استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء - درس الثالث عشر - اخر باب الحيض + بداية كتاب الصلاة - لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:38ثم اما بعد اظن وقفنا عند قول ناظم واذا اتت انثى قول الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان وجرى دم فهو النفاس العلماء رحمهم الله تعالى دائما يبحثون النفاس بعد بعد بحثهم لاحكام الحيض
1:18وذلك لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان النفاس كالحيض في احكامه الا بدليل فاصل ان النفاس كالحيظ في احكامه الا بدليل فاصل فاي حكم نحكم به على الحائض فاننا مباشرة نحكم به على النفساء الا بدليل
1:43الا بدليل فاصل وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الادلة الفاصلة فوجدوا منها فوجدوا منها العدة فالعدة من خصائص الحيض فالحيضة تعرف بالعدة عفوا فالعدة تعرف بالحيض ولا شأن للنفاس بمسألة العدة
2:09يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض اذا هذا حكم يخص الحيض ولا شأن للنفاس به ومن الاحكام التي ثبت الفصل فيها بين الحيض والنفاس
2:29مسألة البلوغ فالنفاس ليس من العلامات التي يعرف بها البلوغ لانه يكون بعد حمل والحمل من علامات البلوغ فاذا لا داعي للنفاس لذكر النفاس في جملة علامات البلوغ. فاذا الحيض هو الذي يعرف به البلوغ فقط
2:50واما النفاس فلا شأن للبلوغ به للبلوغ به وسيأتينا مسألة الطلاق هل يجوز طلاق النفساء ام يحرم طلاقها كما قلنا في حكم الحائض سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى
3:12طيب لقد اشترط الناظم عفا الله عنا وعنه لكون الدم الذي يجري بعد الولادة نفاسا شرطين لابد من توفر هذين الشرطين بعد الولادة حتى نعتبر الدم دم نفاس فاذا اختل واحد منها فانه
3:34تختل احكام النفاس الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ما وضعته المرأة قد تخلق فيه خلقة الانسان سواء حيا او ميتا المهم هل تخلق خلقة الانسان ام لا فاذا لم يك تخلق خلقة الانسان فانه لا يعتبر الدم الذي يجري بعده دما نفاس
4:03وانما يعتبر الدم فساد فان قلت وكم في العادة المدة التي يتخلق فيها الجنين في رحم امه الجواب بالاعم الاغلبي مئة في الاعم الاغلب مائة وعشرون يوما فبعد مرور مئة وعشرين يوما
4:27يبدأ تخليق الجنين في بطن امه ولكن هذا يختلف باختلاف الناس فمنهم من يبدأ تخلقه في يوم المئة ومنهم من يبدأ تخلقه في الثمانين وقد يزيد او يتأخر لكن لكن الاغلب بعد مئة بعد مرور مئة وعشرين يوما
4:54فان قلت وما الحكم لو القت المرأة علقه لا تخليق فيها الجواب لا يعتبر ما يجري منها من الدم حينئذ نفاسا هذا على المذهب وهو القول الصحيح ان شاء الله
5:10لانه لا لان هذا لا يعتبر ولادة كاملة لا يعتبر ولادة كاملة. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يضبطون دم النفاس بالتخليق وما قبله يعتبر دم فساد يعتبر دم فساد طيب لو القته
5:33مضغة لو القته مضغة الجواب لقد قسم الله عز وجل المضغة الى قسمين الى مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة فاذا كانت قد القت مضغة غير مخلقة فانه لا يعتبر الدم الذي يجري
5:58دم نفاس لانه لم يبن فيه تخطيط الانسان ان الله قال مضغة غير مخلقة لم يبن فيها خلقة الانسان واما اذا القته مضغة مخلقة فان فانها تعتبر ما يجري بعد ذلك
6:16نفاسا لبيان خلقة الانسان فيه طيب هل يشترط حياته او موت او حتى لو نزل ميتا الجواب لا شأن للحكم على الدم بانه نفاس بمسألة حياة او او موت وانما هو يعلق
6:41بماذا يعلق بالتخلق من عدمه. يعلق بالتخليق من عدمه فان قلت وما الحكم لو انه املصت المرأة جنينها ولا تدري عن حقيقة تخلقه من عدمه لا يدرى عنه سقط ولا تدري اما بعض اما ان يسقط في مكان لا يمكن اخراجه
7:05كبيارة مثلا او غيرها ربما يملص منها في اي في اي لحظة فهل تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا؟ الجواب اذا تعذر الاصل يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يصاب الى البدل
7:27فاذا لم تستطع المرأة ان تنظر ما سقط منها لعذر من الاعذار هل تخلق او لم يتخلق فاننا نعتبر حينئذ بالايام فننظر الى الايام اذا كان ما قبل مائة وعشرين يوما
7:42فانها لا تعتبر الدم دم نفاس. واما ما بعد المئة المئة والعشرين يوما فانها تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاق نفاسا نفاسا هذا الشرط الاول اذا هذا الشرط الاول من شروط كون الدم الذي يجري النفاس
8:02الشرط الثاني ان يجري دم ان يجري دم وبناء على ذلك فما الحكم لو ولدت المرأة ولم ترى الدم ولم ترى الدم؟ الجواب لا تجلس مدة النفاس ولا تغتسل ايضا
8:23ان الاغتسال معلق بوجود الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا وانما يجب عليها ان تتوضأ فقط تتوضأ وتصلي مباشرة فاذا اذا تبين لنا ان النفاس له شرطان الشرط الاول ان
8:45تلد المرأة ما قد تبين فيه قلقة الانسان الشرط الثاني ان يجري دم فاذا اختل شرط واحد منهما فانها لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا
9:06قال الناظم واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان هذا الشرط الاول ثم قال وجرى دم هذا هو الشرط الثاني فهو النفاس ثم اعطاك بعد ذلك قاعدته فقال وحكمه كالحيظ في احكامه سيان
9:30الا ما ثبت الدليل به وهنا مسألة لقد اجمعنا واياكم على حرمة تطليق المرأة حال كونها حائضا فهل ينساق وينجر هذا الحكم على النفاس كذلك الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين
9:55المشهور من مذهب اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى هو القول بان طلاق النفساء محرم محرم كطلاق الحائض لان هذا الدم في حقيقته دم حيظ فالنفاس مندرج في هذا الحكم مع الحيض. فكما انه يحرم تطليق الحائض فكذلك يحرم تطليق
10:20النفساء ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا طاهرا او حاملا وانتم تعرفون ان المرأة اذا كانت نفساء فلا توصف بانها فلا توصف بانها طاهرة
10:42وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى القول بصحة طلاق النفساء وانه لا يدخل تحت الحيض في هذا الحكم الخاص وهو وقوع الطلاق وعللوا ذلك بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا
10:59اه قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ها فطلقوهن لعدتهن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدة التي يجوز فيها الطلاق بوصفين. قال طاهرا لم يمسها او حاملا قد استبان
11:19حملها والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين فقوله طاهر المقصود اي طاهر من الحيض وليس طاهرا من النفاس بدليل ان الطلاق في الحيض يحرم لانه يطول العدة على
11:39المرأة لان تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تعتبرها من جملة حيضات العدة فحينئذ تطول عليها تطول عليها العدة واما النفساء فان النفاس لا شأن له في العدة اصلا
11:54وكل شيء لا شأن له في العدة فلا شأن له في الطلاق لان الطلاق لان لان العدة حكم يتبع الطلاق فالوقت الذي يحرم الطلاق فيه لا يعتبر من العدة والوقت الذي يجوز الطلاق فيه يعتبر
12:12من العدة وقد قررنا لكم قبل قليل ان النفاس لا شأن له في ماذا في العدة لا شأن له في العدة. فحيث اخرجنا النفاس عن كونه عن كونه مؤثرا في العدة طولا وقصرا. فكذلك نخرجه عن زمن الطلاق
12:33وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله هذا القول هو الاقرب ان شاء الله واختاره جمع من العلماء والمحققين كشيخ الاسلام والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع وغيرهما
12:51فيجوز للانسان ان يطلق امرأته حال كونها النفساء. طيب ليست طاهرة؟ نقول لكنها في موضع لا يعتبر مؤثرا في العدة ولا يطول عليها العدة مطلقا لا يطول عليها العدة مطلقا
13:10هذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. فيجوز للانسان ان يطلق امرأته في حال كونها نفاسا ويبدأ ويبدأ وتبدأ العدة من اول حيضة تقابلها طيب مسألة ما اقل النفاس
13:36هذا سيأتينا ان شاء الله اذا طيب قال واذا اتت باثنين علق حكمه اي حكم النفاس بالاول الموضوع من ولداني اذا جاءت المرأة بتوأمين فان اول النفاس واخره معتبر باولهما
14:00بانهم يقولون ان الثاني تابع للاول. والتابع في الوجود تابع بالحكم فاذا لا نفرد الثاني بمدة للنفاس خاصة بل يكون تابعا للاول بناء على ذلك لو ان المرأة ولدت اول التوأمين
14:18بيوم في اول الشهر ثم ولدت التوأم الثاني في اليوم الثالث فمتى فمتى تنتهي عدتها؟ اذا قلنا اكثر النفاس اربعون يوما بعد دخول الشهر الثاني بعشرة ايام صارت اربعون يوما ولا لا
14:38هذا على القول بان النفاس يحسب من الوضع الاول ولكن خالف في ذلك بعض اهل العلم وقالوا بل المعتد به هو وظع الثاني فعلى القول الثاني متى تنتهي عدتها بعد كم
14:58بعد دخول الشهر الثاني بثلاثة عشر يوما كذا ولا لا فاذا بين القولين اختلاف طاهر واقرب الاقوال في هذه المسألة هو التوسط وهو انه اذا ولد الثاني بعد الاول بمدة لا تعتبر
15:17يوما وليلة فان حكمه يكون حكم اخيه الاول لانها سوف تطهر في نفس اليوم واما اذا ولدت الثاني بدم جديد اذا ولدت الثاني بدم جديد بعد مدة تختلف بها العدة
15:37كاكثر من يوم فحينئذ المعتبر هو الثاني المعتبر هو الثاني وترون هذا القول قول وسط بين الاقوال قول وسط بين الاقوال وخير الامور اوساطها وبناء على ذلك فلو ان المرأة في اول الشهر ولدت التوأم الاول في اول النهار
15:58وولدت التوأم الثاني في منتصفه ها فالمعتد به الاول. لانه ليس بينهما فاصل زمني طويل مقدر باربع وعشرين ساعة وضحت طب لو انها ولدت التوأم الاول في اول الشهر وولدت التوأم الثاني في اليوم الثاني
16:24العدة تنتهي بوضع الثاني. العدة تنتهي بوضع الثاني وهذا هو الاقرب من هذه الاقوال ان شاء الله تعالى. مسألة ما الحكم لو ان المرأة ما الحكم لو ان المرأة تعسرت ولادتها
16:52فاضطر الاطباء الى فتح البطن بعملية قيصرية وانتم تعرفون انه جرت عادة الاطباء في مثل ذلك انهم اذا اخرجوا الجنين نظفوا الرحم فلا يسيل حينئذ من المرأة دم اجيبوا يا اخوان
17:10الجواب او يعتبر حينئذ نفاس الجواب لا يعتبر نفاس لماذا لم يجري دم لم يجري دم حتى وان ولدته كاملا بهذه الطريقة والعملية ولكن لا تعتبروا نفسها نفساء لا تعتبر نفسها نفساء
17:33مسألة لقد جرى اكثر العلماء على تنقيص مدة الحيض في طلاق الامة فقالوا عدة الامح حيضتان عدة الامة حيضتان لان المتقرر في ضوابط الفقه ان المولى له نصف احكام الحر
17:58ان العبد له نصف احكام الحر فهل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة فهمتم السؤال هل ينقص كذلك في مدة نفاس الامة؟ الجواب الجواب لا هذا من الاحكام التي تتفق فيه الامث
18:17الامة والحرة. فالامة تعتد اربعين يوما قصدي تبقى في نفاسها اربعين يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك وكذلك الحرة تبقى اربعين يوما ثم قال الناظم بعد ذلك هذا ولم يثبت بشأن اقلهين نصا
18:45صحيح واضح التبيان والاربعون هديت اكثره فان رأت النقاء فذاك شيء ثاني الكلام واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اقل مدة النفاس والقول الصحيح انه لا حد لاقله لعدم ثبوت تحديد اقله بدليل شرعي
19:08والتقديرات من جملة احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فلو رأت فلو لم ترى الدم الا ليلة ثم طهرت فحين اذ تعتبر نفسها طاهرة او اقل او اكثر من ذلك
19:28المهم انها ترى علامة الطهر الصحيحة فتعتبر نفسها حينئذ قد طهرت مسألة ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل الاربعين الجواب تعامل نفسها حينئذ معاملة سائر الطاهرات نعاملها معاملة سائر الطاهرات
19:51لاننا اسقطنا عنها جملا من الاحكام بوجود العلة وهو وجود الدم. فاذا انتهى الدم ورأت الطهر فقد انتفت العلة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم مسألة
20:14وما اكثر مدة النفاس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولاقرب ان شاء الله هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله والاربعون هديت اكثره والاربعون هديت اكثرهم
20:33وبرهان هذا ما في سنن ابي داوود بسند جيد من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين
20:50وفي لفظ اخر ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فقولها كانت هذا دليل على اشتهار هذا الامر وان جلوسها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك ننتقل الى مسألة اخرى
21:12ما الحكم لو رأت المرأة الدم بعد الاربعين الجواب تعتبره في هذه الحالة دم فساد ما لم يوافق وقت حيظها الاصلي ما زاد على الاربعين فانها تعتبره دم فساد ما لم يوافق زمن
21:35حيضها الاصلي بمعنى انها لو كانت تحيظ اصلا في اليوم العاشر من كل شهر ثم وافق طهرها اليوم التاسع واليوم العاشر رأت الدم فانها تنتقل من احكام النفاس الى احكام الى احكام الحيض حتى ترى الطهر او تنتهي العدة
21:57او تنتهي العدة هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو القول الذي تؤيده الادلة والله تعالى اعلم. مسألة ما حكم وطأ النفساء بعد الطهر وقبل الاربعين ما حكم وطأ النفساء
22:17بعد الطهر الكامل وقبل الاربعين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والمعتمد في المذهب عندنا انه مكروه ولكن في القول الصحيح انه يجوز بلا بلا كراهة فان قلت ولماذا اقول لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على
22:48اثبات هذه الكراهية فحيث لا دليل فالاصل براءة الذمة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل مسألة وما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين ما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء الاربعين
23:10الجواب تعتبر نفسها في هذه الحالة نفساء لان الدم عاد لها في وقت يصلح وصفه بكونه دم نفاس لعدم انقضاء المدة لعدم انقضاء المدة بعد مسألة ما الحكم لو ان الدم انقطع
23:39في اثناء مدة النفاس ولكن لا تزال ترى المرأة شيئا من الصفرة او الكدرة عندي سؤال مرة اخرى ما الحكم لو ان الدم انقطع عن المرأة في زمن النفاس ولكن لا تزال
23:59الصفرة والكدرة موجودة. فما حكم الصفرة والكدرة في اثناء زمن النفاس الجواب فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس
24:17ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس النفاس هذا اصح الاقوال في هذه المسألة مسألة واعلم رحمك الله تعالى ان الانسان يجوز مباشرة امرأته اذا كانت نفساء في جميع اجزاء جسدها الا في موضع
24:46الا في موضع الحرف فقط الا في موضع الاذى لان هذا من جملة احكام الحيض التي تنجر على التي تنجر على النفاس مسألة وهل يمكن ان ترد امرأة ولادة عارية عند
25:03الجواب نعم يمكن ذلك وقد وقع في الوجود ولا سيما في زمننا هذا اذا كان خروج الولد بسبب تلك العمليات القيصرية فان المرأة حينئذ لا يجري منها دم اذا اجري لها عملية تنظيف
25:22تنظيف الرحم هذا امر موجود ولا ولا ينكر نعم هذا ما يتعلق تاب الطهارة انتهينا منه ولله الحمد والمنة هذا من فضل الله علينا وقد قطعنا من هذه الالفية مئة
25:47واربعا وثلاثين بيتا حد عنده سؤال هل عنده سؤال قام اقرأ الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
26:09اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة. الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك
26:32سكن لهم واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وقد اجمع العلماء على انها فريضة من فرائض الاسلام
27:06واجمع اهل العلم على ان من انكر فرضيتها فانه كافر ان كان عالما بالادلة الموجبة لها وان كان جاهلا ومثله يجهل فالواجب تعريفه بهذا الحكم فان عرف واصر كفر فان عرف واصر فان عرف واصر كفر
27:37واجمع العلماء على ان الفرائض في اليوم والليلة خمس ففي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد
27:56والادلة في ذلك كثيرة واجمع العلماء من اهل السنة والجماعة على سقوط الصلاة عن المجنون والحائض والنفساء فيسقط وجوبها عن هؤلاء الثلاثة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة
28:27عفوا واجمع العلماء على ان من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فانه كافر ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى فيمن تركها تهاونا وكسلا على اقوال والاصح في هذه الاقوال هو التفريق بين نوعي الترك
28:54فان كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر فلا يصلي مطلقا فلا جرم انه كافر في هذه الحالة فان مات وهو مصر على ترك الصلاة فاننا نعامله معاملة الكفار
29:15فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد او قال بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة
29:44واختلف العلماء نعم واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك بمعنى انه يصلي احيانا ويترك احيانا ففي هذه الحالة فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى شفا هاوية خطيرة ان لم ان لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة
30:10لكنه لا يخرج عن دائرة الاسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة
30:28ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه حديث صحيح واختار هذا القول وهذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
30:48وهذا القول هو الذي تتآلف به الادلة ان شاء الله فمن كان تركه للصلاة والترك المطلق فانه مرتد وكافر واما ان كان تركه للصلاة ومطلق الترك فانه لا يعتبر كافرا ولا يعتبر مرتدا ولكن يعتبر مرتكبا
31:06لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الاثام وقد دلت الادلة الكثيرة على اثبات فضل الصلاة وذلك في جمل الاول من فضائل الصلاة انها مكفرة للذنوب فالانسان اذا صلى كفر الله عز وجل عنه ذنوبه
31:33يرحمك الله ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه شيء
31:54قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت
32:19الكبائر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة واني اصبت منها ما دون ان امسها فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فان الله قد غفر لك
32:45ذنبك ومن فضائلها انها من اعظم الاسباب التي يدخل بها العبد الجنة فاعظم شريعة تدخل الناس الجنة بعد الشهادتين هي الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
33:12ومن فضائل الصلاة ايضا انها من احب الاعمال الى الله عز وجل بل نقول هي احب الاعمال الى الله عز وجل بعد الشهادتين ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة
33:36قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته ولو استزدته لزادني
33:57وقد اجمع العلماء على وجوب الانكار على تاركها ومعاملته معاملة الفساق اذا كان تركه لها هو مطلق الترك فاذا دعاك فلا تجب دعوته واذا سلم عليك فلا ترد السلام عليه
34:18واذا خاطبك فلا تجبه اذا كان تركك له وهجرك له انفع له في زجر نفسه ومعاقبته للعودة والرجوع الى حياض المساجد ويجب علينا ان يتواصى بعضنا بعضا بالصلاة وان يأمر بعضنا بعضا بها وان نتعاون على اقامتها
34:41في بيوت الله عز وجل وهي من اعظم الامانة التي علقت في اعناق المربين وولاة الامر فالملك يجب عليه ان يأمر رعيته بالصلاة دائما وابدا ويذكرهم بها ويعين الاجهزة التي تشرف على متابعة المتخلفين عن الصلوات
35:06ولا يعرقل عملها باي امر من الامور وكذلك الاب في بيته والمرأة في بيتها فهو راع على اولاده يجب عليه ان يأمر من تحت يده من زوجة واولاد وخدم بالصلاة في اوقاتها وان يعاقب العقوبة البليغة من
35:30من يتخلف عنها فان قلت وما حكم الصلاة في حق الصبي ما حكم الصلاة في حق الصبي اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح انها سنة في حقه يؤمر بها من باب التعويد
35:52من باب التعويد عليها والا فلا تجب عليه الا اذا بلغ فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر انما هو امر
36:08وضرب تعويد على احكام الصلاة وعلى فعل الصلاة وعلى صفة الصلاة ها حتى اذا بلغ يكون قد اتقنها وعرف الواجب عليه فيها وقد آآ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصلاة لها شروط
36:33ان الصلاة لها شروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب فلا فلا تصح الصلاة من الكافر وقد اجمع العلماء على ان العبادة لا تقبل عند الله عز وجل الا بالاسلام فاذا فعل الكافر اي عبادة فانها لا تقبل بمعنى لا ثواب له
36:59عليها في الاخرة ما لم يسلم ويحسن اسلامه فان قلت وهل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط وجوم. بمعنى بمعنى ان الكافر اذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه ان يصلي وهو كافر
37:21لكن يجب عليه مع ذلك ان يحقق شروط الصلاة والتي من اهمها واعظمها الاسلام. كالمحدث اذا دخل عليه الوقت يجب عليه الصلاة حتى ولو كان محدثا فوجود الحدث لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة لكن لا تصح منه الا اذا توضأ. فالحدث كالكفر
37:41فكما ان وجود الحدث على البدن لا يمنعوا ترتب وانعقاد الوجوب في الذمة فكذلك الكفر لا يمنع انعقاد الوجوب في الذمة لكن لو صلاها حال كونه كافرا فهي باطلة بالاجماع
37:59طيب ولو اسلم افيجب عليه ان يقضي ما فاته؟ الجواب اجمع العلماء على ان الكافر اذا اسلم فانه لا يلزم بقضاء شيء من العبادات الفائتة قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
38:18اذا ما الفائدة من الخلاف الفائدة من الخلاف التعذيب عليها في الاخرة فالذين قالوا عليه في الدنيا قالوا انه اذا كان يوم القيامة عذبه الله على الكفر بالاصالة ويضاعف ويزاد في عذابه على ترك فروع الشريعة
38:39والذين قالوا بانها لا تجب عليه حينئذ يقولون يعذب في الاخرة على الكفر والشرك فقط اذا اثر الخلاف بين العلماء انما يبين في الاخرة. واما في الدنيا فان الكافر اذا اسلم فانه بالاجماع لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته من العبادات. الشرط الثاني التمييز
39:02وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط لصحة كل العبادات الا في النسكين فقط الحج والعمرة فيصحان من الطفل ولو في مهده واجره له واجر العمرة والحج له ولمن دله عليها
39:20الشرط الثالث البلوغ فلا تجب الصلاة الا على البالغ لا تجب الصلاة الا على البالغ واما غير البالغ فلا تجب عليه الصلاة. وان كنا نأمره بها امر تعويد وتدريب وتمرين فقط
39:38الشرط الذي بعده الخلو من الموانع الشرعية. والمقصود بالموانع الشرعية اي الا يكون الا تكون المرأة لا حائضا ولا نفساء الا تكون المرأة حائضا ولا نفساء لان العلماء مجمعون على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهما
40:02لا تجب عليهما الصلاة فاذا توفرت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط فان الصلاة حينئذ واجبة على كل مكلف لقد جرت عادة العلماء ان يبدأوا في كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة
40:25بباب الاذان والاقامة بينما نرى بعض الفقهاء يبدأون بباب المواقيت فاي البدئين انسب شو رأيكم ليه يا عبد الله نقول يبدأ بالمناسب ان يبدأ الانسان بالاسبق وايهما اسبق دخول الوقت ولا الاذان
40:56دخول الوقت وهذه وهذا ما جرى عليه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه هذا من فقه العلماء يبدأون بالاسبق فكما انهم بدأوا بالطهارة قبل الصلاة لان الطهارة تسبق الصلاة فكذلك كان ينبغي ان يبدأوا بماذا
41:17بالكلام على المواقيت ثم يعقبوها بالاذان لمراعاة التناسب الزمني او الترتيب الزمني ولاننا نأمر الاذان المؤذن بان يؤذن ها اذا دخل الوقت فاذا لا بد ان نعرف المؤذنين اولا بعلامات الاوقات
41:37ابتداء وانتهاء حتى تكون عندهم المعرفة التامة متى يبدأ نفي اذانهم ولكن انا جريت على ما جرى عليه ائمتنا الحنابلة رحمهم الله تعالى فقال المصنف باب الاذان والاقامة تتفق الاذان والاقامة ان كلا منهما اعلام
42:00فالاذان اعلام والاقامة اعلام كما قال الله عز وجل واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فالمراد بالاذان هنا هو الاعلام وعندنا وزارة اسمها وزارة الاعلام لو سموها وزارة الاذان هل هذا التهديد التسمية صحيحة لغة
42:24الجواب نعم صحيح اللغة وزارة الاذان الاعلام وقول الله عز وجل ثم اذن مؤذن اي اعلن معلن او اعلم معلم ايتها العير انكم لسارقون وهو يتفق مع المؤذن في ان كلا منهما يرفع
42:46صوته اذا ما الخلاف بين الاذان والاقامة؟ نقول الخلاف بينهما ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة واما الاقامة فهي الاعلام بالقيام الى الصلاة بالفاظ مخصوصة اذا يتفق الاذان والاقامة في كل الفاظ التعريف الا
43:10في قولنا في الاذان للاعلام بدخول وقت الصلاة وفي قولنا في الاقامة للاعلام بالقيام الى الصلاة الى الصلاة وترتيبهما الزمني بالاجماع اذان ثم ثم اقامة. وقد يتخلف الاذان عن الاقامة في بعض الصور كما ورد به الشرع فيكون ثمة اقامة بلا
43:34بلا اذان ثم اعلموا فائدة جميلة وهي ان الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بعين الصلاة فيتعدد الاذان بتعدد الاوقات وتتعدد الاقامة بتعدد ماذا الصلوات وبناء على ذلك فلو انك صليت اربع صلوات قضاء في وقت واحد
43:59ها فتؤذن مرة لان الوقت لا يختلف ولكن تقيم اربع اقامات. فاذا الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بالصلاة فاذا تكرر الوقت تكرر الاذان واذا لم يتكرر الوقت لم يتكرر الاذان. واذا تكررت الصلوات تكررت الاقامة
44:21بلا اذان واذا لم تتكرر الصلوات لم تتكرر الاقامة. وضحت؟ ولذلك اذا جمعنا صلاتين في سفر فنؤذن مرة واحدة لان الوقت لان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولكننا نكرر الاقامة. كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى
44:45ده لذا فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة. وبناء على ذلك فلو انك في المجموعتين اذنت اذانين لكل واحدة من الصلاتين فهذا خلاف السنة. ولو انك جمعت بين المجموعتين باقامة واحدة فهذا خلاف
45:04السنة ومما ينفرد به الاذان على الاقامة كذلك صلاة من يقضي صلاة من يقضي لوحده فانه يكتفي باذان البلد ولكن عليه ان يقيم فلا يحتاج الى اذان الى اذان جديد. فلو انه فاتتك الصلاة وانت في بيتك ثم استيقظت تريد ان تقضي فانما المشروع
45:27في حقك ماذا ان تقيم فقط بلا اذان اكتفاء بالاذان العامي في البلد وانت تابع لهذا البلد والتابع في الوجود تابعون في الحكم قال رحمه الله وهما اي الاذان والاقامة
45:47قوله على التحقيق اي بعد البحث والنظر الطويل برضو كفاية وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة على اقوال واظن والله تعالى اعلى واعلم ان الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا
46:10لان من قال بانهما سنة قال بمعاقبة من يتركها اذا هو قال سنة واثبت العقوبة على من تركها اذا كانه يجعلها ها واجبة كانها يجعلها من سنة الواجب يعني انه يطبق عليها احكام الواجب حتى وان عبر عنها بانها
46:32تن فالقول الصحيح في حكمهما هو ما اعتمده الناظم وهو انهما فرض كفاية طيب فرض كفاية ما معنى فرض الكفاية الجواب اذا قام به في البلد من يكفي التقط الاثم عن الباقين
46:50وهذا يختلف باختلاف سعة البلد وضيقها. فاذا كان اذان الواحد في البلد يغطيها في جميع اطرافها ها فيكتفى به باعلان الاذان الواجب. لكن لو اذنت المساجد الاخرى فيكون اذانها من باب التكميل والسنة فقط
47:09لا يأثمون واما اذا كانت اطراف البلد واسعة مترامية بحيث لو اذن الواحد فيها لم يسمعه من في طرف البلد الاخر فلابد ان يؤذن في طرف البلد الاخر مؤذن اخر
47:26حتى يسمع الجميع طيب فرض كفاية على من على من؟ قال على الاحرار من ذكران اذا ذكر لك شرطين الشرط الاول قال اي على الحر يعني ان العبد لا يؤذن ولا يجب عليه الاذان قالوا لماذا
47:50قالوا لان العبد منشغل بخدمة سيده فلو اننا امرناه بان يؤذن وادخلناه في فرض الكفاية لاستلزم ذلك تعطيل خدمته لسيده في وقت يأتي الى المسجد ويفتح المسجد ويراعي الوقت ثم يؤذن ثم ينتظر الاقامة وكل ذلك
48:09كوقت نقتطعه من وقت سيده فحينئذ فرض كفاية على الاحرار فقط برضو كفاية على الاحرار طيب وما الحكم لو اذن العبد؟ الجواب اذانه صحيح مليح لا بأس به لا بأس به
48:27ولكن هل يجب عليه؟ الجواب لا الجواب لا طيب ثم قال في الشرط الثاني قال من ذكراني وهذا شرط يخرج الاناث فلا يجوز ان تتولى المرأة وظيفة مؤذنة والخرابيط خلوها عنا
48:49المرأة المرأة ما يصلح لها ان تصير مؤذنة ولا قاضية ولا وزير قالوا لان وظيفة المؤذن هو رفع صوته واسماع الاخرين. وهذا ليس من وظيفة المرأة لانها مأمورة بغظ صوتها
49:09فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرظ فصوتها عورة فلا يجوز ان يسمعه الا من يجوز له رؤيتها لا سيما لا سيما في زمن كثر فيه الفساق ونحن ولله الحمد عفوا ونحن والمشتكى الى الله
49:35في زمن قد طالبت فيه المرأة بكامل حقوقها حتى صارت تمتطي صهوة المنبر تخطب بالرجال الان خطبت بالرجال ولا لا حصلت اه قضايا احادية ليست ظاهرة ولكن حصلت تصلي بالرجال
49:54فصلت بالرجال تسجد وتركع ها وترمي عليهم عجزتها ركوعا وسجودا والاخوة يصلون وراها فان قلت وهل على المرأة اذان اقول اما اذان الوجوب فلا واما اذان مطلق المشروعية فلا بأس في مكان لا يسمعها فيه الرجال
50:22لو اذنت المرأة في مدرسة بدون ميكروفون في مصلى النساء فلا بأس بذلك فاذا هما يباحان لها ولكن ليسا بواجبين في حقها فهي ليست من اهل الوجوب لكن لو اذنت في مكان
50:40مخصص للنساء لا يسمعه لا يسمعها. فيه الرجال فان فانه لا بأس بذلك مسألة ما الحكم لو اتفق اهل البلد على ترك الاذان والاقامة الجواب وجب على ولي الامر قتالهم
51:03لان عندنا قاعدة تقول كل طائفة امتنعت عن اداء شعيرة من شعائر الاسلام فالواجب قتالها حتى تراجع معنى حتى تراجع يعني حتى ترجع الى فعل هذه الشعيرة وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم
51:26من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر ينير على البلاد اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان اذا كون حول البلاد بيغير عليها الصباح
51:45وهو يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك لانها بلاد مسلمة والا والا اغار قال في الزاد يقاتل اهل بلد تركوهما قاتلوا اهل بلد تركوهما وانتم تعرفون ان القتال لا بد ان يبدأ بالوعظ
52:09والنصح والتذكير والزجر والنظر في الشبهة وكشفها فالا فان اصروا على ترك هذه الشعيرة فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون ثم قال الناظم حظرا وفي سفر والاذان يعني ان الاذان فرض كفاية
52:36بالحضر والسفر حتى ولو اذا خرجت مجموعة فيجب عليهم ان ينصبوا في منهم مؤذنا ومقيما وانت يا فلان تؤذن وتقيم لنا اذا كانوا جماعة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه
52:57قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتما فاذنا واقيم وليؤمكما اكبركما وفي رواية اخرى فاذا حضرت الصلاة فاليؤذن وهم في السفر. فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم
53:20وقد كانت حالة النبع عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤذن في سفره فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حديث صحيح انه صلى بلا اذان
53:35بل حتى لما فاتته صلاة الفجر فانه امر بلالا فاذن كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وله من حديث ابي هريرة نحوه كلها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فيؤذن. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني
53:59كما رأيتموني اصلي فاذا القول الصحيح ان الاذان والاقامة واجبة حضرا وواجبة سفرا ولكن من شرط وجوبهما من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة من شرط وجوبهما في الاصح تعدد الجماعة
54:24بمعنى انه لو كان واحدا في برية او في جبل او في رعي غنم ها فان المشروع له والمستحب في حقه اي يؤذن لانه ليس ثمة احد يعلمه بدخول وقت الصلاة انما هو
54:41نفسه وقد علم فتحقت العلة. ولذلك لا يجب الاذان على المنفرد وانما يشرع ويستحب في حقه استحبابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك الى راعي غنم على رأسي
54:55شظية يؤذن ويقيم الصلاة اذن ويقيم الصلاة قال ومن يتركهما يعني يترك الاذان والاقامة فيقاتلن بسنة العدنان كما رويته لكم في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه
55:21ثم اعطانا الناظم عفا الله عنه قاعدة في ذلك قال وهما او قال هذا ومشروعاتها اي مشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا وقف على نص الدليل الواضح التبياني يعني لا يجوز لك ان تعتقد
55:43وجوب شيء في الاذان والاقامة او استحباب شيء في الاذان والاقامة او تحريم شيء في الاذان والاقامة او كراهية شيء في الاذان والاقامة الا وعلى ذلك دليل لان صفة الاذان والاقامة توقيفية
56:02وواجبات الاذان والاقامة توقيفية ومندوبات الاذان والاقامة توقيفية. فاذا جميع ما يتعلق بالاذان والاقامة ها مبناه على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يثبت فيه شيئا الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع
56:22وهذي قاعدة طيبة ثم قال والشرط فيه والشرط فيه ان يشترط لصحته زيادة على ما ذكر اي يشترط في صحته زيادة على ما ذكر قال نية لان القاعدة المتقررة ان النية شرط لصحة المأمورات
56:46والاذان مما امرنا به فلا يصح ان يؤذن الانسان الا بنية فمن اذن بلا نية فاذانه باطل والمقصود بها نية الاخلاص في اذانه ونية ايقاعه نية ايقاعه يتكلم عنها الفقهاء ونية الاخلاص يتكلم عنها علماء العقيدة. فلابد من النيتين ان ينوي ايقاعه وان ينوي
57:12ايقاعه لوجه الله عز وجل لا يقصد به مالا ولا عزا ولا جاها ولا سمعة ولا رياء فكلا النيتين شرط لصحته لكن بما اننا الان في الفقه فنحن فقهاء نتكلم في المسائل على
57:29ها على نية العمل طيب ما نية العمل في الاذان نقول القاعدة فيها تقول من علم ما سيفعل فقد نواه لان العلم يتبع العمل فاذا رأى المؤذن ساعته ورأى انه لم يبقى على الاذان الا ثلاث دقائق فانه يخرج من بيته. طيب ما الذي دعاه للخروج من بيته
57:53ارادة الاذان لانه علم الان ان هناك اذانا يطلب منه فقد علم ما سيفعل فهذا العلم بما سيفعل هو حقيقة النية المطلوبة. بمعنى انه لا يشترط ان قول قبل الاذان اللهم اني نويت ان اؤذن لصلاتي
58:10الظهر هذا كله من التلفظ بالنية وهو حرام بل لو رآك اهل الدنيا انسهم وجنهم انك تقصد المسجد وهم يعلمون انك مؤذن؟ وتقصده قبل قبل الاذان علم الجميع منك انك تريد
58:28الاذى. فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك هذي مشكلة كبيرة جدا فاذا النطق بالنية قبل الاذان بدعة لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
58:46اصحابه ولا عن احد من سلف الامة وائمتها اذا هذا هو الشرط الاول وقاعدته النية شرط في صحة المأمورات. ثم قال من مسلم هذا هو الشرط الثاني طبعا زيادة على كونه حرا
59:02وذكرا ودخول الوقت قال من مسلم واشتراط الاسلام يخرج الكافر فلو اذن الكافر لما صح اذانه لاننا قررنا سابقا قاعدة وهي ان الاسلام شرط في صحة كل عبادة. فمن فعل عبادة وهو كافر فانا
59:23عبادته غير مقبولة عند الله عز وجل فلا يجوز لنا ان نعتمد الكافر مؤذنا سواء كان الكفر الاصلي او كفر او كفر الردة وهذا واضح ثم قال والعقل وهذا الشرط الثالث
59:45وبناء على اشتراط العقل فلو اذن المجنون لما صح اذانه باجماع المسلمين فالمجنون لا يصح منه عبادة لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا اي شيء من العبادات
1:00:03بل وحتى عقود المجنون لا تصح ولا فسوخ المجنون تصح وهذا مجمع عليه بين اهل العلم حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ولان الاذان يشترط له القصد
1:00:18قصد التعبد لله عز وجل وهذا القصد لا يتصور صدوره من مين مجنون ثم قال الناظم والتمييز يا اخواني والتمييز يا اخواني وبناء على اشتراط التمييز فلو انه اذن غير المميز
1:00:45فان اذانه لا يصح اجماعا ما معنى اجماعا نقول لان لماذا كان اجماعا؟ نقول لان المتقرر عند عامة العلماء ان التمييز شرط بصحة كل عبادة الا في النسكين خاصة الا في نسكين خاصة
1:01:03فان قلت وكيف يعرف التمييز فاقول فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من عرفه بالعد ومنهم من عرفه بالحد. والقول الصحيح تعريفه بالعد وهو بلوغ سبع سنين. يعني كمال سبع سنين مو بالابتداء في السبع لأ بعد كماله لسبع سنين
1:01:24لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ولا يسمى الانسان ابن سبع سنين الا اذا خلف السبعة وراءه لا اذا خلف السبع وراءه ودخل في الثامنة
1:01:40وبناء على ذلك فلو اذن طفل ذو ثلاث سنين اذانه ما يصح اربع سنين ما يصح خمس سنين لا يصح حتى وان كان يعقل الخطاب ويرد الجواب وست سنين كذلك لا يصح
1:01:57لابد من بلوغ السن المعتبرة في التمييز شرعا وهي سبع سنين اي كمال سبع تميم فان قلت وما الحكم لو اذن المميز قبل البلوغ فما حكم اذانه يعني اذن ذو الثمان سنين
1:02:18ذو التسع سنين الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا بأس به في الاذان التكميلي لا الاذان الاصلي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الافظل الا يتولى الاذان الاصلي الا من هو بالغ لمراعاة الوقت
1:02:40لان القضية قضية صلاة فلا نولي فيها غير المميز ممن ليست عنده الدراية الكافية بهذه الشعيرة ومواقيتها وصفاتها فمن باب احترام هذه الشعيرة لا يتولى الاذان العام الذي تسقط به يسقط به فرض الكفاية عن اهل هذا البلد الا من
1:02:59الا من يا اخوان؟ الا البالغ ولكن له ان احد المميزين تولى اذانا تكميليا في طرف من اطراف البلد فانه لا بأس باذانه. وهذا القول هو الاليق بتعظيم هذه الشعيرة. ولكن لو
1:03:17انتبهوا هذا من باب الاليق والافضل لكن لو ان المميز تولى الاذان الاصلي؟ الجواب لا صح اذانه لان المتقرر عندنا ان من صحت صلاته صح صح اذانه صح ولا لا؟ فلو ان المميز تقدم بهم في الصلاة
1:03:37اجيبوا يا اخوان لصحت امامته كما تقدم عمرو بن سلمة قال فقدموني وانا ابن ست سنين او سبع او سبع سنين فاذا صحت صلاته وهي بهم وامامته بهم والامامة والصلاة اعظم من
1:03:55الاذان فلا ان يصح اذانه لهم من باب من باب اولى. لكن الافضل والاكمل ان الاذان الاصلي لا يتولاه الا البالغون العارفون به معرفة كاملة من الذين توفرت فيهم شروط الوجوب وشروط الاستحباب
1:04:14ثم قال وكذلك الترتيب وهو الشرط الخامس ولا لا الشرط الخامس الترتيب يعني لا يجوز له تقديم بعض عبارات الاذان على بعض فالترتيب شرط في صحة الاذان وبناء على ذلك فلو اذن منكسا
1:04:33او مقدما ما حقه التأخير او مؤخرا ما حقه التقديم لما صح اذانه لان الاذان عبادة ها توقيفية في صفاتها فلا يجوز لنا ان نؤذن الا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
1:04:55واعلم ان الاذان له صفتان كلاهما صحيحة مليحة صفة اذان بلال وصفة اذان ابي محذورة محذورة اما اذان بلال فصفته قد وردت في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وصححه ابن خزيمة
1:05:15من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الله قد قامت الصلاة حديث صحيح
1:05:34وهو الاذان الذي يؤذن به الدولة السعودية بعدها توحيد الملك عبد العزيز لها يؤذنون باذان بلال. وهو الاذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا في المدينة وسفرا في جهاد او حج او عمرة
1:05:53والصفة الثانية صفة اذان ابي محذورة وقد ثبت اذان ابي محظورة في صحيح الامام مسلم يعني باعتبار السند اذان ابي محذورة اصح لكن حتى ذاك الاذان صحيح ايظا ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان. والصفة الثانية للاذان هي صفة اذان ابي محذورة
1:06:21وقد ثبتت في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى فعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع ولكن اخرجه مسلم بتكبيرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعا
1:06:42يعني ان مسلم لما روى هذا الحديث انما ذكر التكبير في اذان ابي محذورة في اول اذان ابي محظور تكبيرتين فقط. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مباشرة
1:06:54ولكن هناك زيادة من ثقة وهي عند الخمسة قال ورواه الخمسة فذكروهم مربعا. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات فاذا اجمع اجتمع الاذانان في ان التكبير في اولهما
1:07:14اربع واجتمع الاذانان في ان الشهادتين فيهما اربع ولا ليه يا جماعة اربع واربع تمام. ولكن انفرد اذان ابي محذورة بمشروعية اعادة الشهادتين بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفظ كهذه الصورة
1:07:37الله اكبر الله اكبر الله اكبر حطيت هذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع
1:08:00فيقول اشهد ان لا اله الا الله فهمتم هذي لماذا سمي ذلك ترجيعا؟ قالوا لان المؤذن رجع الى اعلان الشهادتين بعد قولهما مرة اخرى هذه اللفظة هي التي تزيد على اذان ابي
1:08:18تزيد على اذان بلال فقط وما بعدهما في الحوقلتين اربع في هذا وهذا حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين اربع الله اكبر الله اكبر مثنى لا اله الا الله فرادى. اذا يختلف اذان بلال عن اذان ابي محذورة في ماذا
1:08:37بالترجيع. اذا كان اذان بلال خمسة عشرة جملة. خمس عشرة جملة فكم يكون اذان ابي محذورة تسع عشرة جملة فقط لماذا تسع عشرة جملة؟ لانه ذكر فيها الترجيع وكلاهما صفتان صحيحتان مليحتان
1:08:58والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فيؤذن المؤذن في هذا الوقت باذان بلال تارة ويؤذن في الوقت الثاني باذان ابي محذورة تارة او يؤذن هذا المؤذن
1:09:21اذان بلال بينما المؤذن الثاني في الحي الاخر يؤذن باذان ابي محذورة لكن يحذر من ان يجمع المؤذن الواحد الصفتين في وقت واحد لان هذا خروج عن المألوف الشرعي اذ لم يكن يعلن الاذان للفرد
1:09:38الا مرة الا مرة واحدة كما قلت لكم سابقا ان الاذان ينفرد اذا انفرد الوقت ويتعدد اذا تعدد الوقت فلا تؤذن الا باذان واحد ولا تقيم الاقامة قامة واحدة طيب فان قلت والاقامة نقول كذلك الاقامة لها صفتان
1:09:58اقامة بلال واقامة ابي محذورة اما اقامة بلال فهي فرادى ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت
1:10:19الصلاة وفي حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة وهي الاقامة التي يقام بها عندنا في البلاد السعودية
1:10:39بعد توحيد الملك عبدالعزيز له لماذا نبهت على توحيد الملك عبد العزيز؟ لانه قبلها كانت تدير شؤون البلاد الدولة العثمانية الحنفية فكانوا يؤذنون ويقيمون باذان ابي محذورة ولذلك تجدون في كثير من المصنفات التي الفت في هذه الفترة اذا ذكروا اذان ابي محذورة يقولون وهو الاذان الذي
1:11:01يؤذن به في الحرمين معي في هذا ولا لا فلا يشكل عليكم الاذان لان لان الدفة انقلبت ها من مذهب الامام ابي حنيفة الى مذهب الامام احمد بعد توحيد الملك
1:11:15عبد العز وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقدم اذان بلال على اذان ابي محذورة لكن لو اذن المؤذن باي الاذانين لصح منه اذانه للقاعدة المذكورة فاقامة بلال هي الاقامة اللي عندنا
1:11:31ولا فيها مشكلة. كم عدد الفاظ الاقامة احدى عشرة احدى عشرة لفظة لكن ننظر الى اقامة ابي محذورة فنجدها هي عين اذان بلال هي عين اذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين
1:11:53كم يكون الفاظها تبع عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله
1:12:12حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نفس اذان بلال ولكن
1:12:25مع زيادة قد قامت قد قامت الصلاة طيب باي اقامة نقيم الجواب من اذن باذان بلال فالسنة له ان يقيم باقامته. ومن اذن باذان ابي محذورة فالسنة ان يقيم باقامته. وبناء
1:12:45على ذلك فبعض اهل العلم الذي يختار اذان ابي محذورة واقامة بلال او يعكس. يختار اذان بلال واقامة ابي محذورة هذا خلاف خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته وابو وابى محذورة كان يؤذن باذانه ويقيم
1:13:06باقامته انتم معي ولا لا طيب نرجع الى الشروط مرة اخرى قال وكذلك الترتيب فلو اذن الانسان منكسا لما صح اذانه لان صفة العبادة توقيفية. قال من عدل وهذا الشرط السادس
1:13:29فيجب ان يكون المؤذن عدلا والعدالة ضدها الفسق قالوا فالفاسق لا ينبغي ان يتولى شيئا من هذه الشعائر الظاهرة لا اذانا ولا اقامة ولا قضاء فبهذه الوظيفة لا يجوز ان يتولاها الا
1:13:53الصالحون اهل العدالة من عباد الله عز وجل قالوا لماذا؟ قالوا لان المؤذن اذا اذن فانما هو اخبار لاهل البلد عن دخول وقتي الصلاة اي هلموا الى الصلاة فقد دخل وقتها. والاخبار لا تقبل من الفاسق الا بعد التبين والتثبت
1:14:15اذا لا يقبل خبر الفاسق في هذا تفضل يا حاتم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان المؤذن فاسقا فيجب علينا ان نتبين من
1:14:30صحة خبره هذا ها مع انه يدعونا له ونحن لا نقبل دعوته بهذا الا اذا تبينا صحته فحين اذ لا يجوز ان يوظف احد الفسقة مؤذنا ولا اماما فان قلت وان من الناس من يعصي في بيته لا ندري عنه
1:14:54ويخرج عندنا من اكمل الناس الجواب اعلم ان العدالة المشتركة هي العدالة فيما تراه الاعين. في الظاهر لنا الظاهر والله يتولى السرائر فمن لم يعلن بفسقه فهو عدل في الظاهر دون الباطن. فلا يجوز له هو في نفسه لا
1:15:12يجوز له ان ينصب نفسه في هذا المنصب الشرعي انه يعلم من نفسه انه فاسق وما يخفيه عن عباد الله ها لا يخفى على رب العباد عز وجل فلو اخفيت شيئا عن الناس فان الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ولان العدالة المشترطة هي العدالة الظاهرة. قال الناظم
1:15:36ها من عدل ولو في ظاهر الاحوال للاعيان. يعني نحن لا نشترط العدالة الباطنة يا علاء وانما تكفينا العدالة الظاهرة ثم قال من الشروط ايضا وهو الشرط السابع ودخول وقت الفرض دون تردد. فلا يصح الاذان قبل
1:15:57وقت قالوا لماذا؟ قالوا لان الاذان اصلا اعلام بدخول وقت الصلاة يا خالد اعلام بدخول وقت الصلاة فكيف تؤذن قبل دخول الوقت وهذا باجماع الفقهاء الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا
1:16:15ها استثنوا الاذان الاول في صلاة الفجر لصلاة الفجر. فاجازوه قبل قبل الوقت فاجازوه قبل الوقت. من قال للجمعة نعم ايه والاذان الاول على قول من قبله من امير المؤمنين عثمان هذا قبل
1:16:41هذا قبل قبل الوقت. اذا قلنا ان الوقت لا يدخل الا بالزوال ولكن عند الحنابلة الوقت يدخل بعد طلوع الشمس فالشاهد ايها الاخوان ان العلماء يشترطون دخول وقت الفرض لاداء
1:16:57لأداء عفوا لإقامة شعيرة الأذان وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. ثم قال من واحد وهذا الشرط الثامن فلا يجوز ان يتولى الاذان رجلان يؤذن هذا نصف الاذان ثم يؤذن الثاني نصفه الاخر هذا ممنوع بالاجماع لا ينبغي ولا يجوز
1:17:19في حال الاختيار قد اجمع العلماء على عدم جوازه. ولكن في حال الاضطرار بمعنى ان المؤذن الاول اصابته علة تمنعه من اكمال الاذان. فهنا يتولى الاذان رجل اخر لكن هل يبتدئ الاذان من اوله؟ ام يكمل ما تبقى
1:17:39الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب ان شاء الله انه لا يبني احد على اذان على اذان احد بل يبتدئه من اول. الذين قالوا انه يكمل قالوا ارأيت لو حصلت له علة في اثناء الصلاة
1:17:59انتبه ثم قدم من خلفه افيبتدأ الصلاة من اول ام ماذا بل يكمل ويبني على ذلك نقول نعم هو يبني لانه كان مؤتما به من اول الصلاة سابقا لكن انت لم تكن مؤتما بهذا الاذان ولم تكن تقول الاذان معه
1:18:20ها فحينئذ المشروع في حقك ان تبتدأ الاذان من من اول مسألة ما الحكم لو اذن واحد واقام اخر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ولكنه خلاف الاولى
1:18:41فالاولى ان يتولى الاقامة من تولى الاذان. لكن لو انه عكس واذن واحد واقام واحد فلا بأس بذلك. واما ما في مجامع الامام الترمذي من حديثه زياد بن الحارث رضي الله عنه
1:18:57قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم فانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وقد روى ابو داوود في سننه بسنده من حديث عبدالله بن زيد انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا
1:19:18الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت يعني يؤذن بلال ويقيم وتقيم انت ولو صح هذا الحديث لكان فصلا في هذه المسألة ولكن الحديث لا يصح وقد كان يتولى الاذان والاقامة نفس وقد كان يتولى الاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين من تولى الاذان وهو بلال فلا
1:19:43تقدم فلا يتقدم بين بلال بين يدي بلال بايه باقامة الا اذا اقام هو. فالاكمل والاولى ان يقيم من اذن لكن لو انه اذن واحد واقام اخر فلا بأس به في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى
1:20:00ثم قال رجل على الرجحان وهذا شرط قد ذكرناه سابقا وهي ان الاذان ليس من وظائف النساء وانما هو ومن وظائف الذكور ولا يعلم في عصر الاسلام الاول ولا الاوسط
1:20:16ان امرأة تولت الا اذان للرجال. لكن لو اذنت المرأة في مجتمع النساء في خاصتهن بحيث لا يسمعها احد من الرجال ولا الاجانب فلا بأس بذلك ففي اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
1:20:33والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.