6727- حكم الزكاة في الآلات المعدة للبيع وكيف تُقَوَّم؟ - الشيخ صالح الفوزان
0:00سائل يقول فضيلة الشيخ شخص اشترى بعض الالات لكي يقوم ببيعها فيسأل عن زكاة هذه الالات هل فيها زكاة واذا فيها زكاة هل يخرجها على السعر الذي اشترى به هذه الالات؟ الالات او غير الالات. كل ما يريده الانسان للبيع والشراء يكون
0:20من عروض التجارة من عروض التجارة اذا حال الحول على قيمته التي اشتراه بها فانه يخرج زكاته وذلك بان يقومه على رأس الحول بما يساوي سواء كان ذلك آآ مثل الثمن او اكثر او اقل الذي اشتراه به لا يزكيها حسب ما اشتراه
0:40به وانما يزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول قل او كذب. نعم