اعلان الإفلاس لاسقاط الفوائد الربوية/الإثنــين(10-6-2024م) ٤ذي الحجـة ١٤٤٥هـ
0:03سؤال جميل ربما يعني تمس حاجة الجميع ليه هي بتقول قمت اعمل بنك روكسي انا واخدة بيت لمدة تلاتين سنة وبقيت وبقي لي تمانية وعشرين سنة ارفع ستمية وتلاتين دولار
0:20شهريا وامكانياتي محدودة. وقالوا لي ما تعملي بنك رابسي. تضربي كرسي في الكلوب يعني ايه ؟ وتتخلصي من الدفعات دية كلها فهل هذا يجوز؟ هل فيه رخصة اني اعمل بنك روبسي ولا ما فيش؟ انا سيدة امكانياتها محدودة متواضعة كزا كزا الى اخره
0:41اه سؤال جميل اقول لها يا امة الله لقد ناقشت قضية افلاس واعلانه ناقشها مجمع فقهاء الشريعة في احد مؤتمراته اكد على انه لا ينبغي لمسلم ان يماطل في اداء حقوق الدائنين والمستسمرين
1:07او ان يستدين ما يعرف انه غير قادر على سداده او يأخذ اموال الناس ليغامر بها وقد وردت النصوص في الترهيب من ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل تدين دينا
1:25اسمع تدين دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا اللي خد الفلوس وهو ناوي ما يسددش ناوي يبحس عن حيلة يحتال بها لاسقاط الدين لقي الله سارقا لا يحله التحيل
1:48على اسقاط الديون الواجبة باعلان الافلاس ليستفيد مما تقرره القوانين الوضعية من اسقاط الديون المتبقية على المفلس فان حقوق العباد لا تبرأ الذمم منها الا باداء او او بالابراهيم. حديس هنا عن التحيل من قادر
2:07لو واحد ما عندوش امكانياته مغلقة محدودة فاعلن افلاسه محزور هل الحقوق دي باقية تسقط ولا لأ حول هذا المعنى ينص قرار المجمع على ما يلي الدائن اما شخص طبيعي او شخص اعتباري. اما جهة دولة وزارة مؤسسة ده معنى شخصية اعتبارية. شخص طبيعي زيد
2:31او عمرو من الناس يقول قرار المجمع بقاء حق الدائنين الطبيعيين في استيفاء في استيفاء بقية ديونهم اذا ظهر للمفلس مال جديد فان حقوق العباد لا تسقط بالتقادم. ولا تبرأ الذمم منها الا بالاداء او بالابراء. فاذا تجدد للمفلس مال
2:55او ترك المتوفى منهم مالا فان وفاء ديونه يقدم على تقسيم التركة بين الورثة وشركات التأمين في العادة لا تعوض الدائنين من الاشخاص الطبيعيين وان عوضتهم فباعتبارها وكيلا عن الدائنين بناء عن الاقساط التي دفعوها من اموالهم هم
3:17اما الشخصيات الاعتبارية مؤسسة دولة وزارة فهذا محل اجتهاد بين اهل العلم. ليه؟ نظرا لتعويضهم من شركات التأمين لكن مما يضعف القول بسقوطه كون شركات التأمين وكيل عن الدائن وليست وكيلة عن المدين. فالدين هو الذي
3:42تكفل بالتأمين وتحمل مغارم اقساطه. لكن يقابله ايضا اللي خلى المسألة اجتهادية ان ما تقضي به القوانين بمثابة العرف الذي نشأت في ظل هذه التعاقدات والمعروف عرفا كالمشهود شرطا. ده اللي خلى المسألة ايه؟ محل
4:03اجتهاد فاذا استصحبت هذه المعاني كان لهذا التأول وجه. كان لاسقاط بقية الحقوق على المهندسين ازا تمت الشخصية الاعتبارية كان له وجه ويبقى ان الورع والاحتياط لمن تجدد له مال ان يبادر الى براءة ذمته ما استطاع ولو بتوجيهه الى المصارف العامة
4:25لكن السيدة تقول ماذا لو كان اعلان الافلاس سيسقط الفوائد فقط انا لا اعرف ان هذه الصورة خيالية من رأسها من كيسها ولا موجودة في الواقع؟ لكن اقول اذا صح ما تقول
4:41وكان اعلان الافلاس سبيلا الى تفادي دفع الفوائد الربوية فقط مع بقاء اصل المال دينا في الذمة في ذمة المفلس فلا حرج في ذلك اذ يشرع تفادي دفع الزيادات الربوية على الديون بكل طريق تيسر
5:00لكن هذه مسألة قانونية يرجع فيها الى الخبراء للتحقق والاستيثاق فدي قضية خبراء مش قضية فقهاء بارك الله