شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (138) - الدرس (5)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد الله سبحانه وتعالى ان علينا من علمنا امين والعمل الصالح. وان يفضل لنا في الدين وان يفتح لنا وجوه العارفين
0:28اللهم امين سبحانه وتعالى ان نجي اخوتنا المستضعفين في عهد فلسطين. وان ينصركم نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين شروطه خمسة ان يكون ظاهرا منتفعا به يكون معلوما للعاقلين
1:12مما يتعلق بالشكل الرابع ان يكون مملوكا للعابدين هو الشخص الذي يتكلم فيما لا يعنيه ولا وليا ولا وكيلا. هذا الشخص يسمى حضوري رضي الله عنه ان هذا لا يصح تصرفه وان اجازة مالك
1:56ومذهب الامام الشافعي القديم ان الفضولي يسد بصره ان اجازه المالك حديث في قصة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شابا بدين ثم بعثة بدينار فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم
2:23هذا تصرف فضولي فضولي وبالتالي في هذا الدليل وهذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى الجانب الجديد على هذا الاستبداد فقالوا ان رضي الله تعالى عنه كانت لديه وكان مطلقة بتصدق
2:49اذا هذا التصرف منه رضي الله عنه مسنده وكان المطلقة وليس من باب انه تصرف هذا شيئا انه يشتري جي ام في الذمة او في الذمة الثاني انه يشتري هذا الشيء
3:31من ما لنفسه وكل حالة ولذلك هنا ولا يسد بين الحضور المباشر اذا شراك في حاجة كده لا يصح في بعض الحالات كسب ويقوم هذا الشراء له هو يكون هذا الشراء له قوة
4:03بل ويشك في حالته ويكون الشراء لمن اشترى منه المسألة فنقول اما ان يكون واما ان يكون بماله نفسه هذه الحالة الثانية فان كان بزمن الاجتماع عندنا حالة واما ان يذكر ذمة الغيب. مقصود بالغير هنا
4:46من يريد الشراء له لو قال مثلا اشتريت لفلان كذا اشتريت لفلان وهنا يسمى ذمة الغيب ووصف ذمة الغيب هذه السورة هي المذكورة كلمة بحبه ولا يصح بين الفضول اي ولا شراء
5:14اذا هنا العبد ليس بصحيح لانه لا سلطان له بهذا الحضور على ذمة الغير اذا بهذه الصورة لا يستطيع. متى لا يستطيع العقل اذا اشترى يبشروا بغيره بثمن في الذمة وسمى ذمة الغير. هنا لا يصح العقد
5:41وهذه الصورة التي نزل المجموع لها اما اذا لم يذكر ذمة يقول اشتريت لفلان كذا بالف يوم ان يكون اشتريت القرآن كده في الفين او اشتريت من تدمير كذا في الذمة
6:06للفضول الذي يشتري له واحد فالعبد من حيث الصحة صحيح. ووقع العبد بالفضول اذا اشترى وعندنا ايضا انه لا يسمي من يجري له ولا نسمي من يشتري له. فحينئذ يقع
6:59العبد للقبور المباشر الذي حتى وان نوى بقلبه ان الشراع ليس له وانما لفلان هنا وحدها لا تدري طيب واما اذا سمى من يشتري له اذا سمى من يشتري له فعندنا المرحلة الثانية
7:34اذا كان هذا الشخص الذي يشتري له قد اذن العقد يقع له واضح او بمن اشترى هو له. جيد؟ ويكون هذا المال الذي دفعه من يكون عرضا على الالية اذا هنا يصح العقد
8:01ويكون العبد الامن ويكون الثمن الذي دفعه الفضولي عرضا على الاتي واضح واضح واما اذا سمى من يشتري له ولم يحدث له ايضا يقع للحضور وطلب التسبيح واضح الكلام هذا الكتاب لسيد سماه وزيدا يأذن له ودفع المال من مال نفسه
8:45جميل فحينئذ يقع العقد تسبيح واحد تلاتة اربعة اي حكم بعدم الصحة باي صورة يكون الحكم بعدم الصحة. في ثلاث سور اخرى يصح العقل ويرفع في السورة الثانية على تركيبنا بالسورة الثالثة بالسورة الخامسة
9:42في سورة واحدة يصح العبد ويقع لمن ويقع ويكون هذا الثمن الذي دفعه الفضولي ارضا. واضح اليوم نشرح في الشهر الخامس ان شاء الله قال رحمه الله تعالى الخامس ان يكون معلوم العين اي ان يكون المعبود عليه
10:34معلومة اي معلومة عيني للعاقدين وان لم يعلم به غيرهما لابد ان يعلم بالعبد او بالمعبود عليه غير العاقبين لانه نحتاج الى الاجتهاد عند النساء لكن هنا يكفي ان يعلم العابدان فقط
11:03والان مشترك علم غيرهما ان يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون المعبود عليه معلوم العلم نقول بارك الله فيكم المعبود عليه هذا اما ان يكون علما واما ان يكون في الذمة
11:29اما ان يكون علما واما ان يكون معينا واما ان يكون في الدنيا. فان كان فان كان معينا لم يختلط وان كان معينا مختلطا وان كان معينا مختلطا فهذا لابد ايضا من معرفة قدره
11:56فلابد من معرفة جنسه وقدره وصفته اذا كان هذا المعمود عليه معينا لم يختلط بغيره هذا المثال يوجد هذا التمر هذا معين لم يكتف بغيره. فهذا يكفي معرفة عينه فقط
12:29واضح؟ واما اذا كان هذا المعين مختلطا بغيره كان اقول ابيك صاعا من هذا الدور من هذه الصورة الكيس من هذه السفر. واضح ولا لا؟ فهذا بالشرط وعرفة ماذا واضح
13:00اذا كان المعقود عليه الذمة دلوقتي قال رحمه الله ان يكون معلوم العلم. ويسد غير صاع من هذه الصفرة وان جهل قدرها من هذه الصورة واضح بانه يكفي العلم بقدر المنيع
13:38والاحزاب متساوية متساوية ليست متفاوتة. جيد؟ الصورة كلها من حندق بيضاء. ومن نفس الحظة متماثلة الاحزاب كلها من تمر الاجزاء واضح؟ قالوا غير صانع من هذه السفر ومن جل قدرها
14:07معلوم القدر واضح؟ متى يشترط ان يكون معلوم القتل؟ اذا كان معينا لكنه مقتدر اما اذا كان معلم غير مطالب بغيره هنا تمر فقلت لك بنتك هذا مثلا بعشرة الاف اوروبية لا يشترط تعرف قدره هو صاع ونصف صاع ومر ونصف مر
14:38معين لم ينطلق بغيره. فهمت واحد معلوم القتل اي لابد ان يكون معلوم القدر فلو باع بزينتي اي وزني. هذه العصا دراهم او بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمان اي وهما البائع والمشتري لا يعلمان الثمن وقوله وهما
15:05ومثلهما احدهما لا يعلم الثمن بطل لماذا بطل لانه يجهل وزن تلك الحصاة في السورة الاولى. ويجهد قدر الثمن في السورة الثانية انتم قاعدين ولا لا فلو باع من زينة هذه الحصاد
15:29اشتريت منك هذا الكتاب بوزن هذه الحصاة من الدراهم اذا علة عدم الصحة الجهل بوزن هذه الحصاة الدراهم او بماذا عبدي فلان فرشنا؟ بعتك هذا الكتاب بما باع به فلان رسول
15:56اما انهما لا يعلمان او واحد منهما لا يعلم. لا يصح وهما لا يعلمان. نقول هما او احدهما كل صانع بدرهم العبد وقع على كل ما في السورة. شوف ايش طعم ويصير ماذا؟ بيع الصغرى
16:35اذا العقد وقع على جميع السفرة. لكن كل صاع بدرهم في البداية وغير معلوم. بعد ان نفرز كل شخص واضح؟ قال ويصح بيت الصورة كل صاع بدرهم واضح لانه الان نحن نشاهد الصورة
17:12والثمن الذي الذي وقع عليه العقد سيعلم بيعدي معرفة عدد الصيانة. سنفرز كل صعب ونعلم اذا ما في جهاد هنا ما في غرض. قالوا ويصلح بين الصفرة ومعلومة صفة ان يكون معلوما علما
17:38معلوم القلب. ثم قال معلوم الصدا جدة قديم جديد معلوم اللوم معلومة حجم كبير صغير واضح؟ كل ذلك الذي يشترط ان يذكر في عهد السلف لابد من معرفته هنا رحمه الله فلو باع ما لم يره
18:12اشترى ما لم يره ولم يصح وانتم تعلمون ان من اصول المبنيات في باب المعاملات وزي ما قلنا في الدروس الماضية ان اصول المنهي في المعاملات تعود اما الى الربا
18:33الى الميزة واما اذا ان تكون المعاملة سببا في الانشغال عن عبادة واجبة. لديه اذن وشراء بعد الاذان الثاني والجمعة. فهذه اربعة اذا وجدت عقدا ماديا عاما ارجع في الدش ستجده يندرج تحت عصر من هذه الاصول الاربعة
19:03والمراد ما لم يرى لانه قد تصل الرؤيا لكنها بعد ذلك امثلة او اشترى ما لم يره لم يصف وبالتالي يا اخواني بناء على هذا المسألة الاولى لا يصح في المذهب
19:31اقول لكم مثلا التي وصفها كذا وكذا وكذا وكذا فاصفها باوصافها الدقيقة واستقصي اوصافها قدرا الامكان لا يصح مهما استقصيت اوصافنا وتحريت في ذكرها لا يصح. انا كنت في اول عقد ايش
20:08اذا انا اتكلم على معين المعين هذا دروس تقسيط في ذكر اوصافه مهما بلغت من الاستقصاء قاعدة الشافعية لا يسد غير الله تعالى طريقة حتى نصححها لنا السيارة لا تجعلها معينة
20:34صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما الفرق بين الاولى والثانية؟ في الاولى معينة في الثانية ايش؟ عند الشافعي هذا يقولون يصح بما يرفع الجهالة ما دام انه معين لا يسامح. حتى وان استقصي في ذيك الاوصاف. لماذا؟ افظع لانه براء
21:22وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ليس فقط علينا فالمشاهدة يحصل بها ما لا يجزو بالاخبار ان الاعمى لا يشك ضيعه وبشره لان لو اهتم فيه شوق ماذا
21:58ان في ثلاث سور مستثنية اذا باع الاعمى او اشتراك الدماغ او فانه يستحي. ثم ان اشترت الذمة مثلا وجاء الذي اشتراه قادمة للأوصاف يثبت له القيام الصورة الثانية اذا افتخرت اعمى ما عرضوا قبل العمل. وكان هذا الذي رآه قبل العمى مما لا يتغير
22:37في المدة التي بين الرؤية وبين العقد اذا وكل الاعمى من يشتري له معينا لا يسد الريح ولا الشراء لها فلو باع ما ضميره او اشترى ما لم يرى لم يزهر
23:13الان الفروع التي ستأتي والوسائل هذه كلها مبنية على هذا الشهر العلم المعبود عنه قال واذا باع بنقم تعين نقد البلد نقدان على السواء مختلفة يعني مثلا قار بنتك هذا الكتاب بنتك هذا الكتاب
23:47ونقدر ان نقل البلد هو الدينار ان يكون البيع بالدماغ واضح بان المبدأ الدينار هو نبض البدن. سواء انتبه معي. كان العائدين من او ان يكون من اهل البلد الان عندنا ضيفان تمام ليس من اهل البلد
24:18تعهد عهدا بينهما وقالا مثلا لمئة الف سكن ما بين طبعا اذا في بيان خلاص التركيب البيان ما هي بنتك هذا الشيء مثلا بمئة الف ثم تنازل عملية الريش نحن بلدية ولا نحن بلدية وانما نحن بلد بهم
24:45واضح؟ اذا قوله هنا واذا ماح بنقد تعين نقد الباء الالف واللام هنا للعاء اي تعين نقد بلد البيت لواء كان من اهل البلد او احدهما من اهل البلد الاخر لا او لم يكونا جميعا من اهل البلد
25:07هذا في حالة ماذا؟ في حالة انه لا يوجد في البلد الا نقد واحد اذا وجد في البلد اكثر من ناقة احدهما قادر الكلام على النقد كمل العقد على النقد الغالي
25:31واضح؟ واذا كانت البلد نقدا متساويان في الغلبة طبعا محل عدم السحاب الى الثلاثاء اختلفت قيمة النقدية البلدي نبدأ مختلفان متساويان في الغلبة. مختلفان في القيمة متساوية من الغلبات. ولم يبين المراد منهما العقد لا يساوي. لماذا لا يستحق
26:06عن الجهالة بالمعقود عليه واضح؟ واذا ما بنقد تعين النقد البلدي فان غلب نقدان على السواد تمام؟ مختلفا القيمة لو اتحدت القيمة العقد صحيح. تمام قال اجتنب التعليم. اشترط تعييننا فان لم يعين النقد
26:48ما كان العوض مشاهدا كما تريدون اذا كان العوض مشاهدا فان رؤيتك كافية لان المقصود قد حصل الرؤيا وحينئذ لا يشترط معرفة قدره ولا معرفة صفته. انا اقول مثلا اشتريت منك هذا اللحم. اشتريت منك هذا التمر. واشتريت منك
27:21وبعدين هذا التمر هذا الروس صعب نصف ساعة لا لا واضح؟ الصفة لا تهمل صارت مشاهدا اذا صار مجاهدا اذا كان مشاهدا فان المشاهدة تخفي عن فالمقصود يحصل بها. فهمتم؟ قال ومتى كان العوض مشاهدة التربية
27:55ثم الان سيضرب لك امثلة ماذا ترى؟ الى متى تنظر ينظر غير عورته. اذا ينظر الى رقبته الى رأسه الى صدره الى ظهره الى ساقه ينظر الى غير العورة ولكن اشترطوا
28:18رؤية ما يكون خفيا عادة. كاللسان والاسنان لان الغرض لا يختلف كثيرا باختلافهما فقالت بالرقيق ينبض غير عورته. ولا تشترط رؤية اللسان والاسانيد ينظر الى مقدمها ومؤخرها وقوائمها الاربع واحدة
28:52اذا كان عليها ثلج في ظهرها ثلج يرفعه حتى ينظر ما تحت السرج اليوم السيارة ينظرون الى جوانبها الاربعة ينظر الى اشبالها ينظر الى داخلها ينظر في مكينتها اجهزة التي تكون في
29:24ما زالت صالحة هل هي قديمة؟ هل هي من نفس الشركة؟ شركة التصنيع او ركبت من شركة اخرى. كل هذا مؤثر حتى في السيارة ينظر الى تراخيصها مقدمها ومؤخرها وفواكهها ويرفع ما عليها
29:56عندكم هنا؟ مقدمها ومؤخرها وقوائمها ونرفع ما عليها اي حتى يرى ظهرها يرفع اذا كان عليها ولا تشترط سنها نعم ولا ايضا يشترط رؤية واضح قال وبالدعوة اذا اراد ان يشتري دعوة اراد ان يشتري بيتا مسكنا
30:39يشترط ان يرى سقوطها هذا سقوفها هنا واحد والسطح من اعلى من الامام من الخلف. من هنا من الخارج كذلك يشترط ان يروا الطريق الموصل اليها كذلك يشترط ان ينظر موضع الاستجمام
31:18واضح كذلك يشترط ان ينظر الان مكان الذي يسرب اليه المياه. مياه القضاء الحاجة مياه التنظيف. هذا المكان كل هذا ينبغي جيد وفي البسط اربعة من الامام من حكم التحدي. تمام
32:01ان الله ولا يصح بين الثوب مرضه لابد ان تنشر قالوا حتى وان نقصت قيمته بالنشر لكن هذا لا يكون من المذهب يمكن ان يقع يفتح تقليد من اكتفى انه يشترط ان ينظر الى الورق الى الاوراق ورقة ورقة
32:54ورقة ورقة تصعب الحاجة الموضعية في عشيته انه حيث غلبة السلام يكفي ان يرى ما يملك على ظنه ثم ان وجد علما رده. واليوم الحمد لله بسبب اه تقدم الطباعة اصبح العلم
33:28عبارة عن نسخ كتاب الا انه يبقى بعد ذلك فقط جودة الطباعة وعدم جودة الطباعة. والتصفيف الذي يحصل من بعض الادمان. لكن ما اشترط الخطرا انه يقرأ كل كلمة انما اشترت فقط الاوراق. واضح
33:54على كل حال لعل فيما ذكره العلامة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشق بين الثوب المطوي ولا يصح التوكيد في الرؤيا وحدها انا اريد ان اشتريه هو اريد ان اشتري كتابا
34:21لكن لا استطيع الرؤية تمام فوكلت شخصا ان يراني اذا وكلته من رؤية كفر وان تتعمد العقل اذا كنت انت الذي رأيت ووكلته بالعقل لا يصح لابد ان يكون الذي يعقد هو الذي يراك
34:59قال ولا يصح التوكيد في الرؤية وحدها. عمره وحده عن الامام ها؟ اخرج ما له بالعقل. فلو وفرته بالعقل فرغ فالرؤية فالعقل والرؤية حينئذ صحيحة بانك انتبه معي. لو وكلته في الرؤيا وانت تعتني
35:26فان العقد الذي ستعقده سيكون معتمدا على وصفه صح العقد الذي ساعقده سيكون معتمدا على على وصف الوكيل الذي رأى صح وقد قلت لك انه لا يصح الاعتماد على الوصف وان استقصي
35:53واضح في بيع المعلم لا يصح وقال هنا ولا يصح التوجيه في الرؤية وحدها ثم قال وتكفي الرؤية تقدم عقد فيما لا يتغير غالبا او يحتمل التغير وعدم هذي المسألة لها ثلاث حالات. حالة الاولى ان يكون الشيء مما لا
36:20المدة التي بين الرؤيا والعقد هذه لا تتغير واجبا بين المدة التي بين الرؤية الحالة الثانية ان يكون هذا الشيء مما يتغير رأينا المدة التي بين الرؤية الى العقد من الاطعمة التي يشبه الفساد اليها
36:55احتمال التغير الحيوان كم صارت؟ ثلاث حالات. انتبه معي اني رأيت مع الاستاذ مصطفى رأيتم قبل شهر ثم طلبت منه ان يبيعني هذا الكتاب ووقت العقد لم يكن الكتاب حاضرا
37:32انا ساكتفي برؤية الكتاب قبل شهر الكتاب هذا مما لا يتغير ظالما في هذه المدة التي بين الرؤية للعقل هذا العقد صحيح شرطي ان تذكر الاوصاف انتم قاعدين ولا لا؟ واضح
37:56اذا رأيت على سبيل المثال طعاما معكم قبل خمسة ايام واريد شرعه اليوم فان تلك الرؤية لا تدري بان هذا مما يتغير غالبا في المدة التي بين الرؤية للعقل اذا هذا حتى يصح العقد لابد من رؤيته مرة اخرى عند العرض ولا الرؤية السابقة
38:26اذا كان الشيء يستوي به احتمالا التغير وعدم التغير في الحيوانات في البهائم. فهل يصح او لا يصح يصح اذا يصح بصورته ولا يصح بصورة فقال هنا وتكفي اي ويصح الرؤيا
38:51عبد العقل فيما لا يتغير غالبا كحديد بارض ككتاب تمام او يكتمل التغير وعدمه على السواء كحيوان ايش تفهم ان الذي يتغير غالبا من مدة التي بين الرؤية والعقل لا يصح فيها
39:22جيد اذا اذا تكرر هذا ينبني عليه مسألة اشتغلتوا مثلا من الاستاذ نصفا هذا الكتاب وكنت قد رأيته قبل شهر وهذا الكتاب لا يتغير غالبا في هذه المدة التي بين الرؤية ووقوع العقد. لكني لما اشتريت الكتاب
39:48وجدته قد تغير يثبت القيام بالمشترك يثبت القيام للمشتري. فان تم العقد يعني اشترى ما لا يتغير في هذه المدة ووجده متغيرا يثبت القيام بالمجتمع طيب اننا اختلفنا فانا اقول للاستاذ مصطفى
40:23يا استاذ مصطفى هذه السلعة تغيرت عما رأيتها عليه في تلك مرة وهو يدعي انها التي رأيتها عليه اول مرة المصدق المشتري بيمينه. المصدق المشتري بيمينه لانه يدعي عليه انه رأى هذا
40:54على نفس صفتها في المرة السابقة والاصل عدد ذلك. الاصل عدد. فهمتوا علي ولا لا يا اخواني؟ واضح هذا فالحيوان رؤية بعض الجميع ان دل على ابراهيم والشعير والجوز واعلى المبيعات الاضافية
41:28انه لابد من رؤية جميع المباني لابد من رؤية جميع المعقود عليه. لابد من رؤية جميع من هذه القاعدة يكتفى فيها برؤية بعض منهم انا سألتها المسألة الاولى وهذه مرت معنا في مثل معين
42:05تمام؟ المسألة الاولى ان كان بعض المديح الباقي ان كان بعض المبيت يدل على الباقي فانه يأتي رؤية البعض الذي يدل على الباطل. ولا تشترط واحد اتنين اذا كان البعض الذي رؤي صوانا بالباب ما معنى صوانا
42:35حافظا يصان به الباقي اذا كان البعض المرئي صوان واضح السورة الثالثة اذا كان غير المرء تابعا للمرء. اذا كان غير المرء اساس الجدار اساس جدار هذا لا يرى واضح؟ فيكفي
43:09ان يكون الحجاب مليئا. فاذا روي الجدار من الداخل والخارج كما مر فان ما تمر من الاساس يكون تابعا استثناءات اذا نعيد القاعدة فنقول الاصل انه لابد لرؤية جميع المعقود عليه
43:32الا في ثلاث سور يصح الاتفاق برؤية بعض الجميع الصورة الاولى اذا كان بعض المبيع يدل على الباء احسنت ممتاز الصورة الثانية ياسين احسنت ان كان البعض المجيد صوادا ربا. ممتاز
44:01اذا كان غير المرء تابعا للمرء. واضح يا شيخ ولا لا؟ من مسائل تتفرغ عليها وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على ما قيل. مم. هذا الاستثناء. الاول قال من الحكمة والشعير فلا يشترط ان تراه كل الشعير الاسمر
44:43والشعير والجوز. واعلى البائعات في ضربه اذا كان هنالك شخص يبيع اللبن مثلا او يبيع الزيت مثلا تشتري منه مثلا تشتري منه آآ صاع مثلا واضح هنا يكفي ان ترى الذي في الاعلى لا يشرد بالقلب للدبل حتى
45:13لماذا؟ لانه يكتفى برؤية البعض ان دل البعض على ما فيه جميل على هذا ايش؟ قالوا ما بهر من قوة بضم الكاف قوة تحدي كبير جدا نافذة صغيرة يعني مثل الذي فوق هذا المستطيل
45:54نافذة صغيرة زعم الزاحف في قريتنا زعم الزاعن في قريتنا جملا في قوة البيت دخل هذا الجمل في قريتنا جبل قوة البيت قوة البيت ذهب اتوا بالجمال خلي الجمل تقنع الجمل يدخل من هنا
46:35زعم الزاعب في قرية ناجب كنا ما ندري ما قضيتكم هذه القوة فادخل فادخل الجنة. نعود قالوا ما ظهر من قوة خزانة. الخزانة باسم الخاء عندما كلمة يقولها العلماء ومشايخنا حتى وجدت رحمة الله عليه في الذكرات
47:06يقولون لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصرعة تمام؟ بيقول لا تفتح التزام لا تقل خزانة. خزانة وطبعا لا ترتاح بمعنى ايش؟ واضح؟ لا تفتح الاناء الذي يوضع فيه الطعام مثلا
47:51تسعة لا تبقى تسعة فلا تكسرها واضح ان لا تكسير الكسر الحسي لا تكسير ولا تكسيرها ايضا كسر الحركة يعني لا تفتخر والخزانة ولا تكشف ولا تكشف جيد افتح وادخل واطلب مخرج في كذا وكذا. تمام
48:26ان الحيون وقد انفتح لما اتاهما نبينا ضحى. احسنتم خزانة مملوءة بحجرة غرفة صغيرة يعني عندما يأتي موسم الحصاد ياخذون الرز او الذرة او القط يضعونه في هذا الاذاعة. فيأتي بعد ذلك التاجر
48:57ينظر فقط من النافذة لكن بشرط ما هو شرط طبعا هو سيشتري كل ما في الداخل قام بنط ان يعرف الساعة هذه الخزانة توسعتها يكفي بشرط ايش؟ ان عرف ومحل هذه الاتفاق طبعا ان كان البعض المائي ان كان البعض مائي لعبة
49:41كانت هذه الاجزاء متماثلة متساوية. فهمتوا؟ فقالوا ما ظهر من قوة خزانة مملوءة حنطة ان عرف وصبرت وسدرة التمر كذلك. عندكم سفرة صح كذلك عندها نفس الحكم نفس الحكم الذي يفهم مما مرض يعني لما قال وتكفي رؤية بعض النبي ان دل على باقيه من الحيطة والشعير قال وسورة التمر
50:17والرمان كيف هذا؟ ايش معنى هذا الكلام يعني لو كان موجود في السوق هنا يبيعون التفاح هذان او يبيعون آآ شسمه المنقا في داخل صناديق صندوق ممتلي بالمجان ما يشتري منجة واحدة واحدة
50:46وانما يشتري مثلا عشر كرتون من المنجة عشرة صناديق من المنجم مثلا يقول هذا لا يصح لان البعض قدر ما هو صالح واضح؟ ذكرها الذي رأيته لا يدل على صلاح البعض الاخر. طيب كيف الحل؟ قال لابد انك ترى كل واحدة
51:25البطيخ في سيارة تقف هناك تبيع بطيخ لو جات نفس قال انا اريد ان اشتري بطيخ الذي في السيارة هذا كله هكذا لان بعض هنا يدل على انتم قاعدين ولا لا؟ قال بخلاف نحو البطيخ والسفرجل نوع منكم
51:56البطيخ والرمان معروف لكن في بلادكم نفسي صغير وحامض جدا اول مرة والتفاح التفاح قال رحمه الله تعالى ولو ارادوك انموذج بضم الهمزة مفتوحة انموذج ولو ارادوا انموذجا من المتماثلات كالحنطة وقال بعثك ما في هذا المخزن
52:47وهذا الانموذج منه صح بشرط ربه الى المبيع قبل البيع الكيس تمام؟ عندي او عندي رز وقلت مثلا الفردوس بنتك طبعا الكلام على ايش على هذه الصورة لكن انا اريد
53:24عينة منها وليس من يعلم اسمها بيع النموذج وبيع العينات بيع لقلوب المتن كما في هذا المخزن. ما في هذا المخزن وهذا اذا البيع وقع على هذا لكن هذا انموذج هذا عينة منه. هذه عينة منه
53:57ان هذا الذي اردته اياه الى الجميع قبل ان تعقد العقد قبل ان يتم العقد ترد هذا الذي رآه المشتري قبل ما وهذا منفردا وتم العقد عليهما جميعا. عليهما جميعا. لكن في حال كون هذا منفرد لم ترده الى المبيع لا يصلح
54:39اذا لابد ان تدخل هذا الانموذج للمذيع قبل العقد. ان تدخله يعني ان تضمه اليه واضح؟ ان ترده اليه ولذلك صحح بشرط رده رد ماذا الى المبيع قبض البيع والمعتمد بارك الله فيكم انه لا يشترط رده الى المجلس لكن يشترط دخول الانموذج في العقل
55:20الاول والثاني المعتمد انه لا يشترط ان ترده الى المديح. لكن لابد من دخوله في العقد انك لو بعت بعد ذلك ما في هذا المخزن ولم يدخل في العقد هذا الانموذج الذي رآه والعقد لا يصح
55:47لابد ان يدخل في العقد لكن هل الشرط المرددي للمديح نفهم من هذا ماذا؟ انك لو بعدهما في المخزن ولم ترد الانموذج او لم تدخل الانموذج في العقد انه لا يستطيع
56:08اصبحت حالة دم نلخصك الان نقول اذا رأى النموذج وقلت له بعتك ما في هذا المخزن ومنه هذا انك ترد هذا النموذج الى المخزن قبل العقد ثم يعقد العقد فاذا تم هذا صح العقد قطعا
56:33الحالة الثانية انك لا تمده الى المبيع قبل العقد لكنه يدخل في العقد العقد على المعتمد الى المصنف الثالثة ان الذي يقع عليه العقد ما في المخزن فقط واما الانموذج فلا يدخل في العقد
56:57فهذا لا يصف بالمذهب هذا ما هو ان يدخل الانموذج في العقد وان لم يرد الى باب المكسب قبل العقد وهذا مذهب الشافعية وهو وسط بين المذاهب الاخرى. فان مذهب المانحية والحنفية لا يشترطون ادخال النموذج في مبيعات
57:27يقولون اذا رأى النموذج واضح اذا رأى النموذج حتى لو لم يدخل في وقت العمل انا عندي من واما عند الحنابلة فلا مطلقا اذا الشافعية صححوا بشرط ان يدخل الجمهور
57:55لانه اذا دخل النموذج المبيت فحينئذ يتحقق الشرع ان هذا الشخص رآه. بعض بحيث ان هذا البعض الذي يرعاه يدل على لم يتحقق واضح يا استاذ جيد قال رحمه الله تعالى ولو ارادوا انموذجا من المتنفذات. طبعا هذا الثاني ان يكون هذا متماثل الاجزاء متساوية الاجزاء
58:40قالوا ولو ارادوا نموذجا من وقال فعل كما في هذا المخزن وهذا المعتمد يكفي نقوده في العقد وان لم يرده الى المبيع حوالي اثنين الان اعيد صح؟ الصورة الاولى ايش
59:19ثم قال وتكثير رؤية الصواب الصوان بضم الصاد وهو مثل القشرة. يعني في انت تشتري القشرة الذي في الداخل. في الداخل البطيخ اشتري بطيخ يكفي ان شاء الله الرمان في رؤية الصوان لماذا؟ لان هذا القشر حافظ لما الى غيره
1:00:07وتكفي رؤية الصوان الخلقية اي التي خلق كذلك والجروف واللوز في قشرته السفلى. المراد من قشرة السفلى التي تكسر واضح؟ فان هذا بارك الله فيكم المتعلق بشروط المعقود عليها. الان ايش بعده
1:00:40هذا في وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله