استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 342 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وان شك اطلق واحدة او اثنتين او ثلاثا لم تحل الا بعد زوج
1:07قال الشارح رحمه الله وصدق ان ذكر ان الذي صدر منه اقل من الثلاث وارتجع في العدة بلا عقد وبعدها بعقد بلا يمين فيهما تقدم ان الشك في اصل الطلاق لا يعتد به
1:33ما شك هل طلق ام لا فلا شيء عليه لان الشك مطروح على القاعدة الاصلية الشك لا ينبني عليه حكم ولكن ماشي على خلاف المانع الشك في المانع يؤثر الشك في الشرط لا يؤثر
2:04هذا اصل القاعدة ولكن هنا الشك ليس في اصل الطلاق الطلاق متحقق منه انه وقع ولكنه شك هل طلق طلقة واحدة او اثنتين او ثلاث قال ما دام اصل الطلاق ثابت
2:26حل العصمة مقطوع به ثابت جزما وبعد ذلك الشك حصل فهل تحل له الرجعة ولا تحل له الرجعة واليك مضينا على القاعدة الشك لا اثر له فلا يؤثر لا نعتد بالرجعة
2:55ونتمسك بالاصل الذي جزمت به الذمة وهو انفصال العصمة فنحمله على الثلاث لان المشكوك فيه صار هو الرجعة تحل له الرجعة ولا تحل له سنطرح الشك بحيث تمضي القاعدة على وتيرة واحدة. بالشكل ده دائما مطروح لانه قد يعطى رد
3:21ويقال انك من قلتم اذا شك في الطلاق اي لا يعتد بالشك ولا يلزمه الطلاق وقلت ما اذا شك هل طلق واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة مقتضى كلامكم الاول انه لا يعتد بالشك فلا يلزمه
3:39الثلاث فكيف قلتوا وزموا الصلاة واعتبرتم الشك؟ لان الثانية الشك فيها شكان واعتبرتموها فكان مفروض جني على القاعدة انه لا تزمه الثلاث يجاب عن هذا بان الشك هنا ايضا مطروح
3:57لان الشك هو في وجود الرجعة وثبوت الرجعة بعد التيقن من حل العصمة لان الحل العصبي متيقن منا طلاق مجزوم به مقطوع بالشكل ووحدة ولا اثنين ولا ثلاثة فاذا المشكوك فيه والرجعة
4:15ونطرح الشك ويبقى العصمة انحلت قطعا طبعا فيها شرجات يلزموا ذاك يلزمه الثلاثة هذا يعني في يعني تبويب الباب هنا لان لبيان الفرق بين الشك في اصل الطلاق والشك فيما اذا كان واحد
4:36ولا ثنتين ولا ثلاث ثم بعد ذلك ماذا يصنع من حصل لهزا الشكل قال فاذا هو يعني اه تحقق بها الامر يعني من لم يستمر على شكه في الاول شك وبعدين قال يعني علمت ان اللي حصل هو طلقة واحدة ولا اثنتين
4:57يعمل بما حصل له من اليقين ويطرح الشك وتلزمه يستطيع ان يرتجع اذا كانت ذلك في العدة الذكرية لم تخرج من العدة يستطيع ان يرجعها واذا خرجت العدة حصل له اليقين هذا بعد ما خرجت من العدة يعني خرج له اليقين وحصل له اليقين ان الطلقة
5:22طلقات ليست ثلاث وانما هي طلقة واحدة ولا اثنتين وحصل له اليقين ده بعد ما خرجت هي من العدة قال يكون قالوا يكون خاطبهم الخطاب لو ان يخطب لان لا يلزمه الثلاثة
5:38واذا استمر على شكه لم يحصل له يقين اذا صبروا على شكهم على هذا انه لازم له هو الطلاق الثلاثة. تبقى هي لا يحل له ان يتزوجها الا بعد زوج اخر
5:55اه ماذا قال بعد ذلك؟ نعم. قال وصدق ان ذكر في العدة ثم ان تزوجها بعد زوجها صدق اذا كان عايش على شك تيقنت ان الطلاق ليس ثلاثة وانما هو واحد ولا اثنتين صدق
6:22واذا كان ذلك قبل خروجه من العدة يرتجعها كما قلنا وان كان هذا يقين حصل او بعد الخروج من العدة فله ان يخطبها اذا اراد ان يخطب واذا استمر على شكه فهي طالق بالثلاث
6:38ومع ذلك انه لا يجوز له ان يعني يتزوجها ويعقد عليه الا بعد زوج اخر. الله تعالى يقول فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيره اية ثم قال
6:55قال وارتجع في العدة بلا عقد وبعدها بعقد بلا يمين فيهما ما يلزمهاش اليمنيين يعني ما ما يقولهاش لا انت كيف قلت في الاول شكوى توا تقول تحصل لي يقين
7:09لا يصدق اذا كان جاي يحصل لي يقين لازم ما نحلفوشي مانقولهاش لا احلف انك انت يعني ما طلقش الا طلقة واحدة ولا اثنين يصدق. نعم. سواء كان في العدة او بعيدة. كان في العدة يرجحها من غير عقد
7:24بعد العدة يرجعها بعقد. نعم قال ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة او اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج لانه اذا طلقها واحدة يحتمل ان يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة
7:50طيب منا اذا كان استمر شكه وتعد مطلقة بالثلاث ولا تحل له الا بعد الزوجة وان افترضنا انها يعني المساجد كلها افتراضات يفترض في مسائل ربما لا تقع على الاطلاق
8:07لكن هو يبين لك الحكم على فرض وقعته واذا استمر على شكه فلا يتزوجها الا بعد ان يتزوج زوجا. طيب تزوج الزوجان هو رجحها وعقد عليها بعد زوجه وطلقها المفترض انه طلقها بعد ما اتزوج الزوجة طلقها
8:27يا اذا طلقها في هذه الحالة بعد زوج سواء طلقها طلقة واحدة وطلقها طلقتين ايضا لا تحل له الا بعد زوجك. لماذا؟ وهو طلق طبقة واحدة بس وهو طلق اثنتين. مم. قال لهما قال لا لان مزاد
8:46لننظر للطلقات المشكوك فيها هذا حرام راه ما دايم بتبعه دايما هي في رقبتها ولو اتزوج هذه المرأة حتى عشر مرات يتزوج ويطلق الطرقات المشكوك فيها ديك اللي قلنا اذا شك هل طلق واحدة ولا اثنين والتأتي يلزمها الثلاث
9:07ذلك الطلاق المشكوك فيه دائما بيتبع في العصمة التي يتزوج فيها هذه المرأة ولو تزوجها حتى عشرة ولا عشرين مرة كيف هذا قال فرضنا افترضنا انها تزوجت وعقد عليها ثم طلقها طلقة واحدة او اثنتين
9:28قال لا تحل له ايضا الا بعد زوجه قلنا كيف نقولو هذا وهي هو لي طلقها الان طلقة وحدة بس ولا طلقة طلقتين بس كيف متحلهاش الا بعد زوجها لان مذاهب ننظر
9:42ان طلقها طلقة واحدة في احتمال ان المشكوك فيهم اثنتين انا المشكوك في مثنتان يعني لانه بلا شك الوحدة ولا اتنين ولا تلاتة في الطلاق الاول. هم. فان طلقها واحدة وكان المشكوك في اثنتين كانت هذه ثالثة
10:04معناها لا تحل لي بعد زواج وان طلقها اثنتين كان المشكوك فيه يحتمل ان يكون واحدة لان نشكك فيه احسن من الواحدة والاثنين ولا ثلاثة وفي حالة ما هي طلاقة واحدة لا يجوز العزوة الا مع الزوج لاحتمال ان يكون
10:22اثنتين مشكوك في واذا طلقها طلقتين لا تحله الا بعد زوج ايضا لاحتمال ان يكون المشكوك فيه. طلقة واحدة فا معناه تزوج واذا رجحها وطلقها بعد ذلك طلقتين ايضا لا تحل له
10:47حتى تنكح زوج المغيرة الاحتمال ان تكون زي ما قلنا المشكوك فيها واحدة فيكون هذه الثالثة واذا طلقها طلقة ثالثة وتزوجت وردها وطلقها ثلاث تطليقات ايضا لا تحل له حتى تنكع زوجا. لماذا
11:11يعني احتمال ان يكون المشكوك فيها ثلاثة فتلك عصمة انتهت وهذه عصمة جديدة طلقها فيها ثلاثا. فتكون ايضا لا تحل له من بعد حتى ذلك عزب وغيره فان طلقها وتزوجها بعد زوج وطلقها اربع تطلقات ايضا لا تحمل له من بعد حتى تنكح زمن غيره
11:34علاش لماذا قال لان الاربع تطليقات نحو منهم وحدة تكون تابعة للمشكوكات اتنين. لمن يكون مشكوك فيهم اتنين فيكون ثلاثة ويبقى هدولا الباقيات عصمة جديدة ثلاثة وان طلقها بعديك خامسة
11:57فنفس الامر لا تحلهم غيره لاحتمال ان يكون مشكوك فيها واحدة والخمسة منهم اتنين مكملات للثلاثة في العصمة الاولى ثلاثة في هذه العصمة جديدة لا تحلهم بعد حتى وغيره فان طلقها سادسة وطلقها
12:22يعني ثلاثا نفس الامر يعني تبقى وعصمتين كل وحدة منهم قد اكتملت كل واحد يكتمل التلات تطليقات وهكذا دواليك طلقها سابعة سبع تطلقات نفس الامر وهي تكون مهتمة بكل مشكوك فيها يحتم يكون مشكوك فيها
12:44يكون مشكور فيها اثنتين تكون وحدة مكملة ثلاثة وتبقى ستة عصمتان كل واحدة منهم عصبة مستقلة لا تحل بعد بعد زوج وهادي مسائل كما قلنا هي مسائل مجرد يعني الطرف الفكري والافتراض العقلي تمرير العقل
13:02لكن وقوعها انها مرة يعني هكذا تزوج تزوج وتطلق بالثلاث وتنكح زوجها ويردها وتنكح زوجها ويردها وتنكح زوجها يردها بهذا الافتراض وانا في كل مرة تحرم عليه الا بعد زوج يعني هذه كما قلنا هي
13:21وزي الافتراض هكذا تمرين الذهن فقط ومن حيث الواقع في غاية البعد. مم نعم قال ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة او اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج
13:41لانه اذا طلقها واحدة يحتمل ان يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة ثم ان تزوجها وطلقها لا تحل له الا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان
14:02ثم ان طلقها ثالثة وحققتها محققتان محققتان لانهم مطلقهم طلقهم مرة وتزوجها طلق مرة ثانية واتزوجت فمن طرقتان محققتان محققتان في نفس المرة تضيف لهم احتمال تكون مشكوك فيها واحدة. واللي ايضا ثلاثة
14:22بصرية بعد زوجها كل ما يردها بعد زوجة طلقها حتى طليقة واحدة يعتبرا تلاتة محسوب ها؟ محسوب عليها وهكذا الله قال ثم ان طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له الا بعد زوج
14:41لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية نعم انطلقها المرة الثالثة نفس الشيء تو الثلاث طلقات هذول متحققات لا تحل الا من بعد زوج واللي يحتمل يكون مشكوك فيه ايضا في الاول المرة الاولى ثلاث. عصمتان كل منهم اكثر ماذا لا تحل الا بعد زوجك
15:11نعم قال الا ان يبت طلاقها كان يقول انت طالق ثلاثا او ان لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد اوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها
15:37فيها التسلسل زي الدولاب تدور ما دام دا يشبك والباقي كيف المخلص منها قال المخلص منها انه يبت طلاق تقول عندي طالق بالثلاثة واذا قال انت يا طارق من ثلاث
15:54انقطعت العصمة الاولى المشكوك فيها معاشته لاحقه بقى لا تلاحقه بعد ذلك فنصام مجزوم بها علاش قاعد تتابع فيه لان العصمة الاولى غير مجزوم بها عزبناه الطلاق بالثلاث وهي غير مجزوم بها
16:11فمع الجزم بالطلاق بالثلاث باحتمال يكونوا اتنين. في احتمال يكون واحدة يعني خدنا لحطوتنا للفروج وقعدنا مع الزامه بالثلاث قعدنا ايضا آآ نعتبر ونعتد بالشك هذا ما طرحناهشي بالكلية فكل مرة نحسبه نصب فيه عليه
16:37تيجي تخلص من هذا الشك قال يلزم ببتها يقول عندي طلق ثلاثة مبتا قال سينقطع الدعب عليك اذا تزوجها تبقى هي بعصمة جديدة بعد ذلك هاكا طلقها طلقة وحدة يردها طلقتين يردها طلقها ثلاث لا يردها
16:55اللي خلانا نحسبو لها في الاول لان لول الاحتمال قاعد قايم العصمة الاولى قاعدة تتابع في قاعدة قايمة لم يبت فيها باحتمال يكون مرة يكون واثنين واثنين وثلاثة وهكذا. نعم. يعني هذا مخرج لو وقعت يعني المسألة هذه
17:12ايوه هذا المخرج المخرج انه يبته يطلقها بالثلاث يجزب انها بات بالطلاق بعد ذلك التردد اللي كان حاصل خلاص ينتهي ما عادش يتابع بعد ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
17:36قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان حلف صانع طعام مثلا على غيره بالطلاق مثلا لابد ان تدخل لتأكل من الطعام فحلف فالاخر لا دخلت حنف الاول بالبناء للمفعول اي قضي بتحنيثه
18:07لحلفه على ما لم يملكه بخلاف الثاني فانه حلف على امر يملكه ان لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا والا فلا حنت على الاول ايه في بعض الاحيان كثير ما يحصل هذه مع هذه تحصل كثيرا
18:30يحلف واحد يعني حاجة يتكولف يقولو الناس خرج منبلكاش ويحلف عليها تقول لفلان والله لابد ان تفعل كذا. هو عبد ليك نتا والله لابد ان تذهب الى المكان الفلاني. والله لابد ان تأتيني والله لابد
18:50بد ان تأكل طعامي والله لابد ان تسافر مع كذا هذا ماعنداش فيه حقه تعدي ولما يحلف بهذه الصورة سواء كان حلف باليان بالله ولا حلف بالطلاق احيانا الطرف الاخر ايضا يحلف على خلاف حلف يقول لا والله لا اسافر والله لا اذهب والله لا اقبل منك شيء والله لا
19:17ادخل الى بيتك وهنا تعارض يمينا من اللي يعني يحكم عليه بالبر ويحكم عليه بالحنط يوحنا ثم لا يوحنا والطارف الثاني من حقه الا يدخل الدار ومن حقه ان لا يسافر
19:36لان الطرف الاول تعدى على شيء لا يملكه ليس من حقه ان يحجب شخصه يقول لابد ان تفعل كذا ولذلك قال ولذلك قال حنث يعني وعند التنازع وعند النزاع يحكم بالحنث على الحالف الاول لانه متعد
19:58وحلف على شيء لا يملكه والطرف الثاني لا يحنث يبغى على يبر بيمينه ومن حقه الا يدخل ولا اثم عليه والاثم على الطرف الاول ويلزمه الطلاق حلف بالطلاق طيب اذا كان الطرف الثاني قبل
20:20ودخل الدار لقبل ودخل خلاص لا يحمد الاول وكاد يعد كرم منا واذا كان دخل بعد ما حلف الا يدخل يكون هو الحلف يحنث لانه هو الذي يحنت نفسه والزم نفسه ما لا يلزمه
20:45قالوا الا اذا دخل الا اذا دخل مكرها يعني لو قال يعني لابد ان تدخل والتاني قال احلف الا يدخل فجاء احد واكره الشخص الثاني ما اكرهه على الدخول هؤلاء يحنز واحد منهم في هذه الحال
21:07الاول لان بر بها وحصل الدخول والثاني لانه اكره على الدخول والاكراه يرفع الحنث قالوا الا اذا كان يعني اليمين بصيغة يعني لا افعله لا يعني طائعا ولا مكرها كان قال لابد ان تدخل وتأكل طعامي وتدخل بيتي والجهالة التاني لا والله لافعى ذلك لا طائع ولا مكرها
21:42في هذه الحالة حتى لو اكرهوا على الدخول فانه يحنث لكن القاعدة في مثل هذا الامر دائما انا الحند في الاول عند التنازع يلزم به الحالف الاول لانه تعدى وحلف على شيء لا يملكه
21:58نعم قال ان لم يحن في الثاني نفسه بالدخول طوعا والا فلا حنث على الاول ولو اكلها على الدخول لم يحنث واحد منهما قال وان علق الطلاق مثلا على مجموع امرين ويسمى تعليق التعليق
22:21كان قال ان كلمت زيدا ان دخلت الدار فانت طالق لم تطلق الا بهما الا بهما معا فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق او على عكسه هذا هو المذهب اذا كان واحد
22:42علق شيء على امرين سماه وتعليق التعليق قال للمرة ان دخلت الدار ان كلمتي زيدا فانت طالقة فلا تطلق المرأة الا بحصول الامرين بدخول الدار وبكلامها لزيد. فاذا كلمت دخلت الدار فقالت لا يحنت واذا كلم زيد فقط لا يحنث
23:15فلابد من حصول قالوا يسمى هذا تعليق التعليق في هذه الحالة قال سواء انفعلت لامرين على الترتيب او فعلتهما بالعكس لان المسألة فيها خلاف لغوي نحوي عندما يعلق شيء على
23:39شرطين هل لا بد من وجودهما معا او يكفي اصول حصول واحد منهما وهل يعني لا يعتد بالحصول الا اذا وقع على الترتيب الذي ذكره دخل الدار اولا ثم كلم زيدا
24:05والا حتى لو حصل عكس الجواب والمعلق عليه يقع حتى لو حصل التعليق المعلق وعليه بالعكس كلم زيد اولا ثم دخل الدار فهذه المسألة للبحث فيها لغوي نحو وبناء على البحث اللغوي والنحوي هل الترتيب لابد منا
24:29وهل وقوع واحد منهم يكفي او لا وقوع احد الشياطين يكفي او لا يكفي بناء على هذا الاختلاف اللغوي اختلف الفقهاء في اه الحكم الشرعي في هذا التعليق يسمى تعليق التعليق
24:47بين الشافعية والمالكية وغيرهم المالكية كما هي القاعدة في مسائل تعلق الايمان وبالطلاق وكذا دائما يغلبون الحيض لجانب الحنث وآآ لا يعتدون بالخلافات الاخرى التي قد يكون مبناها اللغة وهي ليست قاطعة وليست جازمة لان
25:15منهم من يقول الترتيب شرط حتم من ناحية اللغم ممن يقول لا ليس شرطا واذا قال وهم سواء كان وقع المشروط عليه مرتبا او معكوسا فانه يحنث اما اذا وقع الامران
25:33معا كلام زي دخول الدار فانه يحنث هذا الذي ما شاء عليه ومن المالكية من قال شم هذا تعليق التعليق التسوية ليست صحيحة لان تعليق التعليق ليست هذه الصورة. يعني هذا
25:55الذي مشى عليه مصنف هذا وجه من الوجوه في تعليق التعليق ان تعلق امرا على شرطين ان فعلت كذا ان فعلت كذا لعطفة ومن غير عطفة ومنهم من قال تعليق التعليق هو
26:12ان تعلق على شيء واحد مترتب على امر اخر. الشيء لوحده هو نفسه مترتب مش شرط اخر مستقل يكون تعلق امرا على شرط وهذا الشرط مقيد بقيد كأن تقول ان دخلت
26:34دار وكانت الدار لزيد فانت طارق وان دخلت الدار وكانت دار شخص اخر لا تطلق فهذا يشم عندهم تعليق تعليق لما ذهب اليه بعضهم بعض علماء المالكية هذه صورة تعليق وتعليق يعني الفرق اصطلاحي فقط
26:56لكن الحكم هو واحد طبعا سامعينها الصورة اللي هو تعليق التعليق ولو نسميها فان الحنث لا يقع الا باجتماع الامرين وكذلك بهذه الصورة لا يقع الحند الا باجتماع الشرط بقيده
27:16دخلت الدار نهار زايد دخلت الدار وكانت لفلان فاذا كانت لفلان يقع الحنت واذا كان لم تكن واذا لم دخلت الدار وليست الدار فلان فلا يفعل حمزة نعم. تمام قال
27:34ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من انشاء او تعليق وحاصل كلامه ان التلفيق يكون في الاقوال ولو اختلفت اذا اتفق معنى القول
27:52وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل يتكلم على تلفيق الشهادة توفيق الشهادة بمعنى ان هناك اكثر من شاهد شاهد حلف على شيء يتعلق اليمين التي حلفها شخص ما
28:25وشاهد اخر حلف ايضا على يمين اخرى له فهل يمكن ان تلفق الشهاتين لان معروف الطلاق لا يقع الا بشاهدين لاقى بشاهد واحد فرضنا ان واحد شهد على فلان بالطلاق
28:45بلفظ معين الشاهد هذا لا يلزم به طلاق لنا شاهد واحد لكن لقينا شاهد اخر ايضا شهد على ان هذا الشخص حلف بالطلاق فهل ننفق شهادة الرجلين ونلزم الحالف بالطلاق ونقولها وثبت بشاهدين
29:10قال هذا احيانا يمكن التلفيق واحياء لا يمكن التلفيق يصور المصنف يبقى مسائلي انا لي عدة اذا اتفق المعنى اليمين يعني حتى لو اختلف اللفظ انتفض لانه يمين ما تكون على فعل وممن تكون على رفض
29:38لمين اللي عليه لفظ يقول شهدوا عليه قال انت طالق او انت حرام مطلقة وكذا ده شهادة على نفض وقد تكون الشهادة على فعل على دخول الدار ولا على يعني
29:59مطلق بدخول الدار وشهدوا على دخول الدار وعلى دخول المسجد مثلا والشهادة قد تكون على قول وقد تكون على فعل واذا كانت الشهادة على قول وكان القولاني متفقين في المعنى
30:20واحد قال لي مراتي انت طالق البتة شد عليه واحد ان سمعة قال لها انت طالق البتة هذا شاهد واحد ما تثبتش بيه طلقة البتة. نعم. لكن لقينا شهد اخر
30:41السمعة يقول انت طالق بالثلاث فانا هنا اللفظ متحد ولا مختلف مخلف مختلف انا واحد شد قال سمعته يقول طارق البتة واحد يقول اسمع فيقول انت طالق بالثلاث فهذا انه نلفق الشهادتين في هذه الحالة ونقول يلزمه الطلاق بالثلاث ولا لا يجوز التلفيق
31:10لان الشهادة ليست على لفظ واحد اختلف اللفظ لكن من حيث المعنى واحد ولو انت تبي تدقق يعني هذا قد يكون خلل في الشهادة لان هذا يسمى اضطرابا في الرواية
31:29اذا كان بينقيسوه على الرواية واحد يقول رأيت ان فلان قال كذا واحد يقول رأيت انه كذا فاذا كان الاختلاف بينهم في الرواية يؤثر في المعنى ويسمى هذا اضطراب ضار
31:43يضر ويعني فيكون سبب في ضعف الرواية واذا كان لا يؤثر في المعنى وهو اختلاف اللفظ ديما في هذه الحالة فلا يسمى اضطرابا الرواية مقبولة وكذلك هنا الشهادة مقبولة ما دام المعنى واحد وان اختلف اللفظ
32:07فان الشهادتين تلفقان ويلزمه طلاقا ثلاثة. بتة وانت طالق بالثلاثة هذا مثال لما تلفق فيه الشهادة اذا كانت الشهادة هي على اللفظ لكن شرطها ان تكون متفقة في المعنى ولا اختلفت في اللفظ فاذا كانت متفقة في اللفظ من باب اولى كانت متفق
32:31وقعد يشد عليه في مكان وحش تدعي في مكان اخر فما دام ان لفظ والمعنى متفق فتلفق الشهادتان ما هي هذه الصورة؟ قال ثم بعد ذلك فيها السورة لا تلفق. فاذا كان
32:46يعني الفعلان مختلفين وقعد يشد عليه فلان يعني انه دخل دار واحد اشد عليها ودخل المسجد وهو علق طلاقها على دخول الدار وادي شهادة على فعليه فعلين مختلفين لا توافق الشهادة فيهما
33:11ثم قال ايش قال الثاني؟ قال وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل في الفعل المتحد تلفق يعني اذا كان الفعل متحد شهد عليه بواحد بانه فعل
33:37في اليوم الفلاني شاهد عليه بانه دخل الدار في اليوم الفلاني لانه علق طاقة زوجته على دخول الدار فشهد شي واحد على انه يدخل الدار في اليوم الفلاني وشهد شاهد اخر انه دخلها في يوم اخر
33:55او واحد شد عليه انه دخل الدار في طرابلس واحد شد عليها انه دخل اه في مكان اخر يعني اختلف الزمان والى اذا كان مكان واحد قد يكون الاختلاف في الزمان
34:13يمكن يعني يكون هذا فاذا كان الفعل واحدا وشهد كل واحد في في وقت من الاوقات فتلفق الشهادتان ويلزمه اليمين هذا اذا اتفق الفعلان واذا اختلف الفعناي لا تلفق واذا كان واحد الشهادة واحدة على قول وواحدة على فعل لا تلفق
34:45زي واحد شد على الرجل وانه قال ان دخلت الدار فانت طالق ويشهد على قول جه واحد تاني شد على انه دخل الدار هادي شهادة على فعل ويتلفق شهادتهما ويطلق عليه
35:06قال لها تسلخ عليه لان احنا ما عندناش شهادة يتوب بها الطلاق انه حلف اساسا ما يثبت هذا اشهد بي شاهد واحد فقط وقد ينكر الزوج وقد تنكر الزوجة وتقول هذا كلام ما حصلش لم يحصل انه حلف وقال
35:25حتى الوجيه وشاهد اخره قال يا ريت ادخل للدار نقول يا ريت ولا ما تاش واساسا لم يحلفوا بالطلاق ما تضيع علينا بقولوا عنا شاهدة يقول الطلاق لقيته بدي شاهد واحد
35:39وشاهدت شهد واحد منهم شهد على القول وهو قوله ان دخلت ان دخلت الدواء فعندي طالق مشاهد اخر شد على حاجة اخرى مختلفة على الفعل شهد على انه دخل الدار
35:53فلا تنافق الشهادتين ولا يلزمه طلاقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:22قال وحاصل كلامه ان التلفيق يكون في الاقوال ولو ولو اختلفت اذا اتفق معنى القول وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل فاشار الى تلفيق القولين بقوله
36:41وان شهد عليه شاهد بحرام اي بقوله لها انت حرام او ان دخلت الدار فانت حرام وشهد عليه اخر ببتة اي بقوله لها انت بطة او طالق بالثلاث لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة
37:04وان اختلفا في اللفظ وكذا ان شهد احدهما بالايمان تلزمني والاخر بالحلال علي حرام لانه في الجملة المعنى واحد والمعنى ريشة دقيقة بمعنى واحد لكن من حيث الجملة البتة والتلات هادي معنى واحد. يعني جملة وتفصيلا
37:31لكن البتة وانت عليه حرام ولا ثلاث وانت عليه حرام في الجملة يعني لان انت عليها حرام احيانا ينوى فيها قبل الدخول. نعم لكن لما كانت في الجمعة يلزم فيها
37:43التلات بوجه من الوجوه كانت ايه مرادفة للثلاثة وكذلك في الايمان تلزمني والحلال علي حرام يعني في الجملة ان معظم الايمان فهذا يعد كانه من حيث المعنى كأنه قال فعل شيء واحد
38:06حتى ولو كان لفظ مختلف تلفق الشهادة نعم قال او شهد احدهما بتعليقه على دخول دار مثلا في رمضان متعلق بتعليقه. اي بانه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار
38:26وشهد الاخر انه علقه في ذي الحجة وثبت الدخول بهما او بغيرهما او باقراره لفقت لانهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وان اختلف زمنه يعني العبرة بيه يعني الزمن لا يعتد به واحد هم اتنين شهدوا على قول واحد
38:55دخلت الدار فانت طالق وان شهد علي في شهر رمضان واحد شهد عليه بهذا في شهر شوال مثلا وتدفق الشاتان لا يعتد باختلاف الزمان ولا حتى اختلاف المكان حتى واحد قال
39:13يشهد عليه انه قال هذه الكلمة وفي طرابلس واحد قال ناشد علينا قال هذه الكلمة وهو في بنغازي تلفق الشهادتان ويحكم عليها انه بعد ذلك اذا ثبت دخوله الدار فانها تطلق عليه
39:30قال اه وثبت الدخول بهما او بغيرهما او باقراره لفقت وثابت الدخول بشرط ان يثبت الدخول يعني والشهادة تلفق على قوله واحد اشد انه قال الكلمة هذه وهو في تاجوراء
39:53وهيشد علينا وجه الكلمة دي وهو في طرابلس اذن القول ثابت هذه شهادة على قول واحد متفق في المعنى وان اختلف الزمان فالقول ثابت ومع ذلك تدفق الشياطين ويحكم عليه بالطلاق اذا ثبت الدخول باقرار وثبت الدخول ببينة. هم
40:18نعم قال او شهدا بدخولها اي الدار فيهما اي في رمضان وذي الحجة اي شهد احدهما انه دخل في رمضان والاخر انه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لان الدخول فعل واحد وان اختلف زمنه
40:45هذا تلفيق على الفعل لو التلفيق على القول المتحدة على الفعل المتحد يعني يمه واحد شد عليها علق الطلاق بدخول الدار لكن واحد منهم شهد عليه انه دخل في رمضان
41:04والاخر شاهد علينا انه دخلها في شوال فالوقت مختلف والفعل اللي شهدوا عليه هو فعل واحد فانه ايضا تلفقان ويثبت عليه انه دخل وتطلق عليه نعم قال او شهد احدهما بعد حلفه لا كلم زيدا بكلامه له في السوق. واخر بكلامه له في المسجد
41:32لفقت لان الكلام شيء واحد وان اختلف وان اختلف مكانه وايضا اكتاف المكان لا يضر ده في المكان والزمان هذا مثال لاختلاف الزمان والمكان مع انه لا يضر على المشهور
41:49ماذا المحلوف عليه شيء واحد قال لا اكلم زيدا هذا متفق عليه لكن واحد انشد عليه انه كلمه في المسجد واخر شهد عليه انه قال له مو في البيت فاختلاف المكان
42:07والزمان لا يضر هذا اضطراب لا يضر. تعرف الشاي لا يضر لانها مودة الشهادتين واحد وهو حصول الكلام وهذا هو المطلوب ما دام حصل الشهادتان جازما واتفقتا على حصول الكلام وذلك لا يضر مكان الكلام
42:29هل هذا وقع في المسجد او وقع في البيت فانه لا يضر وتدفق الشهادتين وتطلق عليه نعم قال او شهد احدهما بان ومنهم من يعمل ضابط بنرشد في البيان التحصيلي عمل
42:48ضابط اخر يقول للضابط في ما تلفق فيه الشهادة احيانا تلفق الشهادة بالاتفاق عند يقول تدفق الشهادة بالاتفاق اذا اتحد المعنى اذا كانت الشهادة على القول واتخذ المعنى وان اختلف اللفظ
43:08زي المثال اللي ذكره اولا واحد شد عليه انه قال طالق بالثلاث واحد قال طالق البثة البتة جرادة من من مسائل تلفق فيها الشهادة بالاتفاق وسورة تانية جل لا تلفق فيها الشهادة باتفاق
43:27وهي عندما يختلف اللفظ ويختلف المعنى ويختلف ايضا ما يوجبه اليمين يعني واحد شد عليه انه طالق بالثلاث واحد اخر اشد عليه انه ان دخل الدار فامرأته طالق هاتين شهاتين لا تلفقان بالاتفاق
44:01لان معناهما مختلف وما يوجبه الحكم ايضا مختلف واحدة قالت بالثلاث من غير تعليق وواحدة علقت قالت ان دخلت الدار وما توجبه الاولى هي الثلاث وما تجبه الثالثة طالق فقط
44:24فاختلف اللفظ واختلف المعنى واختلف ما يجبه كل يمين قال هذه لا تلفق بالاتفاق قال هناك سورة تالتة تلفق فيها على المشهور وهو ان يتفق اللفظ والمعنى وموجب ما يجيبه اليمين
44:53مع اختلاف الزمان او المكان. هم. زي ما ذكر الشارع الان يعني واحد قال لا يكلم فلان واضح واحد اه شد علي انه كلمه في المسجد واحد شد عينه وكلمه في البيت
45:15والمشيرة انها تلفق بين اختلاف الزمان واليمين هي واحدة معناها ولفظ واحد ولكن اختلف اختلفت بالزمان والمكان وواحد شهادة عليه وقع منه هذا الكلام في تاجورة وراح الاخر شد عينه وقع منه في مكان اخر
45:36جاء في المكان فاختلاف المكان والزمان ما دام اللفظ والمعنى وما يجيبه الطلاق متحد والاختلاف في الزمان والمكان لا يؤثر على المشهور. هذا كلام ابن رشد يعني ليس متفق عليه هذا وانما
45:53يعني تقول لها فك الشيعتان على المشهور ومسل رابع ان يعني الشهادة يعني هذه التدفق المشهور والرابعة خلافها انها لا تلفق على المشهور. الشهادة لا تلفق على المشهور وهي ما اذا كان
46:18فاتفق اللفظ والمعنى واختلف موجب الحكم واحد قال يعني اه لا يكلم اتفق اللفظ والمعنى مختلف ما يوجبه الحكم يعني ما يترتب عليه هو طلقة واحدة ولا اكثر من طلقة
46:49في هذه الحارة قال المشهور انها لا تلفق وهي لها ضوابط متعددة مسألة التلفيق لكن ناحية الجملة يتفقون على ان اذا كانت اتفق الفعلاني او اتفق اللفظان والمعنى وانما توفق
47:09واذا اختلف الفعلان اختلفا الفعل والقول فانها لا تلفق واختلاف الزمان والمكان اذا اتفق اللفظ والمعنى فهو لا يضر على المشهور. نعم وهادا شيخ اه كلام بنرشد في القول فقط
47:28فعل ما تعرضلهاش في الباقي ايوه ما تضيعوش ده عمل ضابط ليه اه ازا كانت القول القول والمعنى واحدة واختلف واختلف ما يجيبه اللفظ نعم ذكره في البيان بارك الله فيك
47:48قال او شهد احدهما بانه طلق يوما بمصر في رمضان مثلا وشهد الاخر انه طلقها يوما بمكة في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان اذا كانت المدة يمكن عادة ان يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا
48:13اما اذا لم يمكن كعشرة ايام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة لا اله الا الله اذا كان الوقت لا يسمح واحد قال كلمة اليوم في مصر والاخر كلمة رد في العراق يقال له دي شهادة
48:37الشاهد اذا اقترن بها ما يكذبها فانها لا تقبل. لمن يشهد على روعة الهلاوية الغير موجود يشهد على ان رأى فلان وفلان هو ميت غير موجود شاهد على ان زيد
48:53كلم فلان في مصر اليوم شهد اخر انه كلمه غدا في العراق هذا تكاذب يعني الشهادة متناقضة فلا تقبل في هذه الحالة لانه اقترن بها ما يكذبها نعم قال وقوله لفقت جواب المسائل الخمس
49:15قال وشبه في التلفيق قوله كشاهد بواحدة اي بطلقة واحدة وشاهد اخر بازيد من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها وحلف على نفي الزائد وبرأ منه ان حلف ان حلف
49:35والا سجن حتى يحلف حتى يحلف ايوا يعني واحد شد عليه بانه قد لقى طلقة واحدة وجاي شاي قال لها اني سمعته طلق ثلاثا او اثنتين فهل نلفق الشهادتين ونطلق عليه بالثلاث
50:05والا نحن نلفق لكن نلفق فيما اتفق عليه لا فيما انفرد به احدهما انفرد به احدهما لتبقى شهادة واحد. شهادة الواحد لا يثبت لا تثبت في الطلاق ما الذي اتفقا عليه معا
50:25ان الواحد وقعت منه. لان واحد اشد بها طلق طلقة واحدة والاخر سمعته قال طلقنا ثلاثا الواحدة داخلة في الثلاث اذا الواحدة متفق عليها فيلزمه تلزمه الواحدة لانها ثبت بشاهدين
50:43ما زاد عليها لم يثبت بشاهده لكن بقي محل شبه هل يلزم به او لا يلزم قال لا يبرأ منه الا باليمين. لان الشبهة قوية طلاق بشاهد واحد. صحيح لا نلزمك به
50:59لكن هو انت يعني وقعت عليك الشبهة لابد ان تبرأ نفسك منها في حلف انه ما زاد على الواحدة فاذا حلف بريادة تلزمه الا واحد. هذا كله عند النزاع لكن في الفتيا يصدق
51:14فعند النزاع لابد من اليمين فاذا لم يحلف انه لم يطلق الا طلقة واحدة يسجن فيبقى في السجن يعني حتى يحلف ويبقى في الصين حتى يقر وكذا والصحيح انه يعني اذا بقي في سن المدة
51:34دين بعد ذلك يترك الى دينه يطلق سراحه نعم فان طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا
51:58علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.