9352 - مقدار الرضاع المحرم - نور على الدرب
0:00السائل يقول في اخر اسئلته ما هو القول الفصل في المقدار الذي يثبت به التحريم في الرضاع مع ذكر الادلة في ذلك الشيخ الثابت في هذا ان المقدار هو اللبن الذي يصل الى الجوف
0:18اذا وصل اللبن الى الجوف في كل رضعة كفى ولا يحذر من مقدار متى علمت المرأة انها ارظعته رظاعا نصر وصل في اللبن الى جوفه خمس رضعات او او اكثر في
0:31الاوقات الخمسة فلا بأس. يكون ولا دلها وتثبت له احكام الرواة ولو كان قليلا اذا ارظعته ذهب اللبن الى جوفه واطلق الثدي ثم عادته ظاعه في ذاك الوقت او في يوم اخر حتى كمل خمسا
0:48رظاعة حقيقية. يذهب اللبن الى جوفه خمس مرات في يوم او في ايام او اكثر من خمس يكون ولدا لها ويكون اخوانها اخوانا له وابوها جندلا وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نفسه
1:09وقد دل القرآن على اصل ذلك قال تعالى وامهاتهم اللاتي ارضعنكم واخواتكم المطلوب ان يكون وصوله متحققة تعرفه بالمرضعة في خمس مرات باليوم او في الليلة او في ايام متعددة حال كونه
1:29الحوليين قبل ان يفطروا. هم. احسن الله اليكم سماحة الشيخ