استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 319 | باب - الخلع | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولام عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:45بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وورثت دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولا منها وملاعنة او احنثته فيه
1:05قال الشارح او طلق زوجته الكتابية او الامة في مرض موته ثم اسلمت الكتابية او عتقت الامة في مرضه فترثه دونها ويضاف مسألة اخرى ايضا المبالغة في ان المطلق في مرض الموت
1:31تريد زوجته في احوال عديدة حتى ولو كانت التهمة ضعيفة ذكر في الاول يعني المملكة والمخيرة ومن احدثته في تعليق الطلاق وغيره من المشايل قال حتى لو كانت هذه هذه المرأة هي غير وارثة
1:57مثل الكتابية رجل متزوج زوجة كتابية لو مات وهي في عصمتي فلترثوا وهي كتابية لا ترثوا وكذلك لو كان هو متزوج قام يعني لا ترث آآ لو افترضنا انه متزوج
2:29غير مسلمة ولا متزوج امة وطلقها في مرض الموت ثم بعد ذلك بعد ما طلقها عتقت الامة او اسلمت الكتابية في هذه الحالة هل ترث او لا ترث قد يقول قائل
2:58يعني هي لا ترث اساسا لان هو طلقها وهي غير مسلمة في وقت الطلاق غير المسلم ليلة المسلم وكذلك هي ممنوعة من الميراث بالرق ما دام طلقها في المرض بتهمة
3:20انه خشي اسلامها وخشي خشي عتقها واذاك وطلقها ليبيدها ليش هو طلقها؟ متهم بانه ما طلقها الا خوفا من ان يموت وترثه لانه يتوقع انها تسلم او يتوقع انها تعتق وتصير حرة
3:44واذا هو اراد ان يقفل هذا الباب ولا يترك فرصة لها في الميراث فابعدها بالطلاق فيقال له ما دام انت فعلت هذا نعاملك بنقيض مقصودك لو هي اسلمت نورثها منك
4:01لو هي اعتقت نورثها منك فهذا يعني ولو كانت التهمة بعيدة فانه يعمل بها في مسألة طلاق المريض نعم قال او تزوجت المطلقة في مرض الموت غيره اي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها
4:25او ايش؟ او قال او تزوجت المطلقة غيره ايوه اه لو يعني قلنا طلق امرأته وهو مريض مرض الموت ومات فيه قلنا انها ترث حتى ولو خرجت من العدة زي ما تقدم
4:49قال لو افترضنا ان حتى تزوجت يعني طلقها في مرض الموت وخرجت من العدة والزوجة رجل اخر فهل ما زال هي تلحقه وترث منه؟ قال نعم حتى ولو تزوجت بل ياتي حتى ولو تزوجت
5:07يعني من ازواج من عدة ازواج وكل زوج طلقها في مرض موته وتزوجت اللي بعده وتزوجت اللي بعدها تزوجت الاربع خمسة ازواج وكل منهم طلقها في مرض موته وما هي في عصمة رجل خامس
5:24وهي تانية كل الازواج السابقين الاربع ليطلقوها في المرض وهي متزوجة الرجل الخامس والسادس هذا لا يمنع من ميراثها ممن طبقها في المرض نعم قال وورثت ازواجا كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه. وان كانت الان في عصمة
5:46لزوج صحيح ايوة لو كانت في نهاية المطاف هي في عصمة لرجل صحيح وطلق قبله عدة ازواج كل منهم طلقها في المرض فترثهم جميعا معاملة لهم بنقيض مقصودهم وهي في عصمة رجل اخر
6:07نعم قال وانما ينقطع ارثها من مطلقها في المرض المخوف بصحة منه بينة عند اهل المعرفة ايوا هذا يعني والفاصل في المساء لو طلق رجل زوجاته في مرضه المخوف ومات فيه
6:32وهو مريض هذا كله كلام السابق اللي ذكره فانها ترثه وهو لا يرثها لكن لو افترضنا انه بعد ان طلقها صحة يعني صحة كاملة بينة بشهادة اهل معرفة انه لا من صار صحيحا وعوشا من مرضي وكان يخاف منا وكذا
6:56واعطاه الله العافية واذا صح ثم بعد ذلك مات آآ في هذه الحالة هي لا ترث لأن هو اللي جعلها ترث هو لانه متهم بابعادها لكن ما دام صح ولم يرجحا واقر طلاقها كان اذا طلقها وليس الغرض هو
7:23ابعادهم عن الميراث وانه وانما يريد تطليقها والذي يحول بينه وبين الميراث هو ان يشهد المعرفة بانه صح من مرض ثم بعد ذلك مات بعض الصحف نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة
7:46ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي هذه صورتها ان شخص
8:08طلق امرأته طلاقا رجعيا بالصحة ايش قال؟ قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعية. صحا والا طلق في الصحة يعني. نعم. ولا حكم واحد يعني هو طلق طلاقا ماجيا فصح
8:35من مرض لما صح بمرض مرضي واقر الطلاق كأنه يعني طلق في الصحة وطلاقه كان رجعيا بدينا بعديه قال طلقها طلاق اخر يعني لو كان الطلاق لو الطلاق التاني. نعم
8:57وطلاقها طلاقا اخر قال فطلقها طلقها اه لم ترد الا اذا مات في عدة الطلاق الاول. لم ترد ايه طلقها بعديك طلاقا اخر هل ترث او لا ترثه قال لا ترثه
9:18لانه طلق في مرض الموت والطلاق الثاني هذا يعد كان لم يكن فالمعول عليه والاعتبار به هو الطلاق الاول اللي هو في الصحة لانه اما طلق طاقة مريئة في الصحة
9:39وطلق طلاقا رجيلا في المرض ثم صح منه وطلقها بعد ذلك طلاقا اخر بعد الطلاق الراجع الاول وهي في العدة ها لذا مات ثالث ولا ثالثه واذا كان بقي من العدة
9:58يعني العدة هي العدة متداخلة يسمى تداخل العدد اذا الرجل طلق طلقة رجعية وبعد ذلك اراد ان يطلق طلقة طلقة اخرى فهل ان مر علي عدتان عدة ما طاق. الاول عندما انطلق الثاني ولا عليها عدة واحدة
10:23هؤلاء عدة واحدة الطلاق التاني يعد كانه بالنسبة للعدة لا شيء الطلاق التاني تخرج من عدته بخروجها من عدة الطلاق الاول يسمى تداخل العدد انطلق بعد طلاق فالعدة واحدة عدة الطلاق الاول هي عدة الطلاق الثاني
10:48ولاجل ذلك اذا كان هو مات وبقي شيء من العدة قاعد مازال هياش في العدة من الطلاق طلق فيه المرة الاولى فانها ترث لان طلاق وقع في الصحة لانه قال صحة من مرضي اصلا
11:09هو مش مفروض صورة المسا ان هو طلق في مرضه لان هو ثم مرض ثانيا ايه وهذا هو كلام الطلاق التاني هذا اعتبرناه لا شيء لانه طلق في الاول طلاق صحيح طلاق الزوج صحيح. هذا متفقين عليه. نعم. يعني عما يطلق في الصحة ولا طلق في المرضى وصح من مرضه
11:33والطلاق رجعي فمعناه المرة قاعدة في عصمته طلاق الريجي حكم حكم المرم. الزوجة يعني. نعم بعدين هو اوقع طلاق اخر في المرض الطلاق الاخر اللي في المرض هذا لا اعتبار له لان الاعتبار هو بالعدة الاولى
11:53نطلق على عدة في طلاق رجي فالطلاق الاول هو في الصحة لا يزال ساريا المفعول. نعم. هذا السبب الطلاق الاول لانه وقع في الصحة والمرة ما زالت في عدتها فلا تزال هي في عدة رجل صحيح
12:11هذا معنى لم يطلق كانه لم يطلق. نعم. فاذا كان هو بقي من هذه العدة شيء هو مات قبل ان تنقضي هذه العدة هي من الطلاق الاول وهي عدة واحدة
12:26فاذا بقي شيء فهي ترث لانها مرة في من طلقت طلاقا رجل صحيح طلاقا راجيا وهي لا تزال في عدتها فهذا ثالث بعد ذلك طلاقه بعد ذلك في المرض هذا ليش ما ليش قيمة؟ لانه مليش عدة هو عدة عدة الطلاق الاول. نعم. فالعبرة بالطلاق الاول والطلاق الثاني لا عبرة به
12:53وان كان هو في المرض ولذلك قال هي لا ترثه بسبب طلاق الورد الا اذا بقي شيء من العدة الاولى والعدة الاولى لانها هي ما فيش لا عدة ولا ثانية في شيء من التسمح. نعم
13:11هي عدة واحدة ما فيش عدتين طلاق صحيح وما طلقاني لكن عدتهما عدة واحدة. تداخل العدد يسمى فان خلاصة المسألة تصفى بعد ذلك اذا كان هي لا زالت في عدتها
13:28من الطلاق الراجع من رجل صحيح فهي وارثة لو هو مات في هذه العدة هذا هو يعني السبب في ميراثها اذا كان بقي من عدة شيء ولان العدة هي عدة واحدة وليست يعني
13:46عدتان. نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني
14:07لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي قال ومثل ذلك ما اذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فاردفها طلاقا فيه فترثه ان بقي شيء من عدة الاول
14:26نفس المسألة دي اوضح يعني. نعم. لو لو هو طلق في المرض وصح وده مصح واقر الطلاق فكأن الطلاق وقع في الصحة. نعم وهي ما زالت في العدة وبعدين رد فعليها طلاقا اخر وهو مريض
14:44فاذا كان العدة ما زال ما انتهتش عدة طلاق الاول ما انتهتش فترث اذا كان مات فهو في اثناء العدة وهي في اثناء العدة ومثله ايضا لو كان هو انشأ الطلاق في وقت الصحة مش هو مريض الاول
14:59انشأ الطلاق الاول في وقت الصحة وهي لها طلاق رجعي فهي لا تزال في عدتها واردف عليها طلاقا اخر من مرض المخوف طبعا كان طلاقا باين وطلاقا مجيا فانها ترثه اذا كان ما زال هي لم تخرج من العدة
15:19عدة الطلاق الاول الطبقة الثانية يعد تعد عدته نغوا لانه لا عدة له لانها طلاق واقع على مرة معتدة في طلاق رجعي فعدتها عدة واحدة وما دامت العدة الاولى يعني باقية وهي انطلاق رجعي من رجل صحيح غير مريض فهي ترد في هذه الحالة ومات وهي في العدة
15:45قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاقرار به اي بالطلاق فيه اي في المرض بان قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث
16:21حيث تنقضي العدة او بعضها فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره واما هو
16:39فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه ايوا هذا اقرار الانسان يؤخذ باقراره بما يخص لكن لا فيما يخص غيره لا فيما يخص غيره
17:03آآ لو رجل قال اقر ومريض مرض مخوف قال اني طلقت المرأة منذ اربعة اشهر خمسة اشهر مثلا والان في رجب مريض مرض مخوف وقال راني نقول لكم راني المرا طلقتها من شهر محرم
17:23ايه يا طارق آآ طلاق هذا لاقرب في المدة الماضية هل يعمل به من المدة التي اسند اليها الطلاق ولا يعمل به من الان وقت الاقرار قال اعمل به من وقت من وقت اقرأ عليه فقط
17:45ويتهم بان واسنده المدة الماضية بحيث ينفي عن نفس التهمة ويريد ان يمنعها من الميراث ورجل يعني فقه يعرف الاحكام قال لهم نقول هي طلقت الان يقول هي سترثك يعني مريض
18:06لكن خالد يعني نموه ونقول راني راني مرا راني مطلقة من خمس شهور مش الان فمعادش فيه تهمة في راية معاش فيه شبهة انهم يتوبون يعني نريد ان نعيدها من الميراث هي مطلقة من زمان
18:24قال مع ذلك فانه يعامل كانه طلق الان الطلاق يسند الى الوقت الذي واصل فيه قراره وهو مريض فمعناه لو مات بهذا المرض وبانت منه ها هي ترثه وهو لا يرثها
18:48واذا كان الطلاق رجعيا فانه يرثها لانها لا تزال زوجة المهم ان الاقرار يؤخذ به صاحبه فيما يخصه فيما له من حقوق. الحقوق التي له يفقدها باقراره ما عاش نطلبوا منا
19:09يعني دليل عليها ولا بينة ولا كذا ولا نتهمه بانه يكذب على نفسه لان الانسان يعني فيما يتعلق بنفسه وقد باقراره لكن فيما يتعلق بالحقوق حقوق الاخرين عليه نتهم نقول ربما اقر بهذا الشيء لان عنده من ورائه
19:29قصد وغرض اخر ياخد به حقوق اخرين فلا يؤخذ باقراره في حقوق الاخرين بمسائل الطلاق ولو قال انا طلقت فهو ما عاش لو قال اني طلقت ما عاش يمكن يقول اني
19:52وطلقت قال من اربع شهور ما نقعدش نبكي لها من الرجعة لا يمكن ترجع بنتهم فيما يتعلق بحقوق الاخرين كان الطلاق وقع الان لكن فيما يتعلق بترجيحها لو اراد ان يرجعها
20:10خلاص انت قلت طلقتها في محرم وضعت خمسة شهور فما عشان هيك حق في دار جهة. فشوف هنا اخدناه باقراره فيما هو في مصلحتي لكن لم نأخذه باقراره في يعني اخذناه باقراره
20:29فيما يتعلق بالحقوق الواجبة عليه قلنا لا تعد كانك انت طلقت في المرض والمرأة سترثك لان ده حق عليك لكن بالحق الذي هو لك مثلا تقول انا اريد ان اراجعها ما دام يقولوا انتم ما دام عاملتوني
20:48لان اقرار هذا القديم لا قيمة له واني كاني طلقتها الان فانا اريد ان ارجعها هل يمكن من ذلك لا يمكن توخذ به يقراك انت بعظمة لسانك بعظمة لسانك قلت هي انطلقت من خمسة شهور
21:05فمعادش يمكنوك نتا مراجع الغرض ان الاقرار انسان على نفسه بمثل هذه المسائل يعمل به في الحقوق المترتبة عليه الغرم نلزمه بالغرم ولكن الحقوق التي له وما يتوقعه من غنم
21:28يتهم عليه يتهم في هذا الاقرار ولا نمكنه منه نعم قال والاقرار به اي بالطلاق فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره
21:55مثل المسائل الماضية. نعم واما هو فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه قال اما اما اذا كان قصد العدة على دعائها كان هو كان طلق عليه من خمسة شهور خلاص حتى لو كان الطلاق لازم نمكنه
22:17لما الميراث ولا من الرجعة نعم قال والعدة تبتدأ من يوم الاقرار في المرض لا من اليوم الذي اسند اليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على اقراره والا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي ارخته البينة
22:40ولا ارث بينهما اذا انقضت العدة او كان بائنا ايوا العدة اذا كان هو يعني عند ابينا على الطلاق اعدت المرأة تبدأ من التاريخ الذي ارخته البينة للطلاق لان هذه خلاص بعدين معدش في
23:06مجال لان يتهم وهكذا بانه طلق ولم يطلق في الماضي خلاص الطلاق اثبت بالبينة تبدأ من ذلك التاريخ اذا كان المسألة باقراره اذا كان فالعدة تبدأ من يوم نعم الله يوفقكم اليوم الاخرار
23:30قال قال ولو شهد على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على بتاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله
23:54فكالطلاق في المرض يعني هاي صورتها انا شخص مثلا مسافر واشهد على نفسي جاؤوا بشهادة ان الرجل في سفره طلق امرأته ولكن عندما رجع من سفره رجع لامرأته والامر كالمعتاد
24:21ولا يعاشر زوجته كان شيئا لم يكن لم يذكر انه طلق وعندما ذكر له انك طلقت انكر هذا انكر الشهادة وانكر انه لم يطلق في هذه الحالة ايش قال؟ قال فكالطلاق في المرض
24:44اه فكالطلاق في المرض لا يعني قال لكنها لكنه اه قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام هو مات يعني مات بعد موته الشهادة. اريد اقرأ اقرأ المسألة من اولها. قال ولو شهد
25:14على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله فكالطلاق في المرض
25:41يعني هو هذا شهدوا عليه بعد موته انه طلق زوجته. الشهادة هذه وقعت بعد الموت. نعم. وليس قبل الموت بعد ما مات اخرجوا شهادة والرجل هو لم يصدر منه ما يدل على انه مطلق
26:02وانما بقي الى اخر وقد في عمري وفي ايامي وهو يعاشر زوجته معاشرة الازواج ولم يصدر له ما يدل على الطلاق. وبعد موته اخرجوا شهادة وقالوا هو قد طلق تعظم منها طلاق في الماضي
26:26فقالوا هذا يعد هو مثل جاءت هذه تعد مثل الطلاق في المرض المرأة ثالثه ابدا يعني هي تعد وارثة والشهادة هذه لا تفيد شيء. الشهادة لانهم قالوا هو طلقها في الصحة ولا في
26:49المرض مهم الشهادة فوجت بعد ما هو مات ولا يعتد بها انما لا يعتد بهذه الشهادة ما دام هو يعني بقي الى اخر ايامه ليعاشروا على انه زوج لانه يقال هذه شهادة ضد ميت
27:10لو كان هو حيا لطعن فيها انتم ادعوتم عليه انه طلق وهذه الدعوة بعد الموت وهو لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فمن الظلم ان نحكم عليه بشهادة وهو غير قادر على ان يدفعها لانه لو كان حيا لا
27:28اخرج ما يدفعها ويبطلها وتعد هذه الشهادة لا قيمة لها ويعد هو كالمطلق في حالة المرض من حيث الميراث من حيث الميراث هذا والتشبيه هنا من حيث الميراث المرة ثالث
27:47لكنها تعتد في هذه الحالة عدة وفاة للشهادة يعتد عدة وفاة ولانه بقي معها الى ان مات ولا تعتد عدة طلاق لان المطلق في المرض زوجته تعتد عدة طلاق وهنا لما بقي ومعاشا في اخر ايامه لزوجته ومات
28:13وانها فان زوجته تعتد عدة وفاة وترثه ابدا فهي وارثة ولا عدة ولا عبرة بشهادة الطلاق التي اخرجوها بعد ان مات لانها مطعون فيها ضد ميت نعم قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا
28:42فالتشبيه ليس بتام والموضوع ان الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة اذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم تهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل والموضوع ان الشهود يعني وعندهم عذر في تأخيهم لكن لو كانوا غير عالمين لكن لو كانوا
29:15عالمين فانهم لا يعذرون ولا يعتد بالشهادة اصلا نعم قال وان اشهد الزوج به اي بانشائه او بالاقرار به ثلاثا او دونها بائنا بان قال للبينة اشهدوا بانها طالق او اني كنت طلقتها في سفر او حضر
29:40ثم قدم ووطأ المشهود بطلاقها اي اقر بوطئها وانكر الشهادة اي المشهود به من الطلاق فرق بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اقراره فيه
30:04يعني اذا كان واشهد وعلى نفسه البينة انه طلق زوجته والقبائل او الايه؟ بالثلاثة وكذا وبعد ذلك بعد هذه الشهادة عاش زوجته معاشرة الازواج وانكر الشهادة فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينه وبين امرأته
30:34وآآ يعد تعدي طالق وعدتها تبدأ من يوم تاريخ الايشاد من يوم من اشهد على نفسه انه طلق طلاق البائن او غيره فيعمل بالشهادة يعمل هنا بالشهادة التي اشهد على نفسه ربما كان
30:56ورث انه كان مثلا في سفر واشهد على نفسه بالطلاق ولما رجع رجعة يعاشر زوجته كالمعتاد فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينهما يعمل بالشهادة التي اشهدها على نفسه وتعتد زوجته من يوم تاريخ الاشهاد
31:19قال واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اسندت اقراره فيه ويعتد من يوم الحكم يعني الخصومة يعني مسألة فيها خصومة. مم. فالعبرة بالحكم يعني انه كان تبقى يعني رفعا ضد دعوة
31:46لما رجع الى زوجته اهل اهل زوجته رفعوه بده دعوة لانه عندهم بينة على انه طلق فالمرأة تعتد من يوم الحكم عليه بالطلاق البينة هذي لا تعتد من يوم التاريخ الذي
32:05وقال اشهدوا عليه يعني المسألة فيها خصومة اي مسألة فيها اه تحاكم ودائما العمل بها يبدأ من يوم الحكم تاريخها من يوم الحكم. نعم هي فيها خصومة شيخنا النواة قال في المتن ثم قدم ووطئ وانكر الشهادة
32:25اه وينكر الشهادة بكون اهل زوجته ما نعم عليه البينة فهو بيرفع الامر الى الحاكم ولما يرفع الحاكم الحكم اللي يحكم به يبقى من تاريخ الحكم يعني بيحكم بمقتضى البينة البينة انها صحيحة
32:45فبيحكم بالطلاق بما شهدت به البينة ويكون التاريخ والعدة هي من يوم الحكم قال ولا حد عليه على المشهور لانهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل ان العدة من يوم الحكم به
33:07ولانه كالمقر بالزنا الراجع عنه يعني بين يعني فيها تنازع وفيها خصومة وبينة شاهد عليه بالطلاق ومع ذلك هو لم يعمل بهذا الطلاق ورجع يعاشر زوجته فيقال مثلا بعد ان حكم عليه الحاكم القاضي صحة الطلاق وباقامة البينة عليه
33:41هل يحد في هذه الحالة لانه يعتبر كانه زان والا يحد على الصحيح وعلى المشهور لان الاصل هو على بقاء الزوجية حتى يصدر الحكم فيها نزاع وفيه بينة وينكر والاصل بقى ما كان على ما كان
34:04البقاء الزوجية حتى يصدر الحكم قال واه المشهور هذا في عدم اقامة الحد عليه بنوه شبهوه مثل المقر بالزنا ثم الراجع عنه. مثل ما نقر بالجنة الزنا ثم رجع منه
34:24وهو الشهادة عليه بالطلاق هذه مع الشهادة عليه بالطلاق مع المعاشرة هذا كانه زان في هذه المسألة ثم بعد ذلك انكاره الشهادة كأنه رجع عن الاقرار بالزنا والذي يقر الذي يقر بالزناة ثم يرجع عنا لا يقام عن عن الحد
34:51لان الحديث يدعو الحدود للشبهات يعني حتى وكان هي يتهم في رجوعه بان يريد ان يعني يتخلص من الحد ويهرب منه. اقامة الحد لكن هو شبهة احتمال قائم والشبه بتضرب الحدود
35:09هذا ويشبه بمن اقر بالزنا ثم رجع عنه والتشبيه هو كما قلنا بين هذه معاشرته يعني اقامة البينة عليه بالطلاق هذا ويعاشرك انه زنا ثم استمراره على المعاشرة وانكاره هذا نكار يعد كأنه راجع عن الاقرار
35:32وشيخ في الحاشية علة فقهاء يعني خلاص. اه نعم. حتى في الحاشية قال النحوية مرت لما ليجدون دليلا فيبحثون عن علة ما يعنيه. نعم قالي لا يخفى بعده خلاص قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:10قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولو ابانها الزوج في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه قبل صحته فكالتزويج في المرض يفسخ قبل البناء وبعده
36:35لانه فاسد لعقده لو ابانا الزوجة ايه؟ قال لو ابانها في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه ابان الزوج طلقها طلاقا ماينا. نعم بمرضه المخوف. نعم ثم تزوجها ايه؟ فيه قبل صحته. هم
37:01قال فكالت تزويجه في المرض يفسح قبل البناء وبعده اه يعني وطلق طلاقا بائنا في مرضه المخوف مع ذلك تزوجها في نفس المرض اه هذا كالنكاح في المرض. نعم والنكاح في المرض
37:28يعني ابنك احباط يفسخ عند المالكية قبل الدخول وبعد الدخول ولا تترتب عليه اثار فيعد كانه لم يتزوج ايش قال بعدين؟ قال يفسخ قبل البناء وبعده لانه فاسد لعقده ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث
37:56ويعجل لهالأقل يعني المهر ما دام هو نكاح اعتبرناه نكاح في المرض وهو نكاح باطل وفاسد لعقده قبل الدخول وبعده والمرة اذا دخل بها الرجل لابد لها من المهر ما هو المهر الذي يدفعه في هذه الحالة
38:19وهل اقل من واحد من ثلاثة المسمى تذاق المثل والثلث. ايهما الاقل ايها هذه الثلاثة الاقل هو الذي يعطى للمرأة في هذه الحالة لان نقلنا صداق المثل وهو ما نقوله الاقل من مسمى صداقة المثل في حدود الثلث
38:39اما اذا كان الثلث هو الاقل هو ليجب ان اه يعطى لها ايوا قال ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث مم معناها اذا كان الثلث لا لا يساوي
38:59تدق المتر واليسار المسمى هنا خلفيا فتعطى الثلث في هذه الحالة لانها لابد ان يكون المسمى صدق الاثنين من الثلث. فاذا كان ثلثه اقل منه فتعطى الثلث الله قال ويعجل الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه ويعجل يعجل الفسخ يعني. نعم
39:21انا فسق قبل الدخول وبعده يعجل الفسخ الا ان يصح المريض ايوة قال الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا وما معه من الصدق مم زي ما تقدم في نكاح المريض فهو فاسد قبل الدخول وبعده
39:43الا ان يصح من مرضه فاذا صح من مرضه والنكاح يصح لان التهمة انتفت تهمة بادخال وارث كذا انتفت لانه بدأ ما قر به ورضي به وفي صحته فيثبت ويصح
40:01نعم قال فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا. وما معه من الصداق واما الميراث فانه ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول من ميراث ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول لانه هو طلاق المريض لا يعتد به
40:25فهو ثابت لها الميراث بالنكاح الاول ايوا قال ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها
40:53ولم يجوز خلع يعني حرام لا يجوز فعل المريض حرام ولكن اذا وقع نفذ ولا توارث بينهما وهذا كلام يعني اغلبه يتكلم عنه في السابق. نعم. الشيء الجديد في قال ولم يجز خلع المريضة
41:18مرضا مخوفا اي يحرم. مريضا. اه هنا هنا لا لا هنا المريضة. نعم. الخلع مش من المريض هنا المريضة هي التي خلعت فيختلف عن الكلام الاول. نعم وهذا لا يجوز له ولا لها
41:34ذنبه مش هو اللي خالعها قال لانه اعان على ذلك وقبل منها الخلع فهو شريك لها فكما هي اثمة هو اثم لانه رضي بذلك ولم يرد خلع المريضة ولم يجد خلع المريضة مم مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك
41:59ونفذ الطلاق مم. ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها يعني الفارق هنا لا توارث بينهما الطلاق ينفذ زي ما تقدم في خلوع المريض. نعم. لا يجوز ولكن نفذ نفذ المال ونفذ الطلاق
42:22وهنا ايضا لا يجوز حرام عليه وحرام عليه لانه اعانه على ذلك ونفذ الخلع ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما لا هي ترثه ولا هو يرثها المسألة الاولى لما هو لخالع هي ترثه وهو لا يرثها. يعني هو المتهم
42:43وهو الذي فرط طلق فلا يعني فرط فيما عنده فهو لا يرث ومتهوى ومتهم بابعادها وفار من مني هذا من ميراثها اه هي تبعته وامر بنقيض مقصود وهناك مخالع والمرة
43:06اه ليس هناك تهمة في انها تريد ان يعني آآ بالنسبة تهما فيها من في على الزوج بانه يريد ان يعيدها من ميراثها لكن ما دام هي مريضة وخلعت وهو رضي بذلك
43:26وهما متهمان كل منهم متهم لا هي ترثه ولا هو يرثها لا ترثه لانها هي التي خالعت والذي فرطوا وهو لا يرثها لانه ايضا وافق على الخلع وابعدها نعم قال ولو ماتت في عدتها
43:50ايوا لو هي ماتت في عدتها فتوارث بينهم لا يصح لا ليلة منهما الاخر لو ماتت في العدة. نعم قال الخلاف الذي اخذه منها كما اشار له بقوله قول المصنف
44:10وهل يرد او يرد المجاوز لارثه يوم موتها ووقف اليه تأويلان مع الخلاف هو في المال لأنه قال لا يجوز ويرد هل يرد كل المال يعني الخدع وقع والتوارث لا تورط بينهما. لا هي ترث ولا هو يرثها
44:44لكن بقي الخلاف في المال مادام الخلع لم تترتب عليها تعرفي ما يتعلق بالميراث بل يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه او لا يجب عليه الرواية عن الامام مالك
45:02قال ويرد وابن القاسم قد يرد ما زاد على ميراثها لو كان يرث هو ما يردش لانه تقدم انه ما يردش. نعم لك على الفرض هل فرض انه يرث يوم موته وذاك يوقف المال نوقف عند امين
45:22وينظر النهار موتى يشوفو شني التركة متاحها وما هو مقدار ميراثه منها وابن القاسم يقول ما كان مقدار ميراث ميراثه منها لو كان هو يرث لو افترضنا ويرث هذا يحتفظ به من حق
45:43يحتفظ به لا لانه ميراث الا انه عوض الخلع وما زاد على الميراث يجب ان يرده هذا هو المروي عن ابن قاسم. نعم والامام مالك قال يرد هكذا واطلق فهل
46:02يعني الكلام ابن القاسم ابن مالك بينهما خلاف ولا بينهما وفاق اختلفوا في ذلك. منهم من قال بينهما خلاف وان الامام مالك يقصد بالرد المدونة يعني يقصد رد جميع المال
46:20وابن القاسم بعد ما ذكر نص المدون قال وانا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث فعلى هذا التويل وعلى هذا التفسير يكون كلام الامام مالك مخالف
46:33مخالفا لكلام ابن القاسم. اما مالك يقول يرد جميع المال الذي اخذه بهذا الخلع يعقل عليه وخلع المريضة مش خلع المريض خلع المريضة. نعم لاخذ ما يقول يجب ان يرد جميع المال وابن القاسم يقول لا انا ارى انه لا يرد جميع المال
46:52وانما يرد ما زاد على ميراثه لو كان هو يرد. لو افترضنا انه يرث وننظر الى ميراثي يوم موتها لا قبل ذلك يومئذ نحصر التركة وننظر المئات منها نصف والا الربع
47:08واذا كان الخلع زاد على الميراث ما زاد يجب ان يرده وما كان مقدار الميراث لو افترضنا انه يرث فليحتفظ به فعلى هذا التفسير يكون كلام ابن القاسم مخالف لكلام الامام مالك
47:26ويمكن ان يكون بينهما وفاق حيث نحمل كلام الامام مالك ويرد رد المال يعني يقصد به ما يرد ما زاد على مقدار ميراثه لو كان يرثه. اما ما كان مقدار الورثة لو كان يرث
47:41ويحتفظ به فيكون كلام الامام مالك موافقا لكلام ابن القاسم فالمهم انه الرد يعني ثابت متفقين على الرد لك هل يرد الجميع ولا يرد الزايد على الميراث؟ هذا هو محل الخلاف
47:57قال تأويلان لكلام المدونة. كلام المدونة كابن كلام الامام مالك قال يرد هكذا ويطلق وابن قاسم فصل قال انا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث تلفوا في تأويل الكلام
48:15المدونة هل هو وفاقه وخلافه قال وهل يرد الخلع بمعنى المال المخالع به لها او لوارثها ان ماتت واما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا اشارة لتأويل الخلاف لابن القاسم
48:37حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها على اطلاقه قال حملا على اطلاقه او يرد المجاوز لارثه منها ان لو ورث بتقدير عدم الخلع يوم موتها
48:58ظرف للمجاوز اي يرد المجاوز لارثه في يوم موتها لا يوم الخلع واذا كان المعتبر يوم موتها وقف جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد امين اليه اي الى موتها لينظر هل هو قدر ارثه او اقل فيأخذه او اكثر او اكثر من ارثه فيرثه
49:26فيرد الزائد وهذا اشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وانا ارى انها اذا بعد بعد نصها بعد نصها آآ بعد نصفها المتقدم مش نصفها نصها ما اه عنا حسابها يعني نقل الجزء جزء من الكلام وهذا بقيته يعني
49:58جاء بعد نصها المتقدم هناك. نعم. بعد نصها المتقدم وانا ارى انها اذا اختلعت منه باكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد ويرد الزائد وان اختلعت منه بقدر ميراثه فاقل
50:19فجائز ولا يتوارثان انتهى قال على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز اي لم يجز القدر الزائد على ارثه اي انه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به
50:37تأويلان والراجح تأويل الوفاق فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه ايوا والقضية كلها في كلمة الامام مالك لم يجوز اعلم يجز جميع المال كله يرد ولا لا يجوز منه لم لم يجوز
51:03هو بالقدر الزائد على ميراثه لو كان يرث وقال الراجح هو ان بينك لا وفاق وليس خلاف حتى الامام مالك هذا هو الذي يقصده بقوله لم يجز وانه يريد انه
51:24يرد الزوج ما زاد على قدر ميراثه لو كان يرث وعليه فهما متفقان وعلى المال يوضع يعني في يد امين يوقف يقف المال حتى ان يتبين الامر عند الموت بعد ذلك
51:42يعني يمضى الى مقدار ميراثه منها يحصح صوت التركة وقت الموت فيرد ما زاد على مقداد ميراث لو كان ارث وما كان مقدار ميراثه من مالها في ذلك الوقت ياخده ويحتفظ به
51:58وهذا هو الخلع وثبت الخلع بناء على ذلك هذا هو الصحيح والصحيح انه في وفاق بين كلامهما وكان على المصنف قال ان يقتصر عليه ما دام هو الصحيح ما فيش لزوم لان
52:11يأتي بالتأويل الاخر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل
52:38دماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.