شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (43)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا
0:29العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين. اللهم امين نحن الان في المبحث الثامن المبحث الثامن عنون له المصنف رحمه الله تعالى بالمجمل والمبين. المجمل مرة
0:59السلام عليه في الدرس الماضي اليوم ان شاء الله عز وجل نأخذ المبين. ولذلك قال العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة
1:15قال المسألة الرابعة في المبين. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد من جابر ابن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الرابعة في
1:42وهو مشتق من البيان بمعنى التبين. وهو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اي الايضاح وانما يجب البيان لمن اريد فهمه لحاجته اليه بان يفهم او يعمل وتحته اربعة اقسام
2:02لانه اما ان يراد منه الفهم والعمل بمقتضاه كاية الصلاة للاحتياج الى بيانها والعمل بمقتضاها واما ان يراد منه فهم الخطاب ليعلم غيره العمل. كآية الحيض بالنسبة للعلماء لفهمها ليفتوا بها الجزاء. واما عكس هذا كالاية المذكورة بالنسبة للنساء. واما ان لا
2:32ايراد منه الفهم ولا العمل. ككتب الانبياء السالفة بالنسبة الينا. والاصح ان البيان يكون بفعل كبيان مواقيت الصلاة وافعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم. كما يكون قولي جزما بل قال صاحب الواضح من الحنفية لا اعلم خلافا في وقوع البيان بهما. مثاله في القول قوله
3:02وصلى الله عليه وسلم. في الرقة ربع العشر. وقوله في خمس في الابل شاة ونحوه. ويقع البيان كما في الجمع لابي اسحاق بالاقرار وبالاشارة وبالكتابة وبالمفهوم وبالقياس. وقد مثل لجميع
3:22ذلك فليراجع. والاصح ان الدليل المظنون يبين المعلوم وهو ما كان متنه قطعيا. كالكتاب والسنة المتواترة اذ لا يلزم في بيان المجمل ان يكون قطعي الدلالة على معناه. بل يكتفى فيه بادنى ترجيه
3:42وان المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين والمتأخر تأكيد. اما اذا لم كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول اية الحج طوافين. فالمبين هو القول تقدم او تأخر
4:02خرا والفعل الزائد على مقتضى القول ندب او واجب في حقه دون امته جمعا بين الدليلين قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الرابعة في المبين وهو مشتق من البيان
4:28بمعنى التبين هكذا عندكم او بمعنى التبيين اسبر ايش عندكم التبين بيئة واحدة وبياعين اه مية وحدة طبعا لا يا واحدة البيان بمعنى التبين انا اعرفها هكذا. البيان بمعنى التبيين. لكن لا بأس ما في مشكلة
4:55قال وهو مشتق من البيان بمعنى التبين وهو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي اي الايضاح في نظم الورقات قال ما كان محتاجا الى بياني فمجمله وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحال
5:22هناك قال في نظم الورقات من حالة الاشكال من حيز الاشكال التعبير بالحالة تعبير بالصفة او لا لان الحيز هذا المصطلح يطلق على الاجسام واضح؟ والكلام هنا في المعاني وليس في الاجسام
5:43الحيز هذا المصطلح يستعمل في الاجسام في الاعيان. والكلام هنا في المعاني ولذلك قوله هنا وهو اخراج الشيء اي والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال المراد من صفة الاشكال او من حالة الاشكال
6:03الى حالة التجلي. ما المراد بحالة التجلي؟ اي الى حالة الايضاح. جيد تفهموا من هذا التعريف مسألة ان المبين او ان البيان هو الذي كان مشكلا كان في حالة اشكال ثم خرج الى حالة التجلي والايضاح. اذا كان اولا في حالة اشكال
6:29ثم خرج الى حالة تجلي وايضاح هذا يطلق عليه المبين. جيد تفهم من هذا ان ما جاء مبينا واضحا من اول وهلة ان هذا لا يطلق عليه مبين في الاصطلاح
6:50فهمت؟ اذا المبين في الاصطلاح ما كان في حالة اشكال ثم صار في حالة ثم صار في حالة ايضاح وتجلي. واضح؟ وبناء على هذا ما كان ظاهرا من قبل من قبل يعني لم يسبق فيه اشكال
7:07فان هذا في الاصطلاح لا يسمى بيانا قال رحمه الله تعالى وانما يجب البيان لمن اريد فهمه لحاجته اليه وانما يجب البيان لمن لاحظ لمن لمن يعني للمكلف للمكلف اريد فهمه لحاجته لي. يعني انما يجب البيان لحاجة المكلف الى البيان
7:40لان المكلف لا يستطيع الامتثال الا بالبيان. كيف يمتثل في الامر المجمل واضح؟ وانما يجب البيان لمن؟ اي لمكلف اريد فهمه. اي اريد فهمه ذلك الامر المجمل لحاجته الى البيان
8:03يهمنا العبارة طب السؤال وانما يجب يجب البيان على من على الشارع وهذا التعبير بارك الله فيكم فيه اشكال في اصول الدين. لان الله عز وجل لا يجب عليه شيء
8:24ايش قال لكم في صفوة الزبد وما على الاله شيء يجب ولذلك قال بعض شراح جمع الجوامع المراد بقولهم انما يجب اي لابد منه اي لابد منه وليس المراد انه يجب على ظاهره على المولى عز وجل. لان الله عز وجل لا يجب عليه شيء
8:52واضح؟ قال وانما يجب البيان لمن اريد فهمه لحاجته اليه. بان يفهم او يعمل يعني اما ان يفهم النص او يعمل به. ويمكن ان تقرأ هكذا بان يفهم اي المكلف او يعمل
9:14جيد اما ان تقول بان يفهم النص او يعمل اي او يعمل به او تقرأ هكذا بان يفهم اي من اريد فهمه وهو المكلف ان يفهم او يعمل قال وتحته
9:34اربعة اقسام. الان سيبين لك ان الاقسام اربعة القسم الاول لانه اما ان يراد منه اي من المكلف الفهم والعمل. هذا القسم الاول يعني المكلف اما ان يراد منه الفهم ويراد منه العمل
9:58قال اما ان يراد منه الفهم والعمل بمقتضاه اي بمقتضى النص بمقتضى الامر كاية الصلاة واقيموا الصلاة. فهذه تحتاج الى بيان حتى يفهم المكلف ذلك الامر وحتى يعمل المكلف بمقتضى ذلك الامر. اذا هنا
10:24الحاجة للبيان لاجل ماذا لاجل الفهم ولاجل العمل هذا القسم الاول. قال كاية الصلاة للاحتياج الى بيانها والعمل بمقتضاها الثاني واما ان يراد منه فهم الخطاب بس الفهم لكن ما في عمل
10:46فهم الخطاب لماذا؟ حتى يفهم غيره. او تقول حتى يفتي غيره. حتى يعلم غيره. لكن ليس ما مثاله؟ قال كاية الحيث بالنسبة للعلماء اية الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
11:09تمام؟ او مثلا قول الله عز وجل يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء العلماء يحتاجون الى البيان لفهمهم. من اجل ماذا من اجل ان يعلموا ذلك للنساء فالعالم من الرجال لا يفهم هذه الاية ليعمل هو بها. لانه ليس من اهل العمل
11:31معي ولا لا؟ هو ليس هذا خاص بالنساء. الحيض خاص بالنساء. العدة بثلاثة اقرع خاصة بالنساء اذا العالم يحتاج الى الفهم لماذا ان يعلم الناس او ليفتي الناس. اذا هنا لا يحتاج العالم للعمل وانما للفهم. هذا القسم الثاني. قال واما ان يراد منه
11:55الخطاب ليعلم غيره العمل كاية الحيض بالنسبة للعلماء لاحتياجهم لفهمها ليفتوا بها النساء القسم الثالث واما عكس هذا. ايش بيكون عكس هذا؟ يعني يراد يراد من البيان العمل دون الفهم
12:18العمل دون الفهم الاول الفهم دون العمل. الثاني العمل الثالث العمل دون الفهم. قال كالاية المذكورة بالنسبة للنساء اي اية الحيض بالنسبة للنساء. اية الحيض بالنسبة للنساء المراد منها ايش
12:34ان يعمل بها النساء لكن لا يشترط ان يفهم النساء تفاصيل الاحكام التي تضمنتها الاية فهمتم علي ولا لا؟ لا يشترط ان النساء يفهمن تفاصيل الاحكام التي تضمنتها الاية. انما الواجب على النساء ما
12:52العمل هذا القسم رقم كم؟ ثلاثة. القسم الرابع واما الا يراد منه الفهم ولا العمل ككتب الانبياء السالفة سابقة هذه لا يراد منا بالنسبة لنا. لا يراد منا ان نفهمها
13:14نحن لا نخاطب بفهمها لا نحتاج الى بيان حتى نفهمها ولا نحتاج الى بيان حتى نعمل بها واضح؟ فقال في القسم الرابع واما الا يراد منه الفهم ولا العمل ككتب الانبياء السالفة بالنسبة الينا
13:33قال رحمه الله والاصح ان البيان يكون بالفعل كالبياء كبيان مواقيت الصلاة وافعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم كما يكون بالقول جزما. انتبه معي البيان بالقول هذا محل اتفاق بين العلماء
14:03ان البيان يكون بالقول لكن هل يكون البيان بالفعل ايضا او لا قول الجماهير وهو الاصح ان البيان يكون ايضا بالفعل بل ووقع البيان ايضا بالفعل وايضا نقول ايضا وقع البيان بالفعل. ما مثال البيان بالفعل؟ قالوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات
14:37تذكرون في الحديث في حديث ابي موسى الاشعري الذي مر معنا في الاربعين في الاربعون في الاحكام الحافظ المنذري جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مواقيت الصلاة
14:51علمه النبي صلى الله عليه وسلم في يومين. في اليوم الاول يصلي الصلاة في اول الوقت. في اليوم الثاني يصلي الصلاة في اخر وقت ثم قال له الصلاة ما بين هذين اي ما بين هذين الوقتين. هذا بيان لقوله تعالى ان الصلاة كانت عن
15:11كتاب موقوتة بالفعل. هذا بيان بالفعل. علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الصلاة فصلى على المنبر. حتى يراه الصحابة كيف يصلي. هذا بيان بالفعل. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي
15:31علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه المناسك وقال خذوا عني مناسككم. هذا بيان بالفعل طب الذي منع البيان بالفعل ما حجته حجته ان البيان بالفعل اولا يدخله احتمال التخسيس
15:52اي يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا فيكون ذلك الفعل قاصا به عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. اذا في احتمال ان يكون خاص به. عليه الصلاة والسلام. واحد. وايضا قالوا ان البيان بالفعل يتأخر
16:13يحتاج الى وقت طويل ليس كالبيان بالقول. واضح؟ ليس كالبيان بالقول. نقول مع ذلك قد وقع البيان بالفعل وجاءت به احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفعله اصحابه
16:32رضي الله تعالى عنهم وانتم تحفظون حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ لهم. وحديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى غير ذلك. فدل ذلك على ان البيان يكون بالقول ويكون ايضا بالفعل
16:57فقال والاصح الاصح اشارة الى وجود خلاف مع انه بعد قليل سينقل عن بعض الحنفية انه يقول لا اعلم خلافا اذا هو لا يعلم خلافا. اما الخلاف فهو موجود تمام؟ قال والاصح ان البيان يكون بالفعل كبيان مواقيت الصلاة وافعالها والحج ومناسكه
17:20فعله صلى الله عليه وسلم كما يكون بالقول جزما. اذا البيان قد يكون بالقول هذا جزما قد يكون بالفعل هذا الاصح بل قال صاحب الواضح من الحنفية لا اعلم خلافا في وقوع البيان بهما اي بالقول والفعل
17:40قال مثاله في القول قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة في الرقة ربع العشر. الرقة بكسر الراء وفتحي القاف المخففة رقة هي الفضة. ربع العشر وقوله في في خمس
18:02في خمس في الابل شاة تمام هذا بيان هذا بيان بالقول ثم قال ويقع البيان ايضا كما في اللمع للشيخ ابي اسحاق كتاب اللمع كتاب معروف في اصول الفقه الفه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله صاحب كتاب
18:27التنبيه في الفقه صاحب كتاب المهذب في الفقه وهذا الكتاب كتاب اللمع شرحه ايضا الشيخ ابو اسحاق فله كتاب اسمه شرح اللمع قال رحمه الله ويقع البيان ايضا بالاقرار. هذا الان الثالث. مما يقع به البيان
18:48البيان قد يقع بالقول قد يقع بالفعل قد يقع البيان ايضا بالاقرار. ما مثاله؟ مثاله ما رواه ابو داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا اسمه عمرو ابن قيس
19:06يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين سأله النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ان هذا الوقت وقت كراهة ماذا تصلي فقال يا رسول الله اني لم اصلي سنة الصبح او قال لم اصلي ركعتي الصبح. فصليتهما الان
19:30فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام هذا اقرار على جواز الصلاة في ذلك الوقت اذا كانت راتبة فهمتم؟ اذا هذا بيان بماذا؟ بيان بالاقرار. قال هنا ويقع البيان بالاشارة. كيف
19:52اشارة ما مثاله؟ مثاله حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا الشهر هكذا وهكذا الشهر هكذا واشار باصابعه هكذا يعني ثلاث يعني ثلاثين يوما تمام والشهر هكذا
20:16ثم في الثالثة عطف واحدة. يعني كم؟ تسعة وعشرين يوما. واضح؟ هذا بيان بماذا؟ بيان بالاشارة اذا البيان قد يكون بالقول. قد يكون بالفعل. قد يكون بالاقرار. قد يكون بالاشارة. قد يكون بالكتابة
20:35فان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري اكتبوا لابي شاة وكتب الصديق ابو بكر رضي الله عنه كتاب الزكاة الذي فيه انصبة الزكاة جيد وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ايضا
20:55قال وبالمفهوم البيان قد يكون بمفهوم هذا السادس كقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف فانه يدل بمفهوم اولى على تحريم الضرب واضح؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة
21:16يدل بمفهوم المخالفة ان المعلومة لا زكاة فيها اذا المفهوم يكون به البيان سواء كان مفهوم موافقة او مفهومة مخالفة قال وبالقياس ايوة يكون البيان بالقياس ايضا مثاله حديث اصناف الربا
21:41ستة حديث عباد ابن الصامت في الصحيحين الذهب الفضة الشعير البر التمر الملح. يقاس عليها اي على الاصناف الاربعة الاخيرة ما كان مطعوما للادمي. سواء كان قوتا او كان تفقها او كان تداويا
22:07تمام؟ ويلحق بالذهب والفضة ما يقوم مقامهم اليوم يعني من الاوراق النقدية. واضح؟ وان قال فقهاؤنا ان العلة قاصرة لكن العلة القاصرة قد يعلل بها الامام النووي له كلام في هذا في المجموع شرعا مهذب. ليس هذا محل تحرير مسألة لكن مجرد مثال
22:32قالوا بالقياس وقد مثل لجميع ذلك فراجعه قال والاصح ان الدليل انتهت المسألة. اذا الان نلخص ما سبق نقول عرف البيان واحد وذكر الاقسام الاربعة ما باعتبار ما يحتاج الى الفهم او يحتاج الى العمل ثم ذكر ما الذي يحصل
23:00البيان فبين ان البيان يحصل بالقول يحصل بالفعل يحصل بالاقرار يحصل ايضا بالاشارة يحصل بالكتابة يحصل بمفهوم يحصل بالقياس واضح الان سيذكر مسألته هل يمكن ان دليلا مظنونا يبين نصا قطعيا
23:23او نقول ان النص القطعي لا يبينه الا نص قطعي قال والاصح ايضا الاصح اشارة الى وجود خلاف. ان الدليل المظنون يبين المعلوم ما المراد بالمعلوم؟ قال والمعلوم ما كان متنه قطعيا
23:45متنوه قطعيا اي في الثبوت. ليس في الدلالة طبعا قال وهو ما كان متنه قطعيا كالكتاب والسنة المتواترة. اذ لا يلزم في بيان مجمل ان يكون قطعي الدلالة على معناه بل يكتفى فيه بادنى ترجيح
24:04فكما ان التخصيص يمكن ان يكون من خبر احد اي ان خبرا احاد يخصص نصا عاما قطعيا فكذلك هنا الاحاد يخصص القطعي او لا؟ الاحاد يخصص قطعي تخصيص نوع بيان اصلا
24:26فكما ان الاحاد يخصص القطع كذلك هنا يجوز ان يكون الدليل المظنون مبينا بدليل معلوم اي بدليل قطعي. جيد قال رحمه الله هذه مسألة مسألة ثانية جديدة الان. وان المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان
24:49هو المبين والمتأخر تأكيد له يعني لما تأتي الى نص مجمل نفترض مثلا لو قلنا ان قول الله عز وجل واقيموا الصلاة مجمل هذا النص كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه بفعله صلى ورأى الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم
25:14وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اساء في الصلاة قال اذا توضأت فاستقبل القبلة ثم كبر ثم افعل ثم افعل ثم افعل الى اخره. اذا بينه بالقول وبينه بالفعل
25:32جاء نص مجمل وجاء بيانه بقول وجاء بيانه بفعل والحال ان القول والفعل متفقان في البيان اظبط المسألة. جاء نص مجمل ثم جاء بيانه بقول وفعل تمام؟ والحال ان القول والفعل متفقان في البيان
25:58سؤال من المبين منهما؟ نقول المبين منهما هو المتقدم سواء كان المتقدم هو القول او كان المتقدم هو الفعل. المتقدم منهما هو المبين. والمتأخر ايش مؤكد له متى هذا اذا كان القول والفعل
26:25اللذان حصل بهما البيان متفقين في البيان قال وان المتقدمة من القول والفعل ايا منهما المتفقين في البيان بهذا القيد هو المبين. من من من المبين المتقدم؟ قال وان متقدمة هو المبين. سواء كان الذي تقدم قولا او كان الذي تقدم فعلا. والمتأخر منهما
26:57وان كان قولا او فعلا تأكيد له. اي تأكيد للمتقدم. واضح فهمنا؟ اما اذا لم يتفقا في البيع اما اذا لم يتفقا في البيان مثال هنا ذكره لكن ما ادري هل سقطت منه بعض الكلمات او لا
27:19المثال كالاتي انتبه معي نزلت ايات الحج وفي ضمن ايات الحج جاء قول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذه الآية تأمر بالطواف صح؟ جميل. نفترض وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الاية بعد ان نزلت
27:44جاء فيها فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها قول الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الاية طاف طوافين والقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يطوفوا طوافا واحدا
28:05جاء بعد هذه الاية قول وفعل لكن هل اتفقا في البيان ام اختلفا؟ اختلفا فالقول فيه امر بطواف واحد. الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين اذا من المبين
28:29من البوبين؟ الان هذا مثال ما لو اختلف في البيان من المبين هل يكون القول مبينا او يكون الفعل مبينا واضح المبين هنا هو القول سواء تقدم او تأخر سواء تقدم القول على الفعل او تأخر القول عن الفعل فان الذي بين هو القول
28:56طب والفعل الفعل تنظر الى الزائد طبعا طاف طوافين الطواف الاول هذا ما في اشكال. طواف الثاني الزائد هذا اما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب الندب
29:17فيكون مندوبا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لامته واضح واما ان تقول ان هذا الطواف الزائد واجب ويكون وجوبه خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. اتضحت المسألة؟ قال رحمه الله
29:41اما اذا لم يتفقا منو من؟ القول والفعل. في ماذا لم يتفقا؟ في البيان. اذا تقدير الكلام هكذا. اما اذا لم يتفق القول والفعل في البيان كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول اية الحج طوافين. ها
30:05كان الاولى ان يقول كما لو طاف بعد نزول اية الحج طوافين وامر اصحابه بطواف واحد. انا لا ادري ذهبت هذه الفقرة الموجودة في بعض النسخ او لا في هنا زيادة او شيء. ما في. لكن على كل حال في آآ شروح جمع الجوامع هكذا. طاف طوافين وامر اصحاب
30:31ابه بطواف واحد. حتى يحصل ايش؟ عدم الاتفاق بين القول والفعل كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول اية الحج طوافين اي وامر اصحابه بطواف واحد فالمبين المبين هو القول
30:55تقدم او تأخر سواء تقدم او تأخر طب والفعل الزائد؟ الان الطواف الزائد الذي طافه عليه الصلاة والسلام كيف يحمل قال والفعل الزائد على مقتضى القول ندب اما يكون اما ان يحمل على الندب
31:12في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق امته هذا المحمل الاول او واجب في حقه فقط عليه الصلاة والسلام دون امته جمعا بين الدليلين انما سلكنا هذا المسلك جمعا بين الدليلين. فهمتم المسألة ولا لا؟ جيد. بسم الله. المسألة الخامسة. تفضل. بسم الله. احسن الله
31:42اليكم قال رحمه الله المسألة الخامسة تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل. وبعبارة اخرى الى وقت الحاجة جائز وواقع عند الجمهور. سواء كان المبين مجملا او ظاهرا. ومما يدل على جوازه ووقوفه
32:02قوله تعالى واعلموا ان ما ظننتم من شيء فان لله خمسا. الاية. فانه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين. من قتل قتيلا فله سلبه. وهو متأخر عن نزول الاية. لانه كان في غزوة
32:22وادي حنين والاية في غزوة بدر. وقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فانها مطلقة مقيدة بما في اسئلتهم. اما تأخير البيان عن وقت الفعل وبعبارة اخرى عن وقت الحاجة فهو وانجاز
32:42على جواز التكليف بما لا يطاق لكنه غير واقع. احسنتم هذه مسألة الحاجة اليها كثيرة مسألة تأخير البيان تأخير البيان الى وقت الحاجة بعبارة اخرى تأخير البيان الى وقت الفعل
33:13هذا جائز وواقع ايضا واضح واما تأخير البيان عن وقت الحاجة عن الفعل هذا من حيث الجواز الشرعي والعقلي جائز لكن من حيث الوقوع لم يقع واضح والمراد بقول الاصوليين رحمهم الله تأخير البيان عن وقت الحاجة
33:45بحيث لا يبقى بعد البيان وقت يسع الفعل ويسع ما يتوقف الفعل عليهم نضرب مثالا تقريبيا ثم نقرأ هنا المسائل صورة مسألتك الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
34:04يأمرنا بامر مجمل هذا الامر المجمل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر به مثلا في السنة الاولى من الهجرة لكن لم يأتي وقت العمل به يمكن ان البيان يتأخر من السنة الاولى الى السنة الثانية او الثالثة
34:28اذا يجوز ان يتأخر البيان الى وقت الفعل لا يشترط ان البيان يكون متصلا بالنص المجمل بل قد يتأخر البيان الى متى؟ الى وقت الفعل لكن جاء وقت الفعل تمام؟ واصبح لا لا يوجد وقت
34:55الا يتسع للفعل فقط هنا لا يجوز ان يتأخر البيان الى ذلك الوقت جيد ولا لا؟ فهمتم علي؟ طيب الآن نقرأ الأمثلة قال رحمه الله عفوا هنا قلنا ايش؟ لا يقع
35:12لا يقع الا يجوز يجوز كما قلت لكم يجوز شرعا ويجوز عقلا لكن لا يقع هذا التأخير. نعم. ولذلك كتبت هنا البيان الى وقت الحاجة جائز عند الجمهور وواقع. واقع. تمام؟ تأخير البيان عن
35:32وقت الحاجة عن وقت الحاجة بحيث لا يبقى بعد البيان وقت يسع الفعل وما يتوقف الفعل عليه هذا جائز عقلا وشرعا. ما جوازي عقلا وشرعا جوازه عقلا وشرعا بسبب تجويز مسألة قد مرت معنا وهي تجويز
35:55التكليف تريد تجويز ماذا؟ التكليف بما لا يطاع احسنتم بما لا يطاق. لكن هل وقع؟ ها لم يقع مرات ومرات قلت لكم فرق بين كون الشيء جائزا وكون الشيء واقع
36:20يجوز الشئ عقلا يجوز الشيء شرعا لكن لا يشترط ان يكون ماذا؟ لا يشترط ان يكون واقعا قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل. طبعا التعبير
36:54بكلمة آآ وقت الفعل افضل من التعبير بكلمة وقت الحاجة ولديك هنا استعملها المصنف مقدما لها. فعبر بقوله وقت الفعل قالوا بعبارة اخرى الى وقت الحاجة جائز شوف الى وقت الحاجة جائزون هذه الحالة الاولى
37:20وواقع عند الجمهور ليس فقط جائز لا وايضا وقع. تمام سواء كان المبين مجملا او ظاهرا سواء كان مبين مجمل او كان او كان ظاهرا سواء كان مجملا او كان ظاهرا. ومع كونه ظاهرا لم يرد به ظاهره
37:44اذا يحتاج الى بيان هو ظاهر لكن لم يرد به ظاهره اذا يحتاج الى بيان قالوا مما يدل على جوازه ووقوعه. قوله تعالى. ها اسمع الدليل قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول
38:10هذه الاية تدل على ماذا على ان ما غنمه المسلمون من الكفار يخمس واعلموا انما انما غنمتم من شيء. انما غنمتم من شيء فان للهكم سوء. اي شيء يغنم اي شيء يغنى من الكفار يخل
38:29قال فانه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه اذا في شيء لا يخمس في شيء يختص به القاتل. وهو السلم الذي مع المقتول. من نحو ثياب وسلاح وغيرهما
38:56هذا لا يدخل في التخميس هذا الحديث في الصحيحين يخصص العموم في الاية صح انظر قال وهو اي والحديث هذا متأخر عن نزول الاية لانه كان في غزوة حنين. الحديث غزوة حنين في اي سنة
39:20بعد فتح مكة ها في الثامنة بعد فتح مكة مباشرة واضح فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة بعدها مباشرة حنين واضح قال هذا الحديث جاء في غزوة حنين في السنة الثامنة والاية في غزوة بدر في اي سنة
39:55ها في السمك الثانية. اذا كم بين نزول الاية وهذا البيان ست سنوات اذا هذا يدل على الجواز وعلى الوقوع ايضا لكن هذا التأخير بياء عن ماذا ها تأخير بيان الى وقت الحاجة
40:17مثال اخر قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى اي ومما يدل على جوازه ووقوعه قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة شوفوا الاول مثال الاول بيان بتخصيص العام المثال الثاني بيان بتقييد مطلق
40:44انتم معي ولا لا يا شباب المثال الاول بيان بتخصيص العام. مثال الثاني بيان بتقييد المطلق. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة مطلق نكرة في سياق اثبات طيب بقرة ما قيودها؟ جاءت القيود. انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر
41:11ثم سألوه عن اللون انها بقرة صفراء. فاقع لونها تسير الناظرين ثم قالوا له ان البقرة تشابه علينا. فقال انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها
41:28اذا جاء البيان لكن جاء البيان متأخرا تمام الى وقت الحاجة الى وقت الفعل ليس متأخرا عن وقت الفعل الى وقت الفعل قال فانها مطلقة مقيدة بما في اسئلتهن. اي عندما سألوا
41:53واما تأخير البيان عن وقت الفعل ما ضابط هذا التأخير؟ قلت لك ان يؤخر البيان الى وقت لا يتسع للفعل وما الفعل عليه وبعبارة اخرى عن وقت الحاجة فهو وان جاز
42:12اجازة عقلا وشرعا بناء على تجويز التكليف بما لا يطاق وهذا مر معنا هنا في الكتاب انه غير واقع لم يقع اذا من حيث الجواز يجوز. لكن من حيث الوقوع لم يقع
42:32اذا اذا تقررت هذه القاعدة يمكن ان تلخصها كالاتي فتقول يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. هذه القاعدة ايش القاعدة يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. وهذه القاعدة استعملها فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى في دفع
42:58ايرادات اوردت عليهم من ذلك في قصة فقد ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لعقدها عندما نزلت اية التيمم بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم بعض الصحابة ليبحثوا عن العقد. منهم اسيد بن الحضير رضي الله عنهم
43:25وعندما ذهبوا للبحث عن العقد ادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا والتيمم لم يكن قد نزل. اذا هم الان في حالة فاقد الطهورين ما عندهم ماء والتيمم لم يشرع. اذا شأنهم شأن من يفقد الماء والتراب. فصلوا
43:54مذهب الشافعية ماذا يقول فاقد الطهورين يجب ان يصلي لحرمة الوقت. ويجب ان يعيد ومن دماء او ومن دماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذيل فرضا حيث يسقط القضاء
44:19فتجديد عليه فريضة. صح؟ جميل. اذا يجب في المذهب الشافعي انه يصلي وانه يعيد الصلاة او يقضي الصلاة اذا كان بعد الوقت جميل؟ طيب الايراد الذي اورد على الشافعية هؤلاء صلوا. هذا فيه دليل للشافعية انهم يصلون في الوقت
44:40لكن لم يأتي في النقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء بالاعادة فكيف تجيبون الاعادة؟ بماذا اجاب الشافعية على هذا الايران اجابوا بهذه القاعدة قالوا ان الاعادة ليست على الفور
45:03هذا بعذر او بغير عذر. بعذر الاعادة ليست على الفور. ويجوز تأخير البيان الى وقت حاجة. فلا يجب ان يكون البيان في ذلك الوقت فهمتوا علي ولا لا جيد اذا دفع الشافعية رحمهم الله تعالى هذا الايراد بهذه القاعدة
45:28ومما له صلة بهذه المسألة من الفروع الفقهية ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الاقرار ان من اقر بمجهول وجب عليه بيانه صورة لقاب مجهول ان يقول لزيد علي شيء
45:52اذا قال هكذا المقر لزيد علي شيء نقول يجب عليك ان تبينه الان ابى لم يبين فانه من حق المقر له ان ان يطالب القاضي بحبسه فيحبس حتى يبين لماذا بوجوب البيع
46:16فهمتم علي ولا لا ويصح بيانه بكل ما وفي ذلك يقول في صفوة الزبد ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تموله. واضح نكون بهذا انتهينا من المبحث الثامن ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم نأخذ المبحث التاسع والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
46:50والحمد لله رب العالمين