استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس(3)|شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي|الشيخ عبدالمحسن العباد| الشيخ عبدالمحسن العباد

0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر
0:17وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام ابن منبه عن ابي هريرة
0:37رضي الله عنه وليس فيه اولاهن بالتراب. وذكر ابو داوود وذكر ابو داوود ان جماعة رأوه عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه
0:57بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب يعني بعد بلوغه فيه
1:14وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طهور اناية احدكم والطهور هنا بضم الطاء والمقصود به التطهير نفسه. وذلك ان لفظ الطهور يأتي باب فتح الطائي ويأتي بضمها. فما كان
1:28فالمقصود به الذي الماء الذي يحصل به التطهير واما اذا كان مظلوما فالمراد به نفس التطهير المراد به نفس التطهير فهذا هو المقصود بقوله طهور يعني معناه يطهره اذا ولغ فيه الكلب ان يوصل سبع مرات اولاهن بالتراب
1:47ان يوصله سبع مرات اولاهن بالتراب. وقد جاء في بعض الروايات يعني انه ليس فيه ذكر التراب ولكن يعني هذه الرواية التي آآ فيها ان آآ ان التراب لا بد منه وانه يكون في الاولى قد جاء في هذه الرواية التي جاءت في صحيح
2:08اتقوا الله عليه الصلاة والسلام آآ آآ فاذا فاذا كان اللفظ فاذا كانت الطاء مفتوحة فالمقصود به الماء الذي يتطهر واذا كانت موظوع فالمكتوب هي نفس التطهير. والذي جاء في الحديث هو نفس التطهير
2:27وهو يدل على ان نجاسة ان نجاسة الكلب مغلظة وانه اذا ولغ في الاناء فانه يجب غسله سبع مرات وانت يكون اولاهن وان تكون اولاهن بالتراب. ولا يحصل تطهيره الا بذلك. وقد جاء في بعض الروايات
2:47يعني كما مر انه ليس في ذكر التطهير ليس في ذكر التراب وليس فيه ذكر لهن بالتراب وان هذه الرواية الاولى الذي صدر بها المصنف رحمه الله الاحاديث التي اوردها هي الرواية الصحيحة الثابتة التي
3:08هي مقدمة على غيرها والتي يكون التطهير يعني يكون التطهير بسبع مرات يكون يكون بالتراب نعم وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
3:32انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. ورواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليرق وقال النسائي لا اعلم احدا تاب علي ابن مسهل
3:52الى قوله فليره وقال الداء قطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقات ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ثم ذكر ابي هريرة وانه اذا وانه اذا ولغ الكلب ان انه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه وانه يغسل
4:11لنا يعني آآ سبع مرات يعني اولاهن بالتراب وهنا ذكر الاراقة يعني وهو افراغه وذلك ان التطهير لا يكون الا بعد بعد ازالة الماء ايجاد الماء عن عن الاناء فانه يطهر بعد ذلك لا يطهر والماء فيه وانما يطهر بعد
4:36اه اه اذهاب الماء عنه وازالته عنه فانه فانه فانه يريقه يعني يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم وروى الترمذي عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة
5:04هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال حديث حسن صحيح
5:21وروى ابو داوود قوله واذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابي هريرة يعني فيما يتعلق بغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ فيه الكلب وذكر فيه بعد ذلك انه
5:39يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة يعني فذكر فيه اولاهن واخراهن وهذا شك يعني هل هي الاولى والاخيرة ولكن رواية محفوظة؟ هي التي تكون في الاول
6:00وهي التي يناسب ان يؤتى بها لانها تكون النجاسة يباشرها التراب اولا ثم ذلك يعني يأتي الماء بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك وذكر مع هذا الحديث مع ما يتعلق بغسل يعني الماء من نجاسة كلب من من ملوغ الكلب ذكر حديث الهر
6:20وهو انه يغسل مرة وهذه الرواية التي جاءت فيها ذيك الحرة يعني آآ آآ جاءت آآ يعني آآ هي مدرجة قيل انها مدرجة وانها من كلام ابي هريرة وقد ذكر بعد ذلك انه انه صحيح انه موقوف وانه موقوف على ابي هريرة. فاذا هو يعني هو موقوف عليه وهو
6:45من كلام ابي هريرة واما ذكره مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه مدرج لانه من كلامه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم بينما هو من كلام ابي هريرة
6:58ومعلوم ان ان الهرة انها ليست اه بنجس كما سيأتي وان وانها اذا حصل منها يعني بلوغ في شيء فان فان سؤرها يعني لا يكون نجسا لانه سيأتي بالحديث يعني ما يدل على ان انها ليست بنجس وعلى
7:18هذا فالغسل هنا يعني ليس محفوظ وليس مرفوع الى ثابتا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام ابي هريرة واضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما هنا هو من قبيل الادراج. نعم
7:36وعن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنهم ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي
7:56فقلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بالنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن
8:16خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقالت دارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ. ومع ذلك فان له شاهد باسناد صحيح ثم ذكر هذا الحديث عن ابي قتادة الحارث بالربع الانصاري
8:37رضي الله تعالى عنه انه ان زوجة ابنه اه كبشة قدمت له ماء سكبت له ماء يعني واعطته اياه ليتوضأ به فجاءت هرة فاصغى لها اعلنها حتى شربت ثم انه توضأ منه
8:58ورآها تنظر اليه كأنها متعجبة فقال لها تعجبين؟ قالت نعم. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا يعني يدل على ان شؤر الهرة انه لا يكون نجسا وانها اذا شربت من ماء فانها لا لا تؤثر فيه بل هو طاهر
9:18ان اه لان ابا قتادة رضي الله عنه تطهر بهذا الماء الذي شربت منه الهرة واخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال انها ليست من اجل وانها مما يعني اه يبتلى الناس به كونها معهم دائما في البيوت والتحرز يعني
9:38منها يعني يكون فيه من الصعوبة في مكان فالرسول عليه الصلاة والسلام قال انها ليست بنجس وانما هي من الطوافين عليكم والطوافات وهذا يدل هنا على طهارة سؤر الهرة وانه لا يكون نجسا وانه يستفاد منه يعني سواء كان
9:56كسوة يعني سواء كان في في ماء او غير ماء. نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه
10:13سلم فلما قظى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه
10:27ان ان اعرابيا جاء وباله في طائفة المسجد اي ناحية من نواحيه يعني حصل منه البدء بالبول فزجره الناس لان هذا امر عظيم فالرسول نهاهم ان نهاهم ان يهجروه وان وان يتركوه حتى يكمل بوله حتى يكمل بوله
10:48وثم انه بعدما فرغ صب عليه بذنوبا من ماء وهي دلو كبيرة فطهرت يعني ذلك المكان وآآ وهذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه المصلحة
11:03ذلك انه لو قام بعد ان بدأ بالبول فانه يتناثر البول على ثيابه وعلى جسده ويتناثر على بقع في المسجد فلا يعني يهتدى الى تلك الاماكن التي حصلت فيها النجاسة
11:19يعني التي في المسجد هو يحتاج الى ان يغسل البقعة الكبيرة التي حصل فيها تقاطر الماء البول يعني ذلك الاعرابي فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انهم يتركوه ولما فرغ صب على ذلك المكان المتنجس فطهر وهذا
11:40الحديث يدل على يدل الى القاعدة المشهورة وهي آآ ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما وذلك ان كونه بال في المسجد هذا ظرر ولكنه اهون من اه ما هو اشد منه هو ان يذهب والبول يتقاطع
11:59ويتناثر هنا وهناك فيوسف يوسخ ثيابه وجسده والارض فهذا يدل لهذه القاعدة المشهورة وهي ارتكابها اخف الضررين في سبيل تخلص من اشدهما. نعم باب الانية عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة
12:27مريظ واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن ان الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق ولم يذكر السابع. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة
12:52ثم قال باب الانية بعد ان فرغ من باب المياه اتى بباب الانية يعني الانية التي يكون فيها الماء الذي يتطهر به الانية التي يكون فيها الماء الذي يتطهر به
13:06والاصل هو يعني والاصل يعني في الاواني يعني الحل والاباحة وانه يتوضأ بكل اناء طاهر غير متنجي لا ولا يستثنى من ذلك الا ما جاء الا جاء ما جاء المنع منه. مثل ما جاء في ما يتعلق ان يتذهب والفضة وانه لا يجوز
13:28اتخاذها انية للشرب ولا للوضوء ولا للاكل لا يجوز استعماله انية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء يعني لا في الاكل ولا ولا في الشرب ولا في الاغتسال ولا يعني في الاغتسال ولا في الوضوء يعني كل هذه الاشياء لا يجوز ان
13:53ان تستعمل انس الذهب والفضة فيها فاذا الاصل هو ان يتطهر بكل بكل اناء بكل اناء غير غير متنجس لا لم يحصل له ان يحصل له نجاسة وان هذا هو الاصل وانه لا يستثنى من ذلك الا ما ورد المنع من استعماله وذلك
14:13في دهب الذهب والفضة وانه يعني لا يجوز يعني الوضوء بان ياتيه ما لا للرجال ولا للنساء ثم وذكر هذا الحديث وقد ذكر يعني احاديث البراءة ابن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع
14:31فذكر العدد ثم ذكر المعدود وقال ان امرنا بسبع ثم عدها ثم قال نهانا عن سبع ثم عدها وهذا يعني ذكر العدد يعني قبل المعدود هذا فيه فائدة وهي ان انه يعني يبحث عن آآ العدد
14:50هل هو مطابق او انه ناقص او زائد او ما الى ذلك فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى امرهم بسبع فهي مشروعة يعني يأتوا بها وهي اتباع الجنازة وعيادة المريض
15:07فيعني فالمسلم يعود اخاه المسلم سواء يعني من اقاربه او من غير اقاربه سواء من يعرفه او ما او او لا يعرفه كذلك يتبع الجنازة وهذا يعني اه وهذا اه اه يدل على على ان ان ان هذا من الامور التي ينبغي
15:29تكون بين المسلمين ان تكون بين المسلمين بان يعني يعود يعود بعضهم بعضا اذا مرضوا ايا تبعوني لجنازتهم كنائزهم اذا ماتوا بعدها امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي واجابة الداعي الذي يدعو الى وليمة يعني يطيب خاطره باجابة دعوته
15:55اذا لم يكن هناك يعني مانع يمنع من ذلك نعم ونصر المظلوم. ونصر المظلوم بان يكون الانسان مظلوم يكون عونا له. بان ينصره. وهذا يعني اذا حصل من البعظ يعني يحصل به المقصود ولا يلزم يعني كل احد انهم يفعلون ذلك لانه حصل المقصود
16:19لقيام البعض بنصرته نعم وابرار القسم. وابرار القسم يعني الانسان اقسم على انسان يعني في امر يعني لا مشقة عليه فيه ولا ظرر عليه في اجابته بان يحقق دعوته ويحقق رغبته
16:37وما اقسم عليه بان اقول اقسم عليه انه يعني يعني آآ يأتي عنده لطعام او ما الى ذلك فانه يجيبه واما اذا كان القسم على شيء يعني فيه مضرة وعلى شيء يعني ليس من لا ينبغي له لا ينبغي ان لا ينبغي له ان يحلف هذا الحلف فلا
16:57لا ينبغي كذلك ان يجاب ولا نبرأ يعني قسمه وهو قد اقسم على شيء آآ فيه محذور وانه لا ينبغي يعني مثل ذلك منه. نعم. ورد السلام ورد السلام الذي هو اجابة اذا قال سلم يرد عليه السلام. وابتداء السلام سنة ورده واجب
17:19ورده واجب. فاذا قال فاذا سلم المسلم يرد السلام على من سلم عليه ولا يعني ولا يمتنع من ذلك والرد واجب. نعم وتشميت العاطس. وتشميت العاطس اذا حمد الله فاذا عطش الانسان وحمد الله فانه يقول فانه يقول يرحمك الله
17:42ثم يقول الذي الذي شمت يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله وهذا انما يكون اذا حمد الله. اما اذا لم فانه لا يشمت كما ثبت ذلك في بعض الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
17:59ونهانا عن انية الفضة ونهانا عن الفضة يعني ان تستعمل في اكل او شرب او وضوء او اغتسال يعني او غير ذلك او كونها يعني يكال بها او ما الى ذلك يعني لا يجوز استعمال الاواني
18:21يعني من الفضة والذهب من باب اولى. والذهب من باب اولى فنهاه وسلم عن عن الفضة وعن استعمالها في طهارة او اكل او شرب او غير ذلك والذهب من باب اولى. نعم
18:40وخاتم الذهب وخاتم بالذهب هو التختم قال اتخذتم بالذهب فانه يعني لا يجوز في حق الرجال يعني استعمال استعمال الاكل والشرب بانية الذهب والفظة والوظوء هذا لا يجوز لا للرجال ولا النساء
18:59لكن التختم الذي هو زينة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال يجوز للنساء ان يتختمن وان يستعملن الذهب والفضة يعني في الخواتم والاسورة والاسورة والاقراط وغير ذلك مما يعني تستعمله النساء. فان ذلك
19:23عوام الرجال فانهم لا يجوز لهم الاستماع للذهب لا خواتيم ولا خواتيم. واما الفضة يجوز التختم بالفضة بالنسبة للرجال. واما الذهب فانه لا يجوز. نعم والحرير والحرير اللي له لباس الحرير فانه يعني لا يجوز للرجال ويجوز للنساء هو حرام على الرجال وحلال مع النساء
19:46حلال للنساء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. نعم والديباج والديباج هو نوع من الحرير وقيل انهما غلظا من الحرير. نعم. والقسي؟ والقسي ايضا كذلك هو نوع من من الحرير
20:06يعني وينسب الى بلد في مصر. نعم والاستبرق والاستبرق ايضا هو نوع من الحرير ولم يذكر السابع ولا نذكر السابع يعني في رواية البخاري ولكنه جاء في رواية مسلم المياثر
20:22والميافر جمع ميثرة وهي ما تتخذه النساء لازواجهن بان يعني يعملن وطاء يعني يجلس عليه الراكب على راكب البعير على على عن البعير وكذلك على سرج على الفرس. يعني وهو يعني فيه شيء من الحرير
20:45واما اذا كان من غير الحرير فانه لا بأس به. لا بأس به وانما المحذور هو الحرير. نعم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة نعم
20:59وعن حذيفة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. ثم ذكر هذه الحديث عن حذيفة النبي قال لا تشربوا الذهب والفضة ولا
21:19يأكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني الرسول نهى عن عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وهذا للرجال والنساء وقال ان الكفار هم الذين يستعملونها في الدنيا
21:37وذلك يعني انهم يعني يعني تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا والاخرة ليس لهم الا النار. ليس لهم في الاخرة الا النار. ولهذا قال نهلهم في الدنيا وليس المقصود انها حلال لهم
21:53لان وان المقصود انهم الواقع انهم يستعملونها وانهم يلبسونها والا فان ليس المقصود الحل لان الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة فهم مطالبون بالاصول وهي وهو التوحيد واخلاص العبادة لله ومطالب مطالبون بالفروع وهي احكام الامور الشرعية التي يعني عليهم ان يفعلوها مثل مثل يعني مثل اه اه مثل ما جاء في هذا الحديث
22:19ايه فان فان الكفار يفعلون يستحلون ذلك ويقدمون على ذلك. واما لانهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ليس لهم الا النار وما المسلمون الذين تركوهما امتثالا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من
22:42آآ انهم يعني لا يأكلوا ولا يشربوا فيها آآ يعني تكون لهم في الجنة ويتمتعون بها في الجنة لهذا جاء في حديث في صحيح مسلم آآ في اول اول حديث في كتاب الزهد في صحيح مسلم انه قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر
23:04الدنيا سجنة للمؤمن وجنة الكافر. فالكافر متعته ولذته في الحياة الدنيا. واذا مات ليس امامه الا النار يعني بعد بعد الموت ليس امامه الا النار. وما قبل الموت فعنده جنته. التي يتمتع فيها ويتلذذ يعني بانواع
23:21المطاعم والمآكل والمشارب وما الى ذلك ولكن ليس له نصيب منها في الاخرة لانه تعجل الطيبات واما المؤمنون تركوها امتثالا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذين يحصل لهم النصب والمشقة في هذه الدنيا
23:41فانهم اذا انتقلوا من الدنيا ينتقلون الى دار النعيم والى الجنة ويسلمون مما يحصل في الدنيا مما يحصل لهم في الدنيا من النصب والتعب فيعني فالدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر كما قال كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
24:03وعن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة ان كما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه ايضا. كما ذكرها حديث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي قال الذي يشرب في انية الفضة
24:23وانما يجرجر في بطنه نار جهنم انما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب في انية الفظة ومن باب اولى الذهب من باب هؤلاء الذهب يجرجر في بطنه نار جهنم لانه فعل امرا محرما
24:38واقدم على امر محرم فانه يعاقب عليه ويكون الجزاء من جنس العمل كما انه حصل منه يعني استعمال الماء وادخاله الى جوفه وحصوله يعني الصوت الذي يحصل عند تجرعه اياه
24:53فانه يعني يعاقب يعني يوم القيامة بان يحصل له يعني هذا الشيء وهذا مشيئة الله عز وجل يعني المسلم يعني ما يحصل منه من الذنوب والمعاصي تحت المشيئة. ان شاء الله عز وجل ان يعذبه وعذبه عليها. وهذا وهذا عذابه ان عذبه
25:12وان شاء تجاوز عنه وغفر له ورحمه وان شاء تجاوز عنه وغفر له ورحمه ولم يعذبه فهذا الحديث عن ام سلمة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الذي يشرب في انية الذهب آآ في انية الفضة انما يجرجر في بطنه
25:30نار جهنم يعني معناها انه اه حصول تجرعه اياه وحصول الصوت الذي يحصل عند ابتلاعه يعني يحصل له في الاخرة انه يعذب وهذا اذا شاء الله تعذيبه وان يتجاوز الله عنه وعفى عنه فانه لا يحصل له شيء من العذاب
25:49نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دبر فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر
26:06وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده ثم ذكر هذا الحديث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ايما ايهاب دبر فوق الطهر
26:17والايهاب هو الجلد الذي لم يدمع الجلد الذي لم يدبغ ويطهر يعني بدي بقى وباي شيء يعني يكون فيه التطهير يعني مما يحصل به التطهير يعني اه فانه اه يطهر بذلك
26:37والمقصود يعني من ذلك الجلود التي الحيوانات التي يؤكل لحمها يعني كالابل والبقر والغنم يعني اه اه انواع الصيد التي يعني يأكل لحمها فانه ان جلودها اذا اذا دبغت فانها تطهر
26:57لو كانت ميتة حتى لو كانت ميتة فانه يطهرها الدماغ واما ما كان يعني لا يؤكل مثل الحمير والكلاب فان هذه لا يعني لا تطهر جلودها بالدماء ولا تستعمل وانما الذي يستعمل هو ما كان يعني ما كان يطهره الدماغ وهو ما كان آآ
27:22يعني آآ حصل له بسبب الموت فان ميتة ما يأكل لحمه يعني اذا دبغ جلدها فانه يطهره الدماغ. ويستعمل يعني في الاشياء الجامدة والسائلة كل ذلك يجوز استعماله بان يستعمل مثلا في قرب يعني ماء او يستعمل مزاود يوضع فيها الاطعمة وما الى ذلك. نعم
27:49وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابي ثعلبة الخشني جرثوم بالنشر
28:09انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نكون بارض كتاب يعني نأكل في انيتهم او نشرب في انيتهم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها
28:23غيرها فاغسلوها واستعملوها يعني معناها ان انهم اذا كان عندهم غيرها يستعملون ذلك الغير واما ان نحتاج الى انيتهم المستعملة التي يستعملونها فانهم يغسلونها قبل ان يستعملوها لانهم يضعون فيها الخمر ويضعون فيها لحوم الخنازير
28:48ولانهم يستحلون ذلك وهي اشياء نجسة فيعني فهم يغسلوها اذا كان اذا كانت مما يستعمل واما الاشياء التي لا يستعملونها ولا سيما التي تخرج من المصانع وهي نظيفة فالناس يستعملونها بدون غسل وانما اذا كانوا في بلد الكفار وليس عندهم الية يستعملونها
29:14واستعاروا منهم يعني شيئا من انيتهم واستعملوها فانهم يغسلونها قبل استعمالها لهم عند ذلك استعمالها. نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه
29:38وهو مختصر من حديث طويل. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاجه امرأة مشركة والمزادة هي الراوية التي يكون فيها الماء يعني من الجلود
29:57وآآ آآ الرسول عليه الصلاة والسلام كان واصحابه في سفر وما كان نقص عندهم الماء او قل عندهم الماء واحتاج الى الماء فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه ليبحثوا يعني عن ماء فوجدوا امرأة على راحلة وعليها
30:20وهي راكبة على بعيرها فسألوها عن المكان الذي فيه الماء اخبرتهم بانه بعيد طلبوا منها امروها بان تمشي معهم الى رسول وقالوا اذهبي معنا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت اهو الصابع
30:40يعني الذي الذي رجع عن دين قومه واتخذ دينا غير دين قومه ما قالوا نعم هو صابئ نعم وانما قالوا هو الذي تعنيه هو الذي تريدين لانها تعني رسول الله عليه الصلاة والسلام
30:55ذهب ذهبوا بها اخذ النجادتين وافرغ منهما من الماء يعني يعني ملأوا اوعيتهم التي معهم والتي يحتاجون فيها الى الماء واغلق بعد اغلقهما وهما على حالتهما لم لم ينقص منهما شيء مملوءتان
31:22وحصلت يعني هذه هذه البركة في بما حصل في مماشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهذا الماء الذي آآ كفر الله الذي حصل تكفيره ببركة ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياه
31:39ثم انهم جمعوا لها نوعا من انواع الاطعمة التي معهم واعطوها اياها. فذهبت الى قومها وقالت لهم اني جئتكم من من اسحر الناس او انه رسول كما يقول اصحابه او انه رسول كما يقول اصحابه
31:55ثم انها اسلمت واسلم قومها معها افشل اللي مات واسلم قومها معها. والحاصل ان الرسول توضأ ان زادت لامرأة مشركة وهذا يدلنا على ان ان ما لامسه الكفار من الماء او ان اجساد الكفار يعني الاصل فيها انها طهارة ما لم يكن عليها نجاسة
32:18لان جسم جسد الكافر ليس نجسا لان نجاسة الكافر معنوية وليست حسية الا اذا كان على جسده شيء من النجاسات فان النجاسة لهذا الذي على جسده واما لو ان الانسان جسده
32:35مسك يده وجسد كافر فانه لا يقل نجاسة تحتاج الى غسل لا تحتاج انها تحتاج الى غسل. ثم ايضا يعني فيه دليل على يعني ان ان الجلود انها تطهر بالدماغ
32:52وذلك ان ان ان هذه الجلود التي فيها هذا الماء انها كانت يعني مدبوغة ومعلوم انها تذكية المشركين انها غير شرعية المذكى منهم يعتبر ميتة المشرك اذا زكى يعني فما يزكيه يكون ميتا. فلو ذبح يعني شاة او
33:17او ناقة فانه لا يحل اكلها لانها ذبيحة كافر ذبيحة مشرك الخلافة اليهود والنصارى فان ذبائحهم تؤكل اذا ذبحوها لانهم اهل الكتاب واما المشركون الذين هم عباد الاوثان فهذا لا تحل لا
33:35لا لا تحلوا ذبايحه والمذكى فيهم في ما يدكونه بحكم الميتة وهذا وهذي الجلود التي دبغت هي مما دكوه فهي تعتبر في حكم ميتة ومعلوم ان الميتة يطهر وهي مما يباح اكله يعني من الابل والبقر والغنم انه يطهره آآ الدماغ. نعم
34:04وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه
34:19ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الامر بايكاء السقاء وكذلك تغطية الاناء وان الانسان يذكر الله عز وجل عندما يعني يوكي سقاه وكذلك عندما يغطي الاناء وانه ويحرص على تغطية الاواني
34:38الاسقية وان ان ان تغطية يعني لو لم يحصل شيئا من جنسي غطاء يخصه فانه يكفيه او يغنيه ان يضع عليه يعني لوحا يعني من من الخشب يعني يغطيه به وذلك لبيان
35:01الحث على تغطية ولو حصلت في شيء غير غير جنس يعني ذلك الاناء ذلك بان يعرض عليه شيئا يغطيه من من الخشب وهو من النحاس او من يعني من النحاس او من الحديد او غير ذلك فانه يغطى بجنسه او غير جنسه واذا لم يكن يعني هناك يعني شيء
35:30يغطى من جنسه فان الخشب لو وضع عليه وغطي به فانه فان ذلك فان ذلك يكفي وحاصل ان ان الاوان تقطع ويذكر اسم الله عليها وكذلك الاوكية تقطع ويذكر اسم الله عليها
35:47نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سيقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. ثم دخل ذكر حديث في صحيح مسلم
36:09ان الرسول عليه السلام اخبر بانها ليلة في السنة ينزل فيها وباء وانه يعني آآ لا يترك شيئا يعني مكشوف الا ودخله فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بتغطية الانية وبكاء الاسقية يعني حتى لا يعني يدخل حتى لا يصادف تلك الليلة
36:29التي يكون فيها نزول ذلك الوباء فيدخل في هذا الاناء ويدخل يعني في هذا السقاء ويعني وهذا اخر الاحاديث التي جاءت عند عند ابن عبد الهادي في في في والله تعالى اعلم
36:48ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.