هل يحق للمرأة مطالبة زوجها بمال انفقته وولدها ؟/الخمــيس (13-6-2024م) ٧ ذي الحجــة ١٤٤٥هـ
0:00وعودة الى المشاكل الزوجية زوجي لم يدخل علي البيت منذ عامين. امتنع عن عن عن اداء واجباته الزوجية النفس مصاريف البيت سنتين كاملتين. بحجة ان اصف انا من حصة مال ورثتها من ابي. رحمه الله
0:20قلت ان اصرف المال الخاص بالاجبار والاكراه على الاكل والشرب وعلاج الاولاد سنتين يا كاملين. هل يعتبر هذا الدين على زوجي اطالب به وزوجي معدد عنده زوجة اخرى وميسور الحال. وينفق ما له ترفها على بيوته وعلى بيوت ازواجه
0:40اقول لها يا رعاك الله تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح. اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما. والمقصود بالنفقة ما تتحقق به الكفاية. من ايواء وكساء فان وعلاج ونحوه بالمعروف. والنفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان
1:10او بحكم الحاكم بحسب حال الزوج يسارا او اعصارا. ويجوز اعادة تقديرها زيادة ونقصا بحوالات الاسعار او تبدل احوال الزوج عسرا او يسرا او اذا ثبت انها دون حد الكفاية. اذا
1:30طيب الزوج او سافر او فقد وترك الزوجة بلا نفقة ورفعت الزوجة امرها الى الحاكم. قدر لها وتكون دينا في ذمة الزوج. اذا ثبت عند الحاكم قيام الزوجية الصحيحة بينهما. واستوثق
1:50وبشهادة الشهود ان زوجها لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا ولا مطلقة قد انقضت عدتها طب اذا اعسر الزوج بالنفقة؟ قال لها ما فيش فلوس. وطالبت الزوجة بها يقدر الحاجب انها نفقة. على ان تكون الدين
2:10في ذمته اذا ثبت عنده قيام الزوجية الصحيحة بينهما ويأذن للزوجة ان تستدين على هذه احكام النفقة في الجملة لكن لا يفوتني قبل مغادرة هذا السؤال. قال اؤكد لا الزوجة او باعثارها. بغناها او بفقرها عن استحقاقها للنفقة. تستحق النفقة ولو كانت
2:40من اغنى نساء العالم. وتجب عليه النفقة في حدود وسعه ولو كان ممن جعل رزقه كفافا. لا بين هذه وتلك. المرأة وولدها في عيال في نفقته زوجها مهما بلغ غيثار الزوجة ومهما بلغ اعصار الزوج على التفصيل الذي ذكر انه سالما فلا يحل له شرعا ان يمنع النفقة لانها بتصرف من
3:10الفلوس ارسها من ابوها. ارسها من ابيها لها. خالص لها وليس لك ان تتطلع اليه. ولا ان تعتبر ان النفقة آآ تستقطع منه. تمام