(٣٦) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير|| المجلس السادس والثلاثون
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم لا لا بالفدى اسماعيل ابن كثير. الدمشقي الحافظ الامام رحمه الله تعالى. ونحن في
0:21عشاء ليلة الثلاثاء ليلة الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على الاية السادسة والثلاثين بعد المئتين
0:37ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
0:55بيضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اباح تبارك وتعالى طلق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول قولي بها قال ابن عباس ان طاوس ابراهيم والحسن البصري مس النكاح بل ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها والفرض والفرد لها ان كانت مفوضة ان
1:15مفوضة ان كانت مفوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر الله تعالى بامتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء الله من زوجها بحسب حاله وعلى الموسع قدره وعلى الموسع قدره وعلى المقتن قدره. وقال سفيان الثوري
1:34عن اسماعيل ابن امية عن كلمة عن ابن عباس قال متعة الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق. ودون ذلك الكسوة. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ان كان موسى
1:44بخادم او نحو او نحو ذلك او نحو ذلك. وان كان معسرا امتعها بثلاثة اثواب. وقال الشعبي اوسط ذلك قطع وخمار وملحفة وجلباب. وقال قال وكان شريح يمتع شريح يمتع بخمسمائة؟ خمسمائة درهم. وليس دينار
2:04نعم وقال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال كان يمتع بالخادم آآ او بالنفقة او بالكسوة وقال ومتع الحسن ابن قاعدين بعشرة الاف ويروى ان المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق طبعا هو الاية متاعا بالمعروف فهو هذا
2:26عدة او متعة الطلاق ستختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الاحوال فمثلا ان كان المطلق موسرا ليمد يده بالمتعة وان كان معسرا فلابد ان يمد يده بشيء يسير احسن الله اليك. عندنا بالليل كويت يحكمون في متعة الطلاق من ثلاث مئة الى تسع مئة الى الف وما حول ذلك
2:59احسن الله اليكم. وذهب وذهب ابو حنيفة الى انه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها؟ وقال الشافعي في اذ لا يجبر الزوج على قدر معلوم الا على اقل ما يقع عليه اسم المتعة. واحب ذلك الي ان يكون اقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم لا
3:20في المتعة وقتا الا اني استحسن ثلاثين درهما كما روي كما روي عن وقتا يعني المقصود به قدرا هو القدر هو الصواب مدري ليش جايبين وقته وقد اختلف العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة او انما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على اقوال احدها انها انها تجب المتعة لكل مطلق
3:45لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن وسرحكن جميلة وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وابي العليت والحسن البصري وهو قول وهو احد قولي الشافعي ومنهم من
4:05جعله الجديد الصحيح والله اعلم. والقول الثاني انها تجب للمطلقة اذا طلقت قبل المسيس وان كان مفروضا لها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لذلك احتموا المؤمنات ثم طلقوا ختموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيبي. قال
4:25هذه الاية التي في الاحزاب نسخت هذه الاية التي في الاحزاب الاية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل ابن سعد وابي اسيد انهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحيل. فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنما كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها
4:45رازقيين. نعم. والقول الثالث ان المتعة انما تجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فان كان قد دخل بها وجب لها نهر مثلها وان كانت مفوضة وان كانت مفوضة ان اذا كانت مفوضة؟ ان كانت مفوضة. ان كانت مفوضة يعني
5:05فوض الامر اليك ايه نعم وان كان قد فرض وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليها شطره فان مفوضة في المهر يعني اذا كانت مفوضة غير محدود لها المهر. ممكن
5:22احسن الله اليك. فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وانما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها. هذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا
5:42المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحميل وعليه تحمل اية التخيير في الاحزاب وعليه وعليه تحمل اية التخيير في الاحزاب ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول انها مستحبة مطلقة. قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير ابن شهاب القزومي
6:02حدثنا محمد بن سعيد بن سابقا حدثنا عمرو عن ابن ابي قيس عن ابن عن ابي اسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة ايحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتيل قدره. قال الشعبي والله ما رأيت احدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحوس لحبس
6:22حبس فيها القضاة. نعم الصحيح ان متعة الطلاق ليست واجبة. الا للمفوضة التي ليست لها مهر وان طلقتموهن من قبل اندمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
6:53اعملون بصير وهذه الاية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الاية الاولى حيث انما اوجب في هذه الاية نصف الماهر المفروض اذا طلق الزوج قبل الدخول فان كان له فان
7:05فانه لو كان ثم واجب اخر من متعة لبينها لا سيما وقد قارنها بما قبلها من اختصاص المتعة في تلك الحالة. والله اعلم وتشطير الصداق حالة هذه امر مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك فانه متى كان قد يسمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخولها قبل دخوله بها فانه
7:25يجب لها نصف ما سمى من الصداق الا ان عند الثلاثة انه يجب جميع الصداقة اذا خلا بها الزوج وان لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حاكم الخلفاء الراشدون ولكن قال الشافعي اخبرنا مسلم بن خالد اخبرنا ابن جريج عن ليث ابن ابي سليمان عن طاووس عن ابن عباس
7:43انه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها الا نصف الصداق لان الله يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم تمنهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي وهذا اقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث ابن ابي سليمان وان كان غير محتج به فقد رويناه من حديث
8:03ابن ابي طلحة هو ابن ابي طلحة عن ابن عباس فهو مقو له وقوله الا ان يعفون اي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها لها عليه شيء. قال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله الا ان يعفون. قال الا ان تعفو الثيب فتدع حقها
8:22قال الامام ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهدنا الشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطايا الخرسني والضحاك والزهري ومقاتل ابن حيان ابن حيان وابن سيرين الربيع ابن انس وربيع ابن انس والسدي نحو ذلك نحو ذلك قال وخالفه محمد بن كعب
8:47فقال الا ان يعفون يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتابع عليه انتهى كلامه. وقوله او ان النون نون النسوة فالخطاب عنهن ومعهن نعم احسن الله اليك. وقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن ابي حاتم ذكر ذكر عن ابن لهيهات. حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه
9:10عن جدها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج وهكذا اسنده ابن مردوية من حديث عبدالله ابن الهيئة به. وقد اسنده ابن جرير عن ابن نهيئة عن عامر بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن ابيه عن جده فالله اعلم ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن حبيب
9:30حدثنا ابو داوود حدثنا جابر عن ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت قال سمعت شريحا يقول سألني علي ابن ابي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي امر المرأة فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قال وفي احدى الروايات عن
9:50ابن عباس وجبير ابن ابن مطعم وسعيد ابن المسيب وشريح في احد قوله وسعيد ابن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع هو محمد ابن سيرين والضحاك ومحمد ابن كعب القرضي وجابر ابن زيد وابي مجلز والربيعة ابن انس
10:10الربيع ابن انس وياس ومعاوية ومكحول ومقاتل بن حيان انه الزوج. قلت وهو وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب وابي حنيفة واصحابه والثوري وابن وابن شبرمة. شبرمة. وابن شبرمة والاوزاعي واختاره. لازم في الاسماء في العطف لازم
10:30تعرف الطريقة لما تقولوا هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب ومذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري وابن وابن شبرمة وابن شبرمة وابن شبرمة والاوزاعي واختاره ابن جرير اخذوا هذا القول الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فان بيده عقدها وابرامها ونقضها وانهدامها وكما انه لا يجوز للولي ان يهرب
10:57شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني حدثنا حدثنا ابي حدثنا ابن ابي مريم. حدثنا محمد مسلمين حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال ذلك ابوها واخوها او من لا تنكح الا باذنه. وروي
11:17يعني عن علقمة وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وابراهيم النخاعي في احد قوله محمد ابن سيرين في احد قوله انه الولي وهو مذهب مالكا وقول الشافعي القديم في المذهب ومأخذه ان الولي هو الذي اكسبها اياه
11:37التصرف فيه بخلاف وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال اذن الله في العفو وامر به. فاي امرأة عفت جازت
11:52فان شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وان كانت رشيدة. وهو مروي عن شريح لكن عن شريح لكن من انكر لكن انكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار الى انه الزوج وكان يباهل عليه. الصواب انه لا يعم
12:11الصواب ان الاية عامة الاية فيها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلو ان الزوجة قالت انا ما اريد البقاء معه فقال وليها للزوج خلاص انا اسامحك عن المهر الذي سميته
12:32اذا صار هو الولي الان. هو الذي بيده عقدة النكاح واذا قال آآ الزوج انا اطلقها بشرط انها تتنازل فصار هو الولي في هذه الاية. نعم وقال ابنه وانت فاقرب للتقوى قال ابن جرير وقال بعضهم خوطب به الرجال والنساء حدثني يونس انبأنا ابن وهب
13:00ابن جريج يحدث عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس وانتهى في اقرب للتقوى قال اقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روى روي عن الشعبية وغيره وقال بين اقرب للتقوى والتقوى
13:16يعني في حال المنازعات دائما في حال المنازعات يكون احد المتنازعين اقرب الى الحق والاخر ابعد المتخاصمين اقرب للتقوى والثاني ابعد احسن الله اليك. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع ابن انس الثوري الفضل ها هنا ان تعفو المرأة عن شطرها او اتمام الرجل الصداقة
13:44ولهذا قال ولا تنسوا الفضل اي الاحسان. قاله سعيد. وقال الضحاك وقتلته السدي وابو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقال وقد قال ابو بكر بن مرجوح حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم. حدثنا محمد حدثنا موسى بن اسحاق حدثنا عقبة
14:04ابن مكرم حدثنا يوسف يونس بن ابن بكير حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عبد الله ابن عبيد عن علي ابن ابي طالب طالبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضود عضود يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال
14:24الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر. لا حول ولا قوة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وعن بيع الغرام فان كان عندك خير فعد به على اخيك ولا تزده هلاكا الى هلاكه. فان المسلم اخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن ابي
14:44زمان نحن نعيشه الناس يستغلون الفرص يشترون من المضطر ويبيعون الغرر ويعظون على الاموال ويشاحنون لذلك لو نظرت الى القضايا بين الازواج في المحاكم يشيب رأسك. نعم وقال سفيان عن ابي هارون قال رأيت عون بن عبدالله في مجلس في مجلس القرضي فكان
15:16فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الاغنياء فكنت من اكثرهم هما حين رأيتهم احسن ثيابا واطيب ريحا واحسن مركبا مني وجلست الفقراء فاسترحت بهم وقال ولا تنسوا الفضل بينكم اذا اتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. رواه ابن ابي حاتم ان الله بما تعملون بصير
15:36اين يخفى عليه شيء من اموركم واحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمره تعالى بالمحافظة
15:56على الصلوات في اوقاتها وحفظ حدودها واداءها في اوقاتها. كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
16:16وقال الامام احمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله ابن عمر ابن ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن قاسم ابن غنام عن جدته ام ابيه الدنيا عن جدته وامي ثروة وكانت من من باع رسول الله امي به الدنيا
16:33يعني جدته المباشرة وعن جدتي ام فروة يعني القصوى الابعد نعم. احسن الله اليك. وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الاعمال فقال ان احب الاعمال الى الله تعجيل الصلاة لاول وقتها وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وقال
16:56نعرف ان من طريق العمري وليس بالقوي عند اهل الحديث. وخصت وخص تعالى من بينها بمزيد تأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها في صلاة هي فقيل انها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس قال مالك وذلك رأيه؟ الصلاة الوسطى
17:16اختلف العلماء فيه لاكثر من عشرين قول. صلوات خمس فكيف القول صار عشرين؟ هذا يدلك على سعة ايش؟ نظر الفقهاء وهناك مؤلف لطيف بتحقيق شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي
17:32عنوانه اللفظ الموطى بما جاء في بيان الصلاة الوسطى في شرط جميع هذه الاقوال والترجيح لكن خلاصة القول ان الراجح ان صلاة الوسطى هي العصر. نعم وقال هشيم وابن علية وغندر وقال وقال هشيم وابن علية وغندرون ابن ابي عدي وعبد الوهاب
18:00وشريك وغيرهم عن عوف الاعرابي عن ابي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت بها وراه فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي امرنا الله ان نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير ورواه ايضا من حديث
18:17عن عن خلاس ابن عمر عن ابن عباس مثله سواء وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عفوا عن ابي منها لعن ابي العالية عن ابن عباس انه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الاسطلة ذكر الله في كتابه فقال حافظوا على الصلاة
18:37والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال ايضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني اخبرنا ابن المبارك اخبرنا الربيع ابن انس عن ابي العالية قال صليت خلف عبد الله ابن قيس بالبصرة صلاة الغداة
18:50اتفاقان فقلت لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جانبه الصلاة الوسطى قال هذه الصلاة وروي عن طريق اخرى عن الربيع عن ابي انه صلى مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما انفروا قال لهم
19:07قال قلت لهم ايتهن الصلاة الوسطى قالوا قالوا التي قد صليتها قبل وقال ايضا حدثنا ابن مبشر ابن بشا حدثنا ابن بشار عن عن ابن عثمة عن سعيد ابن بشير
19:23ابن بشير طبعا الفجر صلاة الوسطى باعتبار ان ان وقعت بين المغرب والعشاء وهما صلاتا الليل ووقعت قبل الظهر والعصر وهما صلاة النهار نعم احسن الله اليك. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبدالله قال الصلاة الوسطى. صلاة الصبح وحكاها ابن
19:52ابي حاتم عن ابن عمر ابي امامة وانس وابي العالية وعبيد ابن عمير وعطاء ومجاهد وجابر ابن زيد وعكرمة والربيع ابن انس ورواه ابن جرير عبد الله بن شداد بن الهادي ايضا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح ونقله الدمياطي عن عمر ومعاذ وابن
20:12وابن عمر وعائشة على خلاف بينهم. وابي موسى وجابر وانس وابي الشعفاء وطاووس وعكرمات وعطاء وعطاء وعكرمة مجاهد قال هي وسطى باعتبار انها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد وتلد المغرب
20:30وقيل لانها بين صلاتي ليل جهريتين والصلاتين هل وصلاتين هل سريتين؟ اقوى ما يستدل لهذا القول ختم الاية وقوموا لله قانتين الشافعي يرى ان القنوت في في الفجر في هذه الاية
20:47ولما روي عن ابن عباس من القنوت في الفجر وقيل انها صلاة الظهر قال قال ابو داوود الطيارسي في مسنده حدثنا ابن ابي ذئب عن الزبر قال يعني ابن عمر
21:00عن زهرة عن ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد ابن ثابت فارسلوا الى اسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى قال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير
21:10وقال الامام احمد وحدثنا محمد ابن جعفر حدثنا حدثني عمرو ابن ابي حكيم سمعت الزبير قال يحدث عن عروة ابن الزبير عن زيد ابن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات
21:30والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروي ورواه ابو داوود في سننه من حديث شعبة به وقال احمد ايضا حدثنا يزيد حدثنا ابن ابي العزيز ان رهطا من قريش مر بهم زيد ابن ثابت وهم مجتمعون. فارسلوا اليه غلامين يسألانه
21:50وهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر. فقام لي رجلان منه فسألاه فقال هي الظهر ثم انصرف الى اسامة بن زيد فسألاه فقال ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه الا الصف والصفان. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم
22:10فانزل الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال الاولاد ليحرقن بيوتهم والزبريقان هو عمرو بن امية هو ابن عمر ابن هو ابن عمرو ابن امية الضمري
22:30ولم يدرك احدا من الصحابة والصحيح ما تقدم من رواية عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير وقال شعبة وهمام وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر
22:46وقال ابو داوود الطائرسي وغيروه عن شعبة اخبرني عمر ابن سليمان من ولد عمر ابن الخطاب قال سمعت سمعت عبدالرحمن ابن ابالي سمعت عبدالرحمن ابن ابان ابن عثمان يحدث عن ابيه عن زيد ابن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا ابن يحيى ابن ابي
23:06عن عبدالصمد بن عن عبدالصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت قال الصلاة للصلاة هي الظهر ورواه ابن جرير عن زكريا ابن يحيى ابن ابي زايدة عن عبد الصمد عن عن شعبة عن عمرو بن سليمان عن عمر
23:21عن عمر ابن سليمان به عن زيد ابن ثابت في حديث في حديث في حديث رفعة في حديث في حديث رفعه في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر وممن روي عنه انها الظهر رفعه نعم
23:42طبعا هذا القول القول بان الصلاة الوسطى هي الظهر اضعف الاقوال لانها مشهورة عند الصحابة المشهورة عند في النصوص الشرعية انها الصلاة الاولى نعم ومما روي عنه انها الظهر ابن عمر وابو سعيد وعائشة
24:03على اختلاف عنهم وهو قول عروة بن الزهير وعبدالله وعبدالله بن شداد بن الهاد ورواية عن ابي حنيفة رحمهم الله وقيل انها صلاة العصر الثالث الان نعم صلاة العصر قاله قال الترمذي والبغوي رحمهما الله وهو قول اكثر علماء الصحابة وغيرهم وقال القاضي الموردي هو
24:23قول جمهور التابعين وقال الحافظ ابو عمر ابن عبد البر هو قول اكثر اهل الاثر. وقال ابو محمد ابن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. هذا الكتاب اللي قلت لكم انه حققه
24:42شيخنا الاستاذ الدكتور عبد العزيز الاحمدي وفقه الله وحفظه. نعم الكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وقد نص فيه انها العصر وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابي ايوب وعبد الله ابن عم ابن عمر ابن وسام
24:59تبني جند بن ابي هريرة وابي سعيد وحفصة وام حبيبة ام سلمة وعن وعن ابن عمر وابن عباس وابن عباس وعائشة على الصحيح وبه قال عبيدة ابراهيم ابراهيم النخاعي ورزين ورزين ورزين وزر ابن حبيش وسعيد ابن جبير المسيري وابن سيرين والحسن
25:19وقتادة والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد ابن مريم وغيرهم. وهو مذهب احمد ابن حنبل وقال قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن قال ابن المنذر وهو الصحيح عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله ذكر ذكر
25:39الدليل ذكر الدليل على ذلك قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية تحدثنا الان مشعن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن شفيع ابن شكل. عن شتير ابن شكل او شتير عن شتير ابن شكل
25:55عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث ابي معاوية. من محمد ابن حاتم ابن حازم ابن حازم الضرير
26:15من طريق عيسى ابن يونس كلاهما عن الاعمش عن عن مسلم ابن صبيح عن ابي الضحى عن شتير ابن مشكر ابن شكل ابن عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكتوب عن مسلم ابن
26:32صبيح عن ابي الضحى هو وابو مسلم في صحيح هو وابو الضحى عن مسلم بن الصبيح ابي الضحى عن ما له معنى وقد رواه ايضا مسلم عن طريق من طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن يحيى ابن الجزار عن علي ابن ابي طالب به. فاخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي
26:53غير واحد من اصحاب المساجد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به. عن عبيدة السلمان عن علي به في البخاري ومسلم خلاص انتهت القضية ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي ولا يعرف سماعه منه ورواه وقال
27:17ابن ابي حاتم الحسن البصري لم يسمع من علي لكن عبيد السلماني من من كبار الرواة عن علي احسن الله اليك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عن سفيان عن عاصم عن سر
27:36قال قلت لعبيده سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر او الصبح حتى سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم واجوافهم وبيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي
27:56وحديث يوم الاحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادنى صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وانما المقصود رواية من نص منهم في رواية ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم ايضا من حديث ابن مسعود والبراء ابن عازب. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان
28:16همام عن قتادة عن حسن عن سامورتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة صلاة العصر. وحدثنا بهز بن عفان وعفان وحدثنا وعفان قال حدثنا حدثنا ابانا حدثنا قتادة عن حسن عن السامورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
28:36وسماها لنا انها صلاة العصر يحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن الصلاة الوسطى. وروى الترمذي من حديث من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة
28:56عن الحسن عن سمرة وقال حديث وقال حسن صحيح وقد سمع منه. طبعا الحسن هل سمع من سمرة ابن جندب او لا؟ كونه سمع حديث العقيقة هذا متفق عليه ولكن اختلفوا في سماعه غير حديث العقيق
29:15والترمذي يرى انه سمع منه نعم احسن الله اليك حديث اخر وقال ابن جرير حدثنا احمد ابن منيع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء ابن عطاء عن التيمي عن ابي صالح عن ابي هريرة
29:28رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق اخرى بالحديث الاخر. قال ابن جرير وحدثني في المثنى حدثني حدثنا سليمان ابن احمد الجرشي الواسطي
29:44حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني صدقة ابن خالد حدثني خالد ابن جهقان عن خالد ابن سبلان ابن سبلى بثلاث فتحات. نعم احسن الله اليك عنك عنك عن كهيل؟ نعم. عن كهيل ابن حرملة قال سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن
30:08الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح ابو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس فقال انا اعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج الينا فقال اخبرنا انها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدة
30:27حديث اخر اخبرنا قال قال ابن جرير حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا ابو احمد حدثنا عبد السلام عن مسلم مولى ابي بصيرة حدثني ابراهيم ابن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز ابن مروان فقال يا فلان اذهب الى فلان فقل له اي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة
30:47قال رجل جالس ارسلني ابو بكر وعمر وانا غلام صغير نسأله عن الصلاة الوسطى فاخذ اصبعي الصغيرة وقال هذه صلاة الفجر وقبض التي قال هذه الظهر ثم قبض الابهام وقال ياذن المغرب ثم قبض لا يصليها فقال هذه العشاء ثم قال اي اصابعك بقيت؟ فقلت الوسطى؟ ما بقي الا الوسطى صح ولا لا
31:07ايه. نعم. فقال اي الصلاة بقيت؟ فقلت العصر؟ فقال هي العصر غريب جدا. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا محمد ابن حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابن عياش حدثني ابي حدثني ضمضم ابن ضم ضمضم ابن زرعة. زرعة. ضمضم ابن زرعة ابن زرعة
31:27نعم عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر اسناد لا بأس بها. اذا هذه الاسباب لا بأس
31:40احسن الله اليك حديث اخر قال ابو حاتم ابن ابن حبان في صحيحه حدثنا احمد ابن يحيى ابن زهير حدثنا الجراح ابن ابن حدثنا الجراح ابن مخلد مخلد ابن مخلد
31:53حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن مورئ عن مورق العجائب. العجلي مورق العجلي مورق العجلي عن ابي عن ابي الاحوص عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال وقد
32:09والترمذي من حديث محمد ابن طلحة ابن مصرف ابن عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي عن مرة الحمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة صلاة العصر ثم قال حسن صحيح واخرجه مسلم في صحيحه من حزين
32:27من طريق محمد ابن طلحة به ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الامر بالمحاولة ويؤكد ذلك ويؤكد ذلك الامر بالمحافظة ويؤكد ذلك الامر
32:43ويؤكد ذلك الامر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر في هذا
32:53ان مواتر اهله وماله. وفي الحديث وفي الصحيح ايضا من حديث الاوزاعي عن يحي ابن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي قلابة عن ابي كثير عن ابي المهاجر عن بريدة
33:03عن ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانما فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن اسحاق اخبرنا اخبرنا ابن لهيات عن عبد الله ابن هبيرة عن ابي تميم عن ابي بصرة الغفاري
33:24قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من اوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر فقال ان هذه صلاة عرضت على الذين من قبلكم ضيعوها الا ومن صلاها ضعف له اجره مرتين. الا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. ثم قال رواه يحيى بن اسحاق عن عن
33:44عن عبد الله ابن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليثي ورواه مسلم ايضا من حديث محمد ابن اسحاق حدثني يزيد ابن ابي حبيب كلاهما عن جبير ابن مطأ ابن نعيم الحضرمي ابن النعيم ابن نعيم الحضرمي الحضرمي عن عبد الله ابن ابن
34:04السبا السبأي السبائي به به فاما الحديث الذي رواه الامام احمد ايضا حديث حدثنا اسحاق اخبرنا حدثنا اسحاق اخبرني مالك عن زيد ابن اسلمة عن القعقاع ابن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا. قالت اذا بلغت هذه الاية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فاذني. فلما بلغت
34:29اعلنتها فاملت علي حافظ على الصلوات احافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير حدثنا حدثني المثنى حدثنا الحجاج
34:48حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه قال كم كان في مصحف عائشة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وهكذا رواه التفسير. نعم وهكذا رواه من طريق الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى الامام مالك ايضا عن زيد ابن اسلم عن عمرو ابن رافع قال
35:10كنت اكتب المصحف اللي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها اذنتها فامنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هكذا رواه وهكذا هكذا رواه محمد ابن اسحاق ابن يساره. عن ابن يسار فقال حدثني
35:30ابو جعفر محمد ابن علي ونافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر ان عمر ابن ان عمر ابن رافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم ايش رأيك ترتاح شوي؟ طريق اخرى عن حفصة
35:48قال ابن جرير ان حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن عبد الله ابن يزيد الازدي عن سالم ابن عبد الله ان حفصة
35:59تأمرت انسانا ان يكتب لها مصحفا فقالت اذا بلغت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاذني فلما بلغ اذانها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق اخرى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثني عبد الوهاب. قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان حفصة امرت مولى الله ان يكتب لها مصحفا
36:19فقالت اذا بلغت هذه الاية حفظها للصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى امليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع فقرأت ذلك المصحف وجدت فيه الواو وكذا رواه ابن جرير عن ابن عباس
36:39ابن عمير انه ما قرأ كذلك وقال ابن جرين حدثني ابو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني ابو سلمة امر بن رافع المولى عمر رضي
36:49الله تعالى عنهما قال كان في مصحف حفصة حافظها الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة انه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. بواو العطف التي تقتضي المغايرة. فدل ذلك على انها غيرها واجيب عن ذلك بوجوه احدها ان هذا ان رويان ان روي
37:09على انه خبر فحديث علي اصح واصلح منه وهذا يحتمل ان تكون الواو زايدة كما في قوله وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض. وليكون من الموقنين او تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات. كقوله ولكن رسول الله
37:29خاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى واشبه ذلك كثيرة وقال الشاعر الى الملك القرني وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. وقال ابو دعاء الايادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر ها
37:49والموت هو المنون. قال علي بن زيد العبادي فقدمت الاديم لراهشيه فالفى قوله كذبا ومينا. فقدمت الاديم لراهي فيه فالفا قوله كذبا ومينا. والكذب هو المين. وقد نص السيبويا شيخ النحات على جواز قول القائل مررت باخيك وصاحبك ويكون الصاحب والاخ نفسه والله
38:09واما ان روي على انه قرآن فانه لم يتوتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن. ولهذا لم يثبته امير المؤمنين ان عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف اقرأ بذلك احد من القراءة الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم حدثنا اسحاق
38:29وهو يقع الاخبار ان يحيى ابن ادم عن الفضيل ابن مرزوق عن شقيق ابن عقبة عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه
38:39ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فانزل حافظ الصلوات والصلاة الوسطى. فقال مزاهر رجل كان مع شقيق. افهي العصر؟ قال قد تحدثت كيف نزل وكيف نشغل الله عز وجل. قال مسلم ورواه الثوري يعني ليست عن شقيق. قلت هو شقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد. والله
38:59واعلم فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة جادة ناسخة للفظ راوية عائشة وحفصة ولمعناها وان كانت الواو دالتنا المغايرة والا فلا وفقط والله اعلم. وقيل ان صلاة الغسل هي صلاة المغرب. هذا القول رقم كم؟ اربعة. اكتبوا قدامها اربعة
39:18رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه رواه عن ابيه عن ابي الجماهير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي الخليل عن عمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
39:28كما قال صلاة الوسطى للمغرب وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة ابن ذيب وحكى ايضا عن قتالة على اختلاف وحكي ايضا عن قتادة على اختلاف وهذا القول بعض ووجه هذا القول بعضهم بانها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية وبانها وتر المفروظات وبما جاء فيها من الفظيلة والله اعلم. وقال ابن
39:48في كتابه حدثنا احمد بن اسحاق الاهوازي قال اذن ابو احمد قال حدثنا عبد السلام ابن اسحاق ابن ابي فروة عن رجل قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب الا ترى ان
39:58اقلها ولا اكثرها ولا تقصر ولا تقصر في السفر. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عن وقتها ولم يعجل لها. وقيل انها العشاء الاخير هذا القول الخامس
40:11اختاره علي ابن احمد الواحدي في تفسيره المشهور وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها هذا القول السادس وابهمت فيهن كما ابهمت ليلة القدر في الحول او الشهر او العشر. ويحكى هذا القول عن سيد ابن المسيب وشريح القاضي ونافع ومولى ابن عمر والربيع ابن خثيم ونقل ايضا
40:29عن زيد ابن ثابت واختاره امام الحرمين الجويري في نهايته وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس هذا القول السابع. رواه ابن ابي حاتم ابن عمر وفي صحته ايضا نظر. والعجب ان هذا القول اختاره الشيخ ابو عمر ابن عبد البري النمري. امام ما امام ما وراء البحر. وانها لاحدى الكبر
40:49طبعا امام ابو عمر ابن عبد البر امام المغرب في زمانه. كما كان البيهقي في زمانه امام المشرق فهما متقابلان. قال وانها لاحدى اذا اختار مع اطلاعي وحفظي ما لم يقبل لي دليل من كتاب ولا سنة ولا اثر. وقيل انها صلاة العشاء. وصلاة الفجر هذا القول الثامن
41:08اكتب امامه رقم ثمانية عشان تعرفون عدد الاقوال اللي ذكرها الحافظ ابن كثير. وقيل بل هي صلاة الجماعة وهذا التاسع وقيل صلاة الجمعة وهذا العاشر وقيل صلاة الخوف وهذا الحادي عشر
41:26بيوصلها الظاهر. وقيل بل صلاة عيد الفطر وهذا الثاني عشر وقيل بل صلاة عيد الاضحى وهذه الثالثة عشر وقيل الوتر وهذا الرابع عشر وقيل الظحى وهذا الخامس عشر وتوقف فيها اخرون وهذا الخامس عشر
41:48السادس عشر احسنت وتوقف فيها اخرون لما تعرضت عندهم الادلة ولم يظر لهم وجود ترجيحي ولم يقع الاجماع على قول واحد من لم يزل النزاع فيها موجودة من زمن الصحابة والى الان
42:01قال ابن جرير حدثني محمد بشار قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين
42:11في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين اصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد ابن ثابت وربيع ابن خثيم لم يرد بيانها وهذا السابع عشر
42:27وانما اريد ابهامها كما هو بما تريد القدر بشهر رمضان. وساعة الاجابة في يوم الجمعة والاسم الاعظم في اسماء الله تعالى. ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا وكذا
42:37الليلة التي ينزل ينزل فيها من السماء وهو باء ليحذرها الناس ويعطوا الاهبة دائما وكذا وقت الساعة استأثر الله علمي فلا تأتي الا بغتة. وكل هذه الاقوال فيها ضعف بالنسبة للتي قبلها. وانما المدار هو معترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بان العصر فتعجب
42:57المصير اليها. وقد روى الامام ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم الغازي رحمهما الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله. قال حدثنا ابي سمعت حرملة ابن يحيى التجيبي. يقول قال الشعبي يؤت جي بي ها ولا مكتوب خطأ التجيي هذا غلط. الصواب التجيبي. يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف
43:17مما بخلاف قوله مما يصح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني واحمد بن حنبل عن الشافعي. وقال شاب الوليد بن ابي الجارود عن الشافعي اذا صح الحديث وقلت قولا فانا راجع عن قوله وقائل بذلك فهذا من سيادته وامانته وهذا نفس اخواني من الائمة رحم
43:37رحمهم الله ورضي الله عنهم اجمعين امين. ومن هؤلاء قطع القاضي الماوردي بين مذهب الامام الشافعي ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وان كان قد نص في غيره ان الصبح
43:47بصحة الاحاديث ان العصر وقد وافقه على هذه الطريقة لجماعة من محدث المذهب ولله الحمد والمنة. طبعا اكتب عندك قول الجماعة من عدة المذهب كالنووي وابن حجر وغيره ومن الفقهاء في المذهب من يمكن ان تكون هي العصر مذهب الشافعي. وصمموا على انها الصبح قولا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكي في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات
44:10موضع اخر غير هذا وقد افردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الامر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته يا ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن
44:28مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه في الصلاة اعتذر عليه بذلك وقال ان في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي
44:38حين تكلم في الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الامام احمد ابن حنبل حدثنا سيدنا عن اسماعيل عن
44:48عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه وقوموا لله قانتين. وامرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجة من من طرق عن اسماعيل به. وقد اشكل هذا الحديث عن جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم ان
45:08تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة الى المدينة. وبعد الهجرة الى ارض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح. قال كنا نسلم على النبي صلى الله
45:18عليه وسلم قبل ان نواجه الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد عليه فاخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال اني لم ارد عليك الا اني كنت في الصلاة. وان الله يحدث من امري ما يشاء. وان مما احدث لا تكلمه في الصلاة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن اسلم
45:38المهاجر الى الحبشة ثم قدم منها الى مكة مع من قدم فهاجر الى المدينة. وهذه لا يقوم لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائل انما اراد زيد ابن بقوله كان الرجل يكلم اخاه في حاجته في الصلاة الاخبار عن جنس الناس واستدل على تحريم ذلك بهذه الاية بحسب ما فهمه منها والله
45:58واعلم وقال اخرون ان ما اراد ان ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة اليها. ويكون ذلك قد ابيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من اصحابنا وغيرهم والاول اظهر والله اعلم
46:12يمكن الجمع بين القولين كيف؟ نقول ابن مسعود لما رجع ما كان فرضت الصلوات الخمس فحرم الكلام في النافلة. فلما فرض الصلوات الخمس ما علموا بتحريم الكلام فيها الا في المدينة
46:28هذا الجمع بين بطريقة اخرى نعم. احسن الله اليك يا شيخ. وقال الحافظ ابو يعلى اخبرنا بشر ابن الوليد اخبرنا اسحاق ابن يحيى عن المسيب عن ابن عن ابن مسعود قال كنا يسلم بعض
46:41هنا على بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسه انه نزل في شيء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال وعليك السلام
46:51ايها المسلم ورحمة الله ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء اذا كنتم في الصلاة فاقنتوه ولا تكلموا. وقوله فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما امر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الامر بتأكيدها. ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها
47:11اداءها على على الوجه الاكمل. وهي حال القتال بالتحام الحرب فقال فان خفتم فرجالا او ركبانا. اي فصلوا على اي حال كان رجالا او ركبانا يعني مستقبلي قبلة غير وغير مستقبليها. كما قال مالك عن نافع عن ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فاذا كان خوفا اشد من ذلك صلي
47:31رجالا على اقدامهم او ركبان المستقبلين قبلة غير مستقبلها. قالوا نافع لا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهذا له لفظ مسلم ورواه البخاري ايضا من وجه اخر عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
47:51او قريبا منه ولمسلم ايضا عن ابن عمر قال فان كان خوف اشد من ذلك فصلي راكبا او قائما تومئ وايماء اه وفي حديث عبدالله بن يونس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الهزلي ليقتله وكان نحو عرفة او عرفة
48:11فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت ان تفوتني فجعلت اصلي وانا اؤمر ايماء. والحديث بطوله رواه احمد وابو داوود باسناد جيد الله تعالى الذي رخص لعباده ووضعه ووضعه الاثار والاغلال عنهم
48:27وقد روى ابن ابي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الاية يصلي الراكب وعلى دابته والراجل وعلى رجليه قال عن الحسن مجاهد وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والاوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو
48:47كذلك وزاد ويؤمن برأسه اينما توجه ثم قال حدثنا ابي حدثنا ابو غسان حدثنا دؤاد عن ابن علية يعني ابن علي ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبدالله قال اذا كانت المسايفة فليمأ برأسه ايمان حيث كان وجهه فذلك قوله
49:07كان الامر ركبانا وروي عن الحسن مجاهد وسعي بن جبل وعطاء وعلي وعطية والحكم وحماد وقتادة وقتادة نحو ذلك وقت نحو ذلك. وقد ذهب الامام احمد فيما نص عليه الى ان صلاة الخوف تفعل في بعض الاحيان ركعة واحدة
49:27وعلى هذا ينزل الحي ينزل الحديث الذي رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من حديث ابي عورة صاحبي عبد الله الشكري زاد مسلم واي ابن عائد كلاهما عن بكير ابن الاخ عن بكير ابن الاخنس الكوفي
49:45عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة الضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم محمدا وقتادة عن صلاة المسايفة. فقالوا ركعة
50:05وهكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير ايضا حدثني عن سعيد بن عامر السكوني حدثنا بقية ابن الوليد حدثنا حدثنا المسعود حدثنا يزيدنا الفقير عن جابر بن عبد الله عن قال صلاة الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير قال وقال البخاري واب الصلاة عند مناهضة
50:25حصن القاء العدو. قال وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا ايمانا كل امرئ لنفسه فاذا لم يقدر على الامام اخر الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين. فاذا لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. فاذا لم يقدروا لا يجزيهم التكبير. لا يجزيهم التكبير ويؤخرون حتى
50:45قال مكحول وقال انا وقال انس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاء الفجر واشتد اشتعال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا. قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها
51:05هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث اخيه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة الى غيبوبة الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاصحابه
51:16ثم جهزهم الى بني قريظة ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فمنهم من ادركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:26السير ومنهم من ادركته فلم يصل فلم يصل الى الى ان غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف احد منهم على واحدا من واحد من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه. ويعولون على ان صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في صلاة
51:46وردت بهذا الحديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وانما شرعت بعد ذلك وجاء مصرحا بهذا في حديث ابي سعيد وغيره واما مكحول والاوزعي فيجيبون بان مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك
52:02لان هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح في فتح تستر وقد اشتاء اشتهر ولم ينكر والله فعلا وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله اي اقيموا صلاتكم كما امرهم فاتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجومها
52:22كما علمتم فكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اي مثل ما انعم عليكم وهداكم للايمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والاخرة فقابلوا بالشكر والذكر كقوله بعد الذكر صلاة الخوف فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الاحاديث الواردة في صلاة
52:42وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى واذا كنت فيهم فقلت لهم الصلاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الحولي غير الاخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على
53:02كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. قال الاكثر من هذه الايات منسوخة بالتي قبلها وهي قوله وهي قوله يتربصن بانفسهن قال البخاري حدثنا وميت حدثنا يزيد ابن زرع عن حبيب عن ابن ابي مليكة عن ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذي
53:22حين يتوفون منهم ويذرون ازواجا قد اسقت الاية الاخرى فلم تكتبها او تدعها. قال يا ابن اخي لا وغير شيء منه من مكانه ومعنا هذا الاشكال الذي قاله ابن الزبير عثمان اذا كان حكمها قد نسخ بالاربعة اشهر فما الحكمة في ابقاء رسمها مع زوي الحكمة وبقاء حكمها وبقاء رسمها بعد التي
53:41نسختها يوهم بقاء حكمها فاجابها امير المؤمنين بان هذا امر توقيفي وانا وجدته مثبتة في المصحف كذلك بعدها فاثبتها حيث وجدتها فنص على ان الصحابة لا يغيرون شيء من المصحف
53:57انما يضعونه حتى ما في بسملة بين الانفال والتوبة يضعونها بدون بسملة. شيء عجيب نعم. احسن الله اليك. قال ابن ابي حياة من حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج وعثمان بن عطاء الحد عن عطاء
54:14عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في تارثانة فنسختها اية المواريث فجعل لهن الربع او الثمن مما ترك الزوج. ثم قال وروي عن ابي موسى الاشعري وابن الزبير ومجاهد واعطاء وعطاء
54:34وعطاء وابراهيم وابراهيم وعطاء وابراهيم عنه وابراهيم وعطاء والحسن وابراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ابن اسلمة آآ والسدي ومقاتل ابن ومقاتل ابن حيان واعطاء خرساني والربيع بن انس انها منسوخة. وروي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك امرأته
55:04هتبدأ سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم انزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فعدتها فهذه عدة وتوفى عنها زوجها الا الا ان تكون حاملة فعدة ان تضع ما في بطنها
55:20وقال ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين ان فبين ميراث المرأة وترك الوصية النفقة وترك وترك الوصية وترك وترك وترك الوصية والنفقة. نعم
55:39قال وروي عن مجاهد والحسن والعكرمة وقد اتاه الضحاك والربيع والربيع والربيع والربيع مقاتل بن حيان وقالوا نسختها اربعة قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحت من المؤمنات الاية
55:59قلت وروي عن مقاتل وقتادة انها منسوخة بايات الميراث. وقال البخاري حدثنا اسحاق بن راوية حدثنا روحا حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال هذه كانت هذه للمعتدة تعتد عند اهل زوجها واجب. فان
56:19الى الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله غير اخراج فان خرجنا فلا
56:39عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم زعم ذلك زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. هذا هو الصواب. الصواب في تفسير الاية انها في بقائها في بيت الزوج. لو قال للورثة
56:54السنة لا تقسموا البيت. لها ذلك بنص هذه الاية السكنة نعم. احسن الله اليك. قال وقال ابن عباس نسخت نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير اخراج قال انشاء اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلتم
57:19قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم اسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي يعور عليه مجاهد وعطاء من ان هذه الايات لم تدل على وجوب الاعتداد بسنة آآ سنة. سنة وكما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك
57:39منسوخة من اربعة اشهر بالاربعة اشهر بالاربعة الاشهر بعشر. وانما دلت على ذلك وانما دلت على ان ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بان يمكنا من السكنة في بيوت ازواجهن بعد وفاتهن حولا كاملا. ان اخترن ذلك. ولهذا قال وصية لازواجهم ان يوصيكم الله بهن وصية كقوله
57:59اوصيكم الله في اولادكم وقوله وصية من الله وقيل انما وقيل انما انتصب انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية يعني الرجل اذا كان على فراش الموت يقول لاولادي او لاخواني او لورثتي يا جماعة لمدة سنة لا
58:19تبيع بيتي وتخرج زوجتي من البيت. نعم قال فلتوصوا بهن ناصية وقرأ اخرون بالرفع وصية على معنى كتب. وصية وصية على على معنى كتب عليكم وصية وصية وصية واختارها ابن جرير ولا يمنع ولا يمنعنه من ذلك لقوله غير اخراج. فاما اذا انقضت عدتهن بالاربعة الاشهر والعشر
58:50في وضع الحمل واخترنا الخروج والانتقال من ذلك المنزل فانهن لا يمنعن فانهن لا يمنعن من ذلك لقوله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من المعروف وهذا القول له اتجاه في اللفظ مساعدة له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الامام ابو العبد
59:10عباس ابن تيمية ورده اخرون منهم الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر. المعمول به اليوم في اكثر المحاكم نعم وقول عطين من تابعه على ان ذلك منسوخ بايات الميراث. وان ان ارادوا ما زاد على الاربعة على الاربعة اشهر والعشر فمسلم. وان ارادوا ان
59:33نسكنا الاربعة اشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل محل خلاف بين الائمة وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنة في في منزل الزوج بما رواه الامام مالك في موطئه عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة آآ عن عمته زينب
59:53زينب بنت صح ليش تروح تعيش؟ زينب بنتك تحب الاعادة عشان انت غلط يعني. عن عمتي عن عن عمتي زينب زينب زينب وبنتكابل. نعم. زينب بنت كعب بن عجرة ان ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله انت
1:00:21ترجع الى اهلها في بني خدردة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابق حتى اذا كان بطرف اسم منطق حتى اذا كان ابو طرف القدوم يلاحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله في بني في بني آآ في بني خدرتة فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة
1:00:47قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فانصرفت حتى اذا كنت في في الحجر ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له قال كيف قلت؟ فردت علي القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما
1:01:07مكان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته وفاء اتباعه وقضى به. وكذلك رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائي ورواه النسائي ايضا وابن ماجة من حديث طرق من طرق من طرق عن سعد ابن اسحاق وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله للمطلقات متاع مما
1:01:27حقا على المتقين قال عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلمة قال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلمة لما نزل قوله تعالى عن المحسنين قال رجل ان شئت احسنت ففعلت وان شئت لم افعل فانزل الله تعالى هذه الاية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الاية
1:01:47بهذه الاية من ذهب من العلماء الى وجوب المتعة لكل مطلقة. سواء كانت مفوضة او او مفروضا لها. او مطلقة قبل المسيس ومدخولا بها وهو قول عن الشافعي رحمه الله وقد واليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ولم يجبها ومن
1:02:07جبهة مطلقة ويخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرض لهن فريضة على المسع قدره وعلى المقاتل قدر ومتاع بالمعروف حقا على المحسنين. واجاب الاولون بان هذا من باب ذكر بعض اخراج العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص والله اعلم
1:02:27كما رجحت ان الصحيح ان كل مطلقة لها متعة نعم وقوله كذلك يبين الله لكم اياته اي في احلاله وتحريم وفروضه وحدوده فيما امركم به. ونهاكم عنه اه بينه ووضحه فسره ولم يتركه ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم اليه لعلكم تعقلون اي تفهمون وتتدبرون. احسنت بارك الله
1:02:55نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاحد القادم نبدأ الساعة الخامسة لان العشا يتأخر نبدأ الساعة الخامسة عصرا الى اذان العشاء ثلاث ساعات ان شاء الله. احسن الله اليك وجزاك
1:03:08ان شاء الله عندكم اسئلة في ما اخذنا ابو عبد الرحمن آآ لم يدخلهم من من جهة المسح نفسه ادخله من جهة انا نرى المسح اتباعا للسنة. فمن انكره انكر السنة
1:03:30وهذه بدعة انكار السنة نعم فكل من انكر السنة خرج من السنة كل من انكر الشيء من السنة خرج من السنة. نعم ظابط الخلوة اه قفل الباب نزول الستر يعني هو وياه في مكان ما يروهم احد
1:03:54يا شيخ جزاك الله خير القول في اللي هو انهم يصلون ركعة اذا خافوا في اشتداد القتال هذا القول معمول به او لا القول ضعيف ضعيف اه ليس عليه اقوال الفقهاء
1:04:15لكن الاخوان القول اللي هو الراجح اذا اشتد الخوف يصلي على حاله. يصلي على حاله هذا لا خلاف. طيب. احسن الله اليك شيخ بالنسبة لحديث بكروا بالصلاة في يوم الغيم
1:04:25انه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يعني ممكن يصليها العصر لو خاف انه وقتها دخل او ما دخل ولسه وقت الظهر مثلا. لا يعني يصليها في اول الوقت
1:04:37كما يجتهد الفقهاء الفقهاء ما يجتهدون في مسائل ما عندهم نص فيها يجتهدون ولا لا؟ طيب ابن مسعود فقيه ليش ما يجتهد؟ يعني يقيس على مسائل اخرى. هذا معنى الاجتهاد
1:04:57لا الصحيح ان ما في صلاة اقل من ركعتين حديث بوش مسلم يحمل على تصحيح انه يصلي ركعة ثم يتمها بركعة اخرى لان الله قال نص القرآن نص القرآن فان خفتم
1:05:23لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اذا الكلام في القصر القصر الرباعي من الثنائي ابو محمد عندك سؤال سبحانك اللهم وبحمدك