الشرح الكبير على مختصر خليل | 330 | باب - طلاق السنة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اه وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0:50الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولو قال الرجل ان لم اتزوج من اهل المدينة فهي اي التي اتزوجها من غيرها طالق
1:07فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها بمجرد العقد تواء تزوجها قبل ان يتزوج من المدينة او بعد اذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق
1:29وقيل بل هي شرطية نحو ان لم ادخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق وظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا ان تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق والا فلا
1:54ايوا هذي المسألة تصويرها رجل قال ان لم اتزوج اه اه من غير المدينة كل امرأة اتزوجها طالق اللي ما تزوج من غير المدينة من امرأة اتزوجها من اهل المدينة. من اهل المدينة
2:22الا ما تزوج الى المدينة من نساء اهل المدينة وكل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة فهي طالق قالوا معنى هذه العبارة الصحيح انه اذا تزوج من غير اهل المدينة
2:49وكل امرأة يتزوجها من الضواحي ولا من القرى وانه كان يقصد المدينة المنورة اذا تزوج امرأة من مكة ولا من جدة ولا من اي جهة اخرى كل امرأة يتزوجها من غير المدينة المنورة تعد مطلقة من حين ان يعقد عليها تعد طارقا
3:12سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من اهل المدينة وفعل ذلك بعد ان تزوج منها. معناه على الاطلاق. كل امرأة يتزوجها من غير المدينة تطلق عليه فور الزواج وان فعل يديك بعد ان تزوج من المدينة وقبل ان يتزوج منها
3:33قال هذا هو الحمل الاول وهو الذي صدر به رجحه وقال وقيل يحمل مثل هذا القول عندما تزوج من اهل المدينة في كل امرأة يتزوجها من غيرها تكون طالقا فلا يحمل على انه
3:54اذا تزوج من غير المدينة قبل ان يتزوج من المدينة فتقول مرة ليس تتزوجها من غيرها تكون طالقا لكن اذا تزوج من غير اهل المدينة بعد ان تزوج من اهل المدينة
4:10فلا تعد طالقا وهذا الخلاف مبني على هذه العبارة الا ما تزوج ماهر المدينة فكل امرأة يتزوجها من غيرها تعد طالقا هل هي قضية حملية القضية الحنية اللي هي يعني تكون مصورة بكل او بعض واحيانا تكون مهملة
4:34المقصود بها الافراد لكن اذا كانت هي يقصد بها الحملية الكلية هنا بمعنى كأن هذا هذا الكلام الذي قاله كأن معناه كل امرأة اتزوجها من غير اهل المدينة وهي طالق
4:53وضع العموم والشمول لجميع الافراد في اي وقت سواء كان قبل ان يتجول من المدينة ولا بعدها لان هذا ظاهر لفظي ولا تزولها من غير المدينة طالب خلاص يعني سواء كان هو تزوج من المدينة ولم يتزوج لا عبرة لانه ليس
5:10هناك راني مفهوم ولا ملفوض ولا مفهوم بل هي كلية تشمل كل النساء اللي من غير اهل المدينة كلنا يعد يعد التزوج هن طارق والاحتمال التالي اللي قال يحمل على انه اذا تزوج من غير المدينة
5:36تطلق عليه اذا تزوج قبل زوال من المدينة واذا تزوج من اهل المدينة اولا ثم تزوج من غيرها بعد ذلك فلا تطلق عليه المتزوج الزوجة التي تزوجها من غير المدينة
5:52وقال لان القضية في هذه القضية اللي ذكرها ليست قضية عملية كلية وانما هي قضية شرطية لا منطوق ولا مفهوم اللي لما يقول اينما تزوج من اهل المدينة فكل امرأة يتزوجها فهي طالق
6:14معناها في القضية هذه لها مفهوم معناه انه اذا تزوج من اهل المدينة ولا تعد من تزوجها بعد ذلك من غيرها طالق وان يتزوج من غيرها قبل ان يتزوج فهو ظاهر لفظه تعد طالقا
6:30هيا قضية لها مفهوم ولها منطوق وتعد صيغة حنت يعني كانه يقول اني اذا ما تزوجتش من اهل المدينة وكل امرأة تضر وطارق. معناها لابد ان هو حانث. اذا اراد
6:50ان يحلل الزواج من غير المدينة لابد ان يتزوج من اهل المدينة. فهي صيغة حنث ويعد حادثا الى ان يتزوج من المدينة فيتزوج من اهل المدينة بعد ذلك تحل له النساء الاخريات. هذا معنى الاحتمال الثاني
7:09المصنف ذهب الى ان الاحتمال الاول هو الاصح نعم قال واليه اشار بقوله وتؤولت ايضا على انه انما يلزمه الطلاق اذا تزوج من غير قبلها وهو وجيه لكن المعتمد الاول
7:33المعتمد هو الرأي الاول على انها قضية حملية هو انه اذا تزوج من غير المدينة وكل مرة طارق سواء فعل ذلك قبل ان يتزوج من المدينة او بعد او بعده
7:50نعم قال واعتبر في ولايته اي ولاية الاهل عليه اي على المحل حال النفوذ بالرفع على انه نائب فاعل لا حال التعليق فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كأن دخل
8:12الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجعي لم يلزم اذ لا ولاية له عليه عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه الولاية حال التعليق الطلاق لابد لا يقع الا اذا كان هناك عصمة يملكها الزوج
8:40يعني اهلية لهذه العصمة انا لو شخص قال زوجة فلان طالق كلامه لا يعد شيئا لانه لا يملك العصمة ليست له اهلية على عصمة فلان ولو كان شخص متزوج ومطلق زوجته ويقال هي طالق
9:05وهو ايضا كلامه لا قيمة له لا يعد يعني طلاقا لأن معندهاش اهلية على العصمة وقت وقوع الطلاق وحتى لو كان هو يعني تزوجها في الاول وكانت الزوجة له وبعد ذلك طلقها
9:28ولما بعد ما طلقها قال يا طالق يقال له طلاقك لها حتى وان كنت انت في اللول يكون تزوج ولا علق علقت الطلاق وانت كنت زوج وقلت ان دخلت الدار مثلا فهي طالق
9:46ولما قلت هذا الكلام وهذا القول قلت وانت زوج وتملك العصمة وعندك اهلية للطلاق حتى وان كان الامر كذلك لكن لما يجي الوقت اللي بيقع فيه الطلاق هو اللي بننظروا فيه هل انت تملك عصمة وعندك اهلية لها ولا ما عندكش
10:07ما ربوش ننظرو لوقت تطليقك لما تكلمت بالطلاق هذا ما لناش به دعوة اللي يهمنا انه يقع منك طلاق على هذه المرة او لا يقع منك طلاق وانه وقت وقت وقوع الطلاق. هل انت اهل
10:27للتطليق وتملك العصمة في ذلك الوقت والا لا تملكها ان كنت لست اهلا له في ذاك الوقت فلا فائدة وطلاقك يعد لا شيء العبرة بالاهلية على العصمة وعلى ملكك لها هو وقت نفوذ الطلاق وليس وقت
10:50التلفظ به ليس وقت التلفظ به فمن قال مثلا لزوجته كما ذكر ان دخلت الدار فانت طالق هي زوجته عندما تكلم وهو يملك العصمة لكن عندما يعني دخلت الدار كانت مطلقة ما كانش الزوجة. فدخلت الدار وهي مطلقة
11:20فليقع الطلاق عليها قال لا يقع الطلاق عليها حتى ولو كان هو تلفظه بالطلاق وقت ملك العصمة لكن وقت وقوع الطلاق هو لا يملك العصمة فلا يقع عليها طلاق يعني هذا هو معناه
11:39واعتبر وقت التنفيذ وقت نفوذ والطلاق وهذا اذا كان هو اهل للطلاق عندما تلفظ به لكن لو كان عندما تلفظ بالطلاق هو غير اهل للطلاق لا يصح طلاقه مثل المجنون
12:03ولا الصغير لو صغير قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ومع ذلك لما بلغ وصار هو يملك الاهلية دخلت هي الدار فاليق عليه الطلاق والا يقع عليه الطلاق في هذه الحالة
12:25لماذا يعني هي هي زوجة لما دخل دار هي زوجة ولما هو اترفض بالطلاق كان هو غير مؤهل. ولما دخلت يعني هو مؤهل قال لا تطلق عليه لانه لا يملك الاهلية وقت التلفظ بالطلاق. لابد شرط ان يكون عند الاهلية وقت التلفظ بالطلاق
12:51فالذي له اهلية وقت الطرف بالطلاق طلاقه نافذ اذا علقه على شرط عندما يقع المشروط والعبرة بملكه للاهلية لما يكون هو اهل للطلاق العبرة بوقت النفوذ لا بوقت النطق بالطلاق. فهناك فرق
13:16الصعيدة كان قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق وغير اهل وما دم هو غير اهل حتى لو بلغ بعد ذلك ودخل الدار وهي في عصمته فلا تطلق عليه لان لابد من شرط ان يكون هو اهل وقت التوحد بالطلاق اهل
13:36ان يوقع الطلاق والصغير غير اهل الطلاق وطلاقه لا يقع ولا يصح وهو المجنون ولكن اللي هو اهل للطلاق لما يوقع الطلاق العبرة بوقت تلفظه والعبرة بوقت تنفيذ الطلاق عليه
13:57قال العبها بوقت تنفيذ الطلاق عليه لو قال وهو يملك الاهلية للطلاق لمرء دخلت الدار فانت طالق وبعدين طلقها ودخلت الدار وهي ليست في عصمة ولا يقع عليه طلاق لان العبرة هو بوقت النفوذ لا بوقت النطق
14:18في حقي بالنسبة اليه يعني وقت النفوذ يعني الشيخ اللي وقع فيه الشي المحلوف عليه تعليق واخد التعليق وقت النفوذ اللي هو وقت وقوع الطلاق لان اللي قال امرأة ان دخلت الدار فعندي طالق وقت الطلاق هو وقت دخول الدار اذا لم تدخل دار في لا طلاق عليها
14:41ان دخلت الدار تطلق وان لم تدخل الدار فلا طلاق عليها قال بحيث البخاري عبد الله عبد الله بن عمر ولا قارون انطلاقه البتة على امرأة ان خرجت قال ان خرجت فقد بتت منه. والا فلا شيء عليه
15:01فاذا دخلت الدار تطلق ولكن لما دخلت الدار هي طالق هي مش لسه في عصمتي وان يقع عليه طلاق ولا لا يقع؟ هل تحسب له طلقة؟ قال لا تحسب له طلقة
15:17العبرة الاهلية هي هي مطلقة يعني بينونة يعني ماهوش مش رجعية يعني مم. لان الرجية في العصمة تعد الرجية تعد في العصمة. نعم اذا كان دخلت الدار وهي ليست في عصمته مطلقة. نعم
15:38اما طلاقا باين واما طلاقا خرج فيه من العدة لكن لو كانت في عصمتي او كانت في اه طلاق رجعي فهي في العصمة فاذا دخل الدار في ذلك الوقت وطلق عليه لانه هذا التعليق
15:54لا يقع المؤلف عند اللي عند وقوع المعلق عليه معلق عليه بالدخول وهذا وقت النفوذ واذا كان في وقت النفوذ هي في العصمة يقع علي الطلاق واذا كان في وقت النفوذ ليست في العصمة
16:12مطلقة طلاقا باين ورجيا قد خرجت منهما العدة وطلاقه لا يعد شيئا لا تحسب عليه الطاقة. لان وقت النفوذ الاهلية وقت النفوذ ووقت النفوذ هي ليست زوجة له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
16:38قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو فعلت الزوجة المحلوفة بطلاقها على الا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه كان دخلت الدار حال بينونتها ولو بواحدة كخلع او بانقضاء عدة رجع
17:08لم يلزم اذ لا ولاية له عليها حال النفوذ فالمحل معدوم وان كان له عليه وان كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها
17:27فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل ولو فعل ولو فعل بحيث يصدق عليه هو عليها هي يعني. مم. نعم فلو فعل المحلوف من طرفي هو اللي قال ان دخلت الدار. نعم
17:48او من طرفه قال ان دخلت الدار. فبناه للمجهول هو الذي يعني يؤدي الغرض. نعم قال فلو قال المصنف فلو فعل الى اخره كان اخسر واشمل قال ابن القاسم نعم
18:08قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه او ليقضينه حقه وقت كذا وقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم او قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث
18:29ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين. ويبقى له فيها طلقتان ان هذه الحيلة شرعية يعني وهذه من الحيلة الشرعية يعني الجائزة يعني واحد حلف للدائي اللي يبي منها فلوس لغريمه الذي دينه
18:56قال فله بالطلاق الثلاث ان يؤديه دينه اخر الشهر لكن بعد ما حلف ندم قال له افرض اني اخر الشهر ما يكونش عندي ما نعطيه معنا راحت عليه بالتلات ما فيهاش ما فيهاش حتى
19:17يعني فرصة والا هو من نوى بعد ما حلف بعد ما حلق الندم بعد ما حلف ندم. وقال لي ما نبيش نمشي له. اخر الشهر ما نبيش نخلصه هل عند مخرج من هذه اليمين
19:34قالوا عندما اخرج كيف هذا المخرج قال يطلقها يطلق زوجته طلقة واحدة اما حلة واما طلقة واحدة باينة بحيث تبين منه لما يجي رأس الشهر اللي هو وقت النفوذ يعني هذا العبرة
19:57هذا معنى كلامي اعتبره وقت النفوذ و من قال ديني اني اذا لم اذهب واخلصه اخر الشهر فينطلق بالثلاثة لما يطلقها يوم خمسة وعشرين في الشهر ويجي يوم تلاتين في الشهر وهي طالق ليست في عصمته
20:14طلاقا باينا طلاق خلع ما عادش يلقى الطلاق محل العصمة مش موجودة في ذاك الوقت فلا يقع عليه الطلاق الثلاث نجا منه ثم بعد ذلك هذه المطلقة طلاقا باين يستطيع ان يعقد عليها
20:35بشهود وصداق بربع دينار وكذا ويرجعها لعصمته ويكون فوت العاصي فهي كانت يعني قد تعصفوا بي يعني تدمر له داره وبيته فقال من فعل ذلك هذه يعني رخصة يستطيع ان يستعملها بحيث يتجنب
20:57وقوع الطلاق عليه وهذه من ثمرة ان المعتبر في وقت الاهلية ووقت النفوذ وقع وقت وقوع الطلاق وقت وقوع المعلق عليه اذا كان لما جه وقت معلق عليه وقت النفوذ
21:15المرة تكون هي ما هيش موجودة في العصمة معنا الطلاق اللي يعني علقه الشخص ماغاديش يلقى محل ومعاش فيه عصمة فلا يقع مع ذلك يستطيع ان يرجع زوجته لانه والله اقرأ طلقة واحدة تبقى لونها طلقتان يعني. هادي شيخ من باب الحيل الشرعية عنها
21:37هذي الحين الحيلة الشيعية الجائزة لي متفق عليها هكذا يكون متفق عليها بها المذاهب ما فيش حد يخالفها. كلهم يقولون لا قال ولو نكحها بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار واطلق
21:57ففعلته بعد نكاحها سواء فعلته ايضا حالة بينونتها ام لا حنيفة ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة بعد ذلك لو قالوا وان دخلت الدار فانت
22:22طالق ولما دخلت الدار كانت هي مطلقة قلنا لم يقع علي الطلاق واذا ردها الى عصمته ودخلت الدار بعد ذلك بعد ان ردها بالعصمة الجديدة. علاقة علي الطلاق عليه الطلاق
22:40اليق علي الطلاق لانها يعني قاعدة عصمة واحدة كأنه لما قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ما دمت في عصمة العصمة لي اه طلقة واتنين وتالت طلقة. العصمة يملك فيها تلات مرات الطلاق
23:02فهذه الطلقات الثلاث يملكها ما دام هو اهلها وقت الوقوع المعلق عليه فيقع عليه. ما دام لم يستنفذ الغاية من الطلاق فاذا دخلت المرأة الى الدار سواء كانت يعني بعد ان رد الى عصمتي
23:24او دخلت الدار وطلقت ثم ردها ثم دخلت الدار مرة اخرى وطلقت يعني اذا ما يتكرر عليها الطلاق ما دامت في العصمة انتهت الغاية وتمت التطليقات التلات وتزوجها بعد زوج اخر
23:48ودخل الدار فلا تطلق عليه الا اذا كانت الصيغة صيغة تفيد التكرار كان يقول لامرأة لزوجته كلما دخلت الدار فانت طالق يعني حتى ولو ردها بعد زوج ضهر انا ربما يقع علي الطلاق
24:11لكن في الصورة الاولى ها اللي قالها عند خالتي الدار فانت طالق وان يتطلق عليه اذا كانت في العصمة وتطلق عليه اذا كان ليست واذا كان ليست في العصمة فان يطلق عليه اذا ردها الى العصمة
24:29قال لو الراجل قال لزوجته فانت طالق ولما دخلت الدار هي ليست في عصمتي وتزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم ردت الى الزوج الاول ودخلت الدار هل تطلق عليه او لا تطلق عليه
24:52المذهب المالكي تطلق عليه لان زواجها بزوج اخر لا يهدم العصمة عصمته مع لولا ما تسماش عصمته الاولى قد انتهت بزواجها من زوج اخر ما زالت عصمتها عصمتها الاولى ما زال يملك فيها التطليقات الثلاث. كان طلقها قبل وحدة يبقى له اثنتان
25:15واذا لم يطلقها وطلقها واحدة لما طلقها وتزوج معناه العصمة نقص منها طرقة واحدة واذا ردها بعد ان طلقها الزوج الثاني تكون هي رجعت يعني رجوعها مبني على عصمتها الاولى
25:38تبقى لا طلقتان واذا دخلت الدار بعد ان ردها تطلق عليها الطبقة الثانية وهكذا الغرض ان الزواج باجنبي لا يهدم العصمة الاولى هذا هو ما يفيده مذهب الامام مالك والامام الشافعي يقول لها اذا هي تزوجت خلاص تبقى تستأنف معه عصمة جديدة
25:59نعم قال حنف ان بقي له من العصمة المعلق فيها شيء بان طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا فان قيد بزمن ومضى كقوله ان دخلت انا او انت الدار غدا فانت طالق فابانها ثم عاودها
26:26فدخلت بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الاجل لم يحنث اذا كان التعليق هو محدد بزمن معين عند خلد الدارة الشهر الفلاني او الاسبوع الفلاني او غدا
26:48ومن ثم بعد ذلك طلقها في هذا الوقت اللي هو وقت غدا ما كانش في عصمته لا يقع عليها الطلاق وكذلك لو كانت حتى هي في عصمته ولم تطلق ولكن ما دخل لم تدخل الدار في ذلك الوقت المحدد. اللي هو يوم الاثنين مثلا
27:12بعدين دخلت الدار يوم الاثنين فاني طالق وهي في عصمتي ولم تدخل يوم دار يوم الاثنين بل دخلت يوم الثلاثاء الثلاثاء فاليحنة ويقع عليها الطلاق؟ قال لا يقع عليها الطلاق
27:24اليمين محددة بوقت معين. اذا وقع هذا الوقت المعين يقع الطلاق فاذا لم يقع في وقت معين معناه الطلاق لا يقع عليه نعم قال وقوله ولو نكحها اي مطلقا تزوجها قبل زوج او بعده. لان النكاح الاجنبي لا يهدم العصمة السابقة
27:47ايوه اذا رجعت اليه بعد ذلك حتى بعد ان تزوجها رجل اخر تليه ودخلت الدار فتطلق عليه لان نكاح الاجنبي العهد بن عصمة لولا ترجع اليه بعصمتها الاولى التي كانت معه في
28:10قال واحترز بقوله ان بقي الى اخره عما لو ابانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء لان العصمة المعلقة عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه باداة التكرة
28:33اه ولو ولو التكرار يعني. نعم اذا كان يعني اه ابانها للبتة بالثلاث والا ان دخلت الدار فانت طالق لكنه عندما دخلت الدار كانت هي مطلقة بالثلاث. طلقها بالثلاث قبل ان تدخل الدار
29:04وتزوجت زوجا اخر ثم بعد هيك رجعت اليه فلضرورة ان رجعت اليه ودخلت الدار تطلق عليه قال لها لا تطلق عليه لان العصمة الاولى انتهت وقوله ان دخلت الدار فانت طالق ما ان دخلت الدار وانت في هذه العصمة
29:30فاذا دخلت وهي في غير هذه العصمة بان بتت منه وطلقت بالثلاث ودخولها الدار لا يطلقها عليه حتى قال لو رجعت اليه بعد زوج وكان حتى لو كان صيغة الطلاق
29:50بلفظ التكرار حتى لو قال اله كلما دخلت الدار او مهما دخلت الدار عدم صيغة لفظ كلما واللفظ مهما هذا اللفظان يفيضان يفيدان التكرار. كل ما تدخل تطلق مهما دخلتي معناه كل ما تدخل تطلق
30:13بخلاف متى ما دخلت ولا اذا ما دخلت ولا ان دخلت ولا كذا دي لا تفيد التكرار وليفيد الذكاء عندهم وهي يعني كلما ومهما واذا رأى فكانت الصيغة بهذه اللفظ بلفظ كلما وبكل ما او بلفظ مهما دخلت الدار
30:34وطلقت منه طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر وردها بعد ذلك وقد علق طلاق على دخول الدار فهل اذا دخلت الدار تطلق عليه حتى في العصمة الجديدة الا لا تطلق عليه
30:53سواء كان تعليقه بصيغة تفيد التكرار او لا تفيد التكرار. يعني العصمة الجديدة هادي غير مشمولة بتعليق لانها في في عصمته في ذلك الوقت وينصب التعليق على العصمة اللي هي
31:12قائمة على امرأة هي في عصمته وهذا بخلاف ما ما اذا قال الشخص كل امرأة يتزوجها فهي طالق قضايا يعني في المستقبل مدة حياتي كله او كلما تزوجت فلانا لو يقول كل امرأة تزوجها هذا عما بالتحريم فاذا ضاق الامر اتسع
31:37لكن لو كان امرأة ليست في عصمته وقال كل ما تزوج فلانة فهي طالق هذا لا لا يختص بعصمة واحدة لو تزوجها المرة الاولى تطلق عليه والتاني يطلق عليه والتاني يطلق عليه
31:53وحتى لو تزوج زوجا اخر ثم بعد ذلك تزوجت تطلق عليه لان التعليق ليس يعني منصبا على عصمة هو يملكها لما قال فلانة اذا تزوجتها لانها غير ليست في عصمتي
32:09فمعناه يشمل كل عصبة في المستقبل اذا دخلت الدار فعلت المعلق عليه كل عصمة له عليها في المستقبل اذا حصلت يقع طلاقها لا لا يعني تتوقف على العصمة الاولى قبل ان تتزوج الرجل الاخر
32:29اما الصيغة اللي ذكر المصنف هذه تختلف لانه التعليق وقع على امرأة في عصمته يعني عصمة محددة معينة هي اللي وقع عليها التعليق واليك اذا انتهت وتزوجت رجلا اخر رجعت اليه
32:45بعد ذلك تبقى التعليق الذي ذكره لا يلحق لان هو متعلق برسم معين ورسم معينة معينة والمحددة قد انتهت واكتملت وهذه عصمة جديدة لا يسري عليها التعليق. نعم قال كالظهار تشبيه تام اي اذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي
33:14ثم ابانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء هكذا الديار تشبيهي كامل زي الصيغة الاولى يعني تعليق الدهار لو قال لي امرأة
33:37ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت الدار وقت الدخول للدار ما كانش في عصمته فلا يقع عليه الظهار العبرة بالاهلية هي وقت نفوذ اضدهار ونفوذ الطلاق ووقت نفوذها لم تكن في عصمة فلا يقع عليه الظهار
34:02لكن مع ذلك لو ورجع هذه قال انت عليك عظهري امي يا ردا الى عصمتي ودخلت الدار بعد ذلك وهي في عصمته فيقع عليه الظهار ما دامت العصمة الاولى لم تنتهي
34:22لكن اذا وصل الى نهايتها والى غايتها وطلقت منه ثلاث تطليقات ثم ردها اليه بعد زوج فاذا دخلت الدار مع ذلك فضلها لا يقع عليها الظهار يعني مثل الطلاق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:52قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار ان بقي من العصمة المعلق فيها شيء فان لم يبقى كما اذا ابانها بالثلاث
35:16ثم نكح بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الاولى قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبقى منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها
35:43لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها ايوا هذا لا محلوف لها لولا
36:09اه محلوف تسمى محلوفا بها يعني محلوف بطلاقها ان دخلت الدار فانت طالق هيك تسمى محلوفا بطلاقها اذا دخل الدار وتطلق عليه الى ان تنتهي العصمة الى ان تطلق منه بالثلاث فاذا طلقت منه بالثلاث
36:35وردت اليه بعد زوج فلا يقع عليها الطلاق ان دخلت الدار اي هذه المحلوف بها المحلوف بطلاقها عطف عليها قال لا محلوف لها والفرق بين محلوف بها والمحلوف لها محلوفة هاي يعني محلوفة طلاقها ان فعلت
36:57فعلا ما انفعلت شيئا والمحلوف لها يعني محلوف لاجلها يعني يقول لزوجته اكراما لها ولاجلها ان تزوجت عليك فانت طالقة غادي نسمى محلوف لها واذا قال لا انت زوجت عليك فانت طالق
37:24وتزوج عليها فالتي تزوجها طالق مش عندي طالق قال ان تزوجته عليك فالتي اتزوج بها تزوج بها طارق اتزوج عليها التي يتزوج بها الجديدة تطلق هذه واحدة ثم مع ذلك
37:46تزوج مرة اخرى تطلق ايضا ثم بعد ذلك تزوجها مرة ثالثة تطلق عليه ايضا فما دامت هذه الاولى التي حلف لها في العصمة ما دامت هي زوجة فكل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا
38:16حتى لو افترضنا هذه التي هي في عصمتي طلقها ثم ردها وتزوج عليها وليد الزوج عليها طارق وكذلك لو كرر ذلك حتى ولو كانت بعصمة جديدة وتزوجها بعد زوج اخر
38:38فكل امرأة يتزوجها وعليها تعد طلاقا اي يسمى محلوف لاجلها المحلوف لاجلها العصمة عصمتها لا تنتهي بخلاف المحلوف بها المحلوف بطلاقها محلوة بطلاقها اذا انتهت العصمة وتزوجها بعد زوج اخر وفعلت المحلوف عليه لا تطلق عليه
39:14لكن المحلوف لها لو طلقت مرة واتنين وثلاثة وتزوجها بعد ذلك وايضا كل امرأة يتزوج عليها تعد طالقا هذا ما نقوله لا محلوف لها ولا تنتهي العصمة ب يعني تطليقها التطليقة الثالثة وتجديد عصمة جديدة لها
39:43عدة المسائل قال لا محلوف لها بالجر عطف على مقدر وهو متعلق مفهوم الشرط اي فان لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها
40:02كأن يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك طالق قال ففيها اي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج
40:22ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها قال وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها اي بطلاقها المتقدمة يعني وهذا هو تصويره ايضا المحلوف لها
40:47هي الزور التي يقول لها انت تزوجت عليك فانت طالق فهذا لا يختص بالعصمة التي هي فيها الان من لو طلقها طلق زوجته من ثلاث ثم ردها الى عصمته فكذلك حتى في العصمة جديدة كل امرأة يتزوج عليها تطلق عليه
41:07ليه هذا الذي مدى ما شاء عليه المصنف ثم قال ضعيف والمعتمد هو انها مثل المحلوف بها المحلوف بطلاقها يعني طلاق المرأة الاخرى يقع ما دامت العصمة الاولى باقي منها شيء
41:27لكن لو طلق المرة الاولى محلوف طلاق من تزوجها علي لو طلاقها بالثلاث ثم ردها الى عصمته وتزوج عليها قال لا تطلق عليه المرأة الاخرى يا الهدا الكلام الذي مشى عليه المصنف وهنا لا يختص العصمة اللي هي فيها
41:52قال هذا ضعيف وفي الواقع المسألة يعني فيها خلاف وخلاف يعني يكاد يكون مستوى على مستوى الطرفين لان الذي ذهب مشى عليه المصنف وقول ابن الحاجب انه لا يختص بالعصمة
42:13المحلوف لها والمحلوف لاجلها اما اللي يحلف انه اذا تزوج عليها تطلق عليه كل ما يتزوجها ما مشى عليه ابن الحاجب ان ذلك يستمر معها سواء تزوج عليها في عصمتها
42:33الاولى وطلقها بالثلاث وتزوج عليها فدائما كل من يتزوجها ويتطلق عليه. هذا وما شعله ابن الحاجب وآآ رجحوه وان كان ابن عبد السلام ضاعفه ومشى على غيره استدل به قول بعض
42:54المذهب مثل ابن الموز وغيره لكن حتى مذهب اليه ابن الحاجب هو مشهر وكان الخلاف مستوى الطرفين اما شعيرية المصنف ليس ضعيف في واقع الامر وانما فيه خلاف اخر يعني يضاهيه تقريبا
43:13ولكن لا يعد ضعيفا نعم قال واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى كمن له كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها
43:36كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته
43:59هذا نوع اخر تسمم محلوف عليه اذا حنا عندنا ثلاثة انواع محلوف بها محلوف بطلاقها ان فعلت فعلا. هذه واحدة وهذه تختص بالعصمة الاولى ومحلوف لها يعني محلوف لاجل ان تطلق المرأة الجديدة لاجلها اذا تزوجا عليها
44:25وهادي فيها خلاف المصنف ذهب على انها لا تختص بالعصمة الاولى بل حتى لو ابانها وتزوع بعد ذلك فكل امرأة يتزوجها عليها تعد طالقا وضعف ولكن قلنا المشروع انه ليس ضعيف وانما هو فيه خلاف
44:44ان ابن الحاجب وانما شاعل ما مشى عليه المصنف وانها لا تختص بالعصمة الاولى والنوع الثالث هو يعني محلوف على طلاقها محلول بطلاقها محلوف للاهالي لاجلها. محلوف على طلاقها المقصود بها محلوف على ترك وطياء
45:16قال افعل تركي واطية قال لي ده واطية زوجته فلانة فزوجته الاخرى طالق هيدي محلوف عليها محلوف على ترك وطي هذا معناه محلوف عليها محلوف على ترك وطية بل في هذه الحالة
45:40اذا وطئها تطلق. الاخرى زوجته الاخرى ومن كان وطئ في العصمة التي حلف فيها او اذانها وتزوجها بعد ذلك ووطيها. فيستمر المنع ويستمر التطليق وهذه في الحقيقة يعد لا تدخل في باب الاله يسمى موليا
46:04يعني لا تطلق عليه وانما يسمى موليا لانه لما يعلق يعني تارك وقتها يحلف على ترك وطم زوجته اذا حلف على ترك وطي زوجته فهذا معنى وصار موليا واذا رفعته المرأة
46:27لم تصبر عليه فانه يضرب له حاجة لله وتطلق عليه لكن الغرض ان هذا اليمين اللي صدر منه لا يختص بالعصمة التي وقع فيها اليمين بل حتى لو ابانها وطلق طلقت عليه بالايلاء
46:45ورد بعد ذلك حتى ولو ردها بعد بتها وان الجميع تعود عليه مرة اخرى اذا وطئ تطلق عليه زوجته الاخرى نعم قال كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطئت هندا فحفصة طالق
47:08فهند محلوف عليها كما كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في في عصمته
47:32او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد
47:54مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار واذا المحلوف عليها هذي حكمها حكم المحلوف بها ليس حكم المحلوف لها محلوفة عليها المحلوف على ترك طلاقها يعني اذا كان حلف وانه لا لا يطأ احدى زوجتيه
48:20واذا وطأ طلقت الاخرى فانه كلما وطئ من حلف بترك طلاقها تطلق عليه الاخرى ما دامت في العصمة يعني لم يبلغ الغاية لم ينفذ عليه الطلاق التلات لكن لو طلق
48:43هذا الذي حلف الا يطأ واذا وطأ الاخرى لو طلقها بالثلاث وتزوج زوجا اخر ثم رجعت اليه ووطي فانه لا يقع عليه الحنف اذا وطي لا يقع لي حنت ولا تطلق عليه الزوجة الاخرى
49:07وهم ايضا المسائل الثلاث المحلو بطلاقها الا يقع عليها الطلاق بعد نفوذ العصمة الاولى العصبة الجديدة لا يقع عليها اذا فائدة المحلوفة عليه. نعم والمحلوف لها اللي هي ان تزوجت
49:31عليك فليتزوجها طالق. هذه فيها لخلافه ذكره قيل وخاص بالعصمة التي حلف لها عليها وقيل هو ليس خاصا بها والمحلوف عليها اه محلوف على ترك وطئ هذا محلوف عليه محلوف على ترك وطيها
49:54بضواطها تطلق عليه الاخرى الزوجة الاخرى المرة الاولى والثانية والثالثة فاذا نفات عصمته الاولى وطلقت منه هذه الزوجة التي حلف على ترك وطية ثم رد بعد زوج اخر فانه لو وطأها لا تطل عليه الزوجة الثانية
50:20وهما ثلاث صور قال ولو قال المصنف بخلاف محلوف لها لا بخلاف الله لا عليها كمحلوف لها لا عليها ايوه لو قال كمحلوف لها المحلوف لها جاي المحلوف بتشبيه الشباب بمحلول بها
50:47لا عليها لا المحلوف عليها اه نعم ففيها وغيرها المحلوف عليها ففيها وغيرها وهاد الكلام وليدك ان تعيد الشرح علي محلوف عليها المحلوف عليها مفهومة ان في العصمة وفي غيرها هكذا لا محلوف
51:13كمحلوف لها لا محلوف عليها على ترك وطئها واذا وطأ ففيها ففي تلك العصمة التي حلف فيها وفي غيرها بمعنى حتى لو طلقها طلاقا بالثلاث واردت اليه وان وطئ في العصمة الجديدة تطلق عليه الثانية هذا معنى
51:37لا عليها ففيها وفي غيرها نعد شرحها مرة اخرى نعم قال وفي غيرها فلو طلق المحلوف لها ثلاثا في غيرها عليها نعم نعم. قال له واما المحلوف عليها اي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى
52:12كمن له زوجتان حفصة وهند وقال ان وطأت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما ان دخول الدار محلوف عليه في قوله ان دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطأ هندا
52:32ولو في عصمة اخرى بان طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته او بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو طلقها ثلاثا ثم اعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين ان وطأ هندا
52:53فلو قال المصنف كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار خلاص الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
53:24الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم