شرح كتاب المناسك من المقنع(9) -باب محظورات الإحرام(4) -الثلاثاء 20-11-1445هـ
0:01صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه الليلة المباركة نستفتح الدورة الثانية من كتاب المناسك من كتاب مقنع الامام الموفق ابن قدامة
0:29رحمه الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق والالهام والتسديد للجميع سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه
1:03فصل السابع يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح لا يصح منه وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن الجماع في الفرج قبلا كان او دبرا من ادمي
1:28او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل؟ قبل التحلل الاول فسدا شكوه عامدا كان او ناسي وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث احرم اولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت. وان اكرهت فعلى الزوج ويتفرقان في القضاء من الموضع
1:58الذي اصابها فيه الى ان يحل. وهل هو واجب او مستحب على وجهين؟ وان جامع بعد التحلل الاول لم يفسد حجه ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه
2:18سنة او شاة على روايتين. فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة فان فعل فانزل فعليه بدنه. وهل يفسد نسكه على روايتين وان لم ينزل لم يفسد فصل والمرأة احرامها في وجهها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل الا في اللباس
2:49وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه. ولا تكتحل بالاثم اوزو ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا باب الفدية وهي على ثلاثة اضرب. قف على هذا
3:16اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك يقول المؤلف رحمه الله تعالى السامعون من المحظورات والممنوعات وما يمنع منه المحرم عقد النكاح وقد جاء فيه الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه
3:57قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب ولا يصم يصح منه ان يعقد لنفسه ولا لغيره ولا يصح للمحرمة ان يعقد عليها
4:26ان يعقد عليها ولا تخطب ولا يخطب المحرم لنفسه ولا لغيره كل هذا من باب الاحتياط الثامن الجماع في الفرج ويمنع كل ما يدور حوله لشدته مبطل يعني اعني الجماع مبطل
5:03الحج كما سيأتي اذا كان قبل التحلل الاول لا يصح منه من المحرم ولا يصح العقد عليها كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح هذا
5:36وان كان نهيا نفيا في النهي بل هو ابلغ من النهي عند اهل العلم لماذا لانه كأن سياق النفي يدل على عدم وجود الفعل عدم وجود هذا الامر بالكلية مهو موجود لكنه ممنوع
6:10وهذا ابلغ من من النهي الصريح عند اهل العلم طيب اذا عقد او نكح لنفسه عقد وهو محرم النكاح ولا شك باطل باطل كثير من الناس مع جهلهم قد يعقدون ويستمرون ويرزقون باولاد
6:43اللي وراك صحح له القبلة ثم يستمر هذا العقد مع الجهل ويرزقون بالاولاد والعقد مع بطلانه يصحح فيما بعد مع مع اذا علم به ومع بطلانه وهو نكاح شبهة يجب تصحيحه
7:27ويصح ما يترتب عليه مع الجهل اولاد الشبهة ينسبون الى ابيهم والى امهم ولكن التصحيح لابد منه لان العقد ما وقع اصلا وفي الرجعة روايتان فجر طلق وحاج طلق قبل الحج مثلا
8:06او في اثناء الحج واراد ان يراجع طلاقا رجعيا وانه اراد ان يراجع هذه المطلقة هل يجوز له ان يراجعها او لا يجوز كابتداء عقد النكاح لانه يضم المرأة الى عصمته
8:33كابتداء النكاح في الاصل ولكن فرق بعضهم بين الابتداء والاستدامة فقالوا الابتداء هو الممنوع والاستدامة استمرار لعقد سابق فلا انتظر ولذلك فيها روايتان ايش يقول بالانصاف عند الرجعة. ايه ايه
9:10قوله وفي الرجعة روايتان يعني في اباحتها وصحتها واطلقهما في الارشاد والهداية والمبهج المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب يذكره في باب الرجعة. والحاويين وناظم المفردات والمحرر احداهما تباح وتصح وهو المذهب. اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين. والمصنف
9:41وصححه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والافادات. اسمه النظم المفيد الاحمد. سم النظم المفيد الاحمى. اي نعم. في مفردات مذهب الامام احمد
10:12وقد منظومة تقرب من ان تكون الفية مقدم وشرح شرحت في مجلد كبير طبع قديما على عهد الملك عبد العزيز شرح المفردات نعم. والرواية الثانية المنع وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن احمد ونصرها القاضي واصحابه. قال ابن
10:39لا يصح على المشهور. قال في الايضاح وهي اصح ونصرا في المبهج. قال الزركشي هي الاشهر عن احمد من هم الجماعة الجماعة نقلها الجماعة ابو داود وعبدالله وصالح وحمل او يزيدون
11:11وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وكذلك ابن القيم في علماء الموقعين واطال في تقرير المسألة لكن الصحيح قول الجمهور اللهم اذا كانت المرأة ليست بفراش مثلا ولدي الفراش اذا كانت متزوجة فينسب لزوجها
12:14اما اذا كانت ليست فراش ولم يدعي احد هذا كلام شيخ الاسلام ابن القيم ونصره جمع من المتفقه المعاصرين لكن الصحيح الولد للعاهر الحجر. العاهر ما له الا الحجر بغض النظر عن كون اذاة فراشه وليس بذات الفراش
12:45هذه امور معروفة عند اهل العلم اذا كان زوجها قد جامعها او ولد الولد في مدة امكن فيه مع جماع زوجها فاولى به لابد من نفيه لابد ان ينفيه في البخاري من حديث ابن عباس
13:25ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته ميمونة وهو محرم وفي الصحيح في البخاري وفيه ايضا الميمونة نفسها انه تزوجها وهو حلال وكذلك عن ابي رافع وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:51المرجح قولها مع قول السفير بينهما وانه تزوجها وهو حلال ولا يكون فيه معارضة حديث ابن عباس مع اه حديث ميمونة نفسها اقوى وارجح صاحب الشأن اعرف من غيره كذلك السفير الواسطة بينهما الذي تردد بينهما
14:22ابو رافع لا لا لا صاحب القصة نزل ابن عباس المقصود ان صاحب القصة او ادرى خلق الله بها يؤكد المقصود عامة اهل العلم على هذا ولا التفت الى قول ابن عباس من قريب ولا من بعيد
15:04معنا خالته قريب قريب من الحدث عدم الصحة لانها صم المرأة الى عصمته كعقد النكاح كأنه كأنه عقد جديد لكن هو استدامة على كل حال هو الذي يؤيد ان الرجعة
15:43صحيحة ان هناك فرق بين الابتداء والاستدامة ابتداء الطيب المحرم محرم واستدامته لو تطيب قبل الاحرام ثم احرم وبقي اثر الطيب في مفارق التطيب هذا الاستدامة وهذا مثله النصوص فاصلة
16:25كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت والله امور فردية يختلف فيها الناس. واحد اذا كان زوجته بجواره عشرات السنين ما تأمنوا
17:01وشخص ليلة الدخلة تأمن ناس تفاوتوا وعلى كل حال النصوص هي هي الحكم ولا فدية عليه في شيء منهما في العقد ولا في ما جاء معه المحرم ولا المحرمة ما لا فدية على احد منهم
17:38لكن العقد ليس بصاحبه لابد ان يصحح ولا فدية عليه بشيء منهما ولا في الرجعة من باب اولى ثم قال بعد ذلك فصل الثامن من المحظورات التي يمنع منها المحرم
18:05الجماع فرج قبلا كان او دبرا من ادمي او غيره الجماع الايلاج في الفرج القبول او في الدبور لانه رتبوا الحد عليه فليكن الحكم عليه وكما رتبوه على الجماع في القبل وهو الاصل
18:56الزنا انتبهوا عليه الحد كذلك ما كان في الدبر وعلى المذهب وحد لوطي كزان حكم واحد وان كان جمع من الصحابة افتوا بقتله مطلقا وان اختلفوا في كيفية القتل من ادمي او غيره
19:37من ادمي او غيره ان لو وطأ بهيمة في فرجها ترتب عليه الحكم على ما جرى عليه المؤلف ادمي او غيره هل يختلف الحي عن الميت سم يختلف الظاهر كلام المصنف لا
20:27لانه ما اشار الا الميت سم حي او ميت وش قال عليه الشارع بيجي الحكم بس حنا ما زلنا نبحث اصل المسألة تبي تجي كل شي نبي يجي ما تركوا شي
21:04شوف التاسع قال رحمه الله التاسع من المحظورات عندك نعم قال رحمه الله تعالى قوله الثامن الجماع في الفرج كان او دبرا من ادمي او غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول فسد نسكه
21:28هذا المذهب قولا واحدا وعليه اكثر الاصحاب. الا ان بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها واطلق الحلواني وجهين احدهما لا يفسد وعليه شاة واطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك
21:50البهيمة وجهين. وقال في المذهب واذا وطأ بهيمة فكالوطء في غيرها في اصح الوجهين قدم اذا احرم حال وطئه في اول باب الاحرام قوله عامدا كان او ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب ان الساهي في فعل ذلك كالعامد. وقطع
22:16كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل. وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوه وخرجها القاضي في كتاب الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. ومال اليه في الفروع. وقال هذا متجه ورد ادلة الاصحاب
22:46وقال فيه نظر وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في اخر الضرب الثاني وبعده ما ذكر عن الميت
23:12هذا في الانصاف وهو ها؟ يتوسع في هذا الموت لم يدخل اليها يعني كأنهم ما يتصورون الوقوع شو مع انه وقع ويسأل عنه في الحلال وفي الحرام بعضهم يقول انا
23:45حضرت وفاة زوجتي ويسأل هذا سؤال ورد شو؟ اقول هذا سؤال ورد من رجل يقول هو يسأل يقول ان امرأته توفيت بعد وفاة ليودعها. ايه هذا هذا اللي قالوه نسأل الله السلامة والعافية
24:24يعني الفطر الفطار كثير من الناس اعوذ بالله كل من يتصور ان اعضاء الهيئة يقبضون على شخص في سراويله دجاجة وشلون اصغر من البيضة هو يا حاج نسأل الله العافية. يعني امور ما تخطر على بال
25:14والسبب انتشار هذه الوسائل التي قربت هذه الامور وبيد كل واحد صغير كبير ذكر انثى سفيه عاقل الناس كلهم اضافة الى القنوات لا حول والامور التي انفتحت من الشرور علينا
25:37اذا كانت زوجته بالامس هو يجامعها واليوم وبدون مرض غير وضعها هو محب له حبا شديدا وفيها جمال ولم يتغير من وضعها شيء يسأل انقطعت الزوجية على كلام الحنابلة وغيرهم
26:10ولكن الامر ليس بالسهل يعني يدل على خلل خلل طرق على امزجة الناس الكبير الله المستعان المقصود ان مثل هذه الامور التي ابتليت بها هذه الامة وغيرها من الامم من باب اولى. غير المسلمين يعني ما يشرح عليهم
26:46لكن المسلمون الذين يتدينون قال الله وقال رسوله يقع منهم هذه الامور هذا يستغرب جدا ها المعاصرين ذكروا لا لا لا مسألة فيها شبهة اذا كان الزوجة فيها شبهة لكن مع ذلك هو حرام
27:27الحج فيها شبهة اعني زوجته الحج وليس الحج حج ولا الحج؟ لا انا اتكلم الان عن الحج البهيمة البهيمة قالوا لا حث عليه قالوا البهيمة حكم حكم المباشرة وحكم الاستمناء
27:54لانه ليس بفرج ادمي اصلي وغير موجب للحد. المقصود ان المسألة تحتاج الى شيء من العناية وكتب فيها الكثير تفضل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله
28:35اشهد. اشهد ان محمدا رسول الله حي على لا حول لا حول لا اله الا الله عبدك ورسولك فمتى فعل ذلك يعني جامع المحرم في الفرج قبل التحلل الاول قابل التحلل الاول
30:45والتحلل الاول المذهب يحصل اثنين ثلاثة صح الحل الاول المذهب انا بقول انا اقول نعم الراجح عندي لا تظن اننا نميل عن لانها تقول ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقد فعل اثنين
31:18قبل ذلك مجرد ما سمعنا اقوال اخرى المذهب رخيص علينا ما هو برخيص علينا له ادلة وله اعمدة ائمة ترددت شوية افتوا افتى من افتى بانه يحصل التحلل بواحد كم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف بالبيت
31:59وهي تقول لحله لحله قبل ان يطوف بالبيت كم فعل سلمك الله الرمي والحق على اثنين الرمي والحلق مذهب ما جابوه من عندهم ها النحر ما له دخل في التحلي
32:33النحر ليس منه. النحر ما له دخل المفرد لا نحرى عليه. لان مو كل حجاج حروم والا حتى يبلغ الهدي محله واضح يعني في من في من ادخل النحر في قوله حتى يبلغ الهدي محله
32:59ولكن باعتبار ان بعض الحاج كبير ومرجح عند كثير من اهل العلم والافراد ما عليهم محر اصلا وش يبقى لهم فالامور التي يرتب عليها الاحلال ما اتفق بين الحجاج كلهم يعني يفعلوه
33:23الثلاثة والنحر ليس منه الحل الاول اثنين ورمى اهو ما له دخل في التحلل اصلا التمتع والقران له نحر لكن لو لو اه ما فعله وتأخره الايام الثلاثة ولنا حر
34:19وعلى الثلاثة كلها فمتى فعل ذلك قبل التحلل الاول يترتب على فعله هذا فسد نسوقه وسادة نسك عامدا كان او ناسيا هذا ما جرى عليه المذهب والاصحاب قال بعضهم ان الناس
35:02معذور لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واذا قال انا هذا المحرم جامع اول ما احرم ويمديه يرجع للمحرم ويحرم من جديد يصح هذا ها خلاص
35:46لزمه الحكم لزمه الحكم فسد نسكه عامدا كان او ناسيا وفي الناس خلاف معروف وعليهما المضي في فاسده ما يترتب على الجماع فساد النسك والمضي في الفاسد يعني تكميل ما دخلوا فيه من النسك
36:32والقضاء على الفور من قابل ان هذه السنة الماء خلاص انتهى فرصة واحدة وافسدها ما في فرصتين وان كان بعضهم يتصور هذا لكن لا يمكن والقضاء على الفور لا يجوز تأخيره
37:05اول سنة يقضي من حيث احرم اولا من مكان من الميقات الذي احرم منه في الحج الفاسد ونفقة المرأة يعني في القضاء نفقة المرأة بالقضاء عليها اذا طاوعت. يعني اذا اجابته مطاوعة
37:50بخلاف المائدة اكرهت فاذا اكرهت فنفقته على من اكرهه هو الزوج ان كان زوجا وان كان وطأ بحرام وكذلك على وهل من الاكراه التهديد بالطلاق والله اللي اطهر منه يكره يا شيخ. ها؟ اقول اللي يظهر انه يكره بالامر الهين
38:36اشد من الضرب الاكراه درجات ان الامر ليس بالهين معصية مفسدة للحج مبطلة له لكن اذا عرفت المرأة عصيان الزوج في كثير من احوالها ثم طلبها واصر عليها والله ما ؤ اعصيه
39:19تصدق ها شو ؟ اذا كان الاصل فيها المعصية كيف تصدق ماذا يفعل كثير من الناس؟ تقول والله مكرهة والدافع لها هي الرغبة الاصل والا يدعوها لفراشها وتأبى في الساعة
39:50وتأتي في الضيق تقول لا يجوز لنا ان نخالف امره تهديد بالطلاق لا شك الاثار المترتبة على الطلاق شديدة قوية لكن الاكراه عند اهل العلم في صورته المعروفة عندهم اكراه الالتشاء
40:15وهناك اكراه من دون الجاء ويحصل نظيره في الحياة كثيرا على قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاوعت واضح انه اذا كانت مكرهة ومعلوم ان درجات الاكراه كثيرة منها
40:55ما يسمى اكراه حقيقة بعض الاكراه اللي هو مجرد حرمان من شيء يسير مثلا او تهديد بشيء يسير هذا ليس باكراه في مقابل ارتكاب محرم كلهم الفاعل الفاعل ضمير يعود الى الفاعل سواء كان رجل او امرأة
41:44نفسها لانه احيانا يعود الظمير او اه مثل هنا فساد نسكه يعني من فعل ذلك. رجلا كان او امرأة من رب السماوات والارض قال سيقولون لله سيقولون الله الضمير يعود الى الربوبية
42:32المفهومة من رب تكون الربوبية لله الشيخ الامور تحتاج الى تقدير شرعي الان العذر بترك الجماعة مثلا او بالفطر في رمضان بتفاوت الناس في تفاوت شديد بعضهم عند ادنى شيء
43:19يصلي بالبيت ولا ولو كان ما والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين والنبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالاغماء ثلاث مرات ويرش عليها الماء ويقوم ليصلي بالناس تساهل الناس اللي نراه اليوم
43:41قد لا يكون مبرر لترك الواجب ها وانا تصحيت تجامع ولا تصحي هي نائمة ولا متناموا يدخل في مثل هذا كان النائم مرفوع عنه القلم هذا معروف. لكن جميع أنواع تدخل في ايش
44:23الله يتوب علينا يا لطيف