حكم التصدق بلحوم الهدي والأضاحي على مجهول الحال | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
0:00يقول السائل ان حمل لحم الهدي من منى الى مكة امر شاق. واننا نجد عند المنحر اناسا يسألون ولا نعلم حالهم من يجزئ اذا اعطينا هؤلاء الهدي باكمله او اعطيناهم بعضا. اذا كان الظاهر عليهم الفقر الظاهر ان عليه
0:20قيمة الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فانه مجزئ واذا ادعى الفقر ولا دليل عندك على خلافه. فكذلك يجزئ لان هذا صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة وهي ابلغ
0:41من الصدقة في هذا الموطن قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكان قال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي في لفظ ولا لقوي مكتسب
1:04هذا يدل على ان من كان ظاهره الفقر فانه يعطى من كان ظاهره الغنى فانه يسأل فان لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فانه يعطيه ويجزئه ذلك بحسب ذمة من
1:27سأله ولاحظ ان قولنا هنا في المحاضرة وفي هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين لانها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب. واما اعطاء
1:46الغني اعطاء الغني او اعطاء الاقارب فان هذا فان هذا له الفاظ اخر يعبر بها عن اعطائهم يقال لاعطاء الغني هبة ولاعطاء الصديق او القريب هدية والفقير والمسكين صدقة. ففي هذا الباب ثم ثلاثة الفاظ صدقة وهبة وهدية