استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 401 | باب - الحضانة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:56وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب الحضانة وشرط الحاضن الا يسافر ولي حر عن ولد حر وان رضيعا او تسافر هي سفر نقلة لا تجارة. قال
1:16وحلف قال الشارح وحلف من اراد السفر من الولي او الحاضنة فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزع لينزعه منها. والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده ومن مسقطات الحضانة
1:44السفر من شروط الحضانة عدم السفر وهذا معطوف على الشروط المتقدمة للحضانة من عدم سفر الولي. الولي سواء كان ابا او كان وصيا او كان يعني ولاية عتاقة وكان المهم
2:12يعني ولاية الحضانة على ترتيبها. لانها ليست هي في الترتيبة ليس ترتيب بالترتيب ولاية المال وليس مثل ولاية النكاح بالعصوبة فاذا كان الولي اللي هو مسؤول على الولد المحضون سافر سفر
2:40سفرا بعيدا وسماه سفرة نقلة بمعنى ليس سفرا عارضا لزيارة او تجارة ويرجع اذا كان يسافر سفر انتقال من المكان اللي فيه المحضون فان هذا يقطع الحضانة مع الحاضن لكن بشرط ان يكون
3:01هو حر لولي حر والولد حر لان العبد اذا كان ولي عبد العبد يعني لا استقرار له في مكانه وانما يطلبه سيدة لا تستطيع ان تعول عليه انه في مكان وذلك سفره لا قيمة له
3:20وكذلك العبد حتى هو ايضا شرط ان يكون حر فاذا كان الولد عبدا فحكمه عند سيده وهذاك قال شرطي شرط الولي اذا كان الولي حرا الواد حرا وسافر سفر انتقال
3:39فان من حقه ان يأخذ الولدان الولد معه من الشخص الحاضر له وكذلك لو المرأة ارادت ان تسافر سفر نقلة فمن حق الولي ان يأخذ الولد منها ويبقى به في بلده
4:02وآآ يحلف كل منهما اذا اراد ان يتمسك بالمحضون والوليد اراد ان يتمسك بمحضنه ويقول ان السفر سفري ويقول سفري سفر نقلة يكلف باليمين يحلف انه ما يسافر الا سفر نقلة. هذه المرة
4:30والمرأة اذا تمسكت بالمحضون وجدعت ان سفر سفر تجارة ولا زيارة وترجع تكلفي ايضا باليمين ان سألنا سفر سفر التجارة وسفر مؤقت وليس سفرا دائما ثم بعد ذلك ماذا قال
4:51نعم قال فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزعه منها والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده قال ستة برد ظرف ليسافر وتسافر. فهو شامل لسفر الولي وسفر الحاضنة
5:15اي ان شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة ان يكون ستة برد. ستة برد فاكثر. اي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها
5:33فان كان اقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كما يأتي ايوا اذا ذكر شروط السفر هذا ليسقط الحضانة ستة برج. قال منصوبة على الظرفية لانه في تقدير مسافتك. مسافة ظرف
5:54والبريد واربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال اه تلاتة بالاربعة بطنعش في الستة باتنين وسبعين. اتنين وسبعين ميل تقريبا اذا سافر كل منهم هذا السفر الحضانة تسقط يأخذها الوليد كان غدا يسافر هذه المسافة يأخذ الولد معه ويسافر به. وينتزع الحضانة من
6:28واذا المرأة ارادت ان تشافي هذا الشهر فانه للولي من حقه ان ينتزع منها الولد ويبقى به في بلده قال ستة برد ايوه ستة برد وظاهرها مسافة بريدين فحذف المضاف وابقى المضاف اليه مجرورا. والمعتمد الاول وظاهرها ضعيف
6:57قال وظاهرها بريدين هذه عبارة المصنف وظاهرها بريدين وظاهر المدونة بريدين بعد ما قال سافر ستة برد قال وظاهرها بريدين عن ظاهر المدونة حسب ما ذكر المصنف ان السفر لمسافة بريدين يتحقق مع الكلام ليه ؟ تم تفصيله ان من حق الولي ان ينتزع
7:25الوالد من حق ان يسافر بالولد ومن حقه ايضا اذا سافرت المحضون الحاضنة الى مسافة من حق لان ينتزعوا منها. قالوا هذا ضعيف. هو ضعيف فقها وضعيف ايضا لغة لانه قال وظاهرها بريدين
7:50قال وان كنت تأويله على حذف مضاف وظاهرها مسافة يعني مسافة مسافة بريدين ولكن هذا حتى هذا التخريج في الحقيقة يعني هو نوع من الباحث عن وجه بحيث يصحح به كلام
8:17المصنف والا في الحقيقة يعني ما يستقيمش حتى بهذا التأويل هذا لانه عندما يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه المضاف اليه يعرب اعراب المضاف يحل محله اذا كانت الجملة مستأنة فما هيش معطوفة
8:43على مضاف مماثل يعني لو كان فيه عندنا قبل وظاهرها بريدين لو كان في قبلها مسافة ستة ثم بيعطف عليها وبريدين يمشي الحال لان المعطوف مماثل للمعطوف عليه نقول مسافة ستة ستة اميال
9:15وبريدين يستقيم هذا الكلام لما يكون جملة معطوفة والمعطوف مماثل للمعطوف عليها زي قول الشاعر ولم ارى مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه امرئ وهو طايع ولا الشر ولا الشر لم ارى مثل الخير
9:47ولا الشر يعني ولا مثل الشر المعطوف المضاف المحذوف بالجملة المعطوف مماثلة للفظ المعطوف عليه دمر مثل الخير ولا الشر ولا مثل الشر. هذا يستقيم يبقى مضاف اليه يبقى مجرور حتى ولو حذفنا المضاف بيقوضه مجور
10:15لكن في حالة ما صنف لما تكون جملة مستأنفة مش معطوفة على مضاف مماثل للمعطوف عليه الصحيح والغالب في النحو ان المضاف اليه ياخد اعراب المضاف ما عاش يبقى على الجر. هم. يبطل عمل
10:39المضاف المحذوف يبطل ويبقى المضاف اليه تعمل فيه العوام اللي قبله مثل قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة عرض الدنيا دي جملة والجبهة التانية مستأنفة والله يريد الاخرة. والله يريد عرض الاخرة
11:04لكن يا اخي انت ما وجدتش مجوع انتصب الزيما المضاف اليه زي ما كان مضاف منصوب. عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله يريد عرض والاخرة مضاف اليه المجهول ولا منصوب
11:21هذا هو الاصل هذا هو اللي كان ينبغي في كلام المصنف يعني علاه كل احتمال كان ينبغي ان ان يقول وظاهرها بريدان. نعم. وليس بريدين نعم ايه بعدين نعم قال ان سافر الولي والحاضنة سفر نقلة او تجارة لامن اي لموضع مأمون
11:46وامن كل كل في الطريق على نفسه وماله وعلى المحضون. والا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة ونزع من الحاضن ولو هو من حيث المبدأ السفر سفر الحاضن بالمحضون سفر بعيد
12:17هذا ابتداء لا يجوز يمنع منا من حق الولي ان يمنعه ان يمنع الحاضر من السفر ابتداء ما يسمح ليش ان يسافر بي ويعني ينبغي ان يعني السلطات تمنعه تمنع الحاضن من ذلك لان السفر
12:39محضون بعيدا عن اوليائه. يعني يؤثر عليه لا يقدرون على متابعته ولا والاشراف عليه ولا مراعاة احواله فلا يسمحون للحاضنة ان تنتقل به تستقل به بعيدا عن اوليائه. فمن حق من يمنع ذلك بالوسائل الممكنة القضائية ولا الوسائل الشرعية ولا كذا
13:08لكن اذا كانت هي مضطرة الى هذا السفر وليس لها خيار ومن حقي من ينتزع من الحضانة ولكن بشرط ايضا ان يقبل الولد غيرها اذا كانت اما لانها عند النزاع وعند الخصومة وعند كل اشكال في الحضانة تقدم مصلحة المحضون. نعم
13:34فلابد هي الاولى هل هو يعني في مكان امن هل يقبل مرة ترضعه؟ هل يعني الاشياء اللي هي متعلقة بحقوق المحضون هي تقدم فهي صحيحة يعني الحضانة فيها حق للمحضور فيها حق للحاضن فيها كذا لكن اذا تعارض
13:55لو صحت الحظ والمحظور فمصلحة المحضون تقدم فمن لم يجد ذلك من حق من يمنعوها من السفر به. واذا كان يضطرت الى السفر وكان الواد يقبل ثدي غيرها ويمكن غيرها
14:11ان يحضون ان يحضن ينتزع منها ينتزع منها المحدود نعم. ثم ذكر بعد ذلك في حال السفر لابد من توفى الشروط ايضا. مش اي سفر وخلاص اذا كان السفر هذا غير مأمون
14:30اما الطريق غير امنة واما للبلد ينتقل اليه الحاضن ولم تنتقل اليه المحضونة اذا كان سفر تجارة وقصير ما هوش امن ايضا فلا يسمح بالانتقاد المحضن لان الرضيع يحتاج الى ربما نوع من الرعاية اكثر من الكبير
14:51فلابد ان تتوفر له السلامة وتوفر له كل الوسائل اللي هي لا تؤثر عليه وهذا ايضا شرطين شرط الامن في المكان المنتقل اليه يكون امن. والطريق ايضا شرطها ان تكون امنا
15:09وهذا مثل الشروط في قالوا اذا كان الزوج يريد ان يسافر بامرأته وايضا في هذه الشروط تشترط فيها ايضا انما يجوز للزوج ان يسافر بزوجته في طريق غير مأمون او السفر عنده عمل ولا عنده اقامة في مكان اخر ياخد زوجته. فهل يسمح له ويجبر اهله على ذلك
15:35اجبرهم الا اذا كان توفر الشروط بلد لينتقل اليه امن والطريق امن وايضا يمكن التواصل مع اهلها في هذا البلد ما هوش بلد مقطوع. اذا كان ما يمكنش التواصل فاذا من حق من يمنعوه
15:52فهذه ايضا شروط تلاحظ دائما في موضوع السفر لا ضر ولا ولا ضرار بعدين اه بعد شرط الامن ايش قال تاني؟ قال ان سافر لامن وامن في الطريق ولو كان فيه اي في الطريق
16:13بحر على الاصح فالمدار على الامن طيب افرض هواي السفر هادا فيه قطع بحر بحار بيركب في البحر فليسمح له والناس يتكلمون عن ركوف البحر لانه كان في الغالب لم يكن امنا. والبحر كان يعني
16:37لان كل الصفة فيه مبني على الفلك الشراعية وهذي يعني يؤثر فيها الرياح وتؤثر فيها وليست هي كبيرة ولا تثبت واحيانا اواصل الهوجاء تقلبها ولذلك تكلموا هذا حتى في مسألة الحج يعني تسبب له دوخة ولا في خطر ولا كذا
17:02يسقط هذا من ضمن شروط الاستطاعة في الحج. نعم وكذلك في هذا الصف دائما يتعرضون لمس البحار ولكن لكن الان الامر تغير يعني في البحر امنا يعني كالاعلام يعني كالجبال البواخر الان اصبحت مثل جبل في البحر وفيها
17:27كل المرافق وكل فئة وسائل الراحة ولا يشعر فيها الانسان بانه مسافر كانه في قصر يعني وليس في فالامر يختلف هذا صبغ وذكر لهذا السبب ذكر ولو كان السفر يباحا لان
17:43السفر احيانا يغلب عليه العطب واحيانا يغلب عليه السلامة. فالحج والسفر للحج والسفر لغيره كذلك اذا غلب العطب فتسقط فريضة الحج واذا غلبت السلام تجب وكذلك السفر في مثل هذه المسألة اذا غلبت السلامة السفر في البحر مثل الصفا البر
18:08يسمح له ان يسافر بالمحضون فيه وهذا غلب العطب فلا يجوز له ان يسافر للبحر يعني هو يعتمد على حالة البحر وحالة السفر فيه والوسائل الممكنة ولان الصفا في البحر مثل الصفا في البر والذي يسيركم في البر والبحر
18:31قولوا يعني وتسخير الله وتيسير الله والسفر فيهما سواء فيركب البحر للغزو ويركب البحر للجهاد وللحج للتجارة ولا يعد مغامرة ولا يعد مخاطرة ولا مثل ما كان في الزمان الاول
18:51قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم استثنى من مفهوم قوله والا يسافر ولي قوله
19:21الا ان تسافر هي اي الحاضنة معه اي مع الولي او مع المحضون فلا تسقط حضانتها فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة اذا كان نقلة ويقول اريد ان انزع منك
19:42المحضون وهي تقول عليها لا تنزعه وانا اريد ان اسافر. فاذا هي تريد ان تسافر فلا ينزعه منها نعم. قال لا اقل من ستة برد على القول الراجح. ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا
20:01تمنع الحاضنة من السفر به قال ولا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج بعد الطلاق. بعد الطلاق لها او موت زوجها او بعد فسخ النكاح الفاسد بعد البناء على الارجح
20:23يعني المرة اذا كان سقطت حضنتها بسبب زواجها وانتقلت الحضانة الى من يليها ثم تأيمت هذه المرأة التأين معناها المرأة من غير زوج هذا معناه وانكحوا الايام منكم اني سالي من غير ازواج
20:52يعني في اللغة يطلق على المرأة من غير زوجها ولو كانت بكرا والمتعارف عليه عرفا عنا الأيام هي مرة تزوجت ومات زوجها او طلقت لكن هي من حيث اللغة كل مرأة لا زوج لها فهي اية
21:13ومعنى قوله وانكحوا الايامة منكم وكانت بكرا المرة اللي عندها حق في الحضانة وسقط حضانتها بسبب تزويجها زواجها ثم انتقلت الحضانة الى من يليها فهل من حقها اذا تأيمت هذه المرأة طلقت ولا مات زوجها لسقط حضنتها
21:39قال لو تأيمت من حقي ان ترجع وتطالب بالمحضون انتزعتموه مني واني عندي في حق وهو الان السبب الذي انتزعت منه غير موجود. فمن حقي ان تطالب بذلك قال ليس ليس الحق في ذلك لان الحق سقط
22:03لما يسقط بسبب شرعي ما عادش يرجع اذا كان هناك سبب يجيبه وليس هناك سبب يجيبه الحضانة رتبها الشرع. مع الترتيب تنتقل عندها فيها حق يتمتع بها ويأخذها وعندما يحدث موجب
22:22لاسقاطها تنتقي يصل الحق الى غيره. غيره اذا كان لم يتنازل عن حقه لا يؤخذ منه ولا ينتزع منه كرها. نعم. واذا كان اللي بعدها طواعية يعني رضيت بان تتنازل
22:38ليه الحاضن الاول لانه اصبح فارغا فينظر قالوا اذا كان الحاضر الاول اما فالاب يجبر على ذلك لا حق له في الكلام. ما يقولش لا لا ما يقولوش للحاضر الجديد ده انت ممنوع لا تتنازل الام لان الام يعني هي
23:00يعني حرصوا على المحضون ليسرك حرص غيرها. وذلك اجبر الاب على قبول تنازل لكن اذا كان تنازل لامرأة اخرى لاختها او لكذا فلا يجب الا اذا لم يرضى الاب من حقي ان يمنع. واذا رضي تنازل جائز
23:19نعم قال ولا تعودوا بعد الطلاق او فسخ الفاسد على الارجح او الاسقاط اي اذا اسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم ارادت العودة لها فلا تعود بناء على انها حق للحاضن وهو المشهور
23:42وقيل تعودوا بناء على انها حق للمحضون قال الا لك مرض وكذلك فسخ النكاح ذكاء النكاح الطلاق وكذلك فسخ النكاح اذا كان المرأة تزوج زواجا فاسدا وفسخ بعد الدخول تسقط حضنتها بالدخول حتى وكان النكاح فاسدا
24:15لا حق لها يعني في التمسك بالحضانة مش من حقها تقول لا مادام النكاح فاسد وفسخ ما تزوجتش هناك من قال ذلك قال العدو شرعا كان معدو حسا نكاح الفاسد يعد كأنه غير موجود فكأنها لم تنكح
24:37وبذلك لا تسقط حضانتها بالنكاح الفاسد. لكن الصحيح الارجح اذا كان على الارجح انها اذا حصل دخول بالنكاح الفاسد فانها تسقط حضانتها ليس من حقها ان تتمسك بهداة ايمان ثم بعد ذلك
24:57ايش الجملة اللي بعدها؟ وسقطت اسقطت اه او بعد الاسقاط وبعد اسقاط اذا اسقط اسقطت الحاضر حضنتها تثاقلا لها لا تريدها لا تريد معاناة المحضومة كذا قالت يعني لا اريد تنازلت عن حقها
25:24وتركته الامام اخذه من بعدها. فهل بعد ذلك من حقه ان تندم وتقول لا اردوا لي الحضانة؟ قال ايضا ليس من حقي يا مدام ترك اطعنا وانتقل لمن بعده نعم. مم. قال الا لمرض الا ان يكون الاسقاط بمعنى السقوط لك مرض من كل عذر
25:47لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن او حج فرض او سفر الولي بالمحضون سفر نقلة فاذا زال العذر عادت الحضانة بزواله قال او لموت الجدة هذي امور ترجع لها الحضانة
26:09لان هذه معذور صاحبها الحاضر مش هو اللي اسقط الحضانة تثاقل لها وكراهة لها لا هي مريضة مضطرة ما عندهاش لبن المحضون سافر به الحاضن ثم رجع سوف نخرج ثم رجع
26:30يعني العذر مش بنهاية ليس لها فيه دخل سقوط الحضانة عنها مش بيدها اجبرت عليه فاذا زال هذا المانع من حقها ان تجري الحضانة والحق والحضانة ان ترجع اليها. نعم
26:47قالوا او لموت الجدة عطف على مرض. فالكاف مقدرة في موتي هي وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله
27:06كالام مثلا يعني اذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها قال او لموت الجدة والام خالية ايوا هذا كلام. والحال ان الام خالية يعني وليس هذا مثال يعني فقط لكن هو ليس شرطا ان تكون ام ولا جدة
27:34يعني المرأة التي لها حق في الحضانة سقط عن الحضانة بسبب تزويجها مثلا منطقة الحضانة للمرأة التي بعدها المرأة التي بعدها يعني ماتت ولا تزوجت في الوقت اللي ان الحاضنة الاولى صارت فارغة
28:01طلقت واصبحت يعني مؤهلة للحضانة فهل ترجع الحضانة لها زي ما ذكر تجعل الحضانة متلها بالام والجدة كجدة مثال يعني بعد ما اخذت الجد الحضانة ماتت والام طلقت فهل ترجع الحضانة الى الام مصنف ذهب الى هذا. قال ترجع الحضانة الى الام اذا اصبحت شاغرة
28:32والحاضنة التي بعدها قد سقط حضنتها وهذا مسألة فيها خلاف وذكر ابن رشد وذكر فيها ثلاثة اقوال والراجح اللي صدر به انها لا ترجع لا ترجع للحاضر الاول لان الحاضر هو ان سقط حقه
28:56والذي بعده سقط حقه بموت او بتزويج فهناك قاض اخر بعد ان ينتظر فتنتقل لمن له الحق في الرتبة. نعم. لا ترجع الى الام هذا الذي رجحه الموجب نعم قال او لموت الجدة والام مثلا التي سقطت حضانتها بتزويجها خالية من الزوج بان طلقها او
29:24مات عنها فان الحضانة تعود اليها بموت الجدة او تزويجها والحاصل ان الحضانة اذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات او تزوج المنتقل اليه او المنتقل اليه فانها تعود للاول
29:46قال او لتأيمها اي الحاضنة هذا احد اقوال والراجح غيره. والراجح انها لا تعود وانما تنتقل لمن بعد الحاضن الثاني في الرتبة نعم قال او لتأيمها اي الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها او طلاقها قبل علمه اي علم من انتقلت اليه
30:14حين التزوج فانها تستمر لها ولا مقالة لمن انتقلت اليه شرعا حال تزوج الام وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف. هذه مسألة هذه مسألة هذه هذه مسألة يعني
30:35ان اللي عندها الحضانة سقطت حضنته بسبب آآ تزويج وكذا سقط حياته شبه التزويج ولكن بقي الولد عنده وهو يعني من حيت المفروض يفترض ان الحضانة اخذها من بعده حين ان تزوج
31:05ولكن غفل عنه والحاضر في المرتبة الثانية لم يطالب وسكت عن ذلك وبقي المحضون عند المرأة لسقط حضنتها بالتزويج. متزوجة والولد عندها ولم يطالب به من بعدها وبقي عندها هكذا حتى تأيمت الى ان طلقت
31:28بعد ان طلقت جوي طالبوا قالوا ينبهوا احنا عنا حق في الحضانة يقولهم صح النوم الصيفة ضيعت اللبن انت كان عندكم حق لما كان عندكم حق فرطتوا فيه وتركتموه ولاني عند الولد اصبحت خالية ومن حقي ان تحضن
31:48فمن حقي ان تتمسك في هذه الحالة ولا تعطي الولد لمن بعدها نعم قال وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح عبر عنا العود تعود اللي هي الحكاية حقيقة
32:12العود هو عود معنوي وليس حقيقي من حيث المعنى سقطت عضلاتها معنى ولكن من حيث الحس هي الحضارة لا تزال عندها فالتعبير عنا بالعود يعني فيه نوع من التسامح والتساهل
32:32وانما كان التعبير مناسب يقول وتستمر واستمرت الحضانة لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
33:04قال وللحاضنة ام او غيرها قبض نفقته وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل وليس لابي المحضون ان يقول لها ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود يعود لك لما فيه من الضرر بالطفل والاخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة
33:30وليس لها موافقة الاب على ذلك لضرر الطفل. اذ كله غير منضبط بل لاموا بمعنى على او للاختصاص ثم ان قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الاب بالنظر لحاله من يوم او جمعة اصبر
33:52اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر والمطلقة فرض النفقة. للحاضنة اللام هنا وللحاضنة وللحاضنة قبض النفقة هنا اما بمعنى على واما بمعنى لام الاختصاص وعليها واجب يعني واجب عليها ان تقبض النفقة
34:17لتعول بها المحضون وسواء كانت لا من الاختصاص لا تنافي الحق يعني وليس الاختصاص معنى لها ذلك لا ان تقبض وليس لها ذلك وليس لها ذلك بل لها ذلك واجب عليها ان تفعل ذلك
34:39ولا تستجيب لغيره ولو كان الاب ولا الولي قال للحاضنة انا لا اريد ان اعطيك نفقة تقبضينها وتنفقيها تنفقين على المحضون وانا اريد ان اخذ الولد وقت الاكل يعني بيتي ويأكل عندي وكذا ثم بعد ذلك ارجع اليه
35:04قال هذا لا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يجوز للمرأة الحاضنة ان توافقه لان هذا فيه ضرر على الطرفين وعلى الحاضر وعلى المحضون لان المحضون طفل الصغير لا ينضبط وقت اكله بوقت في وقت معين
35:22واذا يعني كانه يصوم في هذه الحالة تمشي تاكل تتغدى وين تبقى لين يجي وقت العشاء هذا لا يتفق مع طبيعة الاطفال وذاك فيه ضرر عليه اقتل بي صحته ورعايته وكذا
35:38في مشقة ايضا على المحضون فكانوا كلمة وللحاضن يعني يجب عليه ان يقبض النفقة ولا يسمح بغير ذلك بارسال المحضون الى نعم قال ثم ان قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الاب بالنظر لحاله من يوم او جمعة
36:04او شهر ومن اعيان او اثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الاب وبعده وامنه وخوفه واما السكنى فمذهب المدون هذه الاشياء هذه الاشياء تفصيل او توضيحها يعني الاجتهاد هنا سلطة عليه
36:29ان النفقة تقديرها يكون بالاجتهاد من حيث كل يوم والا كل جمعة ولا كل شهر وهذا التقدير يخضع للظروف ظروف امن المكان وبعده من ابيه انا مراتي ذكاء المكان امن
36:53يعني هو قريب تستطيع حتى يعمل كل يوم نفقة وكل يوم يجي يوصلها. لانه قريب منها. قريب من ابيه كان بعيد يشق هذا ما يكون بالجمعة ويكون حتى بالشهر وامن المكان وامن الطريق هيدي كلها تتحكم في التقدير. هل يكون باليوم ولا بالشهر ولا بالجمعة الى اخره. فصلت سلط
37:20كلمة بالاجتهاد على تقدير دفع النفقة كيف يكون يعني. ثم بعد ذلك قال واما السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى انها على الاب للمحضون والحاضنة معا ولا الجهاد فيه وقال سحنون سكن الطفل على ابيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما
37:48اي فيما يخص الطفل وما يخص الحاضن وقيل توزع على الرؤوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما ضعيف وظاهر وظاهر قول المصنف ما زال في كلام بعد يعني يمسكنا بالاجتهاد اختلفوا
38:15الشرح ذهب في الاول الى ان السكنة بالاجتهاد ان مذهب المدونة ان السكنى يعني المال يدفع في مقابل السكنة للولد وللحاضن هو يكون على الاب والام ولا الحاضنة لا تدفع شيء في المسكن
38:41يعني كانه هكذا يريد ان يقول المذهب المدونة هكذا هكذا في بداية الامر هكذا قال الشارع والسكنة ولكن هذا لا يوافقه كلام المصنف. ما ذهب اليه الشارع في تفسير كمصنف ما هوش يعني شديد
39:00لان المصنف عندما قال والسكنى بالاجتهاد معناها ان السكنى توزع على الابي اتوزع على الحاضن وعلى المحضون بالاجتهاد يعني شوفوا شنو المقدار لينوب كان الايجار مثلا مئة دينار ما الذي ينوب الحاضن؟ فالحاضنة دفعها على نفسه يدفع عن نفسه السكنة
39:28والمحضون يدفع عنه الاب المخزون قد يكون اكثر من شخص ويدفع بقدر يعني يعني يستوجبه كلام مصنف ظاهره وهو الراجح وهو الذي ذكر المصنف التوضيح وفي غيره والسكن بالاجتهاد يعني السكنى توزع على
39:53يعني الحاضر المحضور بالاجتهاد والشرح قال هذا خلاف المدونة. المدونة تقول السكنة كلها على الاب يعني سكنة الحاضر والمحضن الكل يدفعها الاب وانه جعل كلام سحنون خلاف كلام سحنون. كلام مدونة جاء على خلاف كان كلام سحنون كلام سحنون
40:19ان السكنى بينهما الحاضي يدفع ما ينوبه والمحضون يدفع ما ينوبه قالو والراجح ان كلام صحن هو تفسير للمدونة والمدونة هي ايضا زي ما ذهب المصنف والسكنة بالاجتهاد تقسم على كل واحد منهم بما ينوبه
40:44وكلام صحنه وتفسير لكلام المدونة. هذا هو الصحيح وليس ان السكنة كلها على الاب وقولك المصنف يقصد بان السكنة كلها على الاب كلمة بالاجتهاد ما كانش يأتي بها بعد السكنة. كان يأتي بها
41:06بعد الجمل السابقة اللي ذكرها ابتكار مجموعتك ذكر مجموعة احكام هديك يحكم فيها بالاجتهاد لكن السكنة لما اتى بها بعد الاجتهاد معناه ان السكنى تقسيمه يكون بالاجتهاد. يعني وذاك المسائل المصنفة قبل كلمة والسكنة
41:30لكن المسائل هي خاضعة للاجتهاد ولو كان يقصد ان السكنى هي على الاب قولا واحدا وما فيهاش اجتهاد كان كلمة بالاجتهاد ذكر قبل العبارة والسكنى المسائل اللي قبلها هي اللي تخضع للاجتهاد
41:45نعم قال وظاهر قول المصنف وللحاضنة السكنى بالاجتهاد المشي على مذهب سحنون ولو مشى على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله والسكنى لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من ان كلام لو تراجع لو لاحظوا لو تراجع المتن
42:13قبل كده بتمسكنا تا جانا كلمة بالاجتهاد هي تناسبها. مسائل المت اللي ذكرها مجموعة مسائل ذلك يعني يبقى عليها بالاجتهاد يصلح هذا الكلام لا اللي هي وللحاضنة قضوا نفقته بعتالي والسكنة بالاجتهاد. ايوه هذا ايوه هي قبض نفقته بالاجتهاد. زي ما ذكروا بالاجتهاد باليوم ولا بالشهر
42:41السمكة ده لو كان يقصد هذا كان بالاجتهاد لو كان يقصد من السكنة على الاب قولا واحدا كان ذكر كلمة بالاجتهاد لقبل والسكنى. وهي نفقة قبض النفقة بالاجتهاد. كان هيك هي العبارة تكون لكن لما
42:57اخرها كلمة بالاجتهاد على كلمة والسكنة دل على ان السكنى توزع على كل ملحاد والمحضون بالاجتهاد. كل يدفع منابه. نعم قال لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من ان كلام سحنون تفسير للمدونة
43:19قال شيخنا وهو صواب نعم قال ولا شيء لحاضن زيادة على السكنى لاجلها اي الحضانة واما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شيء كالام الفقيرة في مال ولدها المحضون
43:42والله اعلم يعني شيء زيادة هل تستحق الحاضر الاجرة غادي نقولو الحاضن تقبض تقبض النفقة لتنفقها على المحضون وتقول نبني اجرة على القيام بهذه الخدمة خدمة المحضون. قال لا ليس الحق في هذا
44:10يعني ليس حقا تقبض مال بصفة انها حاضن لكن قد تقبضه بصفة اخرى بصفة انها ام اذا كان مثلا المحضون عند ماله الصغير هذا عنده ماله وامه فقيرة فيجب ان ينفق عليها ينفق عليها من ماله لان واجب ان يفقد الامة على
44:31ولدها ما دامك فقيرة فمن حقها ان تأخذ المال لا بصفتها حاضنة لكن بصفتها ام في هذه الحالة. اذا كانت اذا كانت فقيرة نعم انتهى الربع الثاني شيخ بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
44:49امين ولكم مثل ذلك وهذا سؤال الخليل يعني مقسمينهم الى اربعة ارباع الربع الاول وينتهي بباب الحج والربع الثاني من باب الحج الى اخر الحضانة نكاح وتواضع. نعم والربع الثالث يبدأ من البيوع من البيع
45:18الى الاجارة والربع الرابع من الاشجار الى اخر الكتاب يعني مقسمة الى اربعة اجزاء نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل الله ينفع به المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
45:43ذنوبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.