استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس(16)|شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي|الشيخ عبدالمحسن العباد| الشيخ عبدالمحسن العباد

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب ازالة النجاسة وذكر بعض الاعيان النجسة
0:21عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:34وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هذا الباب آآ ختم به آآ الشيخ الحافظ محمد ابن احمد ابن عبد الهادي
0:51كتاب آآ الطهارة من كتابه من كتابه المحرر وذكر فيه يعني هذا النجاسة وذلك بعض الاعيان المحرمة واورد اورد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
1:13يبقى انها لا تتخذ خلا والخمر آآ هي ما خمر العقل وغطاه وقيل لها خمر لانها تغطي العقل يعني تجعل الانسان عندما يكون عنده عقل فانه يتحول من كونه عاقلا الى كونه شبيها شبيها بالمجانين
1:37ومن اسوأ يعني ما يعني سمعت به فيما يتعلق ببيان آآ قذارة الخمر وآآ يعني وان صاحبها يعني اشبه ما يكون بالمجانين يعني ما ذكره او ما سمعته من شيخنا الشيخ
1:59الشنقيطي رحمة الله عليه انه قال انها لان ان رجلا يعني اصابه حصل له سكر فكان يبول في يديه وكان يبول فيديه ويغسل وجهه يعني ببوله ويقول سبحان الذي انزل من السماء ماء طهورا
2:21وهذا يدل على يعني على قبح يعني مثل هذا العمل وان من واعطاه الله عقلا فان فان عليه ان يحافظ على هذا العقل ولا يسعى لان يكون من جملة المجانين وقد جعل الله وقد جعل وقد اعطاه العقل فيسعى لان
2:41يكون مجنونا والجمهور العلماء على ان الخمرة نجسة ويعني وذكره في هذا الباب على اعتبار ان ان انها من الاشياء النجسة وذكر حديث انس الذي فيه الناس اذا تتخذ حلا
3:00يعني معناها انها تخلل بمعنى ان الخمر المسكرة يوضع فيها من من من يعني من الاشياء التي هي يعني طيبة حتى تتحول من كونها مشكلة هائلة او غير مسكرة فان قال لا انها لا تتخذ حلا ولا يعمل على
3:22لكنه اذا تخللت بنفسها تغيرت يعني بنفسها فانها يعني استعمالها صحيح لانها زالت جال عنها الاشكارة لانه جعل عنها الاسكار. وعلى هذا فان الخمر يعني اه نجسة وهي يعني مما يعني اه اه جاء
3:48جاء كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني التحذير منها وفي تركها والابتعاد عنها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس حيا
4:09لا ميتا رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم ذكر يعني ذكر هذا الحديث
4:27عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنجسوا موتاكم يعني لا يعني لا تصفونهم بالنجاسة هذا ما نقول لا تنجسوهم يعني لا تصفونهم بالنجاسة او تقولون انهم انهم انجاس الذي هو الذين هم الموتى
4:43فالمسلم يعني طاهر حيا وميتا المسلم طاهر حيا وميتا فلا يوصف بانه فلا يوصف بانه بانه نجس. وقد جاء يعني في حديث ابي هريرة هذا الان انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس
5:00فانخنش فقال له يعني الرجل سأله قال اني كنت على على جنابة فكرهت ان اجالسك وانا على جنابة فقال يا سلام ان المؤمن لا ينجس وقال ان المؤمن لا ينجس فهو طاهر حيا وميتا وهو طاهر حيا وميتا وتغسيله ليس
5:20عندما يموت ليس للنجاسة وانما يعني لتطهيره وتنظيفه وكونه يكون على على حالة على حالة حسنة هذا هو المقصود من من من تأصيله يعني اذا مات وليس التغسيل من اجل من اجل انه نجس وانما هو وانما هو طائر وانما
5:40طاهر المسلم يعني طاهر حيا وميتا واما الكافر فانه فان جسده اذا يعني لم يكن عليه نجاسة فانه يكون طاهر فانه يكون ظاهرا يعني فليس يعني واش واش الله عز وجل للكفار بانهم نجس يعني ان المقصود ان الانسان اذا نفسه يكون
6:17نجاسة وان عليه ان يغسل يعني هذا الذي حصل يعني مماسته لجسده فهو فهو طاهر والنجاة على جلسة معنوية وهي نجاسة الكفر واما الجسد فانه طاهر فالانسان اذا يعني وضع يده عليه لا يقال انه وضع يده على نجاسة وانه عليه ان يغسل هذه النجاسة الا
6:40اذا عرف بان عليه نجاسة وان الانسان لمس هذه النجاسة فانه يغسل هذه النجاسة الطارئة فانه يغسل هذه النجاسة الطاهرة. اذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم يعني لا تصيبونه بالنجاسة
6:56فالمسلم لا ينجس يعني حيا ولا ميتا. يعني هو طاهر في حياته وطاهر في في حال وفاته. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابوطلحة رضي الله عنه اول من اخذ من
7:17هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري رضي الله عنه واعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه واعطاه ابا طلحة رضي الله عنه
7:37فقال اقسمه بين الناس ثم ذكر هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني فيه ان انه حلق شعره واعطاه بطلها ليوزع يعني نصفه على الناس ونصفه يعني اعطاه
7:54اياه المصنف اورد هذا الحديث من اجل بيان ان ان ان الشعر طاهر وان وان يعني ان الشعر طاهر فهو يعني هذا هو مقصود من ايراده في هذا الباب ان ان ان الشعر طاهر الصحابة رضي الله عنهم لما اعطاه ليوزع بين الناس لانه كان يتبركون بشعره ويتبركون
8:22بفضل وضوءه ويتبركون بعرقه ويتبركون يعني مسح جسده عليه الصلاة والسلام وحتى الثياب التي يلبسها التي يلبسها يعني يحرصون يعني على على تحصيلها وعلى استعمالها كما جاء في قصة الرجل الذي اهدي
8:42اذا يعني بردة يعني فلبسها محتاجا اليها فرآها رجل عليه وقال يا رسول الله اقتليها الرسول اذ دخل منزله وخلعها واعطاها اياه. فلامه الناس على ذلك وقالوا كيف تسأله وقد لبسها محتاج اليها؟ قال
9:02قال اني ما سألته لالبسها وانما سألته لتكون كفني يعني يريد ان يتورك يعني بهذا هذه البردة التي مست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فان هذا الحديث ولد من اجل بيانات الطهارة
9:20يعني طهارة الشعر وان يعني من فصل من الانسان يعني من شعره فانه يكون طاهرا سواء كان متصلا او منفصلا. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله اكلت الحمر ثم جاء جائن
9:43فقال يا رسول الله افنيت الحمر. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة رضي الله عنه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. قال فاكفيت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في
10:03حديث سلمة رضي الله عنه انهم اخبروه انهم يوقدون على لحم الحمر الانسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكثروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها او
10:20او نهريقها ونغسلها قال او ذاك ثم ذكر يعني هذا الحديث متعلق بالحمر الالية وانها نجسة وانه يعني وانها محرمة وان الرسول اخبر بتحريمها وان الناس يعني لا يأكلونها ولا يستعملون
10:37والحمر الاهلية والانسية هي مقابلة للحمر الوحشية التي هي التي هي صيد والتي هي حلال الرسول عليه السلام في هذا الحديث او في هذه الاحاديث بين ان ان انها رجس وانها نجس وان الناس لا
10:57تكونونها وان ما اخبر به من انهم يعني آآ يعني وضعوها في القدور واوقظوا عليها النار لهذا امر به تائهة واراقتها والتخلص منها وانها لا توكل فدل على على ذلك على انها محرمة وان تحريمها
11:17لنجاستها وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي قال فانها رجسا او انها نجس يعني فهي محرمة لا يجوز اكلها سواء دكيت او غير او لم تذكى لان التذكية لما لا يجوز اكله
11:37يعني هي يعتبر ميتة. التذكية لا لا تحل الشيء الذي يعني اه الذي يعني يتساوى فيه ميتته وتذكيته فانها لا لا تحله وانما يعني هو وانما هو حرام يعني وهذه الاحاديث تدل على تحريم الحمر الاهلية وعلى نجاستها. نعم
12:06وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي الحديث. رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه
12:25ثم ذكر الحديث عن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم على اناقته في منى ويعني يحدث الناس يعني يبين للناس احكام حجهم
12:40وقال وكان وكان حطامها بيده وكان لعابها يسيل بين كتفيه. يعني لعابه هنا اورده ومن اجل طهارة اللعاب يعني لان الرسول رآه واقر واقره ولم يقل اصله فدل هذا على ان لعاب الناقة وكذلك لعاب
12:59ما يعني يباح اكله كالبقر والغنم وكصيد الضباع وغيرها ان ان ان لعابها لعابها طاهر بل قد جاء ما يدل على ان البول انه يكون طاهرا يعني فيما يتعلق بالنسبة للابل ومثلها
13:19كل ما يؤكل لحمه فانه يكون يكون طاهرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني العرانيين لما جاؤوا واستوئوا المدينة امرهم بان اذهبوا الى ابي الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها
13:35فيشرب من ابوالها فهذا دل او دل على طهارتها. وكذلك ارواتها فانها طاهرة يعني كل ما يؤكل لحمه فان بوله ورثه طاهر ويعني وكل عام من باب اولى يعني اللعاب اسهل من البول
13:52اللعاب اسهل من البول وكل وكل ما يعني يحصل من مأكول اللحم يعني سواء كان يعني روثا او بولا او لعابا فانه يكون فانه يكون طاهرا. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير
14:20اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين برز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. متفق عليه ولفظه
14:40البخاري وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر ويستنزه ويستبرئ فالاولان متفق عليهما والاخير انفرد به البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان الرسول مر بقبرين
14:59فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني يعني ما هي كبيرة عندهما وانهم يعتبرونه يعني شيئا سهلا وهو كبير وعظيم فقال انهما ليعذبان ومن علمني اما احدهما فكان له صبر من البول
15:17والمكروه هذا محل شاهد لان فيه ازالة النجاسة ازالة النجاسة وانها كان وانه يعذب بسبب عدم تنزهه من البول وعدم تحرزه من من من البول بين عليه الصلاة والسلام يعني انهما يعذبان وبين سبب العذاب. احدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان
15:41من البول فادل هذا على على التنزه من البول وعلى انها ان التساهل فيه وان حصول يعني اه من الانسان انه لا يقول ان هذا يعني من مما مما يكون سببا في في العذاب في العذاب
16:02في القبر والرسول عليه السلام اخذ جريدة رطبة واشقها قطعتين ووضع على كل قبر قطعة وبين السبب قال يخفف عنهما ما لم يلبسها. يخفف عنها يعني ما لم يعرف عن رطوبتهما
16:19في حالة رطوبتهم. وهذا الذي حصل يعني خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان يفعل كما فعل بان ياتي ويضعها القبور يعني يعني الجرائد يعني رطبة او كذلك زهور او ما الى ذلك فان هذا لا يسوغ ولا يجوز وهذا
16:39الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به لانه عرف آآ ان ان صاحبا القبر يعذبان وعرف سبب العذاب فعمل هذا العمل وغيره لا يعلم قد يكون منعم وقد يكون معذب
16:56فلا يعني فلا فلا يقال ان هذا آآ آآ يفعله الناس ويقتدي الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول عرف المعذبين وعرف سبب العذاب وحصل هذا الشيء وقال لعله يخفف
17:13اما غيره فلا يعلم هل هو معذب او غير معذب ولا يفعل يعني شيئا يعني للاحتياط يقول ان كان معذب فان ذلك ينفعه لا الرسول وسلم ما ارشد الى ما ارشد
17:27الى اننا سفروا هذا وانما فعله ومعلوم ان ما يحصل منه صلى الله عليه وسلم يعني آآ مما مما يختص به ومما يعني يتميز به على غيره من امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
17:44وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب انا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه واللفظ لمسلم
18:00كمل. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وله ايضا عنها لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري
18:19ثم ذكر هذه حديثة عن عائشة رضي الله عنها في المني وطهارته وانه وانه طاهر وذكر فيه يعني هذه هذه الاحاديث الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها والاول انه كان عليه السلام يغسله
18:35وهذا يعني يدل على انه حصل منه غسل. ولعل ذلك فيما اذا كان رطبا فانه فانه يغسل والغسل ليس للنجاسة وانما ازالة الشيء الذي يعني يستقذر يعني يعني آآ فهو لا ليس لنجاسته وانما لازالة هذا الشيء الذي لو بقي وآآ يعني على
19:01على على الثياب فانه يستقذره الناس ورواية ثانية وثالثة فيها انها انها تحكه يعني حكا والثانية تفركه وهذا فيما اذا كان يابس وهذا يدل على طهارته لانه لو كان نجسا لاحتاج الى غسل
19:22ما يكفي فيه الفرج ويكفي فيه يعني الحق وانما يعني يتعين غسله. فلما حصل منها الفرك والحك يعني للشيء اليابس دل على انه على انه طاهر واما الغسل الذي حصل فلا يعني ذلك لانه للنجاسة وانما يعني ازالة يعني ذلك الاثر الذي آآ
19:46النظر اليه يعني يعني لا يعجب لا يعجب الناس يعني لا يعجب من رآه يعني لانه يعني اشياء مستقدرة يعني هذا هو الغسل من اجله لا من اجل نجاسة لا من
20:03النجاسة لان الحك والفرك واضح الدلالة على انه على انه طاهر لان الحك يعني يعني لا يطهر يعني ما كان نجسا وانما ليطهر هو الغسل. نعم وعناب السمح رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بحسن او حسين رضي الله عنهما فبال على صدره
20:29صلى الله عليه وسلم فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود ابن ماجة والنسائي والدار والحاكم وصححه وقال ابو زرعة الرازي لا اعرف اسم ابي السمح هذا
20:46ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي سمع رضي الله تعالى عنه انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بحسن او حسين فبال على صدره جاء ليغسله فقال يعني الغلام يعني انه يكفي ان يرش رش
21:06وانه لا يحتاج الى لا يحتاج الى غسل يعني يعني جاء التخفيف فيما يتعلق بالغلام دون الجارية فالجارية يغسل من بولها والغلام يعني ينبح يعني ينضح بوله ينبح من بوله فهذه من المسائل التي جاءت السنة في التفريق فيها بين الذكور والاناث
21:36وان هناك احكاما آآ الاصل هو التساوي في جمع الاحكام بين الرجال والنساء وما جاء نصوصا في بين الرجال والنساء فانه يصار فانه يشار اليها الى هذه النصوص المفرطة وما عدا ذلك مما لم يكن فيه نص على التفريط فانه يستوي فيه الرجال يستوي فيه الرجال والنساء
22:03وهذه او هذا الحديث يدل على مسألة من المسائل الكثيرة التي يعني فيها يعني آآ تفرقة بين الرجال والنساء في الاحكام يعني وقد ذكرت في اه في الفوائد المنتقاه في اه الفائدة رقم اربع مئة وثلاثين
22:26ثانيا يعني عشرين عشرين فرقا يعني جاءت بها السنة عن الرسول وسلم في التفريق بين الرجال والنساء وذكرت ايضا ان سيوطي ذكر في كتابه الاشباح والنظائر يعني اكثر من ثمانين موضعا يعني
22:47في التفريق بين الرجال والنساء في كتابه الاشباه والنظائر وعلى هذا فان هذا الذي جاء في هذا الحديث من احد احدى المسائل واحدة من المسائل التي يفرق فيها بين ذكوره والاناث. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.