الشرح الكبير على مختصر خليل | 396 | باب النفقة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
0:36وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في
0:56باب النفقة ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته اذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت في ملكه وانها لم تخرج عن ملكه في علمهم. قال ثم بينة بالحيازة قائلة
1:16هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب. هذه زيادة شهادة اخرى تباع دار الزوج الغايب في نفقة زوجته اثبات الملكية. تثبت الزوجة ان هذه الدار ملك لهذا الزوج الغايب
1:46تحذف البينة بان هذه الدار حسب علمهم لا زالت في ملك الزوج ولم تخرج عن ملكه لا ببيع ولا ابي صدقة ولا بغيرها. وهناك بينة اخرى ايضا مطلوبة قبل البيع. وهي
2:06بينة الحيازة الشهادة على الحيازة. والشهادة الحيازة معناه سواء كان شهود هم شهود الملكية ولا شهود اخرون يشهدوا يقولوا حني آآ وعينا نفس المكان وانتقلنا الى عقار وطفنا به ورأينا ورأينا حدوده ومداخله
2:43ومخارجه ثبت لدينا ان هذا هو المكان المشهود به المشهود بملكيته لفلان. بحيث المطابقة بين الواقع وبين البينة بتاع الملكية. مرات بينة الملكية تقول فلان الفلاني اشترى بيت في المنطقة الفلانية قرب جامع الحطاب قرب كذا
3:23وما فيش شي تحديد للموقع تحديد توصيفي كامل. زي ما بيقولوا الرسم الكروكي ولا غيره فهذا يحتاج الى شهادة حيازة. يكون فيه ناس اخرون ولا نفس الشهود الاولون يقولوا هذا
3:43يشهدنا به لفلان طفنا عليه وشفناه وريناه وهذا هو اللي شهد به البينة وانه هو اللي وقع عليه الشهادة. هذه معاشات حيازه. وهذه يحتاج اليها عندما لا تكون شهادة الملكية كاملة. مبينة للوصف
4:03لكن اذا كان شريط الملكية زي ما هي الاجراءات الان في الاجراءات التحريرية في التوثيق ان تحدد الموقع بالخريطة وبالوصف وبالحدود ويحد فلان شرقا فلان وغرب وفلان وفلان المحدد تحديد
4:23هذا ماش يحتاج الى شهادة حيازة من الحيازة خلاص هيادة هي دي مهمة الحيازة. مهمة الحياة تبين لنا ان هذا المكان في الموقع الفلاني هو اللي شهدت به البينة بانها ملك لفلان. واذا كان شاة المكية فيها هذه البيانات خلاص ما عادش نحتاج بعد ذلك الى
4:43نعم. قال ثم بعد ثبوت ملكه لها تشهد بينة بالحيازة تطوف وبتداري داخلا وخارجا وسواء كانت التي شهدت بالملك او غيرها. وسواء كانت هي التي شهدت بالملك او وغيرها قائلة لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده. والواحد
5:13كاف والاثناء والاثنان اولى. قائلة هذا الذي في الحيازة في الحيازة. يعني في الحيازة شاهد حجازي واحد يكفي وكان اتنين يكونوا احسن. هم. نعم. قائلة هذا الذي حزناه هي الدار هي الدار التي
5:33شهد بالبناء للمجهول بملكها للغائب ليشمل صورتين شهادتهم بملكها وشهادة غير به. لتقول هذا الذي حزنه يعني هذا الذي حزنه بمعنى الذين طوفوا به. هم هذا الذي نطوف به ورأيناه. هذا هو نفسه اللي يشهدنا بملكية لفلان والا هذا هو الذي شيرت بملك امريكا
6:03كيأتي لفلان. نعم. قال وان تنازعا اي الزوجان بعد قدومه من سفره ان تنازعا في عسره ويسره في حال غيبته فقال لها كنت حال غيبتي معسرا فلا نفقة علي وقالت له بل كنت موسرا اعتبر حال قدومه. فيعمل عليه ان جهل حال خروجه
6:33فان قدم معسرا فالقول قوله بيمينه والا فقولها بيمينها. فان علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه. هذا غايب اما رجع ادعى انه كان في سفره معسرا. ودعواه هذا من
7:03اجل ان يسقط عن حقه النفقة الماضية. لانه اذا كان موسر ولم ينفق وتبدينا عليه وان كان معصيا ولم ينفق فقد سقطت ولا حق للزول في المطالبة بها. وهو لما رجع قالي راني كنت معصي في السنة هادي كنت غايب فيها كلها انا معنديش قدرة معصر وهي كذبته وقالت لا انت كنت
7:33مصر وانت يعني عندك مال ولم ترسل الي النفقة. وليس هناك بينة تشهد لا هوا لا هوا قال اذا كان عرف وقت خروجه لما سافر او اللي عاملة عرفنا وقتها وقتها شن حالة. موسى ولا معسر. فنعمل عليها. كما
8:03وخرج اخراج معسر فيصدق في دعوى الاعصار وتبقى سقطت النفقة ولا حق للمرأة فيها واذا كان ولما خرج خرج موسرا وادعى بعد ذلك العسر فعليه ان يثبت العسر. فكل قول
8:23انه موسم والدين يترتب عليه. واذا كنا لا نعلم حاله وقت خروج وهو ادعى العسر وهي دعاة اليسر. ولا بينة. قال ننظر الى حالته وقت رجوعه. فان كان معسرا صدق ولا تلزمه
8:53النفقة الماضية وان كان قدم موسرا فيعمل بقولها ويترتب عليه الدين في النفقة الماضية. هذا هو يعني بيفصل في النزاع عندما لا تكون هناك بينة. كل منهم يدعي ويدعي الاعصار وهي تدعي
9:16طيب الايثار وغير موجود لا يعرف حاله. فيعمل بالقرائن. الحقيقة هذه حكم بالقرائن. مم وقم بالقليل وقد سفر لدولة وهو يقدم معرفة سفره وقت خروجه تقدم على معرفة وقت قدومه
9:36واذا كان ما عرفناش وقتها وقتها حالة. لم نعرف حالها وقت خروجه. وعرفنا حاله وقت قدومنا نأخذ بها وهكذا. نعم. قال ونفقة الابوين والاولاد في هذا كالزوجة بالتفصيل والاحكام هذه نفقة الابوين والاولاد كزوجة. التفصيل الغائب اذا كان غائب. يطالب بترك
10:08نفقة والله كفيل ولا وكيل واذا كان عنده سافر وما تركش مال وعنده مال يؤخذ من ماله ويؤخذ من الدين اذا كان عند دين لدى الناس ويؤخذ من وديعته لنفقة اولاده وابويه. كله حكم اذا قدم
10:28تفصيله فيما يتعلق بالمرأة وبيع بيته علي وبيت سكناه. وتقدم في حق الزوجة ينطبق على نفقة الابوين والاولاد ايضا. نعم. قال وان تنازعا بعد قدومه في ارسالها لها وفي تركها عند السفر فالقول قولها بيمين ان رفعت امرها في غيبته من يومئذ من يوم
10:58متعلق بقولها لا برفعة اي فالقول قولها من يوم رفع لحاكم لا من يوم سفره فان القول قوله من يوم السفر قبل الرفع اذا كانوا يختلفوا يعني هو يدعي انه يرسل اليها النفقة
11:29لما كان مسافر وهي تقول له لا لم ترسل لي شيئا. قال اذا كان يا رفع قطر دعوة في غيابه تطلب النفقة وقررها القاضي لها فالقول قولها من يوم من يومئذ من يوم ان رفعت امرها الى القاضي وقرر لها النفقة
12:00بذلك التاريخ لا يصدق هو في انه ارسل اليها مذهبي انكرت ان انه وصل اليها شيء ومن ذلك التاريخ تبقى يدين عليه ولكن قبل ذلك التاريخ يعني لا حق لها
12:22في شيء هنا يقال يقال لها لو كان هو ما يرسلش اليك لكنت انت شكوتي. رفعت الدعوة وما دامك انت ما شكتيش وما رفعتيش الدعوة مع انك معناها انك تستلمي في النفقة من رسوله ولا شيء لك. لك
12:43انما ترفع دعوة ده دليل على انه لم يرسل اليها. نعم. ولذلك اثبتنا لها الحق من يوم رفع الدعوى. وقبل ذلك تحمل على انك ان تستلم في النفقة لما وقفت وقف الارسال نعرف
13:03الدعوة فعند الحق من يوم رفع الدعوى. يعني معناه القول قولها من يوم الرفع والقول قول الزوجة من يوم السفر هيا قبل ذلك قبل رفع الدعوة يقال لها لو كان اه يقال لها لو كان انت هو ما يرسلش
13:24اليك زي ما تدعي ما كنتيش سكتي على عليه وهذه المدة كلها. نعم ولما يعني هو توقف عن الارسال ها انت رفعت الدعوة فليس لك حق الا من رفع الدعوى. نعم
13:44قال لا ان رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها شرط انها يكون لها الحق من يوم رفع الدعوى شرط ذلك ان تكون رفعة الامر الى القاضي لا الى جماعة المسلمين والقاضي موجود. ربما تتهم بان
14:12الجماعة اللي رفعت لهم الدعوة بالمحاباة لانها قد يكون هي ما رفعتش اصلا وهم حبوها واثبتوا هذا. هم فما دام هناك قاضي يقال لها لو كنت صادقة لكنت رفعت الى القاضي. لكن لو لم يكن هناك قاضي ولا قاضي
14:33ولا كذا ورفعت جماعة المسلمين فانه يؤخذ بذلك ويبقى الجماعة جماعة المسلمين بمنزلة عند عدم وجوده او عند عدم عدله. في الحالتين يعني. فكان القاضي جائر ومعروف بالرشوة وبالظلم وكذا
14:53في جماعة المسلمين يقول مقامه على الناس ليرفعوا عنه لجماعة المسلمين ويتركونه ولذلك هي تصدق في عدم الارسال اذا رفعت امر دعواها الى القادم حين رفع الدعوة واذا رفعت امر الى جماعة المسلمين لا تصدق الا اذا لم يكون هناك قاضي. واذا كان هناك قاضي وترك
15:20روحت جماعة المسلمين لا تصدق ولا يقبل منها. اذا لم يكن هناك قاضي يقوم مقام جماعة المسلمين ويحكم لها بايديه النفقة من يوم انا رفعت الى جماعة المسلمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
15:46قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا بان لم ترفع اصلا او رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له. فقوله في الارسال بيمينه
16:08وهذا فيمن في العصمة. واما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا يعني هذا التفصيل في الارسال ان لها الحق من يوم رفع الدعوى وليس الحق قبل ذلك في المرة التي هي في العصمة
16:30وما ذكرت المرأة مطلقة وتجب لها نفقة وادعى انه يرسلها اليها وهي تدعي عدم الارسال. فالقول قولها وقد لا يشترط ان تكون قد رفعت دعوة اذا كان قالت هي لم يرسل نفقة هي مطلقة فهي تصدق. نعم. يعني سواء رفعت امر
16:51الحاكم اولى او لانه عم يخطف عن الحائط المطلقة تصدق بيمينها ولو لم ترفع امرها الى القاضي. نعم. قال كالحاضر يدعي انه كان ينفق او يدفع ذلك في زمن فانكرت فالقول له بيمين اتفاقا والكسوة في ذلك كله كالنفقة
17:21تفصيل السابق هذا في الزوج الغايب. واذا كان الزوج موجود حاضر واه يقول هني النفقة ندفع فيها يوم بيوم. واذا كانت هي مياومة واذا كانت كل شهر شهر بشهر وبعدين هي بعد شهر ولا شهرين كذا انكرت قالت لا ولا يدفع لي
17:46فالقول قوله في النفقة الحاضرة القول قوله لان لا عذر لها في السكوت. هذا هو موجود يعني لم تقبض نفقتها وسكت على انها لا تسكت ولابد ان تطالب نعم. قال وحيث كان القول قوله غائبا او
18:11حاضرا حلف لقد قبضتها لقد قبضتها منه في الحاضر او من رسوله في الغائب لقد قبضتها قبضتها نعم. لقد قبضتها منه. وحيث كان القول قوله غائبا او حاضرا قال فلقد قبضتها منه في الحاضر او من رسوله في الغائب. ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه
18:41ويعتمدوا في حلف في حليفها على الكتاب لها بعدها كتاب ولا ولا رسوله يقول يبعت لك كتاب ولا ابعت لك رسول اعتمد على هذا ويحلف يعني. نعم. قال لا يحلف لقد بعثت
19:03لاحتمال عدم الوصول وهو الاصل. اه على اليمين يقول لقد قبضتها رسول ويعتمد على هذا اليمين وعلى الرسول لان هو يفترظ هكذا الاصل انه سلم طب علمه لقد قضيت من رسوله والا لو كان لم تقبضها لكان رسولي ابلغني. نعم. فيعتمد على الارسال ويعتمد على
19:34الكتابة في الحلف لانها قبضت من الرسول. وآآ لا يحلف يقول اني قد ارسلتها. هذا لا يبريه يعني لما يقول انت ما دفعتش النفقة والله لقد ارسلت هذا وارسالها لا يعني انه انها وصلت
19:54اذا بوك تثبت انك دفعت اليها لا مجرد ما كان مجرد انك ارسلتها ولم تصل. نعم قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاكم لها وعزل او مات او نسي ما فرضه فقوله
20:14ان اشبه اشبهت هي ام لا. والا يشبه فقولها ان اشبهت والنزاع ايش هو الكلام ما سمعتهش ان والكلام ايش؟ قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاكم لها ازل او مات ايه النزاع نعم القاضي فرض لها شيء قال لها شيء بالشهر مئة دينار
20:44والقاض مثلا والقاضي عزل ولا مات عزل معاش لقوه ماشي على حاله والا مات. وامتنع تنازعوا هي تقول افرض لي مئة وخمسين دينار وهو يقول افرض لك مئة دينار. من يصدق
21:04صدق اذا الزوج اولا اذا اشبه قوله الحقيقة يعني القرائن دلت على صدق عادة الناس في هذا الوقت وفي هذه المنطقة وهذا الحي والنوع هذا من الاحكام ان النفقة يعني
21:24دينار بالشهر. هذا قوله اشبه قوله واذا كان يعني لم يشبه قوله ولا قولها. واحد دعا مئة وواحد دعا مئة وخمسين اللي يشبه هو مية وعشرين. فلا يخلى بقوله ولا فيؤخذ بقوله هو. اذا كان
21:54كل منهم لم يشبه يؤخذ بقوله هو. واذا اشبه قوله يؤخذ به ايضا يبدأ به يعني يبدأ بالزوج. هم. قوله قوله ان اشبه او يعني هما معا قولهما لم يشبه لم تجد له قرايب فالقول قول يؤخذ
22:14لقول الزوج. واذا كان قول الزوج لا يشبه وقول المرأة هو اللي يشبه دلة القاية على صدقه فيؤخذ بقولها. هم. نعم. قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاج كمولاها وعزل او مات او نسي ما فرضه فقوله ان اشبه اشبهت هي ام لا والا يشبه
22:44فقولها ان اشبهت والا تشبه هي ايضا ابتدأ الفرض لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي ابتدى فرض يعني اذا كان حتى هي لا يشبه قول ولا يشبه قوله يعني يرفع امره من جديد الى القاضي ويبتدأ بالفرض
23:14لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي. اه في النفقة الماضية تعطى نفقة مثلها. لانها لم تشبه لقوله اشبه ولا قوله اشبه قال وفي حلفي مدعي الاشبه منهما تأويلان الراجح الحلف
23:44هذا هو الغالب القول قول قول من اشبه بيمينه لان شبه هذا قرينة غرف. والحكم لا بد يحتاج الى امرين يعني يحتاج الى شيئين. لا يكون الحكم بحق لشخص ضد شخص اخر الا بامرين. اما شاهد ويمين
24:14واما بشاهدين ولا بشاهد وامرأتين والا القرينة والعرف مع اليمين ووجه القول يقول يعني ما يحتاج الى يمين وهو الضعيف وآآ يعني اعتمد على ان العرف يقوم مقام الشاهدين. العرف يقوم من قواعدهم. العرف يقوم مقام الشاهد
24:44مقام الشاهدين لمن يقول يقوم مقام الشاهدين. وعلى ان يقوم مقام الشاهدين معناه قول من اشبه لا يحتاج فيه الى يميل الى كأن عنده شاهدين عرف لما يقوم مقام شهدين. مم. وعلى ان العرف يقوم مقام شاهد واحد. فهو يحتاج الى
25:04اخر حتى يتم له الحكم وهو اليمين. وهذا هو الراجح. نعم. قال الشارح رحمه الله فصل في بيان النفقة بالسببين الباقيين. وهما الملك والقرابة ومتعلقهما. انما تجب نفقة ورقيقه اي لا رقيق رقيقه ولا رقيق ابويه
25:34نعم انتقل سبب لانه قال النفق كما تقدم لها ثلاثة اسباب زوجية والملك والقرابة. الزوجية تقدمت والميك اللي هو الرق الرقيق تجب الى فقته على سيدي والقرابة لنفقة الابناء على الابوين ونفقة
26:04الابوين وعلمنا قال انما تجب نفقة رقيقه اي لا رقيق رقيقه ولا رقيق ابويه ونفقة دابته اي علفها مم نعم. قال ان لم يكن مرعى يكفيها فان كان مرعى وجب عليه تسريحه
26:34للمرعى فمحط الحصر في الاول رقيقه. وفي الثاني ان لم يكن مرعى. قال والا ينفق بان امتنع او عجز عن الانفاق بيع عليه. محل الحصر هو بدا عبارة وان انما تجب نفقة رقيقه ان لم يكن مرعى
27:04نعم. ان لم يكن مرعى. قال ما الداعي الى الحاصل؟ الحاصل يؤتى به للاحتراس. من شيء اخر والاحتراس هنا فيما يتعلق بالمرعى واضح بالدابة واضح يعني انما تجب نفقة الدابة
27:24لم يكن هناك مرأة فاذا كان هناك مرام معناها لا تجب الحصر له مفهوم ولكن فيما يتعلق بالرقيق وان لم تجب نفقة رقيق ما فيش شيء يحترس منا. كان يفطر يقول وآآ تجب
27:44ونفقة الرقيق. وتخريج لهذا قد يمكن ان يكون الحصر اضافيا انما تجب نفقة الرقيق ولا يجب تزويجه مثلا ولا يجب احجاجه ولا يجب وانما الواجب هو نفقته. فالرقيق له احوال كثيرة. ما هو الواجب منها؟ الواجب منها النفقة فقط
28:14وحصر اضافي حصر اضافي بالنسبة للاشياء الاخرى التي لا تجب مثل تزويج الحجاج وغير ذلك. هذا بل هناك محمل اخر يقول وانما يعني بعد ما ذكر نفقة الزوجية قال ما عاش في
28:34الا في الاشياء الاتية. محصور النفقة بعد ما تكلمنا عن نفقة الزوجية ما عاش في نفقة واجبة الا نفقة المملوك والدابة والقرابة. وهذه اللي بنتكلم عليها الان وما عداها معاش في نفقة
28:54وهذا ايضا وجه اخر للحصر. هم. نعم. قال والا ينفقوا بان امتنع او عجز عن الانفاق بيع عليه. والمراد انه يحكم عليه باخراجه عن ملكه ببيع او صدقة او عتق
29:14ولا يحبس بالجوع والعطش. يقال له انفق والا ينفق وان لم قم بالواجب هذا على المملوك ولا على الدابة ولا كذا آآ يطلب منا ان يتصرف ولا يبقى هذا الملك محبوسا عنده يعني في الجوع والعطش لا يجوز حرام عليه. انا
29:44لا يجوز التعذيب الحيوان ولا تعذيب الانسان. والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اخبر في الصحيح ان امرأة يعني دخلت النار فيه الراحة حبستها فهي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض من حشرات الارض
30:04والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وان يتخذ الحيوان غرضا وان يقتل الحيوان صبرا يربطوه ويستهدفوه ويتلوه. ونهى ان تتخذ ظهور الحيوان كراسي. كل هذا نصوص كثيرة في النهي عن تعذيب الحيوان
30:34ناهي عن تحميده ما لا يطاق. ما ينبغيش ان تحمل الدابة اكثر مما تقضي عليه. وكذلك المملوك ما ينبغيش ان يكلف من الخدمة ما لا يقدر عليه. اخوانكم يعني يخدمونكم. اطعموهم مما تطعمون. واسقوهم مما تسقوه واكسوهم
31:04مما تكسون ولا تحملوهم ما لا يطيقون. هذه كلها نصوص تبين الرفق بالانسان وبالحيوان وبالمماليك. ولا يجوز الانسان ان يعذب احد. ولذلك قال اذا كان ما عندهاش قدرة على ان ينفق عليه يجب عليه ان يرسله. اذا كان حيوان
31:24يصلح للبيع يبيعه اذا كان سواء يصلح للذكاء للاكل اذا كان لا يصلح لهذا ولهذا يرسل مثل الكلاب ومثل كذا يرسل فهذا هو الواجب فيه ما يتعلق اما ان يطعم
31:44بالنسبة للعرف يعلف اذا كان هناك يعني مرعى يكفي المرعى ما يجبش عليه والمرعى كافر يكفي ان يعني يرعى يسرحه في المرأة واذا لم يكن هناك مرعى فاما ان يعرف واما ان
32:04بوصية من وسائل تخلص الهبة والبيع والصدقة وكل المسائل الاخرى. نعم. قال كتكليفه اي رقيقا او دابة من العمل ما لا يطيق. اي عملا لا يطيقه عادة. فانه يباع عليه او
32:24تخرج عن ملكه بوجه ما اي اذا تكرر منه ذلك اكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع يخرج بملكية يخرج جبرا يعني لانه الموضوع جبر. مم. نعم. او يخرج عن ملكه
32:44بوجه ما اذا تكرر منه ذلك اكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع. تكريم مرتين هذا دائما يلاحظ الضرر لا يثبته بالمرة الواحدة مثل ضرب الزوجة يعني عندما يتكرر اكثر من مرتين
33:04نعم. قال ويجوز للمالك الاخذ من لبنها ما لا يضر بنتاجها. لاستغنائه عن اللبن او عما اخذ فان اخذ ما يضر منع لانه من باب ترك الانفاق الواجب اذا كان حيوان حيوان عنده ولد والحيوان فيه لبن يجوز ان يأخذ من لبن هذا بما لا يضر
33:34ولد الحيوان يعني الزايد يستطيع ان يستفيد منه وينتفع منه ولكن لا يجوز له ان يأخذ ما يضر ايوا بالولد الصغير. يعني اذا اخذ ما يضر بالولد الصغير فهذا هو من ترك الانفاق على الولد الصغير. لانه
33:54طلب بان ينفق واذا اخذ منه اكل منه حليبه وغذاءه كانه تركه من غير نفقة عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:30قال وبالقرابة عطف على محذوف متعلق بتجب. تقديره بالملك. اي انما تجب نفقة بالملك وانما تجب بالقرابة على الولد الحر الموسري. صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مسلما او كافرا صحيحا او مريضا. نفقة الوالدين الحرين
35:00طيب يشترط هنا لا يشترطون الا الحرية فقط علماء المالكية لا يشترطون في النفقة الاباء والابناء الى الحرية. وبعد يعني على التعميم تجب النفق مطلقا حتى لو كان احدهما كافر والاخر مسلما. وذلك لقول الله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا
35:30ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت الصديق عندما ارادت ان تصل امها وهي مشركة قال اصل غير ملكية ربما علماء الحنابلة يقول الى نفقة على الكافي من الابوين. لان هذه نفقة صلة وبر والكافر ليس من اهل البر
36:00ومشت الايمان والكفر هذه فيها خلاف لكن مع ذلك الاشياء الاخرى كلها تجب مع النفقة التعميمات الاخرى كلها يعني لا تسقط النفع. مم. عدم وجود التأمينات كلها لا تسقط النفقة. نعم. قال وبالقرابة على الموسر نفقة
36:20الوالدين الحرين ولو كافرين والولد مسلم او بالعكس. المعسرين بنفقتهما كلا او بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب. والا لم تجب على الولد واجبرا على الكسب على المعتمد. اشرطان لابد منهما
36:50تجب نفقة الاب عن الابن بشرط الاعصار ارا الوالد وكذلك الابن وتجد نفقة الوالي الولد على الوالد بشرط اعصار الابن. يعني اللي بينفق عليه لابد ان يكون معسرا. ما عندهاش مال. لكن عنده مال فهو ماله اولى. هم. لا
37:20نفقة احد على احد وهو عنده مال ينفق منه. يعني هذا هو العدل الانسان عنده مال و اولى بان ينفق على نفسه من ان يعني يكلف غيره بانفاق اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول وهذا حيت فالنفقة
37:40حياتي الصحابي الذي قدم المدينة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف المنبر سمعته يقول اول ما دخل من مجلس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر اليد العليا خير من اليد السفلى
38:00وابدأ بمن تعول امك واباك ثم ادناك فادناك. انقلنا هذا الصحابي يعني اول ما وصل او الكلام سمعه ووصف لنا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سمعته يقول اول ما دخلت المدينة يقول واليد العليا خير من اليد السفلى
38:30فهو الحديث في النفقة مع نادي عنده مال ما يجوزلهاش يحمل النفقته وغيره يعني لا يجوز له ذلك. بل يجب ان ينفق عن نفسي فشرطه الاعسار من ينفق عليه شروط الاعساس وكان اب والا ولد. وشرطه الاخر الا يكون قادرا على
38:50فاذا كان قادرا على الكاسب بالاب عنده حرف وعنده مهنة وقادر وعنده صحيح صحيح وعنده قدرة وما يبيش يتعب لا يريد ان يتعب ولا يريد ان يعمل ويريد ان يجلس في البيت وقتها كله يعني في ولا ايش
39:10البيت يلعب الالعاب مع الكارطة يلعب لورق ويلعب كذا الى اخره بيقول ده هو ايه؟ ينفق عليه وخلاص يقول له هذا لا يجوز. والابن لا يجب عليه ذلك ما دام الاب قادر على الكسب وعنده صنعه. ويستطيع ان يعمل وكذلك العكس
39:30الابن كذلك عنده صنم ويريد ان يتواكل ويبقى جالس ويحمل آآ اباه النفق وكذا هذا ايضا لا يجوز ولا تجب نفقته عليه. نعم. قال كما ان الولد انما تجب نفقته على
39:50به عند عجزه عن التكسب. ولا يجب على الولد المعسر ان يتكسب بصنعة او غيرها على ابويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه. الدليل ايضا على ان شرط المنفق عليه آآ الا يكون قادر على الكسب بحيث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة
40:20يعني لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. هذا اللي عنده قوة كذا لا تحل الانسان اه يعني يعطيه ويعينه على البطالة وعلى وقال ايضا ليجب على الابن الفقير ان يتكسب لينفق على ابيه
40:50ولا يجب على الاب الفقير ان يتكسب لينفق على ابني. ان كان مليء عنده قدرة تجب عليه النفقة واذا كان ما عندهاش فلا تجب عليه. فيقال لا يجب عليك ان تعملها. مم. وتنفق على غيرك. مم. باشا
41:10تولي يتقاعد وياخد فلوس الضمان لكن فلوس الضمان ما يسدهاش. فهل حتى هو يجب عليه ان ان يتكسب يخدم اه يعني هو يعني بينفق عليه عن الكسب اه منتقع هو تقاعد معه التقاعد ليس هو قاعدة. هم
41:40الانسان قد يتقاعد وهو عنده قدرة على العمل وعنده حرفة وعنده مهنة وكذا في من يتقاضى عمره اربعون في تقاعد عمره خمسون وما زال قوي ويتقاضى حتى وهو الستون وما في الستين وهو يعني قادر على العمل. مم. فلا ينبغي ان يعمل لكن
42:00فكان هو التقاعد حقيقي مع ان الانسان اصبح معيش قدرة ما عندهاش فرصة مثلا واحد يتقاعد عمره في الستين ولكن عنده القدرة على ان يتحصل عمل مثلا في التدريس مدرسا والا في عمل معمل ولا يريد يمتنع من
42:20ان يأخذ لي انا من ابني هذا لا ينبغي ان يمكن من ذلك. لكن لو كان هو لا يمكن حتى القانون لان اقول انت تقاعدت وعاش مكلوف من العمل ولا يبقى من حقي ان يعني يطلب النفقة. نعم. قال واثبت اي
42:40والدان العدم بالفتح اي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين او احدهما ويمين. لاثبت اللي هو بينفق عليه الوالدان اثبتا العدم والا العدم يصح مصدر الاسم يعني العدم
43:10الاسم والعدم والمصدر. لابد ان يثبت يعني آآ ما عندهاش حق في النفق الا اذا اثبت ذلك انه مع يعني معدوم ما عندهاش قدرة. وعدم هذا يثبتا بالبينة بشاهدين. هذا لا يثبت الا بشاهدين لانه ليس مالا ولا
43:40الى المال بيثبت لسان وضع انه فقير والا غني هذا محتاج اي حالة لا تسمى مالا ولا الى المال وانما تسمى حالة تتعلق بحالته هو عليه صفة يصنف. اي لا تثبت الا بشاهدين. نعم. واثبت العدم
44:10او العدمى لا بيمين اي لا مع يمين منهما مع العدلين يحتاج الى من الاحتراز هذا ويعني محل استغراب. يعني كأنه بيقول او ما تلزمهاش يمين الصدار هذا. لان يمين الاستظهار هي عندما تكون دعوة في دين
44:40على غايب والا على ميت لكن هنا ليس هناك دين على على غاية ولا على ميت هو مجرد انه بيشهدوا يقولوا هذا لا نراه فقير فقط. فما عادش فيه حاجة لان يحل في الوالد ولا يحلف مع الشهادة
45:00هذا وجه لاشتباك المصنف بقوله بلا يمين والوجه الاخر بان يعني ما يحتاج لا ينبغي ان يحل في الوالد. لان في هذا عقوق. معروف في باب قضاء انه لا يجوز للولد ان يحلف اباه. المهم هذه المسألة
45:30الاذن يثبت الا بعدلين ولا يحتاج معه الى يمين من الاب لان لا تطلب من من الاب حتى ولو كانت هي فيها دين على غايب مع انه ليس هناك دين على غايب فلا
45:50يحتاج الى يمين ولو حتى وجد فلا يحلف لا حتى لو وجد حالة تستدعي به الاستظهار فالاب لا يحلف اه الابنة. نعم. قال وهل الابن اذا طولب بالنفقة محمول على الملاء او العدم
46:10قولان اذا طلب النفقة الاصل فيها نحمله على الغناء ولا نحمله على الفقر. قال قولان يعني هو ربما هو في تردد يعني الى يحمل على قيل يحمل على انه فقير
46:40يثبت يثبت الاب غناه. هذا هو الثمرة يعني. لما نقولو نحملوه على معناه نقول لبى عليك ان تثبت ان ابنك غني فالبينة عليك ما دامك انت ما ثبتتش ما عندكش حق في النفقة
47:00واذا قلنا ان الاصل في الابن هو الغناء فمعناه الابن اذا كان لا يريد ان ينفق عليه ان يثبت فقره. والاثبات يكون على الابن في هذه الحالة. هذه ثمرة الخلاف هل يحمل على الملأ ولا على الفقر
47:20لان يترتب عليه من هو المطالب المطالب بالبينة. المطالب بالبينة. الاب يطالب بان يثبت غني والمطالب البينة هو الابن عليه ان يثبت انه فقير. نعم قال وهل الابن اذا طلب من من والده بالنفقة وادعى العدمى محمول على الملا
47:50عليه اثبات العدم او على العدم فاثبات ملائه عليهما قولان محلهما اذا كان الولد منفردا ليس له اخ او له اخ وادعى العدم ايضا. واما لو كان له اخ موسر فعلى من ادعى العدم
48:10اثباته ببينة باتفاق القولين اثبات وبينة ايه اثباته ببينة باتفاق القولين يعني هذا الخلافة اللي هو محمول على العدم ولا محلول على الملاء اذا لم يكن له اخ ينفق على ابويه. اذا كان في اخ موسى لينفق
48:46على ابويه فمعناه الاخ الثاني مطالب بان يدفع حصته يعني في هذه في النفقة بيدفعها لاخيه اما بالحاضر واما مؤجلا في كل الاحوال سيدفع لانه اصبح الدين عليه. لان وجدنا من يتحمل النفقة عندما يكون عنده اخ يدفع
49:23ما عاش بعد هيك نحتاج الى الخلاف هل هو الاصل في ان يكون غنيا ولا فقيرا هذا في شخص يدفع معنا ويدفع عنه وعن اخيه فيشتري كادي واذا كان الاخ ما عندهش في الوقت الحاضر ترتب عليه بعد ذلك عليه ان يدفع لاخيه ولا يدفع لابيه. مم
49:47نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا
50:10للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا