الدرس الثاني من شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة لشيخ وليد السعيدان
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا تعارضا واجبان قدما اكادهما وذلك ان واجب الحج قد يتعارض مع مع بعض الواجبات
0:20فهل نقدم واجب الحج او الواجب الاخر؟ الذي عرظه نقول لا نقدم هذا ولا هذا مطلقا وانما نقدم اكدهما وعلى ذلك مسائل لو تعارض واجب الحج وواجب الزواج بمعنى ان الانسان ليس معه الا نفقة اما ان تكفيه للحج واما ان تكفيه للزواج فقط
0:44وهو محتاج لهذا الزواج بمعنى انه يخاف على نفسه العنت وانتم تعرفون ان من كان قادرا ماليا وخاف على نفسه من العنت اي الزنا فان الزواج واجب عليه فهل يقدم واجب الحج ويؤخر واجب الزواج ام ماذا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما اختاره ابو العباس
1:04ابن تيمية رحمه الله تعالى من تقديم واجب الزواج واجب الزواج لان الزواج يتضمن مصلحة ودفع مفسدة واما الحج فانه يتضمن جلب مصلحة ولا جرم ان الواجبين اذا تضمن احدهما مصلحتين فانه يقدم على الواجب الذي يتضمن مصلحة واحدة
1:28فواجب الزواج في هذه الحالة مقدم على واجب الحج فاذا كانت عنده نفقات وهو محتاج حاجة اكيدة الى الزواج ومن المسائل ايضا ومن الفروع على هذه القاعدة لو تعارض حق الوالدين في البر مع مع الحج
1:46بمعنى ان والديك يقولان لا تحج وانت تريد الحج ومستطيع على الحج اقصد حج الفريضة فايهما تقدم واجب طاعة والديك ولا واجب طاعة ربك في هذه المسألة؟ الجواب لا جرم ان
2:02واجب الحج مقدم على بر الوالدين في هذه المسألة لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومنها كذلك
2:17ان بعض اجهزة الدولة وفقها الله تمنع منسوبيها من الحج فاذا كان احد منسوبيها لم يحج حجة الفريضة وهو قادر تلك السنة التي منعته منعه مرجعه فيها فايهما يقدم ايهما يقدم في هذه الحالة
2:38طب كيفكم مثل ذا الاسئلة انا ما اجاوبها لعلكم تجتهدون فيها وتجيبون جواب بعد العشا ان شاء الله ومنها ايضا لو تعارض حق الزوج وحق الحج فالزوج يقول لزوجته لا تحجين
2:59وطاعة الزوج على الزوجة واجبة والزوجة تريد ان تحج وهي قادرة ماليا ولم يأذن لها زوجها فتعارض في حقها واجبا وفي هذه الحالة لجرم اننا نقدم ها واجب الحج ولا يمكن ابدا ان يعارض واجب الحج اي واجب مما من احد تجب علينا طاعته
3:22فان طاعة الله عز وجل مقدمة على كل على كل طاعة ومنها وهو خطير ايضا ويحتاج الى اجابة شافية ما الحكم لو تعارض واجب العدة في البيت عدة الوفاة وبين واجب الحج
3:42نقدم ماذا هم هذه المسألة فيها تفصيل وهي ان المرأة اذا استعدت للحج ولما تخرج بعد من بيتها ثم توفي زوجها فلا جرم ان واجب العدة في البيت مقدمة على مقدم على واجب الحج
4:04لان العدة ان فاتت فانها تفوت الى غير بدل واما واجب الحج فانه ان فات هذه السنة فسيفوت الى بدل واذا تعارض امران احدهما يفوت الى بدل والاخر يفوت الى غير بدل
4:18فاننا نقدم ماذا الامر الذي يفوت الى الى غير بدل هذي واضح ولكن ما الحكم لو مات زوجها اثناء الحج وهنا تعرض تعارض عندها واجبا اكمال الحج واتمامه طاعة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبين عودتها مباشرة الى البيت لتعتد فيه
4:42هنا تعارض واجب الحجة العدة وواجب الاكمال ففي هذه الحالة نقدم واجب الاكمال لانها قد شرعت فيه الان ولا يمكنها ان تتدارك العدة ولا يمكنها ان تتدارك العدة فتكمل واجب الحج ثم ترجع وتعتد ما بقي في بيتها. قاعدة
5:04وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى وفي صحيح الامام البخاري قال ابن عباس كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون فاذا جاء فاذا قدموا مكة سألوا الناس
5:25فقال فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى وازدادوا المأمور به في هذه الاية زادان جاد حسي وزاد معنوي. وعلى ذلك فروع الفرع الاول استحب جمع استحب الفقهاء ان يكثر الحاج من اخذ النفقة معه
5:46يعني استحبوا ان يحمل معه مالا كثيرا يكفيه ويكفي غيره اما ان يطعم مسكينا او يتصدق او يغيثا جائعا او يعطي ملهوفا او يعين محتاجا او يسد خلة ذا خلة
6:03او نحو ذلك من الامور التي فيها التعاون على البر والتقوى وقد كان كثير من السلف ربما اقام قافلة كاملة يحجج فيها الفقراء على نفقته الخاصة كما كان يفعله عبدالله ابن المبارك
6:20رحمه الله رحمة واسعة فيستحب للانسان الا يبخل على نفسه في النفقة بل يوسع على نفسه ويوسع على اخوانه واننا في هذا الزمان مع وجود البطاقات انت تحمل ما لك معك كله حيثما
6:37حيثما ذهبت لان هذه البطاقة تشتمل على ما في رصيدك كله ففي كل دائرة من الدوائر مكينة وقد وضعت وفي كل بلدة من البلاد قد وضعت فيه مكينة تستطيع ان تستنفق منها من مالك ما شئت
6:53ومن المسائل ايضا استحب الفقهاء اوجب اوجب الفقهاء جميعا تطييب نفقة الحج فيستحب للانسان اذا اراد ان يحج ان يتخير اطيب ما له اطيب ما له مما لا فيه شبهة
7:09فلا فلا يحج باموال الاسهم ولا يحج باموال المداينات التي فيها شبهة عينة او ربا تبها فيكون ماله من اطيب الذي سينفقه في الحج من اطيب المال لان هذا من اعظم العبادات
7:23وكلما استنفق فيه المال الطيب كلما كان اجر الحج اعظم ومن المسائل فلا ينبغي للانسان ان يحج بمال حرام فان قلت وما الحكم لو حج الانسان بمال حرام؟ فنقول حجه صحيح ولكنه
7:48اثم على استعمال هذا المحرم ومن الزاد ايضا الزاد المعنوي وهو مشتمل على امور. الامر الاول يستحب للحاج ان يتزود بزاد التوبة بان من اعظم لان الزاد من لان التوبة من اعظم الزاد
8:06وكذلك ينبغي له ان يتزود بزاد التقوى ومراقبة الله عز وجل والخوف منه واستشعار ان الله عز وجل واستشعار ان الله عز وجل معه حيثما كيفما كان فلا ينبغي له ان
8:23يلهيه النظر الى الناس او او كثرة المنكرات هناك عن عن الوقوع فيها بل عليه ان يراقب الله عز وجل. ومن اعظم الزاد الصحبة الصالحة في الحج ويستحب للانسان ان يختار في هذه السفرة اطيب اصحابه على الاطلاق
8:41اطيبهم دينا اطيبهم علما اطيبهم امانة لانها سفرة عظيمة تحتاج فيها الى اصحاب طيبين يعينونك اذا ذكرت ويذكرونك اذا نسيت وتتعاون انت واياهم على البر والتقوى واما اصحاب السوء اصحاب الغفلة والشهوات
8:57والدنيا فجنبهم في هذا فتجنبهم في هذه السفرة لان اوقات هذه السفرة اوقات غالية ذهبية ثمينة لا ينبغي تضييعها في القيل والقال وكثرة السوالف وكثرة القصص والحكايات التي لا شأن للحج بها. فكل دقيقة تمر عليك في تلك المناسك
9:17ثمرة عظيمة جدا ثمرة عظيمة جدا لا ينبغي تضييعها ومن الزاد ايضا الاستخارة وهي زاد معنوي فيستحب للانسان قبل خروجه للسفر ان يستخير والاستخارة في الحج لا تكون في ذاته
9:33لان ما امرك الله به فلا يستخار في ذاته ما امرك الله به فلا يستخار في ذاته. ولكن يستخار في الصحبة والطريق تخاروا في الصحبة والطريق ومنها كذلك من الزاد زاد العلم
9:49ينبغي للحاج ان يتزود من العلم الشرعي الذي يتعلق بمسائل هذه الفريضة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وانا وما انا من المشركين
10:07ومن الزاد كذلك كتابة وصيته كتابة وصيته وكتابة الوصية الاصل فيها الاستحباب الا اذا كان ثمة حقوق تضيع بعدم كتابتها فان كتابتها تكون واجبة لان حفظ الحقوق واجب والمتقرر للعلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا على الحاج ان يطبق هذه القاعدة فيحمل الزاد الحسي ويحرص على تحصيل الزاد
10:35المعنوي حتى يكون حجه مبرورا القاعدة التي بعدها الاصل في مواقيت الحج الزمانية والمكانية التوقيف الاصل في مواقيت الحج الزمنية والمكانية التوقيف فاما المواقيت الزمانية فهي محددة في قول الله عز وجل في سورة البقرة
11:03الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد ذكر العلماء ان هذه الاشهر هي اشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
11:21واشهر الحج ينتهي وقتها بطلوع الفجر من يوم من يوم من يوم النحر فاذا طلعت فاذا طلع الفجر من يوم النحر فقد انتهى وقت الاحرام بالحج فمن فرض فيهن الحج
11:37اي اوجب على نفسه الحج بالدخول في النسك في هذه الاشهر فان حجه صحيح واحرامه صحيح واما من احرم قبل حلول هذه الاشهر فكأنما كبر تكبيرة الاحرام للصلاة المفروضة قبل دخول وقتها
11:53فاذا احرم الانسان قبل دخول اشهر الحج فان احرامه ينقلب الى عمرة لا ينقلب لا يكون لا يكون احرام احرام حج واما المواقيت المكانية فالاصل فيها التوقيف بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتخير مكانا من الارض يجعله ميقاتا يحرم الناس منه
12:15لان تحديد هذه الاماكن انما هو تحديد توقيفي على الله. الله هو الذي خلق الارض الكرة الارضية واختار هذه المواضع التي اجاز للناس او اوجب على الناس ان يحرموا منها. فاذا لا يجوز لنا
12:33ان نخترع مكانا اخر غير هذه المواقيت المحددة غير هذه المواقيت المحددة فان قلت وما هذه المواقيت المحددة فاقول هذه المواقيت المحددة قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
12:49من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل اهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ
13:12حتى اهل مكة يهلون من مكة وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر اي اهل الشام قال والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات عرق ومهل اهل نجد
13:34قرن ومهل اهل اليمن يلملم هذه هي المواقيت التي يجب على من اراد الحج او العمرة ان يحرم منها ومن وهنا جمل من المسائل لابد من فهمها. المسألة الاولى هل للعمرة ميقات زمني
13:56الجواب ليس للعمرة ميقات زمني بل كل ايام العمرة ايام السنة واوقاتها وظروف صالحة للاحرام بالعمرة للعمرة فالمواقيت الزمنية انما هي للحج فقط. واما العمرة فلا ميقات لها زماني. فحيثما احرمت بالعمرة في اي يوم من ايام السنة
14:20فان احرامك بها صحيح مسألة ما حكم الاحرام من الجو الجواب عندنا قاعدة طيبة تقول الهواء له حكم القرار الهواء له حكم القرار وبناء على ذلك فهذا الميقات المكاني في الارض
14:38يستمر حكمه الى السماء الدنيا كله من هنا من الارض الى السماء الدنيا على ما قبله كله يعتبر احراما مكانيا وبناء عليه فيجوز الاحرام اذا حاذا اذا حاذت الطائرة الميقات
14:57اذا حازت الطائرة الميقات فيجوز للانسان ان يحرم مسألة ما حكم الاحرام من السفينة الجواب يجوز الاحرام من السفينة عند محاذاة الميقات بالمجاورة لا بالعلو بان محاذاة الميقات قسمان محاذاة علوية ومحاذاة جانبية
15:19المحاذاة الجانبية يجوز الاحرام منها كما ان المحاذاة العلوية يجوز الاحرام منها ولذلك القول الصحيح عند كثير من اهل العلم ان من كان طريقه لا يمر على ميقات محدد فانه يحرم اذا حاذ
15:36احد هذه المواقيت لان المحاذاة الجانبية منزلة منزلة منزلة منزلة المرور على هذه البقعة المكانية فكما اننا جعلنا الهواء محاذاة الميقات في الهواء لها حكم القرار فكذلك محاذاته من الجوانب ايضا لها حكم
15:58المرور عليه ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير مسألة ما حكم من تجاوزها بغير احرام الجواب من تجاوزها بغير احرام وهو مريد لاحد النسكين
16:27فلا يخلو من حالتين اما ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه فهنا لا شيء عليه واما ان يحرم داخل المواقيت فحينئذ احرامه صحيح بان القاعدة المتقررة عندنا ان صحة الاحرام لا تتعلق بمكان
16:50ان صحة الاحرام لا تتعلق بمكانه فحيثما عقدت الاحرام صح سواء قبل وجود قبل المجيء الى المواقيت في المواقيت بعد المواقيت فصحة الاحرام لا تعلق لها بمكان الاحرام ولكن عليك دم لتفويت الواجب
17:08عليك دم لتفويت الواجب وسوف يأتينا قاعدة تخص ذلك ان شاء الله مسألة وهل يجب الاحرام على كل من تجاوزها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الاحرام واجب على من تجاوزها ان كان
17:28يريد نسك واما ان كان يريد تجارة او زيارة او بيعا او شراء فانه لا يلزمه ان يحرم في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وايضا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة
17:50سوداء فقيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه وهذا هو الذي يدل عليه منطوق قول النبي قول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن ها
18:07من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. هذا منطوقه ويفهم منه ان من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الاحرام منها والمتقرر عند الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة مسألة ما الحكم في رجل في طريقه ميقاتان
18:31سيمر عليه ميقاتان احدهما متقدم والاخر متأخر. فمن اي الميقاتين يحرم انتم معي بهذا فمن اي الميقاتين احرم الجواب هذا فيه خلاف بين اهل العلم وبعد النظر والله اعلم ترجح لي ما يلي
18:52وهي ان هذين الميقاتين انتبهوا يا اخوان هذين الميقاتين اما ان يمر عليهما عليهما من هو من اهل البلد اصلا من هو من اهل البلد اصل واما ان يكون الذي مر عليهما
19:13من غير اهل البلد ولكنه زائر للبلد فاذا كان الذي يمر عليهما من اهل البلد الاصلي فيلزمه الاحرام من اولهما يلزمه لزوما الاحرام من اولهما ولا اعرف لذلك مثالا واقعيا لان اغلب هذه البلاد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم انما تمر على
19:34ميقات واحد لكنها من باب القسمة الاصولية من باب توظيح الاحكام فاذا كان الذي سيمر على الميقاتين هو صاحب البلد الاصلي فحين اذ يجب عليه ان ان ان يحرم من اول ميقات يمر عليه
19:48واما اذا كان الذي سيمر على الميقاتين من ليس من اهل البلد الاصلي. وانما يدخل في قوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فحين اذ هو بالخيار يحرم من اي الميقاتين شاء
20:02هو بالخيار من يحرم من اي الميقاتين شاء فالاول ميقاته معين والاخر ميقاته في هذه الحالة على التخيير فاما ان يحرم من الميقات الاول واما ان يحرم من الميقات الثاني وكأن هذا هو القول الراجح وهو قول وسط بين الاقوال. مسألة
20:22من اين يحرم من كان دون المواقيت من جهة مكة كاهل الجعرانة واهل الشرائع واهل جدة ومن دونهم هؤلاء ليسوا من مكة ولا وليسوا خارج المواقيت الجواب هؤلاء ميقاتهم بيوتهم. يحرمون من مكانهم الذي هم فيه
20:43يحرمون من اماكنهم التي هم فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت فمهله من حيث انشأ. يعني من حيث اقام فانه يهل من هذا المكان
20:58مسألة واهل مكة من اين يهلون الجواب الاهلال بالنسك لاهل مكة ينقسم الى قسمين اما اهلا بحج واما اهلا بعمرة فاما الاهلال بالحج فيهل المكي من مكانه من بيته الذي هو فيه
21:17ولا يلزمه ان يذهب لا الى مواقيت ولا الى ادنى الحل كمساجد عائشة مساجد التنعيم او غيرها. وانما يحرم من مكانه وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال حتى اهل مكة يهلون من مكة
21:33هذا بالنسبة لاهلال المكي بالحج واما اهلاله بالعمرة ففيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله طويل جدا قصدي جدا باعتبار الاستدلال ويجمع اقوالهم قولان القول الاول ان المكي يهل بالعمرة من بيته ايضا
21:54ولا يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ها حتى اهل مكة يهلون من مكة خلاص يهلون من مكة يعني بالحج والعمرة لانه قال ممن اراد الحج
22:11او العمرة انتم معي اخوان ولا لا طيب ولكن هذا القول اباه كثير من المحققين. قالوا لا المكي في احرامه بالعمرة خاصة يجب عليه ان يخرج الى ادنى الحل ويحرم
22:27قلنا ماذا؟ قالوا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها فانها لما انتهت من الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يصطحبها ويعمرها من التنعيم
22:41وهي من مكة وهي في مكة فلو ان المكي يحرم من مكانه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم حبس الحجاج وهم اكثر من مائة الف حاج بعد هذا التعب الطويل ينتظرون عائشة
22:57حتى تذهب الى هذا المكان البعيد فتحرم ثم تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وترجع لهم فلما امرها بذلك دل على ان الاحرام مطلقا بالعمرة للمكي ولغيره للمكي عفوا ولمن جاء الى مكة احرامهم من
23:15ترى مهم من التنعيم ولكن هذا القول في الحقيقة وان قال به كثير من اهل العلم وعليه الفتية عندنا الا ان القول الاقرب ان شاء الله ان المكي يختلف في احرامه بالعمرة عن الافاقي الذي جاء الى مكة
23:35ان ان المكي يختلف في احرامه عن الافاقي الذي جاء الى مكة فالمكي اصلا واقامة المكي اصلا واقامة هذا احرامه من بيته حتى نعمل بعموم حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة
23:56واما الافاقي الذي اصله افاقي اصلا ثم جاء الى مكة لنسك واراد ان يعتمر فحين اذ هذا افاقي لا يأخذ حكم اهل مكة وانما يخرج الى التنعيم وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها
24:12فعائشة لم يجز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم من مكة لان لان الاحرام من مكة من خصائص اهل مكة فهي من جملة ما اختص به اهل بيت الله الحرام
24:25والمكي له خصائص غير غير اهل غير الباقين منها مثلا عدم وجوب الهدي عليه ولا لا؟ ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام ومنها عدم طواف الوداع عليه ومنها ان الطواف خير له من العمرة المكية
24:41ومنها ان الطواف افضل له من ومنها ان الصلاة افضل النافلة افضل من الطواف النافلة في حقه فاذا المكي يختص بعدة خصائص لا يختص بها الافاق. فمن جملة ما اختص بها المكي انه يجوز له ان يحرم من بيته مطلقا حجا
24:58او عمرة واما الافاق فانه بالحج يحرم من الميقات واما اذا دخل واراد ان يعتمر بعد الحج فانه يحرم من ادنى الحل. وهذا القول هو الذي يجعلنا نعمل بحديث عن ابن عباس على حاله. ونعمل بحديث عائشة
25:17على حالها ولا يمكن ان نكون قد اخللنا بشيء من ها مما يجب العمل به متى يكون هذا القول غير صحيح يكون هذا القول غير صحيح ان ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا من اهل مكة الاصليين
25:38من اهل مكة الاصليين ان يخرجوا الى الحل واما امره لعائشة ان تخرج الى الحل فلا دليل في ذلك لان عائشة ليست من اهل مكة وانما جاءت للنسك. هذا القول لو تأملتموه وجدتموه يتفق مع الادلة اتفاقا
25:53كاملا وهو اقرب من القول الاول الذي يقضي ان حديث عائشة مخصص للعمرة في حديث ابن عباس فاذا كان العمل بالدليل على عمومهما فخير من تخصيص احدهما بالاخر مسألة ما الحكم في رجل
26:17نام في الطائرة وتجاوز الميقات ولم يحرم الجواب يعامل معاملة من تجاوز الميقات فانه ان رجع الى ميقاته ثم احرم فانه لا شيء عليه. وان احرم دون المواقيت فان عليه دم في اصح قولي اهل العلم
26:41واما تجاوزه نسيانا او نوما فان النسيان والنوم والجهل لا تسقط المأمورات انتم معي ولا لا؟ المأمورات لا تسقط ولا تبرأ الذمة الا بفعلها فالذي تركه وتجاوزه هذا شيء مأمور بايجاده وهو الاحرام من الميقات او من محاذاته جوا او برا
27:02فهو غفل او جهل او نسي او نام عن ها نام عن ماذا؟ نام عن مأمور فهو يحرم منه ان تمكن والا فيحرم من مكانه ولكن عليه دم فان قلت اذا ما الفرق بين المعذور؟ من تجاوزه معذورا واحرم ومن تجاوزه متعمدا واحرم. فنقول لا بينهما فرق
27:24فان من تجاوز وهو عامد فاحرامه صحيح لكن مع ايش مع الاثم. واما من تجاوزه جاهلا او ناسيا او نائما فاحرامه صحيح. لكن مع الاثم. لكن الرجلين يتفقان في ان كل واحد
27:41اذ منهما يجب عليه دم لتفويت المأمور لان الشرط الذي فات شرط مأمور بايجاده. والقاعدة المتقررة تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان ما رأيكم في رجل صلى وقد نسي وضوءه؟ ناسي وضوءه
28:00الجواب صلاته باطلة لان الشرط الذي فاته شرط مأمور بايجاده. طيب هل هو اثم في هذه الصلاة؟ الجواب لا. لانه صلى حال كونه جاهلا حقيقة حدثه فاذا رفع المؤاخذة شيء
28:14ورفع اثر ارتكاب المنهي شيء. فالاثر ثابت ولكن المؤاخذة اه ولكن المؤاخذة بوجوب الهدي ثابتة عليه في اصح القولين. مسألة ما الحكم في الاحرام قبل المواقيت ما الحكم في الاحرام قبل المواقيت؟ الجواب
28:35الاحرام قبل المواقيت صحيح لكنه مكروه لانه مخالف للسنة الاحرام قبل المواقيت صحيح ولكنه مكروه لانه خالف السنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد هذه المواقيت المكانية
28:58قولا وعملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انما احرم لما جاء الى هذه المواقيت وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما الحكم فيمن ليس في طريقه ميقات الجواب يحرم عند محاذاة احد هذه المواقيت
29:17الجواب يحرم عند محاذاة احد هذه المواقيت طيب ومن قواعد كتاب الحج ايضا يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند عند كل اجتماع مشروع يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند كل اجتماع مشروع
29:46وهذه القاعدة وان خرجت مخرج العموم الا ان هذا الاستحباب والشرعية لابد ان يكون لها ما يسندها من الادلة الصحيحة الصريحة وهنا مسائل المسألة الاولى ما حكم الغسل للاحرام انا ترى ما شيبكم في القواعد على صفة الحج
30:06واضح طيب ما حكم الغسل للاحرام؟ الجواب سنة بقول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد ثبت في حديث زيد ان عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
30:25اي لاحرامه والقول الحق عند العلماء ان وجود الحيض والنفاس لا يمنع استحباب الاغتسال القول الصحيح عند العلماء ان وجود الحيض والنفاس لا يمنع من استحباب الاغتسال فيستحب للمرأة ان تغتسل حتى ولو كان عليها حيض او نفاس
30:45فاما الحيض فلما في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم قال انقضي رأسك وامتشطي ثم اغتسلي
31:00وهي كانت حائضا واما النفاس فلما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر في سياق قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما جئنا مسجد ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بمحمد بن ابي بكر
31:18رضي الله عنهما فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا الاغتسال لا يمنعه وجود الحيض
31:34والنفاس مسألة ومن ومن الاغسال المستحبة في الحج الاغتسال لدخول مكة لا سيما اذا كان الانسان سيمشي على قدميه من الميقات الى مكة. فانه سيصيبه الحر والعرق ويحتاج قبل دخوله للطواف والسعي ان يغتسل
31:54فالاغتسال لدخول مكة سنة قل من يعمل بها هذه الازمنة ففي صحيح الامام البخاري من حديث نافع عن ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل
32:12ثم يدخل مكة نهارا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومن الاغسال المستحبة في الحج الاغتسال لوقوف للوقوف بعرفة وهذا لا نعلم له سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يدل عليها حديث زاذان عن علي ابن ابي طالب انه جعل
32:34من جملة مستحبات الغسل الاغتسال لدخول عرفة وللوقوف بها وهذه سنة متبعة لان علي بن ابي طالب من جملة الخلفاء الراشدين ولم يعارض شيئا من المرفوع فان قلت وما حكم الاغتسال لرمي الجمرات
32:50فاقول فيه خلاف والاصح عدم مشروعيته لعدم الدليل فان قلت وما حكم الاغتسال للوقوف للمبيت بمزدلفة؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول عدم مشروعيته لعدم الدليل فان قلت وما حكم الاغتسال للمبيت بمنى؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم مشروعيته لعدم الدليل. لكن لو اراد
33:14ان يغتسل من باب العادة فلا حرج عليه لكن ان يعتقد مشروعية الاغتسال ويتعبد لله بالاغتسال في هذا الوقت المخصوص وفي هذا المكان مخصوص هذا هو الذي ننفيه. ما هو بقصدنا ان الواحد يقعد ساسع وصخ. لا وانما يتسبح. ولكن
33:32لا يعتقد انه يفعل الان سنة معينة طيب وما حكم ازالة الشعور عند الاحرام فاقول ليس ليس بسنة بعينها ولكن اذا احتاج الانسان لها فلا حرج عليه. ان يزيل شعر ابطيه وشعر عانته ويقلم اظفاره
33:52هذا كله مما يعني يجوز فعله لا سيما مع الحاجة اليه. لان الانسان اذا دخل في الاحرام فانه سيحرم عليه بعض المباحات له بالاصالة فربما يحتاج بعد عقد الاحرام الى تقليم اظفار او ازالة شعر
34:09فلا يستطيع. ولان وجود هذه الشعور وكثرتها موجب لكثرة الروائح التي تؤذي الانسان وتجمع عليه البكتيريا وتوجب له بعض الامراض او ابعدها حال وقت الاحرام اذا كان محتاجا لها فهذا شيء طيب ولا شيء عليه
34:24ومن قواعد كتاب الحج ايضا كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد احرامه كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد احرامه وهذه القاعدة تبين لك حقيقة الاحرام فان حقيقة الاحرام ليست مجرد لبس الثياب الازار والردا لا
34:50وانما هي نية قلبية وجزم وعزم قلبي على الدخول في النسك. وهذا امر يعرفه الجميع فنحن لما قمنا الى وجبة الطعام ها كلنا انما الذي جعلنا نقوم هي الهمة والعزيمة الماضية. فاذا نحن نوينا وعملنا. فكذلك النية والهمة والقصد
35:14المقطوع به هذه هي حقيقة نية الدخول في النسك وهنا مسائل مسألة من اين يكون عقد الاحرام الجواب يكون من نفس الميقات لا قبله ولا بعده لان الاحرام قبله مكروه وبعده محرم
35:35فاذا يكون من نفس الميقات مسألة ما معنى قول الفقهاء وبعض الصحابة يحرم بهما من دويرة اهله يحرم بهما من دويرة اهله يعني ان اتمام الحج والعمرة الاحرام بهما من دبيرة اهله. كيف يحرم بهما الانسان من دار اهله؟ ونحن نقول الاحرام قبل الميقات مكروه
35:58فنقول اعلم وفقك الله ان نية النسك قسمان. نية عامة ونية خاصة اما النية العامة فهي النية التي تجعلك تأتي من بيتك الى الميقات هذه نية عامة لا تجزئ عن دخول النية النسك عن دخولك في نية النسك
36:17فاذا يقصدون بها انك تخرج من بيتك لا تقصد تجارة ولا تقصد بيعا ولا تقصد شراء ولا تقصد زيارة احد اقارب ولا صلة ارحام وانما الذي يخرجك هو ارادة الحج والعمرة. اذا انت احرمت بهما من دويرة اهلك بمعنى انك قصدتهما ونويت
36:37بيتهما من دويرة اهله لم تحرم بهما تقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا وانت من دويرة اهلك هذا مكروه ولكنك عزمت وقصدت ان تذهب الى مكة لاداء هذا النسك
36:51هذه يسمونها النية العامة واما النية الخاصة فهي النية التي يصاحبها اللفظ والاهلال. وهذه لا تكون الا عند الا عند ايش؟ الميقات. وبناء على ذلك لو ان الانسان خرج بنية صادقة وعزيمة ماضية على العمرة. ولكنه تجاوز الميقات
37:13لم يحرم فهل نيته الاولى تكفيه عن نيته الثانية؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا بل عليه دم لان النية العامة لا تجزئ عن النية الخاصة. فالذي نقول فالنية التي نوجبها من الميقات هي
37:30الاحرام الخاصة وهي نية الدخول والابتداء في النسك واما النية العامة فهذه يخرج بها الانسان من دويرة اهله ولا حرج عليه. مسألة هل مجرد لبس الثياب يعتبر احراما؟ الجواب لا
37:48بل لو نويت الان يا شيخ خالد وقلت اللهم لبيك عمرة بنية لدخلت في النسك وعليك ثياب هذي فاذا ثياب الاحرام لا اثر لها في انعقاد الاحرام من عدمه فالاحرام هو النية
38:02فمتى ما جزمت وتلفظت بالاهلال فقد دخلت في النسك سواء عليك ثياب الاحرام او عليك ثيابك العادية. لكن اذا كان عليك ثيابك العادية فيجب عليك مباشرة ان تخلعها لان لبس المخيط من محظورات الاحرام
38:17مسألة ما الحكم لو ان الانسان اراد ان ينطق بنسك فاخطأ لسانه تلفظ بغيره الجواب اذا اختلف القلب واللسان فالمعتمد ما في القلب لان هذا تعامل فيما بينك وبين ايش؟ الله. لو كان تعامل فيما بينك وبين المخلوقين لما كان لنا شأن بقلبك وانما لنا شأن
38:44بلسانك لان المعاملة بين المخلوقين على الظاهر واما المعاملة بين الخالق والمخلوق فهي على الباطن والسريرة. فاذا نويت قرانا وقلت اللهم لبيك تمتعا فانت قارن. واذا قلت واذا كنت تنوي تمتعا وقلت
39:00ثم لبيك قرانا فانت متمتع. فاذا اختلف القلب واللسان فالعبرة على ما في القلب. مسألة لقد انكر العلماء التلفظ بالنية وجعلوه بدعة. اليس كذلك فهل قول الانسان اللهم لبيك عمرة
39:17او لبيك حجا وعمرة او لبيك حجا. هل يعتبر من التلفظ بالنية الجواب لا وانما يعتبر من الاهلال بالنسك للاشعار بالدخول فيه شوفوا يا اخوان الانسان اذا نوى الصلاة هل يدخل فيها بمجرد النية ولا ما يدخل الا اذا كبر
39:38فهل التكبير تلفظ بالنية؟ الجواب لا وانما هو ذكر خاص يشرع عند هذا الموظع. يشرع في هذا الموضع فهو لم يقل اللهم اني نويت ان اعتمر. لا هو قال اللهم لبيك عمرة فهو نوى بقلبه. ولكن النية القلبية لا
39:57يكفي عن الاهلال فلا بد من الاهلال كتكبيرة الاحرام لابد فيها للدخول في حكم الصلاة ولا يكفي النية. فاذا اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجا وعمرة ليس تلفظا بالنية. وانما هو
40:13ذكر يشرع قوله في هذا الموضع المخصوص مثل بسم الله اللهم هذا منك ولك هل هذا تلفظ بالنية؟ عند الذبح؟ الجواب لا وانما هو ذكر مشروع عندها هذا الفعل بخصوصه فاذا يطلب منك عند هذا الفعل امران واجب باطني وواجب
40:34ظاهري الواجب الباطني ما هو؟ النية نية الاحرام والواجب الظاهري التلفظ بالنسك مو بالنية التلفظ بنوع النسك. كتكبيرة الاحرام مع الصلاة. مسألة لماذا سميت دخول في النسك احراما لماذا سمي الدخول في النسك احراما؟ الجواب لان الداخل فيه يحرم على نفسه
40:59ها شرعا يحرم عليه شرعا. بعض ما كان حلالا له مما سيأتينا من محظورات الاحرام ان شاء الله. مسألة هل هناك للاحرام صلاة تخصه ايه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه ليس للاحرام وين بتروح
41:22تجي على طول يلا انه ليس للاحرام صلاة تخصه وانما المستحب للمحرم اذا وافق وقت فريضة او وقت نافلة مشروعة ان يحرم عقبها كما احرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الظهر فانه قد اتاه جبريل وقال صلي في هذا الوادي
41:44المبارك وقل عمرة في حجه. صلي يعني صلاة صلاة الظهر فان احرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الاحاديث. صحيح انها انه وكان بعد صلاة الظهر مسألة هل يصح الاحرام المطلق
42:01هل يصح الاحرام المطلق كقوله اللهم اني نويت نسكا ولا يحدد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الصحة ولكن يجب ان يصرفه قبل البدء في الطواف القول الصحيح صحته ولكن يجب عليه ان
42:24ها ان يقيده قبل البدء في ماذا؟ في الطوء. يعني قبل ما يطوف يعرف وشو عليه يعرف وشو عليه هو مفرد ولا قارن ولا متمتع. مسألة هل يصح ان يحرم الانسان بقول اللهم اني احرمت كما احرم فلان
42:42وهو لا يدري عن فلان ماذا احرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ويلزمه من النسك ما يلزم فلانا هذا حتى وان كان لا يدري عنه والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم
42:58من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي بما اهللت قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما يدري. قال اني سقت الهدي فلا تحل. يعني انني قارن
43:19فاجازه واقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن انتبه لو انه كان يغلب على ظنه ان فلانا احرم مفردا وقال احرمت بما احرم به فلان ثم تبين له باخرة ان فلانا كان قارنا فنقول ها
43:39ها؟ يجب عليك ان تحرم قارنا خلاص يجوز لان غلبة الظن السابقة غلبة ظن خاطئة. ولا عبرة بالظن بالظن البين خطؤه. مسألة هل يصح رفظ الاحرام بلا سبب شرعي الجواب
43:55خذوها قاعدة. من دخل في الاحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز له الخروج منه مطلقا الا على الوجه الشرعي. حتى وان رفظه حتى وان خلع الملابس حتى وان رجع الى بلده حتى وان تزوجت المرأة وهي لا يزال عليها شيء من الحج
44:11العلماء يبطلون نكاحها ويجعلون اولادها ينسبون لها لانه نكاح شبهة ويلزمونها بالتجديد تجديد العقد ولا لا؟ لانها لا تزال محرمة اذ الاحرام من دخل فيه فلا يخرج منه الا بالوجه الشرعي. ولا يخرج منه الا
44:29بتحلل على الوجه الشرعي اما تحلل المحصر او تحلل الممنوع من اكمال نسكه او تحلل التحلل بالحلق او التقصير قاعدة من قواعد الحج كل من خاف مانعا ارجوكم ان تتحملوا تحملوا يا اخوان انما هو يوم في السنة
44:49يوم في السنة تتعبون فيه من العصر الى العشاء لكن ان شاء الله سوف تأخذون فيه خيرا كثيرا. فتحملوا اللي يجيه النوم في مكان ارجو ان ينتقل الى مكان اخر. وانا اجزم له سيجلس الى اخر الحلقة لا لا يأتيه النوم. جزما
45:03ان من نام في مكان يغير بس في مكان ثاني. وان شاء الله لن يرجع له النوم الى اخر الدرس باذن الله عز وجل بتجي كله تونا في تونا عند الميقات الحين
45:20من عند الميقات قاعدة كل من خاف مانعا من اتمام النسك فله الاشتراط كل من خاف مانعا من اتمام النسك فله الاشتراط وفي هذه القاعدة مسائل مسألة ما معنى الاشتراط
45:44وما لفظه الجواب معناه ان يشترط العبد على ربه انه ان اعاقه عائق عن اتمام نسكه انه يتحلل مجانا واما لفظه فقد ثبت في فان يقول اللهم لبيك كذا وكذا وان حبسني
46:03حابس فمحلي ها بكسر الحاء فمحلي اي وقت احلالي وحيث حبستني وكيف فما تلفظ به اجزاء تحقق مقصوده وكيفما تلفظ به اجزأ ان تحقق مقصوده في الاصح مسألة وما دليله
46:28الجواب دليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله اني اريد الحج ولا اجدني الا شاكية. يعني مريضة
46:45قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما اشترطت. او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة وهل الاشتراط يحق للجميع اما لاصحاب الاعذار الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله
47:05على ثلاثة اقوال منهم من فتح باب الاشتراط لاهل الاعذار ولغيرهم ومنهم من ناقض هذا القول فاغلق باب الاشتراط مطلقا على اهل الاعذار وغيرهم ولم يعمل بحديث طباعة ومنهم من توسط وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله هو القول الحق في هذه المسألة وهي ان
47:31الاشتراط يخص به اهل الاعذار فقط قالوا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجمع الكثير والكم الغفير ومع ذلك لم يأمر ولم يسر ولم يخبر احدا بمشروعية الاشتراط
47:49انما اخبر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه فقط طيب واخبرها لعلة ولا لغير علة اجيبوا لعلة. فاذا الاشتراط حكم مقرون بعلة وهي الضعف والعجز والخوف من اتمام النسك والحكم المقرون بعلة
48:07ها يدور يدور معها وجودا وعدم وبناء عليه فلو ان الصحيح اشترط وهو لا يخاف مانعا ثم عرض له مانع فانه يتحلل تحلل المحصر. لا يتحلل تحلل من اشترط لان اشتراطه الاول
48:24غير معتبر شرعا لانه لم يخف مانعا وقتئذ. وقت الاشتراط لم يخف مانعا مسألة رد بعض اهل العلم حديث ضباعة هذا بحجة واهية قالوا ان هذا الحكم وهو جواز الاشتراط في الاحرام
48:41انما هو مخصوص بمن بضباعة رضي الله عنه فهو حكم خاص بها فلا يدخل غيرها معه وهل نحن نقبل هذه الحجة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع
48:57التعميم والمتقرر عند العلماء ان الخصائص الاصل فيها التوقيف الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل
49:15يخص ضباعة بنت الزبير. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطاها الحكم لا لانها ضباعة. وانما لانها مريضة المرض علة تأتيها وتأتي غيرها فالحكم وان ورد على سبب خاص الا ان العبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ
49:36بعموم العلة لا بخصوص الا في كما حرم الله عز وجل البيع وقت نداء الجمعة الثاني. طيب والبيع وقت نداء العصر والبيع وقت نداء المغرب والعشاء حرام ايضا بهذا الدليل مع انه دليل يحرم البيع وقت الجمعة لكن العلة ان لا يتشاغلوا عن حضور الصلاة الواجبة فاذا كل صلاة واجبة تدخل مع
49:58الجمعة لان العلة عامة. فاذا كل مريض يدخل مع ضباعة بنت الزبير في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا القول الصحيح الذي هي هذه القاعدة هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. مسألة هل الخوف من رد الشرطة
50:15في نقاط التفتيش يعتبر خوفا يجعل للانسان ان يشترط الجواب اما اذا كان في حج الفريضة فنعم لاننا اجزنا له ان يحج فحين اذ لا بد ان نجعل له احتياطات
50:34تمنع ترتب شيء من الاثار عليه فنجيز له ان يشترط لان الشرط في هذا الزمان يقطعون طريق الانسان عن مواصلة الحج اذا لم يكن معه تصريح ونحن اجزنا الحج بلا تصريح لمن
50:51لصاحب الفريضة فقط اذا كان قادرا بماله ولا يستطيع كلفة حملات الحج الهائلة التي يأكلون فيها اموال الناس واما من كان حجه تطوعا اه احسنت حتى ولو اشترط فان اشتراطه لا ينفع. لماذا؟ لاننا نمنعه اصلا من حج
51:15ها من حج النفل لان طاعة ولي الامر واجبة وحجه نافلة واذا تعارض الواجب والنفل فلا يجوز له ان يقدم النفل على الواجب. واما من كان حجه فريضة فحجه واجب. وطاعة ولي الامر
51:30الواجب والواجب لا يترك الا لواجب فتركنا هذا لاداء هذا مسألة ما الحكم فيمن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به وانما نواه بقلبه فقط ابو خالد ما الحكم لو نوى الانسان الاشتراط ولم يتلفظ به؟ وانما نواه بقلبه فقط؟ الجواب
51:55فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق ان حكم الاشتراط لا يترتب الا بالتلفظ به ولو سرا اما مجرد العزيمة القلبية فانه لا ينعقد بها حكم. الاشتراط بل لا بد من التلفظ به. يقول وان حبسني حابس كذا بالتلفظ. واما
52:15مجرد العزيمة عليه فانها لا تعتبر كافية بذلك مسألة خفيفة ما الحكم لو نسي الاشتراط وذكره بعد الاحرام فهمتوا السؤال نسي الاشتراط وذكره بعد الاحرام الجواب ان كان الوقت يسيرا عرفا
52:36ان كان الفاصل يسيرا عرفا فان المتقرر في الشريعة ان اليسير لا حكم له اليسير لا حكم له الفاصل الزمني اليسير لا حكم له كدقيقة او دقيقتين او ثلاث او خمس الى خمس دقائق يعني لا حكم لها لان اليسير والطويل يعرف بالعرف من عدمه
52:55واما اذا كان الفصل طويلا عرفا طويلا عرفا فيكون هذا سنة قد فات محلها اقصد لصاحب الاعذار سنة قد فات محلها فيتحمل ما تحمله من غير اشتراط. ومن قواعد كتاب الحج ايضا
53:11الحاج مخير في الاحرام بالاجماع باحد الانساك الثلاثة الحاج مخير في الاحرام باحد الانساك بالاجماع باحد الانساك الثلاثة فقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان الانساك ثلاثة تمتع وافراد وقران
53:37واجمع العلماء على ان من اهل بواحد منهما فانه اهل بالنسك الصحيح واما الاهلال بواحد منهما فانه يرجع الى اختيار الانسان في نفسه وهنا مسائل الاولى ما الادلة على هذا التخيير
54:01الجواب الادلة على هذا التخيير كثيرة اذكر لكم منها حديثا واحدا فقط وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع
54:16فمنا من اهل بعمرة اي متمتع ومنا من اهل بحج وعمرة اي قارن. ومنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالحج الحديث. فاذا الامر في ذلك على التخيير وفي الحديث الاخر من اراد ان يهل بعمرة
54:35فليهلل ومن اراد ان يهل بحج وعمرة فليهلل الى اخر الحديث فالامر على ذلك واسع. مسألة ما الحكم لو اهل بنسك واراد تغييره ما الحكم لو اهل بنسك واراد تغييره
54:55اقول ان الانساك ثلاثة افراد وقران وتمتع فاذا اهل الانسان بنسك فالاصل انه لا يجوز له تغييره الا اذا طاف وسعى فيجوز له التغيير من الادنى الى الاعلى لا من الاعلى الى الادنى
55:17ما فهمتوها ذي يعني عند الاحرام لا يغير شيء يمشي مثل الرجل اللهم لبيك مفردا ثم جاء وطاف وسعى واراد ان يغير فحين اذ له ان يغير الى نسك التمتع والى نسك
55:34القراءة كيف موب لازم شريجي مهوب لازم شرط تسوقي الان بالنية ينوي انه صار قارنا واذا كان قارنا ثم اراد ان يخلع ان يفسخ احرام القران الى تمتع فله ذلك. فالانتقال من الادنى الى الاعلى لا بأس به
55:59لكن من كان متمتعا فاراد ان يعيد القران لا حق له او من كان قارن واراد ان يرجع الى الافراد فانه لا حق لا حق له بل الافضل بل الافضل انتبهوا بل الافضل عند اهل العلم
56:16ان من قرن ولم يسق الهدي بل اكمل له ان يفسخ الى التمتع لان من حج قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسوقوا الهدي قال من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها
56:29عمرة فليحلل وليجعلها عمرة قاعدة قاعدة في افضل الانساك تقول القاعدة الافراد افضل لمن افرد العمرة في اشهر الحج بسفرة قاعدة طويلة شوي الافراد افضل لمن افرد الباردة الافراد افضل
57:16لمن افرد الحج عفوا لمن افرد العمرة بسفرة خاصة طيب والقران افضل لمن ساق الهدي فان لم يكونا فالتمتع اكمل فالتمتع افضل معنى فان لم يكون يعني لم يفرد العمرة في اشهر الحج بسفرة ولم يسق الهدي فالتمتع افضل. وهذا القول هو اختيار هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله
57:47تعالى وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة وهو القول الذي يجمع لك بين الادلة كلها فمتى يكون الافراد افضل اذا كنت في اشهر الحج من شوال ها
58:03الى يوم عرفة قبل فجر يوم عرفة اذا كنت افردت العمرة بسفرة خاصة فالافراد افضل لك وهذا باتفاق الائمة الاربعة ان الافراد افضل في هذه الصورة المخصوصة فنحن الان اه من اعتمر منكم في اشهر الحج شوال هذه من اعتمر
58:27فانه اذا اراد ان يحج من نفس السنة فالافضل له باتفاق الائمة الاربعة ان يحج مفردا فان لم يكن اعتمر في اشهر الحج ها فان كان ساق الهدي معه من بلده
58:44فالافضل له ان ان يحج قارنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حج قارنا لانه تاق الهدي وامتنع من التحلل بسبب سوقه للهدي طيب فان لم يكن لا هذا ولا هذا
59:01فالافضل له ان يتمتع. فاذا الاطلاق بان الافراد افضل كما هو بعض المذاهب فيه نظر والاطلاق بان القران افضل في كما في بعض المذاهب في نظر لان في ادلة اخرى تخالفه
59:14والاطلاق بان التمتع مطلقا افضل كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم فيه نظر لكن هذا القول وهو ان الفضل مقيد ليس فضلا مطلقا وانما مقيد بشروط معينة هذا هو القول هو الذي تتآلف به الادلة
59:29ويلتم شملها وتجتمع اطرافها فهذا القول هو القول الصحيح الذي اختاره ابو العباس وهو الذي دلت عليه الادلة. مسألة ما نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم الجواب اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال على قدر المناسك
59:50فهمتم هذي والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام احمد بن حنبل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مأثور عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الامام احمد انما حج النبي صلى الله
1:00:08عليه وسلم قارنا لا اشك فيه لكن بقينا في مشكلة وهي ان المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج ثلاثة اقسام من الصحابة من قال انه حج
1:00:24مفردا ينقلها عنه ومن الصحابة من قال انه حج قارنا ومن الصحابة من قال انه حجا متمتعا فممن قال بالافراد عائشة قالت واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وممن قال بالقران عمر قال اتاني ات من ربي فقال صلي في هذه الوادي الافيح وقل عمرة في حجة يعني قران
1:00:47وممن قال بالتمتع ابن عمر في الصحيحين من حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وانما حج حجة واحدة
1:01:02فكيف هذا هذا مشكلة كبيرة ولكن ابن تيمية رحمه الله جمع بينها بجمع عجيب وهو انه قال ان الذين قالوا اقال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن اذا نسقط واحدا من هذه الاقوال وهو ان من قالوا انه حج قارنا لا مشكلة لنا معهم
1:01:27بقينا في من قال انه حج مفردا ومتمتعا كيف نفعل معهم؟ قال من قال انه حج متمتعا لا يقصد به التمتع الخاص الذي يكون فيه تحلل بين العمرة والحج فان العلماء بالاجماع
1:01:46بالاجماع يثبتون انه لم يتحلل بعد عمرته وانما ثبت على احرامه الى يوم النحر. والاحاديث في ذلك متواترة ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:00لو كان المقصود بقوله تمتع التمتع الخاص فان من خصائص التمتع الخاص التحلل الكامل بين العمرة والسعي اذا ما التمتع الذي يقصده ابن عمر هو التمتع العام واذا كنا نقصد به التمتع العام فلا اشكال مع القران لان القران داخل في ايش
1:02:21في مسمى التمتع العام. فاذا التمتع قسمان تمتع عام ويدخل فيه القرام وتمتع خاص فاذا القران تمتع ولذلك نحن نستدل على وجوب الهدي نستدل على وجوب الهدي على القارن بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا نستدل بها مع انها في
1:02:47قالوا لان المقصود بالاية التمتع العام. فان قلت وما وجه ادخال القارن في المتمتع نقول لان القارن تمتع بامرين هو متمتع بامرين الامر الاول تمتع باسقاط اعمال خاصة للعمرة لان طوافه لحجه وعمرته وسعيه لحجه وعمرته
1:03:10ولا لا وتقصيره لحجه وعمرته فهو لا يفرد العمرة باعمال خاصة فاذا تمتع باسقاط اعمال احد النسكين هذا تمتع والثاني انه تمتع باسقاط سفرة خاصة للعمرة الواجبة عليه لان عمرته سقطت اعمالها وسقطت
1:03:32تفرتها فاذا تمتع بسقوط اعمالها الخاصة وسفرتها الخاصة فاذا هو متمتع. طيب والمتمتع تمتعا خاصا كيف صار متمتع اعماله موجودة عمرته موجودة وسفرته قالوا شف اول شي تمتع بالتحلل الكامل
1:03:51بين الحج والعمرة بين العمرة والحج له ان يجامع له ان له جميع محظورات الاحرام بينما هذا القارن والمفرد على احرامهما يلزمانه الى يوم النحر. فاذا هذا تمتع. فالتمتع العام يدخل فيه القران
1:04:06فاذا قول ابن عمر تمتع رسول الله لا يقصد به التمتع الخاص وانما يقصد به تمتع فيه تعارض ما في تعارض لكن بقينا في مشكلة افرد قال ابن تيمية ما في مشكلة ابدا ابدا
1:04:24يا ابو العباس ما في مشكلة حتى في هذي وش تقول فيها طيب؟ قال اسمع الذين قالوا انه افرد الحج لا يقصدون به انه افرده افراد اهلال وانما افرده افراد اعمال
1:04:41باجماعهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم لبيك حجا عند الحرم عند عند الاحرام فقط لا بل سمعوه يقول لبيك حجا وعمرة ونقلها عمر وغيره انتبهوا فاذا هو
1:04:58انتبه لم يفرد الحج افراد اهلال وانما افرده افراد اعمال معنى افراد اعمال يعني ان اعمال القارن لو رأيتها لوجدت انها بعينها اعمال المفرد انما يزيد القارن انما يختلف القارن عن المفرد في شيئين فقط
1:05:17في الاهلال والهدي كما سيأتينا في قاعدة قاعدة الفروق بين المناسك الثلاثة ان شاء الله فاذا الذين قالوا انه افرد لا يقصدون به افراد الاهلال. وانما افراد اعمال انه لم يأتي في حجته باعمال الا اعمال المفرد تماما
1:05:34فالذين قالوا افرد يقصدون الاعمال. والذين قالوا تمتع يقصدون التمتع العام والذين قالوا قرن يقصدون به حقيقة حجته التي اهل بها فحينئذ لا يكون ثمة تعارض في المنقول في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة اهلاله عن صحابته صلى الله عليه وسلم
1:05:58لا لا هي نفسها يا حبيبي نفسها العمرة وحدة الطواف والسعي واحد فبس ان القارئ المفرد طوافه للحج فقط وسعيه للحج فقط اما القارن فطوافه للحج والعمرة. لا يطوف طوافين لا طواف واحد
1:06:17افرد الاعمال طيب بيتظح لكم انتوا واظح اش معنى افراد الاعمال؟ يعني اول ما يجي القارن والمفرد وش عليهم طواف القدوم ثما هل اختلفوا في شيء طيب ثم يبقون على احرامهم الى
1:06:36تلف شي ما فيه خسر فشي. اللهم هذا عليه هدي وهذا ما عليه هدي بس ما يعتمر القارئ لا لان طوافه لحجه يكفيه عن طواف العمرة وسعيه لحجه يكفيه عن سعي الحج
1:06:50فنفس الاعمال في الظاهر لو لم يصرح احدهما بانه قارن لما عرفت الفرق بينهما الا في الهدي والمفرد يستحب له ان يذبح الهدي ايضا بس القارن يجب عليه. هذا الجمع صحيح جدا وانا معجبني هذا الجمع من
1:07:06من وقت من كنا في الثانوي ومنها ايضا من المسائل لو اشترى الهدي في الطريق الهدي من الطريق ما ساقه معه من بلده فهل الافضل له ان يحج قارنا ايضا
1:07:23لو اشتراه من الطريق ها الجواب ان كان من مكان بعيد عن الحرم فانه يعتبر قارنا سواء كان ساقه من بلده او اشتراه من مكان بعيد عن الحرم وساقه مسافة طويلة فيعتبر سائقا للهدم
1:07:42واما ان اشتراه من الشرائع او اشتراه من عرفة ثم دخل به الحرم فانه لا يعتبر سائقا للهدي لانه من مكان قريب. مسألة قريبة من دفع فاتورة الذبح في الرياظ او الخرج دفع قسيمة الهدي
1:08:02فهل دفع القسيمة يعتبر سوقا للهدي الجواب لا لان الهدي وينه فيه اصلا في مكة اصلا وانما هذه قسائم عبارة عن مجرد اوراق مسألة ما شرط عمرة التمتع ما شرط العمرة حتى تكون عمرة تمتع
1:08:26الجواب الجواب الا يرجع منها بسفرة الى بلده انتبه الا يرجع منها بسفرة الى وين مثال ذلك انا من اهل الدلم ذهبت الى مكة قبل الحج بستة ايام واعتمرت هذه عمرة تمتع؟ نشوف
1:08:52ان كاني بقيت في مكة الى الحج او سافرت الى الطائف او الى جدة ورجعت فهل هذه السفرة او هذا الاقامة تقطع عمرة التمتع؟ الجواب لا في اصح القولين لكن لو انني رجعت الى الدلم ثم انشأت للحج سفرا جديدا
1:09:10ها الحج احج مفردا لان العمرة ذيك ما عاد تسمى عمرة تمتع هذا اصح القولين وبعض اهل العلم يقول لا بل تنقطع عمرة التمتع بمجرد خروجه من مكة لمسافة قصر
1:09:25سواء الى بلده او الى غير بلده. ولكن الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله والذي ذكره في كتاب التحقيق والايضاح هو من اجمل ما كتب في الحج. من اجمل ما كتب في الحج هذا الكتاب. وقد شرحه الشيخ بن جبريل رحمه الله والجميع رحمة واسعة
1:09:42يقول لا لا يقطع عمرة التمتع الا رجوعه الى ايش الى بلده. واما سفرته في اماكن قريبة فهو لا اصلا لا يزال مسافرا لا يزال مسافرا فخروجه من مكة الى اماكن
1:09:55مسافة سفر كان ذهب مثلا الى جدة او الى الطائف او الى اقرب او ابعد فان عمرته لا تنقطع فلا تنقطع عمرة المتمتع الا برجوعه الى بلده طيب ومن قواعد كتاب الحج
1:10:12محظورات الاحرام توقيفية لا نزال في الميقات لنا حين ها محظورات الاحرام توقيفية وهذا الظابط متفرع على قاعدة عظيمة ادندن حولها كثيرا وهي ان الاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة
1:10:35الصالحة بسم الله وذلك انه قد تقرر ان الاصل براءة الذمة فلا يجوز ان نعمر ذمة الحاج او المحرم باحد النسكين باي نوع من انواع التحريم الا وعلى ذلك التحريم دليل
1:11:03لا يجوز لك ان تمنع المحرم من اي شيء الا من الاشياء التي نص الدليل على تحريمها لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية مردها الى الله. فالله هو الحاكم كونا وشرعا
1:11:18ان الحكم الا لله والاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا يجوز لك ان تحرم شيئا من الاشياء وتخرجه عن هذا الاصل الا بدليل فمن عمر الذمة بشيء من هذه المحظورات
1:11:34من تحريم في تحريمها فانه مطالب بالدليل الدال على صحة قوله هذا وقد سبر العلماء هذه المحرمات فوجدوها كما يلي وجدوها على قسمين وجدوها على ثلاثة اقسام محظورات عامة في حق الجنسين
1:11:57ومحظورات تخص الرجال ومحظورات تخص النساء ودونكم الكلام فيها اول المحظورات لبس المخيط وهذا المحظور خاص بالرجل ونعني بالمخيط اي ما كان محاكا على قدر عضو من اعضاء الجسد كالطاقية
1:12:19والطربوش والغترة والفنيلة والسراويلات والمشالح والتبان والثياب ونحوها فكل ذلك ينهى عنه المحرم ينهى عنه المحرم طيب واين الدليل على ذلك الدليل على ذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط
1:12:45وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط فان الاحرام فيه خيط جاب الاحرام فيها خيوط لكن المقصود هو ماحيك على قدر العضو الخاص على يد او رأس او رقبة او كتفين او رجل
1:12:59او نحو او فخذين او نحوها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرانسة ولا السراويلات
1:13:16ولا العمائم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس ولا يلبس الخفين الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين والامثلة والثياب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكرها على وجه التمثيل
1:13:39فمثل مثلا آآ بالقميص لكل ما يلبس على جزء الانسان العلوي مثل الكوت والفنيلة والصدارية ونحوها. كلها تأخذ هذا الحكم ومثل كذلك بالعمامة على كل ما يغطى به الرأس عادة كما سيأتينا في قواعد ان شاء الله. مثل الطاقية والغربة الغترة والطربوش
1:14:02والقبة على الرأس وكذلك مثل بالبرانس لكل ما يجلل الجسد مع ادخال احد الطرفين فيه مثل الدقلة الفروة البشت كل هذه تدخل تحت تحت مسمى البرانس فكلها من الامور المحرمة
1:14:22وفي الترمذي من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل والمراد بالتجرد اي التخلع من المخيط المخيط وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث يعلى ابن امية
1:14:38رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تظمخ بالخلوق وعليه جبة فقال يا رسول الله ما تقول في رجل تضمخ الخلوق طيب يعني وعليه جبة. قال اما الجبة فانزعها
1:14:56واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله قاله ثلاث مرات او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين العلماء فان قلت وما هو مشهور من من الازار اللي يسمونه التنورة
1:15:11هل هذا من جملة المخيط؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي انه جائز ولا حرج فيه انه جائز هذا اللي يلبس جائز ولا حرج فيه لانه لا يقاس على مسألة السراويلات
1:15:30وليس محيكا على قدر العضو الخاص وانما هو نوع ازار فكونا والله يربط من اطرافه من ها هنا وها هنا لا يخرجه عن تسمية الازار. واما تسميته بالتنورة فهي تسمية عرفية لا تترتب
1:15:42عليها احكام شرعية لانه لو كانت النور لكان تشبها بالنساء ولحرم لبسه في الاحرام وفي غير الاحرام لكن لو لو اشتراها الواحد من هناك وجا ولبسها في احد بيقول تنورة احد بيحرمه عليها احد بيقول تشبه بالنساء؟ الجواب لا. فتلك الاسماء لا نرتب عليها احكاما شرعية. وقد افتى بجوازه سماحة شيخنا العلام
1:16:02الشيخ محمد بن صالح وكذلك الشيخ خالد الهويسين وجمع من المشايخ الفضلاء من المحققين. قالوا انه لا لا لا بأس فيه. ومنها كذلك من المحرمات لبس النقاب والقفازين وهذا محرم
1:16:20خاص بالمرأة فقد وردت الادلة الصحيحة الصريحة في المنع منه والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين قاعدة في اثناء المحظورات تبون تحطون لها رقم بكيفكم
1:16:43واتمنى انكم تحطوا له رقم خاص شوفوا يا جماعة وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه شو الفرق بينهن رأس الرجل في الاحرام يلزم ان يكون
1:17:04مكشوفا لو وضع عليه اي نوع من انواع الاغطية ها لا عد ارتكب مرتكب محظور. طيب بدن الرجل يمنع من ماذا من المخيط فقط لكن يستر بدنه بغير شفتها كيف
1:17:26عرفتوا وجه الشبه لو جعلنا وجه المرأة كرأس الرجل لاوجبنا عليها ايش كشفه مطلقا وتحريم تغطيته باي نوع من انواع الغطاء ولو جعلنا وجهها كبدن الرجل لكان المحرم عليها نوع هذا الملبوس والغطاء فقط. وهو النقاب
1:17:45فقط لكن يجب عليها ان تستر وجهها بشيلة ما فيها ما فيها خروق ولا فيها نقاب تستر وجهها بشيء ثاني فوجهها كبدن الرجل يحرم تغطيته بالمخيط فقط لكن يجب تغطيته بشيء اخر
1:18:01فهمتم هذا؟ اذا قول المذهب ووجه المرأة كرأس الرجل هذا خطأ بل القول الحق هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. بل هذه من جملة القواعد التي اصلها ابن القيم رحمه الله
1:18:15كما في اعلام الموقعين وغيره فقال وجه المرأة كبدن الرجل يحرم تغطيته بنوع واحد من الغطاء فقط لكن هو في ذاته هو في ذاته يجب ايش ان يغطى ونحن نرى من النساء من تضع حاجزا بينها وبين
1:18:33اوجهها من طاقية ذات رفرف امامي او عود او شيء هل هذا سنة؟ الجواب لا. وانما هو متفرع من هذا القول. ان الوجه لا يجوز ان يباشره اي شيء فهي تريد ان تبعد هذا الغطاء عن وجهه حتى لا يلامس بشرة وجهها وهذا من جملة الاخطاء
1:18:58بل يجب على المرأة المحرمة ان تستر وجهها عند حضور الاجانب لكنها ها تستره بغير لا مو بغير المخيط بغير النقاط النقاب بس طيب وما الحكم لو قلبت النقاب رأسا على عقب
1:19:20ايه الجواب جائز لان النقاب يسمى نقاب ما دامت فتحته مجاورة للعين لكن اذا كانت اسفل ولم تجد الا يدا فالحمد لله طيب انتبهوا يا جماعة ويد المرأة كبدن الرجل لا كرأسه
1:19:39اذا الوجه واليدان بالمرأة كبدن الرجل اذا ما المحرم عليها؟ ان تسترها بايش بهذه اللبسة الخاصة وهي القفازان فقط لكن يجب عليها ان تسترها باطراف ثوبها او باطراف عباءتها. لان المرأة عورة كلها
1:19:57فاذا امر نهيها عن لبس النقاب ليس امرا بكشف الوجه وانما امر بتغطيته بشيء اخر تحريم لبس القفازين عليها ليس امرا لها بكشفهما للاجانب وانما تحريم هذه اللبسة الخاصة ولعلي استطعت ان اوصل لكم
1:20:16المعلومة التي اريد ومن المحرمات ايضا حلق الشعر من جميع البدن وهو من المحرمات العامة ولا الخاصة العامة على الجنسين الذكور والاناث واصل ذلك قول الله عز وجل لا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1:20:36وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من حلق الشعر في الرأس وفي اي جزء من اجزاء جسده. بالاجماع لم يخالف في ذلك احد. مع ان النص قال ولا تحلقوا رؤوسكم ولكن العلماء اجمعوا على ان المحرم حلق الشعر كله
1:20:53ولكن قال العلماء قاعدة مفيدة اكتبوها اليسير لا حكم له فقلع شعرة او شعرتين او سقوط ظفر او ظفرين كل هذه يسيرة واليسير في الشريعة لا حكم له فقول الحنابلة بان من اخذ شعرة فعليه مد ومن اخذ شعرتين فعليه مدان. ومن اخذ ثلاث شعرات فعليه كفارة هذا
1:21:17ليس بصحيح. لا سيما وانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم في وسط رأسه في مكان يقال له لحي جمل بلحية جمل وانتم تعرفون ان الحجامة اذا كانت في الرأس فلابد من اخذ
1:21:34تدويرة وتقويرة غرز المحاجم. يعني يؤخذ من الشعر بقدر المحاجم. فاذا القضية ليست قضية شعرة ولا شعرتين وانما من قلق ما يتحقق به الترفه بازالة الشعر فهو الذي تجب عليه الكفارة واما سقوط شعرة او شعرتين لا بأس بذلك
1:21:54طيب احيانا يكد الانسان رأسه ثم يسقط شعره. فهل في سقوط هذا الشعر كفارة؟ الجواب لا لان سقوط هذا الشعر دليل على انه ميت والمتقرر ان الميت لا حكم له. الشعر الميت لا حكم لا حكم له. لكن على الانسان ان يسرح شعره برفق حتى لا يتعمد
1:22:16اسقاط الكثير منه ومن المسائل طيب ومن المحظورات ايضا تغطية الرأس وهذا المحظور خاص بالرجال وسيأتينا له قاعدة خاصة بادلتها فيما بعد قليل ان شاء الله. المحظور الخامس صيد الحيوان البري
1:22:41المتوحش طبعا قيد الحيوان البري انتبهوا لها الشروط. صيد الحيوان البري تقييده بالبر يخرج الحيوان البحري والحيوان البحري يحل. قال الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالحيوان الذي لا يعيش الا في البر يجوز للمحرم اكله وصيده
1:23:08قال المتوحش طبعه ها احتياطا من الحيوان المستأنس اصلا لكن بسبب عيشه في البر توحش فالدجاجة والارانب المستأنسة اذا عاشت في البر وتوحشت فانها لا تعتبر صيدا لان اصلها ليس
1:23:25بمتوحش وكذلك الغزال اذا امسكت واستأنست فصارت مستأنسة فهي من الصيد حتى وان استأنست لان العبرة بالاصل لا بالحالة التي صار عليها الحيوان ما ادري يا اخوان واضح العبرة بالاصل لا بالحالة التي صار عليها الحيوان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم
1:23:48حرم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب هذا شيء ابتلاهم الله به وهم محرمون يستطيع الواحد منهم ان ينال الصقر ان ينال الحمامة او ينال الطير بيده ورماحه. ما تطير. ابتلاء من الله في تيسير اسباب الحرام
1:24:09هذا من باب من الله عز ابتلاء احيانا يبتليك الله بتيسير اسباب الحرام ليبتلي ايش ها ليعلم من يخافه بالغيب وقال الله عز وجل اه قال الله عز وجل واذا حللتم
1:24:25فاصطادوا اي واذا لم تحلوا فلا تصطادوا. والادلة على ذلك كثيرا من السنة. وقد وقع الاجماع عليه السادس عقد النكاح له او لغيره ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه
1:24:41ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وستأتي بعض التفاصيل في الفروع ان شاء الله تعالى ومنها كذلك الطيب والطيب محرم على وجه العموم مثل النكاح ولا لا؟ على الجنسين الذكور والاناث. فيحرم على المحرم ذكرا كان او انثى ان يتطيب في بدنه او
1:25:07اوتي به او ان يلمس شيئا مطيبا او يطأ على شيء مطيب. ودليل ذلك حديث ابن عمر ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهما نوعان من انواع الطيب
1:25:23ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي كان في عرفة على راحلته فسقط فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اما الطيب الذي بك فاغسله
1:25:46اما الطيب الذي بك فاغسله فان قلت اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه؟ فاقول نعم. فمن السنة ان يتطيب الانسان في بدنه ورأسه دون ثيابه
1:25:57قبل ان يعقد احرامه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت ومن العادة ان الطيب قبل
1:26:18الاحرام يبقى اثره يبقى اثره فتبقى رائحته فكيف تقول ان من محظورات الاحرام الطيب والرائحة ستبقى الجواب ان المحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء اثره ان المحرم هو ابتداء طيب جديد. لا بقاء
1:26:35اثره لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقول الناظم وفي البقاء قله هديت يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر فان قلت ولو طيب ثيابه فما الواجب عليه؟ اقول يجب عليه ان يغسلها فورا
1:27:02فورا قبل ان يدخل في الاحرام انتبه فان قلت وما دليل وجوب الغسل؟ اقول حديث الاعرابي اما الطيب الذي بك الجبة يعني فاغسله فهو امر والامر يقتضي الوجوب فان قلت
1:27:18وما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الاحرام انتبهوا يا اخوان ما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الاحرام فلو غسله لاصاب الاحرام لاصاب الطيب يديه
1:27:35فماذا نفعل هل يبحث عن رجل حلال يغسل له الطيب او يزيله باشياء من غير مس لها الجواب عندنا قاعدة تقول مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة فهو اذا باشر هذا الحرام ومس الطيب هل يريد الالتذاذ به ولا التخلص منه
1:27:59فاذا هو باشر الحرام للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واضح هذا جائزة. كما ان الانسان محرم ان يباشر النجاسة لكنه يباشر نجاسة فرجه لازالتها فهو يباشرها ازالتها والتخلص منها
1:28:20واستعمال المسروق لا يجوز الا اذا تاب السارق واراد ان يرد المسروق فيجوز له مباشرة المسروق الان. لانه يريد ان يتخلص منه طيب انتبهوا وهناك سنة مفقودة في الطب وهي ان يريق الطيب على مفرقي رأسه حتى يصب من جوانبه من ها هنا وها هنا
1:28:42هذه سنة مفقودة. اغلب الناس يتمسح تمسح خفيف تطير ريحته مباشرة لكن حاول ان تريق على رأسك اراقة كبيرة. ومنها ايضا الوطء في الفرج وهو محرم على الجميع وهو من اشد المحظورات بالاجماع
1:29:02واجمع العلماء على انه ليس ثمة شيء يفسد الحج الا الوطأ قبل التحلل الاول. واما جميع المحظورات فان فيها كفارات مع صحة الحج واما الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد الحج ويبطله. واصل ذلك قول الله عز وجل فاذا فمن فرض فيهن
1:29:22الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث اسم للجماع ومقدماته ومن المحظورات ايضا المباشرة دون الفرج تضم المرأة تقبيل المرأة مخاطبتها في امور الشهوة ويدخل ذلك في قوله فلا رفث لان الرفث اسم للجماع ذاته وايش
1:29:45ومقدمات الجماع ومن باب تحقيق سد الذرائع لان من حام حول الحمى بهذه الملامسات الجانبية والخارجية فربما يقع في الامر ولا يستطيع ان يملك اربه ومنها كذلك تقليم الاظفار ومنها كذلك تقليم الاظهار
1:30:04وهذا لا اعلم له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولكن انعقد اجماع العلماء على انه من جملة محظورات الاحرام فقد قال ابن قدامة اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره
1:30:19وقد تقرر في الاصول عند الائمة الفحل ان الاحرام ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها فهذه محظورات عشرة قال الناظم ويمنع محرم من حلق شعر ومن لبس المخيط وقلم ظفر
1:30:42وطيب او مباشرة كلمس ووطئ قل وتغطية لرأس وصيد البر او لبس النقاب وقفازين فاحمد لي كتابي وهنا بعض المسائل على هذه القاعدة العظيمة مسألة بعض الناس اذا حصل في يده شيء من الفكك او رجله يحتاج الى لبسة معينة
1:31:05حتى تجمع اعضاءه وعروقه وترد لحمه الى مكانه فهل يجوز للمحرم لبسها او لا الجواب لقد تقرر لنا سابقا ان لبس المخيط لا يجوز والمخيط ما حيك على قدر العضو الخاص
1:31:25المخيط ماحيك على قدر العضو الخاص اذا كان الذي حصل له هذا الفكك انثى فلا اشكال لان الانثى اصلا يجوز لها لبس المخيط واما اذا كان رجلا فلا يخلو من حالتين، اما ان يكون محتاجا حاجة ماسة له
1:31:46واما لا. فان كان غير محتاج له فلا يجوز له استعماله. لان هذه الامور من جملة ما حيكت على قدر العضو. اي فصلت وخيطت على قدر العضو الخاص واما ان احتاج له فسيأتينا قاعدة ان من احتاج الى شيء من المحظورات جاز له وفدا
1:32:06فانه حينئذ اذا احتاج لها يجوز له ان يلبسها ومع ذلك يجب عليه فيها الفدية ومن المسائل لبس الساعة والخاتم للمحرم الذي يظهر لي والله اعلم انه لا بأس بهما لانهما لا يدخلان
1:32:21في مسمى المخيط اصلا حتى وان كانت الساعة ذات سير بلاستيكي فلا بأس بها ايضا والله اعلم. ومنها كذلك لبس النظارات للمحرم ايضا هذا لا بأس به كذلك لبسوا النظارات حتى وان كانت ذات سلسلة يضعها في اذنيه او في رقبته. ايضا هذا لا بأس به باذن الله عز وجل
1:32:43ومنها ما حكم لبس الخف الجواب الخف من محظورات الاحرام لا يجوز للانسان ان يلبس الخفاف لما في الصحيحين من حديث ابن عمر في سياق منهيات ما يلبسه المحرم قال ولا يلبس الخفاف. الا اذا لم يجد الرجل
1:33:02النعلين فله ان يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. والقول الصحيح في مسألة القطع بقاؤه واحكامه ليس نسخه وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في موضع اخر لكن هذا هو الراجح
1:33:20ولله الحمد والمنة وهو اختيار الامام الشنقيطي في اضواء البيان ومنها كذلك. هل يجوز للمحرم ان يلبس هميان النفقة وهو السير الذي يحفظ فيه جواله ونفقته؟ الجواب نعم وهو يسمى بالكمر؟ الجواب نعم لا حرج في ذلك. يحفظ فيه النقود الصغيرة والجوالات
1:33:40والاشياء المهمة قال ابن عبد البر اجازه فقهاء الانصار متقدموهم ومتأخروهم. ولقول عائشة رضي الله عنها اوثق عليك نفقتك. كم بقي على المغرب وقف ترتاحون شوية تجددون النشاط القاعدة طويلة
1:34:09ها يلاه نواصل خمس دقايق طيب لا لا بنمشي ان شاء الله. في قواعد بتجينا يا اخوان التعليق عليها في دقيقتين التعليق عليها لا يتعدى دقيقتين نكمل شوي ومنها كذلك
1:34:28اعلم رحمك الله تعالى ان المستحب للمحرم ان يحرم في ثوبين ابيضين جديدين او غسيلين واما المرأة فانه ليس ثمة لون في احرامها فتحديده بالابيض كما يفعله بعض نساء اهل مصر او تحديده بالاخضر كما يفعله بعض نساء الجنوب عندنا او تحديده بالاسود كما يفعله بعض النساء في بعض
1:34:52المناطق هذا كله مما لا دليل عليه ولم ينزل به ربنا سلطانا فالمستحب للرجل ان يحرم في ثوبين ابيضين. اما المرأة فانها تحرم في اي ثوب ولا تقصد لونا دون لون او تتكلف دون اللون
1:35:08دون لون ومنها ما حكم الحجامة للمحرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
1:35:23وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم آآ في بلحية جمل في وسط رأسه ومنها ايضا ما حكم الرجعة للمحرم لو ان الانسان طلق زوجته قبل الاحرام ثم احرم فهل يجوز له ان يراجع زوجته وهو محرم
1:35:44الجواب نعم يجوز لان الرجعة ابقاء للنكاح وليست انشاء نكاح جديد المحرم على المحرم هو انشاء النكاح الجديد. واما الرجعة فهي ابقاء وقد تقرر في القواعد ان يختبر في يختبر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
1:36:05انتهت العدة خلاص مشكلة نختم بها هذا الدرس وهي قولنا اولم نقرر ان عقد الاحرام محرم على المحرم الجواب نعم طيب كيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
1:36:30وهو محرم تزوجها فكيف نجمع بينهما الجواب الجمع بينهما من ثلاثة اوجه نحن نقدم حديث عثمان وهو النهي عن النكاح على حديث ابن عباس مع ان حديث ابن عباس ونفيه
1:36:49في الصحيحين وحديث عثمان في صحيح مسلم لكننا قدمنا ما في صحيح مسلم على ما في الصحيحين لثلاثة اوجه الوجه الاول ان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ان هو انه تزوج ميمونة وهو حلال. غير محرم
1:37:08فقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة نفسها. نفسها صاحبة القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم والمتقرر في قواعد الاصول انى صاحبة القصة مقدم قوله على
1:37:25او لغيرها ان خالفوا لانها ادرى بما جرى عليها من غيرها الوجه الثاني ان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كان رجل مولى لرسول الله يقال له ابو رافع
1:37:39ابوه رافع عاصر احداث القصة وعرف ها مراحلها قال ابو رافع كما في السنن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما اذا صاحبة القصة تقول وهي حلال
1:37:57والسفير بينهما يقول وهو حلال وايضا فيه مرجح ثالث وهي ان ابن عباس لم يكن معهم يومئذ لان هذا الزواج كان في وقت الحديبية وابن عباس اذ ذاك كان صغيرا كان بالمدينة. فالقصة رآها ابن عباس وعاصرها ولا نقلت له
1:38:16نقلت له فاذا يكون الخطأ في من نقل لابن عباس فاذا الرواية من عاصر وشاهد مقدمة على رواية من نقلت له القصة اذا كان هاه خالف رواية من عصر وشأن
1:38:31فلهذه الادلة لا نعمل بحديث ابن عباس. مع انه في الصحيحين لكنه حديث ضعيف وسبب ضعفه ليس لسنده سنده كالشمس ولكن ضعفه بسبب شذوذه وان السلامة من العلة القادحة والشذوذ من شروط الحديث
1:38:47الصحيح كما عقده الامام السيوطي رحمه الله في الفيته بقوله حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا تذا ولا معللة الى اخر كلام. فاذا الشذوذ علة تجعلنا نحكم على الحديث بانه ضعيف
1:39:07والله ربنا اعلى واعلم ونكمل بعد صلاة المغرب صلى الله وسلم على نبينا محمد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان دبليو دوت اسعدان دوت نيت