شرح عمدة الأحكام - تابع صفة الصلاة- لفضيلة الشيخ وليد السعيدان
0:09الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع والعشرون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:28وصلنا عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم. نعم فيه شيء لا خلاص انتهت
0:46بزيادة الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة المسألة الاولى اجمع العلماء على اجمع العلماء على مشروعية السجود في الصلاة. واجمعوا على انه من جملة فرائضها وواجباتها والدليل على فرضيته ووجوبه
1:48هذا الحديث فقوله امرت هذا دليل على انه من باب الواجبات لان المتقرر في قواعد الاصول ان ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب ويدل على وجوبه ايضا تسمية الصلاة به
2:06يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا فسمى الصلاة ببعض اجزائها وقد تقرر عند العلماء ان العبادة اذا سميت ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها
2:19اذا سميت العبادة ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها فبما ان الله جل وعلا سمى الصلاة واخرجها مخرج سماها بالركوع والسجود فدل فذلك يدل على ان السجود ركن فيها. وهذا مجمع عليه
2:38ويدل عليه ايضا حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن حتى تطمئن ساجدا ومن فوائد هذا الحديث
2:52النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل واحدة من هذه الاعضاء السبعة عظما مع انك لو تدبرت فيها وجدت ان كل واحد منها يشتمل على جملة من العظام جملة من العظام
3:06فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اه بذلك قد سمى قد اطلق البعض على الكل يكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الجملة باسم بعضها وهي التي يقول فيها العلماء اطلاق البعض
3:21اطلاق البعض على الكل ومن فوائده ايضا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء المذكورة فيه فلا يصح سجود المسلم الا اذا استوفى السجود على هذه الاعضاء السبعة
3:37على جبهته وانفه وعلى يديه وركبتيه واطراف قدميه والدليل على ذلك قول ابن عباس امرت وهذا الامر يفيد الوجوب لكن يشكل عليه عدة اشياء الاشكال الاول لو قيل ان هذا مخصوص بابن عباس في قوله امرت
3:58فلو كان الامر عاما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لقال امرنا والجواب في ذلك ان المتقرر في قواعد الاصول ان اذا انه اذا ثبت الحكم في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولا اشكال في
4:14تخصيص الامر به ولله الحمد وفي اشكال اخر وهو قول امرت فيحتمل ان الامر له غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب عن ذلك قاعدة اصولية وهي ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله
4:34حكم المرفوع لان الغالب ان الامر في زمنهم والناهي ممن له حق التشريع انما هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء
4:50وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في في عدد في تعديد الاعضاء التي يجب السجود عليها مع اجماعهم على مشروعية السجود على الاعضاء السبعة لكنهم اختلفوا في مسألة اي الاعضاء يجب السجود عليها وقد رجحت لكم قبل قليل ان الواجب هو ان يسجد الانسان على هذه الاعضاء السبعة كلها
5:12واذا اختل منها شيء فان سجوده في هذه الحالة لا يوصف بانه صحيح. لانه على خلاف الامر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر ان من عمل عملا ليس عليه امر الشارع فهو رد
5:31فقال الشافعي رحمه الله تعالى السجود الواجب انما هو على الجبهة الشافعي رحمه الله تعالى يقول انما يجب السجود على الجبهة فقط والواجب منها من هذه الاعضاء عند الشافعي رحمه الله هو السجود على الجبهة
5:48وفي الحقيقة لم اجد للامام الشافعي رحمه الله يعني دليلا يصلح ان يصرف هذا النص المذكور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره وعمومه والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص
6:07بحيث لا مخصص يخرج شيئا من هذه الاعضاء السبعة فيكون الامر عليها على فيكون الامر منطبقا على على السجود عليها جميعا فمن اخرج شيئا من هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لانه خلاف الاصل. والمتقرر ان الاصل هو
6:27البقاء على الاصل حتى يريد المخصص ولكن من باب احقاق الحق واعطاء المخالف حقه من الاستدلال وجدنا بعض الادلة يستدل بها بعض الشافعية بعض الشافعية يستدلون ببعض الادلة التي لا دلالة فيها
6:44فصحيحها غير صريح وصريحها غير غير صحيح فمن ذلك مثلا قولهم انه قد ورد في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه عند ابي داود وغيره في حديث المسيء صلاته قال ثم يسجد فيمكن جبهته ولم يذكر لا انفه ولا
7:06ولا غيرهم ولم يذكر انفه ولا غيره من الاعضاء وهذا في الحقيقة استدلال بالمفهوم يعني انه ان المنطوق انما نطق بوجوب السجود على الجبهة وتمكينها فقط طيب اذا يستدل بمفهومه عدم وجوب السجود على بقية الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس. كذا اذا هو استدلال
7:28بالمفهوم وحديث ابن عباس هذا ايش يا جماعة؟ منطوق وقد تقرر في قواعد الاصول ان المنطوق مقدم في دلالته على المفهوم اذا لا حجة في هذا النص ومن النصوص التي استدلوا بها ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم
7:51قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه فسمى وضع الجبهة الوجه على الارض سماه سجودا. فاذا يكتفى في تحقيق مسمى السجود
8:11وضع الجبهة على الارض فمن زاد على ذلك فانه مطالب بالدليل قال وقد اجاب ابن دقيق العيد رحمه الله عن ذلك بقوله فانه لا يلزم من اضافة السجود الى الوجه
8:25انحسار السجود فيه وهذا حق يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اظاف السجود الى الوجه لا يدل على انحصار السجود لا يدل على انحصار السجود فيه فان بقية الاعضاء لابد من سجودها مع سجود مع سجود الوجه كما بينته الادلة الاخرى
8:45ومنها ايضا قولهم ان مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة على الارض فمن وضع جبهته على الارض ولو كان قد رفع يديه او رفع ركبتيه واتكأ على جبهته فانه يسمى في هذه الحالة ساجدا. فاذا اللغة تقضي بان مجرد وضع الجبهة
9:03على الارض يسمى سجود فاذا هذا هو الحقيقة اللغوية في السجود. السجود هو حقيقته اللغوية. وضع الجبهة على الارض ولكن يجاب عن هذا بان الحديث اضاف شيئا على الحقيقة اللغوية
9:17الحديث اظاف شيئا زائدا على الحقيقة اللغوية على المعنى اللغوي فلا يجوز ترك هذه الزيادة شرعيا ولذلك نقول ان السجود ينقسم الى قسمين. سجود اللغوي وسجود شرعي فلان سلمنا ان اهل اللغة يسمون سجود الجبهة لوحده سجودا فان الشريعة لا تسميه لوحده سجودا. وانما لا بد من
9:41سجود هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس لابد من وضع هذه الاعضاء جميعا وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فالمقدم
9:54الحقيقة الشرعية لاننا نبحث في نص الشارع نبحث الان في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والفاظه شرعية فيجب علينا ان نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هذا اذا سلمنا وجود التعارض بينهما والا فالحقيقة الشرعية متفقة مع الحقيقة اللغة
10:11قوية ولكن زادتها ها اشياء ليست داخلة في حقيقتها مثل الصلاة حقيقتها اللغوية دعاء لكن الحقيقة الشرعية ايش؟ اظافت الى هذا الدعاء اركانا وشروطا ولذلك دائما يقول العلماء ان الحقيقة اللغوية
10:29مطلقة والحقيقة الشرعية مقيدة فالصوم حقيقته اللغوية هو مطلق الامساك لكن حقيقته الشرعية مقيدة بامساك معين الحج في اللغة حقيقته الشرعية عفوا حقيقته اللغوية مطلق القصد لكن حقيقته الشرعية مقيدة بقصد معين. فاذا دائما تكون الحقائق او غالبا غالبا تكون الحقائق اللغوية مطلقة. والحقائق الشرعية
10:54مقيدة وهل الحقيقة الشرعية نقلت الحقيقة اللغوية عن معناها نقلا تاما هذا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باظافة قيود
11:11وضوابط ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باضافة قيود وضوابط جمعنا اليوم يا شيخ فهد تفكر في شي ها فاقول الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية يا اخوان ولا لا؟ لكن الشريعة اظافتها قيودا وظوابط. اظرب لكم مثالا بسيط الامساك
11:34يسمى الصوم يسمى امساكا ولا لا طيب يوم جاءت الشريعة ما نقلت الامساك عن حقيقته بل جعلت الصوم هو امساك ايضا لكنه امساك بقيود وضوابط اذا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية لكن زيادة
11:48قيود وضوابط الصلاة في اللغة الدعاء لما جاءت الحقيقة الشرعية ما اخرجت الصلاة عن مسمى الدعاء وحقيقة الدعاء لا هو دعاء هي دعاء ولكن اضافت الى هذا دعائي قيودا وصفات وهيئات واركان وضوابط صارت هي بهذا حقيقة لغوي. فالحقيقة الشرعية هي الحقيقة هي الحقيقة اللغوية مظموما اليها
12:08بها تلك ها تلك القيود والضوابط والشروط فاذا لا ليس هناك دليل في الحقيقة لما ذهب اليه الائمة الشافعية من تخصيص السجود على السجود الواجب على الجبهة فقط وينبني على هذا الخلاف فيما لو سجد المصلي ورفع قدميه
12:26او رفع احدى يديه وهو قادر على ان يضعها وليس ثمة عذر مانع فمن قال بركنية او بفرضية او بوجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة فانه حينئذ يبطل صلاته بهذا الفعل الذي
12:38الذي فعله عمدا لانه ترك ركنا من اركان الصلاة عامدا. حتى ولو قلنا بوجوبها وتركها امنا فان صلاته حينئذ تكون باطلة فلو انه سجد ورفع رجليه ولعب ببعضهما ولم يضعهما على الارض فان صلاته حينئذ
12:55تكون باطلة لا تصح واما من قال بانهما ها بان السجود الواجب يخص به موضع الجبهة فقط فيكون فيكون في ذلك قد خالف الانسان الذي يفعل ذلك السنة فقط ولكن صلاته ولكن صلاته صحيحة. وبناء على ما رجحته سابقا من فرضية
13:13وركنية ووجوب ها عبر عنها باي تعبير. آآ السجود على هذه الاعضاء السبعة نقول ببطلان صلاته اذا رفع شيئا منها حال سجوده اذا كان قادرا على وضعها وليس ثمة عذر مانع
13:28ليس ثمة عذر مانع ومن فوائد هذا الحديث من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله انهم قالوا لو ان الانسان خص بسجوده انفه فقط ولم يضع جبهته ولا شيئا من هذه
13:45او او او يعني او خالف في شيء من هذه الاعضاء فانه يسمى ساجدا فالسجود عند الائمة الحنفية ها يكتفي فيه يكتفى فيه بالانف فقط لو انه وضع انفه وانا ما ادري لو واحد انفه طويل شوي هذا وظع انفه
14:04على على الارض لكفى ذلك واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث فان النبي قال امرت ان اسجد على سبعة يا رب وش عندكم اللفظ على سبعة اعظم وفي رواية في الصحيح ارق على سبعة اعظم
14:19قال على الجبهة ثم اشار الى انفه الى انفه. فقال الحنفية رحمهم الله هذه الاشارة مبينة ان ان الجبهة المأمور بالسجود عليها انما هي الان فسماه النبي في حال السجود جبهة
14:36فاشارته الى انفه دليل على الاكتفاء بالسجود على الانف ولكن هذا فيه نظر ظاهر والعجيب ان ان هذا القول ايضا ليس قولا للحنفية فقط بل هو قول في مذهب الامام مالك واصحابه
14:52ولكن ذهب اكثر اهل العلم وهم جماهير اهل العلم الى ان السجود واجب على الجبهة والانف مع الى ان السجود واجب على الجبهة والانف معا وهذا هو القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره في هذه المسألة
15:08ويحتج له بحديث ابن عباس هذا فان في بعض رواياته في بعض رواياته المفسرة قال على الجبهة والانف قال على الجبهة امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة والانف
15:22ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهما مخرجا العظو الواحد. لاننا لو جعلناهما عضوين مستقلين لكانت الاعضاء تمانية وهذا خلاف الحديث. الحديث سبعة. فاذا اذا كيف نفهم اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه؟ مع تسميته الجبهة. قال على جبهته واشار
15:43كيف نفهم هذه الاشارة؟ لا نفهمها كما فهمها الحنفية من الاكتفاء بالسجود على الانف لا هذا فهم خاطئ وانما نفهم ان الانف من جملة الجبهة المأمور بالسجود عليه ان ان الانف من جملة الجبهة
16:00المأمور بالسجود عليها هو لا يدخل في حدها لغة ولذلك احتاج الشارع ان يبين دخوله معها بايش بالاشارة فهمتم هذا؟ لانه لو قال على جبهته ولم يشر الى انفه لما فهم ان الانف داخل فاراد النبي وسلم ان يزيد على الحقيقة اللغوية
16:19شيئا زائدا وهي حقيقة شرعية وهي الانف. بناء على ذلك نقول ان السجود حقيقته اللغوية مثلا وضع الجبهة فقط فالانسان يسمى ساجدا حتى ولو وضع جبهة حتى ولو لم يضع انفه
16:34لكن الحقيقة الشرعية ها اضافت الى الجبهة الانف. فهنا حقيقتان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وقد تقرر في قواعد الاصول ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فيدخل السجود على الانف
16:54اه في جملة الجبهة المأمور بالسجود عليها. فاذا لا يجزئ سجود العبد الا اذا سجد على الامرين على على العضوين جميعا. وهما كالعضو الواحد على الجبهة وعلى انفه ولان هذا امكن في السجود وادخل في تعظيم الله
17:13جل وعلا وادخل في تعظيم الله جل وعلا وهنا ملمح لطيف اشار اليه بعض العلماء وهو ملمح وان لم يكن بتلك القوة لكن ايضا يعني فيه فيه حظ من النظر
17:27وهو انه يقول ان الانسان دائما قد يشمخر بانفه ولذلك العرب تقول اشمخر بانفه او او او رفع انفه الى السماء فالانف مما يجعل مما مما يعني يتكبر به الانسان ومما يتعاظم بان يرفعه. فكونه والله يرفعه حتى
17:45في السجود ولا ولا يطأ به الارظ فان في هذا ها نوع اه استكبار او تكبر او او تعالي او تعاظم لكن ان يضع هذا الانف الذي يفتخر به الناس
17:58هاه في في في ويطأ به التراب ذلا وتعظيما وانكسارا بين يدي ربه جل وعلا. لا جرم ان ذلك محقق للمقصود من السجود بالاصالة هو اظهار الخضوع والذل لله جل وعلا
18:12ولذلك انكر الكفار مسألة السجود وحاربوها حربا كبيرة جدا قال الله جل وعلا وعلى عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا؟ ولذلك كان
18:27قائلهم يقول كيف نفعل عبادة تكون عزيزة الانسان اعلى من وجهه؟ يقول هذا فيه ذل كون الانسان يسجد ويكون ثباته اسفل وعجزته الى اعلى هذا فيه نوع ذل فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او ان
18:45يعني تمشي عند يعني يعني يقبلونها فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او آآ تتشربها قلوبهم فرفضوها واما المسلم فانه يضع جبهته وانفه ذلا وانكسارا لله جل وعلا الذي خلقه فسواه وهداه وانعم عليه بالنعم العظيمة والالاء الجسيم
19:07ولان السجود هو اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره الى ربه ها كانت اقرب احوال العبد الى الى الله. فكلما اظهر العبد افتقاره وذله الى الى الله جل وعلا كلما كان الله اقرب منه قربا يليق بجلاله
19:25وعظمته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء
19:36قال العلماء ان علة ذلك انها اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره وانطراحه بين يدي ربه جل وعلا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه بيان صفة السجود
19:53ان فيه بيان صفة السجود وقد بينت لكم في الحديث الذي قبله في حديث عائشة رظي الله عنه صفة السجود مما يغني عن اعادته هنا على كل حال صفة السجود هو ان يسجد الانسان على سبعة اعظم
20:06المبينة في هذا الحديث وان يرفع مرفقيه وان يرفع مرفقيه عن الارض وان يجافي عضديه عن جنبيه وقد بينت لكم الادلة في ذلك وقد ذكرت لكم هناك حديث ابي حميد الساعدي وحديث اه البراء ابن عازب وحديث ام سلمة وحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة مما يغني عن اعادته هنا
20:28ومن فوائد هذا الحديث ما حكم السجود على الحائل ما حكم السجود على الحائل اقول الحائل لا يخلو من قسمين اما ان يكون حائلا متصلا بالمصلي واما ان يكون حائلا منفصلا عنه
20:43فاما السجود على الحائل المنفصل فلا حرج فيه ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة اهل البدع نحن الان نسجد على الارض ولا على سجادة؟ نسجد على السجادة لم نباشر الارض
20:56ها بسجودنا فاذا نحن سجدنا على حائل. لكن هذا الحائل منفصل ولا لا؟ فاجمع العلماء على جوازه بشرط ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة مبتدعة اعني اعني بذلك من يا اخوان
21:10الرافضة الذين يخصون اه موضع سجود جبهتهم على شيء معين من تربة كربلاء او او نوع حصيات معينة او او خرق معينة يزعمون ان السجود لا يصح الا عليها ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية مشابهة اهل البدع في في تخصيص الجبهة بالسجود على شيء معين
21:32اما اما الحائل المنفصل الذي لا الذي لا يخرج العبد بالسجود عليه الى بدعة او مخالفة فهذا لا حرج فيه. وبرهان ذلك ان النبي وسلم ثبت السجود على الحصير والحصير حائل يفصل الجبهة عن مباشرة التراب
21:48ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال قال نعم سجد على الحصير وعلى الخمرة ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة عن قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة
21:59ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ولم يطلبها الا للسجود عليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سجد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على
22:16حصير يسجد على حصير. والادلة في ذلك كثيرة. وقد تقدم لنا هذه المسألة في حديث في اي حديث في حديث انس قال فقمت الى حصير لنا هاه لازم المراجعة قد اسود من طول ما لبس يا اخوان يا احبابي لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم
22:38اوتدرون افضل طريقة لمراجعة العلم ما هي تدريسه والله العظيم يعني راجعت العلم راجعت تجربة شخصية اعوذ بالله من كلمة انا راجعت العلم كثيرا لكن اقسم بالله انه لم يثبت في ذهني كما ثبت في
22:56لما بدأت في التدريس فاذا اراد الانسان فعلا ان يضبط العلم ضبطا فعليك بالتدريس. لانه سوف يلزمك بالمراجعة ما انت بنازل قدام الطلاب فاقدين فمك لازم يجيب لك ها مادة علمية تنفع بها الطلاب الناس ما جو من بعيد ولا فرغوا اوقاتهم لك عشان يسمعون قراءة الحديث فقط لا لابد ان
23:16يعطيهم اكبر زخم ممكن من المعلومات التي تخص هذا الشيء الذي تعرفه هذه يجعلك تراجع الزاميا لكن الطالب اذا لم يدري ان وراءه اناس يسمعون من العلم راجع الحمد لله ما راجع
23:32سيلزم لذلك هذا من اعظم ما يكون لطالب العلم في ثم تراجع العلم ثلاث مرات تراجعه في استحضار المادة من قراءة الكتب واستخلاصها وانتقائها هذي واحدة الشيء الثاني سوف تراجعه في كتابة هذه التعليقات على قرة كتابك. اذا رجعت كم الان
23:50مرتين ثم الثالثة وهي ختامها سوف تراجعه هاه بالقاء ثلاث مرات ثلاث مرات ومع ذلك ينسى بعد لكن مع كثرة الشرح والمراجعة باذن الله يثبت فاذا انا اوصيكم بان تسارع في افتتاح حلقات علمية صغيرة؟ ها
24:09حتى ولو كان لطلاب العلم الصغار في بيان مثلا اه بعض المسائل الفقهية الواضحة للجميع مع ان التصدر في بداية الانسان يعني قد يهلكه لكن اقول ليس هذا تصدرا. تصدر ان يبقى الانسان امام الناس
24:27ويكون جماهيره كثيرة لكن اما اذا كان الانسان محدود في مكتبة معينة او فيما بينه وبين طلبته علم في المسجد مثلا او بينه وبين الجماعة هذا طيب جدا اولا بتقعد كذا ابدا والله انا انا اجزم جزما ان هذا الكتاب لم يفتح من الاسبوع الماظي الى هذا الاسبوع
24:44مو بكتابي اقصد كتبكم انتم وانا انا ايضا لم افتحه الا اليوم يوم جيت احظر فيا اخوان لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم الله يوفقنا واياكم وان لم تراجعوا فلا اقل من ان تكتبوا هذه المسائل حتى تكون
25:01ايش موجودة لانكم سوف تشرحون هذا الكتاب يوم من الايام لطلابكم فتكون المسائل موجودة حاضرة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وش انا نقول اي نعم ايه اذا الحائل المنفصل هذا ما في كلام. لكن اشترطت شرطا وهو ما هو يا سيدي
25:21اي نعم احسنت. اما الحائل المتصل فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد عليه الا في حال الحاجة فاذا يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة
25:37يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة طيب ووجه هذه الكراهة حديث خباب بن الارت قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم فلم يسكن يعني ان لا بد ان تكون الجبهة مباشرة
25:57للارض لو لو كان لو كانت القضية لقال ضعوا على ها دون جباهكم شيئا يمنعها من آآ وصول الحر اليها وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه
26:11قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر وهو جمع ظهيرة في الظهائر تجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وكونه يعلل هذا السجود دليل على ان هذا ليس من
26:28ليس من عادتهم ليس من عادتهم ان يسجدوا على ثيابهم والثواب شيء متصل بالمصلي. ولذلك نقول السجود على العمامة او على الطربوش او على الطاقية او السجود على طرف الغترة او السجود على طرف
26:42ثوب الكم مثلا او غيره فهذا لا حرج فيه اذا كان الانسان محتاجا. اما السجود على الاشياء المنفصلة فانها لا حرج فيها ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الهوي للسجود
27:00هل السنة فيه تقديم اليدين على الركبتين ام الركبتين على القدمين اولا اقول اجمع العلماء على صحة الصلاة على كلا الصورتين حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد
27:16الثاني والعشرين من الفتاوى واضح؟ اذا سواء سجدت بدأت بيديك قبل قبل ركبتيك او ركبتيك قبل يديك فان السجود عليها فان السجود على ذلك جائز باجماع العلماء والصلاة بذلك صحيحة
27:33اذا القضية قضية افضل فقط واما الجواز فانه يجوز السجود الابتداء بهذا او الابتداء بهذا اه في قول اهل العلم رحمهم الله واما ايهما افضل فقد اختلف اهل العلم في ذلك على قولين
27:48فذهب بعض العلماء الى سنية تقديم الركبتين على اليدين وهو المفتى به عندنا في البلاد السعودية وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وجمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو ظاهر مذهب الحنابلة ايضا. كما نص عليه
28:05كما نص عليه الامام الحجاوي رحمه الله في الزاد وفي ونص عليه البغوتي ايضا في كشاف القناع وغيره من كتب الحنابلة قالوا يستحب ان يقدم الانسان ركبتيه قبل يديه. واستدلوا على ذلك بحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في بيان صفة النبي صلاة سجود النبي
28:24صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا رفع ها رفع يديه قبل ركبتيه يعني في حال الهوي للسجود تسجد اسافل بدنك قبل معاليه
28:39وفي حال الرفع من السجود ترتفع مع اعالي بدنك قبل مسافله. واضح هذا هو القول الاول وهذا هو دليلهم ولا اعلم لهم دليلا غير هذا فيما اطلعت عليه. لا اعلم لهم دليلا غير هذا
28:59والقول الثاني هو قول اكثر علماء الحديث رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا تارها الامام المحدث محدث العصر الامام الالباني رحمه الله وكثير من المحققين ايضا اختاروا هذا القول وارتضوه
29:16هو ان السنة في السجود ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه قالوا وما دليلك؟ قلنا وما دليلكم؟ يا اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا ما يلي اولا
29:32ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه
29:49وهذا نص صحيح صريح في امر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الركبتين اعيد الحديث مرة اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:05اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والدليل الثاني ما رواه نافع عن ابن عمر وهذا الحديث عند ابن خزيمة بسنده وعند البخاري مرفوعا بصيغة عفوا وعند البخاري وعند البخاري
30:29موقوفا بصيغة الجزم انتبهوا الكلمة بصيغة الجزم لان المتقرر في قواعد الحديث ذكرناها في شرح البيقونية ان المعلقات التي يخرجها البخاري في صحيحه ان كانت بصيغة التمريظ قيل حكي ذكر يعني بصيغة المبني للمجهول
30:49فهي دليل على ضعف ما سيقول ظعف هذا المعلق واما اذا كانت ها بصيغة الجزم قال حكى روى ذكر ونحوها فانه دليل على صيغة المعلق ولذلك يقولون واخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة
31:08الجزمي. اذا هذا دليل على ان البخاري يصححه واما مسندا فقد اخرجه ابن خزيمة وغيره عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سجد وظع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا
31:24كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اجاب اصحاب القول الاول القائلين بماذا؟ القائلون بماذا بتقديم الركبتين على اليدين اجابوا بان حديث ابي هريرة هذا ضعيف لانه من رواية عبدالعزيز الدراوردي
31:54ويقولون انه ان فيه ان فيه ضعفا واجاب العلماء عن ذلك بان عبدالعزيز الدراوردي وان اختلفت فيه كلمة اهل العلم الا ان الذي ها يترجح من حاله انه مقبول الحديث
32:11يعني انه اذا حدث بحديث فحديثه جيد ما لم ما لم يخالف غيره من الثقات وهذا الحديث لم يخالف شيئا من روايات الثقات فيكون حديثه مقبولا في جواب ثاني ايضا وهو تعليل متن الحديث
32:32قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان هذا الحديث قد انقلب على الراوي والا فالاصل فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه لكنه انقلب على الراوي فقال
32:49يديه قبل الركبتين طيب هذه دعوى الانقلاب ودعوى الانقلاب خلاف الاصل فلا بد ان تأتينا يا ابن القيم بدليل يدل على صحة دعواك هذه قال والدليل على ذلك ان ركبتي البعير ونبيه
33:06ها ان ان الانسان ان الانسان اذا انعم ان ان ركبة البعير عفوا آآ ان الانسان اذا سجد على يديه وقدمها فانه يكون متفقا ها في سورة سجود البعير فان اول ما ينزل من البعير حال البروك ما هو
33:23مقدمه على مؤخره فلو ان الانسان نزل بمقدمه على مؤخره لكان قد وافق ها البعير في صفة بروكه ولا لا يا شيخ تركي وهذي دليل قوي ها اجابة قوية لكن اجاب عن ذلك اهل العلم رحمهم الله
33:43بقولهم ان ركبتي البعير في يديه ليس في ليس في رجليه قال ابن القيم جوابا عن ذلك قال وقد ولما ولما عرفوا الزامنا بذلك قالوا شيئا لم يقله احد بان ركبتي البعير في يديه
34:05وفي هذه الحقيقة يعني يسمح لنا الامام ابن القيم انا نرد عليه شوي وهي ان نقول كيف لم يقله احد وقد اجمع علماء العربية على ان ركبة ذوات الاربع في يديها
34:19كما نص عليه الازهري في الصحاح ونص عليه جمع كبير من اهل من اهل اللغة العربية كل ذوات الاربع فركبها وانا فيه في يديها تختلف عن بني ادم اللي في يد بني ادم من المرفق اللي في رجله الركبة لكن في ذوات الاربع تختلف. سبحان الله
34:37فذوات الاربع ما في يديها تسمى ركبة وما في قدميها تسمى مرافق ولذلك هي تتكأ على ركبها لان ركبها اقوى من مرافقها تستخدم ركبها اكثر من استخدام مرافقها فاذا كيف تقول لم ينص عليه احد او قالوا شيئا لم يقل به احد مع ان ائمة العربية متفقون على ذلك
35:01ولذلك اذا سجد اذا برك البعير فاول شيء يمس الارض انتبهوا. فاول شيء يمس الارض من البعير ما هي ها ركبته اللي هنا صح ولا لا لان ايديهم كانت ثابتة على الارض لكن فاذا سجد على طول مباشرة ظرب بركبتيه فنحن نخالفه ونسجد على يدينا نعم نحن اتفقنا
35:26معه في نزول مقدمنا على مؤخرنا لكن الحديث لا تعلق له بالمقدم والمؤخر. لم يعلق الحديث بمقدم الانسان ومؤخره. لا. وانما علقه بالركبتين واليدين فلا ينبغي ان نهمل ما علق الشارع السجود عليه. وندخل في الحديث شيئا لم يذكر في الحديث. احنا ما لنا دخل في المقدم
35:47اخر ما تقول والله شابهنا البعير في بنزول مقدمه هذا ليس لنا الحديث قال ركبتين يدين فاذا بما ان اول شيء يمس الارض من البعير هي ركبتاه ها؟ فحينئذ نخالفه فنسجد على ايدينا
36:03فنشد على ايدينا والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الثاني. القائل بان الافضل والسنة ان يسجد الانسان على على يديه قبل ركبتيه والذي يدل على ذلك ايضا ضعف الحديث الذي استدلوا به
36:23فانه مستدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا رفع رفع يديه واذا قام رفع يديه قبل ركبتيه فان هذا الحديث من رواية رجل يقال له شريك ابن عبد الله القاظي النخعي
36:43وهو سيء الحفظ وهو سيء الحفظ. ولا اعلم لهذا الحديث طريقا اخر الا من طريق تريك ابن عبد الله النخعي فان قلت وكيف تحكم عليه بانه سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ الله يستر
37:00مشكلة هذي كيف تقول ان سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ فيقول الجواب على ذلك ان الامام مسلما رحمه الله قد اخرج له في المتابعات لا في الاصول
37:12وانتم تعرفون ان صحيح الامام مسلم يقسم الباب الى قسمين فاول حديث يذكره انه هو الحديث الذي يكون على شرطه ثم يذكر بعد ذلك احاديث رجال قد قد يوصف بعضهم بانه ضعيف او
37:27اه او او ضعيف الحفظ او او في حفظه شيء لكن هذا لا يكون على شرط الامام مسلم ولذلك نقول نعم هو اخرج له ولكن اخرج له في الشواهد والمتابعات لا في الاصول
37:45لا في الاصول ولان الامام مسلم رحمه الله ينتقي من حديث هذا الضرب من حديث هذا النوع من الحفظ ينتقي منه ها افضل احاديثهم افضل احاديثهم التي لم يخالفوا بها الثقات
38:03فاذا حديثهم اصلا ضعيف حديث وائل ابن حجر هذا ضعيف وقد ظعفه الامام الالباني رحمه الله كما في ارواء الغليل وغيره من كتبه وغيره من كتبه وقد الف تلميذ تلميذ كبير من تلاميذ الامام الالباني
38:19شيخ علي بن حسن الاثري هذا تعرفونه؟ تسمعون به الف كتابا جميلا رسالة صغيرة اسمها نهي الصحبة في النزول على الركبة قد استوفى فيه هذه المسألة استفاءا حديثيا عجيبا في الحقيقة
38:33هذا من افضل من بحث هذه المسألة وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة ولم يفصل فيها وانما قال اجمع العلماء على صحة الصلاة بالسجود على اه اليدين او الركبتين ثم ذكر خلاف العلماء ومضى ولم يرجح
38:51ولم يرجح في ذلك في حديث منقلب على الراوي وهو حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نقدم ايدينا في السجود وامرنا ان نسجد على ركبنا لا يا اخوان هذا انتبهوا اذا سمعتوا هذا الحديث قولوا هذا حديث باطل
39:15لماذا؟ لانه منقلب المروي في حديث عامر ابن سعد مصعب ابن سعد عن ابيه قال قال صليت بجنب ابي فطبقت بين يدي في الركوع فقال كنا نفعل ذلك فامرنا بان نضرب بالاكف على
39:30الركب هذا هو الثابت في هذا الحديث كما رواه الامام مسلم في صحيحه كما رواه الامام مسلم في صحيحه. فاذا انتم ترون ان الادلة تدل على صحة ما قاله ها آآ على صحة قول من قدم اليدين على الركبتين
39:49ولان العلة من عدم تقديم الركبتين على اليدين هي عدم اصدار صوت في السجود اصلا يعني مراعاة لعدم ظهور صوتهم في السجود قدم يديك حتى تكون معتمدة ها عليها ركبتك فتنزل بركبتيك بالهوينة. حتى لا ترمي بنفسك كما يرمي البعير
40:08نفسه في الارض فيصدر منه الغبار فنحن منهيون عن هذا الارتطام بالارض. ولذلك تجد ان ان الارضية السجود تصدر منه اصوات تصدر منه اصوات لا سيما اذا كانت الارضية خشبا او او غير ذلك
40:27او حجرا او ترابا تصدر منها اصوات. فاذا ينبغي للانسان ان ينزل في السجود بالهوينة ويضع يديه لانه لا يصدر منهما صوت ثم ينزل بركبتيه بالهوينة لان هذا ادعى للتعظيم وادعى للخشوع في
40:42الصلاة وابعد عن الاصوات التي تشغل العقل وتشغل الروح عن التدبر والخشوع اللي عنده سؤال في هذا نعم اه سوف يأتينا في قواعد اصول الفقه منهج ان الجمع لا نحتاج له
41:04اذا كان احد الحديثين صحيحا والاخر ضعيفا لان الجمع فرع الصحة فاذا لم يصح الحديث فلا نتكلف الجمع يا شيخ فبما ان حديث شريك ابن عبد الله النخعي القاضي هذا ضعيف فلا نتكلف الجمع فيما بينه وبين حديث
41:17عبد العزيز الدراوردي اي نعم نعم هذا هذا من جملة ما قالوه وهي انهم قالوا انها انها مدرجة من كلام من كلام بعض الرواة ولكن انتم اجابوا عن هذا ان الادراج خلاف الاصل
41:38فلا بد ان ياتينا من يدعي الادراج بدليل يدل على صحة دعواه لان الاصل ان الراوي يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان جميع ما يتلفظ به الراوي
41:50انما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرج شيئا من كلام الراوي عن هذه النسبة فلابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك وليس ثمة دليل مع من دعا انه مدرج
42:02الا ما قلت لكم ما ذكره ابن القيم انه منقلب على الراوي نعم يا شيخ ها اجمعه ترى والخلاف في هذه المسألة خفيف الحمد لله ولا لا يا جماعة؟ والخلاف في ذلك سائغ
42:18فمن رأى غير ذلك فالحمد لله لا تجامل احدا في دين الله واذا ترجح لك شيء غير غير ما ذكر فتعبد لله جل وعلا به تقبل الله منا ومنك. فلا نجعلها من مسائل الولاء والبراء
42:31او من مسائل علمية الشيخ او عدم علمية الشيخ صح ولا لا يا جماعة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد
43:25آآ من فوائده ومسائله ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع ما عدا الرفع
43:40من الركوع وهذه المسألة حصل فيها خلاف قديم من منذ عهد ابي هريرة رضي الله عنه يعني من عهد منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة خلافية ولكن الخلاف فيها
43:56قديم وقد اجمعت الامة اليوم على على العمل بحديث ابي هريرة وعلى ترك العمل بما سواه قد اجمعت الامة اليوم على العمل بحديث ابي هريرة وهي التكبير في كل وهو الذي الذي يقضي بالتكبير في كل خفض ورفعه على ترك
44:13بما سواه طيب فان قلت وما الذي سواه اقول الحديث الذي بعده حديث مطرف ابن عبد الله الشخير الذي سيأتينا هذا يعني لم يذكر فيه التكبير الا في ثلاثة مواضع فقط
44:27وايضا في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد بن المعلى قال صلى لنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين
44:40بس فقط تعرف التكبير في كم في هذه المواضع الثلاثة فقط كحديث علي ابن ابي طالب جهر التكبيد تكبير في هذه المواضع الثلاثة ولذلك اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا التكبير ولكن الخلاف انتهى هاه
44:54بانتهاء عهدهم واتفقت الامة بعد ذلك على ان التكبير مشروع عند كل خفض ورفع في الصلاة الا في حال الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا
45:08او وربنا ولك الحمد للجميع الامام المنفرد المأموم اي نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله يكبر حين يقوم يقصد بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وقوله حين يقوم هذا فيه دليل مهم
45:28على ان التكبيرة للاحرام لا تجزئ الا في حال انتصاب الانسان قائما قياما كاملا فلا يجوز للانسان ان يبدأ في تكبيرة الاحرام وهو لا يزال يقوم لان من الناس من يستعجل فيكبر للاحرام عند الاقامة
45:44اه خاصة كبار السن فربما كبر للاحرام وهو لا يزال ها ينتصب قائما وهذا لا يجوز ولا ولا تقع ولا ولا تقع اه هذه التكبيرة موقعها ولا تجزئ الانسان ولا
45:59ولا يحكم له بالدخول في الصلاة بهذه التكبيرة فاذا ما محل تكبيرة الاحرام محلها القيام الكامل وعلى ذلك قول اه طب عفوا وعلى ذلك قوله يكبر حين ان يقوم هذا هو ظاهره
46:17قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر فاسبغ الوضوء ثم كبر ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر للاحرام الا وهو قد اخذ كمال قيامه صلى الله عليه وسلم
46:41الا بعد ان يأخذ كمال قيامه فاذا ربطت هذا الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي افادك ذلك ان ان تكبيرة الاحرام لا تسمى تكبيرة للاحرام ولا يدخل المصلي بها في الصلاة الا اذا وافقت حال القيام
46:57طبعا هذا في حال القدرة على القيام واما في حال العجز فان ها فان هذا الواجب يسقط عنه فيكبر على للاحرام على حسب حاله. ان كان جالسا فيكبر جالسا وان كان جالسا على الكرسي فيكبر على
47:13كرسي وان كان منحنيا قليلا فلا حرج عليه. لان العاجز يحكم له بحكم خاص غير حكم القادر. الكلام عندنا هنا في القادر طيب وهذا يفيد ايضا ان القيام في الصلاة فرض من فرائضها. لقول الله جل وعلا وقوموا لله
47:30قانتين وقد اجمع علماء الاسلام على ان القيام في الفريضة فرظ لا تصح صلاة الفريظة الا اذا الا اذا صلى اذا صلاها الانسان قائما مع القدرة لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن حصين صلي
47:47قائما وهذا امر والامر يفيد الوجوب. اذا خلاصة هذه المسألة ان تقول ان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا حال انتصاب الانسان قائما فلا ينبغي له ان يبدأ فيها وهو لا يزال
48:01اه يعني يقوم او يثب قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله ثم يكبر حين يركع قوله ثم يكبر حين يركع ظاهره ايقاع التكبير حال الهوي للركوع فلا يكون قبله ولا يكون بعده
48:23وهذا هو الحق في هذه المسألة. لانه سيأتينا فائدة ان ان محل تكبيرات الانتقال هي هي في الانتقال بين الركنين فيبدأ فيها بعد الانتقال من الركن السابق وينتهي منها قبل
48:36ها قبل الوصول الى الركن عفوا قبل الشروع في الركن اللاحق وهل لا بد ان يستوفي فيها ما بين الركنين ذكرا؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في فائدة خاصة لكن هذا يشعر ان قوله حين يركع دليل على ان التكبير يبتدأ من حين هوي الظهر للركوع
48:57الى اه استكمام الانسان الى استكمام الانسان راكعا فلا يقوله قبله ولا يقوله بعده ومن عجائب الائمة الحنابلة رحمهم الله وليست عجيبة عندهم اه يعني لان لها حظ من النظر. قالوا ببطلاني
49:14قالوا ببطلان صلاة من استمر في التكبير حتى وصل الى الركوع لماذا؟ لانه فعل ركنا في غير او فعل واجبا في غير بغير محله فعل واجبا في غير محله فنقول نعم هذا ممنوع ولكن اما الحكم على صلاته
49:31بالبطلان فانه لا فان هذا اه يحتاج الى دليل وانما هذا ذكر في غير محله المشروع. هذا ذكر في غير محله المشروع. والمتقرر ان الانسان اذا جاء بذكر بغير محله المشروع فانه وان كان فعل
49:47اه امرا ممنوعا الا انه لا تبطل صلاته بذلك فاذا ابدأ في التكبير للركوع من حين ما يتحرك ظهرك من القيام ها وانتهي منه في في حين يستقر تستقر عظام ظهرك راكعا
50:04ومن فوائد هذا الحديث قوله من فوائد هذا الحديث قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع آآ ظاهر هذا انه يبدأ قول التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع
50:21الى حين ينتصب قائما ومن المستحب والافضل ان يمد هذا التسميع حتى تستقر عظام ظهره قائما. اذا كلمة سمع الله لمن حمده انما محلها اذا ارتفع ظهرك من الركوع الى حين ان ان تستقر مفاصل ظهرك قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين
50:44من التسميع والتحميد ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد اي نعم وهذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
51:03وان كان فيه ثمة خلاف لكن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر هذا الحديث ولان الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا
51:18قوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد فيه دليل على ان التحميد هو ذكر الاعتدال من الركوع في حق الجميع الامام والمنفرد والمأموم فجميعهم يقولون ربنا ولك الحمد اذا اعتدلت
51:37اه اذا اعتدل اه اذا اعتدل الظهر من الركوع هذا مشروع في حق الجميع هذا مشروع في حق الجميع طيب واما سمع الله لمن حمده فهل تشرع في حق المأموم
51:52مع القول بانها تشرع في حق المنفرد والامام. لكن هل تشرع في حق المأموم ايضا يجمع بينهما ها فيه خلاف بين اهل العلم ذهب المالكية الى استحباب الجمع بينهما ولكن القول الصحيح هو عدم
52:08استحباء عدم الجمع بينهما وانما المأموم ينفرد بقوله اللهم ربنا لك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ايش ربنا ولك الحمد فظاهر هذا انهم لا يقولون سمع الله لمن حمده
52:27اذا ربنا ولك الحمد واجب في حق الجميع صح ولا لا واجب في حق الجميع واما سمع الله لمن حمده فانها واجبة في حق الامام والمنفرد دون المأموم. وهذا هو خلاصة ما ذكره اهل العلم في هذه المسألة
52:43ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم ان محل هذه التكبيرات المذكورة والتي يسميها العلماء تكبيرات الانتقال يعني غير تكبيرات الاحرام هذه محلها فيما بين الانتقالين بما بين الانتقالين واشرح لي يا سلطان وش معنى الانتقالين
53:04اي نعم يعني في محل الانتقالات بين الركنين فلا تقال قبل قبل الشروع في الانتقال ولا تقال بعد الفراغ منه ولا تقال بعد الفراغ منه طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا
53:27تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ما محلها؟ من بين الانتقالات وش اسوي بها يقول العلماء رحمهم الله ان تكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة ومحلها حال القيام ومحلها حال القيام الى الصلاة
53:51ومحلها حال القيام الى الصلاة فتكبيرة الاحرام تخرج من بين سائر هذه التكبيرات بالحكم عليها بالركنية والفرظية واما هذه التكبيرات فسيأتينا الخلاف فيها. وان القول الصحيح فيها انها واجبة. اذا تختلف تكبيرة الاحرام عن تكبيرات الانتقال بماذا
54:10ها بانها ركن وبان هذه التكبيرات واجبة وبان تكبيرة الاحرام لا تتكرر في الصلاة واما تكبيرات الانتقال فانها تتكرر وبان تكبيرة الاحرام لا تسقط عمدا ولا سهوا ما تسقط واما تكبيرات الانتقال فان العبد اذا تركها سهوا وقلنا بوجوبها فانه يجبرها بسجود
54:36السهو نعم اه طيب مسألة جديدة مسألة جديدة ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال اذا قيل لك ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال المذكورة في حديث ابي هريرة فقل هذا القول مع ان فيه خلاف بين اهل العلم لكن القول الصحيح ان تكبيرات الانتقال واجبة
55:04لكن السؤال الان ما الدليل على وجوبها نقول الدليل على وجوبها استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها طيب اذا هي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم فان قلت وهل الافعال تقتضي انها واجبة؟ نقول لا هي بالاصالة لا تقتضي الا الاستحباب والندب فقط
55:27لكنها اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فانها تفيد الوجوب وهذه التكبيرات رواها ابو هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان قرنتها بقوله ها ها صلوا كما رأيتموني اصلي
55:47فهذا دليل على انها من جملة الواجبات لان الفعل لان المتقرر عند العلماء ان الفعل يفيد الوجوب اذا اقترن بقول واجب اذا اقترن بقول يفيد الوجوب. اما قوله فاذا كبر فكبروا فهذا يراد به تكبيرة
56:04الاهرامات يا شيخ سلطان فان قلت وكيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته ان قلت ان كيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه مشكلة كبيرة صحيح انت
56:23فاننا اذا نظرنا في حديث المسيء صلاته فاننا لا نجد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتكبير فلو كانت واجبة لامره بها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان هم
56:38عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف الجواب عن ذلك اجاب عن ذلك الامام الامام الامير اه الصنعاني رحمه الله محمد بن الامير الصنعاني في سبل السلام بان هذه بان تكبيرات الانتقال لم تذكر في رواية الصحيحين
56:55فقط وحديث المسيء صلاته ها له طرق عديدة فهي مذكورة في حديث رفاعة بن رافع عند ابي داوود رحمه الله قال ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اركع فهذا من تكبيرات الانتقال فاذا الى اخر تكبيرات الانتقال
57:16وايضا هي مذكورة عند الامام الترمذي ومذكورة عند الامام النسائي رحمهم الله رحم الله الجميع رحمة واسعة فهذا دليل على ان هذه التكبيرات من جملة ما حفظته الامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
57:33فاذا سلمنا انها لم تذكر في رواية الصحيحين لكنها ذكرت في رواية ابي داوود من حديث رفاعة بن رافع وكذلك ذكرت عند الامام الترمذي وعند الامام وعند الامام النسائي آآ في آآ
57:48ذكرت جميع هذه التكبيرات فاذا هذا كله يدل على القول على القول بانها من جملة واجبات الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان قلت وما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين
58:06ان قلت وما حكم هذه التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين يا جماعة فاقول لا هذه ليست بواجبة وانما هي سنة فما زاد على تكبيرة الاحرام هي سنة. لانه لا يقصد بها الانتقال من ركن الى ركن
58:23لانها تقال جميعا في حال القيام ولانها مجرد فعل لم يقترن اه نعم نعم ولانها مجرد فعل لم يقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا قلنا ان قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يدخل فيه
58:38ها جميع الصلوات بصفاتها فيكون ذلك ناهظا للقول بالوجوب لكن لكنني اعلم والله اعلم ان العلماء مجمع على ان المصلي في الاستسقاء والعيدين لو ترك هذه التكبيرات ها الزوائد فان صلاته صحيحة. وهذا الاجماع صارف لهذا الامر
58:59من الوجوب الى الاستحباب مسألة هل لابد من استيعاب الركنين بهذه التكبيرات؟ عفوا. هل لا بد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات هل لابد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات؟ الجواب ليس ذلك بشرط ولا بلازم ولكنه من باب
59:23الافضل ما لم يخرج بمد التكبير الى حال التمطيط وتغيير المعنى ما لم يخرج بالتكبير الى حد التمطيط والاخلال بالمعنى لانه لو قال الله اكبر هذا خرج الى حد التنطيط وتغير المعنى لانه سيكون
59:46استفهاما االله خير ام لا يشركون؟ هذه مشكلة هذه اذا هذا تنطيط فهذا فهذا المد ممنوع لانه واوقعناه في مشكلة اوقعنا في التمطيط الزائد واوقعنا في تغيير المعنى او يقول مثلا هكذا الله اكبر
1:00:01فيجعل بين الباء والراء في اكبر الفا. فهنا فيه تنطيط زائد ومد في غير محله وفيه تغيير للمعنى لان جمع كبر وهو الطبل حينئذ تغير المعنى تغير المعنى ما جيت اطبل
1:00:22تصلي اي نعم فتقول الله اكبر هذا هو موضع المد الله اكبر او يكون انتقالك؟ فيه نوع من السرعة يتناسب مع ها مع قولك؟ مع قولك اه لا سيما اذا كان الانسان او الامام كبيرا في السن لا سيما اذا كان الامام كبيرا في السن
1:00:50فيخشى ان تصل جباه المأمومين قبل وصول جبهته الى الارض اذا كبر تكبيرة سريعة مع بطء هويه للسجود بحكم كبر تني فلو مدها قليلا في في موضع المد بهذين الشرطين بمعنى
1:01:05بحيث انه لا يخرج الى التمطيط الممنوع ولا الى تغيير المعنى فهذا لا حرج لا حرج فيه. ما ادري يا اخوان انتم معي ولا انتم معي وش قلت في الشرطين يا شيخ
1:01:17الشرط الاول التنطيط الزائد؟ نعم الشيء الثاني انه لا لا يكون محيلا للمعنى عن معنى. واما لزوم وهو اشتراطها فهذا ليس بشرط ولا بلازم وانما المسألة في البحث عن الافضل. مسألة
1:01:36اه اختلف اهل العلم في حكم اسماع هذا التكبير للمأموم هل هذا من واجبات الامام ان يسمع المأموم هذا التكبير فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال ان هذا من جملة المستحبات في حق الامام فقط. لكن لو انه كبر الامام في نفسه ثم هوى للسجود ولم يسمعه المأموم فلا حرج عليه لان
1:01:58المأموم ما يرى فعله وبعض المأمومين يرى فعل بعض فاذا هذا ليس بلازم في حق الامام. هذا قول لبعض اهل العلم ولكن هذا خلاف القول الصحيح فالقول الحق الراجح في هذه المسألة المتفق مع فعله الدائم المستمر
1:02:13منذ شرعت الصلاة حتى توفاه الله حتى توفاه الله جل وعلا. ها آآ هو القول بانه يجب على المأموم ان يسمع المأموم تكبيرات الانتقال ودليل هذا الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم مقترنا بقوله
1:02:34ها صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا يقتضي ان ان الامام لابد وان يجهر بالتكبير لان النبي وسلم صلى جاهرا بتكبيرات الانتقال ولان المأموم مأمور بعدم مسابقة امامه ولا التخلف عنه بل هو مأمور بمتابعته. ولا تكمل متابعة الامام ها لا
1:02:59هذا الواجب الا الا اذا سمع تكبيرا الامام وقد تقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب مسألة لو كان صوت الامام ضعيفا عفوا عفوا موب لو كان صوت الامام ضعيف
1:03:19مسألة هل يجوز تبليغ هذا التكبير من احد من المأمومين هل يجوز لاحد من المأمومين ان يبلغ سائر من في المسجد تكبير الامام نقول هذه المسألة فيها تفصيل فان كان هناك حاجة
1:03:38لتبليغ احد المأمومين فالحمد لله هذا طيب وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في مرض موته
1:03:54قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يبلغ الناس نعم تدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي
1:04:10بكر يعني ان انه يسلم كان صوته ضعيف بسبب شدة مرضه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع ابو بكر تكبيره فيسمع ابو بكر الناس تكبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:04:26اما مع عدم الحاجة فان تركه هو الواجب. بل ان العلماء حكموا كابن تيمية وغيره على ان التبليغ وراء المأموم مع عدم قيام الحاجة من البدع مع مع عدم قيام الحاجة من جملة البدع من جملة البدع فلا ينبغي ذلك
1:04:47اي نعم فلا ينبغي ذلك من يعطيني القاعدة التي بها قدمت الاذان على ذكر هذه القصة احسنت ما ليس له بدل مقدم ومراء على ما لا على ما له بدن
1:05:06طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قيل ما الحكمة في تخصيص ذكر الركوع بالتحميد دون التكبير اذا رفع الانسان من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ايش
1:05:21اللهم ربنا ولك الحمد لماذا شرع التحميد في هذا الموضع دون سائر مواضع الصلاة اقول هناك حكمة خفيفة لطيفة ذكرها بعض اهل العلم وهي ان ما يعقب هذا القيام من الاركان السفلية كله
1:05:37دعاء فناسب ان يبدأ الانسان دعاءه بكثرة الحمد ها والثناء على الله جل وعلا. فانه سيأتي بعده السجود وهو موضع دعاء. والجلسة بين السجدتين وهي موضع دعاء. ثم السجود الثاني وهو موضع
1:05:53دعاء اذا صارت الاعضاء الاركان بعده كلها يا شيخ موضع دعاء فناسب ان يحمد الانسان ربه ويثني عليه ويمجده بما هو له اهل لان ذلك ادعى لاستجابة ادعى لاستجابة الدعاء. ادعى لاستجابة الدعاء
1:06:12ومن فوائد هذا الحديث اذا قلنا ان الصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية فكم يكون عدد تكبيرات الانتقال في كل منها سجلوها عندكم اما في الثنائية فتكون تكبيرات الانتقال مقرونة بتكبيرة الاحرام
1:06:33احدى عشرة تكبيرة لان في كل لان تكبيرة الاحرام وفي كل ركعة خمس خمس خمس عشر مع تكبيرة الاحرام احدى عشر صح طيب وفي الثلاثية كم ها خمس عشرة تكبيرة
1:06:54نعم زد ركعة خمسة عشرة تكبيرة طيب اه عفوا عفوا وفي الثلاثية الثلاثية كم سبعة عشرة ترى ولا لا في الثنائية كم قلنا احدى احدى عشرة احدى عشرة تكبيرة وقلنا انها تكبيرة الاحرام
1:07:16وخمس في الاولى وخمس في كل ركعة نعم لا وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة سبعة عشرة تكبيرة لاننا نضم اليها تكبيرة القيام من التشهد احسنت تكبيرتي تكبيرتي القيام من التشهد تقول الله اكبر ثم القيام منه
1:07:42تقول الله واكبر اذا هي تكبيرة ولا في الاصل خمسطعشر لكن زدها تكبيرتين تصير سبع عشرة وفي الرباعية زدها خمس وهي تصير ايش؟ ثنتا عشر ثنتان وعشرون تكبيرة فعلى ذلك
1:07:56يكون في الفروض الخمس آآ يكون في الفروض الخمس كم من تكبيرة في الفروض الخمس كم من تكبيرة انتقال يقول العلماء اربع وتسعون تكبيرة. قاله الامام ابن الملقن في الاعلام. قاله ابن الامام الملقن في الاعلام
1:08:15اربع وتسعون تكبيرة الحمد لله ها مع كلها كلها اربع وتسعون تكبيرة طيب ومن جملة الفوائد في هذا الحديث وما اكثر فوائده ان فيه دليلا على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وهذه مسألة اصولية شرحتها سابقا
1:08:36ولو لم تكن حجة لما نقل ابو هريرة افعاله في مقام الاحتجاج. وفهم الصحابة في هذه المسألة مهم فالصحابة لم ينقلوا افعالهم في مقام الاحتجاج بها الا لانهم كانوا يعلمون ان افعاله حجة
1:08:50وقد تقدم الكلام على اقسام افعاله مما يغني عن اعادتهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكمة من تكبيرات الانتقال تراكم ذنبي ايش طيب اذا صلى الانسان بالحالة
1:09:19ها ايه هذه هذه هي الحكمة المعروفة وهي قالوا للفصل بين الاركان بذكر للفصل بين الاركان بذكر يشعر التعظيم للمتعبد له بذلك قال العلماء رحمهم الله حتى يفصل بين الاركان بذكر مشعل يشعر القلب بالتعظيم للمتعبد
1:09:40للمتعبد له بذلك يعني ان كل افعال الصلاة مشعرة بالتعظيم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا مشكلة تحتاج الى حل انتم تعرفون مشروعية جلسة الاستراحة اليس كذلك
1:10:02في صحيح الامام البخاري من حديث من؟ ما لك بن الحويرف؟ انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا
1:10:14الان اذا اراد الانسان ان يجلس للاستراحة في قيامه من الاولى وقبل الثانية او في قيامه من الثالثة وقبل الرابعة فهل يكبر بعد رفع رأسه من السجود ولا ما يكبر الا بعد القيام من الجلوس
1:10:32هذه لازم لابد في تكبيرة انتقال ولا لا لكن هل تقال تكبيرة الانتقال بعد الرفع مباشرة ثم يقوم من جلسة الاستراحة من غير تكبير ولا يؤخر التكبير ها الى ما بعد جلسة الاستراحة
1:10:49ولا يكبر تكبيرتين طبعا التكبيرتان هذي غير وارد التكبيرتان هذه غير واردة طيب ثم نقول التفصيل ما هو هذا هو الذي انا اميل اليه الحقيقة. هذا القول الذي ذكره الشيخ سلطان اميل اليه كثيرا
1:11:17وهي ان الاصل ان هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن فاذا فارق الانسان السجود في شرع في حقه ان يقول الله اكبر ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم من غير
1:11:34تكبير واضح يا جماعة ولا لا لكن هذا فيما لو لم يوجب ذلك اضطرابا واختلاطا على من خلفه من المصلين فاذا كانوا يعلمون من حاله الدائمة المستمرة انه يجلس للاستراحة
1:11:50انه اذا كبر جلس الاستراحة فحينئذ نقول ها لا حرج كبر بعد بعد رفعك من بعد رفع جبهتك من السجود مباشرة واما اذا كان يغلب على ظنك ان المأمومين من حين ما تقول الله اكبر سينتصبون
1:12:06ها قياما وانت لا تزال جالسا ففي هذه الحالة اه يعني مراعاة للمصالح ودفعا للمفاسد نقول اخر تكبيرة اه الرفع من السجود حتى تقوم من حتى تقوم من جلسة الاستراحة وهذا
1:12:21القول في الحقيقة هو ان يعني وان كان ليس له دليل خاص ولكننا نفرعه على مراعاة المصالح والمفاسد والتي هي اصل من اصول الشرع مسألة جديدة لو ان الانسان سهى في صلاته
1:12:42فكبر الى القيام وموضع صلاته جلوس او كبر جالسا وهو في موضع قيام سهى سهل يا جماعة انتم معي ولا لا هانتومايا الانسان اذا اذا سهى ثم مثلا الان انا رفعت رأسي من السجدة
1:13:06رفعت رأسي من السجدة الاولى فقلت الله اكبر وقمت اذا قمت في موضعي جلوسي. فهل اذا جلست سبح بي المأمومون وجلست؟ اجلس بتكبير ولا بدون تكبير فهمتم المسألة وعكسها صحيح يعني ان ان رفعت رأسي قائما مكبرا في موضع جلوس
1:13:27او رفعت رأسي مكبرا جالسا في موضع قيام. ثم نبهت واردت ان اتدارك فهل اتدارك بتكبير ثاني ولا يكفي التكبير الاول بالله اسألكم بالله اللي ما فهم صورة السؤال يرفع ايده
1:13:44اللي ما فهم سورة السؤال يرفع ايده شيخ سعيد الان انت رفعت رأسك من الركعة من السجدة الاولى صح ولا لا المشروع في حقك ان تجلس بين السجدتين طيب نسيت
1:13:56الانسان بشر ينسى ثم قلت الله اكبر وين رحت قمت الان التكبير كبرت وقمت ثم قالوا لك يا شيخ سعيد انتبه وليش يقول ان جماعتكم في الدلم انتم قالوا لك سبحان الله
1:14:17فانتبهت انت فجلست هل تجلس مكبرا ولا لا فهمت يا شيخ حسين وش رايكم يا جماعة الجواب لا لا يعيد تكبيرة الانتقال لان الاعادة فرع ها عدم تصحيحنا لما مضى
1:14:34وتكبيرته هذه هي في ذاتها صحيحة ولكن قيامه هو الخطأ فيصحح الخطأ واما ما هو صحيح في الاصالة فلماذا يعيده؟ فان الاعادة لابد لها من امر جديد. فاذا هو اخطأ في قيامه لا في تكبيره
1:14:51فكنا نلزم بتكبير ثاني مع صحة التكبير الاول فيكون في هذا الانتقال كم تكبيرتان والمشروع ان تكون تكبيرة واحدة لا اثنتين. فلذلك يجلس من غير تكبير او يقوم من غير تكبير واظح هذي يا جماعة؟ تكفيه التكبيرة التي قيلت
1:15:10ومن فوائد هذا الحديث ايضا اذا ادرك المسألة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة تكبيرتان احداهما
1:15:33تكبيرة الاحرام والثانية تكبيرة الركوع يعني احداهما ركن والثانية واجبة فهل تكفيه تكبيرة الركن عن تكبيرة الاحرام عن الركوع ام لابد من تكبيرتين الجواب هذا يختلف باختلاف الحال فان كان الامام للتو راكعا
1:15:56بحيث يغلب على ظن المأموم المسبوق ان يكبر التكبيرتين قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع فهنا يلزمه التكبيرتان اتساع الوقت فيكبر تكبيرة اولى ينوي بها تكبيرة الاحرام ثم يكبر التكبيرة الثانية بنية تكبيرة الركوع مع اتساع الوقت هذا مطلوب لا حرج فيه
1:16:17واما اذا كان يغلب على ظنه انه لو اشتغل بالتكبيرتين لفاته ايش؟ الركوع فحين اذ يكبر تكبيرة واحدة بنية تكبيرة الاحرام وتكفيه عن تكبيرة الركوع لما لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان
1:16:42في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى يقول العلماء والاولى فصلهما لكن قلنا الاولى فصلهما مع اتساع الوقت واما اذا لم يتسع الوقت فتجزئك تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة الاحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبع لهذه القاعدة
1:17:07مسألة ما الحكم لو ترك الانسان شيئا من تكبيرات الانتقال ها هوى الى السجود من غير تكبير رفع من السجود من غير تكبير قام من التشهد الاول من غير تكبير. ترك تكبيرة الانتقال
1:17:29نقول اولا هذا فيه تفصيل فاما من قال بان تكبيرات الانتقال انما هي سنة ومندوبة فهذا يكون قد ترك في صلاته سنة فلا يجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة هذا يعني خلاص هذا طلعنا من الخلاف اصلا
1:17:48ولكن على قول من قال بوجوبها وهو الاصح وهنا لا بد من تفصيل اخر زائد على ذاك التفصيل الاول اما اذا كان التارك لها هو المأموم وكان خلف امامه فهذا من جملة ما يتحمله
1:18:04الامام عن المأموم وخذوها مني قاعدة فقهية ان ان الامام يتحمل ما تركه المأموم من الواجبات لا الاركان الاركان المنسية التي تركها الامام ما يتحملها عفوا اللي تركها المأموم ما يتحملها امامه
1:18:23انما يتحمل الامام الواجبات التي تركها المأموم سهوا تركها المأموم سهوا ترك تسبيحة الركوع تكبيرة الانتقال سهوا هذه يتحملها الامام الامام نعم اه ولكن اذا كان الانسان اماما او منفردا وترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال
1:18:48فهنا لا يخلو من حالتين ايضا اما ان يتداركا التكبير ويتذكره قبل الشروع في الركن المنتقل اليه واما ان يفوت محل التكبير يا ابا حمد اما ان يتذكره قبل شروعه في الركن المنتقل اليه
1:19:05واما ان يفوته محل التكبير مطلقا فان تذكره وجاء به في محله فهنا ها قد قام بالواجب وتمت صلاته ولا سجود عليه واما اذا لم يتداركه ولم يتذكره الا بعد
1:19:24ها الشروع في الركن المنتقل اليه فيكون هنا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وقد تقرر لنا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو في ترك الواجبات قبل السلام
1:19:40وفي الاركان بعده كما ذكرت في رسالة تحقيق ضوابط سجود السهو. واضح يا جماعة؟ فاذا يجب عليه ان يسجد. لماذا يجب؟ لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة ولم يتداركه ها ولم يتذكره. فحينئذ نقول يجب عليه السجود. طيب يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول يسجد قبل السلام لان الشيء المتروك واجب
1:20:01وسجود الواجب وسجود ترك الواجبات سهوا يكون قبل السلام ومن فوائد هذا الحديث ايضا هنا تنبيه لطيف على ان بعض المأمومين يخرج التكبير بصيغة ليست هي التكبير المأمور به لكن قد يعذر في هذا لان اللهجة احيانا قد تغلب اللغة العربية
1:20:28وهي انهم يخرجون الله اكبر فيبدلون همزة الوصل والقطع بواو فيقولون الله واكبر وهذا ليس هو التكبير المأمور به بل لا بد من ها بل لا بد من ان تكون الهمزة همزة قطع
1:20:47اما الله واكبر فهذه واو. الله اكبر ما تعبر عن تكبير المأمور به. شرعا فلينتبه لذلك وننبه اباءنا وامهاتنا بذلك ومن مسائل هذا الحديث قال الامام النووي رحمه الله ويشرع التكبير عفوا. قال الامام النووي رحمه الله ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول
1:21:11حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما ثمن قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز وبه قال الامام مالك رحمهم الله ان تكبير
1:21:31القيام من التشهد لا يكون الا بعد الاستتمام في القيام وهذا خلاف الراجح فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الامام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابو هريرة هنا في هذا الحديث قال
1:21:47ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس فهذا دليل على انه يشرع في التكبير اه حال شروعه في الانتقال الى القيام هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والدرس القادم نبدأ في حديث مطرف ابن عبد الله مستعينين بالله
1:22:10الله الموفق والهادي تابع بقية هذه المادة من خلال المادة