استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00احسن الله اليكم اه السائل عبدالله الف الف يقول ما حكم بيعة التورك وما صفته؟ التورق اذا احتاج لا نقود بيدفع بها حاجته من وفاء دين او شراء شيء يحتاجه فانه يشتري سلعة من ممن هي
0:20عنده وفي ملكه يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غيره من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته فاذا حل الاجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج. الا اذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فانه
0:40لا يلجأ الى التورق. فاذا لم يجد من يقرضه قاظا حسنا وآآ هو محتاج الى نقود. فلا بأس بمسألة التورق هذه سميت لان المقصود منها الحاجة الى الورق وهو الفضة فيما سبق اي الحاجة الى النقود هذه اجازها الجمهور بعض العلماء يرى انها محرمة لان
1:00لا وسيلة الى الربا ولكن الحاجة تدعو اليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة وانما هي بيع وشراء وان استعمل السلم هو احسن سلام جاهز بالاجماع وهو ان آآ ان تعجيل الثمن وتعجيل المثمن السلام هو بيع موصوف في الذمة الى اين
1:20ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد. فاذا احتاج الى نقود. لا فانه يعمل مسألة السلام ان يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالاوصاف موصوفة في الذمة بثمن حاد آآ يقبضه في مجلس
1:40العقد وينتفع به في حاجاته واذا حل الاجل احضروا له السلع التي التي عقد عليها من مواصفات منضبطة. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.