إقراض مدرسة إسلامية بشرط الإعفاء من المصروفات الدراسية؟/السبت(20-1-2024م)فتاوى مسجد الفاروق
0:00السؤال الاول ام لطالبة من الطالبات في مدرسة اسلامية. المدرسة تحتاج الى قرض لاستكمال منشآتها. فعرضت والدة الطالبة انها تدفع قرض بمتين الف. لكن مقابل افاء ابنتها من المصروفات الدراسية للمدرسة. ساصبر عليكم سنتين. اعفو ابنتي من المصروفات الدراسية
0:30لمدة سنتين. هل هذه صورة مقبولة؟ نقول انا هاخد خدمة بس. مش هاخد فلوس. اخد خدمة. اعفوني من المصروفات الدراسية متين الف لمدة لمدة سنتين. فالمدرسة بتسأل بتقول هل هذه الصورة مقبولة؟ طب لو مش مقبولة في
0:50لو قلناها لا احنا هنرجع لك الفلوس بعد خصم المصروفات. او هنجيب واحد كفيل متبرع من هيتبرع لك بهذا المبلغ مش هندفعه احنا. عشان ما نبقاش المقترض هو اللي دافع ايه؟ الزيادة. جاءت جهة خارجية
1:10تكفلت بهزا عشان تمشي الدنيا. هل هذه الصورة مقبولة ولا لأ؟ الجواب عن هذا ان الامر المستقر فقها والمجمع عليه عند اهل العلم ان كل قرض اشترط فيه الزيادة فهو ربا جلي بلا نزاع. كل قرض
1:30اشتدت فيه الزيادة. سواء الزيادة نقد او سلعة او خدمة. مش لازم نقد. انا سلفت واحد عشر تلاف ميت الف دولار انا بس انت صاحب محل اخد منك تلاجة وغسالة وتلبس مش هاخد فلوس. انا ما بحبش الفلوس احنا بس هاخد
1:50سلاح هي هي يعني اي قرض اشتدت فيه الزيادة فهو ربا جلي بلا نزاع. الزيادة مبلغ نقضي الزيادة سلعة من السلع الزيادة خدمة من الخدمات. وهذه الخدمة ما هي ما هي مقومة بمال ما هي ستدفع مصروفات دراسية
2:10متوسطها ستة الاف فيها في السنة لو قلنا يعني او مسلا اربعة الاف لو قلنا السنة يعني عشرة اشهر في بخمسة الاف المتوسط يعني سنتين عشر الاف دولار وفرتها لنفسها بسبب القرض الحسن
2:30هو الذي لم يعد حسنا بل عاد قرضا سيئا لان مقابله اعفيت من المواصفات الدراسية. آآ لو تفعل هذا الشرط والناس يردون المبلغ ويخصموا المبلغ ده المصروفات من اصل القرض خلاص جزاها الله خيرا وتحول
2:50المسألة الى القرض الحسن وعاد الامر الى اصل المشروعية وترجى لها المثوبة بازن الله عز وجل. التبرع جت جهة خارجية انا هتبرع للست دي ادفع لها الايه؟ المصروفات عشان المدرسة تستفيد من القرض الحسن. تبرع فيه تفصيل. ان كان فيه
3:10مقابل القرض ولن تقرض الا اذا قدم لها التبرع. فلا يزال القرض مشروطا بزيادة. من او من جهة خارجية. فلا تزال شبهة الربا قائمة ولا يزال اصل المنع مستصحبا. اما اذا كان تبرعا محض
3:30الضم ليس منزورا فيه الى القرض. ولا يتوقف نفاذ القرض على ثبوته. فله حكم سائر التبرعات. هذا بالنسبة للسؤال الاول