استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 360 | باب - الظهار | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:28بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ومفهوم بالطلاق الثلاث انه لو ابانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار يعني مبنية على المسل الذي قبلها
1:13في كلام مصنف سقط طلاق المعلق اذا لم يتنجز اذا حصل بعده طلاق بالثلاث. قال لزوجته عليه كظهر امه ان دخلت الدار ولم يتنجز عليه الطلاق بمعنى انها لم تدخل الدار
1:36هي مزاد لم تدخل الدار وهو اوقع عليها الطلاق الثلاثة يعني هي طارق بالثلاثة فاذا رجعت اليه بعد زوج فهل يلحقه يحق الكفارة بهذا الطلاق الذي لم يتنجز بهذا الظهار الذي لم يتنجز والا لا يلحقها الظيار
1:57قال يلحقها الظهار لانها عادت اليه بعصمة جديدة وهو عندما علق عليها الضهار كان يعني يقصد في تلك العصمة ولذلك قال بخلاف لو كانوا ابانها طلقها اقل من الثلاثة قال هي عليه كظهر امه ان دخلت الدار
2:24لما طلقها طلاق خلع طلقة واحدة او طلاقا باينا طلقة واحدة وتزوجها حتى سواء كان بعد زوج ولا من غير ان تتزوج لكن الطلاق هو لم يبلغ الغاية. الطلاق باين لم يبلغ الغاية
2:45ورجعت اليه ثم دخلت الدار فيلحقه الظهار في هذه الحالة لان العصمة المعلق عليها هي واحدة لم تنتهي لم ترجع اليه بعصمة جديدة انطلاقها لم يكن قد بلغ الغاية لغى طلقة واحدة ثم ردها الى عصمته سواء كان ردها
3:08الى عصمته بعد زوجها وردها يعني من غير زواج بغيره ودخلت الدار فانه لا يجوز له ان يقربها حتى يعني بدخل الدار وطؤها الا بعد كفارة الظهار او تأخر الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث
3:32فانت طالق ثلاثا او البتة وانت علي كظهر امي فانه يسقط لعدم وجود محله. وهو العصمة هذا تشبيه بالمسألة الاولى هي مش لما تفر عليها ما سألوها اللي هي بقوله وسقط ان لم يتنجز
3:59وباقي الثلاثة وان الظهار لا يلحقه في العصمة الجديدة وكذلك ايضا لا يلزمه الدهار شاب به مسألة اخرى يلزمه فيها الضهار كان قال لها هي قلق بالثلاث ثم قال لها هي عليه هي عليه كظهر امه
4:25لان قوله يا طارق بالثلاث معناها حراس انتهت علاقتها به معاش هناك عقد نكاح معاش هناك عقدة بينهما فقولوا بعد ذلك عليه كظهر امه لا تجد محلا لا تجد زوجة يقع عليها لانها لم تعد هي زوجة بعد قوله هي طالقة بالثلاثة
4:48ولا يلزمه في هذه الحالة الا الطلاق الثلاث ولا يلزمه ولا يلزمه ظهار اذا عادت اليه بعد زوج كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث لقوله لغير مدخول بها
5:05انت طالق وانت علي كظهر امي لان غير المدخول بها تبين باول وقوع الطلاق عليها وتصير اجنبية ومثلها المدخول بها في البائن قال هذا ليس شرط ان يكون هو طلقها بالثلاث ثم وقع الظهار
5:30لما قلنا هو الضياع لما يقع بعد الطلاق يعني يبطل ولا يترتب عليه حكم. قال هذا ليس خاصا بان يكون عقب طلاق ثلاثة. بل حتى لو كان واقعا بعد طلاق بائن لم يبلغ الغاية
5:48كان يقول لغير المدخول بها يعني خالعها ولا طالقها قال خلع المدخول بها او طلق غير المدخول بها طلقها طلاقا ما هي ثم قال لها هي عليه كظهر امه لا يقع عليها الظهار
6:08يعني هذه هذه يخالف الطلاق لو كان مرة غير مدخول بها وقال زوج انت طالق انت طالق انت طالق نسقا يعني من غير فاصل يلحقها الطلاق يعني كل طلقة تحسب له
6:29لكن لو يعني غير مدخول بها وقال لها انت طالق وهي عليك كظهر امه قال الدهار لا يلحقها. الدهار يختلف في هذه الحالة لان الظهار ليس من جنس الطلاق والطلاق اذا وقع نشقا
6:45يقع على البائن يتعدد اعادة طلاق البيانات عدد وقع نسقا لكن اذا وقع بعد طلاق البائن حتى ولو كان هو طلقة واحدة باينة واراد ان يوقع بعدها واوقع بعد ظهارا
7:02نسقا لا يلحقه الضيان لانها بانت منه وانفصلت منه وليس هناك عصمة بينهما يقع على الضهار وازدهار لانه ليس من جنس الطلاق لا يرتدف على الطلاق الطلاق يرتجف بعضه على بعض
7:19اذا كان حتى ولو كان باينا اذا كان نسقا لكن الدهار لا يرتدف وعلى الطلاق لانه ليس من جنسه ولا يجد عصمة يقع عليها فلا يلزمه الظهار لا ان تقدم الظهار على الطلاق في اللفظ
7:40كانت علي كظهر امي وانت طالق ثلاثا فلا يسقط فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها فلا يقربها حتى يكفر ولو عكس قال هي عليه قضاء لامه ثم قال هي طالق من ثلاث
8:03الظهار هنا وجد عصمة تعلق بها لانه لما قال هي عليها هي عليه كظهر امه في ذلك الوقت هي زوجة فلزمها الظهار وقوله بعدك يا طارق بالثلاث شيء اخر لازم هالطلاق الثلاث وهي مظاهر منها
8:23وهي زوجة مظاهر منها المرة الاولى لما قدم الطلاق الثلاث ويأتي بعدها باضهار الظهار لا يجده عصمة وجد زوجة اجنبية ما لهاش علاقة به لكن لما يقول هي عليك قضايا امي معناها هناك زوجة وقع لها الظهار ثم بعد ذلك اوقع عليها الطلاق
8:44واذا كان الطلاق بالبتات بالثلاث ورجعت اليه بعد زوج فان الضهار لا يزال لازما لها ولا يطأ حتى يكفرها او صاحب الطلاق في الوقوع لا في اللفظ كان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. وانت علي كظهر امي
9:08او عكسه بالاولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد فاذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان اجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع هذا الصورة الاولى
9:36كان الترتيب في اللفظ اذا رتب اتى بالدهار هو الاول يلزمه الدهار. بعد ذلك لو طلق وعاتي ليلزمه اضطهار ولكن هنا مسألة اخرى الظهار صحب الطلاق في وقت واحد. ما فيش ترتيب بينهم في اللفظ
9:59قالها اذا هي كذا وهو اذا تزوجها فهي مطلقة بالثلاث وهي عليه كظهر امه وان قدم ولا اخر سوني قال هي عليه كظهر امي وهي وهي طالق بالثلاثة وعكس ما قال هي طالق بالثلاث وهي عليه قضاء امي
10:22يعني لان المشروط اجزاء مشروط اجزاء مشروط هنا وما جوز اني يعني كظهر امي وهي مطلقة بالثلاث هذه الاجزاء الاعزاء المشروط المترتب على الشرط هذه لا ترتيب بينها في الوقوع بل تقع في وقت واحد
10:43وان قدم واخر العبرة بالتقديم ولا التأخير بل هي تهجم في وقت واحد تكون متصاحبة في هذه الحالة لو تزوجا شخص اخر وعادت اليه فانه ويلزمه كفارة الظهار قبل الرجوع اليها
11:05قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان عرض عليه نكاح امرأة فقال هي امي
11:35فظهار فان تزوجها لا يمسها حتى يكفر الا ان يريد وصفها بالكبر او الكرامة فلا يلزمه شيء فاذا كان عرض عليه الزواج ولا تزوج فلانة قال هي عليه كظهر امه
11:58العارض هذا قرينا على انه اراد اراد الضهار بخلاف اللي هي لم تعرض عليه اذا لم تعرض عليه فاذا عرض علي امرأة وقال له تزوجها قال هي عليه كظهير امه فهذا معناها تلزمه كفارة الظهار
12:16اذا تزوجها وفي هذه الحالة قال الا اذا كان هو ما قالش هيك قال هي امي عرض عليه زواج امرأة وقال هي امي قالوا هذا اه العرض مر عليه هذه قرينة على انه اراد بها الدهار
12:45بخلاف لو قال لي امرأة هي امي هكذا خلاص دون ان تعرض علي عرض علي زواجها فلا ينصرف الى الظهار وحتى في المسألة الاولى اذا عرضت عليه امرأة ليتزوجها وقال هي امي
13:00قلنا هي ظهار قال ما لم يقصد بقوله يا امي واحترامها ولا تكريمها ولا تشريفها والا لكبر سنها والا لاهانتها واذا كان يقصد شيء اخر عن غير اضطهار فلا يلزمه ظهار
13:18لكن اذا لم يقصد شيئا ووقوع كلمة قول يا امي في سياق العرض ينصرف الى الظهار. عند عدم وجود النية وتجب الكفارة وجوبا موسعا بالعود وتتحتم بالوطء للمظاهر منها ولو ناسيا
13:44تحطما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته او طلقها قامت بحقها في الوطء ام لا لانها صارت حقا لله اه الكفارة لا وقت وقد صح يجوز ان يعني يعملها فيه ويوقعها فيه وهو نية العود
14:12ووقت اخر الوقت تحتم ووجوب لا يجوز التأخير عنا وهو الوطأ واذا وطأ تحتمت عليه ولا تسقط عنه بعد ذلك بحال من الاحوال لا بنسيان ولا باي شيء اخر قال لانها صارت حقا لله
14:32هي تبقى دين لابد منها ولابد ان يخرجها وتجب بالعود كرره ليرتب عليه قوله ولا تجزئ قبله ولو قدم هذا على قوله وتتحتم بالوطء اغناه عن التكرار قال ابن غازي
14:57وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ايوا عبروا حالي بالوجوب قال وتجب بالعود تحتاج الى تأويل الوجوب هذا بانه وجوب موسع في هي في الحقيقة لا تجوب بالعود وانما تصح بالعود
15:18ينبغي ان يكون التعبير واجابوا عنا بقوله تجبوا يعني وجوبا موسعا مش وجوبا محتما بخلاف الوطأ فتجب في وجوب واجب مضيق وواجب موسع الوطا بالوطن وجوب مضيق واجب مضيق وبالعود واجب موسع
15:42راك قالوا عبر هو تصح يكون احسن وتصح بالعود وتجب بالوطي وهو عندما عبر هنا بتجب احتاج انه يعيد الكلية مرة اخرى في تكرار قالو اتاي وتجب بالعود وتتحتم بالوطي
16:00وثم قالوا عليك وتجب بالعود يعودها مرة اخرى وتيجوا بالعود ولا تجزئوا قبله لولا هذا تكراره اطناب ما فيه فايدة. لو انت عبارة يعني ولا تجزوا قبله قدمتها قبل قولك وتتحتم الوطية. كنت استغنيت عن التكرار
16:24بان تقولوا وتجبوا وتجبوا بالعود ولا تجزوا قبله ثم قولوا تتحكم بعضهم تتحتم بالوطء يا ابن غازي في بعض النسخ وجدها كذلك يعني بهذا الترتيب الصحيح والعود هل هو العزم على الوطء فقط
16:49او هو العزم مع نية الامساك في العصمة اي لا يفارقها على الفور اي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك ابدا بل مدة ولو اقل من سنة
17:14لما قلنا اه الكفارة لا تصح ولا تجزئ قبل العودة اراد ان يفشل لنا العود ما هو العود نعود المتبادل منا انه هو العزم على الوطأ. يعني اندم ثم يعدون لما قالوا
17:32ندم عاللي يارا تحريم زوجته عليه ندم عليه تحريم عليه بالظهار ندم عليه واراد ان يعود اليها فالعود هو مجرد العزم على الوطئ هذا هو معنى العود تصح معه الكفارة
17:52والله مع شي اخر مع نية العودة الى الوضع لابد ان تكون عندها معه نية اخرى حتى يقال انه عود وهو انه يريد ان يمسكها وقتا وبمجرد ان وليدا يعود الى وطئها وفي نيته ان بيطلقها ولا بيتخلص منها
18:16فمن قال ان العود هو النية مع نية الامساك نية الرجوع مع نية الامساك معناها لو هو نوى العود بنية انه يطلقها بعد ذلك ما يسمى شدى عودة انت كفرت لا تصح
18:39آآ ومن قال ان العود هو نية الوطا فقط ولا يشترط نية الامساك فمعنى مجرد ان ينوي نية معناها تصح منه الكفارة وهنية الامساك معناها انه يريد ان يمسكها على التأبيد قال لا ليس هذا هو المطلوب
18:58فانه يريد ان يمسكها وقتا ما لا يريد ان يطلقها فورا وقدروها قال ولو سنة يعني امسكها مدة معينة ولو سنة نعم قال قال في المتن قال الشيخ خليل تأويلان وخلاف
19:18بقول هل هو وهل هو العزم على الوطء او مع الامساك تأويلان وخلاف طويلان وخلاف ان يحل نعود يا نية معناها العزم على الوطا او العزم مع نية الامساك تأويلان لكلام المدونة تأويلان معناه
19:49كلام مدونة من الشيوخ من فهموه على انه مقصود منه العزم على الوطا فقط ومنهم من فهمه على انه العزم مع نية الامساك هذا تأويل لكلام المدونة من المتقدمين اللي هما تلاميذ الامام مالك
20:14اشهب ابن نافع وابن القاسم وكذا لما يختلفوا بفهم كلام المدونة يقال في مسألة تأويلان كل منهما اول مدونة على وجه وذلك يحاولوا يجمعوا بينهم وبينهم في تأويلهم اللي هو وفاق ولا خلاف الى اخره
20:38ثم قالوا وخلاف هي خلاف في التشهير هناك تأويلان لتلاميذ ما لك في كلا فهم كلام مدونة العزم ومجرد نوع العود هو مجرد العزم على الوطا ولا هو مع نية الامساك
20:53وتأويلان لكلام المدونة مع التأويلان لكلام المدونة بعدين اللي بعدهم المتأخرون منهم من اهل المذهب اختلفوا في التشهير تعوذان وخلاف والخلاف معناه ايهما اشهر الاشهر هو من قال العود هو بوجود العزم
21:14ولا المشهور هو العزم مع نية الامساك كلاهما مشهر قولان مشهران وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهر منها بطلاقها البائن لا الرجعي اي اي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها
21:41فان تزوجها لم يمسها حتى يكفر وسقط الريح اعد وسقطت وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهرة منها المظاهر منها بطلاقها ان لم يطأ بطلاقها البائن طلقها
22:11مم يعني اذا طلق زوجته بعد ان عزم او بعد ان نوى العودة اليها وبعد ان عزم على الرجوع اليها طلقها قبل ان يطأ التزموا الكفارة ولا تلزمه قال لا تلزمه الكفار اذا طلقها طلاقا بائنا. نوى ان يعود اليها
22:37لم يطأ والكفارة تصح لو اراد ان يكفر لكن هو طلقها بعد نية العود طلقها طلاقا ماينا سقطت عن الكفارة ومن باب اولى اذا هو طلقها قبل نية العود. ظهر من زوجته
22:56ثم طلقها طلاقا بائنا ولا تلزمه الكفارة لكن لو كانوا طلاق رجعي ظهر منها وعزم على ان يعود وطلقها طلاقا رجعيا ولان المنطلق طاقة خارجية تعد زوجة لا تسقط عنه الكفارة
23:20الا اذا كان هو يعني بقي الى ان خرجت من العدة وبانت منه لم يرجع اليها حتى بانت منهم بخروجهما العدة فتسقط عنه الكفارة وعليك وسقطت بموتها او موته كذلك تسقط بموته وموتها. واراد العود
23:46ولم يطأ ثم ماتت هي ولا مات هو خلاص هذه الكفارة لا تلزمه كفارة وهل تجزي الكفارة بالاطعام ان فعل بعضها قبل الطلاق واتمها واتمها بعده وهو فهم لخم فاذا تزوجها وطئها بلا تكفير
24:11او لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح تأويلان محلهما في البائن او الرجعي حيث لم ينوي ارتجاعها واما اذا نواه وعزم على الوطء اجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة
24:34واما الصيام فلا يجزي اتفاقا هذا رجل عزم على العود وبدأ في الكفارة بعدها في الاطعام لأن معندهاش قدرة على العتق بدأ في الاطعام ثم طلق زوجته طلاقا باينا واستمر في الاطعام
25:04هل تكفي هذه الكفارة اذا عاد الى زوجته بعد ذلك ورجعها الى عصمته ولا تلزمه كفارة اخرى وهو ما ذهب اليه اللخم وابن رشد قال لا يجوز ولا يكفي لا تكفيه الكفارة التي
25:24اطعمها وقت ان كانت هي بائنة منا ولا في طلاق باين لا تكفيه بل يجب عليه آآ ان يكفر لكن مع ذلك مع انها لا لا تكفيه هل لو بعد ان رجعها
25:47واعاد يعني نكاح جديد هل يبني على ما بدأوا من الاطعام ولا يجوز له ان يبني عليه في خلاف قيل يجوز له ان يبني على ما بدأوا من الاقامة وقيل لا يجوز خلاف الاطعام
26:07لكن في الصيام بالاتفاق لا يجوز والصيام لان الصيام شرطه التتابع ولو صام قبل بعد ان نوى العود ثم طلقها طلاقا باينا ثم اراد بعد ان عادت اليه اراد ان يكمل الصيام فلا يجوز
26:26بل حتى لو كمله في اثناء بيناتها لا يجوز في الصيام ولكن في مسألة الاطعام فيه خلاف قال هذا في الطلاق البائن وناقل باين اللخم يقول له يكفي له بدأ
26:44بالكفارة قبل الطلاق واتمها وقت الطلاق يقول يكفيه وابنه يقول لا يكفيه لكن في الطلاق الرجعي يكفيه بالاتفاق لو بدأ في الكفارة وطلقها طلاقا رجعيا ونوى عودة اليه بالوطء بوطئها
27:06وان الكفارة التي بدا بدها واو اتمها في وقت الطلاق الرجي وانها تكليف بالاتفاق. الخلاف اذا تم في وقت الطلاق البائن اما في وقت الطلاق الراوي فانها تكفيه حتى لو تم وهي مطلقة واراد العود بالوطن
27:28واما الصيام فلا يجزي اتفاقا الصيام لا يجزي بدأ بالصيام ثم طلقها طلاقا باينا واراد ان يتم بالصيام فقال هذا لا يكفيه الصيام شوط للتتابع لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
27:59قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهي اي الكفارة ثلاثة انواع على الترتيب كما هو صريح القرآن اولها اعتاق رقبة لا جنين لانه حين العتق لم يكن رقبة
28:31القرآن ذكر كفالة الديار وذكرها على الترتيب ثلاثة اشياء والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاول ماذا يجب عليه من هذه الكفارة فتحي رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير
28:56ثم قال فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. من ناحية الترتيب ما يجوزكش صيام الا اذا كنت لا تجد فمن لم يجد واضح الترتيب مقال بعد ذلك فمن لم يستطع فاطعام الستين مسكينا
29:17وانت ايضا الانتقال الى الطعام رتبه على عدم الاستطاعة للصوم اول عتق الرقبة ثم بعد ذلك اه صيام شهرين لمن لم يجد الرقبة في يوم الشهرين الذي لا يستطيع الصيام
29:42اطعام الستين المسكين والكفالة الديارية على الترتيب بالاتفاق لا يجوز في الانسان ان يتخطى مرحلة قبل المرحلة الاولى. اذا كان عندك قدرة على الرقبة وهي موجودة فلا يجوز له الصيام
29:56لكان قدرة عنده قدرة على الصيام فلا يجوز له ان ينتقل الى الطعام ثم قال عتق رقبة يعني اعتق رقبة قررها يشريها ويعتجها مقابل ظهاره قال فلا تجوز يعني لا يجوز له ان يعتق شيئا او
30:20ما لا يسمى جنينا ما لا يسمى رقبة وهو الجنين فكان في جنين في بطن امه وقال هذا لما تولد لامه هو حر اه اعتقه عن كفاءة ظهاري قالوا هذا لا يكفيه
30:35لانه لا يسمى رقبة ما دام هو جهة في بطن امه لكن لو ولدته امه وسلم فيجب عليه ان يعتقه فهو معتوق يعني العتق حصل له ولكن لا يكفيه عن اضدهار
30:52فاوجب عليه عتقه بكلامه وبلفظه لتشوه في الشارع الى الحرية او يقول اني ما اعتقتهاش هيك بلد ببلاش اعتقتني به ضياع يقول انا ناخذه منك عتقه بعدين يلزموك بيه لانه الشارع يحب ان يتحرر
31:14اه لقاضي يحب ان الملوك يتحرر لكن كونه هو يصلح لظهارك ما يصلحش ظهارك لانك لما وقعت في ذاك الوقت هو لا يسمى رقبة والله تعالى يقول فتحيل رقبة ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق
31:36لتشوف الشارع للحرية عتق وليم عتق ملازمة ملازمة للبناء مم للفاعل ولو وقع عتق بعد وضعه لان عتق بمعنى تحرر يعني نعم ايوه ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق
32:06لتشوف الشارع للحرية كحل وتحرر بعضه تحرر سراح الرب بعتقه السابق بتشوف الشرعية للحرية ايوا ولا منقطع خبره حين العتق لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعيش رقبة لجهة رقبة ليست رقبة محققة. نعم. ليس لانه ليس رقبة محققة
32:39لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين يعني تخص ماهناش غايب مفقود ابق هاني عابد مش معروف ما كان وين هو اعتقه وهو غير موجود
33:13قال ليك في هذا ولا ما يكفيش قال ما يكفيش لا لا ما ندوش عليها اللي هو موجود حي ولا ميت لكن لو اتضح لنا بعد ذلك انه موجود حي يكفي
33:26من حيث المبدأ ما دام عمره مجهول هذا عمره مجهول فهو لا يكفي مؤمنة لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها لو تعيد المتن بتاع لا تعيد لقراءة التحول هذا المفقود اللي هو مش موجود يعني. ولا منقطع خبره حين العتق
33:58لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته لاحتبال موته وتعييبه يحسب ان يكون هو مش موجود مفقود والاحتمال يكون به عيب لانه لابد ان تكون مؤمنة سالمة من العيوب
34:21مقطوع اليد ولا الرجل ولا اعمى ولا مشلول وكذا ما يكفيش مادام هو غايب منقطع ما نحن منعرفش حاله لذلك هو لا يجوز لو تبين سلامته وهو موجود ورجع يصحوا عيدكم
34:38ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين مؤمنة لان المقصود القربة بها وهي والكفر ينافيها المقصودة القربة بها وهي والكفر ينافيها والكفر ينافيه والكفر ينافيها يعني رقبة فتحي رقبة مؤمنة
35:12و قرآن كفالة الظهار لم يذكر المؤمنة وذكر وفي كفاءة القتل فتحي رقبة مؤمنة ودية مستلمة الى اهله بكفالة الظهار فقال فتحيل رقبة لم يذكر مؤمنا والعلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد لابد ان تكون مؤمنة مثل كفارة القتل
35:44وكذلك لان العتق عبادة وقربى ولا يتقرب بالكافر قال رب المؤمن وذاك شاط علماؤنا الرقبة ان تكون مؤمنا وفي اجزاء عتق الاعجمي المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسيه كبير
36:13وكتابي صغير لا يعقل دينه تأويلان الراجح في الكتاب الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا واما المجوسي الصغير فيجزي اتفاقا لانه مسلم حكما
36:42ياللي ما نقلوها لا بد ان يكون حقيقة والا يكفي ان يكون حكما والصحيح يكفي ان يكون مؤمنا حكما وليس حقيقة المؤمن الحكم يعلو ويطلق على من يجبر على الايمان
37:01وليجمع الايمان هو المجوسي والكتاب الصغير الذي لا يعقل دينا. يعني من صغره انه لا يعرف صحة دينه ولا يعرف الاديان هو صغير لا يميز هذه المسائل قالوا هذا لانه
37:20يعني يكون على دين مشتريه ليشتعل المجوسي سواء كان صغيرا او كبيرا او يشتري الكتاب الصغير الذي لا يميز ما يتعلق بامر دينه يعني اذا اشتراه فهو على دين من اشتراه
37:40انا هو الذي بيربيه ما عندهش بوه ولا عنده كتف ولا عنده كذا وهو على دين ما يشترى هذا يسمى مسلما حكما مؤمنا حكما يكفي هذا في وان يعتق في
37:54كفاف الكفارة لانه يوجب للاسلام الاسلام في الغيب انه يقبله انه يقبله ويرضى بالاسلام ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله وفي الوقف اي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها اي منعه منه
38:18حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج منعه منه ايه حتى منه حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج فان مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب. فكأنه مسلم
38:44قولان وهما جاريان حتى في صغير المجوس لما قلنا راني والاسلام الحكم يكفي تحية له لو كان يملك اه مجوسي صغير ولا كبير ولا كتابي صغير من انه يكفيه وفيه الخلاف والصحيح انه يكفيه
39:11قال وهل يعني يلزم توقيف الزوج حتى يعلم ما اذا كان هذا سيسلم يوقف حتى يعلم ما اذا كان سينتهي الامر بهذا الكتاب الصغير والمجوسي الاسلام او لا واذا انتهى به الاسلام صحت كفارته
39:34واذا لم ينتهي من الامر الاسلام لا تصح كفارته بوجوب توقيف الزوج عندما يكون قد اعتق المجوسيا والا اعتق كتابيا صغيرا قد يجب ان يوقف حتى يتضح الامر ولا لا يجب عليه ان لا يجب ان يوقف وكفارته صحيحة
39:56ولا ينتظر بعد ذلك لا ينتظر لانه في الغالب انه لانهم سيسلمون وهذا من باب يعني الحكم بالغالب وقد قد لا يسلمون لكن في الغالب انهم يسلمون كتابي الصغير المجوسي
40:15وما في على دين من يشتريهم في الغالب انهم يسلمون وبناء على الحكم يتعلق بالغالب فلا يوقف وبناء على الزوجة يوقف الزوج حتى يتضح الامر بناء على ان الغالب الحكم لا يتعلق بالغالب
40:33بل يتعلق بكل فرد من حاله فانه يوقف حتى ينتظر الامر حتى حتى يتضح الامر سليمة عن قطع اصبع واحد ولو بافة واولى يد او رجل او سللها يعود عند كل هذه الرقبة التي يجوز عتقها في الظهار السليمة سالمة من العيوب
41:02منها العيوب عندك بدأ بالاصبغ ما تكونش مقطوعة حتى ولو شيء صغير حتى يصبع بس فقط ولولا افتي ومن باب اولى لو كانت هي مقطوعة اكتر من اصبع مقطوعة اسبوعين ومقطوعة يده ومقطوعة رجل من باب اولى انها لا لا تجوز ولا تصح
41:24ومن عمى وكذا غشاوة لا يبصر معها الا بعسر لا خفيفة واعشى وازهر ومن لا غشاوة ومن عملنا ايه؟ وكذا وكذا غشاوة ومن عمل ومن عمل وكذا غشاء وكذا غشاوتنا
41:53لا يبصر معها الا لا يبصر معها الا بعسر لا لا خفيفة واعشى ولا خفيفة واعشى واجهر فيجزي مم من الاعمى واللي لا يكاد يبصر يعني عنده رشاوة وهذا لا يكفي. مم
42:15لكن الاجهر والغشاوة الخفيفة واللي ضعيف النظر يكفي يعني وبكى من وهو عدم النطق كان معه صمم ام لا ابك بل يتكلم زكاة معصومة ولا لا يسمع يعني واذا كان يسمع ذاك ليتكلم ايضا لا يكفي
42:43وزنون وان قل بان يأتيه مرة في الشهر يجن ويفيق يجن ويفيق قال هذا ايضا لا يكفي كان ما يجيش الا مرة واحدة في الشهر وباقي الشهر هو معاقل ولا بأس عليه. هم
43:03ايضا لا يكفي لابد ان تكون رقبة سليمة صحيحة كاملة ومرض مسرف بان بلغ صاحبه النزع والا اجزأ المريض المرض المعتاد هذا لا يجوز لكن اذا كان في سياق الموت فهذا لا يكفي
43:25وقطع احدى اذنين ولو لم يستأصلها يعني رؤوس الاذنين وكذا مقطوعات لا يكفي قلت ولو لم تستأصل وصمم يشوه الخلقة. مم وصمم وهو عدم السمع او ثقله فلا يضر الخفيف
43:55للصمم وعلى اللي هو لا يشبع على الاطلاق او هو ضعيف السمع ضعف شديد ما الضعف الخفيف او لا يضر وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وان قليلين اليوم امراض يعني مزمنة لا يكفي معها العتق يعني
44:23والجذام والبرص والعرج وفلز يبس الشق وكذا يبس بعض الاعضاء كيد او رجل بلا شوب اي مخالطة اي بلا ثوب عوض في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته
44:48واما بما في يده فيجوز لان له انتزاعه فيجزي ما لا شوب عوض فيه هذا شرط اخر يعني بلا شعوب بلا شائبة عوض. يعني لابد ان تكون الرقبة خالصة ما فيهاش
45:11مصلحة تؤخذ من ذمة هذا العبد لا شعيبة عوض شيبة العوض معناها في شبهة عوض بياخدها السيد من عبده حتى يتم عتقه بان يكون عليه دين في ذمته مش مال في يده
45:31في الممال في ذمة العبد مش قادر يخلصه سيدنا قال له يعني يعتقى باش يبني يجعل هذا الذيل في ذمته ضمن هذا لان العبد يعني لما يساوي مية وفي ذمتا
45:54خمسين معناها كأن السيد ربح خمسين اعمالهم مقابل ثمن هذا العبد. هذا لا يجوز ما دام في شوب وشايبة عوض وتحريره لا يجوز عتقه في الضهار قال بخلاف ما اذا كان المال في يده
46:16المال في يدي هذا لا يضر لان هذا ملك ملك للسيد ينتزع منه ان يعاود عنده مال يجوز لسيده ان يعتقه ان ما له يا سيدي يأخذه من يأخذ منا ماله ومن حقه ان يأخذه ويهدأه وان يعتقه
46:36لا يجزي مشتري لا يجزي مشتري للعتق الا بشرط العتق مشتر مشترى للعتق لا يجزي مشترا للعتق الا بشرط العتق لانها رقبة غير كاملة لان البائع قد وضع من قيمتها شيئا
47:02لاجل العتق لا تيجي رقبة مشتراة ولكن ما تشتغاش الا بشرط العتق يعني يبي يشي رقبة بيعتقها في اضدهار ومشروط في شراها انه بيشريها للعتق طيب لما يمشي انسان بيجي حاجة
47:30لما يقول للباقي يعني هادي ابن شعبة بنتصدق بها ولا بنبني فيها جامع ولا هذا الخروف نبي نعمله صدقة ولا هذا العبد بنعتقه بل ما يتركن من الثمن. يعني بالاجر حتى هو
47:46وكذلك العبد هذا اذا كان صاحبه بيعتقه عالظهار وشراه بشارة يعني اشتريه وهو مشروطا اني سيعتقه هذا ما يكفيش ما يكفيشي بعدها كأن اعتقها لانه لو سهل معه في ثمنه فلم يدفع ثمنه كاملا فلم يعتق
48:13رقبة بثمنها كاملا فالمشترى بشرط العتق لا يكفي عتقه في الظهار محررة له اي للظهار اي ان يكون السبب في تحريرها هو اعتاقها له يعني محررة الازدهار السبب في تحقيقها هو
48:42ويكون الازدهار مش لشيء اخر ما ما عاش ما فيش معاه اي نية اخرى نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
48:59علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.