الشرح الكبير على مختصر خليل | 374 | باب العدة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الشيخ في شرحه رحمه الله واذا رأت ممكنة الحيض الدم اثناء عدتها بالاشهر ولو في اخر يوم من اشهرها
1:07انتقلت للاقراء والغت ما تقدم لان الحيض هو الاصل في الدلالة على براءة الرحم يعني المعتدة بالاشهر لاعدتها بالاشهر زي ما قلنا زي ما تقدم في اللي تعتد بسنة بيضاء ولا تتعد يعني تعتد بثلاثة اشهر
1:37قال هذه اذا رأت الدم في اثناء هذه الاشهر ولا حتى في اخر يوم منها فانها ترجع الى الاعتداد الى العدة بالاقراء كان الحيض هو الاصل في العدة فتلك العدة التي
1:58يطلق لها النساء اللي هي الاطهار طهر والطهر والحيض هو الاصل لكن نلتجئ الى اعتبار العدة بالعشر عندما لا يكون هناك سبيل حيض لتأخره في مثل الصولي تقدمت ايوا ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة
2:24نبه على استواء الطهر في البابين بقوله والطهر هنا كالعبادة اقله نصف شهر وان اتت معتدة بعدها اي العدة بولد لدون لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع عنها لا من يوم الطلاق لحق الولد به اي بالزوج لاحظ
2:54ماذا في مصر اه هو الاول قالوا الطهر هنا ليتقدم قلنا الحيض في باب العدة يختلف عن الحيض في باب العبادة باب العبادة اقل ودفعة وفي باب العادة اقله يوما بعد يوم
3:13فهذا الطهر ايضا يختلف حاله وامره بين باب العدة وباب العبادة الطهر اقله خمسة عشر يوما سواء كان في العبادات والا في في العادات وش المعنى؟ قال لو طهري خمسة عشر يوما. شو الفائزة من هذا؟
3:35الفائدة من هذا لو افترضنا ان المرأة بعد عيضها جاءها الدم ثم طهرت ولم يستمر الطهر خمسة عشر يوما فان الدم الذي جاءها في هذه المدة قبل اكمال خمسة عشر يوما
3:59الا تضمه للحيض الاولي يبلى. الحيضة السابقة معناه ما هوش طهر هذا لا يعتد به لما نقول عدها ثلاثة اطهار فهذا ليس طهرا تعتد به الطهر الذي تعتد به اقل ان يستمر خمسة عشر يوما من غير دم
4:17فاذا جاء الدوم في اثنائه معنى هذا الدم ليس حيضة جديدة بحيث ان عنده طفل يقابله طهر تام ونحسبه في العدة لا الدم اللي انزل قبل خمسة عشر يوما هذا انضم للحيضة السابعة هذا يسمى المرة ملفقة تلفق في
4:37ايام حيضها فما تكونش الحيضة مستقلة الا اذا كان بينها وبين الحيضة التي قبلها خمسة عشر يوما هذا فائدة اه ان اننا نعرف ان قد الطور خمسة عشر يوما وهو كما هو في
4:55العبادة وايضا في العادات هذه مسألة ثم قال وان اتت معتدة بعدها اي العدة اي بعد العدة بولد لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق
5:15الولد به اي بالزوج صاحب العدة ميتا او حيا. حيث لم تتزوج غيره او تزوج واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة
5:41هذه مسألة يقول لك لو كان امرأة امرأة معتدة وانتهت من العدة واتت بولد واتت بولد لدون اقصى مدة الحمل عمورة واعتدت بالاقرا ولا اعتدت بالاشهر العدة وبعدين ولدت ولد
6:15جاب يعني اقل من مدة الحمل هي اقصى مدة الحمل هي اربع سنوات او خمس سنوات قبل لا توصل لاربع سنوات ولا خمس سنوات اتت بولد وهي لم تتزوج وراء مني
6:34المدة هادي لي هي اربع سنوات اتت بالولد بدون هذه المدة من يوم اخر مرة وطئها زوجها وطئ زوجها واعتدت وخرط ما العدة واتت لنا بولد في مدة هي اقل من مدة اقصى بعد السنوات مثلا
6:58اتت بولد فهذا الولد لمن يكون وقد يكون للزوج اللي اعتدت منه. يعني هي لم تتزوج خرجت من العدة وظننا انها خرجت من العدة وهي في الواقعة هذا الحمل ما عندناش الا ليه هو
7:19الا اذا كان نفاه بليعا اذا كان وعند شيء يعتمد عليه ونافعه بلعان وينتفع عنه وخصوصا الان في الوسائل يعرف بها ما اذا كان المرأة حامل غير حامل لانه كلام اللي يأتي في المرأة التي
7:38يا ريبة وانها تنتظر يعني حتى يتحقق من عدم حملها لان ما كانش عندهم وسائل يستطيعون ان يتحققوا من عدم الحمل. الريبة دي موجودة لكن الربا الان يمكن رفعها بالوسائل المعروفة الحديثة والكشوف وكده تعرف المرأة ماذا كان هي حامل وهي حامل
8:00ولكن لا نحتاج الى ان نمدد العدة متاحها لاقصى مدى الحمل قد لا نحتاج الى هذا لكن هو الغرض هنا الحكم اللي ذكر المصنف انا المرأة اعتدت وخرجت من العدة واتت بولد
8:16بدون اقصى امد الحمل من يوم وضع زوجها اخر مرة وضع زوجها بعد ثلاث سنوات بعد اربع سنوات الا قليلا اتت بولد ان الولد هذا تابع للزوج الذي اعتدت منه
8:34فاذا تزوجت هي ثم بعد ذلك اتت بلا افتراض انها تزوجت في هذه المدة اللي هي اقل من اقصى مدة الحول. بعد عامين هي تزوجت معتدة وخرجت من العدة وبعد عامين تزوجت
8:53واتت بولد من الزوج الذي تزوجته الثاني هذا بعد خمسة اشهر لمدة اقل من اقل مدة الحمل والمتحمسة اشفيت به خمسة اشهر فهو ايضا الولد تابع للزوج الاول لانه لا يمكن لايه الزوجة التانية ان يولد له في خمسة اشهر
9:19وهي لم يمضي عليها من الزوج الاول من وقت الزوج الاول اقصى مدة الحمل وهو لا يزال تابعا له فيكون على هذا الزوجتين تزوجا وهي في العدة فالولد يكون للاول
9:36ويكون الزوج التاني يجب عليه ان يفارقها لانه تزوجها في العدة ثم قال بعد ذلك ايه الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به نعم اذا نفعه الزوج الاول بالاعان فيلحقوا به. نعم
9:58وتربصت المعتدة ان اغتابت به اي بالحمل اعد اعد اخر النشرة السابقة وان تزوجه كذا يا اخي تمام اه او تزوجت واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم
10:23كاحف العدة الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به الزوج الاول يعني هو يكون تاب عند الزوج الاول ما دام اتت به بعد زواجت من تاني لاقل من مدة الحمل يعني اتت به بعد خمسة اشهر مثلا
10:45وهو لم يبلغ اقصى امد الحمل خمسين من الوضع الاول فانه يلحق بالاول الا ان ينفيه الاول باللعان ايوه وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من السنين من السنين او اربعا خلاف
11:09اه فان مضت المدة يعني المرأة المرتبة في الحمل وهذا الكلام اللي قلناه الاغتيال في الحمل بنوا عليه احكام وهذه الاحكام فيها اطالة اطالة العدة على المرأة يعني اقصى امد الحمل
11:33اربع سنين او خمس سنين وروي عن عائشة ان الولد لا يبقى في بطي امي اكثر من عام ولو بقدر ظل فلكة مغزل وقيل للامام مالك هذا الكلام وقال سبحان الله
11:59هذا محمد ابن عجلان جارنا امرأته يعني امرأة صدق وهو رجل صدق وامرأته اتته اتت بثلاثة بطون في اثنتي عشرة سنة كل بطن بقي الحمل فيها اربعة سنين ومنه اخذ ما لك ان اقصى مدة الحمل هي اربع سنين من خلال التجربة والمشاهدة
12:43وروي عن مالك ان اكثره خمس سنين وروي ست وروي سبع وفي الحقيقة هذا كلام لا يمكن الان ان يتفق مع عن الواقع العلمي الموجود الان. الحمل لا يبقى في بطن امه هذه المدة الا اذا كان ميتا واذا كان ميتا فانه
13:15تترتب عليها ضرار ولا يمكن مقاومية طول هذه المدة احسن ما يحمل عليه كلام الامام مالك وغير الامام مالك ابن كتيبة فيه كتاب المعارف ذكر فصلا فيمن بقي في بطن امه
13:39كذا من السنين جماعة من الناس وهذا الظاهر انه لابد ان يحمل على انه توهم حمل ان المرأة يحصل لها تحصل لها اعراض الحمل يعني من وحمة ومن يعني امراض او من اوجاع ومن اشياء اللي هي من مظاهر الحمل
14:05وتظن انها حامل ثم تختفي هذه المظاهر وتبقى عام ولا اثنين وثلاث ثم تحمل بعد اربع سنوات حملا حقيقيا فتأتي بالولد في المدة المعتادة في التسعة اشهر فيقال هذه انظروا منذ اربع سنوات توحمت بهذا الحمل
14:27وعلى هذا يمكن يحمل ما حصل لمحمد ابن عجلان وكما الامام مالك شهد فيهم في امرأة انها لا تكذب مراته صدق وهو له صدق ما هو صحيح لم يكذبوا وذكروا الحقيقة لكن
14:44بحيث نصحح كلامهم ولا يتناقض مع الاشياء اللي هي اصبحت شبه مقطوع بها علميا انه لا يوجد حمل يبقى اكثر من تسعة اشهر بمدة طويلة لا يوجد ويحمل كلامهم على ان
15:04المرة وكذلك ما ذكروا ابن قتيبة ذكر فصلا ذكر فيه مجموعة من الناس بقوا في بطون امهاتهم السنين هذا كله يحمل على انه حصى للمرأة حصلت لها اعراض مسل اعراض المرأة الحامل
15:25فحاكموا عليها بالحمل ثم اختفت تلك الاعراض واستمرت وآآ زوجها لم يقدر له قبل الا بعد عامين ولا ثلاثة وكذا فقدروا الحمل فظنوا انها حامل من تلك المدة التي فيها رفها الاعراض
15:41وان هذا الحمل باقي في بطنها من تلك المدة يمكن هذا يحصل محمل يحمل عليه بحي يصحح كلامهم لانهم ان يصل اهل صدق واهل عدل اه ثم قال هنا اذا شكت المرأة وارتابت اذا ارتابت في الحمل ها
16:01فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى لحظة لحظة اعد اعيد اعيد المسرى وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من اذا ارتابت اذا ارتابت
16:23نرى يعني هي عدتها بالاشهر مثلا ولا عدتها بالحيض لكنها ارتابت في في الحمل يعني يقولوا تخرج من العدة بالاشهر ولا تخرج من العدة بالحيض لا قالوا المالكية قالوا حتى الحيض حتى الحامل قد تحيض
16:42وما دامت ما دامت هناك ريبة في الحمل وان الحمل يعني محتمل يكون موجود تنتظر هذه المرة الى اقصى امد الحمل ثم سأل سؤال هل اقصى من الحمل اربع سنين ولا خمس سنين
16:59وروي عن مالك اربعة وروي انه خمس هاتان هما اشهر رواية مروية عنا شهر والاربع سنين وقالوا العمل عمل القضاة على انها خمس سنين وهناك روايات اخرى بست وهناك روايات اخرى بسبع
17:22ونحمده على نحو ما ذكرنا فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع وازالة الربا على الخمس سنين واربع سنين وما زال مرتابة تبقى هي في عدتها ولا يحكم منها بخروج العدة حتى ترتفع الريبة
17:45يعني هذا يعني فيه تطويل وفيه عش على المرة لانه ما كانش عندهم وسيلة لرفع هذه الريبة ما دامت الريبة موجودة احتياطا للانساب ولبراءة الارحام يجب ان تنتظر لكن الان عندما نقول الربا الربا يمكن
18:06يعني نفيها والتحقق من عدم وجودها بالتحاليل وبالكشوفات وكذا فما لا تسمى الان المرأة مرتابة. تستطيع ان ان يعني تعتد بالاقراع ولا بالاشر وهي مطمئنة من الربا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
18:27الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطأ الثاني
18:54لم يلحق الولد بواحد منهما اما وفيها ايه؟ وفيها وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطئ الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما
19:20اما عدم لحوقه بالاول وفيها لحظة وفيها يعني وفي المدونة. هم انا المرأة لو تزوجت يعني قبل خمسة اعوام لان هي اقصر منذ الحمل الحمل خمس اعوام لتزوجت قبل اقصى امد الحمل وهو قبل خمسين باربعة اشهر
19:44وانا لم لم تبلغ امد يعني اقصى امد الحمل قبله باربعة اشهر تزوجت ثم بعد ان تزوجت في هذه المدة اللي هي يعني يلحق فيها الولد بالاول لانها لم تبلغ كما تقدم
20:02المرة اذا خرجت بها العدة واتت بولد قبل دون اقصى امد الحمل يلحق بالزوج فلو هي تزوجت يعني اه قبل امد الحملي وخمسين قبله باربعة اشهر تزوجت واتت من الزوج الثاني تزوجته بولد بعد خمسة اشهر
20:28قال هذا الولد لا ينسب لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني. لماذا قال ينسب للزوج الاول قال هو لا ينسب للزوج الاول لانه ولد في الحقيقة لما نعمل عملية حسابية
20:45نلقاه ولد بعد اقصى امد الحمل بشهر لانه تزوجت قبل اقصر من اربعة اشهر واتات بيولد بعد خمسة اشهر اذا اتت بي بعد الخمسة خمسة سنين يعني ليتزوجت قبل الخمس سنين باربعة اشهر
21:09واتت بالولد بعد الزواج بخمسة اشهر فمعناه ان هذا الولد اتى بعد اقصى من ذي الحول والخمسين بشهر واحد يعني ده زهرت قبل اقصى حد باربع شهور واتت به بعده
21:29خمسة واذا هي اتت به بعد شهر واحد بعد اقصى امد الحمل وما دام بعد اقصى عمد الاحمر فلا ينسب للزوج الاول وكذلك ولا ينسب للزوج الثاني لماذا لا ينسوا للزوج الثاني
21:49لانها اتت به بعد الزواج منه بخمسة اشهر اقل من اقل مدة حمل دون اقل مدة حمل فاذا الرجل تزوج زوجة واتت بولد لخمسة اشهر من يوم دخول هل ينسب الولد؟ لا ينسب الولد له
22:07واذا هو لا ينسب قال لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني في هذه المسألة التي افترض وهذا كنا كله قلنا انه مبني على مسألة ان الربا في وجود الحمل لا تزال باقية وهذا امر
22:28يعني نستطيع ان نتأكد من عدم وجود الربا فهذه المسألة لا تبقى لا في الواقع في افتراض واقعها اليوم من لا يبقى لها مكان لا يمكن ان يكون ولد يولد بعد
22:41اربع سنين او خمس سنين نقول لا ده لا ينسب لاحد. لا نستطيع ان نتأكد من براءة رحم رحم بعد الطلاق ولو بساعة نعرف ماذا كانت هي حامل ولا غير حمل
22:53فما عدش فيه لزوم ان ننتظرها اربع سنوات ولا خمس سنوات هي تخرج تخرج من العدة بالطرق المعتادة لتعبدي يقول لي كيف تخرج بالعدة واحنا عرفنا بتلات شهور ولا بتلات حائضات
23:10بدي اضغط واحنا وعرفنا العدة هي لغرض براءة الرحم واحنا براءة الرحم. عرفناها ليش ما عادش نحتاج حتى يعني يقول لي تقولي بناء على كلامك هذا ما دام ما عاش بنحتاج تنتظر
23:25اقصى امد الحمل ويقول هذه ريبة نحتاج حتى لثلاثة اشهر ولا لثلاثة اقرأ. لا نستطيع ان نتأكد من براءة الرحم من اول يوم نقول لا العدة كما تقدم في تعريفها
23:40فيها جانب تعبدي العدة والاستبراء فيهم جانب تعبدي لانه كما ذكرنا كما سبق انا حتى لو اتفق الطرفان على عدم الوطا اذا غاب الرجل بالمرأة فان العدة تجب والاستبراء يجب
23:59وذلك لانها حق لله تعالى وحتى لو تحققنا من براءة الرحم من اول يوم وبقيت العدة قائمة بالتفصيل اللي ذكره العلماء بالاقرار ذوات الاقرار وبالاشهر ذوات الاشهر حفاظا على حق الله في العدة
24:18ايوه اما عدم لحوقه بالاول فلزيادته على الخمس سنين بشهر واما الثاني فلولادتها لاقل من من ستة لاقل من ستة. اما الثاني يعني واما واما الثاني يعني واما عدم لحوقه بالثاني. هذا واما اما اما الاول عدم لحوقه
24:45لانها لانه اتى بعد اقصى مدة الحمل بشهر فلا يلحق وما كونه لا يلحق بالثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر من الزواج فلا يلحق بي ايوه وحدت للجزم بانه من زنا
25:05ايوا وحدت يعني ترتب عليها ان الولد لا يلحق لا بالاول ولا بالثاني وتجب اقامة الحد عليها لان ما دام ما هوش لا من الزوج الاول ولا من الثاني معناه ابن زنا. فيقام عليه الحد
25:19واستشكلت اي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالاول وحدها. حيث زادت على الخمس بشهر اذ التقدير بالخمس ليس بفرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ان الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم
25:39اللحوق وهذا الاستشكال مفرع على ان اقصى امد الحمل خمس واما على انه اربع فلا اشكال قال له ابو الحسن القابسي رحمه الله وعلى هذا التفصيل قال لهم كيف انتم يعني هي
26:00هذا الواد قول للزوج الاول انا الزوج الثاني وابنتوه على ان اقصى امد الحمل خمسة سنين وهي اتت بي بعد خمس سنين بشهر واحد قال لهم هل التحديد باقصى من الحمل خمس سنين
26:19هل هو تحديد مع الله بنص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك هو اجتهاد فكيف انتم جعلتوه خمس بالاجتهاد ثم بعد ذلك لما انزاد شهر واحد على الخمس قلتوا هذا لا ينسب له وتحدي المرأة
26:37هذا اشكال وقال لهم ما ينبغيش ان يكون ولا تحد المرأة ولا الحكم ما هوش يعني مبني على استقرار صحيح ولا على اجتهاد صحيح ما يترتب عليه يعني نفي نسب
26:50من غير يعني آآ علة وثوب صحيح ويترتب عليه ايضا اقامة الحد على المرأة قال هذا الاشكال اللي ذكروه اه لذاك راه ابو الحسن القابسي هذا مفرع على قول من ان اقصى عمل الحمل
27:13خمس سنين لك عالقول الاول على ان اقصى امد الحمل اربع سنوات فهذا ينتفي يعني من غير ما غير ان يحصل عليه اشكال منتفل لان نرى اتت يعني بولد يعني قبل اربع
27:38قبل دون اقصى من حوله هاي اربعة سنين بخمسة اشهر ثم بعد ذلك بعد ما تزوجت بعد الاربع سنين اتت مية اربعة اشهر قبل قبل الاربعة سنين باربعة اشهر ثم اتت بولد بعد
27:59ان تزوج بعد اربع سنين لمدة خمسة اشهر قال في هذه الحالة لا يلحق الولد يعني بالزوج الاول ولا بالزوج الثاني لان اه اتت به قبل اقل مدة دون اقصى مدة الحمل
28:26اه المرة اتت بالولد يعني بعد اقصى مدة حملة اربع سنين اتت به وآآ بناء على ان لما نرجع للحكم هني اربع سنين فدت به قبل اربع سنين ونقول ان اقصى امد الحمل هو خمس سنين
28:55آآ الزوج لا يلحق به ده اعتبرناها اربع سنين لا يلحق به لانها اتت به بعد الاربع سنين بشهر اتت به بعد الاربع سنين بشهر فلينسب الى الاول اللي هو اربع سنين هي اقصى مدة الحمل وهي اتت به بعده
29:20ولا ينسب للثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر فلا ينسب لواحد منهما على هذا القول. نعم قال وعدة الحامل حرة او امة في وفاة او طلاق وضع حملها كله
29:42بعد الطلاق او الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان او متعددا ننتقل الى عدة الحمل الحامل عدتها بوضع حملها الحامل ايا كانت سواء كانت يعني مطلقة ولا متوفى عنها زوجها
30:14ما دامت حاملا انتهاء عدتها بوضع حملها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن عيضان حملهن ولكن هذا بشرط يعني بروج الحمل كله مش بعض كان الولد متعدد وتوأم لابد ان يخرج التوأم. ما يقولش واحد من الثاني
30:39وكان بين خروجهما وقت ومدة طويلة وتقدم ان التوأم ما كان بعد الولاية الاولى باقل من ستة اشهر كل يلحق ويسمى توب كما خرج بعد شهر ولا بعد شهرين هو تكميل
30:55دخول الحمل ولا يجوز للمرأة اذا خرج احد الولدين وباقي في بطنها ولد اخر يوم ولا سنة يوم ولا شهر ولا يعني ان تخطب ولا ان تتزوج الا بعد خروج الحمل كله
31:16يعني التوأم يقول ما دامه قبل ستة اشهر كل ما يسمى توابا وذلك نص على ان الحمل شرط هو ان اه ان يكون الحمل كله قد خرج لا بعض ايوه
31:35وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه او الاخر وهذا اذا كان الولد للزوج وللزوج وللزوج رجعتها. مم يعني يبين لك دليل على ان العمارة لا تخلو من العدة الا بوضع الحمل كاملا كله
32:00انه لو كانت هي في عدة من طلاق رجعي وهي حامل وخرج رأس الحمل رأس الولد خرج ولم يخرج باقي واراد الزوج ان يراجعها في ذاك الوقت يستطيع ان يراجعها. رجعته صحيحة لانها لم تخرج من العدة
32:22قبل الخروج من العدة ولو خرج بعض الحمل نصف الحمل ولم يخرج باقيه وقال رجعت زوجتي يصين ويرجعها في ذاك الوقت ولا تحتاج الى عقد اخر وهذا وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة
32:44فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر بالوفاة والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وان لا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين وهذا وضع الحمل المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل
33:11هذا اذا كان من نكاح كانت العدة من نكاح ولكن لو كان آآ الحمل منزنا اه اعيد الكلام واقرا واشياء وحدة وحدة تستعجل ولو اه فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاة لحظة لحظة اقرأ وحدة وحدة لا تستعجل. نعم
33:41هذه المسألة واقرأها تريث مم. وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة الولد يلحق بصاحب العدة يعني الولد الحمل تخرج به المرأة من العدة اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة
34:00مش منزلا واذا كان الولد منزلا فلتقل المرأة من العدة بوضعه ايش قال فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاء بالوفاة لابد من اربعة اشهر وعشر
34:24نرى بها حبل من زنا وتوفي زوجها فلتقل من العدة بوضع حملها من الزنا والا لابد من بقاء اربعة اشهر وعشر اه فهي لا تخرج من العدة الا باقصى الاجلين. وضع الحمل من الزنا
34:49او مضيئ اربعة عشر وعشر فايهما الابعد هو الذي تخرج بهما العدة؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
35:17والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وكذلك لو كان مرة مطلقة وهي حامل من زنا وضعت الحملة من الزنا فتخرج من العدة بوضع الحمل من الزنا وهي تحتاج الى ان تعتد بالاقرار الاطهار
35:45قال نعم يجب عليها ان تعتد ايضا بالاقرار يعني مثل المتوفى عنها تعتد بابعد الاجلين والا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين يعني مطلقة المطلقة اذا كانت هي بها حبل من زنا لا تخرج من العدة بوضع حمل الزنا
36:14وانما ينبغي عليها ان تنتظر ابعد الامرين ووضع حملها من الزنا او مضيء الثلاثة اقرأ ايهما الابعد هو الذي تخرج به؟ لو كان هي جاء الحيض ثلاثة اقرى ولم تضع ولد الزناة لا تخرج بوضع ولد الزنا
36:37واذا وضعت ولد الزنا ولم يعني تأتيها الاقرار على الحيض وانها تنتظر حتى يحصل لها ثلاثة اقراض بعد وضع ولد الزنا فهي اذا الحامل من الزنا عدة الوفاة فيها وعدة الطلاق فيها
36:59الوفاء فيها بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشرة ووضع ولد الزنا وعدة طلاق فيها بابعد الاجلين ثلاثة اقرأ اه ووضع اه ولد الزنا وتحتسب بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الوضع
37:25تحتسبوا بايه؟ وتحتسبوا بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الاربعة اشهر الاربع اشهر والعشرة ايام في المرة المتوفى عنها زوجها وهي حامل من الزنا تحتسب بها من يوم الوفاة انت تبي تعد في الاربعة اشهر وعشر ايام من يوم الوفاة
37:49والمرأة المطلقة المطلقة اللي هي ويحاول من الزنا تحتشوا بالاقراء تبدا تعد في الاقراص ثلاثة من يوم الوضع من يوم ما هي وضعت ولد الزنا وتعد النفساء آآ قرءا اولا
38:10فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس وتعده وتعد النفاس النفاس وتعد النفاس. نعم. قرءا اولا. فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل يعني هذا قول مشاعري المصنف ولا الشارع
38:41وتعد النفاس لان اه بتعتد قابل من الزنا وا طلقت عدتها ابعد الاجلين وضع الحملة والثلاثة بقراء قال تعتد بالنفاس اذا كانت هي نافس تعتد بالنفاس تعدها تعد حيضا ولا تبدأ بما بعد لا تقرأ بعد النفاس
39:15لما شاء عليه قال تعد النفاس في المصنف تعد يعني حيضة اولى وبعدها حيضتين ولكن نقلوه عن ابن رشد نقل الاتفاق عليه انه لابد لها من ثلاث حيضات بعد النفاس
39:34ينبغي ان تمر عليها ثلاث اقرأ بعد النفاس ولا تعد النفاس بيضة وان كان الحمل دما اجتمع وعلامة كونه حملا انه اذا صب عليه الماء الحار لم يذب يعني هادي مبالغة
40:00قال وا للمرأة الحامل ينتهي من من عدتها بوضع حملها وان كان الحمل دما متجمدا يعني يعد حملا الحمل لابد ان يكون عمره اربعة اشهر فما فوق ولا ثلاثة اشهر فما فوق والا شنو الضابط
40:24هذا الحمل اللي قلته وضعه وضع الحمل تخرج به المرأة من العدة ما ضابطه وما عمره وما مدته قال ليس له على ما الا علامة واحدة اذا نزل حتى ولو في صورة
40:45ده من متجمد ولو صببنا عليه الماء الحار لم يتحلل وبقي ماسك نفسه متجمد قال هذا يعد حملا وتخرج به المرأة من العدة لا يشترط ان يكون وعمره اربعة اشهر فما فوق ونفخت فيه الروح وكذا قال هذا ليس شرطا
41:08بل ما دام هو دما لو صب عليه الماء الحار يبقى هو متمسك ولا يتحلل فهذا يسمى حملا اذا خرج ووضعته المرأة تخرج بهما العدة هذه علامته والا تكن المتوفى عنها حاملا
41:31فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء وان لم تكن ايه المتوفى عنها المطلقة حاملة. اه. متوفى عنها حاملا. اه. فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء اياك بالمجال كلام ما تمش. اه
42:01اه انك آآ ان كانت ان فسد النكاح. مم. ان فسد النكاح ان فسد النكاح اكمل اه اي فعدتها كعدة كعدة المطلقة ثلاثة قروء ان كانت حرة وقرآني ان كانت امة
42:24فان كانت صغيرة او ايسة فثلاثة اشهر كل هذا اعتراض. ما زال الجواب ما الجواب الشرط. مم اه اني لاني كان عندي خطأ مطبعي. اكمل. هم آآ ان كانت تمام. ان فسد نكاحها فسادا مجمعا عليه. وقد دخل بها هذا هو لاحظ لحظة لحظة
42:50هذا هو الجواب ان فسد نكاحها. هم. يعني المرأة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة بالاقراء ثلاثة ثلاثة للحرة وقرآن للامة سواء كان صغيرة ولا كبيرة وكذا كل هذه جمل اعتراضية
43:19والجواب المرأة المتوفى عنها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة كعدة مطلقة ان فسد النكاح اذا كان النكاح هذه مرة كان نكاحا فاسدا مجمعا على فساده مثل ما تقدم ليتزوج
43:43محرم من محارمه ولا يتزوج وامرأة رجل اخر لا يعلم بها وتزوجها فهذه نكاح فاسد مجمع على فساده ولا نكاح المتعة في قاع فاسد مجمع على فساده واذا توفى عنها زوجها في هذه النكاح
43:59الفاسد رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مجمع على فساده وتوفي عنها هل عدتها اربعة اشهر وعشر زي المتوفى عندها زوجة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال لها تلك
44:19تلك الاية في النكاح الصحيح. لانه قالوا يا دار يتوفون منكم ويدون ازواجا يعني زوجية صحيحة سورة المسألة. نعم ان المرء تزوجها الرجل زواجا في نكاح فاسد مجمع على فساده غير صحيح. مثل من تزوج اخته ولا تزوج امرأة
44:43ان اخر لا يعلم بها وهنيك انفاس مجمع على فساده وتزوج نكاح متعة نكاح فاسد مجمع على فساده وتوفي هل عدته ايضا اربعة اشهر وعشر كما ذكر القرآن يا ويلي على هداك الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال ازواجا يعني زواج صحيح
45:10هذا هو الذي عدته اربعة اشهر وعشر لك هذا لم يترك زوجة وانما تركها ورأى من نكاح فاسد مجمع لا فساد لما مات نقولو هذا عدته بيد من عدة المرأة في هذا النكاح الفاسد ليست اربعة اشهر عشر. حتى ولو كانت هي عدة وفاة
45:31اومال ايش ما عدتها قال عدتها بالقرى زي المطلقة كالمطلقة تلاتة تقرأ للحرة وقرآني للامة هذا هو معنى ان فسد النكاح ان فسد النكاح هذا هو جواب الطلب الاول الشرط الاول اذا كان الاول شرط هذا هو الشرط الثاني هو
45:58جواب للشرط الاول ان فسد يعني انفاس هذا النكاح فعدتها المتوفى عنها وكعدة المطلقة ويأتي حكم غير المجمع على فساده كالذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي يموت عنها او يطلقها
46:30او او يطلقها واراد مسلم تزوجها او ترافعا الينا وقد دخل بها فثلاثة راء ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر هذا ينتقل بينا مسجد اعدت الذمية قال الذمية لمتزوجها ذمي. يعني كلاهما غير مسلم
47:04وآآ توفي عنها فهذه شبهها ايضا من نكاح الفاسد قد النية التحية ايضا معدتها كعدة طلاق ولقد توفي عنها زوجها وليست عدتها بالاربعة اشهر وعشر وانما عدتها بالاقرب والذمية اذا
47:28يعني توفي عنها زوجها الذمي واراد مسلم ان يتزوجها لأن نحن لا نتعرض بهم الا اذا كان يعني في المسألة وفي القضية رجل مسلم. والا اذا كان رجل المسلم لا علاقة بهم
47:45العلاقة هنا ان الرجل المسلم اذا تزوج امرأة ذمية تزوجها ذمي ومات عنها ويريد ان يتزوج وهو مسلم. كيف تعتد هذه الذمية جاي تعتد ايضا بالاقرا. مثل مشى التي قبلها
48:03وهي المتوفى عنها زوجها غير الحامل ودافع عنها زوجها ونكاحها كان فاسدا فالذمية حتى هي مثلها لماذا؟ قال لان حكم حكم النكاح الفاسد نكاح الدم للدمية اجرينا عليه حكم النكاح الفاسد
48:26واذا جعلنا عدة الوفاء فيها ما دامت هي غير حامل بلا قراءة ثلاث اقرأ للحرة وقرآن للامام احسن الله الكتابي لا يجوز الزواج منه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
48:50علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا