الشرح الكبير على مختصر خليل | 353| باب - الإيلاء | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:53وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء في ذكر امثلة الايلاء او قال والله لا التقي معها المدة المذكورة اذا قصد بالاتقاء الوطأ او اطلق
1:11فان قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول آآ وفي مسل او ربما تعرضنا لها في الدرس السابق في مسألة المتعة للمطلقة في المذاهب وآآ علماء المالكية يقولون يقولون انها مستحبة
1:44ويستثنون منها مسائل تقريبا ست مشاغل الفرق بينه وبين المذاهب الاخرى المذاهب مذهب الشافعية يقول بوجوب المتعة المتعة مطلقا ويتفقون مع المالكية في الاستثناء هذه المسائل. هي واجبة الفرق بينها وبين المالكية هو الوجوب والاستحباب فقط
2:16ولكن من يستثنيهم المالكية يستثنيهم الشافعية واما الحنابلة والحنفية فيقولون الى المتعة واجبا في حالة واحدة وهي للمطلقة المفوضة قبل الدخول نكاح تفويض التي نكحت نكاح وتفويض وطلقت قبل الدخول
2:48لانه ليس لها مهر فهذه تجب لها المتعة وما عداها من النساء المدخول بهن المتعة في حقهن مستحبة وليست واجبة وهي واجبة لكل مدخول بها. ليس عندهم استثناء. كل النساء
3:10فالمدخول بهن يستحب لهن المتعة ولا تجب من دون استثناء هذا هو تفصيل مذاهب تقريبا فيما يتعلق بحكم المتعة والمصنف هنا اه والمصنف هنا ذكر مسألة اه هي تعد هذه المسألة لا التقي بها
3:38يقع لمدة مثلا خمسة اشهر هذه من صيغة الايلاء اذا كانت مطلقة مش في مكان معين ولا في يعني اذا كان قال لا التقي بالمرأة هكذا مطلقا فهذه من صيغة الاله المحتملة وليست الصريحة
3:59مثل من يحلف لا يغتسل منها من جنابة فهذه من الصيغ المحتملة واذا اقترنت بالمدة لي ازيد من اربعة اشهر فيقع بها الاله اه اه وهذه كلها شيخ تحتاج الى نية منا
4:22اي تحتاج الى نية اما اذا كان والصريح الايلاء الصريح فيه لا يحتاج الى نية مثل الطلاق. نعم. لا يحتاج الا الى نية تلفظ والنطق بالايلاء نواه ان ينطق كلمة نواه ان ينطق كلمة الطلاق. هذه
4:46يعني قاصدها قاصدا ينطق بهذه اللفظة. مش لسانا يعني اخطأ اراد كلمة اخرى وغنزلق لسان ولا انحرفوا لك الطلاق وذاك اللي لا هذا لا يعتد به لكن من قصد كلمة الطلاق
5:07قصد كلمة الايلاء هذا اله يقع بخلاف الكنايات والى الالفاظ المحتملة سواء كان في الطلاق ولا في الاله فلا يقع الطلاق الا اذا قصد بها ترك الوطاء مثل هذه الكلمة لا التقي بها
5:26قد يكون يقول لارتقي بها يعني ليس غرضه وترك الوطا وانما و بينها وبينها خصومة وشجار وكذا فغاضب قال ما نشبح وجهك وخلاص نلتقي بيك ولم يقصد بيديك لا طلاق ولا اله ولا كذا وذكر مدة اربعة اشهر ولا خمسة اشهر
5:49فالغرض ان الفاضي غير صريحة تحتاج الى نية الالاوة في الطلاق وفي غيره ولا الفاضل هي صريحة في بابها لا تحتاج الى نية قال او والله لا اغتسل من جنابة منها
6:07لانه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطء عقلا عقلا في في الاول وشرعا في الثاني انه ما يمكنش الوطن وهم غير ملتقيان ليس في مكان واحد هذا اللزوم عقلي
6:32وفي قوله لاغتسل من الجنابة منها هذا لزوم شرعي لان الغسل من الجنابة هو يعني واجب بالشرع وليس بالعقل. نعم قال او لا اطأك حتى اخرج من البلد فهو مول اذا تكلفه اي كان عليه في خروجه منها كلفة
6:54اي مشقة ومؤنة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ. وكذا في الآتية فان لم يتكلفوا فليس بمول فان خرج انحلت يمينه فان تكلف وخرج منه لكن هو يعد موليا اذا كان يقول
7:22لا اخرج من البلد يعد وطن يعد الى اذا كان خروجه يعني فيه مشقة شديدة عليه ويتكلفه ليس من السائل عليه ان يخرج من بعيدها. النفس كان يصعب عليهم نخلو من بلادهم وان يرتحلوا ويسافروا
7:44واذا كان في هذا مشقة على نفسه وكلفة مالية ولا يؤثر عليه اثر شديد فهذا فهذا يعد موليا بذلك ويضرب له اجر الاله لكن لو تكلف وارتقى وارتكب المشقة وخرج فان
8:03يعني اله ينحل نعم قال فان لم يتكلفه فليس بمول فان خرج انحلت يمينه قال او في هذه الدار اذا لم يحسن خروجها او خروجه منها او في هذه الدار اذا لم يحسن
8:26ده لم يحصل اذا لم يحصل. نعم او في هذه الدار اذا لم يحسن يحسن خروجها او خروجه منها له اي للوطء للمعرة التي تلحقها او تلحقه في ذلك فان لم يلحق احدهما معرة بذلك فلا
8:50يعني لا يطغى في هذه الدار ومعنا الاركان مش ممنوع عليه ان يطأ في ايد اخرى لكن هو لا يحسن خروجه يعني يكبر عليه يصعب يتعذر لا يكاد تلو ان يخرج لاجل الوطأ في مكان اخر
9:11هذا يعد الى لكن اذا كان لا يتعذر وخروجه يحسن ولا معرة عليهم في ذلك ولا يسمى الى مثل بالبلد يعني اذا كانوا تكلفوا في مشقة عليه يعد الها وذكاء ما فيش مشقة
9:29يعني لا لا يعد الى نعم قال او والله ان لم اطأك فانت طالق وترك وطأها فمول وهو ضعيف. والمذهب انه ليس بمول اذ بره في وطئها يعني هذه تختلف هي صيغة حمد صيغة حمد
9:55معروفة لا صياغة الحنف يعني الحالف يعني يحال بينه وبين زوجته لانه على حنس ولا يجوز البقاء على اه عصمة حنث مشكوك فيها ويحال بينه وبينهم مم. زي ما تقدم للمصنف
10:19في نفي لكن اذا كان صيغة الحنت هي في الوطأ اللي معطاها يا طارق فهذا يمكن منها لان بره لان بره يكون بالوطأ ما عندهاش اي ازن طريق ان يصل فيها الى البر الا بالوقوع ولذلك يمكن من ذلك ولا يوقف ولا يحال بينه وبين
10:49هذا هو الصحيح نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنس بمجرد مغيب الشفا الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض فالنزع حرام آآ اذا كان
11:18ان نعطيها فهي طالق هل هو ممنوع من الوطأ وانا ممنوع من الوطأ ما بيضرب لاجل الى ثم يطلق عليه كيف الحل في هذه المسألة كيف هو يقدر يكفر عن يمينه وكيف يقدر يحل يمينه
11:39لما يقول في زوجته ان وطئا وهي طالق. مم اه لا حصد ما بتطلق عليه واذا نحارب من هذه يقع في تلك الهرب من اللي لا يقع في الطلاق جاو الحل في هذا انه يمكن
12:02من الوطأ وينوي باول الوطأ يعني حل اليمين اخر الوطاء واخا الوضع حل اليمين لانه هو الحنت ان وطئ فيا طارق الحنت يقع بالوطأ باول الوطأ وتحليلها له وترجيحها له
12:33لانه وقع علي الطلاق وقع عليه الطلاق باول الوضع. ما نخليوش لين يضرب له اجل يلا ويكمل لاجل الله وتتطلق عليه بعدين ما حليناش المشكلة نقولو لها انحنتوهم خلاص وبتمكيك من الوطأ وقع عليك الطلاق رجعي
13:01خلصنا من الاله الى في هذه الحالة. مم. ما يلقى علي الطلاق كيف يمكن الترجيع قال ينوي باخر الوطأ بالنزع ينوي به الترجيع لان الترجيع يكون بالمعاشرة مع النية كما تقدم
13:21فهذا هو حل مثلا الفقهاء عملوا لها حل في هذه المسألة ما دام الطلاق طلقة واحدة وانا في ترجيع مننج ولا انحنتوك ويقع عليك الطلاق باول الوطا بمغيب الحشفة ثم بعد ذلك باخر الوطو النزع
13:41نقولها انوي به الترجيع وترجع اليه زوجته نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض
14:05فالنزع حرام والمخلص له من ذلك بناء على التحنيث بالبعضان لان زي ما تقدم في القاعدة في مسألة الحنت الحنك يقع بالبعض يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل الاشياء
14:29فمن حلف لا يأكل رغيفا يحنت باكل بعضه. اعطيني قال لك اني ما دام صيغة حنت مش لازم الحشافة كلها حتى بعضه لكن في صيغة البر لا يمر الانسان بيمينه الا باكمل الوجوه
14:49ومن حلف ليأكلن رغيفا لا يبر الا باكله كاملا. الليل يكمل كله والحنت يقع باكبر الاشياء البر يعني الحنت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكملها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
15:19قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والمخلص له من ذلك ما اشار له بقوله ونوى وجوبا ببقية وطئه او بالنزع الرجعة هذا هو المخلص له ما هو المخلص له شيء نقول؟ نقول اه
15:50يعني بالوطا يقع عليك الطلاق باول الوطا وباخر الطلاق. تتخلص منه صدقه وان كانت الزوجة المحلوف عليها غير مدخول بها لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا
16:13فينوي ببقية وطئه الرجعة اه لو كان هي المرة اللي حلف عليها قال ان عندي طلب غير مدخول بها ومعروفة للمرأة غير مذكور بها لم يقع عليها الطلاق يكون بائنا
16:31قال لك هادي مسألة يقع عليها بيان. يقول رجيئا. كيف يقع رجيئا قال لأنه بوجود ان مكنوه من الوطأ و قال دخل مدخولا بها ووقع عليه الطلاق بعد ان دخل بها وقع عليه الطلاق
16:51ثم حصى له شيئان في وقت واحد او ثلاثة اشياء في وقت واحد حصل الدخول ووقع علي الطلاق وحصلت له الرجعة يعني حتى لو كان غير مدخول بها فانه هذا هو حلها يمكن من وطئها
17:11وتكون مدخولا بها في هذه الحالة وان كانت في الاصل غير مدخولا بها ويقع عليها الطلاق لانه علقه على الوطأ وقد حصل وتحصل له الرجعة لان النزعة وطئ كما هو مشهور فالنزع وطن من قواعدهم المالكية
17:33فان زغوة او لا وعليه هذا الفرع من الفقه فليتم به التوجيه نعم قال فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو كلما وطئتك فانت طالق فلا يمكن من وطئها ولها حينئذ القيام بالضرر
17:58ايه لكن اذا كانت سيرة اليمين كلما وطئتك فانت طالق هذه الحالة ما عاش عندها فرصة للترجيع لان اذا اعتبرنا حتى النزع وطئ وجاي كل ما وطأت يكون نطاق ما هي طالق
18:16في اول الوضع وفي اخره هي دائما طالق هذه لا يمكن منها ويوضع له اجر الى ويطلق عليه قال اه يضرب شيخ نعم هو قال لها بالضرر ولا لأ اه قيام بالضرر. مم. ايوا كلها نعم. هي في هذه الحالة بيمنع من معطيها
18:51لان وطأ حرام بيقع لان بيقع على مطلقة. نعم. ما يمكنش ترجع وما دام هو منع من من وطئها فهي من حقها ان ترفع يعني ضده يعني حكم بضرر يعني هنا تطلق من غير اه
19:18اجل الاله من غير من غير اجي اللي لا طلق باجتهاد الحاكم يعني اذا رأى ان ينتظرها اربعتاشر ينتظرها اكثر اكثر اقل اقل يعني يراجع في هذا الامر الزوج ويتلوم له ينظر الى استجابته
19:44الاستدعاء الى المحكمة فاذا وجدوا منه يعني امل في استجابة يعطونه اجل اخر واذا كان عرف باللدد والخصومة وانه متعنت يطلق عليها من غير تلوم ولا انتظار قال وفي تعجيل الطلاق الثلاث ان حلف بالثلاث الا يطأها
20:12وقامت بحقها وهو الاحسن اذ لا فائدة في ضرب الاجل قال او ضرب الاجل لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطن قولان فيها اي المدونة وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطأ
20:35ايوا انا يعني كان بالثلاث ان وطي فيا طالق بالثلاثة في هذه الحالة هل من المصلحة يعني ان يطلق عليه فورا لان ما فيش امل الوضع لا يتمكن معه بالترجيع مثل ما اذا كانت هي طلقة واحدة
21:02فالوطن فيتمنى لا يمكن منا لان الترجيع معه متعذر فما الحل اذا قالوا الحل ان يعجل عليه الطلاق من الان يفرق بينه وبين وما فيش هناك داعي ما يدعو الى
21:22يعني ضرب اجل الى لانه على جميع الاحوال في جميع الاحوال حتى لا تضربوا لاجل الاله لينتهي الامر الى الطلاق انا الاجل لا بيقول اما ان تطأ وتفي ولا يطلق عليك. هو الطلاق الوضع ممنوع منا
21:45اذا وطئت طلقت عليه بالثلاث فما فائدة الانتظار اذا منذ تلاجة الليلة قالوا لذلك من يطلق عليه فورا من غير يعني تأخير ولا يعني تضيع وقت للطرفين هذا قول والقول الاخر انه يقال انه لا يمكن من الوطأ لانها حرام
22:09ولا يمكن ان يرجع بي ولكن يضرب له اجر الاله على امل لعل المرء بعد ذلك تستحسن تقول انا ابقى معه حتى من غير وطأ يعني عندي مصلحة في هذا وهو يرضى فاذا رضي بذلك
22:26واسقطت حقها يمكن بينهما فهذا هو السبب يعني جرى الخلاف في هذه المسألة لأن لأول وهلة يقول لك ما في فايدة من ضربة جليلة لأن بينتهي اما بالوطأة ولا بالطلاق
22:46وكان ما دا بينتهي بالطلاق نطلق بالله واذا انتهى بالوطأ معناه وقع الطلاق لكن وجه القول الاخر له وجه يعني القولين في مدونة لانه قد يكون الطلاق فيه ضرر عليهما والوضع يمكن ان تتنازل عنه. هم. نعم
23:06قال وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطء كالظهار لمسألة اخرى. نعم كالظهار بان قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لانه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا
23:35وما زاد عليها وطأ في مظاهر منها. وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطأ حلت يمينه ولزمه الظهار يقول اه ان عطيته كيف انت علي كظهر امي انا هو مو لي
24:03ويستطيع ايش يعني لانه ممنوع من الوطأ الا بالكفارة فاذا هو كفر انحلت يمينه واذا لم يكفر فهو مظاهر واذا تجرأ وارتكب الحرام ووطأ يعني من غير كفارة وايضا حلت الى
24:30ان هو علق قال اذا وقع من الوطا فهي يعني محرم عليه بالدهار واضدهار المخرج منه هو الكفارة فاذا كفر انحلت يمينه واذا امتنع عن الكفارة فيضرب له اجل الى
24:54واذا تجرأ وارتكب المحظور لانه لا يجوز للمظاهر ان يعاشر الا بعد ان يكفر فاذا ارتكب المحظور وطئ انحلت الى نعم قال وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطئا حلت يمينه ولزمه الظهر
25:23قال لا كانت يميني لا يعني لازم اقضيها كفارة الديار يعني قال لا كافر فلا ايلاء عليه وهذا محترف مسلم يا كافر انا وجه الشرط ان يكون مسلما. الزوجة يكون مسلما لا كافرا
25:52وان كان كافرا لا ظهار عليه وهذا هو عند الجمهور لاظهار على الكافر. نعم قال لا كافر وان اسلم بعد حلفه الا ان يتحاكموا الينا فنحكم بينهم بحكم الاسلام اذا ترافعوا علينا هذا هو المشهور في
26:17هذا هو المشهور في المذهب وفي عند الجمهور ان الكفار لا نتعرض لهم حتى حتى اهل الذمة. نعم. انما كان المسلمون عندهم اهل ذمة لا يتعرض لهم في احكامهم وفي مسائلهم
26:37الا اذا ترافعوا الى قاضي المسلمين فانه يطبق يطبق عليهم شريعة الاسلام سواء كانت في الحدود ولا في مسائل الاحوال الشخصية ولا في غيرها اذا ترافعوا يطبق عليهم واذا لم يترافعوا يتركهم
26:52يعني يتعاملون فيما بينهم حصد في ايدينهم نعم قال ولا ايلاء في والله لاهجرنها او لا كلمتها لانهما لا يمنعان الوطأ او لا وطأتها ليلا او لا وطئتها نهارا لانه لم يعم
27:14لم يعم الازمنة شرط الولاء انه يحلف على اكتر من اربع شهور في طول الوقت كله. اما ان لاهجرن هؤلاء اكلمن لا اكلمها او لا لاحظوا ان هؤلاء اكلمها فالهجران قد يهجرها ويطأها وقد لا يكلمها ويطأها
27:42هذا يسعى الى ثم كذلك اذا كان الحلف هو مؤقت بمكان معين. فايضا هذا لا يسمى الى قال واجتهد الحاكم بلا ضرب اجل ايلاء وطلق على الزوج في حلفه لاعزلن عنها
28:00بان يمني خارج الفرج او حلفه لابيتن عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا ابيت معها في فراش مع بياته معها في بيت يعني المسائل اللي ذكرها قبل
28:24لا بتناجي تذكر قبلها لاعزلن على عاجلا. نعم. لا عجلا الحلف على العزل معروف ان آآ العزل ها هو لا يجوز الا باذن المرء واذا هو فعل من غير رضا فهذا يعد ضررا من حقها ان ترفعه الى
28:52حاكم ويطلق من اجل لكنه لا يسمى الى لانه لم يحلف على الوطء وانما حلف على العزل وكذلك لا ابيتن عند وقالوا الصواب ان جواب القسم لما يكون من في
29:18لا يؤكد بالنون هذا الاكثر عند النحات يعني كما في قوله تعالى واقسم بالله جاد ايمانهم لا يبعث الله من يموت اذا كان فعل من في بجواب القسم لا تلحقوا نون التوكيد هذا على الاكثر للنحات
29:39يقول لا ابيت واحالفه على عدم البيات في البيت هذا لا يسمى اله لابد ان يكون حلف هو على تلك الوطن وكذلك لا ينحلف لا يعني ويهجر ان يهجرها في فراشها
30:06حتى لا يسمى الى ان هجر في الفراش لانه يتأتى معه الوطأ في غير فراشه هذا يعد من الضرر انا ويذكرونه في باب الدار حتى الاعراض ان يعطي الرجل ظهره الى زوجته يعني غاضبا عنها وكذا من غير سبب
30:28هذا من الضرر لمن حق ان ترفعه متل السب والشتم الوالدين والتقبيح وكذا وانقباض الوجه مسألة يفعلها من غير سبب. من غير سبب لا لتأديب ولا لكذا تدخل لباب الضوء كذلك
30:49على من النوم في الفراش كله هذا لا يسمى اناء وانما يدخل في باب الضرر اذا تكرر من حق المرأة ان تطالب بالطلاق لاجل الضرر شيخ اه مسألة الضرر حتى ترك كلامها بدون سبب هيك معدش اه بيكلمها
31:07يعتبر ضرر هنا اه اه ترك الكلام اذا كان هو من غير سبب فاذا كان هو عقوبة لامر معين هل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزوجاته وتركهن شهرا كاملا. نعم. تأديبا. لانهن تظاهرن عليه
31:29واغضبنا طب اذا كانت للتأديب ولاصلاح فهو جائز والذي تخافه نشوزهن فائضهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا هيدا المرة كانت طائعة ولم يصدر منها سوى ادب ولا
31:51ربما تقطب بنا وتعرض عن زوجها ولا تكلمه تعرض عنه من غير سبب وتكون سليطة اللسان احيانا المضارة منها ياء هو القرآن وضع ميزانا عدلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
32:16المعاشرة الحسنة مطلوبة من الطرفين وعاشروهن بالمعروف ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واذا واحد منهم ترك المعروف من غير سبب واضر وتكرر منه الضرر هذا يعاقب. يعاقب المرأة من حقها ان ترفع امرها للتطليق
32:38والرجل ايضا يعاقب لانه نشوز نشوز ممنوع وحرام من الطرفين ومن الزوجة. نعم شيخ لي مدة معينة رفع امرها القاضي لما الزوج ما يكلمهاش وما يبينلهش سبب سكوتها وهجران عليها في الكلام يعني
33:00اوعد المتعارف والمعتاد بين الناس يعني لا يخلو لا تخل بيوت يعني منغصات لكن لا تدوم. اما اذا دامت مدة طويلة وتكررت وحتى التطليق للضرر منهم يشترط فيه من يشترط فيه تكرار يعني يتكرر
33:22لا للمرة الواحدة لك الاشياء اللي هي معتادة بين الناس هذه لا تسمى ضررا يعني. وان كان هو اذا قعدت شهر مثلا تجنبها هذا كثير طبعا هذا كثير هذا كثير حتى الاسبوع كثير فاذا كان
33:42هذا الاسبوع اذا كان بسبب دي سبب تأديب ولا عقوبة ولا من اي طرفين هو رد فعل هذا قد يكون مبررا لكن اذا كان من غير سبب لا يجوز هذا لابد من بحث ما
34:02الذي دفعه او دفع الى هذا الامر لابد ان يعالج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:32قال او ترك الوطأ ضررا فيطلق عليه بالاجتهاد ان كان حاضرا بل وان غائبا ولا مفهوم لقوله ضررا بل اذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر
34:51يدل عليه قوله او سرمد اي داوم العبادة ورفعته يعني المسائل كلها ليست صيام من الايلاء. نعم الى يبيت عندها ولا يكلمها او يهجرها في البيت ها هو غاب عنها
35:15وصار مدى العبادة يعني تأبد يعني عبادة ابدا هكذا يصوم النهار ويقوم الليل هذا لا يجوز يعني في حق المرأة ولا ينهى عن العبادة ميبقاش لا اترك الصوم ولا لكن يقال له اعط لزوجتك حقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
35:40لما شو كيري يفعله عبد الله ابن عمر عمرو بن العاص شكائه ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما النفر الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم انه
35:56اني اصوم ولا افطر واقوم ولا انام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعلم عبدالله بن عمر خير الصيام
36:20وقال له صم ثلاثة ايام صم كذا صم كذا ثم قال له صم يوما وافطر يوما ليعالجه ويعالجه امرا اسرتي وزوجتي وقل اني اطيق اكثر من ذلك وقال له صيام داوود لا افضل من هذا. لا افضل من صيام داوود صم يوما وافطر يوما
36:44ثم ندم ان عبد الله ابن عمر بعد ذلك وقال له تمنيت اني اخذته برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يعدون المندوبات والمستحبات التي يلتزمون بها امام الكبار
37:05كانهم فرضوها على انفسهم ولا يجدون منها مناصب وددت اني قبلت الرخصة معنا لتكلم بها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اطيق ما عاش استطاع ان يتركه ويتخلى عنا
37:22لأنه بعد ذلك يتهم نفسه كأنه كان امام النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى وانه يريد ان يفعل ثم بعد ذلك ترك. فقال لا وددت اني قبلت الرخصة التزم بذلك على المشقة التي
37:38وواد من يعني يلتزم العبادة ويسرمدها الذي تمنعه من حق الزوجة قالوا لا يقال له اترك العبادة ولكن يقول له لابد ان تؤدي حق زوجتك اين لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا
38:00فاتي كل ذي حق حقه قال او ترك الوطأ ضررا وان غائبا او سرمد اي داوم العبادة ورفعته فيقال له اما ان تطأ او او تطلقها او يطلق عليك بلا ضرب اجل للايلاء على الاصح في الفروع الاربع
38:24لكن الغائب لابد من طول غيبته سنة فاكثر ولابد من الكتابة اليه اما ان يحضر او ترحل امرأته اليه او يطل او يطلق فان امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه
38:42ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة اليه ان علم محله وامكن اه الغايب هو لا يضرب له اجل الاله ولكن يكتب له يقال له ايمان ترجع واما ان تاخذ زوجتك معك وترحل لك واما ان تطلق
39:08فاذا كان غائبا غيبة ما ينكش الطوائف اتصال به ولا يرد ولا كذا وتضررت المرأة فانها تطلق عليه للضرر لكن اذا كان يتصل بي وان قلت اصل بي والغيبة كانت مضت مضى عليها سنة فاكثر على قول
39:28ونقول بعد ثلاث سنوات الى واعد الغيب سببا في التطليق لذا تجاوزت ثلاث سنوات وبعضهم قال بعد السنة يفعل ذلك وان اصل في مسجد الغيبة قالوا عمر ابن عبد العزيز
39:50بعث الى بعماله في خراسان والناس الذين خرجوا للجهاد فرسان واقاموا فيها كتب اليهم جميعا اما ان يعودوا ويرجعوا واما ان ترحل بهم نسائهم واما ان تطلقوا لا ضرر ولا ضرار
40:11ومنهم من يحدد الغيبة باربع سنوات ولكن في جميع الحويدة فاتت الغيبة سنة والمرأة تضررت فمن حقي ان ترفع دعوى الضرر نعم قال ولا بد من خوفها على نفسها الزنا
40:31ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع اولا لابد ان تصول مدة الغياب سنة فاكثر ولابد ان تصرحي يعلم من جهة هي انها تخشى على نفسها الوقوع في المعصية وفي الفاحشة
40:57ولكن لا يكتفى بمجرد ان تقول لنا لا اخشى عن نفسي الزنا ولكنني اشتهي المعاشرة الشرعية فرغبتها في المعاشرة وحدها ليست كافية في التطليق هنا كيدار قالت اخشع نفسي الوقوع في المعصية
41:21من حقي ان يطلق لا بقي التطليق وقال هذا لا يعرف لا يعلم الا من جهتها مصدقة يعني مؤتمر اذا قالت ذلك وانها تخاف الزنا فان من حقه ان ترفع دعوى الطلاق للضرورة ويطلق
41:39نعم قال ولا ايلاء ان لم يلزمه بيمينه حكم للحرج والمشقة التي تلحقه به ككل ككل ككل مملوك املكه حر. ان وطأتك او ان وطأتك فكل درهم املكه صدقة يعني اذا كان حلف
42:07معلق على حاجة هي لا تلزمه لا يلزمه الحكم بها نقول ان وطيتك ويفك كل مملوك املك املكه فهو حر هذا ضيق على نفسه والامر اذا ضاق اتسع فانه يصح له
42:26ان يطأ ولا يلزمه شيء كان يعلق عليه هذا لا يلزمه غير ملزم به زي اللي يقول اتزوج النساء كل امرأة اتزوجها فهو طالق وكل امرأة تزوجها من ليبيا فهي طالق
42:45هذا لا يقع عليه الطلاق لانه ضيق على نفسي ولم اريد ضاق اتسع واذا اتسع ضاق لكن اذا كان حدة قرية صغيرة ولا فانه يلزمه لانه وسع نفسه فيضيق عليه
42:59نعم قال او خص بلدا قبل ملكه منها كقوله كل مملوك املكه من البلد الفلانية حر ان وطئ ان وطئت او كل مال املكه منها صدقة ان وطئتك فلا يكون موليا
43:19فان ملك منها عبدا او مالا فمولن الا ان يكونا وطئا ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ ايها الكل مملوك يملكه من ليبيا وكل ما تحصن من ليبيا انه كل مملوك هو حر
43:46هذا لا يكون موليا ولا يقع عليه قال الا اذا ملك منها يعني واحدا وملكا منها مملوكا ثم حلف وقال كل مملوكة منكم هذه البلد فهو حر وخاف يعني ان يقع عليه ان يؤخذ منا هذا المملوك
44:12اللي هو كان ملكه قبل ان يحلف فهذا يقع عليه لان هو ملك منها عبدا وهو حلف كل مملوك يملكه من هذه البلد فهو حر فهذا يكون موليا يعني يقع يتحرر عليه هذا المملوك
44:40قالي الا ان يطأ بعد ما يحلف هذا اليمين ووطي امرأته ومع ذلك كل مملوك يملكه فهو حريق عليه يمينه تلزمه ولما وطي انحلت الليلة لكن هو يمينه تبقى ماضية
45:08في كل مملوك يملكه تلك البلدة فيعتق يعتق عليه قال الا ان يكونا وطئها ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ او حلف لا وطأتك في هذه السنة الا مرتين
45:39فلا يلزمه ايلاء لانه يترك وطأها اربعة اشهر ثم يطأ ثم يترك الوطأ اربعة اشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة الا اربعة اشهر وهي دون اجل الايلاء هذا حلف قال زوجته الا مرتين في السنة
46:04ما يسمى لان الاله لا ينطبق عليه تعريف الايلاء تعرف الى انه يترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر. وهذا ما قال شيء لا يترك الوتر اتركوا الوطن لا اطع الا مرتين
46:20وقد يعني يطأ مرتين وما يتحققش عليه حتى يجيء الليلة هو اساسا محلفش محلفش على المدة اللي هي تاكل الوطف المدري يتحقق هذا اولا فانه قد يكون يعني يتأتى له ان
46:39يا طمارتين في السنة ولا يصل بين الوتر والوطن اكثر من اربعة اشهر. زي ما ضرب له المثل قال في نهاية الاربعاء اشهر الاولى يقرأ مرة وفي نهاية الاربع الاشهر التانية يطأ مرة قسم الى اربعة اشهر من غير زيادة
46:55نعم قال او حلف لا وطئ في هذه السنة الا مرة فلا يلزمه ايلاء حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء حر او العبد فيدخل عليه الايلاء اه يعني قال له اطوي الا مرة واحدة
47:18ما جاش لا اطعوا زوجتي خمسة اشهر. قال لي اطوف هذه السلة مرة واحدة فهو ما دام في الشهر الاول والتاني والتالت والرابعة هو مش حالف عتاك الوضع هذه المدة
47:33فاذا هو وطي هذه المرة وباقي ما سنا اكثر من اربع اشهر ذاك الوقت يتحقق انه حلف على الا يعطى اكثر من اربعة اشهر ما يتحطبش اليمين على انه يعني لا يعطى اجتماع مباشر الا بعد
47:51وان يطأ ولا وتبقى في تلك السنة هذه المدة لكن قبل ذلك وقد قد يعني يفرض الشهر لو لم يطأ هو جاي مرة قد يطأ في الشهر الثاني واليقظ الثالث
48:09فهو ابتداء لا يقع عليه لا اذا وطي المرة وقعت منه المرة وبقي من السنة ما يستوجب لا يصوم اليوم قال او مرة حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء للحر او العبد فيدخل عليه الايلاء
48:32ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك تبقى المدة اللي هي تبقى المدة الحر بحسب اربعة اشهر وزيادة اللي قبل شهرين وزيادة يعني هذا ما تبقى المدة للحرية والعبد. بعد المرة الاولى يعني من الوضع
48:52نعم ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء بقصورها عن الاجل ولا يلزمه وطأ اذا لم يطأ
49:17وكذلك اذا كان يعني الحلف على اربع اشهر فقط مش ازيد. لا يسمى موليا على المشهور وكذلك لو قال علق الوطا على صوم هذه الاربعة اشهر فانه ايضا لا يسمى موليا
49:35ولا يلزمه ولا يلزمه حتى صوم هذه الاربع الاشهر نعم قال نعم ان وطأ لولانا سمى مولين او قال ان وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء لقصورها عن الاجل. ولا يلزمه صوم اذا لم يطأ
50:05نعم ان وطأ اثناء المدة صام بقيتها ولو يوما فقط ايوا اذا لم يطأ لم يلزمه الصوم واذا صام في اثنائها يعني يلزمه صوم ما بقي بعدها ما قبلها لا يلزمه صوم
50:28هذا لانهم علق الوضع على صوم اربعة اشهر والاربعة اشهر لا يقع بها الى وكذلك لو ضرب يعني اجل بصوم يعني اصوم شهر من الان الشهر السادس هو الخامس بعد الان اصومه
50:52ايضا لا يقع عليه الى ولا يلزمه صوم ذلك الشهر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
51:13عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا