(٢) التعليق على فصل في ذكر شهر ذي الحجة من كتاب معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام - المجلس الثاني
0:00الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
0:24فنحمد الله تبارك وتعالى على ان يسر لنا هذا اللقاء الثاني لنتدارس في هذا الفصل المتعلق التابع لاحكام ذي الحجة من كتاب يوسف ابن مغرد رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة
0:44آآ الثاني والعشرون من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة الله تعالى في اكمال هذا الفصل الخاص
1:01ما يتعلق باعمال وخصائص ذي الحجة وان كان ثم وقت قرأنا او سمعنا ما كتبته في مقامة بعنوان مقامة في الحج على بركة الله نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
1:31ويقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين الاضحية سنة مؤكدة ولا تجب الا بالنذر وذبحها افضل من الصدقة بثمنها والافضل ابل ثم بقر ثم غنم وذكر
2:05وانثى سواء ويؤخذ من ضأن ما له ستة اشهر وثني ما سواه والثاني الابل ما له خمس سنين. والبقر سنتان ماعز سنة ويأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز وان اكل كلها وان اكلها كلها
2:39ضمن ومن كان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وهل هو حرام على روايتين ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها هذا الفصل مهم جدا من جهة انه متعلق بحكم
3:05من احكام العمل المخصوص في شهر ذي الحجة وهو وهذا العمل هو الاضحية واحب ان انبه قبل تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله ان هدي السلف الصالح انهم كانوا يشترون
3:30خرابينهم وهداياهم واضحياتهم قبل وقت الاضحية بزمن رجاء تسمين الاضاحي ورجاء الاهتمام ان الاضحية اذا عينت لا تأكلوا شيئا ولا تشربوا شيئا ولا تنصبوا صاحبها شيئا الا كان المضحي بها
3:59اجر وهل الاضحية سنة مؤكدة او فريضة واجبة مولانى لاهل العلم والذي ذهب اليه الجمهور وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ان الاضحية سنة مؤكدة والذي ذهب اليه الحنفية وهو رواية
4:33عن بعض علماء اهل الحديث ان الاضحية فريضة واجبة والاظهر والله اعلم انها فريضة واجبة وذلك لقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر والصلاة في هذه الاية على احد تفاسير السلف
5:05صلاة الاضحى والنحو نحو الاضاحي وهذا تفسير سلفي لا يخالف عموم القرى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وعلى كل حال المسألة خلافية منذ زمن الصحابة الى اليوم
5:33ولن يستطيع احد رفع الخلاف وانما المسألة دائرة بين استحبابي والسنية وبين الوجوب والفرص ولم يختلف احد انها من افضل القربات في هذه الايام المباركات من شهر ذي الحجة وافضل عمل يقدمه
6:03المسلم في يوم العيد الاضحية ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الاضحية ولا مرة واحدة بل كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره ثبت عنه انه كان يضحي
6:25وهو في الحج فضحى عن نسائه البقر لا ريب ان العلماء لم يختلفوا ان ذبحها افضل من التصدق بثمنها وها هنا قاعدة وهي ان العبادات الزمانية والمكانية فعلها افضل من عموم العبادات التي تكون افضل منها في غيرها
7:02الصدقة عبادة فاضلة لكن الاضحية في العيد افضل من الصدقة والحج عبادة فاضلة والصدقة عبادة فاضلة. لكن الحج في ايام الحج افضل من مطلق الصدقات وغير ذلك من والافضل في الاضحية
7:31كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الابل ثم البقر اما الماعز ثم اه الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم اسمه جنس يدخل فيه الظأن وهو الشاة ويدخل فيه المعز
7:58هذا من حيث الاجناس في بهائم الانعام وهنا انبه على امر وهو ان الفقهاء الاربعة ومن ومثلهم من الفقهاء المشهورين بالانصار الاعصار ومن تبعهم من علماء الفقه والاثار قالوا لا تجزئ الاضحية
8:27الا من جنس بهائم الانعام وشذ من ظن جواز الاضحية بالدجاجة او البط او الاوز او الغزالة او الزرافة او غير ذلك من مأكول اللحم وقد جاء بعض الاثار التي ربما يظن بعض الناس انها تدل على الجواز
8:58وهذه الاثار كاثار ابن مسعود وغيره انه اذا لم يجد يضحي بي الديك او بالدجاج هذا محمول ليس على معنى الصحيح كما فهمه بعضهم انما هو محمول على اهمية التقرب الى الله
9:24في مثل هذا اليوم والا فالاضاحي مخصوصة مش جينز يعاني من العام لعموم قوله تبارك وتعالى ثمانية ازواج من اثنين ومن المعز اثنين الايات والافضل في بهائم والافضل في بهائم الانعام
9:50الابل عند الحنابلة ثم البقر ثم الغنم وقال بعض الفقهاء بل الافضل الغنم وذلك من وجهين الاول ان الغنم يمكن الاستقلال به بخلاف الابل والبقر فانها تكون مشاركة والوجه الثاني
10:13ان الغنم افضل لحما واطيب للفقير وغيره ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان في اكثر احوالك يضحي بالغنم وربما اهدى الى البيت الابل وربما ضحى البقر فالاصل الاضحية بالغنم ثم ذكر المصنف
10:43ان جنس بهائم الانعام ذكرها وانساها سواء وهو كذلك. لكن الافضل من حيث موافقة السنة الاضحية بالكباش اعني الذكور لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين تملحين اقرنين ولان في ذبح الكباش والاضحية بها بقاء
11:15لولادة الانعام. اما ذبح الاناث ففي ذلك اتلاف لتناسلها والله اعلم اما من حيث العمر الذي يجزئ في الاضحية من بهائم الأنعام فمن الضأن ما قد كمل الشهر السادس ودخل في الشعب
11:41ومن الماعز ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية ومن البقر الثني من البقر هو الذي اكمل السنتين ودخل في الثالثة والثني من الابل ما اكمل خمس ودخل في السادس
12:04ثم ذكر مسألة مهمة وهي يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثي هذا هو الافظل وهو التثليث وهذا التثبيت هو الاضاحي وفي الاضاحي وفي هدي التمتع وفي هدي القران وهو الافضل
12:33في العقيقة اما في هدي ترك واجب من واجبات الحج او في ارتكاب محظور من محظورات الاحرام فليس له ان يأكل منها شيئا ولا ان يؤتي منها شيئا من يجعل ذلك كله
12:54لفقراء كذلك كل ما اهدي للبيت فالاصل ان الانسان لا يأكل منه شيئا وانما هو لفقراء الحرب فان زاد عن حاجة فقراء الحرم كما هو في هذه الازمنة يجوز نقل اللحوم الى غيرها
13:18كما هو المعمول به في ايام الحج في المملكة العربية السعودية حيث تؤخذ الاف المؤلفات من الاضاحي الى بلدان المسلمين وقوله وان اكل اكثر الجحش. وان اكلها كلها ضمن هذه المسألة
13:41من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهي انه يقول بسنية الاضحية لكن ان اكل الاضحية كلها ظمن بدلها لماذا يضمن بدلها؟ لان الحنابلة يقولون انه اذا عين الاضحية
14:03تعين وصار واجبا والواجب لا يتأتى باكله كله فحينئذ قالوا لابد من يضمن هذا وجه الضمان عنده ثم ذكر مسألة اخرى مهمة وهي ان من اراد ان يضحي بمعنى نوى
14:26انه سيضحي فليس له ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره لحديث امي سلمة رضي الله عنها وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره
14:45ولا من اظفاره شيء حتى يضحي واما قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه الى مكة وما كان يصبح محرما فهذا حق
15:03ولكن المراد انه لا يصبح محرما كما هو حال المحرم بالحج فانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارسل هديه الى مكة يأتي اهله ويتطيب ويغسل شعره وغير ذلك من الامور
15:24التي هي ممنوعة على المحرم ولم تتعرض عائشة الى الشعر اخذ الشعر واخذ الظفر فاذا نفيها في جهة واثبات الحديث في جهة اخرى ولا تعارض بين عامك واخا قال رحمه الله
15:50ذكر فقرة اخيرة بعدها ايش هي وهل هو حرام يعني هل اخذ الشعري حرام على روايتين في مذهبي الامام احمد الصحيح انه حرام ولكن لو اخذ لا يترتب عليه الا الاسم
16:10فليس فيه فدية ولا كفارة وانما فيه التوبة والاستغفار وقوله ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها اي لا يجوز للمضحي ان يقول للجزار اذبح هذه الشاة ولك جلدها او لك رأسها
16:32جلها او لك شيء من لحمه وانما يعطي الجازر اجرة خارجة عن الاضحية فان كان فقيرا واعطاه شيئا من اللحم بعد اجرة الجزارة من غير آآ الاضحية اعطاء لحما كهدية فلا بأس بذلك. نعم
16:57رحمه الله فصل الحقيقة سنة مؤكدة شاتين عن غلام وشاة عن جارية في سابعه فان فات ثاني رابع عشر فان فاتتك في احد وعشرين يتصدق بوزنه ورقاء. اعضاء ولا يكثر عظمها
17:23وحكمها كحكم الاضحية الفقهاء رحمهم الله تعالى اه اكثرهم عندما يذكرون احكام الاضاحي يذكرون احكام العقيق وذلك للتشابه الكبير بين العقيقة وبين الاضحية فان الاضحية قربان يتقرب بها العقلاء البالغون
17:47الى الله تبارك وتعالى لعل الله اه يحررهم من النار والعقيقة قربان يتقرب به الاباء قربة الى الله تبارك وتعالى لعل الله ان يحرر ابناءهم من قرينة الشيطان. كما جاء في الحديث
18:09كل مولود مرهون بحقيقته حتى يعق وسميت الذبيحة التي تذبح شكرانا لله تبارك وتعالى طلبا من الله بفضله وجوده وكرمه ورحمته ان يفك المولود من رهن القرين العقيقة سميت بهذا الاسم
18:37من الذبح لان عق بمعنى ذبح. وعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة اي مذبوحة هذه العقيقة هل هي سنة او واجب فيه قولان لاهل العلم رجح المصنف رحمه الله انها سنة مؤكدة
18:59ورواية عن الامام احمد وهو قول بعض فقهاء الحديث ان العقيقة سنة مؤكدة ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عق عن الحسن والحسين وكان هذا مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليهم
19:21فان قال قائل فقد انكر بعض السلف الصحابة والتابعين والائمة المرضيين كابي حنيفة النعمان العقيقة وقالوا انها من افعال الجاهلية المقصود ان هذا محمول على ما كان يفعله الجاهليون من انهم يأخذون دما
19:43العقيقة ويلطخون بالدم رأس المولود. فهذا هو الذي قصده هؤلاء الائمة وهؤلاء العلماء من الصحابة الاجلاء والتابعين النبلاء ولا يمكن ان نحمل قولهم على انكار نفس حقيقتي فانها ثابتة بادلة
20:07متعددة قوله شاتين عن الغلام وهذا ما عليه الجمهور ان الغلام شاتان وشاة عن الجارية وهي الانثى تذبح هذه العقيقة من السنة ان تذبح في اليوم السابع فان فات اليوم طبعا اليوم السابع
20:33يعني تحسب هكذا لو ولد المولود في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فالجمعة هو اليوم الاول ثم الاحد ثم الاثنين تم الثلاثاء ثم الاربعاء فتكون الذبيحة في ليلة الخميس او في يوم
20:49الخميس فان فات لعذر او لنسيان او لغفلة ففي رابع عشر من ايام المولود ففي احد وعشرين وهذه رواية عن بعض السلف ولا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
21:16قوله ويحلق رأسه اي في يوم الاضحية يحلى رأس المولود في يوم الاضحية والضمير في رأسه ويحلق رأسه الضمير في رأسه راجع الى المولود والصحيح ان هذا عام سواء كان ذكرا
21:37او انثى ويتصدق بوزنه ورقة بوزنه الظمير راجع الى شعر الرأس اي بوزن شعر رأسه ورقاء والورق الفضة فيؤخذ هذا الشعر المحلوق ثم يوضع في كفة ميزان فينظر كم يساوي من الورق
22:01وهو الفضة ويتصدق اما بنفس الورق او بقيمته وهل يوزن بمقابل الذهب؟ قال بعض الفقهاء لا بأس وانما يكون ذلك فضلة قال آآ هنا وينزعها اعضاء ويتبرع بها اعضاء اي ان العقيقة لا تكسر
22:27لا يكسر عظما قال بعض الفقهاء بسلامة اعضاء المولود تفصل الاعضاء فصلا ولا يكسر عظمها كسرها ثم ذكر فقال وحكمها كحكم الاضحية اي في جنسي ما اه يجب فيه من بهائم الانعام وان الذكر والانثى فيه سواء والعمر وكذلك في الاكل وكذلك في
23:00اجرة الجازري. نعم قال رحمه الله فصلة ايام التشريق لا يجوز صومها تطوعا وفي فرض رواية ان ويسن التكبير في ايام التشريق وتذبح الاضحية بايام التشريق هذا الفصل الذي هو اخر فصل صح
23:35هذا الفصل الذي ختم به المصنف رحمه الله اعمال شهر ذي الحجة عادها على ذي بدء من حيث الكلام على ايام التشريق وايام التشريق كما ذكرت في الامس الحادي عشر
23:58وهو يوم القرن والثاني عشر وهو يوم النفل الاول والثالث عشر وهو يوم النفر الاخير ايام التشريق سمي بهذا الاسم لان اه العرب قبل الاسلام بل ومنذ عهد اسماعيل وابراهيم واسماعيل
24:19عليهم السلام كانوا اذا ذبحوا الاضاحي في يوم العاشر آآ يشققون اللحم قطع قطع خفيفة يجعلونها على الحجارة من شروق الشمس فتشرق عليه الشمس وتغرب عليه الشمس فتيبس فلا تفسد ولا تأكلها الديدان ويضعون عليها شيئا من الملح
24:48فهذا وجه تسمية الايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بايام التشريق لان الناس يقددون اللحم لحم الاضاحي فيه وكان بعض الناس لا سيما فقراء مكة يقددون اللحم من عام الى عام يقتاتون عليه
25:13ويعيشون عليه وقد ادركت بعض فقراء الحرم واخبرني بنفسه انه يجمع لحم الاضاحي فيجلس عنده هذا اللحم من سنة الى سنة حتى اذا لم يكن عنده مال يكتفي هو واهله بطبخ اللحم بماء
25:34اه ولو من غير زيت يكفيهم ذلك قال ايام التشريق لا يجوز صومها تطوع وهذا بالاتفاق لا اعلم فيه خلافا وانما الخلاف في الفرض هل يجوز صوم ايام التشريق في الفرض
25:56وله صورتان الصورة الاولى ان يصومه في فرض واجب كما لو فقد المال في اليوم التاسع او في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو متمتع او قارن فيجب عليه بدل ذلك ان يصوم ثلاثة ايام في الحج
26:18وسبعة اذا رجع كما هو منصوص القرآن قال الله تعالى فمن لم يلج فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع طبعا اذا لم يجد الهدي قبل يوم عرفة فانه يصوم يحرم بالحج ويلبس ملابس الاحرام
26:41فيصوم اليوم السابع السادس والسابعة والثامن او السابع والثامن والتاسع ولا كراهة في حقه في ذلك لكن لو كان عنده المال فلم يصم لانه عنده المال ثم فقد المال او كان عنده المال ولكن لم يجد شاة ليشتري
27:01في اليوم العاشر وتوقع انه لن يجد في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبدأ بصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يسمى صوم فرض واجب والاخر يعني السورة الثانية
27:21في سورة صوم فرض ايام التشريق ان ينذر الانسان صوم ايام التشريق فلو قال رجل نذر علي ان اصوم ايام التشريق. هل هذا النذر يقع نحن نعلم ان النذر فرض
27:38اذا كان فرضا فهل يقع في ايام التشريق او لا يقع فيه روايتان عن الامام احمد كما في الاول والصحيح ان النذر لا يقع انما يصير الى بدنه وهو ثلاثة ايام في غير ايام التشريق
27:57او كفارة يمين واما من ترك من لم يجد الهدي فليس له بدل فجاز له صوم ايام التشريق على وجه الخصوص ثم قال ويسن التكبير في ايام التشريق طبعا الحاج اذا رمى جمرة العقبة في اليوم الاول ينتهي
28:22تنتهي التلبية بالنسبة اليه ويبقى في حقه وفي حق جميع الناس التكبير سواء كان التكبير مطلقا او كان التكبير مقيدة كما سبق ان بينت بالامس قال وتذبح الاضحية في ايام التشريق
28:43هذه المسألة مهمة وهي ان الاضحية لها بداية ولها نهاية كبداية وقت الاضحية من اه صلاة الناس العيد في البلد وكل بلد بحسب صلاتها الى غروب الشمس من رابع ايام العيد الذي هو ثالث
29:10ايام التشريق فاذا غربت الشمس من ثالث ايام التشريق خرج وقت الاضحية فمن كان تعين في حقه الاضحية او عينه او قلنا بفرضيتها فانه يأثم بالتأخير ويجب عليه الظمان والفعل مع التوبة
29:30والاستغفار وهذه المسألة مسألة متفقة عليها وانما الخلاف في مسألة اخرى وهي بالنسبة لمن وجب عليه هدي التمتع او القران هل يجوز له ان يؤخر عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق
29:54ام انه لا يجوز فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجوز له ان يؤخر هدي التمتع والقران عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق اذا غربت الشمس
30:11من اخر ايام التشريق خرج وقت صحيحة الحج يأثموا بذلك ويجب عليه الميدار والله تعالى اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم نبدأ الان من قراءة المقام التي كتبتها في الحج
30:32والمقصود من المقامات لمن لا يعلم امران اثنان. الاول الدندنة حول موضوع واحد لا يخرج عنه المتكلم ولا تكون المقامة موزونة على الشعر وانا مقيدة ببحور الشعراء ثم المقصد الثاني من مقاصد المقامات
30:57هو احياء الوحشي من العبارات حتى لا تذهب اللغة ولا تندثر قد كتبت هذه المقام اه بعد المقامة العكسية التي هي ايضا في الزهد والورع. لكن هذه المقام في الحج
31:16فناشد ان نذكرها لما له من تعلق بالحج من جهة ومن شهر ذي الحجة من جهة اخرى فليتفضل اخينا ابي عبد الودود مشكورا مأجورا اخونا ابو عبد الودود مشكورا مأجورا
31:42بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حفظكم الله تعالى سبب للسفر. وظهور وظهور الاخلاق والمخبر ويعظم اثره اذا كان في عبادة ويجل خطبه اذا كان مع صحب سادته
32:20تعجل بالاستشارة وقدم الاستخارة وقاوم الحرارة وبادر بالحج والزيارة وفور نية الحج ولا تسوف بالعج قلت فور نية الحج لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج على الفور وما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج
32:52الى السنة العاشرة الا لعلة وسبب مانع. نعم واحمل عصا الترحال وبادر باختيار الصحب في الحال اتوجه لام القرى ودع عنك السدى وبادر قبل الملأ واظهر التوبة في الخلاء اي في قلبك الغرام وشوقه للبيت الحرام
33:25وزير كنجوم ليل وجرية سيل وكن في ابلاغ وتأويب وايجاد وتقريب الى ان تصل المقايا الراحلات الى حيث المواقيت المكانيات طبعا اول ما يبدأ بالسفر سيقابله المواقيت المكانية اما المواقيت الزمانية
33:54فهي اشهر الحج لا يجوز للانسان ان يدخل في نسك الحج الا في اشهر الحج وفي واذا نوى الاحرام بالحج في غير اشهر الحج انقلب الى عمرة مباشرة واشهر الحج كما تعلمون الحج اشهر معلومات
34:16شوال وذو القعدة وذو الحجة واما المواقيت المكانية هي المواقيت الاربعة المشهورة والخمسة التابعة لها هذه الحليفة لاهل المدينة هو الجحفة لاهل الشام آآ الثعالب لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن
34:44وذات عرق لاهل العراق ملحوقا بالاربع وهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. نعم فاحرم بالاحرام وتباشر بادراك المرامي معشر الحجاج المقبلين من الفجاج اتدرون ما تواجهون؟ وعلى من تقدمون
35:14لا تظن الحج اختيار الرواحل. وقطع المراحل واتخاذ المحاب وايقار الزوال ولا تخالوا النسك هو مفارقة الاوطان وامضاء الابدان ومفارقة الولدان بل الحج واجتناب الخطية واخلاص النية والاهتمام باصلاح المعاملات واحسان التحولات
35:39وانما المناسك وارشد السالك غسلا للذنوب وتقربا للمحبوب ولا تغني لبسة الاحرام عن المتلبس بالحرام وانزع عن تلبيسك قبل نزع ملبوسك ولا يجدي لبس الازار مع الاصرار على الاوزار ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء
36:09ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء لا تسمن التلبية الا مع طهارة الالسنة عظيم التوبة والاستعطاف وفي شدة الرمل زد في رجاء الامل وعند اظهار الاطباع عاهد بالجود في الباع
36:37في ملامسة الركن اليماني تذكر اتباع نبيك محمد العدناني صلى الله عليه وسلم ولد تقبيلك الحجر الاسود او ملامسته باليد تذكر شهود بكى يوم الذل والسدد وعند شربك بزمزم ادع بالتوبة والندم. واظهر الالتزام بالشريعة المتمم
37:06قبل الشروع شدة سعيك المسعى او قبل الشروع في لا في عبارة ساقط الظهر بالشريعة المهتمة في عبارة ساقطة مع الورق راحت لكن الظاهر والله اعلم مقصود واظهروا الالتزام بالشريعة المتمم
37:36قبل الشروع في آآ ما يحبنيش العبارة لكن في شيء محذوف نعم وفي شدة سعيك المسعى تذكر سعيا الى الحشر في الاخرى ولا يرجى للتقرب بالحلق مع ظلم الخلق ولا يرام التنسك في التقصير مع الرضا بالتقصير
38:04ولا يسعد بعرفة غير اهل المعرفة ولا تنالوا في عرفات في الرحمات الا بالطاعة والدعوات وفضل من رب البريات وفض بمعروفك قبل الافاضة من تعريفك ولا يزكو بالخيخ من يرغب في الحيف
38:28ولا اشهد المقام الا من استقام ولا يحظى بقبول الحجة من زاغ عن المحجة رحم الله امرأ صفا قبل مسعاه الى الصفا وحرص على الاوبة قبل مجيئه الى المزدلفة وعاهد نفسه على معصية الشيطان جهرا وفي الخلوات
38:55قبل مجيئه الى الجمرات وعقر من نفسه حظ الدنيا قبل نحر الاضحية في الملأ واستقرارك في منى تذكير لك ببلوغ المنى مع القر على الطاعة فقر اهل النثرة الاخرى اه
39:17ووداعك بالطواف تذكير بنهاية المطاف فجاهد نفسك حتى تبلغ جدك وترفع شأنك وتبلغ رضا ربك نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم مجاهدة النفس وان يجعلنا واياكم ممن يتوبون الى الله تبارك وتعالى يسعون ويبادرون الى ما فيه رضا الله جل في علاه
39:51والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واظن ان وقت الاذان قد قرب عندكم نعم احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم شيخنا باخذ بعض الاسئلة الى ان يؤدي. عندما اذن تفضل. تفضل. نعم
40:15احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم يقول السائل في الحديث بكل شعرة حسنة عن بهيمة الاضحية لكن يقوم بعض الناس بالبحث عن البهيمة الاقل شعرا وصفوفا حتى لا تكون غاية في الوزن. وبالتالي في الثمن
40:36على ذلك على كل حال الافضل في الاضاحي ما كان اسمن واغلى الانسان لا ينبغي عليه ان ان يبخل في اضحيتي الا نقرأ في القرآن الكريم فقدم قربانا فتقبل من احدهما
41:00ولم يتقبل من الاخر اهلا نسأل انفسنا لماذا لم يتقبل من الاخر في علتين اثنتين اعاذنا الله واياكم من هاتين العيدين العلة الاولى انه قرب القربان على مضى ولم يقربه تشريفا وتكريما
41:26وتعبدا ورقا لله تبارك وتعالى العلة الثانية انه قرب قربانا رديئا عمد الى اردئ ما عنده فقدم. بخلاف الاول انه قدم القربان رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وتعبدا ورقة وقدم اغلى ما يملك
41:51احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رأينا في الاونة الاخيرة بعض او بعض من يسافر للحج عبر الدراجة الهوائية وينوي بذلك الدعوة الى الله وما الى ذلك بارك الله فيكم
42:18نسأل الله جل وعلا ان يخلص نيات الجميع كل حسب النيات ان كانت نيته طيبة نرجو له الخير والصلاح وان كان نيته جمع الناس وكثرة الناس حوله وكل واحد يعامل بمعاملته. نعم
42:41الله اليكم شيخنا يقول السائل تفريقكم حفظكم الله بين عرفات وعرفة هل يفهم منه ان يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة؟ سواء وافق الوقوف بجبل عرفة ام لا
42:59لا شك ان يوم عرفة هو التاسع سواء وافق او لم يوافق فلو فرضنا ان الحجاج اخطأوا الوقوف ووقفوا في اليوم السامع فحجهم صحيح لكن فاتهم يوم عرفة ولو ان الحجاج وقفوا قبل عرفة بيوم خطأ حجهم صحيح بالاتفاق
43:22لان يوم عرفة اسم للزمان احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
43:48لم يتضح لي حفظكم الله من اي وجه يعد يعد هذا الذكر دعاء لان الدعاء عند السلف نوعان دعاء طلب ودعاء ثناء لان الدعاء معناه رفع الصوت معناه دعا فلان فلانا يعني رفع صوته بندائه
44:13الدعاء معناه الدعاء معناه النداء معناه رفع الصوت معناه الطلب فلما يقول العبد لا اله الا الله وهنا رفع صوته بالثناء على الله فهو دعاء ودعاء العبادة على الصحيح من اقوال اهل العلم
44:33اعظم وافضل من دعاء المسألة لان دعاء المسألة حظ النفس ودعاء العباد موافقة الشرع ولما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به
44:54اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكافة قال وقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الاعرابي يا رسول الله هذا لربي. فماذا لي انا
45:16فاخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيده الاخرى قال قل اللهم اغفر لي ارحمني وعافني وارزقني فاخذ الاعرابي بكفيه ومشى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ يديه خيرات علمه اولا دعاء العبادة
45:41ثم لما طلب دعاء المسألة علمه دعاء المسألة فلا اله الا الله افضل دعاء على وجه الارض وهو دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء المسألة كيف يتضمن دعاء المسألة لما يرفع
46:03الداعي في عرفات يديه ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال وجه ذلك انه يطلب من الله ان يميته على هذه الكلمة
46:22ان يحييه على هذه الكلمة ان يبعثه على هذه الكلمة ان يجعله من اهل هذه الكلمة ان يحشره بهذه الكلمة ان يدخله الجنة بهذه الكلمة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونقسم بهذا السؤال
46:45هل يجوز للمطلقة اذا ارادت الرجوع بزوجها وتبين ما حصل بعد انتهاء العدة خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالشفاء من السحر واعراضه ان تتصل به اكلمه اذا خرجت المرأة من العدة فهي ليست زوجة
47:10سواء كانت الطلقة الاولى الثانية فضلا عن الثالث وفي هذه الحال ليس لها ان تكلم زوجها. وانما تستأذن وليها اذا كان وليها حاضرا واذنت له بان تكلم طليقة لانها لم تعد زوج لم يعد زوجها
47:34فين اذن لها ان تكلم طليقها امامه فلا بأس بذلك بدون خلوة ولا ريبة والا فلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت