باب لنا. قالوا يا سبحان يا ابا عبدالرحمن سبحان الله ما ردنا الا الخير. قال كم ممرض للخير
1:04:09للخير لم يصبه. هذا يبين على ان الواجب واتباع السنن هو من البدع وكذلك الصحابي الذي اه ضحى قبل صلاة العيد من اجل ان ان الناس اذا جاءوا وكان مجتهد لحم محتاجين الى لحم واضحيته تكون اول ما يؤكل
1:04:35فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شاة لحم. لانها ما وقعت تبقى للسنة. يعني صارت اشياء اللي تذبح قبل العشاء مثل الشاة اللي تذبح في محرم وصبر من اجل الاكل. قال
1:04:51ثم يعني فاذا قال بعض اهل العلم في هذا الحديث وفي هذا دليل على ان العمل المقبول عند الله لابد ان يكون موافقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل. لا يقول انا قصدي طيب لانه
1:05:11لابد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يفعل الانسان افعال على على مزاجه وعلى رأيه ويقول انا قصدي طيب القصر الطيب لابد فيه موافقة السنة. حسن لابد فيه موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اه ما يفعله بعض الناس في
1:05:32في هذه الليلة من احتفال وقوله منها ليلة الاسراء والمعراج كل ذلك غير مستقيم وغير صحيح ولو ثبت انها ليلة المعراج لم يكن هناك يعني لا يشغل لاحد ان يعمل فيها شيء ما جاءت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1:05:53جزاك الله خيرا يقول توفيت جدتي توفيت جدتاي واريد ان اعتمر عنهما فايتهما اولى من جهة او موجات ابي الامر في ذلك واسع يعني وان وان اعتمرت لنفسك ودعوت لهما جميعا فيكفي ذلك وان اردت ان ان تعتمر
1:06:16اذا كانت تعتبر عن اي واحدة ويمكن ان يعني ان تعلم بهما يعني ما تميز به واحدة منهما وما يكون فيها من احسان اليك اكثر فهذا يرجع الى معرفتك انت اعتبر عنهما
1:06:36كل واحدة في مرة واما التقديم والتأخير فهذا يرجع اليك وما ترى ان وما وما يحصل لك مما اليوم يتبين لك اننا تختص به كل واحدة منهما وان بعضهما اميز من بعض فقدم ما ترى انه
1:06:56على من ترى انه يؤتى به او بالعمرة له مرة ثانية اه يقول ما حكم من قال لبيك اللهم عمرة من الفندق؟ ولم يقل ذلك في الميقات اذا لبى يعني حصل الدخول في النسك لكن هذا مخالف للسنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبى وهو في المدينة. وانما
1:07:22في ذي الحليفة عندما اراد الانطلاق منها متجه الى مكة يعني اذا اذا وجد الاحرام من الفندق يعني يعتبر ثبت. ولا يقال انه لا يصح الا من الميقات. بل يصح من دون الميقات. لكنه قبل الميقات مخالف للسنة
1:07:42وليس موافقا للجميع ولكنه يصح ليس اذا اذا دخل في النسك وهو في البيت فانه دخل في النسك ما يقال انه ما دخل لانه لانه ليس بشرط الحرام ان يكون الميقات وانما الميقات هو محل الاحرام ليس به قبل ذلك فان النسك انعقد
1:08:04ما حكم من احرم من الميقات ولم يشترط؟ ثم حصل له عذر فبقي في المدينة وخلع ملابسه ملابس الاحرام ورجع الى الملابس العادية ما حكم من احرم من ميقات ذي الحليفة بعمرة ولم يشترط
1:08:22وحصل له عذر وبقي في المدينة صنع ملابس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.