المجلس (26) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب صلاة المسافر والمريض
0:22عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر اتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على اول زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة
0:52الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول يقول الحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ والمرام باب صلاة المسافر والمريظ
1:10يعني يعني اهل الاعذار الذين هم مسافر ومريض فان لهم احكام تخصهم وقد خذ جملة من الاحاديث فيما يتعلق بصلاة المسافر ثم ذكر في اخرها ثلاثة احاديث تتعلق بصلاة المريض
1:30واول احاديث صلاة المسافر حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته ان انها قالت فرض صلاة ركعتين فزيده في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر واقرت صلاة السفر والله عز وجل لما فرض الصلوات الخمس على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة
2:00سنوات وقد عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فهي لما فرضت فرضت ركعتين خرجت ركعتين الفجر والظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات. اول على ما هي عليه. فرض ثلاث ركعات لانها وتر النهار. الصلوات الاخرى اثنتين
2:30بعد الهجرة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة ان زيد في صلاة الحضر. يعني ان انها لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام آآ جعلت الصلاة في الحظر اربعا. يعني فيما يتعلق بثلاث صلوات التي هي التي
2:50هي الظهر والعصر والعشاء. وبقيت الفجر على ما هي عليه. ركعتين لم لم يزد فيها شيء. وذلك لانها تطول فيها القراءة والمغرب بقيت على ما هي عليه. كما فرضت في السماء فانها بقيت على ما هي عليه ثلاث
3:10الثلاثي الباقية هذا فيه التي هي الظهر والعصر والعشاء فانه زيد فيهما زيد فيهما حتى صارت وبعد ذلك وبقيت صلاة على النصف من اه هذه الصلوات الثلاث يعني بدل ما ركعت اربع فانها اثنتين. و
3:40وقد جاء في القرآن واذا ضربتهم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة يعني قصر الرباعية من كونها اربعة الى انها ثنتين. فهذا فيه يدل على انها قصرت وانه حصلت فيها التقبيل. وآآ
4:00فيكون فتكون الصلاة بعدما زيد فيها في الحظر يعني خفف فيها في السفر وصارت اثنتين. فيصير بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى قول عائشة فرظ صلاة ركعتين فرضت الصلاة اول من فرضت ركعتين وبقيت الامر على ذلك في مكة
4:20وذلك فترة في المدينة وبعد ذلك اه زيد في صلاة الحضر واقر السفر يعني اقرت على يعني بعد ان خففت على ما كانت عليه في اول ما فرضت. لان القصر هو التخفيف من من اربع الى اثنتين
4:40وقد آآ زيد في صلاة الحضر ثم انه آآ حصل التخفيف لصلاة الحضر فصار جاهد الى ثنتين وصارت مطابقة للشيء الذي فرظ عليه الصلوات الصلوات الثلاث. التي هي الظهر والعصر والعشاء. فيعني يكون القصر
5:00يعني حصل في في الحضر في السفر بعدما يعني زيد في الحظر وصارت الظهر والعصر والعصر والعشاء اه اربعا واما في الحضر واما في السفر فانه خففت من كونها اربع الى
5:20وصار اقرارها بعد ان خففت من اربع موافقا ومطابقا للذي الذي فرضت فعليه الصلوات في الحضر والسفر وصارت السفر على النصف من ما كان في الحضر فصار ذلك تخفيف وقصرا في حق المسافرين. وش بعده
5:50قال وفيه زيادة وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد الا المغرب. ثم يعني في البخاري انها لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضت اه فرضت اربعة ثم هاجر ففرضت اربع
6:10يعني سورة اربعة بدل ما كانت اثنتين. فرضت الصلاة التي هي التي هي الظهر والعصر. والعشاء اربعة فزيد فيها فصارت اربعا وخفف وخففت في حال السفر فصارت مطابقة لما كانت عليه
6:30اه في الاول في الحضر والسفر. لانها في الحضر والسفر ركعتان. ولكنها اربع صار هذا يعني يتعلق بالحذر وخفف صلاة السفر وصارت اثنتين مطابقة لما كان عليه الامر الاول فيما يتعلق
6:50الحضري والسفر. فهذا بعد الهجرة يعني ان ثلاث سنوات مكة صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر ركعتين وبعد ذلك صارت هذه الصلوات الثلاث آآ اربع ان ووقيت الفجر على ما هي عليه لانها تطول فيها القراءة والمغرب بقيت على ما هي عليه كما كانت اول ما فرضت في السنة
7:20ثلاثا والفجر بقيت على ما كانت عليه السماء ثلاثا والثلاث هي التي حصل فيها الزيادة ثم بعد ذلك خف في حق المسافرين فصارت بعد التحفيظ مطابقة مقدار الصلوات في آآ اول ما فرضت
7:40بالحظر والسفر نعم مجادة احمد. الا المغرب فانها وتر النهار. وزاد احمد الى المغرب فانها وتر النهار. يعني فانه لم يحصل فيها لم يحصل فيها يعني يعني زيادة ولا حصل فيها نقص. بل هي باقية عليه على ما هي عليه. فلم يوجد فيها
8:04على ما كانت عليه لانها وتر النهار. يعني ان آآ والمغرب ليست في النهار هي في الليل. ولكنه قريب من النهار لانه قريب من النهار فلهذا قيل لها وتر النهار. نعم
8:20والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. وين للصبح؟ فانها بقيت على ما هي عليه. لم يزد فيها شيء. وذلك انها تطول فيها القراءة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في
8:40ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدار قطني. ورواته ثقات. الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق علي. اخرجه البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم كان يقصر في السفر كان يقصر ويتم
9:10ويصوم ويصوم ويفطر ويصوم ويفطر. وهذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام آآ ما كان ما كان يتم في السفر ما كان يتم في السفر وانما وانما وانما كان يقصر في السفر وهذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فلم يعرف عنه انه اتم
9:40ولم يحفظ عنه انه اتم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه جاء عن عائشة انها كانت تتم وهذا باجتهاد المنهج وقالت انه لا يشق علي انه لا يشق علي. وهذا دليل على ان صلاة المسافر اه
10:00يعني اذا اتم اه فصلاته صحيحة. ولكن الاولى خلاف ذلك وهو القصر. فالقصر في السفر هو الاصل هو ان وهو وهو الذي اه ينبغي ان يكون وان حصل انها اتمت او انها الانسان اتم في السفر فان ذلك جائز
10:20ولكنه خلف الاولى. والحديث جاء عنها ما يوضح ان ان هذا باجتهاد منها. وان ذلك بانه لا يشق عليها على ذلك بانه لا يشق عليها. واما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنه انه
10:40انه اتم في السفر بل كل ما جاء عنه انه كان يقصر في اساره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يحب ان تؤتى
11:04رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان عزائمه ثم ذكر يحيها من عمر الذي يتعلق بالقصر والرخص وان الانسان يأتي بالرخص التي
11:24شرعها الله عز وجل وانه يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان ان تنتهي عصي تحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. كما يكره انت ان تؤتى معصيته. كما انه يكره ان يعصى فانه
11:44ان يؤخذ برخصه. والرخصة هي كون الانسان يفطر في السفر وكونه يقصر في السفر هذه من الرخص التي رخص الله بها اه لعباده في حال سفرهم وكذلك فيما يتعلق في المريض فيما يتعلق بالجمع واما بالنسبة للقصر فان القصر لا يكون للمريض وانما هو
12:14للمسافر وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله وهو يدل على ان الرخص وان هذا القصر ليس عزيمة وانه واجب وانه متحتم فانه ليس يعني آآ عزيمة بمعنى انه لابد الانسان يقصر وانه لو اتم
12:38فلم لا تصح صلاته بل ان صلاته صحيحة والاتيان بالقصر هو الاولى. نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ
13:00صلى ركعتين رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. انس. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الهة فراشخ او ثلاثة اميال فانه يقصر
13:16فانه يقصر الابيال يعني آآ هي جزء من من الفرصة ثلاث ابيات ثلاثة اميال. وكان هذا الحديث يقول انه اذا مشى يعني آآ ثلاثة فراسخ او امبيال شك من الراوي هذه هي تراجع الفراشة الم يرقص قصيرة جدا. يعني تعادل كلها ستة خمسة كيلو او ستة كيلو
13:48لان الميل اقل من يعني يعني اقل من الكيلوين فاذا كان يعني ثلاثة يعني معناها انها بحجة ستة او اقل من ستة. اقل من ستة وهذه مسافة قصيرة جدا. لان الان من
14:08من من المدينة الى ابيار علي تسعة تسعة كيلوات. وثلاثة الاميال هي اقل من هذه المسافة التي بينها المدينة وبين الميقات الذي هو الذي هو ذي الحذيفة. ومن المعلوم ان ان
14:28فيما يتعلق في البدء بالسفر اذا خرج من بيوته من عمل البلد وخرج من البيوت يبدأ بالترخص يبدأ بالترخص اذا كان يعني يمشي مسافة قصر مسافة قصر. والرسول عليه الصلاة والسلام آآ صلى الظهر بالمدينة
14:50اربعة وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. يعني انه بدأ يقصر في ذي الحذيفة. ومن المعلوم انه ان هذا بعد الخروج من عامر القرية ومن عامر البلد. اما اذا كان البنيان اتصل وصوم سدت البلد
15:10وكثرت فانه لا اه يقصر الا اذا جاوز العمران مهما اتسعت المدينة ربما ما يعني يعني كثرت المساكن فيها فانه اذا فارق البيوت يبدأ يعني لان الله عز وجل يقول واذا ضربتم
15:30في الارض فليس عليكم ان تقصرون الصلاة. ومعلوم ان الضرب في الارض انما يكون بالخروج من البلد. لا يكن الانسان ضاربا في الارض وهو في البلد. لا يكون الانسان في الارض وهو في البلد وانما الضرب في البلد اذا الضرب في الارض اذا خرج من البلد. الحديث ليس يتعلق
15:50ببدء ببدء القسم وانه يعني يكون بهذه المسافة وانما هذا يشعر بان بانه يقصر اذا خرج هذه المدة وانه كان اذا اذا كان مسافرا لهذه المدة. وهذا الشك الذي حصل في الحديث بين بين الفرسخ والميل
16:10مع ان الميل يعني شيئا يعني شيء قليل. استدل به بعض اهل العلم على ان ما يعتبر سفرا انه يجوز به القصر وقد اختلف العلماء في المدة او في المسافة التي يحصل فيها القصر فمنهم من قال كل ما كان سفرا فانه يقصر فيه ما كان سفرا في العرف
16:30منهم من قال ان انه آآ اذا كانت المسافة يعني آآ بعيدة يعني شيئا ما بان تكون آآ آآ آآ ليست قصيرة جدا جاء في بعض الاثار عن الصحابة انهم اذا خرجوا لعرفات ان من اهل مكة اذا خرجوا لعرفات لا يقصرون
16:50واذا خرجوا الى عشان يقصرون اذا خرجوا الى عشان يقصرون. وعشان في حدود ثمانين كيلو تقريبا. فالاحتياط اه كما قاله اه كثير من اهل العلم انه يكون في حدود هذه المدة او حدود هذه المسافة التي هي حدود ثمانين كيلو
17:10كان قصيرا وقريبا من ذلك مثل آآ بعظ الاماكن القريبة مثل آآ وادي فاطمة ومثل يعني الاماكن قريبة فان هذه لا يقال لها مسافة قصر. ثم ايضا تحديد المسافة تشبه للعرف يعني قد يختلف ولا ينضبط ولكنه اذا آآ صير الى شيء يعني معين فيه الاحتياط
17:40والاطمئنان الى ان الانسان يكون مسافرا لا شك ان هذا هو الاولى. فاذا كان مثل هذه المسافة التي ثمانين كيلو او تقريبا فان هذا هو الذي اه جاء عن ابن عباس وانه اذا سافر الى عسفان فانه يقصر واذا ذهب الى نخلة او الى
18:00عرفة فانه لا يحشر. نعم وعنه رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن انس انهم خرجوا مع النبي
18:26وسلم يعني في حجة الوداع فكان يقصر حتى رجعوا الى المدينة. يعني من خرجوا من المدينة الى ان رجعوا اليها وهو يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام المدة التي بقيها في مكة من حين وصوله الى حين مغادرته عشرة ايام. عشرة ايام
18:46اربعا في الابطح قبل الحج يعني وصل صبيحة ثامنة وخرج يعني آآ آآ قبل الظهر الى بها وبات بها ويعني بعرفة يعني في اليوم التاسع ثم في يوم العيد وايام التشريق الثلاثة
19:06يعني في في في منى ثم يعني خرج منها وبات في الابطح فصارت المدة التي يعني بقيها في مكة يعني في نفس مكة وفيما يتعلق في اه مشاعر الحج سواء كان في الحل او في الحرم يعني اه في هذه المدة اربعا قبل الحج يعني التي هي في في
19:36ويعني يوم عرفة وايام التشريق ويوم العيد وايام التشريق فهذه عشرة ايام. ولكنها كانت متفرقة. ولهذا قالوا ان المدة التي يقصر فيها الانسان اذا دخل بلدا اذا كان عازما على اربعة ايام فاكثر فانه يقصر. واما اذا كان
20:05عازما على اقل من اربعة ايام فانه اذا كان قبل فانه يقصر واذا عزم على اكثر فانه لا يقصر. وهذه المدة تحقق ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وبعد ذلك ينتقل الى اربعة ايام. التي قبل الحج لانه دخل آآ
20:25امامه الحج المدة التي اربعة ايام ثم خرج من مكة للحج فصارت هذه التنقلات يعني مواضع متعددة ولم يجلس في موضع واحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يقصر من خرج من المدينة اذا رجع الى
20:45مكة لانه كان في هذه العشرة ايام في مكة يقصر في اه في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة فصارت هذه المدة هي عشرة ايام. وبعد ذلك الطريق من من مكة الى مدينة
21:05مدينة الى مكة كل هذا كان يقصر من قبل حين خرج من المدينة اذا رجع اليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعة عشر يقصر وفي لفظ
21:25بمكة تسعة عشر يوما. رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود سبع عشرة. وفي اخرى خمس عشرة وله عن عمران ابن حصين ثماني عشرة وله عن جابر اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواة
21:45ثقات الا انه اختلف في وصله. ثم ذكر آآ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح والمدة التي مكث فيها في مكة يقصر وكذلك في غزوة تبوك وانه كان مقيما يعني في تبوك عشرين يعني
22:05وكان يقصر يعني فيها وهو مقيم. فبعض اهل العلم قال ان الانسان اذا اقام تسعة عشر يوما فان انه يقصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا في مكة تسعة عشر يوما يقصر. فقال بعض اهل العلم انه ليس هناك دليل يدل على ان الرسول
22:25صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عازما على هذه المدة. ومن المعلوم ان الانسان اذا دخل بلدا وليس عازما على الجلوس مدة ما معلومة فانه يقصرون وطالت المدة فانه يقصر ولو طال في المدة وانما الاتمام يكون في حق من دخل البلد وهو
22:45على اه مدة معينة. اما اذا كان الانسان لا يدري جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته ولم يكن اه دخل الذي عاش من ان يبقى هذه المدة فانه يقصر ولو طالت المدة
23:01كما جاء عن اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ان كانوا يدرسون مدة طويلة. يعني آآ يعني في انتهاء الحاجة او انتهاء المانع الذي ينتظرون هنا يعني ينتظرون كما حصل في بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم مكثوا مدة طويلة ينتظرون يعني آآ
23:21اه ذهب الثلج وسهولة الطريق فكانوا يقصرون كل هذه المدة. فهذا يدل على ان الانسان اذا كان ما عنده محددة عازم على ان يبقاها وكل يوم يعني يقول اذا انتهت مهمته يخرج فانه يتم ولو طالت المدة. ولو كانت يعني اشهر. ولو كانت
23:41اما اذا كان عازما على ان يبقى في بلد مدة معينة اكثر من اربعة ايام فان هذا عليه ان يتم من حين يدخل واذا فانه يقصر لان والدليل على ذلك ان الاقامة المحققة آآ هي
24:01الاربعة اللي صارت الابطح لما دخل مكة لانه جالس الى ينفذ وهو عازم على ان يلقى هذه المدة وكان يقصر فيها فهذا هو الذي عليه كثير من اهل العلم في اه اه ان الانسان اذا ادخل بلدا وانه اه يعني ليس عازما على
24:21انا مدة معينة او كان عازما على مدة معينة فانه يقصر في حدود اربعة ايام وما زاد على ذلك اذا نواه وقصد انه يبقى فانه يقصر ولو طيلة المدة. فيقول ما جاء في تبوك وما جاء في آآ مكة عام الفتح
24:41يعني محمول على انه ما في شيء يفيد به الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو عازم على هذه المدة. وانما يكون يعني دخل ولم يكن هناك عنده شيء يعني يدل على انه باق هذه المدة وهذا يدل على ان الانسان اذا ما
25:01فانه يقصر الى ان تنتهي حاجته نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت
25:19في العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه نعم. وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم
25:39في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ثم ذكر الجمع في السفر وان المسافر له ان يجمع بين الصلاتين. يجمع بين الظهر والعصر
25:59وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير له ان يجمع جمع تقدير وله تقديم وله ان يجمع جمع تأخير وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا كان جد به السير
26:16ثم جاء وقت الظهر وهو سائر فانه يواصل السير حتى يأتي وقت العصر. فينزل ويصلي الظهر والعصر هي قصرا والجمع تأخير. واذا كان يعني مستقر في في مكان في البر وآآ يعني
26:36دخل وقت الظهر وهو يريد ان يرحل بعد الظهر فانه يقدم العصر ويجعلها مع مع الظهر. فيصليهما جمعا في اول الاولى وكذلك اذا كان يعني جالسا بعد المغرب واراد ان يرتحل بعد المغرب فانه يقدم العشاء ويصليها
26:56في وقت المغرب ويصليها في يعني جمع تقديم وجمع تأخير. والحديث الاول الذي ذكر فيه جمع التأخير وليس فيه جمع ولكنه جاء في احاديث اخرى اشار اليها بعد ذلك وهي انه يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. يعني وهذا
27:16في حال كونه اما جادا به سير ياتي يدخل الوقت الاولى وهو سائر يواصل الى وقت ثانية ثم ينزل يصليهما جمعا وان كانا مستقرا بعدما دخل وقت الاولى وقت الظهر ووقت المغرب فهو يريد ان
27:36فانه يقدم الثانية ويصليها مع الاولى جمع تقديم. فكل من جمع التقديم وجمع التحفيظ ثابت عن رسول الله صلى الله في حق المسافر وجاء ايضا في حق المريض كما جاء في المستحاضة وانها تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء
27:56فدل هذا على انه مريض له ان يجمع بين الصلاتين. واما القصر فانه لا يقصر. المريض لا يقصر وانما القصر من خصائص المسافر. نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
28:24كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وهذا فيه الجمع. بين العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وانه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يعني يجمع بينهما وهو مطلق يعني يصلح لان يكون فيه الجمع للتقديم والجمع للتأخير في كل من
28:54المجموعتين بعضهما الى بعض وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة
29:13من مكة الى عسفان. رواه الدار قطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف. كذا اخرجه ابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث لا تقصر الصلاة في اقل في في اقل من اربعة برد. في اقل من اربعة برد. في اقل من اربعة برد ايش؟ من مكة الى عثمان. من مكة الى عسفان. يعني
29:40الحديث يعني ضعيف ولكنه جاء موقوفا ولكنه موقوفه صحيح. ويعني و يعني هذه المسافة هي التي يقصر فيها وهي التي جاء عن ابن عباس انه قال انه لا يقصر الى الذهاب الى عرفة
30:00فهو الى آآ نخلة وانما يقصر في الذهاب الى عسفان وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا
30:17اذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عند البيهقي مختصر راء ثم ذكر هذا الحديث خير امتي نعم الذين اذا اساءوا استغفروا الذين اذا اساءوا استغفروا واذا
30:37قصروا وافطروا يعني انهم يأخذون بالرخص. انهم يأخذون بالرخص. ومعلوم ان ان بعد الذنوب ان هذا يعني آآ مطلوب وان هذا من من خير يعني ما يفعله المسلم انه اذا
30:57اذنب فاستغفر ولا يبقى على ذنبه وانما يتوب منه ويستغفر الله عز وجل مما حصل ويأتي بشروط التوبة التي هي الندم على ما فات والعزيمة على الا يعود والعزيمة. الندم
31:17على ما فات والاقلاع عن عن الذنب يعني بحيث انه يعني يتخلص منه نهائيا يعني ويعزم على الا يعود. وهذا فيما اذا كانت الحقوق بين الله في حقوق الله. وما اذا كانت في حقوق العباد فيضاف الى ذلك انه يرد
31:37الحقوق لاهلها ان كانت مالية وان كانت تتعلق بالغيبة او ما الى ذلك فانه يعني يطلب من العلم الحل والمسامحة الحديث وان كان ضعيفا فالمعنى صحيح. المعنى صحيح الذين اذا اذنبوا واستغفروا. واما فيما يتعلق اخذ الرخص
32:07هذا هو الذي يحبه الله عز وجل كما مر في الحديث ان الله يحب ان تؤتى عزائمه. ان الله يحب ان تؤتى عزائمه. وآآ والاصل هو هو القصر وان اتم صلاته صحيحة ولكنه خلاف الاولى. واما بالنسبة للسفر
32:27وبالنسبة للإفطار فمن العلماء من رأى يعني يعني فضل الافطار في جميع الاحوال ومنهم من قال انه ينظر الى يعني الى ما يعني يكون يعني ايسر له واخف اذا كان في اه اه فيه
32:47فان الافطار لا شك انه افضل. لم يكن فيه مشقة. ويعني وصام حتى يؤدي الفرض في وقته وحتى يسلم من الدين فان ذلك لا بأس به ومطلوب. يعني يفصل في في المسألة من كان في مشقة عليه ان يفطر. ولا يجوز له ان
33:07يفعل شيء يشق عليه. واذا كان فيه ليس فيه مشقة فانه اه واراد ان يتخلص من الدين والا يكون فيهما الصيام في وقته فهذا يعني لا شك انه هو الذي ينبغي وفي هذا الزمان كما هو معلوم
33:27يعني يكون السفر ينتهي في في حدود يعني ساعة او ساعتين او ثلاثة او اربعة يعني بواسطة يعني هذه الوسائل الحديثة اذا من الطائرات التي آآ تقضي الى المسافة التي كانت في في عشر مراحل تقضيها في اقل من ساعة وآآ
33:47فيكون كون الانسان ليس عليه مشقة يتخلص من الدين في وقته لا شك ان هذا مناسب. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال
34:13قلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ثم لما فرغ من احاديث المسافر بدأ في احاديث المريض وذكر حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه انه كان به بواسير وهي يعني تكون في الدبر وآآ يعني آآ
34:37يتضرر منها الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب صلي قائما هذا هو الاصل. لا يجوز للانسان ان يصلي الفرض مع القدرة عليه الا وهو قائم
34:56واما بالنسبة للنفل فيجوز ان يصلي جالس ان يصلي جالسا مع القدرة على القيام. الا ان الاجر على النصف من اجر الصلاة قائما كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للفرظ فيجب القيام عند عندما يكون قادرا عليه
35:16ويتعين عليه القيام ما دام قادرا عليه صلي قائما فان لم تصلي صلاة فقاعدا يعني يصلي وهو جالس فعلى جنب اذا كان من يستطيع الجلوس يصلي وهو على جنبه ويكون على جنبه العين المستقبل القبلة ولكنه
35:37يعني اذا صلى جالسا يومي بركوعه يعني اذا صلى جالسا يعني يسجد فان عليه يسجد. واذا كان يستطيع ان ان يسجد فان عليه نومي وهو جالس. ولكن اذا كان يعني مضطجعا على جنبه فانه يومه بالركوع والسجود. يوم
35:57بالركوع والسجود وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده وانه لم يكلفهم ما يطيقون ما لا يطيقون قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها بها ما كسبت عليها ما اكتسبت
36:13اه اه يعني هذا يدل على على سماحة هذه الشريعة ولا وعلى التخفيف فيها على العباد وان الله لم يكلف الناس ما لا يطيقون بل كلفهم شيء يطيقونه واذا حصل آآ منهم اعذار لا يتمكنون من ركن فانهم ينتقلون الى الركن الذي هو دونه
36:37من كونهم قائمين الى كونهم جالسين ومن كونهم جالسين الى كونهم مضطجعين وعن جابر رضي الله عنه انه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها
36:57وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصححه ابو حاتم وقفة ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بصلاة المريض وانه اذا كان جالسا فانه
37:17يعني اذا كان يستطيع السجود وان كان يستطيع الوصول للارض للسجود فيها فانه يومئ ايماء يومئذ من الركوع ويومي للسجود ويكون اماءة السجود اخفظ من ايمائه للركوع كما هو الحال في
37:37بالاتيان بهذين الركنين حيث يكون صحيحا معافى فانه يعني يركع ثم السجود يعني يكون على الارض فيكون ايماءه لهذا ولهذا متفاوتا ليميز حال الركوع عن حال السجود لان حال السجود افضل من حال الركوع
37:57وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وهذا يدل على فضل على عيادة المريض ومشروعيتها وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود اصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله عنهم وارضاهم فرآه يسجد على وسادة يعني شيء مرتفع قدامه يعني بدأ حتى لا
38:17لا لا يصل الارض ولكنه يصل الى الوسادة. والرسول منع منعه من ذلك وقال ان استطعت يعني الا ان تسجد الى الارظ يسجد والا فانه يوظي في الركوع والسجود ويجعل سجوده اخوظ من ركوعه. نعم
38:37وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا. كان يصلي متربعا
38:59والتربع هو ان يجعل باطن كفه باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن كفه قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى ويعني فهذا هو التربع وهذه الهيئة انما تكون في حال القيام. يعني آآ بدلا من
39:19يعني اذا كان في حلق واما اذا كان في حال جلوس او في حال يعني ايا كان في حال السجود او واش بين السجدتين؟ فانه يكون مفترشا فانه يكون مفترشا يعني كهيئته اذا كان في التشهد الاول
39:39او يعني اه اه اذا كان في او بين السجدتين فانه يجلس مفترشا يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويسجد يعني من من جلوس يعني على الذي هو حياة الفراش. واما الركوع فانه
39:59يكون في حال قيامه بحيث يكون متربعا. يعني يركع في حال تربعه لان الركوع يكون عن قيام. الركوع كونوا على القيام الانسان يكون قائما ثم يركع. وهو كذلك في حال صلاته وهو عاجز يعني يقف يعني يصير في في
40:19التي تقابل الوقوف يكون متربعا. واذا ركع يركع يركع عن عن هيئة القيام. التي فيه التربع هذه وانما الشجوع واذا جاء السجود فانه يفترش ويسجد على الارض ثم يعني يقوم بين السجدتين
40:39على هيئته ثم يسجد وهذه صفة صلاة المريض اذا صلى جالسا وهذه الحديث سبق ان مر والحديثين الحديثان الذي قبله ايضا اه سبق ان اه جاء في بعض النسخ في اخر
40:59ما بصفة الصلاة وقبل سجود السهو. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله
41:19وبما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول احسن الله اليكم هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام او احد من الصحابة او التابعين او احد من سلف انه كان يصلي وهو مسبل ليديه؟ افيدونا بارك الله فيكم
41:49ما ادري لا اعرف يعني لا اعرف في هذا شيئا وانما المعلوم انه فيما يتعلق باليدين النهاية يكون عند الذي هو المفصل بين الكف والساعد بين الكف والساعد انا لا اعرف شيئا في هذا انه يعني يغطي يغطي ان تكون يديه مغطاة بالكم
42:13اه يقول ما هي الرخصة؟ وما هي العزيمة؟ وما الفرق بينهما؟ العزيمة هي الشيء اللازم الذي يعني متعين متحتم والعزيمة هي الانتقال والرخصة الى انتقال من العزيمة الى الرخصة يعني شيء يعني يعتبر عزيمة خفف
42:39فصار مرخصا فيه. يعني قصر الرباعية يعني الى الى هذه رخصة. وبقاؤها على ما هي عليه هي هي عزيمة وهذا والاصل بالنسبة للصلوات. ولكنه في حال اه الشفر اه تنقص او تقصر الصلاة الرباعية الى ان تكون اثنتين. العزيمة هي عدول او يعني اه
43:09خروجا عن العزيمة يعني الى رخصة لم يلزم الله عز وجل فيها فيما يتعلق في حال العزيمة التي هي كونها اربع وانما ينتقل الى اثنتين اللي هي قصر الرباعية. واما
43:29العزيمة فهي شيء ثابت لازم الذي لا يجوز غيره الا ما كان فيه تخفيف بحيث خرج من العزيمة الى الرخصة يقول هل هناك فرق في احكام صلاة السفر للمسافر؟ سواء هو في الطريق او في البلد التي سافر اليها
43:53في الطريق اذا كان جادا به سير فانه يعني يقصر ويجمع. يقصر ويجمع. واما اذا كان في واذا كان في بلد وكان عازما على اقل من اربعة ايام فانه يقصر ويجمع اذا كان وحده. اما اذا
44:17كان مع الناس او سمع سمع النداء فانه يذهب ويصلي مع الجماعة. لان صلاة الجماعة واجبة حظرا وسفرا حتى في الخوف حتى في الخوف لم تسقط الجماعة عن الناس. فان الله عز وجل فانه جاء عدة صلوات. عدة هيئات وصفات لصلاة الخوف
44:37ولو كان الجماعة ليست واجبة فانها ما ما حصل شيء من هذا. يعني كل كل جماعة يعني كل يصلي على على حالته واما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم الناس الى مجموعتين
44:57فهذا يدل على ان صلاة الجماعة واجبة. في الحضر والسفر. ولكنه اذا صلى وحده يصلي ركعتين. اي قصر وان صلى مع الجماعة يصلي جماعة وكذلك له ان له ان يجمع
45:13لان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. فدل على ان المقيم له ان يجمع. نعم هل تصح النافلة بالايماء على جنب مع القدرة على القيام
45:32هل هل تصح النافلة بالايماء بان يكون على جنبه؟ مع القدرة على القيام الرسول عليه النافلة كما هو معلوم رخص فيها حتى في حال في حال القدرة على القيام فانه يجلس
45:50فانه يجلس والحديث جاء فيما يتعلق باحوال المريض وانه يعني يكون كذا وما بالنسبة لغير المريض فانه له ان يصلي جالسا. له ان يصلي جالسا ولكن اجره على النصف يعني
46:10من هذا القائم. وقد جاء ايضا يعني ما يتعلق الذي على جنب انه يكون كذلك ولكنه اقل فمن يصلي جالسا عليه انه يحرص على ان يفوز على الا يفوت نفسه هذا الخير. ما دام صحيحا معافى وقادرا فانه يصلي يحصل الاجر كامل. لا يصلي
46:35ولا اصلي جالسا مع القدرة ولكن هذا يجوز يقول امتى تسقط الصلاة عن الكبير؟ الصلاة لا تسقط الا اذا فقد الانسان وعيه وما دام عقله حاضرا فان الصلاة لا تسقط عن كل احد. هو مكلف ويصلي على حسب حاله ولا يكلف الله
46:59ولا تسقط الا اذا يعني آآ اذا اذا فقد العقل وجد العقل ولهذا يقولون اذا اخذ ما وهب سقط ما وجد ما حد العجز الذي يجوز فيه الصلاة جالسا. هل العجز التام؟ العجز التام او العجز الذي يكون فيه
47:27لو قام يعني اذا كان يلحق بمشقة فانه يصلي جالسا يقول شخص مصاب بشلل نصفي هل يجوز له التيمم اذا لم يجد احد يساعده للذهاب الى دورات المياه ليتوضأ؟ نعم
47:47اذا مع احد يساعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول اذا رجعت من السفر وقبل ان اصل الى بيتي بنحو عشرين كيلو متر وقفت وصليت قصرا هل فعلي صحيح
48:05صحيح ما دمت لم تصل الى بلدك ففعلك صحيح. لان الترخص في حال الخروج يعني اذا فارق العامر وكذلك ما دام انه لمس الا ولده ولو اقل من هذه المسافة التي ذكرت في السؤال فانه يعني اه
48:25اه يترخص ويقصر الرباعية يقول سافرت الى احدى البلدان وقد صنعوا لهم كرسي وطاولة ملتصقتين فيصلي ايش صنعوا لهم كرسيا وطاولة ملتصقين فيصلي العاجز على الكرسي ويسجد على الطاولة فما حكمه؟ لا يشفع الطاولة يعني العاجز عن يعني العاجز عن السجود على الارض يعني اه
48:59آآ يعني آآ سجوده وركوعه بالايمان. سجوده وركوعه بالايمان يقول الذي يصلي في حال السفر العشاء خلف من يصلي المغرب ماذا يفعل اذا فرغ الامام من صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة
49:22ثم يسلم يقول بعض الناس اذا تكلم يقول لا افعل كذا ولا هم يحزنون. واذا ذكر له فلان قال لا فلان ولا هم يحزنون فما حكم هذه الزيادة ولا هم يحزنون؟ ما اعرف لها وجه ولا اعرف لها معنى
49:41ذلك العمل ما اعرف وجهه يعني في هذا شيء يعني قد اعتاده به الناس ولو سألته يعني ايش معناه ممكن ما يعطيك جواب ويقول قلت له من هم الذين يحصل منهم هذا الشيء؟ يقول لك لا ادري
49:57هل صح الاجماع على سنية تحية المسجد؟ وعلى عدم وجوبها؟ لا ليس فيه ادمان يقول هل يعتمر عن الميت اذا كان قد حج حج افراد ولم يعتمر نعم العمرة يعني بقي في ذمته
50:17الانسان عليه حجا وعمرة. اين تبي حج ولا ينفع في عمرة؟ فباق عليه العمرة. فاذا يعني اذا كان يعني له يعني فانها تخرج من ماله لمن يحج عنه وان تطوع احد وحج عنه فيسوغ ذلك
50:38قد يقول رجل مريض في رأسه بحيث لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية فهل له ان يغطي رأسه في حالة الاحرام ايش السؤال؟ رجل مريض في رأسه لا يتحمل الشمس والهواء وقد يغيب عن وعيه بسبب عملية جراحية
51:02فهل له ان يغطي رأسه؟ له له ان يغطي رأسه هذه الفدية. وهي تخيير بين ثلاثة اشياء ذبح شاة او اطعام لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام يقول هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن
51:20اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تؤخذ الاجرة ومنهم من قال يؤخذ الجعل انه يؤخذ الجعل على على على تعليم القرآن يعني شيء مخصص يعني لمن يعمل هذا العمل فانه اذا عمله يعطى اياه. واما
51:41كون الانسان يعتبر الذي يعلم القرآن يعتبر نفسه زميل للعداد والنجار. وان كلهم اصحاب مهن وانه لا فرق بينه وبينهم بل هناك فرق. هؤلاء يعني هذا مثلته يعني عظيمة وفيها ثواب وفيها احتساب
52:01كون الانسان يأخذ الشيء الذي يخصص له ويقدر آآ يأخذه واما كونه يعني يشارط على هذا فهذا يعني لا يسلم يعني من لا يسلم من تبعات تبعات فيه ولهذا قيل للامام احمد قد سئل
52:28الامام احمد عن رجل قال اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما؟ فقال اسأل الله العافية هو ان يصلي قلب هذا اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فيعني دل هذا على ان القرى الانسان انه يحتسب فيها وان
52:48شيئا من غير مشارطة ومن غير يعني معاقدة فانه من الثواب المعجل الذي يحصل للانسان في الحياة وما جاء في قصة اللديغ قراءته عليه واعطائه يعني مبلغ في لذلك قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان احق باقتهم عليه اجرا كتاب الله هذا في ليس في ليس هذا في اقرأ القرآن
53:18وتعليمه للاهتداء به. وانما هذا علاج. انما هذا في العلاج. والعلاج غير يعني كونه يعني يستفاد من القرآن في علاج غير كان يستفاد فيه في هداية واستقامة وسير الى الله عز وجل على هدى وبصيرة
53:38فالحاصل ان القرب الانسان يفعلها محتسبا واذا جعل شيء لمن يفعلها فانه يأخذه وهو من الثواب المعجل نعم يقول احسن الله اليكم متى يبدأ وقت الغسل ليوم الجمعة؟ من طلوع الفجر
53:58من طلوع الفجر طلوع الفجر هو الذي يبدأ به النهار. وابو داوود رحمه الله في كتابه وكان يعني تفقه وليس بكثير قليل هو يذكر مسائل فقهية يعني بعد بعد الاحاديث التي يريدها يعني نادرة
54:18وانه يأتي بمسائل فقهية. وقد قال في يعني في في سننه هذا حديث ان الانسان لو لو قام من النوم في جنابة ثم انه اغتسل ونوى الجنابة ونوى غسل الجمعة فان ذلك يكفي. نعم
54:39بيقول ما حكم استخدام ما يسمى باللولب للنساء؟ وذلك لتنظيم النسل اذا كان هناك حاجة الى ذلك لا بأس به يعني بحيث ان المرأة يعني نفسها متوالي بحيث يحمل كل سنة واذا ولد الثاني واذا
55:00الذي هذا لا يستطيع ان يمشي فهي يعني يشق عليها فعملت على شيء يؤخر اما شيء يقطع فان ذلك لا يجوز شاب قتل رجلا بحادث سيارة منذ عامين ولم يصم الكفارة تهاونا. وقبل شهر مات ذلك الشاب. ماذا
55:24يلزم وليه الصوم او الاطعام القتل ليس فيه اطعام ليس في كفارة رقاة الاطعام وانما هو الكفارة في شيئين فقط وهما العتق الرقبة اذا وجد وان لم يستطع ينتقل الى الصيام. ويعني وليس
55:47هناك انتقال من الصيام الى اطعام انتقال من الصيام الى طعام في امور اخرى غير هذا وما كفارة القتل فقد جاء في القرآن انها في امرين اثنين فان استطاع من الصيام استطاع العتق اعتق وان لم يستطع استطاع الصيام فانه فانه يصوم
56:07وان لم يحصل فان ذلك في ذمته هذا او هذا. يعني سواء يعني آآ الذي هو العتق او او الصيام. لكن لو ان لو ان يعني لو صام عنه يعني لو صام عنه اهله واقاربه فان ذلك سائق لكن لابد فيه من التوالي لابد
56:27فيه من التوالي ما يمكن يقسمونها على مجموعة ثم يصومون هذا يصوم عشرة واذا يصوم عشرة واذا يصوم عشرة وانما يكون يعني صوم يعني هو رأسهم ايام متوالية سواء حصلت من واحد او من اكثر من واحد
56:43يقول وكذلك هذا الشاب عليه صيام ثمانية ايام من رمضان لم يصمها. ايضا يمكن ان يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم
57:02يقول ما حكم التأمين الصحي للشركات؟ علما بانني اشتغل في احدى الشركات النفطية والشركة توفر لموظفيها هذه الخدمة حيث ان الشركة لا تقطع او لا تقتطع من راتب الموظف وليس لهذه الخدمة قيمة مالية معينة. اذا كان الامر
57:22وكذلك انه لا يؤخذ منه شيء وانما هذا شيئا اضافوه الى الراتب فان ذلك سائح لا بأس به. مع المحسنين ابن سبيل. اما كون اقتطع من راتبه مقابل هذا فهذا فيه غرابة
57:37لانه قد اه يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا. وقد يدفع شيئا قليلا يعني اه ثم يعني يكون الذي تتحمله الشركة يعني شيء كثير فهذا فيه فيه غرار. فمثل هذه التأمينات غير صحيحة. يعني مثل هذه
57:57تأمينات التي هي مبنية على الربح وعلى الاكتساب فانها هذه غير صحيحة. اما يعني تأمينات التعاونية التي يعني كل واحد يدفع ومن تضرر واحتاج يدفع له من هذا المبلغ فان هذا لا بأس به
58:16يقول اريد الزواج من بنت اكبر مني في العمر. مع العلم بانها بنت صالحة ذات خلق ودين لكن يعترظان بحجة العمر فماذا افعل اذا لم يقتنعا؟ واصروا على اعتراضهم؟ اه اذا امكن
58:36اذا امكن انك تحصل يعني واحدة يعني يرضيانها وانت ترضاها فلا شك ان هذا هو الذي ينبغي لك يعني بين نصيحتين مصلحة انك حصلت انك تحصل من يكون يعني على ما تريد وايضا يعني انت تكبره وكذلك ايضا
58:56يعني لوالداك يعني كونهم يعني آآ يرظون واذا يعني آآ رأيت انك تفعل هذا وانك تزوجها اكبر منك لا بأس لكن احرص على اقناع والديك وعلى عدم اه اغضابهما يقول انا صاحب شاحنة نقل في بعض الاحيان يطالبني المرور بدفع مبلغ مالي بسبب الحمولة الزائدة والا
59:24لم افعل فسيقومون بحجز شاحنتي واتضرر انا بذلك. فهل يجوز لي ان ادفع لهم ما طلبوا؟ اذا كان شيء يعني لابد منه وانك ما تستطيع التخلص من هذا وان هذا يعني شيء يعني مفروض عليك فانت ادفع لهم
59:44انت معذور ادفع لهم وانت معذور وانت مظلوم في هذا. اذا كان مثل الانسان الذي يعني ما تمشي سيارته الا بتأمين ولا تاجر يدفع لهم وهو يعني آآ يسلم من التوبة وغيره هو الذي يتحمل. جزاكم الله خيرا
1:00:04سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت