(50) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:01قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:03حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها كل مسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة
1:25الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية المدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين
1:46احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة باذن الله عز وجل سنتدارس آآ شيئا من المسائل والاحكام المتعلقة بالاضحية وبودي قبل البدء في تفاصيل مسائلها ان نعرف ما حكم الاضحية في الشريعة
2:05الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد الاضحية واحدة الاضاحي قالوا اضحية واضحية تضحية بضم الهمزة واظحية
2:25بكسرها ويقال ايضا ضحية وهي سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء هذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة واكثر اهل العلم ومن الفقهاء من ذهب الى وجوبها على من ملك نصابا
2:44وهم فقهاء الحنفية واستدلوا بحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة واحمد بسند ضعيف القول الراجح والله اعلم ان الاضحية سنة مؤكدة
3:05ومما يدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواه مسلم
3:21قوله واراد جعل ذلك راجعا الى ارادته. وهذا يدل على عدم وجوبها وبهذا يعلم خطأ بعض العامة الذين يعتقدون وجوب الاضحية ان بعض العامة من واقع اسئلتهم واستفتاءاتهم يعتقدون ان الاضحية واجبة. ولذلك بعضهم
3:43قد لا يملك آآ ثمن شراء الاضحية ثم يبدأ يسأل ماذا افعل؟ هل استلف او ماذا افعل؟ نقول الاضحية ليست واجبة لكن من كان قادرا عليها فينبغي ان يضحي لانها شعيرة
4:00وعبادة عظيمة وفيها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي امر بذبح ابنه فلم يتردد فكيف بمن يؤمر بذبح شاة ويتردد او يبحث عن مخارج
4:21من كان قادرا على ذبح الاضحية فعليه ان يبادر فانها من شعائر الله. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاذا حكمها على القول الراجح انها سنة مؤكدة
4:40لكن تجب بالنذر فاذا نذر الانسان ان يذبح اضحية فانها تجب بالنذر عند عامة اهل العلم. احسن الله اليكم ونفعنا بعلومكم. شيخنا اشرتم قبل الا مسألة وهي انه اذا كان آآ غير واجد قيمتها هل يشرع في مثل هذه الحال ان يقترض لاجل ان يضحي
5:01اذا كان لديه مصدر دخل آآ فلا بأس لا بأس ان يقترض ولما سئل الامام احمد عن هذا قال نعم يقترض وارجو ان يخلف الله عليه وان كان هذا قد ورد في
5:18يعني العقيقة لكن هذا ايضا ينطبق على الاضحية انه يقترض واذا كان يغلب على ظنه انه سيسدد من يكون له راتب مثلا او دخل شهري اما من يخشى الا يسدد الدين فلا يقترض لان الاضحية ليست واجبة
5:40بينما الدين سيرتب في ذمته امرا واجبا فاذا كان آآ ليس واثقا من سداد الدين فلا يقترض. اما اذا كان واثقا من سداد الدين بسبب ان له دخلا شهريا اه يأتيه فلا بأس ان يقترض. احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا اه اه هناك اناس اه ربما اشتروا الاضحية
6:05واختاروها ثم بدا لهم ان يتراجعوا عن ذبحها او ان يتصرفوا بها تصرفا اخر وهي مسألة يتطرق اليها الفقهاء في باب تعيين الاضحية فبماذا يمكن ان تتعين الاضحية؟ هل تتعين بالفعل
6:25او تتعين بالقول وما الذي يترتب على هذا التعيين فيما لو حصل الافضل عدم التعيين. لان تعيينها يؤدي الى وجوبها فتشبه النذر ويؤدي كذلك الى عدم تغييرها ولكن اه اذا عينها فانها تتعين
6:47وتعيينها بان يقول هذه اضحية ومثل ذلك بالهدي ايضا يقول هذا هدي فاذا قال ذلك فانها تتعين وتكون حينئذ واجبة وذلك لان هذا اللفظ لفظ يقتظي الايجاب وترتب عليه مقتضاه
7:08لانه اذا قال هذه اضحية خرجت من ملكه لله عز وجل فلم يملك الرجوع فيها وتصبح في حقه واجبة ولكن اشتراط العلماء لذلك ان يقول هذا الكلام ان يقول هذه اضحية او يقول هذا نذر
7:25قاصدا ان شاء تعيينها. نعم. اما اذا قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل لو قال مثلا هذه الشاة سوف اضحي بها ان شاء الله
7:43فلا تتعين لان هذا خبر وليس انشاء اما لو قال هذه اضحية قاصدا التعيين فانها تتعين ويجب عليه ان يضحي بها لانها خرجت من ملكه لله عز وجل. وهكذا ايضا لو قال هدي
8:03وكذلك ايضا هذا احسن الله اليكم التعيين بالقول. هذا التعيين بالقول نعم وكذلك ايضا التعيين بالفعل هذا يكون في الهدي. بالاشعار والتقليد والاشعار معناه ان يسلك صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم والتقليد ان يقلد بهيمة الانعام بنعله. وقد ذكر الله ذلك
8:24القرآن في قوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولكن اذا اشترى شاة بنية انها اضحية ولم يتلفظ لكن اشترى شاة وهو ينوي ان يضحي بها
8:40هل تتعين بهذا الشراء من الفقهاء من قال اه ان الاضحية وهكذا الهدي يتعينان بنية الشراء وهذا القول رواية عن الامام احمد والقول الثاني انهما لا يتعينان بنية الشراء وهو مذهب المالكية وهو ايضا ظاهر مذهب الحنابلة
9:02والقول الراجح اه ان انهما لا يتعينان بنية الشراء فلو اشترى شاة بنية الاضحية لا تتعين قياسا على الوقف والصدقة والعتق اه فانه مثلا لو اشترى بيتا ليجعله وقفا انه لا يصير وقفا بمجرد النية
9:23وهكذا لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فانها لا تتعين للصدقة بل هو بالخيار ان شاء انفذها وان شاء امسك عند عامة اهل العلم هكذا ايضا نقول اذا اشترى شاة بنية الاضحية او الهدي فانها لا تتعين بنية آآ الشراء
9:42وعلى هذا نقول ان الاضحية انما تتعين بالقول فقط بان يقول هذه اضحية قاصدا آآ بذلك الانشاء والهدي كذلك الا ان الهدي يزيد بالاشعار والتقليد ولا يتعينان بنية الشراء على القول الراجح
10:03واذا تعينت الاضحية بان قال هذه الاضحية او قال هذا هدي او بالاشعار او التقليد الهدي يترتب على ذلك يعني يترتب على التعيين انه لا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها
10:18الا ان يبدلها بخير منها لانها بمجرد التعيين خرجت من ملكه لله عز وجل احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا يعني اذا اراد الانسان ان يضحي فامامه يعني اصناف من المضحى به
10:37وهي بهيمة الانعام فهل هناك حث او افظلية لنوع دون اخر سواء من الابل او من البقر او من الغنم افضل ما يضحى ويهدى به الابل ثم البقر ثم الغنم
10:54لكن قول الابل ثم البقر ان اخرجها كاملة وليست سبعا وذلك لانها انفع للفقراء واكثر ثمنا فكانت افضل ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه
11:11ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من رحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من رحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة
11:36فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر اي الخطبة هذا الحديث يدل على ان الافظل آآ الابل ثم البقر ثم الغنم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن راح للجمعة بالساعة الاولى انه كأنما قرب بدنه اما الثانية فاقل منها فجعل
11:59وجعله كأنما قرب بقرة والثالثة اقل فكأنما قرب كبشا اقرن. وهذا يدل على ان افضل ما يكون في الاضحية والهدي ابل ثم البقر ثم الغنم ولكن ما الافضل من الاضحية في الجنس الواحد؟ يعني الغنم مثلا ما الافضل ان ان يضحى به في الغنم
12:21قال بعض الفقهاء الافضل من كل جنس اسمنه. فنظروا الى السمن قالوا ان السمن مرغوب في بهيمة الانعام فيكون الاسمن الافضل وذهب بعض المحققين من اهل العلم ومنهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
12:41الى ان الافضل هو الاغلى ثمنا الى ان الافضل الاغلى ثمنا وهذا هو القول الراجح في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل
12:56قال ايمان بالله وجهاد في سبيله فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها ذلك لان الاغلى ثمنا يكون اطيب واحسن واكمل في عرف الناس والغالب ان الاسمن هو الاكثر ثمنا
13:16لكن هذا ليس مضطردا اذا اردنا ان نضع ضابطا لما هو الافضل في الهدي والاضحية فهو الاغلى ثمنا فمثلا لو كانت هذه الاضحية بالف ريال واظحية اخرى بالف وخمس مئة
13:32والتي بالالف والخمسمائة هي الافضل والاعظم اجرا وثوابا واذا كان المسلم عنده يسار وقدرة ينبغي له ان يختار ما هو الافضل لان هذا يدخل في تعظيم شعائر الله الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
13:54قال الامام ابن تيمية رحمه الله اجل العبادات المالية النحر واجل العبادات البدنية الصلاة وقد جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
14:17نعم احسن الله اليكم وشكر لكم. لكن شيخنا اذا قدر ان التي كانت اغلى ثمنا اه قابلها ما هو اقل منها ثمنا الا انها اطيب لحما وافضل هنا تبقى المفاضلة بان الاغلى ثمنا هي الاولى
14:34الغالب ان الاطيب لحما انه هو الاغلى ثمن هذا هو في عرف الناس. صحيح وما كونه يكون اطيب لحما وليس اغلى ثمنا هذا قد يكون احيانا لاسباب اخرى الاسباب الاخرى لكون هذا النوع من الاغنام طرأ عليه طارئ
14:54مثلا مثل التي تستخدم في بعض المسابقات ونحو ذلك لكن من حيث الاعم الاغلب ان ما كان اطيب لحما واجود انه الاغلى ثمنا والاغلى ثمنا في عرف الناس وليس يعني في صفقة واحدة ان بعض الناس ايضا قد يرفع السعر رفعا غير مبرر. لكن اذا كان في عرف الناس وعرف اهل السوق ان آآ هذه
15:19الاغنام اغلى ثمنا من تلك. فالاغلى ثمنا هي الافضل والاعظم اجرا وثوابا احسن الله اليكم وشكر لكم. اه بعض الناس شيخنا ربما اه لا يقوى على ان يتولى اضحية كاملة بنفسه
15:35يلجأ الى الاشتراك بالاضحية ويسأل اه هل يجوز له الاشتراك في الاضحية بان يتشارك هو وشخص اخر في ذلك الاشتراك في الاضحية ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في الملك
15:53يعني اشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيان بها فهذا لا يكون الا في الابل والبقر الى سبعة واما الغنم لا يصح الاشتراك فيها وذلك بالاجماع قد حكى الاجماع ابن رشد النووي
16:13وغيرهما لان الاضحية عبادة وقربة الى الله عز وجل لا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا. وعددا وكيفية لو كان الاشتراك في الملك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر
16:31فعله الصحابة رضي الله عنهم انهم احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم ذلك لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الامة اليه
16:50وعلى هذا فلو قال ثلاثة اخوة في بيت واحد بدل ان يضحي كل واحد منا يشتري خروفا نحن نشترك في خروف واحد ونضحي به هذا لا يجوز. لان الاشتراك لا يكون في الغنم. وانما يكون في الابل والبقر الى سبعة
17:14هذا هو آآ القسم الاول وهو آآ الاشتراك في الملك لكن لو اعطى انسان اخر مبلغا من المال على سبيل الاعانة الاشتراك فلا بأس. كان لان بعض مثلا الاولاد يريدون ان يبروا بامهم او ابيهم. ويعطونه ثمن الاضحية
17:34او يشترون له بذلك اضحية يشتركون في دفع مبلغ الاضحية ويعطون الاضحية اباهم او امه هنا لا بأس. وذلك لان الاضحية عن عن شخص واحد ولم يشترك فيها اكثر من شخص
17:48لكن اذ اذا قصدوا الاشتراك نال لا يكون اشتراك آآ الا في الابل والبقر الى سبعة. احسن الله اليكم يعني انتم تقصدون بهذا انهم قد اشتركوا في اهداء ثوابها لوالدهم او ماذا؟ نعم. يعني هؤلاء مجموعة اه بنين وبنات. نعم. عرفوا ان والدهم
18:08ووالدتهم ليس عنده قدرة على الاضحية اشتركوا في اه شراء اضحية لابيهم او لامهم لا بأس. لان في الحقيقة عن شخص واحد وهو الاب او الام وهم وهبوا قيمتها او وهبوا الاضحية لابيهم او امهم. وهكذا ايضا لو كانت حتى عن ميت لا بأس
18:30لكن اه الممنوع ان يشتركوا في الاضحية يعني يقولون نحن بدل ان كل واحد منا يضحي باضحية نحن نشترك جميعا في آآ هذه الاضحية هذا لا يكون لا في الابل والبقر الا سبعة ولا يكون في الغنم. لكن احسن الله في مثل هذه الصورة يكون آآ يعني الظمان
18:50على من كل بحصته فيما لو قدر ان وقع لها امر او تعيبت واريد منهم ان يحذروا بدلها. هم وهبوها هذه الهبة ليس عليهم ضمان وليس عليهم اي شيء. وهبوها لابيهم او لامهم
19:06تعلق الحكم بالاب او الام كما لو اشتراها من السوق القسم الثاني من الاشتراك الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الاشخاص
19:24وفضل الله واسع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به ولهذا نقول اذا اشترى الانسان اضحية عن نفسه واشرك معه غيره اشرك معه والديه واولاده وزوجته ومن شاء
19:50فلا بأس من غير حصر لعدد من يشركهم من الاحياء او من الاموات. اه احسن الله اليكم هل ينقص من اجورهم في مثل هذه الصورة لم يستشكل هذا يقول انا اذا اشركت كثيرا من الناس سينقص من اجري في الاضحية فهل ينقص؟ لا شك ان من يضحي اضحية كاملة عن نفسه اعظم ثوابا واجرا ممن يشرك
20:10معه غيره بل هذا حتى في بقية الاعمال الا ما استثناه النص ومن ذلك آآ تفطير الصائم فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا
20:24ومن ايضا المستثنى الدعوة الى الله تعالى. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا هذه المستثناة لا ينقص بها الاجر. اما ما عداها فظاهر الادلة اه ان الاشتراك
20:40ينقص به الاجر لا يكون كمن آآ يجعل العبادة كاملة من غير ان يشرك معه غيره فيها. احسن الله اليكم. شيخنا من المسائل كذلك التي يعني يهم المسلم في باب الاضحية اه السن المشترطة
20:57اه فيما يضحى به سواء في الابل او في البقر او في الغنم هل هناك سن معتبرة فيها نعم آآ السن المعتبرة شرعا آآ من شروط صحة الاضحية وقد دلت السنة على ان اقل ما يجزئ بالنسبة للظأن
21:17اه ما له ستة اشهر ما له ستة اشهر وبالنسبة للماعز ما له سنة يسمى الثني وبالنسبة للبقر ما له سنتان. طبعا نحن نأتي بالحد الادنى. نعم. وبالنسبة للابل اه ما له
21:37اه خمس سنين وهنا انبه الى يعني مسألة مهمة اذا قلنا ان الظأن يشترط ان يكون له ستة اشهر ومعنى ذلك انه اتم ستة اشهر ودخل في الشهر السابع اذا قلنا ان الماعز ما له سنة يعني اتم سنة ودخل في السنة الثانية
21:57اذا قلنا ان البقر ما له سنتان يعني اه تم سنتين دخل في السنة الثالثة الابل ما له خمس سنين يعني يعني تم خمس سنين ودخل بالسنة السادسة. ينبغي يعني الانتباه لهذه المسألة لان بعض الناس قد يفهمها فهما
22:13غير صحيح فيفهم مثلا من ستة اشهر وتم خمسة اشهر ودخل في الشهر السادس. هذا غير صحيح. معناه اذا قلنا ستة اشهر يعني اتم ستة اشهر ودخل الشهر السابق احسن الله اليكم ونفعنا بعلومكم وجزاكم عنا خير الجزاء. ونحن في هذا البرنامج في مجالس الفقه نتدارس هذه المسائل الفقهية مع شيخنا
22:35الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان وحديث اليوم آآ في المسائل المتعلقة بالاضحية ايضا شيخنا من المسائل اه التي تذكر في هذا الباب آآ العيوب واثرها على الاجزاء في الاضحية. فهل ثمة عيوب آآ نصت عليها الشريعة
22:55اه لا تجزئ الاضحية معها اه ابرز هذه العيوب التي وردت في حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء
23:14البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن واحمد وقال الامام احمد ما احسنه من حديث فهذه العيوب الاربعة هي ابرز اه العيوب المانعة من الاجزاء
23:33اولا المريضة البين مرضها يعني لابد ان يكون مرضها بينا واضحا اما اذا كان ليس بينا فانها تجزئ وذلك يعني السبب في كون المريضة مرضا بينا لا تجزئ لانها اذا كانت مريضة افسد ذلك لحمها
23:51ومن ذلك المصابة بالجرب مثلا فانها لا تجزئ واما ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع والتي توجد في بعض الاغنام هذا ليس له تأثير اذا استأصلها الجزار ولم تنفجر الظاهر ان وجودها
24:07لا يمنع آآ من الانسان. لانها عادة لا تؤثر على صحتها العامة وهذه الاورام عبارة عن ورم يجتمع من الكيماويات التي توجد في بعض ما تأكله البهايم يرفضها جسم البهيمة
24:23وتخرج على شكل ورم وهو ما يسمى بالطلع بين الجلد واللحم فهذا لا يمنع من الانسان وان كان الاولى ان يضحي بغيرها. لان لانه كلما كانت الاضحية اكمل واسلم من العيوب كان ذلك افضل
24:39وكذلك ايضا العوراء البين عورها فلا تجزئ واذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء لا تجزئ من باب اولى وذلك بان تنخسف عينها فانها لا تجزئ واذا كان فيها عور فانها ايضا آآ لا تجزأ
25:00وايضا العجفاء العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لا تجزئ. لان البهيمة اذا هزلت يذهب مخها. فتصبح وكانها عظام مجتمعة والمخ هو آآ الودك الذي في العظم وهذا يذهب مع الهزال الشديد
25:21اذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه هي العجفاء فلا تجزئ. وكذلك العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة البين ضلعها فهذه لا تجزئ واذا كانت العرجا لا تجزئ فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى
25:40وذلك لان العرجاء وكذا الكسيرة ينقص لحمها بسبب ذلك واضاف بعض الفقهاء الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها يعني سقطت بعض اسنانها وقالوا انها لا تجزئ هذا هو والمشهور من مذهب الحنابلة
25:59والقول الثاني انها تلجأ مع الكراهة وهو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح انه لا دليل يدل على عدم الاجزاء هذا النقص في الاسنان انما يقتضي الكراهة فقط لا يقتضي عدم الاجزاء. وعلى هذا فالقول الراجح ان الهتماء اه تجزئ مع الكراهة
26:18العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها اه عند بعض الفقهاء لا تجزئ فاعتبروا هذا عيبا من العيوب المانعة من الاجزاء واستدلوا بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن
26:37اخرجه ابو داود واحمد وايضا جاء في حديث علي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن اخرجه اصحاب السنن واحمد والقول الثاني ان العظماء انها تجزئ
26:52لكنها تجزئ آآ مع الكراهة مع الكراهة. هذا يعني قال به بعض اهل العلم قالوا ان ان الحديث في سنده مقال ولذلك فانها تجزئ مع الكراهة اه لكن اه ينبغي اه اجتنابها ما امكن
27:11ولكن عند التحقيق فالاقرب والله اعلم انها تجزئ آآ مع الكراهة واما بالنسبة بقية العيوب فانها تقتضي الكراهة لكنها لا تقتضي عدم اه الاجزاء الخي يجزئ وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين خصيين. ولذلك الخي مرغوب
27:40عند ارباب المواشي فهو مجزئ واما مقطوع الالية لا يجزئ ما صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية في ان مقطوع الالية اه لا يجزئ احسن الله اليكم وشكر لكم. شيخنا التكبير والتسمية في الاضحية
27:59ما حكمه اما بالنسبة للتكبير فانه مستحب لكن التسمية واجبة تجب التسمية عند اه الذبح عند اكثر اهل العلم ان التسمية واجبة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
28:20احسن الله اليكم وشكر لكم آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم وافاد والشكر موصول لكم انتم ايها الاخوة المستمعون
28:39مجتمعات على انصاتكم واستماعكم الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية
28:59باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان