استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (4) | تبصير الناسك بأحكام المناسك | الشيخ عبدالمحسن العباد | الشيخ عبدالمحسن العباد

0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان المسلم اذا دخل في نسك من مناسك الحج الذي هو العمرة او الحج والعمرة او الحج
0:32يعني سواء كان معتمرا متمتعا او قارنا او مفردا انه بدخوله في الاحرام يحرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك يحرم عليه امور كانت حلال له قبل ذلك. ولهذا قيل للاحرام احرام
1:00لانه يحرم بعده امور كانت حلالا قبله كما يقال لتكبيرة الاحرام في الصلاة تكبيرة الاحرام لانه بحصول تكبيرة الاحرام يحرم بعدها امور كانت حلالا قبلها لان الانسان اذا قبل ان يأتي بتكبيرة الاحرام في فرض او في نفل
1:25له ان يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويجيء ويقوم ويقعد لانه ليس في صلاته لكن اذا اوتي بتكبيرة الاحرام فقال الله اكبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة فحرم عليه امور كانت حلالا له هي الاكل والشرب والجلوس والقعود والذهاب والاياب والكلام وما الى ذلك
1:51تحرم عليه تلك التي كانت حلال له. حتى يسلم من الصلاة. ويخرج منها بالتسليم. فتعود تلك الامور التي منع الى ان تكون حلالا له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
2:10تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فكذلك الاحرام الاحرام اه بدايته النية. نية الدخول في النسك فاذا دخل في النسك ونواه فانه يكون محرما ويحرم عليه بعده امور كانت حلالا قبله لانه قبل ان ينوي الاحرام يجوز له ان يلبس الثياب
2:41وان يغطي رأسه وان يتطيب وان يأخذ من شعره ومن اظفاره ويصيد الصيد في البر ويجامع ويخطب يخطب المرأة ويعقد عليها ويباشرها كل هذه امور كانت حلالا قبل ان يدخل في الاحرام
3:05لكن لما دخل في الاحرام ونوى الدخول في النسك حرمت عليه تلك الامور التي كانت حلال له قبل ذلك واذا وعلى وتسمى محظورات الاحرام. محظورات يعني ممنوعات ممنوع الانسان منها في الاحرام
3:25من دخل في الاحرام فانه يمنع من هذه الاشياء. وهذه المحظورات هي اولا اخذ الشعر فالانسان اذا دخل في النسك لا يأخذ شيئا من شعره لا يأخذوا شيء من شاربه. ولا من عانته ولا من اباطه
3:47ولا رأسه اما اللحية فلا يجوز له ان يأخذ منها شيء ابدا. في جميع ايام حياته لان اعفائها واجب حلقها حرام. واما الشعور التي تؤخذ فان الانسان يمتنع منها بعد دخوله في النسك
4:09نعم اذا اراد الاستعداد للاحرام يقصر من شعر رأسه لا يقصر يأخذ اعانته ويأخذ شاربه ويقص اظفاره ويحلق آآ وينتف ابطيه هذه يأخذها استعدادا للإحرام اما اذا دخل في احرام فيمتنع من اي من اخذ اي شيء. من شعره ومن اظفاره يمتنع من ذلك كله
4:39لا يجوز له ان يقدم على شيء من ذلك بمجرد دخوله في الاحرام حتى يتحلل التحلل التحلل من العمرة او يتحلل التحلل الاول من الحج او يتحلل التحلل الاول من الحج وعند ذلك تحل له تلك التي منع منها وهي اخذ الشعر
5:02وما يتعلق به وعلى هذا فان من الامور المحظورة في الاحرام اخذ الشعر واذا كان وقلت انه لا بأس ان يأخذ عند عند الاحرام لكن اذا كان بعد دخول عشر ذي الحجة
5:21وكان اراد ان يضحي فلا يأخذ عند الاحرام شيئا من شعره لان اخذ الشعر عند الاحرام مستحب قبل ان يحرم ولكنه في عشر ذي الحجة ممنوع ولا يجوز اذا كان يريد ان يضحي. اما من لا يريد ان يضحي فان له ان يأخذ من شعره قبل ان
5:43ندخل في الاحرام اذا هذا محظور من محظورات الاحرام وواخذ الشعار اخذ الشعر من جميع جسده ذلك حرام وتلك الاشياء التي كانت حلالا يعني كان نتف الابطين واخذ حلق العانة وقفش الشارب هذه حلال
6:06لكنه بعد دخول العشر اذا كان يريد ان يضحي لا يأخذ عند الاحرام شيئا اما اذا فرغ من العمرة فانه يتحلل بتقصير الشعر لان تقصير الشعر واجب من واجبات الحج واجبات العمرة
6:24اذا فرغ من عمره يجب عليه انه ياخذ يقصر اذا كان الحج قريبا مثل هذه الايام التي الحج فيها قريب اذا ذهب واعتمر فالحج قريب. لا ينبت الشعر حتى يحلق يوم العيد
6:42لا ينبت الشعر ولكن يقصر لان الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا الى مكة في رابع ذي الحجة وكانوا ليس معهم هدي طافوا وسعوا وقصروا ولم يحلقوا لان الحلق يحتاج اليه بعد ايام قليلة. في يوم النحر اذا رمى الجمرة
7:05حلق رأسه او قصره والحلق افضل فاذا انتهى من العمرة وهو في في العشر الاول فانه واجب عليه ياخذ آآ ان يقصر شعره لا يقال انه لا اذا اراد ان يضحي لا يأخذ شيء بل هذا واجب من واجبات العمرة ونسك من المناسك الذي هو قص
7:28او تقصير الشعر عند الفراغ من العمرة بعد دخول العشر والحلق افضل من التقصير في جميع الاحوال في عمرة او حج الا اذا كان الحج قريبا وكان الانسان معتمرا فانه يقصر ولا يحلق
7:49ليبقى شعر يحلق في يوم النحر اذا جاء الانسان من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة يحلق رأسه الحلق افضل في جميع الاحوال الا في حالة واحدة وهي كون الانسان دخل في العمرة وكان الحج قريبا فانه يقصر ولا يحلق
8:09من اجل ان يبقى شعر يحلق بعد اه الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة ورمي جمرة العقبة عند ذلك يحلق رأسه. ويتحلل التحلل الاول الذي قال له معه كل شيء الا النساء
8:26اذا من الامور المحظورة والممنوعة اخذ الشعر ولكن اذا احتاج الى اخذ الشعار لحاجة تدعوه كان يكون في رأسه مرض او يكون فيه قمل واراد ان يحلقه من اجل ان يسلم فله ذلك ولكن عليه فدية
8:48وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام لقول الله عز وجل فمن تمتع لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة
9:07قال ولا شك يعني ان من كان احتاجه وهو محرم الى ان يأخذ شعره لحاجة تدعوه الى ذلك بمرض او غيره فانه يأخذه عليه الفدية وان اخذه بجهل او يعني آآ نسيان فانه لا شيء عليه. ان اخذ شيئا من شعره جهلا او نسيانا فانه لا شيء عليه. وان
9:32اما ذا الاخذ للحاجة الى ذلك فعليه الفدية فعليه الفدية وهي مخير بين ثلاثة اشياء لانه قال ففدية من صيام او صدقة. وقد جاءت السنة مبينة الصيام والنسك الاطعام وان النسك شاة وان الاطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع
9:59وان صيام ثلاثة ايام مخير بين هذه الاشياء الثلاثة هذا هو المحظور الاول من محظورات الاحرام اخذ الشعر اخذ الشعار هذا المحظور الاول. المحظور الثاني تقليم الاظفار. لا يقلب الانسان اظفاره
10:20لان لان اخذ الشعار في الاحرام ترفه وتقليم الاظفار ايظا ترفه. فليس للانسان ان يأخذ لا شعره ولا اظفاره لا يأخذ شعره ولا اظفاره ممنوع من هذا ومن هذا. فاذا محظورات الاحرام اخذ الشعر والثاني تقليم الاظفار
10:44فليس للانسان ان يقلم اظفاره وهو محرم لان ذلك فيه ترفه والمحرم مطلوب منه الا يحصل منه الترفه الامر الثالث الطيب المحرم ممنوع من ان يتضيق في حال احرامه لان فيه ترفه وتنعم
11:09وتلذذ بالرائحة الطيبة فلا يتطيب وهو محرم ولكن يجوز ان يتطيب قبل ان يحرم على رأسه وجسده ولا يطيب ثيابه لا يطيب الثياب وانما يطيب رأسه ويكون على بدنه هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
11:33عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يحرم يتضيق على بدنه على جسده على رأسه
11:49على شعره يجوز له ذلك وبعد ان يدخل في الاحرام ليس له ذلك اذا هو الدخول في النسك لا يجوز له ذلك. لانه ممنوع من الطيب لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثياب
12:07التي يعني المحرم الا يلبسها؟ قال ولا يمس من الثياب شيء مسه زعفران او ورس يعني ما سأطيل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقست دابة صاحبها ومات بعد ان سقط منها وانكسرت عنقه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام قال
12:38يعني كفروا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال لا تمسوه طيبا لانه محرم والمحرم لا يتطيب لا في حال حياته ولا بعد موته اذا مات وهو محرم. فلا يطيب ولهذا قال لا تمشوه طيبا
13:00فالمحرم يمنع من الطيب لكن اذا حصل له او حصل منه على بدنه قبل ذلك وبقي اثره فانه لا بأس به لانه هناك قاعدة قاعدة هي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء
13:21يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الاستجابة يعني طيب موجود من قبل الاحرام فاستدامه يعني استمر معه اهو اما كونه يبتدي الطيب بعد الاحرام لا يجوز. وهذي قاعدة من القواعد الشرعية يجوز في الاستدامة ما لا
13:41يجوز في الابتداء فلانسان ان يتطيب قبل ان يحرم. ولو بقي اثر الطيب بعد ذلك فانه لا بأس به ولكن لا يتطيب في حال احرامه. ويدل على استدامة الطيب ان عائشة رضي الله عنها كانت تطيبه. لاحرامه قبل ان
14:01ثم قالت كنت ارى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم مفارق رأسه وهو محرم. لان هذا كان قبل قبل الاحرام فاستدامته وابقاؤه او بقاؤه هذا لا بأس به وانما الممنوع والمحظور ان يبدأ
14:22به او يبتدئه بعد الاحرام هذا لا يجوز. لان المحرم ممنوع من استعمال الطيب. ولا تلبس ولا يلبس من الثياب. شيء مسه حفران ولا ورس وهذي من أنواع الطيب وهذا فيه ترفع ايضا لان الطيب يعني تنعم وترفه
14:43والمحرم ممنوع من ذلك كما منع من اخذ الشعر ومن اخذ الاظفار. كذلك يمنع من الطيب المحظور الرابع تغطية الذكر رأسه الرجل. الذكر يعني من سواء صغيرا او كبيرا. فانه يكشف رأسه في الاحرام. لا يغطى وجهه ولا رأسه
15:08فيكون رأسه مكشوفا لا يغطى بملاصق كالطاقية او العمامة او البرنس الذي يكون متصلا يعني بثياب يعني معنى لا يغطي رأسه بمنفصل ولا متصل بغيره فلا يغطي الرأس بملاصق اما غير الملاصق كالشمسية التي يظعها الانسان يستظل بها من الشمس او يستظل بها من المطر. فهذه للانسان ان يجعلها فوق رأسه
15:45لانها غير ملاصقة لانها غير ملاصقة وكذلك استغلاله في السيارة في سقف السيارة واستظلاله في الخيمة واستظلاله في الشجرة واستظلاله في اي شيء يستظل به لكن لا يكون ملاصقا. لكن لا يكون ملاصقا له ذلك
16:07الممنوع هو ان يغطي رأسه بملاصق هذا هو الممنوع يمنع منه الذكر سواء كان كبيرا او صغيرا اذا احرم به وحج به فانه يعامل معاملة الكبار الصغير يعامل معاملة الكبار فلا يغطى رأسه
16:27هذا هو المحظور الرابع المحظور الخامس لبس الثياب بالنسبة يعني الثياب التي احيطت سواء كانت خيطت على قدر الجسد كله كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والقفافيز والشراريب كل ذلك يمنع منه المحرم
16:56يمنع منه المحرم الذكر يمنع من هذه الاشياء فلا يلبس قميصا ولا يلبس قفافيز لليدين ولا شراريب للرجلين ولا سراويل ولا فنايل سواء كان على قدر الجسد كله او على قدر بعضه
17:19او على قدر بعضه يمنع منه المحرم وانما يلبس ازارا ورداء ازارا على نصفه الاسفل ورداء على رأسه على نصفه الاعلى على كتفيه ايه ورأسه مكشوف يكون اداء على الكتفين
17:39الا اذا كان الانسان يطوف فهو في العمرة او طواف القدوم فانه يتبع بمعنى انه يجعل رداءه تحت ابطه اليمنى ويلقي طرفه على كتفه اليسرى فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة
18:01هذا يقال له الطباع هذا يسن في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يعني يعمل هذه الاية وغير ذلك في جميع الاحوال الرداء على الكتفين سواء كان
18:24في الطريق او في عرفة او في مزدلفة او في منى او في مكة او في اي مكان. ما دام انه محرم ردائه على الكتفين الا في حالة طواف القدوم في حق القارئ والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع
18:44فانه فان يده اليمنى تكون مكشوفة والرداء يكون تحت الابط اللي بتقبط اليد اليمنى ويلقيه على على كتفه اليسرى. وهذا في الاشواط السبعة التي هي طواف القدوم او طواف والعمرة؟ في غير هذه الحال
19:04الرداء على كتفه مطلقة في جميع الاحوال. ليس مثل ما يفعله بعض الناس من حين يحرم خلاص يطلع يده اليمنى. ويجعل الاحرام تحت الابط يعني بعض الحجاج يفعلون هذا الفعل وهذا غير صحيح
19:20لان هذه الاية لم تشرع الا في طواف القدوم. او طواف العمرة. اما ما عدا ذلك فوضع الاحرام على الكتفين في جميع الاحوال هذه سنة في ذلك وعلى هذا فمن محظورات الاحرام آآ كون الذكر يلبس يعني هذه الالبسة لان النبي قال لا يلبس المحرم القمص
19:48ولا العمائم ولا البرانص ولا السراويلات ولا الخفاف الا رجلا لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر ما يدل على ان الخفين
20:05لا تقطعان اذا لم يجدهن عليه بل يلبسهما وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فالبس السراويل ولم نعليه فلباس خفين ولم يذكر القطع فصار هذا ناسخا
20:21بما تقدم من ما حصل منه في المدينة من من الارشاد الى القطع فاذا المحرم يعني لا يلبس هذه الاشياء المفصلة على جسم الانسان كله او على بعضه. او على بعض
20:39اما المرأة فانها تحرم في ثيابها المعتادة. ولا تمنع الا من شيئين تمنع من شيئين وهما القفافيز فلا تجعل في يديها قفافيز ولا تغطي وجهها بما يخاطب ويفصل على الوجه
21:00كالبرقع والنقاب ولكنها عند الرجال الاجانب تنزل خمارها من على رأسها. وتغطي وجهها به. اما الذي يخاط ويفصل على الوجه كالنقاب البرقع فان ذلك لا يجوز للمرأة ان تلبسه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اذا هي تلبس
21:30لبستها المعتادة التي تسوغ لها شرعا في غير الاحرام تلبسها وليس للاحرام للمرأة لون معين او شكل معين وانما تلبس اي لباس كانت تلبسه بشرط ان يكون سائغا لها في غير احرامها بان لا يكون زينة وفي فتنة
21:58يعني او في تشبه بالرجال. هذا هو الذي تمنع منه المرأة دائما. واما في حال الاحرام فانها تحرم في البستها المعتادة السائغة لها شرعا الا انها لا تغطي وجهها بما فصل البرقع
22:17وانما تغطيه بالخمار التي ينزله على وجهها ولا تلبسوا قفازين وتغطي يديها في ثوبها. في عبائتها لكن لا تعمل لها شيئا تدخلها فيه الذي يقال له القفاز لانها منعت من هذين الامرين
22:36وهي ايضا ممنوعة مما منع منه المحرم. اللي راحت يعني كون الشعر اخذ الشعر واخذ الاظفار والطيب وهذه الثلاثة تشترك مع الرجل فيها لكن تغطية الرأس وتحريم اه لبس المخيط هذا للرجال
22:58هذه هي كل الرجال خاصة والمرأة تلبس ما شاءت من البست لها الا انها لا تغطي وجهها بنقاب او برقع ولا تغطي يديها بقفازين بل تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال الاجانب وتغطي وتغطي يديها بعباءتها وبثوبها. لا ان يكون في
23:23الذي خصص لبس اليدين او لادخال اليدين فيه الذي يسمى القفاز هذه خمسة امور خمسة امور ليس للمحرم ان يحرم على الانسان ان يتعاطاها. والمقصود منها الترفه لانها كلها تشترك فيها انها ترفه
23:46وتنعم اخذه شعر تقييم الاظفار الطيب تقظية الذكر رأسه لبس المخيط بحق الرجال سواء كان محيطها قدر جسده كله او على قدر بعضه كالسراويل والفنايل. والشراريب والقفافيس لكن من لم يجد
24:09ما عليهم وجد خفين يلبسهما بدون قطع. ومن لم يجد ازارا يلبس السراويل. لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفة. فقال لا المحرم السراويل من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين
24:32السادس الصيد فلا يجوز للمحرم ان يصطاد في البر اما الحرم في مكة والمدينة فكل كل انسان وكل مسلم لا يجوز له ان يصيد في الحرمين سواء محرم او غير محرم
24:52وانما الفرق بين الحرم وغيره انما هو بالنسبة للمحرم فانه لا يصيد في البر في حال احرامه وغير المحرم يصيد في البر واما الحرم فلا يصيد فيه لا محرم ولا غير محرم
25:12لان صيد الحرم حرام على المحرمين وغير المحرمين لان الصيد لا ينفر ولا يزعج ولا يقتل في الحرام. لكن من دخل في الاحرام فهو في الحل لا يجوز له ان يصيد السيف ولا يساعد عليه ولا يدل من ليس بمحرم عليه
25:38لا يجوز له ذلك لا يقتله ولا يساعد على قتله ولا يدل غير المحرم عليه ولد غير محرم عليه لانه لبس لباسا ودخل في نسك مقبل على الحرم يقول لبيك اللهم لبيك
25:56فصار في هذه الحال ممنوعا من الصيد في الطريق قبل ان يصل الى الحرم لانه محرم وقادم على بلد حرام يأمن فيه الطير والصيد فكذلك يأمن منه هو ما دام محرما وهو في
26:16وفي البر قبل ان يصير الحرم. اما من كان حلالا غير محرم فله ان يصيد لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال واذا حللتم فاصطادوا
26:35وهذا كله في خارج الحرم. اما داخل الحرم فالمحرم وغير المحرم سوا كلهم لا يتعرضون للصيد. من دخله كان امنا سواء كان انسانا او طيرا او حيوانا مما احل صيده وابيح صيده اذا كان خارج الحرم. اذا دخل الحرم فانه لا يحل قتله ولا ايذائه ولا
26:58تنفيره ولا ازعاجه بحيث انه يخرج للحرم والناس يصيدونه بل يتركونه ولا يتعرضون له بازعاج ولا تنفير وانما يتركونه ولا يتعرضونه بشيء اصلا فمن محظورات الاحرام اصطياد الصيد لا يجوز للانسان ان يصيد الصيد وهو محرم
27:23مطلقا ولا يدل عليه حتى اذا شاف له محرم انسان غير محرم ما يقول له شوف الصيد اقتله او الحقه لا بكلام ولا بشارة حتى لو لم يتكلم واشار اليه ايضا كذلك يعني هذا لا يجوز
27:42لان المحرم يجب ان يأمن منه الصيد وان يكون في مأمن منه فلا يحل قتله ولا المساعدة على قتله ولا الدلالة لغير المحرم عليه ولا الدلالة في غير المحرم عليه
28:01هذه هذا هو السادس اما السابع فهو ان الانسان لا يجوز له ان يعقد النكاح لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب ايضا. ولا يخطب حتى الخطبة لا يجوز للانسان ان يخطب فيها وهو محرم
28:22ولا يعقد النكاح وهو محرم سواء كان زوجا او وليا ولي المرأة المحرم لا يعقد النكاح لبنته اخته والزوج لا والزوج لا تزوج وهو محرم فلا فلا يجوز ذلك لا من ولي ولا من زوج
28:44الولي لا يعقد والزوج لا يعقد كذلك هذا لا هذا لا يعطي النكاح ويقول زوجتك وهذا ما يقول قبلت لان الزواج والعقد لا يجوز في حال الاحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
29:08ولا يخطب لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج يعني يتزوج بان يعقد ولا يخطب ولا ينكح يعني الولي لا يزوج وليته ينكحها ويعقد لزوجه عليها فهو لا ينكح يعني لا يتزوج
29:31وهو زوج وهذا في حق الزوج ولا ينكح وهذا في حق الولي وهذا في حق الولي لا يزوج وهو محرم وكذلك لا يخطب وهو محرم ممنوع من هذه الامور الثلاثة
29:48كما جاء في الحديث في البخاري لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا هو السابع التاسع الثامن والتاسع الجماع والمباشرة الجماع في الفرج والمباشرة في غير الفرج الجماع في الفرج
30:10هذا لا يجوز وكذلك لا يجوز ان يحصل منه استمتاع خارج الفرج بمعنى انه يتلذذ ويحصل منه الاستمتاع لان الاستمتاع ممنوع في الفرج وغيره الاستمتاع ممنوع في الفرج اللي هو الجماع وفي غيره الذي هو المباشرة
30:34بان يباشرها مستمتعا بها كما يفعله في في غير احرامه هذه كلها امور محرمة وامور ممنوعة في حال الاحرام وهي تسعة اخذ الشعر تقليم الاظهار الطيب تغطية الرأس بالنسبة للذكور
30:58لبس الثياب المحيطة سواء كانت للذكور سواء على قدر الجسد كله او بعضه وكذلك وكذلك الصيد السادس والصيد السابع عقد النكاح سواء كان من الولي او من الزوج وكذلك الخطبة
31:22ثم كذلك الجماع في الفرج والاستمتاع في غير الفرج والاستمتاع في غير الفرج والله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات فمن فرضت فينا الحج فلا رفث ومن الرفث الجماع والاستمتاع بالنساء
31:40الرفث يطلق على الجماع وعلى الاستمتاع بالنساء بغير جماع يعني من غير ان يكون بالفرج استمتع بها وانزل سواء في الفرج او في غير الفرج كل ذلك حرام لا يجوز لا الجماع ولا
31:59المباشرة كل ذلك غير سائر. هذه تسعة محظورات يمنع منها المحرم. ولا يجوز له ان يتعاطاها ولا ان يعني يقدم عليها لانه منع منها وكانت حلالا له قبل ذلك وانما يدخل في الرفث الذي نهى الله عنه في قوله لرفث
32:24ايضا الفحش من القول لان الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع ويطلق على الفاحش من القول. ومعلوم ان الفاحش من القول هذا محرم في جميع الاوقات لكنه في حال الاحرام يكون اشد. واما الجماع والاستمتاع فممنوع في حال الاحرام وحلال في غير الاحرام
32:44وحلال في غير الاحرام. من حين يدخل الانسان في النسك اذا كان عمره الى ان يتحلل من العمرة بتقصير وعند ذلك تحل له الاشياء التي كان معنا منها. هذه التسعة التي منع منها تحل له
33:01بعد ان ينتهي من من العمرة وان يقصر شعر رأسه بعد فراغه من العمرة تحل له هذه المحظورات اما اذا اما الحج فانه اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء الا الجماع الا النساء
33:25فاذا اتى بالامر الثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لمكان اهل السعي حل له كل شيء حتى النساء حل له كل شيء حتى النساء. اذا هذه محظورات ممنوع المحرم منها
33:42الامور الخمسة التي هي فيها ترفه الانسان اذا فعلها ناسيا او جاهلا لا شيء عليه بمعنى انه اخذ شيء من شعره او تطيب ناسيا او قص اظفاره ناسيا او اه لبس المخيط او غط رأسه فانه لا شيء عليه
34:02وان كان متعمدا فعليه الاثم والفدية عليه الاثم والفدية والفدية هي التخيير بين ثلاثة اشياء او صيام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام ومن فعلها
34:25لحاجة اليها متعمدا لانه بحاجة الى ان يغطي رأسه يعني فيه مرض يمنعه من كشف الرأس فله ان يغطيه ولكن عليه الفدية التي هي مخير بين ثلاثة اشياء او اطعمشت المساكين او صيام ثلاثة ايام
34:50هذه اذا كان الانسان احتاج الى ان يفعلها فله ذلك. ولكن عين الفدية. وان كان فعلها متعمدا من غير حاجة فانه يأثم عليه الفدية وان فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه
35:08هذه الامور خمسة اما بالنسبة للطيب فانه لا حاجة اليه الانسان لا يستعمل طيب تغذية فراشه يمكن يغطي رأسه. الثياب يمكن يلبس ثياب يعني كونه يقص اظفاره قد يحصل له يعني شيء يعني اخذ الشعر قد يحصل له
35:27يعني آآ فاذا اذا حصل منه متعمدا وكان لحاجة ثم ايظا اخذ الاظفار ما هناك حاجة اليه ما هو مثل الرأس الذي يكون فيه قبل ويكون فيه مرض فمن اخذ
35:45وشيئا لحاجة فانه عليه الفدية. ومن اخذه متعمدا وهو غير لغير الحاجة فعليه الفدية. الفدية والاثم ومن فعل ذلك جاهلا وناسيا فانه لا شيء عليه. اما الصيد فلا يجوز للانسان ان يقدم عليه لا في الحل ولا في الحرم بالنسبة للمحرم
36:06واما الحرام فلا يحل لا لحلال ولا لحرام كل كل الناس في الحرم لا يتعرضون للصيد. واما في في الحل فالذي منع منه المحرم والذي ليس بمحرم حلال له. لان الله تعالى يقول واذا حللتم فاصطادوا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. معناه اذا كانوا غير محرمين
36:29فانه يحل لهم ولا يمنعون ولا يمنعون منه واما عقد النكاح فانه اذا وجد يعاد العقد يجدد العقد لانه وقع في في حال منع وفي حال تحريم فانه لا يكفي ان حصل عقد من ولي
36:52او زوج وهو محرم فان عليه ان يعيد عقد النكاح لانه لا يجوز فعله في على الاحرام فاذا آآ الزواج آآ يجدد عقده يجدد عقده وبذلك تبقى المرأة وما حصل من اولاد
37:15فانه نكاح شبهة وهم اولاد له ولكن ليس للانسان ان يعقد ولا ان يخطب ولا ان يتزوج ولا يزوج هذه محظورات الاحرام التسعة التي على كل حاج ان يتجنبها وان يبتعد عنها وان يلتزم
37:38بما شرع الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون بذلك فاعلا ما امر به تاركا لما نهي عنه. واسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه. وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال. وان يوفق
37:58الحجاج الى الحج وادائه على الوجه المطلوب. وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال انه سبحانه وتعالى جود كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.