المجلس (5) | شرح بلوغ المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام
0:21باب المسح على الخفين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسى عليهما متفق عليه
0:42بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام
1:01باب المسح على خفيه لما ذكر باب الوضوء عاقبه بباب المسح على الخفين وذلك انه في الوضوء تغسل جميع الاعضاء بالماء ومنها القدمان ولما كانت القدمان تشتر الخفين في بعض الاحيان
1:33وحكمهما المسح على الخوفين ناسب ان يأتي بهذا الباب بعد باب الوضوء لان الرجلين في الباب الاول مغسولة وفي الباب الثاني مغطاة بالخفاف فيكون فرضها المسح وحكمها المسح والخفان هو ما يتخذ من الجلود وغيرها
2:09وكذلك الجوارب مما يغطي الكعبين الذي هي محل الوضوء وجاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغت حد التواتر في كثرة الصحابة الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:39فهي متواترة وقد اه خالف يعني فيها بعض الفرق الضالة. ولهذا يذكر علماء في كتب العقائد او في بعض كتب العقائد ذكر لبس الخفين مع ان هذه من من من
3:01الاحكام ليست ما يتعلق بالعقائد وانما هي بالاحكام التكليفية لبيان مخالفة اهل السنة يعني لتلك الفرق التي لا تقول بالمسح عن خفيه ولهذا قال الطحاوي في حاقته ونرى غسل غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في
3:32يعني غسل الرجلين الرجلين يغسلان بالماء يعني من اه الى الى ان يتجاوز الكعبين قليلا بمعنى ان الكعبين الكعبة بمعنى انه تعبان داخلين فهما مغسولان وبعض الفرق لا يغسلونها وانما يمسحون على على
3:59وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب من النار وما الخفان؟ فكذلك يعني لا يقولون بالمسح عليها وقد تواترت بها الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:20ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك في غزوة تبوك وكان ذلك في صلاة الصبح كما جاء في بعض الروايات
4:38وكان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه ماء يصب عليه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في الاول توضأ يعني معناها انه اختصر الكلام حتى وصل الى المحل المقصود الذي هو المسح على الخفين. قال توضأ
5:04يعني اهويت لانزع خفيه اي ليغسلهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرته دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا الحديث من الاحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين
5:36قال فاهويت لينزع لينزع خفيه يعني ليغسلهما بالماء فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يتركهما. والا يخلع الخفين وانه وقد ثم مسح عليهما وبين ان هذا هو حكمهما فيما اذا كانتا مفسورتين بالخفاف
6:02فاني ادخلتهما طاهرتين يعني بعد ما توضأ يعني اه قبل ذلك واتم الوضوء لبس الخفين. فادخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان ادخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان يعني انها كملت الطهارة
6:26وقوله صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان او ادخلتهما طاهرتين يدل على ان لبس الخفين لا يكون الا بعد الفراغ من الوضوء بعد الانتهاء من غسل الرجل اليسرى. وانه لا يجوز ان يغسل اليمنى ثم يدخل الخف فيها
6:46ثم يغسل اليسرى ويدخل ويدخلها في الخف وانما ينتظر حتى يفرغ من غسل الرجل الاخرى وبذلك يكون متطهرا مستوفيا آآ احكام الوضوء مستوفيا يعني فعل الوضوء الذي هو الاتيان بفروضه كلها ولو ادخل
7:11قبل يوفى اليسرى فانه لا يعتبر متوضأ. لانه لا يكون متوضئا الا اذا غسل الرجل اليسرى لا يجوز ان تدخل اليمنى قبل تدخل اليمنى في الخف قبل ان تغسل اليسرى وانما يكون ذلك بعد الفراغ
7:30من غسل الرجل اليسرى نعم وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف ثم ذكر هذا الحديث ان وللاربعة؟ نعم. عنه الا مغيرة بشعبة. الا
7:59النسائي لانه سبق ان ذكر في اصطلاحه في المقدمة انه اذا قال اربعة يقصد اصحاب السنن. واذا اراد ان يستثني احدا فانه يذكر العدد ويستثني من من يستثني. وهنا ذكر الاربعة الا النسائي انه
8:19ومسح على اسفل الخف وعلى ظهره. مسح على اسفل الخف وعلى ظهره والحكم ثابت هو المسح على ظهر الخف وعلى اعلاه ولا يكون المسح على اسفله. وانما يكون على اعلاه. والحديث هذا كما قال فيه ضعف وضعفه
8:44يعني بعض اهل العلم والصحيح هو الاقتصار على مسح ظهر القدم وهو الذي جاء في الحديث الذي بعد هذا. نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول
9:08الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الاسى الخف اولى من اعلاه
9:25لكنه ليس بالرأي وانما هو بالنقل والوحي والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظهر على ظهر على اعلى قدميه. ولم يمسح الا اشتريهما. قال ولو كان كان اسفل المسح اولى اسفل القدم اولى المسح من اعلاه
9:49وذلك ان اسفل القدم هو الذي يعني يضع الارض وهو الذي يماس ما فيها وقد يكون فيه شيء من النجاسات وما الى ذلك فلو كان الدين بالرأي وبالعقل اراء الناس وعقولهم
10:09لكان اسفل الخف اولى من اعلاه. قال وقد رأيت ان الاسلام يمسح على ظهر قدميه. على ظهر على ظهرهما على الخفي فدل هذا على ان المسح على الخفين الذي جاء مطلقا في كثير من الروايات جاء في بعض الروايات
10:29بيانه وتوضيحه كما جاء في هذا الحديث انه على ظهر آآ على ظهر على اعلى الخفين وليس على اسفلهما ثم ان ايضا من المحاذير التي تكون يعني في المسح لو كان المسح يكون على الاسفل
10:49بان يصيب الاسى الخف آآ رطوبة ثم هذه الرطوبة تمسك يعني بعض القاذورات والاشياء التي تكون في فاذا السلامة منها وعدم ذلك فيه فائدة. وهي انه لا يحصل بسبب مسح اسفل القدمين رطوبة
11:09تكون في القدم ثم يقع على شيء فيمسكه او يعني يتبلل به فيتصل باسفله آآ آآ شيء آآ آآ لو لم يفعله لحصلت السلامة من اتصاله به. ولكن الشرع جاء بالمسح على الاعلى آآ بدون
11:29الاسفل وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي جاء يقول لو كان الدين بالرأي هذا فيه يعني دلالة على انه يجب التسليم بما جاءت به النصوص آآ عن رسول الله عليه
11:49سلام وما جاء في الكتاب والسنة يجب التمسك به والتقيد به وعدم الاعتراض عليه وان وان ما جاء في تشريع الله انما هو بحكمة والله عز وجل هو العليم الحكيم. نعم
12:10وعن صفوان بن عفان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
12:30اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. ثم ذكر حديث صفوان ابن عفان رضي الله عنه في توقيت مدة المسح للمسافر وانها ثلاث ايام بلياليها ثلاثة ايام بلياليها وذلك لما في وجاءت في السنة كما سيأتي ان المقيم يوم وليلة هو المسافر ثلاثة ايام
13:02لياليها لان المشافى يعني بحاجة الى التيسير اكثر في ان يبقى خفه في قدميه يعني هذه المدة وانه قد آآ وان في ذلك تيسيرا عليه بان في ذلك تيسيرا عليه وحاجته داعية اليه فجاءت السنة مفرقة
13:22بين حال السفر وحال الحضر بجعل مدة السفر ام ثلاثة اضعاف مدة الحضارة. لان الحظر يوم وليلة والسفر ثلاثة ايام بلياليها يقول صفوان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا يعني اذا كنا سفرا اي مسافرين ان ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليه
13:46الا من جنابة يعني معناها ان الانسان اذا اجنب فانه يتعين عليه ان ان يخلع اخوك ويغتسل ولا يعني يمسح يغسل يغتسل ويمسح اكفين. لانه لا يجوز مسح الخفين في الاغتسال. وانما الاغتسال
14:06يخرج الخفين ويغتسل بكامل اعضائه وبكامل اجزاء بدنه بحيث يصل الماء الى كل جزء من بدنه في وانما المسح يكون من الحدث الاصغر. المسح يكون في الحدث الاصغر ولا يكون في الحدث الاكبر. ولهذا قال الا ننزع
14:27الا من جنابة يعني اذا صار جنابة لابد من المسح لابد من الخلع ولو كان بعدها ولو كان بعد دقائق ولو كان بعد ساعة ساعة او ما هو قريب من ذلك. لابد عند عند الاغتسال من الخلع. ولا ولا
14:47ولا يمسح على الخفاف في حال الجنابة قال ولكن يعني من النوم يعني انهم يبقونها الى هذه المدة ويمسحون عليها فيما اذا صار هناك نوم او كان يعني اه اه نوم او
15:09من غائط وبول ونوم. نعم من غائط وبول ونوم. يعني من غائط وبول ونوم هذا هو الذي يكون عنده النزع. يعني اذا كان الحادث الاصغر اذا كان الحدث الاصغر يعني واحتاج الى وتوضأ بعده فانه يخلع اذا
15:29فحصل منه هذه الامور التي هي البول والغائط. وكذلك النوم. الذي هو مظنة الحدث. النوم ما ظن في الحدث هو ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث. كقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فاذا نامت العينان سطرق
15:49العين فاذا نامت العينان استطلق الوقاء اهذا هو الذي يعني عند الحدث الاصغر او رفع الحدث الاصغر؟ هذا هو الذي تنزع في الذي يمسح يمسح عليه. في ثلاثة ايام بلا لياليها والمقيم يوم وليلة. فاذا فرغت وانتهت مدة المسخ التي هي اه ثلاثة ايام بلياليها
16:15ابتداء من المسح الى ان يأتي يعني ما يماثل او يطابق الوقت الذي حصل فيه المسح واكمل هات ايام بدءا من المسح وبعض اهل العلم يقول انه بدأ من الحدث. يعني اذا احدث بعد الطهر وبعد بعد اذا احدث بعد اللبس
16:39فانه يحسب بلياليها من الحصول العدد. ولكن الصحيح انه من المسح. لانه جاء انه كان يليها فاذا الحكم هو يكون في في جميع في جميع هذه المدة كلها فيها مسح. وليست مدة سابقة
16:59المسح وهي ما بعد الحدث وقبل النسخ هذه لا تحسب. وانما يحسب اذا بدأ يمسح بعد ان لبس واحدث وتوضأ ومسح فانه عند عند الوضوء وكونه يعني يبدأ بالمسح من هذه المدة
17:19حتى يمضي ثلاثة ايام بلياليها على هذا الزمن الذي حصل به الوضوء والمسح. الزمن الذي حصل فيه الوضوء والمسح اه هو النوم فيه خلاف ولكن الصحيح فيه ان ما كان نوما يسيرا يكون
17:42فان ذلك لا يؤثر بانه سيأتي ببعض الاحاديث انهم كانوا يعني يأتون للصلاة ويجلسون ينتظرون الصلاة ثم تخفق رؤوسهم. ثم تخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون. ثم يقومون للصلاة ولا يتوضأون
18:02لان الجالس يعني اذا حصل منه النعاس وجاه النوم خفق رأسه وتنبه. بخلاف مضطجع فانه يستغرق في النوم وقد يحصل منه الحدث ويحصل منه الخارج الذي ينتقض به آآ وضوءه وعلى
18:22فان النوم ليس كله ناقضا ويستثنى منه يعني هذا الذي جاء في بعض الاحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة وانها تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة
18:42ويقومون ويصلون ولا يتوضأون فدل هذا على التفصيل في النوم وانه ليس كل نوم يكون ناقضا الوضوء نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة ايام ولياليهن
19:06سافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه بيان مدة المسح للمسافر ومدة المسح للمقيم وان المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. فهو موافق لحديث صفوان فيما يتعلق بالمسافر
19:34وفيه زيادة بيان التوقيت للمقيم. نعم وعن ثوبان رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سرية فامر ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود وصححه
20:01الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله عنه ان سرية ذهبوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فامرهم واوصاهم بانهم يمسحون على العصائب والتساخير والعصائب هي العمام العمائم
20:21التي تكون على الرؤوس والتساخين التي هي الخفاف. التساخين التي هي الخفاف. وهذا اه الحديث يعني من احاديث آآ آآ من حديث من الاحاديث الكثيرة المتواترة في المسح على الخفين. وان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم يعني بمعنى انهم
20:45يعني آآ رخص لهم وليس الامر يعني امر آآ امر ايجاب وانما يعني انما هو بيان لرخصة لهم وانهم يعني يمسحون على الخزاف وعلى العمائم. والجملة الثانية اه هي مع
21:05هذا حيث سابقا فيما يتعلق بالخفين والجملة الاولى التي او الكلمة الاولى التي هي العصائب التي تتعلق هي من احاديث العمائم وقد سبق ان مر بنا ان المسح على العمامة والناصية
21:25المسعى العمامة والناصية يعني اذا كانت الناصية بعضها مكتوف والباقي مغطى فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل في المسح على العمامة فهذا من ادلة المسح على العمائم كما ان الحديث الذي سبق من الادلة
21:45النصح وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما نصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه ثم ذكر هذا الحديث عن عمر عن عن عمر وعن عن عمر موقوفا موقوفا وعن ايش؟ مرفوعا. مرفوعا. قال
22:18اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. اذا توضأ احدكم ولبس الخفين فليمسح. فليمسح عليهما اذا احدث يعني يعني معناه ان المسح يكون ما بعد الحدث. اما اذا محدث فانه
22:36يبقى يصلي بهذا الوضوء الذي آآ يعني ادخل فيه القدمين ادخل فيه القدمين كحفين طائرتين فانه الى ان يحصل الحدث الى ان يحصل يعني الى ان يحصل الحدث فانه يصلي بوضوءه الذي
23:03ادخل الرجلين في القدمين ادخل القدمين في الخفين وهما طاهرتين فانه يستمر لان هذا مثل ما لو لم يلبسهما كما لم يلبسهما لان هذا اللبس وجوده مثل عدمه. يعني فيما يتعلق قبل الحدث. لانه يعني سواء كان
23:23انا لابسا او غير لابس الوضوء مستمر. والطهارة مستمرة. ولكن الاستفادة من المسح انما تكون بعد الحدث بحيث انه لا يخلع وانما يمسح بدون خلع فهذا انما يكون بعد الحدث يعني انه توضأ ثم احدث ثم
23:43مسح قال ايش؟ الحديث اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما. هذا يدل على انه ايضا يصلى في النعال وفي الخبال. وقد جاءت في ذلك احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
24:03يعني يمسح عليهما ويكون بذلك يعني يتطهر جميع اعضائه بالبناء العضو الاخير الذي هو الرجلين يكون بمسح على الخفين ثم ايضا يصلي فيهما يعني وهذا ان الانسان يصلي في نعليه
24:23وفي خفيه قال ولا ينزعهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. ولا يخلعهما ان شاء يعني في خلال المدة الا من جنابة لان الجنابة لا يتعلق بالمشيئة بل يلزمه ان يقنع. واما اذا كان في اثناء المدة له ان يقنع وله ان يبقي. له ان يخلع وله ان
24:47هذا يرجع الى مشيئته. ان شئ ان يخلع فله ذلك. وان شاء يبقيها يبقيها ولكن الى انتهاء مدة المسح سواء في حال السفر او في حال آآ الاقامة ولا ينزعهما ان شاء ولا يقنعهما الا من جنابة. نعم. نعم
25:11وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمس عليهما. اخرجه الدار قطني
25:31صححه ابن خزيمة وهذا الحديث ايضا يعني مثل الاحاديث المتقدمة في ان الانسان يمسح يعني على خفيه اذا ادخلهما اذا ادخل رجليه فيهما قاهرتين اعد الحديث رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. وهذا مثل
25:58الحديث الذي مر عن علي في انه مدة السفر المسح المسافر ثلاثين بلاليها ومدة المسحوقين للمقيم ليوما وليلة. نعم وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم
26:25قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اطلاق التوقيت وعدم تقييده وانه يمسح اذا شاء اكثر من ثلاث ايام
26:51اكثر من ثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا فهذا فيه اطلاق التوقيت ولكن الحديث يعني كما قال ابو داود القوي وكذلك ضعفه غيره اه انما المتعين هو الاقتصار على ثلاثة ايام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولا يجوز تجاوز ذلك. نعم
27:21قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن انس رضي الله عنه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه
27:41ابو داود وصححه الدارقطني واصله في مسلم. ثم ذكر نواقض الوضوء بعد ما ذكر الوضوء وكذلك المسح على الخفين الذي يتعلق بالرجلين عق بعد ذلك بنواقض الوضوء وهي التي تبطله
28:05ويخرج الانسان من كونه غير متوضئ الى كونه محدثا لا يجوز له ان يصلي الا اذا رفع الحدث الا اذا رفع الحدث بالماء حيث يكون موجودا او بالتيمم حيث يكون الماء مفقودا
28:26وغير وغير موجود اورد في حديث من؟ انس كان اصحاب الرسول اورد حديث انس رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وتخفق رؤوسهم يعني بالنوم. يعني وهم وهم جالسون
28:47يعني الانسان الجالس اذا جاءه النوم ونعس يعني خفق رأسه واذا قظى رأسه انتبه وذهب عنه انه عاش ويعود ويعود اليه. ولكن ليس مثل الانسان المضطجع والانسان المتمكن الذي هو مستقر
29:06على هيئته يعني ولو طالت المدة. الجالس يعني يحصل منه التنبه. ويحصل منه النعاس القليل وذلك لا يؤثر لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار صلاة العشاء و
29:26رؤوسهم بسبب النعاس ثم يقومون ولا يتوضؤون. فدل على ان مثل هذا لا يحصل به النقض لا يحصل به آآ نقض الوضوء الذي هو النعاس الذي يكون من الجالس وانما النوم الذي ينقض
29:46هو الذي يكون من المتمكن ومن المضطجع وهو الذي اه سبق ان مر في حديث صفوان الا من غائط او بول او نوم. يعني النوم الذي هو يحصل معه الحدث. والذي هو مظنة الحدث بخلاف اليسير من الجالس المتمكن
30:06فانه ذلك آآ لا يؤثر لا يؤثر ذلك فيه كما يؤثر في النور. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
30:26اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبل حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم
30:46لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر ابدا ادع الصلاة
31:05يعني الدم يسيل معها باستمرار فهل تدع الصلاة كما يكون في الحيض؟ لان الحيض تدع الصلاة. ولا يجوز لها ان تصلي في حال حيضها ولو صلت فانها لا تصح صلاتها وتأثم. بفعلها الصلاة التي هي ممنوعة منها في حال حيضها
31:27فحسبت ان حال الاستحاضة واستمرار الدم معها انه مثل الحيض فسأله هل تدع الصلاة في هذه المدة التي في حال استحاضتها؟ فقال لا يعني لا تدعيها ليس حكم الاستحاضة مثل حكم الحيض
31:51الاصطحاب لها احكام والحيض له والحيض له احكام قال لا قال انما ذلك عرق يعني هذا الدم الذي يخرج هذا عرق يكون من ادنى الرحم في يقال العادل واما واما الحياة فيكون نقص الرحم
32:14ليكون من اقصى الرحم فبين فبينهما فرض في مكان خروجهما وايضا بينهما فرق من ناحية اللون والرائحة فان الحيض يكون اسود ويكون يعني منتن بخلاف الاستحاضة فيكون احمر ويعني ولا يكون فيه رائحة
32:34ايه الرسول عليه الصلاة والسلام اجابها لما عن سؤالها بقولها لا. يعني لا تدع الصلاة انما ذلك عرض عرق فاذا اقبلت حيضتك لان المستحاضة تحيض لان الحيض يعني يكون معها لان هذا يخرج من اجل
32:52من اقصاه فالذي من ادناه مستمر ودائم معها وهذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع وانما يعني حكمها مثل حكم الطاهرات يعني لذلك بخلاف الحيض فانه يمنع هذه الامور يمنع هذه الامور فقال انما ذلك عرق فاذا جاء اقبلت حيضتك
33:18لانها الحيض حينما ان تعرفها بالايام قبل ان يحصل لاهل السحابة بان تكون تعرف انها يجيها خمسة ايام من اخر الشهر او من وسط الشهر او من اول الشهر قال فاذا اذا اقبلت الحيضة بمعرفة عادتها
33:38فانها تمتنع في ذلك الوقت تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة من حين تقبل الحيضة. ويبدأ وقتها الى ان تنتهي وذلك بمعرفة التي كانت معروفة عندها قبل الحيض. وان كانت وكذلك الطريقة الاخرى بالتمييز
34:03لما يجي اللون والرائحة فانها ترجع الى ترجع الى الى التمييز بين ما يكون حيضا وما يكون غير حيض. فالرصوص من ارشدها اذا اقبلت حيضتها بان تدع الصلاة واذا ادي بارات بمعنى انها انتهت وذهب ذلك الدم الذي يخرج من اقصى الرحم والذي هو اسود منتن فانها
34:35عند ذلك تغتسل وتصلي. تغتسل كما تغتسل الحائض اذا ذهب عنها الحيض. لان هذه مستحاضة وهي مثل الطاهرة وهذا الحيض الذي جاءها كما يجيء السليمات من الصحابة فانها تصل عند ذهاب كما تغتسل الحيض عند ذهاب الحيض. هذه تغتسل عند ذهاب الحيض الذي عرفته بعادتها
35:05او بتمييزها ثم بعد ذلك تصلي ويعني وتكون في حال استحابتها بعد ذهاب حيضها يحل يحل لها ما يحل الطاهرة. يعني زوجها ويعني تصوم وتصلي وكل احكام الطاهرات يعني هي لها. الا ان هذا الذي معها
35:33يعتبر حدثا دائما مثل الانسان الذي معه سلس بول دائم والذي معه اه ريح دائم هذا شيء مستمر يعني هذا شيء مستمر يعني لا يمنع يعني الصلاة وانما يعني يحصل الوضوء عند الوقت
35:53ثم يصلي على حسب حاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم ذكر بعد ذلك هذا الجملة التي رواها البخاري وهي ثم قال ثم توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة. وهذه الجملة هي التي اتى المصنف للحديث
36:13في باب نواقض الوضوء من اجلها. قال توضئي لكل صلاة هو الضئيق لكل صلاة لان لان الاستحاضة والدم ناقد نقض الوضوء لكنها عندما تريد ان تصلي ويعني يأتي وقت الصلاة فانها تتوضأ لكل صلاة. فاذا جاء وقت الظهر وارادت ان تصلي
36:40انها تتوضأ وتصلي. واذا جاء العصر توضأت وصلت وهكذا. توضئين لكل صلاة. فقوله توضأ لكل صلاة. الوضوء انما من حدث والدم الذي يخرج من اه من فرجها الذي هو دم السحابة هو حدث. هو حدث ولكنه مع
37:00عنه في حال اه يعني بعد بعد حصول اه ذهاب مدة الحيض وان كان الدم معها وهو نجس ويعني فانها فانها آآ لا يمنعه من الصلاة ولا من غيرها من الاشياء التي يمنع منها ولكنه عندما يقضي الصلاة يتوضأ. تتوضأ لان
37:28الدم الذي يخرج من فرجها وحدث بعدها تتوضأ وتصلي والبخاري اورد هذه الجملة ومسلم ذكر الحافظ انه تركها ان ان مسلم تركها ما تركتها عمدا وذلك لان لانها جاءت من طريق يعني اه فيه كلام ولكنه جاء من طرق اخرى يعني اه يكون ذلك ثابتا
37:54وليس الحكم او الحديث جاء من الطريق التي اشار الى مسلم الترك من اجلها وانما جاء من طرق اخرى متعددة ولهذا اثبته آآ يعني آآ جماعة من العلماء ومنهم البخاري رحمه الله نعم
38:14وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء؟ متفق عليه واللفظ للبخاري
38:34ثم ذكر حديث حديث علي رضي الله عنه انه اوصى او طلب منها المقداد الاسود ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي وعن حكم المذي وما يترتب على المذي. والمذي هو الذي يحصل سائل الخفيف البسيط الذي يخرج عند
38:57المداعبة او عند تذكر الجماع فانه يحصل خروج المذي. وهو نجس باجماع يجلسون بالاجماع ويجب فيه الوضوء ويجب ايضا ازالته يجب يعني يعني غسله يعني غسل الفرد والانثيين الذكر والانثيين يغسلهما يغسلهما اه اه
39:25ولا يكفي انه يعني يسنجي او يزيل يعني هذا بالماء وانما يجب عليه بالتراب او بالحجارة وانما يجب فيه يجب فيه الغسل بالماء يغسل ذكره البيت كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله
39:45وسلم ويتوضأ يعني معناه انه يعني مثل مثل الذي كان في قضاء الحاجة وقضاء الحاجة ان يستنجي او يستجمر هذا ما فيه استجمار هذا ما فيه الا الماء بان يغسل
39:57ذكره وانثيه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه علي رضي الله عنه كان رجلا مبذاء يعني كثير خروج المذي منه فامر المقداد ابن اسود وجاء في بعض الروايات انه استحيا من ان يباشر السؤال يباشر سؤال الرسول
40:19صلى الله عليه وسلم وقال لمكان ابنته مني لمكان ابنته مني لكونه ابو زوجته فاستحيا منه ان يسأله وامر المقداد ابن اسود ان يسأل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. قال فيه الوضوء يعني الانسان يتوضأ ناقض للوضوء. يجب الانسان يتوضأ منه
40:42ويرش على ما اصاب ثوبه لانه آآ يعني جاء فيه التخفيف طهارة وذلك بان يمحى عليه الماء نضحا ويكتفى فيه بالنضح. ولكن لابد من الوضوء ولابد من غسل آآ الذكر والانثيين. اذا علي رضي الله عنه بمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. آآ
41:12آآ لم يباشر السؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب من من المقداد الاسود ان يسأل فسأل واجابه بهذا الجواب الذي فيه بيان النجاسة وانه ناقض الوضوء وانه لا بد فيه من
41:32نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم ظاء اخرجه احمد وضعفه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه
41:58صلى ولم يتوضأ قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ وهذا الحديث يعني ظعفه بعظهم ولكنه صحيح. وآآ يعني صح عن رسول الله عليه السلام يعني انه آآ انه آآ آآ قبل بعظ نسائه وصلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلماء لهم
42:24خلاف في ذلك منهم من قال انه آآ يعني ان تقبيل انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه اذا كان بشهوة ومنهم من اطلق وان الانسان يعني اه اه يعني يعني لا يلزم
42:44الوضوء اذا وجد منه التقبيل اذا وجد التقبيل فان ذلك لا يحصل به او لا يلزمه ان يتوضأ وليس لازما له ان فهو ليس من نواقض الوضوء الذي هو التقبيل. وانما الناقض اذا حصل منه مذي او حصل منه يعني شيئا ينقض هذا
43:07واما مجرد التقبيل فانه لا ينقض. وبعضهم قيده بان يكون بشهوة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكى
43:25عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا وجد في بطنه شيئا
43:46فشك هل خرج منه شيء فلا ينصرف ولا يخرج من المسجد حتى الا اذا سمع صوته او شم او خرج منه او شم ريحا بمعنى انه خرج منه خارج آآ خرج ريح
44:06لها صوت او ليس لها صوت. فاذا تحقق ذلك بخروج الشم بحصول الشمل للخارج الذي ليس له صوت او اللي سمع صوت لصوت الخارج فانه عند ذلك يعني آآ تبطر طهارته والا فان
44:26انه باق على اصل الطهارة. وهذا الحديث يدل او يبين القاعدة من قواعد الشريعة وهي ان الاصل آآ ان ان ان الاصل آآ استمرار الاصل الذي كان متحققا من قبل. فاذا كان الانسان متوضئا وتحقق
44:46انه متوضأ فانه يبقى على هذا الاصل الا اذا تيقن ضده. اما اذا شك يعني كان متوضئا متيقن من ولكنه شكه هل احدث او ما احدث؟ فانه باق على اصل الطهارة
45:03وكذلك عكسه اذا كان متحققا انه احدث وشك انه توضأ ولا ما توظأ؟ هو على الحدث يعني وشك هذا يعني لا يعول عليه. يعول عن يقين فان اذا كان متوضئا ومتيقنا الطهارة فيبقى على ذلك الاصل حتى يأتي
45:21يقين يحل محله. اما مجرد شك فانه لا عبرة به. وعكسه لو كان متحققا انه نقض الوضوء مكاينش هكا هل توضأ ولا ما توضأ؟ يعتبر غير متوضأ ويعتبر على الاصل الذي هو المتحقق وهو كونه على غير وضوء. حتى يتحقق الوضوء. فهذا يعني دليل من ادلة هذه القاعدة
45:46التي هي الاستمرار باليقين والبقاء على الشيء المتيقن حتى يأتي يقين يقابله تقضي عليه والا فان الاصل البقاء ولا يؤثر الشك. هذا الحديث يدل يدل على هذه القاعدة هنا قال في المسجد خرج المسجد وكذلك ايضا يعني فيما يتعلق بالصلاة يعني جاء في بعض الروايات انه اذا كان يصلي فلا ينصرف من صلاته
46:17حتى يسمع صوتا ويجي ريحا والحاصل ان ان ذلك سواء كان في كان في في المسجد في الصلاة او في المسجد في صلاة او في المسجد او في غير مسجد ما دام انه متحقق بالطهارة وشك في الحدث فالاصل الطهارة ولا يعتبر الشك
46:37وعن طلق بن علي رضي الله عنه انه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا انما هو بضعة منك
47:01اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه
47:21والترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب ثم ذكر ما يتعلق بنقض الوضوء من نفس الذكر والمقصود بذلك اذا كان مباشرة وبدون حائل اما مع وجود الحائل فان ذلك لا يؤثر
47:42وانما يؤثر اذا كان من دون حائل وذكر فيه حديثين متقابلين حديث طاقة بن علي الامامي وحديث بشرى بنت صفوان طرق بن علي آآ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لانه يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. يعني مسه لا
48:06كما لو لمست وجهك او لمست رجلك او لمست ركبتك او لمست ذراعك او عضدك اي مكان منك كل جميع اجزاء بدنك لهم سهولة يحصل في نقض الوضوء. لهذا قال هو الا بضعة منك يعني مثل سائر جسدك
48:26فكما ان سائر جسدك لا يؤثر فرنسك لذكرك لا يؤثر يمشي فلذكرك لا يؤذى هذا انما هو بضعة منه. وهذا باق على الاصل يعني باق على الاصل الذي اه اه يعني كان الناس عليه يعني قبل ان يأتيهم يعني اه اه شيء ينقل عن
48:51الذي هم عليه ولكن حديث بشرى بن صفوان الذي فيه انه قال يعني مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الاصل الذي كانوا عليه. ناقل عن النص الذي كانوا عليه وهي ان ان ان الاصل هو عدم عدم الشيء حتى يأتي ما يدل عليه. ما يدل على خلافه
49:13يعني الحديث الذي جاء في في حديث بشرى في حديث طلقة بن علي فيه ان ان ان الذكر لا يؤثر وانه كسائر لبس جسده. اما حيث بشرى بن صفوان فانه واضح الدلالة على انه يتوضأ. ففي
49:34بنقل عن الاصل الذي هو عدم النقض الذكر الى النقض وان الانسان عليه ان يتوضأ ثم يعني ان العلماء جمعوا يعني بين هذا الحديث ويعني غيره الحديثين بان طال منهم من قال ان هذا ناشئ ان لاخر ناسخ المتقدم لان الاول يعني كان باق مع الاصل وفي
50:05وايضا جاء عن عدد من يعني من الصحابة الذي هو حديث بشرى ومنهم طلقة بن علي ايضا جاء عنه يعني ما جاء عن بشرى وجاء عنه ما يقابله وايضا جاء ما يدل على ان ذلك كان متقدما
50:25وانه في بعض الروايات قال قال جئت وهم يؤسسون مسجد يعني في اول الهجرة يعني فهو متقدم وحديث اه وهو باق على الاصل الذي هو عدم التكليف بشيء واما حي اليسرى فهو ناقل عن ذلك الاصل الى النقض. واننا ذكره فليتوضأ
50:45من ذكره فليتوضأ. يعني اما ان يكون المقصود يكون هذا ناسخ او يعني يجمع بينهما بان هذا او يقدم هذا على هذا لان هذا مبنى على الاصل وهذا ناقل عن الاصل وايضا آآ
51:05فيه انطلق بن علي نفسه روى النقب كما روته بشرى ورواه غيرهما من الصحابة وايضا كذلك ما يدل على تقدم حديث طلق وانه جاء في اول الهجرة وكانوا يؤسسون المسجد فاذا
51:25القول الصحيح من القولين في المسألة هل ينقض مسجد الذكر او لا ينقض؟ انه ينقض اذا كان بدون هائل وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او
51:49وذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان قالت من اصابه قيء او وعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته
52:16اصابه من اصابه من اصابه قيء او قلس او رعاف او مذيع فلينصرف وهو وهو في صلاته ويتوضأ ثم يبني على ما سبق. بمعنى وهو لا يتكلم. يعني يذهب وهو لا يتكلم
52:41يعني معناه انه في صلاة حتى ثم يأتي ويبني على ما مضى فاذا كان مثلا صلى ثلاث ركعات في الاول وحصل منه هذا بعد الثالثة يعني يكون عليه باقي ركعة فيذهب ويتوضأ ثم
52:57ليكمل الركعة وهذا الحديث غير صحيح هذا حديث ضعيف الصحيح الذي دلت عليه الادلة صحيحة ان الانسان اذا احدث في صلاته فقد بظلت صلاته وعليه ان يتوضأ ويأتي بصلاة من جديد. ويأتي يستأنف الصلاة. احدث في اثنائها. احدث في اثنائها
53:24يترك الصلاة ينصرف ويقطعها ويتوضأ ثم يبدأ يصلي من جديد. وهذا الحديث فيه البناء. وهو وهو غير صحيح ولكن الذي صحت به الاحاديث هو انه اه يعتبر اه بطلت صلاته التي احدث فيها وعليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد
53:52من اصابه اه قيء وهو ما يخرج من المعدة من الطعام او قدس وهو الشيء قليل من الذي يخرج من القيء بان يكون مقدار الفم او قريب منه هذا يقال له قدس
54:12او او رعاف والدم الذي يخرج من انفه او مذي وهو الذي اه سبق ان مر بحديث علي رضي الله عنه وانه ينقض الوضوء وان عليه ان يتوضأ وعليه ان يغسل ذكره وانثيه وهذا باجماع العلماء فيما
54:32اما بالنسبة للامور الاخرى التي هي ففيها خلاف يعني ففيها خلاف والانسان يعني عندما يحصل منه القيء او يحصل منه القلق فانه لا يعني آآ آآ ينتقض وضوءه وبعض العلماء
54:52لانه ينتقض ولكنه وان وان توضأ يعني يعني استحبابا يعني لا بأس لكنه ليس بواجب يعني لا ينقض الوضوء كون يخرج منه قيء او يخرج منه يعني دم او يخرج منه آآ آآ قنص
55:12وانما الذي ينقض هو المذي كما سبق ان مر في حديث علي رضي الله عنه من قال عائشة رضي الله عنها قالت من طابه قيء او رعاف او قلس او مذي. فلينصرف فليتوضأ. من اصابه قيء او رعاف
55:32او قلس او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعه واحمد وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم
55:52والغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اخرجه مسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم
56:16وللمسلمين اجمعين. امين. جاءت اسئلة عن المسح على الجوربين هل المسح عليه ما جاء بالنص؟ او بالقياس على الخفين هو جاء في حديث وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة اللي كانوا يمسحون على الجوارب
56:38يعني يعني جاء فيه النص وجاء في الحديث وجاء فيه الصحابة وايضا القياس واضح فيه لان كل من الخف ومن ومن الجوارب آآ ساتر لمحل الفرظ فيكون المسح يعني جاء فيها النص وجاء فيها القياس وجاء في فعل الصحابة
57:05القول بان مدة المسح تبدأ من المسحة الاولى هل يشترط ان يكون هذا المسح بعد حدث بمعنى لو مسح تجديدا لم يحدث. لا ابدا يعني ما دام انه لم يحصل منه الحدث
57:26مادام لم يحصل منه الحدث فانه يعني آآ لا يعتبر هذا المسح الذي حصل لان لان الطهارة يعني حاصلة. والانسان ليس على حدث. يعني فهذا تجديده يؤثر. لا يقال انه يعني انه
57:43بدأ يعني لانه يعني المسح يكون بعده حدث اما بدون حدث فانه فان ذلك لا يوتر. هل عمامة وخمر النساء لها حكم الخف لها لها حكمها من حيث المدة. نعم نعم
58:02ولابد ان تلبس على طهارة اي نعم يقول هل ينتقض وضوء المرأة اذا مست فرج ولدها؟ نعم ينتقد ما حكم المسح على الجبيرة هل لها وقت محدد؟ وهل تشترط ان تكون على طهارة؟ وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم
58:28يعني يمسح عليها الجزائر يمسح عليها ولا يعني ليس لها مدة ليس لها مدة جبائر وانما المدة يعني للعمائم واما الجبائر فانه ليس لهم الدعم قولوا اشترطت ان تكون على طهارة ولا يشترط لانه يعني عندما يحصل الحاجز يحصل كذا ثم سوى يعني بهذا يمسح يمسح
58:58ولا يستطيع ان يكون على طهارة وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم لا ما يجمع بينهم لان الجمع بين النصح والتيمم فيما اذا كان الانسان توضأ وفيه مكان لا يريد ان يصل اليه الماء وتركه
59:20انه يعني يتيمم من اجل هذا المتروك. اما المغطى بسبب الجرح وبسبب ذلك فانه يمسح عليه. على كامله على كامله اذا كان يعني في مكان الوضوء. اما اذا كان فيه شيء خارج عن مكان الوضوء ليس ليس
59:41يعني مكانا محلا للمسح اذا من الفروق بين المسألة الكبيرة والمسح على الخفين قضية نعم تكون على طهارة والجيش وليس لها وليس لها وقت كيفية المسح. المسح يمسح على كل المغطى هذا
1:00:08يقول اه ذكرت هو القول بنقض الوضوء بمس الذكر يقول هل هناك فرق بين مس بشهوة او بدون شهوة اقول له انا بعض العلماء يقول انه بشهوة او بدون شهوة لكن الذي يبدو ان الحديث مطلق وان حصول النفس يعني
1:00:30اه يكون به نقض الوضوء من كان لابسا خفيه توظأ ونسي فلم يمسح عليهما. فلما تذكر مسى عليهما بالبلل الذي في لحيته وذراعيه. هل يجزئه علما بان الفاصل كان قصيرا. ما دام انه اقول ما دام انه فيه الموجود يعني يأخذ من
1:00:59النعمة ويمسح ما يأخذ من لحيته ويمسح اه ويمسح اه خفيه اقول ما دام ان الما موجود موجود ياخذ من الماء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك