حقوق المطلقات فى الغربة/الخمــيس (20-6-2024م) ١٤ ذي الحجــة ١٤٤٥هـ
0:02سيدة تقول تسأل عن حقوق المطلقات. انا اخ لكم في الغربة يأتي لكندا مع زوجي واولادي العمل مباشرة. اشتريت انا وزوجي البيت وقرر الذهاب نهائي الى البلاد لخدمة امه قد يريد ان يطلقني دون ان يكون هناك سبب. فقط يريد السفر نهائي ولا يريد ان يعيش في كندا
0:27انا لن استطيع الذهاب الى سوريا. اتفقنا على الطلاق السلمي بدون خسائر هو يريد مني ان اطلب انا الطلاق. وانا يتيمة وليس لي احد اسأله الا الشيخ اذا طلبت اذا طلبت انا الطلاق. هل يعني اخسر اخسر كل شيء واثقل كل حاجة؟ نوروني دلوني على الطريق
0:49اولا يا سيدتي لست بيتيمة لا يتم بعد احتلام. انت متزوجة وعندك اولاد الطفل الصغير لا يتم بعد ولا يبقى كلنا يتامى. يبقى انا يتيم والناس كلها يتامى فلا يتم بعد احتلام ياه يا سيدي دي. لكن لا بأس ان انت يعني يعني تجتهدين
1:09في استعطاف واسترقاق من يستمع اليه ليت بهذه العبارات فقط اردك الى الصواب هذا لا يتمى بعد احتلال ثم اقول للمطلقات حقوق بينتها الشريعة المطهرة. تتمسل في مؤخر صداقها ونفقة عدتها
1:30واجرة حضانتها لاولادها ان كانوا في سن حضانتها ومتعة والمتعة عطاء مادي يقدر للمرأة المطلقة تطييبا لنفسها وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين قد يصل بها القاضي الى خمس سنوات
1:52بل اقر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر مؤخرا المتعة بدون حد اقصى هذا فضلا عما يسمى بحق الكد والسعاية حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها اذا شاركت في تنميتها ببذل المال
2:11او بالسعي والعمل او بكليهما معا اشار الى هذه الحقوق وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في المواد الاتية حقوق المطلقات المادة مية ستة وتمانين. الطلاق الرجعي لا يخرج المرأة من عصمة زوجها. فلها حقوق النفقة والسكنى
2:34ولا حق لها في القسم في المبيت ولا يحن لزوجها ان يخرجها من بيتها ولا ان تخرج هي الا ان تأتي بفاحشة مبينة او لضرورة اقتضت هذا الخروج للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق
2:52ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق الموسى عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجمع لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق
3:13اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته التجارية. مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال ويرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك
3:36ويجمل ان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازل لا حرج ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده. في حدود الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية
3:55اسرية اشرنا الى حق الكد والسعاب. مما هو جديد بالذكر ان حق الكد والسعايا لا تستحقه الزوجة في الاصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها وقيامها على شؤونه المنزلية فحسب. لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة الشريعة بالنفقة ايواء واعاشة
4:21ولكن المقصود المشاركة المهنية بالعمل او بالمال هذه هي التي توجب النظر لها في هذا الحق وقد توجد احوال خاصة تسوغ لها هذه المطالبة يرجع فيها الى تقدير جهة التحريم او القضاء