استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 340 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:27بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما ذكر المصنف ان الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه
1:06وعلى مؤجل لا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه اخرجها بقوله الا اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق فينجز عليه حال كونه مطلقا بكسر اللام اي غير مقيد
1:35واتقدم اه سيرة الحلف هناك في اليمين معروف صيغة حنت وصيغة بر يعطي البر ان الانسان يقول ان فعلت كذا فزوجته طالق فهو في سميت صيغة بول لانه على بر
2:04من حين يمينه وعلى بر مش مطالب بشيء فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق واذا لم يقع معلق عليه ما يطلق عليه ولو بقي الى ان مات اي شي اعتبره لان ذمته الاصل فيها البراء وغير مطالب بشيء
2:24مصيرة الحنفية اللي يلزم نفسه فيها بشيء واذا لم يفعلوا فتطلق امرأته فيكون هو مرهق مطالب بان يفعل ان لم افعل كذا لافعلن كذا هذه صيغة الحنث وصيغة الحمض تقدم انه اذا كان
2:42حلف بصيغة الحنف انه يمنع من زوجته باليمين المطلق اللي هو مش مؤجل باجل اذا كان قال ان لم افعل كذا ان لم ادخل الدار وامرأته طارق اذا كانت قال هذا اللفظ
3:00وهو يمنع من زوجته يحال بينه وبينها لانه يقال له اما ان تفعل المحلوف عليه تدخل الدار والا تطلق عليك ولا يجوز ولا يجوز لك التمادي ولا عصمة هي مشكوك فيها لانه قد
3:21تحنت فيها وقد لا تحنث هذا تقدم قال لما قدم ان سيرة الحنثة المطلقة اللي هي مش مؤجلة باجل لان بخلاف لو قال لم ادخل دار هذا الشهر فانه لا يمنع من امرأته
3:40الى ان يأتي الوقت واذا خاف خروج الوقت بعد ذلك يطلق عليه لكن في المطلق اللي هو مش مؤجل باجل ويمنع يمنع من زوجته وقوله يمنع من زوجته قالوا هذا
3:58يدل بنصه على الحيلولة بينه وبينها لان يوم العملاء يحال بينه وبينها ويدل بلازمه انه لا ينجز عليه الطلاق لانه لو كان يناجز علي الطلاق لا يحال بينه وبين لا يقال
4:16يمنع منها بل يقال يطلق عليه طاقة قولهم يمنع منها يتضمن معنيين يتضمن الحيلولة ويتضمن ويتضمن عدم التنجيز والطلاق استثنى من المعنى الاول وهو الحيلولة فيما تقدم في صيغة الحنك
4:40قال الا اذا كانت يمينه ان لم يفعل ان لم يطأها او ان لم يحملها هذي صيغة حنت مطلقة فلا يحال بينه وبينها استثنى منها صورتين في مسألة الحي ولا استثنى منها صورتين
4:56الا اذا كانت الصيغ بلفظ ان لم يعطها او ان لم يحملها لانه في هذه الحالة لا يبر الا بوطئها فلا يحول بينه وبينها ثم استثنى من المعنى الاخر بصيغة الحنف
5:12وهو عدم التنجيز لا ينجز فيها الا اذا كان من يخاف خروج الوقت تثنى منها اربع مسائل نذكرها فانها صيغة حنت مطلقة ومع ذلك ينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر
5:32وبدأ بالمسألة الاولى لقوله في قوله ان لم اطلقها فهي طالقة مطلقا يعني ان لم اطلقها مطلقا لكلامه وهي محدد له ما جاش الا يعني يطلقها الشهر وراس الشهر بعد يوم او بعد سنة مطلق لكلامه
6:00او مطلقا يعني دون تحديد واذا قال ان لم اطلقها فهي طالق قال هذه صور من الصوى التي ينجز عليه فيها الطلاق لان على الستين هي مطلقة زي ما يقولوا
6:18اما ان تطلق بالتنجيز يعني وقوله لها انت طالق واما ان تطلق بالتعليق لانه اذا ما طلقهاش وما قالش نتي طالق فطارق هلأ علق عدم طلاقها علق عليها انها طالق
6:38وهي واحد من اثنين مطلقة على اي حال ان طلقها فطلقت بتنجيز الطلاق وان لم يطلقها وطلقت بالطلاق المعلق لانه اذا لم يطلقها تكون طالقا هذه صيغة صيغة حنث ومتعلقة يعني مطلقة ما هيش يعني محددة بوقت
7:06ومع ذلك ينجز عليه فيها الطلاق في الحال هذه مستثناة من كلامه الاول. هذه السورة الاولى نعم قال الا ان لم اطلقك مطلقا قال او مقيدا الى اجل كان لم اطلقك بعد شهر فانت طالق
7:27او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة قال نجز عليه الان هاتين الصورتان ايضا لنجد عليه الطلاق الان لولا مطلقا ان لم اطلقك فانت طالق
7:48والثانية ان لم اطلقك رأس الشهر. يعني على رأس الشهر بعد شهر يعني. نعم فانت طالق غادي مقيدا كلامه برأس الشهر او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق
8:10هاي ثلاث سور هادي متفق عليها انه يناجي عليه الطلاق في الحال لان الطلاق لا بد ان يقع اما طلاق الناجز اللي هو اذا كان هو غير محدد وغير مؤقت
8:28ووقت نجز عليها الطلاق تطلق واذا لم يميزه فهي بالطلاق المعلق وقد يقول قائل ولماذا لا تؤخر الى رأس الشهر لانه قال ان لم اطلقك رأس الشهر وقوله لاطلاق مؤجل
8:46الاجل لا يعتد به الاجل لغوا الرجاوي لغون لأنه اذا جانا الطلاق مؤجل باجل يبلغه عمرهما وانه يكون عاجزا لان اذا تركناه الى الاجل يكون من نكاح المتعة واذا انه على كل حال طلاق منجز اذا كان اعتبرناه
9:11البرنامج يطلق بالطلاق اللي بعد راس الشهر وهو من يجب عليه مالا يعني الاجل لا عبرة له في الطلاق وان لم نعتبرها مطلقة بالطلاق المنجزة رأس الشهر وهي قد طلقت عليه بالطلاق المعلق لانه جاي اذا ما طلقتكش راس الشعر فانت طارق الان
9:34وهي على في هذه السورة الثلاث متفق عليها انه اذا معلقة هكذا مطلقا ومؤجلا لاجل راس الشهر سواء كان البتة او غير البتة وهي تسلق عليه ناجزا يعج عليه الطلاق
9:53نعم قال او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة او فانت طالق الان البتة فينجز راجع للفروع الاربعة الصورة الاخيرة الرابعة الى مطلق رأس الشهر البتة
10:18فانت طالقنا الان البتة هذه الصورة الرابعة ثم قال في اخر الكلام فينجز عليه في الصفوة الاربع مطلق انت طالق لمطلقك انت طالق رأس الشهر لم اطلقك انت طاقة رأس الشهر البتة
10:37ان لم اطلقك البتة انتظارك الشهر البتة ان لم اطلقك الان البتة كل هذه الصور ينازع عليه الطلاق في الحال لانه لابد على الامر لان الامر يؤول الى طلاقها على اي حال
10:54اما بالطلاق الذي ينجزه ويطلقه اما الان ولا في راس السنة والا طلاق المعلق والطلاق المعلق الى اخر السنة ينجز من الان لانه لا يجوز الانتظار اليه لانتظار اليه وان يكون باب استمتاع
11:15النكاح هو لا يجوز الا ان الصورة الرابعة عنده فيها كلام ربما يذكره نعم قال ويقع طلاق البتة في الاخير وهو ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة ناجزا
11:34لان البتة لابد من وقوعها اما الان او عند رأس الشهر فلا يصح ان يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا قال لا يقال لا نسلم انه لابد من وقوع البتة لان غايته انه علق بثها اول الشهر على
11:59على عدم بتها اخرة فلابد ان يختار الصبر لاخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها اخره فاذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل كما لكل حالف
12:20قال واذا اختار الحنت لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لانه انما التزم البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر فحاصله ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله
12:39والشيء ينعدم بانعدام قيده والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه
13:04هذه الصورة الرابعة ذكر فيها كلام وهذا تقدم نظيره في المسألة السوريجية ان لم يطلقك ان لم اطلقك فانت طالق بالثلاث قدم الكلام فيها وان الشافعي انه لا يقع طلاقها
13:26لان لا يمكنه مادة ثبوت الى عدمه وهو ممنوع اعلمه او لا ان الشيء اذا كان ثبوته يؤدي الى نفيه فهو منفي طلاقها اه الان اه يترتب عليه اذا لم يطلقها الان فهي طالعة قبلها. الطلاق اذا لم ينطلقها الان معناها هي
13:56طالق بالثلاث قبل ذلك الطلاق قبل ذلك ما يمكنش ان يقع قال لان بدي انه بقي مستنشي عليها متفقين على ان بقائه معه حلال فان لم تطلق الى حد الان
14:14فما دام اذا لم تطلق الى حد الان ولا طلاقها لان لا يقع اه لان ثبوت الطلاق اه الحاضر يؤدي الى نفيه ونفيه يؤدي الى ثبوته وعلماء المالكية قالوا يخرج من هذه يخرج من هذا الدور وهذا
14:43تسلسل يعني يخرج منه بان كلمة وقبل حديث عدل لغو ولا قيمة لها عندي طالب قبله ثلاث الزمان في الطلاق ملغي لا يعتاد به سواء كان في الماضي ولا في المستقبل
15:06يطلق علق على المستقبل مدة يعني ممكن يصلها عمره لا يعد لاجل لا قيمة له نجد عليه الان وكذلك لو علقه وقت ماض لا يعتد به وينجز عليه الان هذه المسألة التي ذكرها الاخيرة هي شبيهة بالمسألة السريجية. نعم
15:31والمشهور عند المالكية ولا يناجز علي الطلاق اذا قال لها اذا ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة قال يا زمع الطلاق لانه لانها اما ان تطلق
15:51بالطلاق المنجز رأس الشهر وهذا اذا نجزه فهو يلزمه من الان والتأجيل لا يعتد به لانه من اجحال متعة وان لم نجد وان لم نجز عليها الطلاق فيقع عليها الطلاق المعلق
16:10وهو الان وقوله الان تعد لغوا الحصيلة اما ان تطلق بالطلاق المعلق ولا بالطلاق الناجز ولا عبرت بقوله ثم رد على الاعتراف هذا ولا يقال ان قوله الان هذا اذا كان اعتبرناه
16:34يترتب عليه انها مطلقة في الماضي وهذا غير ممكن لان الزمان الماضي معروف انها زوجة وهو مستوسي عليها ورفع الماضي محال واذا وضاقوا في الماضي غير واقع قال هذا يعني
16:58غير مسلم وهذا ذهب اليه يعني ابن عبد السلام واظهره ولكنه ضعيف لا يقوم به لان الامام ما لك نص في مسجد الزمان قرار الزمان العبرة تاع الزمان ولغو الزمان
17:20توقيت الطلاق بالزمان يعد لغوا اذا انت علقت طلاقك بزمان لعبرة لكن علاقة طلاقك على فعل يقع في المستقبل ينتظر هذا الفعل اذا وقع الفعل يقع الطلاق واذا لم يقع الفعل يقع الطلاق
17:42امن الطلاق نفسه هو يبقى هو مربوط بزمن في الماضي ولا في المسابقة في المستقبل يا ليعد لغو له عبرة به ولا يعتد به ولذلك نجز عليه الطلاق واللحم عنده ربما رأي غير هذا فيه
18:03المسائل الاربعة هذه كلها قال لانه وفي الكلام الاول وجد ابن عبد السلام قال لما يقول هو اللي ما يطلقش راس الشهر البت في عندي طايق ولاية البتة قال من حقه ان يختار
18:23رأس الشهر يقول ما بديش نطلقها الان. نحن خيرناه كاين اما ان تطلق راس الشهر واذا ما طلقتش رأس الشهر بعدين يطلق عليك فقالوا من حقه ان يختار طلاق رأس الشهر
18:41لأنه هكذا قال ثم بعد ذلك ما دام هذا من حقه لا ينتظر الى رأس الشهر واذا جاء رأس الشهر جاء من حقه ان يترك لا يطلق ويحنث بينحت في يمينه كله لانه كل حالف
19:01الاول يحنث له ان يبر الادارة جاية الشهر يرجع يقول اني كنت نبي نبر بيميني لانه تطليق على الشهد عالبر بيمين واذا جاء رأس الشهر ولم يطلق معناه يقول بنحث ومن حق الحالف
19:17يحكم على نفسه بالحنثة واذا اختار الحمس فلا يتأتى له لان الحند كان في وقت ماض وليس في الوقت الحاضر والوقت الماضي هو هي كانت زوجة فالماضي ارتفع وقته فلا يمكن مرة اخرى بحيث ينجز عليه الطلاق
19:43هذا هو التوجيه ما استصدره ابن عبد السلام وهو ضعيف وهذا كما قلنا هو اشبه اه توجيه الشافعية في المسألة هي تقريبا نفس المسألة ثم نخب له وجه اخر في
20:04المسائل هادي الاربعة لي تعليق لمطلقك فانت طالق لمطلقي راس شعر فانت طالق لو وجه اخر في انه يعني يقول ان الطلاق لا يقع عرش ومن بني علي ايضا وجه اخر من التعليل
20:29ولا ينجز عليه فيه الطلاق ولكن هو ايضا آآ ضعفوه وآآ مشهور في المذهب وان الزمان لا يعتد به ولا عبرة به وينجي الطلاق اذا علق تلاقي المستقبل علق عليه الطلاق في الماضي
20:50فان الطلاق يقع فورا ولا ينتظر به الى الاجل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
21:22تحاصره ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده. والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء
21:40لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه ولو مضى زمنه اذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا الا ترى انه لو قال ان لم ادخل الدار اخر الشهر فانت طالق الان فانه ينتظر لاخر الشهر
22:03فان دخل والا طلقت عليه طلقت عليه او طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الان وهنا لما كان اذا فعل المحلوف عليه اخر الشهر طلقت واذا لم يفعله اخر الشهر طلقت
22:20نجز عليه حالا فعلم ان قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الاخير اي ينجزوا عليه لانا نحكم بوقوعه اخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع اخر الشهر على كل حال
22:44اختار الحنث او عدمه فلذا نجز عليه ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية يعني المثال اللي يذاكر هو
23:06قياسا عليه ان لم مطلق اه ان دخلت الدار رأس الشهر هذا قال في قوله ان دخلت الدار مشهور يعني. هم ان يقع الطلاق ينجز والعبرة بقوله الان قال لها ان دخلت الدار رأس الشهر فعندي طارق والان
23:28فانه ينتظر به اذا دخلت دار رأس الشهر وينجز عليه الطلاق والعبرة بقوله الان يعني تمسكهم بان الطلاق يعني فات وقته وكذا قال هذا لا قيمة له ولا عبرة له لا نتفق عليه في هذا الفرع
23:48على انها تطلق عليه في من قال دخل لدار رأس الشهر فانت طالق الان وهذا كله يرجع الى ان تعليق الطلاق بالزمان لا يعتد به. زمن لا عبرة به نعم
24:04قال وان كان في صيغة البر بقوله كانت طالق اليوم ان كلمتي فلانا غدا او ان كلمت فلانا غدا وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في اخره لا من فجر الغد
24:24خلافا للشيخ كريم الدين وقوله اليوم يعد لغوا هادي ناس اخرى اذا نظر بها تكاة العتبية ان انت طالق اليوم ان طلقت فلانا ان كلمت فلانا غدا فانها لا تطلق عليه الان لكن ينظر ينتظر الى الغد
24:52فاذا كلمه في الغد يقع عليه الطلاق هل يقيده بالان يعتبر كلمة الان لا قيمة تعد لغوا فيقع عليه الطلاق عند كلامه هي في اي وقت كان في اول النهار ولا في نصفه ولا في اخره
25:10ما يقعش الطلاق الا في اخره الا وقت الا وقت اكليمة يعني لوقت تكليمي واختار الشيخ كريم الدين ان لو كلمه منتصف النهار لا في اخر النهار فان الطلاق يقع عليهم للفجر من اول النهار
25:30نعم قال وان قال ان لم اطلق ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه
25:54وان قال ايه وان قال ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة ايوة هذه صورة اخرى قال ان لم يطلقك بعد شهر واحدة طلقة واحدة يعني قال لا حددها
26:18هدد ان وتوعدها انه سيطلقها بعد شهر طلقة واحدة وانه ان لم يفعل ذلك فهي طالق الان البتة فهذا اذا كان هو طلقها الان واحدة مر بيمينه لانه فيه معلق ومعلق عليه
26:44وطلاق المعلق رأس الشهر اذا كان هو انجزه ومر بيمينه سقطت طلاقا المعلق معلق عليه لرأس الشعر واذا انجزه طلاق المعلق اللي هو البتة الان واذا كانوا لم ينجزوا ولم يطلقها رأس الشهر
27:09فانها تطلق عليه البتة ماذا قال في تفصيلها قال فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه والا يعجلها مم. والا يعجلها قيل له اما عجلتها اي الواحدة والا بانت منك بالثلاث باول فراغ الاجل
27:44لأن هو اذا طلقها الان طلقة واحدة برة بيمينه ما غادي يدوز مع شيء واذا لم يطلقها الان طلقة واحدة فطلاق المعلق اللي هو التلات هذا ينتظر به الى رأس الشهر
28:05اذا لم يطلق رأس الشهر ويقع علي الطلاق الثلاثة قال وانما لم يقل والا بانت منك لانها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فان غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحد قبل مجيئه طلقت البتة
28:32يعني هو يقال له يعني يوقف يقال له اما ان تطلق الان واحدة فتبرأ ويعتبر بيمينك واذا امتنع فينجز عليه الطلاق الثلاث المعلق قال لك اذا غفل عليه قال بهذه الصيغة
29:01ولم ينتبه اليه الى ان اتى الاجل فانا يكون مع زوجته على حلال واذا جاء حل الاجر ولم يطلق الواحدة وقع علي الطلاق الثلاثة قال والا بانت قال وان حلف زوج على فعل غيره ففي صيغة البر المطلق حكمه كنفسه آآ ففي صيغة البر المطلق
29:31حكمه كنفسه فلا فرق بين ان دخلت انا الدار فانت طالق وبين ان دخلت انت ان دخلت او ان دخلت انت او فلان الدار فانت طالق فينتظر اذا اثبت ولا يمنع من وطأ ولا بيع
29:53فلا فينتظر اذا اثبت يعني اذا كانت الصيغة صيغة بر يعني هو من الاول قال هي صيغة بر. نعم وينتظر اذا كان سيعطي هذه صلة بر اللي يحلف سواء كان تعليق على فعل نفسه او على فعل غيره
30:12اذا كان يعني الصيغة صيغة بر وهو مكان صاحبه على بر حتى يفعل المحلوف عليه فهذا لا فرق بين ان يعلق على فعله وعلى فعله غيره فان دخلت الدار فانت طالق او ان دخل فلان الدار فعندي طالق
30:32لا يختلف الامر ولا يحال بينه وبينها ويبقى هو على بر الى ان يدخل فلان الدار ولن يدخل هو الدار فيطلق عليه. هي في صيغة البر لا يختلف الامر صيغة البر وهي صيغة الاثبات قوله فاثبت يعني صيغة بر
30:50بدنا نصير ذلحين صيغة نفي وصيغة البر صيغة اثبات فاذا علق في طلاق في صيغة اثبات سواء كان على فعل نفسه او على فعل غيره فانه لا يحاول بينه وبينه الحكم سواء في فعله وفعل نفسه
31:06نعم اطلق وتوا هنا بيكمل اذا كان مؤقت. قال اما البر المؤقت كان لم فان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فانت طالق او حرة فيمنع في الرقيق من البيع
31:24ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطن يعني صيغة اطلق فيها غير محددة بوقت ثم قال اما صيغة البر المؤقتة بوقت ومثل لها بصيغة حنزف اول كلام قال اما صيغة البرث ما التمثيل ان لم. نعم
31:51يعني يدخل الدار في الوقت الفلاني هذه صورة حمد لانهم لا يختلف صيغة البر المؤقتة مثل صيغة الحنث ايضا مؤقتة حكمهما واحد لان الحنت يعني محدد بالوقت الذي حدده اما في صيغة البر المؤقتة او الحمد المؤقتة
32:13وفي صيغة البر المؤقتة والحنت المؤقتة ان دخل فلان الدار في هذا الشهر او ان لم يدخل فلان دافئ في هذا الشهر اه امرأته طالق او اه فانت حرة وكذا الى اخره
32:30قال امر هو ايضا لا يختلف الا في مشاة الرقيق فانه يمنع من بيع حتى يملي الوقت يعني يتبين عين حنيفة بيمينه يعني فهو حر ولا يجوز له ان يبيعه في هذه المدة ينتظر به
32:55الى ان يتبين الامر فيمنع من التصرف بالبيع في الرقيق لكن في مع ذلك فيما يتعلق بالوطية مواطن الامة الزوجة فانه لا لا يحال بينه وبينها في هذه المدة هو شيخ المتال جابها مثال الحنت هذا مقصود يعني من الشارع
33:20ما هوش خطأ يعني لانه يشمل الزور. هي مقصودة لانه الحكم واحدة. مم ايش موضوع؟ لان الحكم واحد هو بل هو يعني في شيء من الغموض يعني في شيء من الغموض
33:35كان بامكانه ان يقول اما في البر المطلق او الحنت المقيد ما حدش يعرف ان المثال هذا المقيد ذكر البر المقيد ومثل به للحلث المقيد لان حكمهما سواء في ذهنه ان الناس يعني يعلمون ذلك
33:57قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق
34:26او لا يضرب له اجل الايلاء ويتلوم له قولان الراجح الثاني هاي سورة الحنث المطلق تو عنا احنا صيغة بر مطلق وهذه لا فرق بين ان يعلق على فعل نفسه وفعل غيره
34:52وفعل صوت بر مقيد وحنت مقيد وهذي ايضا لا فرق اه الحكم يختلف عن المسألة السابقة هي مسألة واحدة في مسألة تصرف بالرقيق اذا كان حلف بالعتق فانت حرة مثلا
35:08بالبيع في الرقيق ولكن ايضا فيما يتعلق بالوطية حكمه حكمه اه هناك فيما يتعلق بالوطأ ولا يمنع من وطي زوجته ولا من وطئ رقيقه فبقيت مسألة ثالثة وهو اذا علق
35:29فعل غيره آآ صيغة حنت مطلق ان لم يفعل فلان كذا فامرأته طالق يعني هذا فيما يتعلق اذا كان تعلق بفعل نفسه الحكم اذا كان قال ان لم افعل كذا
35:52يصير يطحن مطلق وامرأته طالق قلنا هذا يحال بينه وبينها وحتى يعني ينظر ويوقف هل هو يريد ان يطلق او لا واذا مضى اجل فمن حق زوجته ان ترفعه ويضرب له اجل الى
36:13هيدا هذا اذا علقه على فعله نفسه لكن صيغة الحنت اذا كان هي مطلقة مش مقيدة وكانت معلقة على فعل الغير فما الحكم هل هي مثل ما اذا كان الفعل معلق على فعل نفسه او يختلف
36:35والا في خلاف يعني الصحيح انه يعني لا يضرب له اجر الاله يمنع منها المنع يمنع منها مثلا قال لها ان لم يدخل فلان الدار فانت طالق كان عن اليمين مطلقة مش مقيدة بوقت
37:01فانه يمنع منها في هذه الحالة ليل ينظر هل فلان يدخل دار ولا يدخل ويبدا مضت مدة طويلة فهل يضرب له اجر الاله زي ما والحال فيما اذا كان حلف عن فعل نفسه
37:17وترفعه زوجته الى القاضي ويوضع لاجل اربعة اشهر فاذا لم يفي طلق عليه والا يختلف الامر عندما يكون الصيغة معلقة على فعل الغير انه لا يوضع له اجل الى يمنع منها ويتلوم له
37:40يعني يعطى اجالا القاضي يعطيه اجل ليقول له انا اعطيك عشرة ايام مما ان ترجع واما كذا واذا لم يرجع قد يزيده اخرى اخريات يرجع الى يعني يتلوم له يعني يعطيه من الاجال
38:01ما يغلب على الظن انه قصده بيمينه يقول لما حلفت في الغالب يقولوا له يقولوا هذا لما حلف في الغالب وقال ان لم يدخل فلان الدار فزوجته طاير يقصد مثلا مدة اقصاها شهر
38:17ولا يقصر اكثر من ذلك فما يغلب على الظن يحكم لو به ولا ينتظر الى اجل الاله لكن المنع من الزوجة يمنع منها حكم حكم ما اذا كان على الاخ وعلى فعل نفسي المنع متفق عليه
38:32ولكن الاجل هل يضرب له اجل الى مثل الحالة الاولى فيما اذا علق على فعل نفسه او يتلوم له بالاجتهاد لا لا ينتظر الى اجل الله بل ودون ذلك ما يغلب ظنه يقصده
38:49واذا لم يعني يدخل فلان الدرس يطلق عليه نعم قال وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق يكون حكمه كحكم حليفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل لديه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع
39:15يضرب يعني يدخل يعني يضرب له وجهه. نعم ويدخل عليه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع او لا يكون كحلفه على فعل نفسه فلا يضرب له رجل الايلاء بل يمنع منها ويتلوم له قدر ما يرى الحاكم انه اراد بيمينه
39:38ثم يقع عليه الحنس ولا يحتاج لحكم حاكم قولان الراجح الثاني فكان الاولى الاقتصار عليه الراجح الثاني والتلوم يعني لا يضرب له وجهه الى هذا الفرق بينما ذكر على الله وعلى فعل نفسه وعلى فعل غيره
39:59اذا علقوا على فعل نفسه اذا لم يفيء ولم يدخل يظل له اجل الليلة لانه يحول يحال بينه وبين زوجته واذا علقوا على فعل غيره طلاقه على دخول الدار من فعل غيره
40:15فانه يحال بينه وبين زوجته ولكن لا يضرب له اجل الاله بل يتلون له وهذا هو الراجح قال فكان الاولى الاختصار عليه لانه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف انما هو في الاجل والتلوم لا في المنع
40:37قال وقيل لا يمنع منك متفق عليه. مم بنا المتفق عليه هناك خلافة الاجل تلوم هل هو اجل الى ولا تلوم يعني قال وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب اجلا وهو لا يمنع من وطئها الى الاجل كما مر
41:05وعليه فالخلاف في الاجل معا مع المنع والتلوم بلا منع. ورجح والاول اظهر في النظر ضعيف هذا ضعيف يعني المنع منها متفقة الشبهة متفقين المشروع انه يمنع منها لكن كونه لا يمنع منها وهو ضعيف
41:31قال وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد نعم هذا هو المعتمد انه يمنع منها ويضرب له اجر التلوم وليس اجل ليلا
41:54قال وان اقر على نفسه بفعل كدخول دار او تزوجه على زوجته وكذا ان ثبت عليه ذلك ثم بالطلاق ما ما فعلت هذا الفعل صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره
42:14ولا شيء عليه قد يحصل كثيرا هناك امثلة تحصل شائعة هناك افتراضات يعني في غاية النذرة قد لا تقع هذي اتوقع يعني انسان يتزوج على زوجته يقول ان يتزوجت عليها لما
42:37تتخاصم المرأة تحصل المشاكل في البيت يحلف يقول اني ما قلت هذا الكلام بالطلاق هي هاديك تبقى قد تكون تحلف بالطاقة يقول وتزوجت يقر بهذا يقول تزوجت ولما تكبر المسألة عليه
42:58تقولي متصدقاش الامارة تقول لا تريح للطلاق يحب الطلاق يقول ما تزوجت يكذب اقراره الاول في هذه الحالة هل يلزمه هذا الطلاق ولا ولا يلزمه قال لازمه هذا الطلاق يعني اذا كذب نفسه يترك الى دينه يعني
43:22اقر ان نهدى تزوج ثم حلف بالطلاق انه ما تزوج وانه كان كاذبا في قرعي الاول يدين نعم. قال صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره ولا شيء عليه
43:43هذا ان رفع ان رفع فانك لنجز عليه كما استظهره بعضهم وان كان مستفتيا لم يحلف الذي رفعته زوجته ويلزم باليمين لأنه لابد ان يحلف في القضاء يعني يلزمه اليمين قضاء. نعم
44:08لكن مش في الفتية هيدا كان جاي مستفتي وقاعد كنت كاذب لما قال لها فتي يصدق بدون يمين وقوله صدق اي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي انه يؤخذ باقراره بنحو سرقة او شرب خمر فيحد
44:32ايه كان يقرأ يتعلق بحقوق اخرى للناس ولا حقوق لله يؤخذ بها واضح لتكذيبه يفيده في مسألة الطلاق فقدت انه لا يقع عليه الطلاق لكن لو كان هو اقر انه شرب الخمر ولا اقر انه قذف فلان ولا
44:52قرر انه اخذ مال فلان وسرق كذا ويقرأ ويؤخذ به في امواله في حقوق الناس و وايضا حقوق العباد في مسألة القذف وغيرها وقام عليه الحد بالاقرار ولا يفيده التكذيب
45:10نعم يعني في غير المسل الطلاق اي في غير مسألة طلاق اي حقوق اخرى وهي مسألة الطلاق يعني مسلا الطلاق يعني يصدق فيها بيمينه في القضاء بغير يمين في الفتوى
45:27ويوكل الى دينه ما يتعلق بامر هو يتعلق بالحل والحرمة هناك فيما يتعلق ما يترتب على اقراره من امور اخرى من حقوق الله في الحدود ولا في التعزيرات ولا في
45:44اموال الناس والسرقة وغير ذلك وانه يؤخذ باقراره ولا ينفعه التكذيب اتاني شيخ توا مسألة الاحتياط للفروج لم يؤخذ بها يعني في هذه المسألة في مسألة انه كذب نفسه. مم
46:04الى انه هذا تقديم نفسي في هذه المسألة لان غيرة المرأة لم يترتب عليه هذا محجور اخر وهو ان بيته يعني ودي بدمر وهو بين امرين اذا كان هو لانه لا يسلم
46:34وان نرى لا لا تتساهل في مثل هذه المسألة اه بحيث ان يبقى على كيان الاسرة ليدمر بيته يؤكل الى دينه فهو ادرى بنفسه فلاحظوا الجانبين ما تتركوش الامر مجرد انه
46:55مجرد ان اقر زوجته الثانية تتركه ويفرق بينه وبينها ويقول لانه قد يكون كاذبا كما قال فكأنهم لاحظوا يعني على البيت بقيت انا يبقى ولا ينهدم ولكن فيما يتعلق الامر خطير يعني
47:20البيت ما هوش من الامور السهلة والهينة انها تبني بيت وتتدم راكبة بسهولة وفيما يتعلق بالغرامات والضمانات والحدود فامر هين يعني ينبغي ان يؤخذ باقراره في هذه المسألة الامر لا يترتب عليه
47:37ضرر على اطراف اخرى بل يعني فيه احتياط لاموالهم واحتياط لاقامة حدود الله نعم قال بخلاف اقراره انه فعل كذا كان اقر على نفسه انه تزوج او تسرع بعد اليمين منه بالطلاق انه لا يتزوج او لا يتسرع
48:00ثم يقول كنت كاذبا في اقراري بذلك فلا يصدق انه كان كاذبا وحينئذ فينجز عليه الطلاق بالقضاء انا اعكس الامر انه تصرف امرأته طالق او تزوج فمرأته طالق وبعدين اقر بانه تسرع وانه تزوج
48:30وتطلق عليه لانه المعلق عليه قد وقع لكن بعد ما اقر بذلك قدمنا سجلاني في الواقعة لا تزوجت ولا تسريت فلا يقبله تكذب نفسه في هذه الحالة بعده يعني نقول
48:48محلوفة عليه اليمين يعني قال ومثل اقراره بعد يمينه قيام البينة عليه بانه فعل فلا يصدق ان انكر قرر انه فعلى ثم انكر او قامت بينة عليه انه تزوج انا احلف انه لا يتزوج عليها
49:18واذا تزوج عليها فهو طالق وقامت عليه بينات بانه تزوج عليها ثم انكر وكذب البينة ولا يقبل تكذيبه البينة ولا تكذبه لاقراره بل يطلق عليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
49:39وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
50:06اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.