9760 - حكم تكرار الطلاق في مجلس واحد - نور على الدرب
0:00جزاكم الله خيرا اذا قال الشخص لزوجته انت طالق. اكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة. هل يعتبر طلقة واحدة اذا قال انت طالق ثلاث مرات او تراك طالق ثلاث مرات. يعتبر ثلاثة
0:20لانها جمل متعددة ترى في طالق او انت طالق المرأة الا اذا نوى تأكيد هو التفهيم فلا بأس بامارة الله واحدة لكن تكررت ابي افهمها او اؤكدها لكن الطلاق الاول ما قصدت تكرار الطلاق
0:40وعلى نية الاعمال بالنيات ومن الكمال نية تقع الثلاث. المرأة اذا كانت صالحة لذلك اما اذا كان الطلاق في الحيض او في النفاس او في طور جامعة به وليست حبلى ولا عائشة هذا الصحيح انه لا يقع لانه ثبت من
1:00عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما طلق امرأته من الحائض ان يمسكها. حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق. امر ان يمسكها حتى تطلب من حيضتها تطلق فيه. ثم مرة اخرى ثم تظهر ثم يطلق
1:20وقال يطلقها قبل ان يمسها. فليطلقها طاهرا او حاملا. فدل ذلك على ان تطليق المرأة قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى مطلقا بدعيا. منكرا لا يقع على الصحيح
1:40وذهب الجمهور الى ثقة ولكن قول الاكثرية مرجوح الاقرب انه لا يقع الا اذا حكم بالحاكم اذا حكم حاكم نثبت وننفذ