حول دفع الزكاة للعمات وزوجة الجد/الأحــد(31-3-2024م)٢١ رمضـان ١٤٤٥هـ
0:00هل يجوز ان يدفع ولدي زكاة مالي لعماته وزوجة جده لابيه مع العلم هو يشترك الصرف الشهري عليهم ان والده معسر ولا يقدر ان يشارك بالصرف عليه ما حكم اعطائهم مال زكاة ما له
0:17يرجى ان يكون الامن في ذلك واسعا صدقته على ذي القرابة صدقة واصلة صدق على المسكين صدقة وعلى القريب المسكين صدقة لكن يدق الامر عندما تكون الزكاة للاصول او للفروض
0:36للاباء والاجداد او للاولاد والاحفاد اما خارج هذه الدائرة الاصل ان الصدقة وعلى المسكين القريب صدقة