استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل يوجد فى الشرع ما يلزم الزوجين أن تكون اموالهما مشتركة /الإثنيــــن(24-6-2024م)١٨ ذي الحجـة ١٤٤٥هـ

0:00من سائل كريم يقول هل يوجد في الشرع ما يلزم الزوجين ان تكون اموالهما وحساباتهما مشتركة ومختلطة في حساب مشترك قد يكون مصدرا للخلافات وهل الاصل في الشرع فوسط الحيازة المالية للزوج والزوجة
0:24ام جمعهما في حساب واحد مشترك وما هو حكم الدين في تصرف الزوجة في مال زوجها بدون اذنه في غير النفقة الشرعية الواجبة وما حلول النفقة الشرعية الواجبة على الزوج؟ وما حكم الدين في زوجة تسعى للطلاق منفردة من غير موافقة زوجها في محكمة
0:48غربية غير اسلامية وتطالب بنصف امواله وممتلكاته اول ملاحظة اخشى ان تعكس هذه الاسئلة ان تكون هزه الزيئة تعكس ما وراءها من خصومة زوجية حامية الوطيس بين الزوجين ولا احب ان تستخدم الفتوى سلاحا يستطيل به احد الزوجين على الاخر
1:15فان العلاقات الزوجية مبناها على التواد والتراحم والترافق وليس على استقصاء الحقوق والمحاسبة والنقير والقطمير. وما استقصى كريم حقه قط وتسعة اعشار الحكمة في التغافل بعد هذه المقدمة اقول الاصل ان لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة
1:42وما الحسابات المالية المشتركة او المختلطة الا تراتيب ادارية اختيارية وليست تاما شرعية ملزمة يختار الزوجان في ذلك ما يلائمهما فان تعاسرا اعتصما بالاصل وهو استقلال الذمة المالية لكل منهما
2:08يبقى مرة اخرى الحسابات المختارة المختلطة والمشتركة تراتيب ادارية اختيارية ليست احكاما شرعية ملزمة. للزوجين ان يختاروا من ذلك ما يلائمهما. ان تعاثرا وشق عليهما ان يصلا في ذلك الى كلمة سواء اعتصما بالاصل
2:31ما هو الاصل؟ استقلال الذمة المالية لكل منهما. وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للمرأة في الاسلام مسلمة كانت او غير مسلمة. ذمتها المالية المستقلة. فتستقل بالتصرف فيما تملك من مال
2:50وما تكسب من ثروة ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك. ولا يحجر عليها الا بالاسباب الشر نوعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال والنساء
3:08ولا يحل للمرأة ان تتصرف في مال زوجها بدون علمه او اذنه الا فيما تقتضيه النفقة الواجبة وان كان شحيحا بها او بما جرى العرف عن التغافر فيه وغض الطرف عنه
3:26النفقة الشرعية الواجبة تشمل النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا. وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعته عسرا ويسرا في غير اسراف ولا تقدير وللمطلقات حقوق اشرنا اليها في اكثر من فتوى فيما مضى فارجع اليها على موقعنا
3:52وهي تشمل فيما تشمل حق الكد والسعاية اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته المهنية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال
4:14يرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما في ذلك بمعروف وان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع قد نرسلك رابطا بهذه الحقوق. لكن ليس منها قطعا مناصفة المرأة لزوجها فيما استجد له من اموال بعد
4:39الطلاق فاطلاق هذا القول حكم بغير ما انزل الله واستباحة اموال الزوج على هذا الاساس استباحة لما لم يبح الله ورسوله وليعلم الجميع ان الحلال ما احله الله ورسوله وان الحرام ما حرمه الله ورسوله. وان الدين ما شرعه الله ورسوله. وان كل المسلم على المسلم حرام
5:09دمه وماله وعرضه. وانه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وائتمروا بينكم بمعروف والله تعالى اعلى واعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.