الشرح الكبير على مختصر خليل | 302 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:54قال المصنف رحمه الله وان علم الولي دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه اي على الولي وعدم العتق قولان قال الشارح وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه
1:16لان الفرض انه طلق قبل البناء اي مسألة هي متعلقة بما اذا اصدق الزوج المرأة آآ عبدا ممن يعلم انه يعتق عليها واخيها وامها واذا فعل ذلك فانه يعتق وعلى الزوجة
1:49ويصير حرا واذا طلق قبل البناء يرجع بنصف قيمة العبد على الزوجة سواء كان علم هو بانه يعتق عليها والذي يعلم علمت المرأة ولم تعلم وعلم مع انه جهل معا فالحكم كذلك على ما مشى عليه
2:14الشارع وهذا اذا كانت الزوجة رشيدة شرط بعضهم ان تكون الزوجة رشيدة وقال وصوب صواب ابن يونس يشترط في هذا العتق وعليها ان تكون رشيدة فان كانت غير رشيدة ولها ولي المتولي عليها
2:41فهل يعتق عليه او لا يعتق؟ فيها خلاف في لا يعتق وقيل لا يعتق وعلى القول بانه يعتق عليها شرطه الا ليكون للولي علم بذلك فان كان الولي يعلم ان هذا العبد يعتق عليها
3:07اه لا يعتق عليها وهل يعتق على الولي او لا يعتق خلاف والقول انه يعتق على الولية يتحمل مسؤوليته الولي ما دام هو يعلم وهي غير رشيدة ويتحمل هو المسئولية ويرجع كل من الزوجة
3:28والزوج على الولي بنصف الصداق الزوج يرجع بنصف الصداقة هي ترجع على الولي بنصف الصداقة نعم قال وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما اذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله او بعضه عليها
3:56وغنلقاو انه لا يعتق عليها اذا كانت هي غير رشيدة هو يكون للزوج يعتق على الزوج ولا يكون بينهما يعني يبقى للزوج هو يبقى العبد للزوج ويعطيها نصف قيمته من الصداق
4:22ولا يكون شركة بين الزوجة وبينه لانها لا تملك لا يصح لها ان تملك ولو يعني بعضا مما يعتق عليها من لابد من عتق واذا اعتق بعضه يعتق كل ولذلك ان قال يبقى
4:45للزوج وعلى ملك الزوج ولأن يعطي نصف قيمته في نصف الصداق اذا هو طلقها قبل البناء نعم قال وان جنى العبد الصداق حال كونه في يده اي الزوج قبل ان يسلمه لها واولى في يدها
5:07فلا كلام له اي للزوج وانما الكلام لها افترضنا هذا العمل الذي اصدقه للمرأة ومما يعتق عليها فرضنا انه جنى وارتكب جناية قتل نفسا والا جرحى وغيره جرحا في عرش المجني عليه
5:40من حقه ان يأخذ العبد في الجناية اذا كان هو حي يأخذه يقتص منه او يأخذ منه قيمته او كذا او يبيع يبيعه ويأخذ من قيمته واذا كان هو المجني عليه مات فوليه
5:59من حقي ان يأخذ هذا العبد الجاني في هذه الحالة اذا جنى سواء كان وهو في يد الزوج لم يسلمه بعد الى الزوجة والا هو سلمه الى الزوجة لا يختلف الامر
6:15ولا يبقى له كلام في هذه المسألة كلام بعد هيك للمرأة التي عليها ان تحل هذه المسألة لان العبد هو ملك لها وفي صداقها وهو ارتكب جناية وهي تبحث عن الطريقة التي تخلصه من هذه الجناية هل من الافضل لها
6:36ان تخلص من هذه الجناية تدفع له تدفع الارش والتعويض تنقذه الجهة التي ارتكب وتأخذه والا من الافضل ان تتركه ولا كذا. ولذلك قال الامر ليس للزوج العمر للزوجة هي التي تفعل فيه ما تريد
6:55نعم قال وان اسلمته فلا شيء له واذا اسلمت المرأة الزوجة اسلمت هذا العبد ارتكب جناية اذا اسلمته للمجني عليه ليقتصوا منا ولا بيبيعوه ولا يعملوه في اي عمل فلا كلام للزوج بعد ذلك
7:20لا يبقى له فيه حق وتبقى مصيبة نزلت به يعني ما عاش عند الحق لو طلق قبل الدخول يقول يعني انا طلقت قبل الدخول والصداق هو عبد فانا من حقي ان اخذ نصفه
7:38لا يبقى له شيء بعد هذا لان العبد جنى وصل لما المجني عليه فتبقى مصيبة نزلت عليه وعليها قال وان اسلمته للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الاولى التفريع بالفاء
8:00فلا شيء له اي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها. لانه كانه هلك بسماوي بالفعل وليس بالعطف بالواو فان جنى هذا العبد الذي جعل صداقا فان زنى وسلمته المرأة للمجني عليه
8:31فلا حق للزوج في شيء من الصداق اذا طلق قبل البناء ويعد هذا هلاكا للصداق لانه هلك بامر سماوي لا ضمان فيها على المرأة ضاع عليها نصف النصف اللي من حقها
8:51وضاع عليه ايضا هو النصف الذي من حقي ان يأخذه من الصداقة قبل بالطلاق قبل البناء نعم قال المصنف الا ان تحابي فله دفع نصف الارش والشركة فيه يعني الا ان تحابي اذا كان المرأة
9:15المجني عليهم من قرابتها والا من ناس يعني تريد ان يعني تحابيهم فالعبد في الحقيقة يساوي الفا والجناية التي ارتكبها تساوي اقل من ذلك تساوي خمسمائة هي سلمته في الجناية
9:39يعني في في هذا الغبن على الزوج وغبن عليها لكن هي حابت اعطت الفا فيما قيمته خمسمائة فاذا هي حابت يعني عرف الزوج هذه المحاباة ومع ذلك الزوج من حقي ان يقول انا ادفع نصف
10:01العرش العرش اللي هو قيمة الجناية اللي هي خمسمية نصفها واجب علي ادفعه واكون شريكا معكم في هذا العمل يكون شريك مع المجني عليه للمجني عليه اشترى عبدا يساوي الفا اشتراه بخمسمائة
10:22فالزوج احس بالغبن لان الزوجة حابت في تسليمه. وما كان ينبغي عليها ان تسلمه بهذه الصورة فبنحط الزوج في هذه الحالة ان ينقذ نفسه ويقول لهم العرش وكم خمسمية خلاص انا ادفع نصفه
10:41انا عندي نصف الحق في العبد واكون شريكا معكم فيه نعم قال الا ان تحابي في اسلامه بان تكون قيمته اكثر من ارش الجناية فله اي للزوج دفع نصف الارش للمجني عليه
11:01والشركة او الشركة فيه اي في العبد بالنصف وله اجازة فعلها ولا شيء له فيه هذا خيار اخر يعني يريد ان يأخذ حقه وينتصف لنفسه يدفع نصف قيمة القرش القيمة الحقيقية التي ليس محاباة
11:25بتسليم العبد ويكون شريكا مع المجني عليه في هذا العبد ولو ان يجيز ما فعلته المرأة اذا اراد ان يجيزه من باب يعني كرم النفس وعدم تتبع الاشياء التي ربما يرانا
11:43تنقص من قدره وكذا فله ان يجيز ذلك ويرضى بالغضب نعم قال وان فادته بارشها اي ارش الجناية فاقل لم ياخذه لم ياخذه الزوج اي لم ياخذ نصفه ومنها الا بذلك
12:02اي بدفع نصف الفداء واذا هي سلكت مسلك ناخا لم تسلم لان قلنا الامر اليها هي التي تتصرف فيه كما تريد. مم في الصورة الاولى هي سلمته للمجني عليه بهذه الصورة هي سألت عن عرش الجناية. الجناية التي ارتكبها هذا العبد كم قيمتها
12:27ولا قيمتها خمسمائة ودافعت هذه القيمة دفعت العيش لخمس مئة استرادت العبد فادته بالمال في هذه الحالة الزوج من حقه ان يدفع نصف العرش الذي دفعته ويكون هو ايضا له النصف
12:49بالصداقة قال وان زاد على قيمته وان فادته باكثر من ارشها فكالمحاباة في خير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منها وبين ان يدفع لها نصف عرش الجناية فقط دون الزائد
13:14ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه اذا كان هي في الارش الذي دفعته فيه محاباة ايضا فيه زيادة ما هوش القدر الحقيقي للارج في هذه الحالة هو مخير بين ان
13:38مثل مسافة الغبن مثل مسألة المحاباة السابقة مخيبة يعني بين ان يجيز بان يرضى بان يدفع نصف نصف القرش اللي من غير زيادة من غير محاباة يعني العرش كما قلنا خمسمية وهي حابته جعلته اكثر سبعمية ولا الف
14:04وله ان يدفع نصف الارش الحقيقي اللي هو الخمسمية ويكون شريكا لها فيه يسترد النصف نعم قال فيخير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه واذا كان يعني لا
14:27يعني اذا كان غدا يجيز فعلها يعني يريده ان تستقل به هي دفعت العرش وتملك العبد وقال لها مباركة عليك خذيه الاول يجيز هذا وله ان يشاركها فيه بان يدفع نصف ما دفعته
14:46اللي هو يعني القيمة الحقيقية للعرش من غير زيادة نعم هو شيخنا كاتب الضمير آآ فيخير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه منه ولا منها لا منه من العبد يعني. مم
15:08نعم قال في خير الزوج بين ان يجيز فعلها ولا شيء له منه وبين ان يدفع لها نصف عرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه
15:26قال ورجعت المرأة على الزوج بما اي بجميع الذي انفقت على عبد صداق او ثمرة ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء اذا كان يا قبضت الصداقة المرأة قبضت الصداقا
15:47بنكاح تبين فساده وعقدوا عقدا فاسدا فيهم ما يخل بالعقل من فقد ركن من اركانه واستلمت هذا الصداق وانفقت عليه حيوان انفقت عليه سمرة يعني قامت برعايتها وسقيها والنفق عليها الى اخره
16:15ثم مع ذلك اطلع على هذا النكاح وفسخ العقد وان من حقها ان من حقها ان ترجع بجميع ما انفقته على الصداق قال لان هذا عقد فاسد لم تتحصل منه على شيء
16:34وتحملت الغرم ولم يحصل له وتقدم ان اذا كان لو كان النكاح صحيح وانفقت فان النفقة عليهما لان الغنم لهما تراجع الضمان والغنم بالغرم لكن لما يكون نكاح فاسد وهي انفقت
16:57يا لم تغنم شيئا لم تتحصن من هذا هذه الصفقة على شيء ولم يعني مقصودها لم يتحقق ولكنها انفقت من مالها فهذا ليس من العدل ولذلك من حقها ان ترجع
17:15بكل ما انفقته على يعني على الزوج نعم قال وما مر من انها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء الصعايدة حصل طلاقا قبل البناء وانفقت على الصلاة
17:39فانها ترجع بالنصف وذلك هو مبني على الخلاف الذي تقدم هل هي تملك جميع الصداق بالعقد؟ تملك نصفه فقط والمشروع انها تملك نصفها فقط. وذلك ترجع بنصف من النفقة في العقد الصحيح
17:57وبناء على القول الاخر لانها تملك الصدقة كله بالعقد ثم ترد نصفه اذا حصل الطلاق بالدخول لانها تتحمل جميع النفقة وبناء على انها لا تملك شيئا وانما هو في الظاهر في يدها فقط
18:11ولمن النفقة تكون عدائك على الزوج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
18:39وجازى عفو ابي البكر المجبرة كالثيب الصغيرة دون غيره عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد لقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك
19:01ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل وهو وفاق لقول الامام بحمله على غير المصلحة او خلاف بحمله على ظاهره تأويلان هذه المسألة الاب المجبر ولا الوصي والله سيد الامل يجبرا اذا تزوجت
19:30وتقرر لها الصداق وحصل طلاق قبل البناء من حقي من حق هذا الولي المجبر سواء كان ابا ووصية من الاب او سيدا للامة من حقه ان يعفو عن نصف الصداق
19:51الذي تقرر لمجبرته بالطلاق اذا بعد الطلاق اذا حصل طلاق وكان من حق هذه المرأة ان تاخد نصف صداقها من حق الولي المجبر ان يعفو عن هذا النصف ويتركه للزوج
20:11لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الا ان يعفونا يعني تعفو الزوجات
20:35ويعفو الذي بيده عقدة النكاح عند علماء المالكية هو الولي والمجبر والذي من حقه ان يعفو وعند علماء الاحناف يقولون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد مقصود به محمول على الزوج
21:00والزوج كيف بيعفو وليس يعفو الزوج يعني شو معنى يعفو الزوج الا ان يترك لها الصداقة كلها. طلقها بدل ما يعطيها نصف الصداق يعطيها الصداقة كلها وهذا في الواقع ليس عفوا وانما هو منحة وعطية وتكريم لها
21:23وسمي عفوا باب المشاكلة يعني مقابلة للفظ الاول للنساء يعفون بالفعل لان من حقهم ياخدوا النصف بيعفوا عن هذا النصف ويتركوه للزوج لكن هو لا يعفو عن نفسه فانما يضيف ويزيد نصفا اخر
21:44وفي الواقع ليس عفوا وانما هو اكرام وهدية وزيادة وسمي عفوا من باب المقابلة والمشاكلة معنا يا شيخ تتكلم على نصف الصداق نعم وليس الصداقة مم نصف الصداق اذا حصل طلاق
22:06قبل الدخول من حق المرأة ان تأخذ نصف الصداق الا ان يعفونا النساء تعفو تترك نصف الصلاة تتركه للزوج ويعفو الذي بيده عقدة النكاح عند علماء المالكية يعفو الولي لانهم افضل نكاح محمول على الولي او الولي المجبر
22:29وعند علماء الاحناف اما ان تعفو الزوجة بمعنى لازم يكون نصف صداقة للزوج ويعفو الزوج بمعنى يترك الصداقة كله للمرة قبل الدخول بدل ما يتمسك بالنصف يقول حتى النصف لا اريده
22:49يمتع هذه وقلنا سمي عفوا وهو في الواقع ليس عفوا لانه زيادة ولم يعفو ويترك حقه وانما هو اضاف شيئا كان له وتنازل عنه وتركه للمرأة وسمي عفوا من باب المقابلة لللفظ الاول وهو عفو المرأة
23:14ثم مشاكلة عندهم. نعم هذا هو فيما يتعلق باستدلالهم بالاية والامام مالك رحمه الله يقول شرط هذا تضعف المرأة والله عفو وليها عن نصف الصداق وترك وتركه للزوج عفوا تركه للزوج
23:38هذا شرط ان يكون بعد الطلاق لا قبله لظاهر الاية وان طلقتموهن يعني بعد الطلاق الا ان يعفو عنه بعدين ابن القاسم يعني وقال ابن القاسم ان له او المرأة ان تعفو حتى قبل الطلاق
24:03اذا كان فيه مصلحة في العفو اذا اردتنا من المصلحة ان تترك للزوج النصف المهر يجوز لها ذلك حتى قبل الطلاق ثم قالوا وهل هو وفاق مع كلام الامام مالك ولا خلاف
24:24قولان قيل المقصود بكلام الامام مالك ان العفو لا يكون الا لا لا كل بعد الطلاق الا اذا كانت هناك مصلحة يعني قبل الطلاق لا يكون الا اذا كانت هناك مصلحة
24:41فيتوافق قوله مع قول ابن القاسم وكرم محمل كلام الامام مالك على ان العفو لا يكون قبل الطلاق مطلقا سواء كانت هناك مصلحة في العفو لم تكن هناك مصلحة فيكون كلام الامام مالك
25:00مخالفا لكلام ابن قاسم نعم الشيخ هو العفو على نصف الصداق قال وجاز ومحمول حكم الجواز ليس الندب صار على كل حال تعبير جزر على يقصد بمعنى انه مشروع يعني. مم
25:22امن الجواز والندب لانه يعني هو يؤجر عليه يؤجر عليه نعم. مم. انه ترك حقنا اذا تركه امر فيه معروف ويؤجر عليه وكده ما يعبر بالجواز عن المستحب يعني المقصود به امر مشروع واخلص يعني. نعم
25:44لأنه شيخ قبل البناء يكون يعني في الغالب المتضرر هو الزوج بحيث يعني دفع المهر وكده ما هو ان الزوج طلق هو كيف متضرر واللي طلق يعني لانه باختياره الطلاق كان باختياره ولذلك الشرع انصفهما
26:07ولم يحصل له مقصوده وهي لم يحصل لها مقصودها مقصودها ولكن للطلاق بيد الزوج وهو الذي اوقعه وهو صحيح يعني ايه خشيت المريء اكثر من خسارتها لانه تكلف اموال واشياء كثيرة. نعم. لكن لان الطلاق بيده ينبغي ان يتحمل هذا
26:28وكان في تنصيف الصلاة قبل الطلاق كان في يعني نوع مال. العدل ومراعاة الطرفين كل منهم بقدر يعني ما تضرر. نعم قال وقبضه اي الصداقة لان المرأة هي ايضا تتدرب الطلاق قبل الدخول. نعم
26:50ان يضرها في مستقبل لماذا طلقت وكذا فالإقبال عليها وبعد ذلك يعني في ضرر عليها من الناحية المعنوية نعم. والضرر هو مشترك نعم بارك الله فيك قال وقبضه اي الصداقة مجبر ووصي وكذا ولي سفيهة غير مجبرة
27:16ويجوز ان يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفيهة غير المجبرة ويكون ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله. فتأمل من له حق قبل الصداق لما يحصل العقد
27:41على المرة ويريد الزوج ان يسلم الصداق من الذي له الحق في قبض الصداق الذي له الحق في قبض الصداق هو الولي المجبر الاب او وصيه او سيد الامة. يعني هؤلاء هم اولياء المجبرون
28:06وكذلك ولي السفيه اذا كان هو وليا عليها وان سمى ولي المال ولي المال سواء كان مجبرا او غير مجبر والادمان مراتك يبقى اب مجبر ومن حقي ان يقبض واحيانا يكون وليا
28:27على المال وليس مجبرا في هذه الحالة ايضا يحق له ان يقبل ان يقبض الصداق الولي سواء كان ولي مال او وليا مجبرا من حق ان يعني يقبض الصداق لكن غيرهم لا يحل له ان يقبل الصلاة ان يقبض الصدقة
28:52فلا يحل اخي المرأة ولا اذا كانت هي رشيدة لا يحل لاخيها ولا قريبها ولا ابن عمها ولا عمها ولا كذا ان يقبل الصداق نيابة عنها الا اذا وكلته. نعم
29:07يصير كالاجنبي لان الصداق اما ان تقبضه المرأة اذا كانت رشيدة ويقبضه وليها المجبر اذا كانت هي يعني مجبرة او ولي المال او يقبضه وكيلا عنها. توكل يا شخص اما لشخص اخر قريب لها مثل
29:31اخيها وعمها وكذا ولم توكله على قبضه فلا يحل ان يقبل الصداقة واذا واذا قبضه فهو ضامن له ويسمى ذا تعديا تعدى ولا يجوز للزوج ان يقبضه اياه ولا ان يستلمه له واذا اقبضه يكون ايضا متعديا
29:51كان واقبضه لشخص اجنبي قد يتلف عليها مالها فالخلاصة الذي يقبض هو المرأة اذا كانت رشيدة ولا وكيلها ولا وليها المجبر نعم قال وصدق اي المجبر والوصي في دعوى تلفه او ضياعه بلا تفريط. ولو لم تقم بينة
30:17وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره اذا كان قبض الولي المجبر قبض الصداق وضاع منه من غير تفريط وادعى انه ضاع منه وتلف من غير تفريط
30:40فلا ضمن عليه ويرضى من يعني انه مصدق وولي مجبر ويفترض فيه ان يكون ان يكون حريصا على عليها كحرصه على نفسها فلا يتهم ولا يتهم في التعدي عليه واذا ضاع من يده فانه يصدق
31:05ايش قاعدة ثانية قال وصدق ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ايه ولو لم تكن تقم بينة ما كان مما يغاب عليه. يعني الشان في غير الولي المجبر
31:23لو واحد عنده مال لشخص اخر وضاع منه هلكة ولا يكون يعني سالمة من الضمان الا في حالتين اذا كان عنده شبهة امانة يعني لا يكون سالي من الضمان الا في واحد من الحالتين
31:43اما قيام بينة على الهلاك والضياع يأتي بشهود ولما حضرنا الشرطة ولا كذا ان المال حصل له تلفيط منه والا يكون المال مما لا يغاب عليه مما يعرف بعينه ولا يسهل اخفاؤه واهلاكه
32:08يعني نفسته عليه والتعدي عليه ولا يسلم الضوء الا في وحم هاتين الحالتين لكن اذا كان المال مما يغاب عليه مما يسهل اخفائه مثلا المثليات والنقود وغيرها ولم تقم على هلاك بينة
32:28والشأن والقاعدة ان يكون ضامنا لكن هذا في غير هذه الحالة وهي ما اذا كان الولي المجبر هو الذي قبض الصلاة في هذه الحالة حتى ولو كان المال مما يغاب عليه ولم تكن تقوم على هلاكه بينة
32:44فانه يصدق في الهلاك ولا ضمن عليه نعم قال وحلفا ولو عرفا بالصلاح اذا كان يعني الدعوة الهلاك وانما فانما يحلفان تحتيجا للتحليف يجاب يعني من طلب منهم اليمين يجاب الى ذلك
33:12ويحلفهما ولو كان ولو كانا معروفين بالصلاح ما فيش فرق ما يقولش لا هذا رجل صالح ولا هذا يلتقيه ولا ما تحومش حول شبهة ولا كذا الا لا نلزمه باليمين
33:29اذا طلبت اليمين فينبغي لان من طلب اليمين يجب ان ان يجاب الى ذلك ينبغي ان يجاب الى ذلك وعلى هذا الولي المجبر ان يحلف حتى لو كان ممن عرف بالصلاح
33:45وهذا يحلف شيخ لو ما فيش بينة ولا لو في بينة تاج الحليب. اه اذا كان في بينة ما في لان هذا في فرض كلام انه مما يغاب عليه ولا بينة على الهلاك
34:02لكن لو كان هم كانوا مما لا يغابوا عليه وقامت على هلاكهم هلاكه بينة فلا يحتاج الى اليمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:23قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ورجع الزوج عليها بنصفه ان طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه في مالها ان ايسرت يوم الدفع اي دفع الزوج الصداقة لمن له قبضه ممن تقدم
34:56ولو اعسرت يوم القيامة وهي مصيبة نزلت بها اذا كان الزوج سلم الصداق كله لوليها المجبر وليها المجبر قال ان الصداق هلك في يده من غير تفريط منه وان هو يصدق
35:21وانت ولو كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة واذا كان هذا هو الحال والصداق مما يغاب عليه ولم تقم على لك بينة. فما موقف الزوج في هذه الحالة
35:35لان الزوج سلم كل الصداق والصداق مما يغاب عليه وليس على هلاكه بين غادي يمشي هكذا الحال على الزوج ويغسل الصداق كله وطلق قبل البناء ومن حقه ان يأخذ النصف
35:50فليضيع عليه النصف والا يضيع عليه النصف بل يرجع على الزوجة وسلمه لوليها ودعى هلاكه وهو مما يغاب عليه يعني قيده مما يغاب عليه الزوج عنده شبهة هنا في الرجوع
36:09لو كان الصداق مما لا يغاب عليه وقامت على هلاكه بينة فلا حق للزوج في الرجوع الى الزوجة لكن ما دام هو ما يغاب عليه وليس على راكبين فله شبه في الرجوع. وعلى من يرجع
36:24يرجع على الزوجة ولا يرجع على الولي اللي سلمه له يرجع على الزوجة بشرط ان تكون يوم ان دفع الصداق كانت موسرة كان عندها مال ما كانش معصي ولا مفلس ولا لا ما لها
36:43اذا كان لا مالها واقتسم الصداق فهي مصيبة حلت به وضاع عليه نصف الصداق الذي يستحقه واذا كانت موسرة وقت الصداق حتى ولو كانت اعشت بعديك فيتبع بالنصف الاخر في ذمتها ويبقى زوج يطالبها به
37:04نعم شيخ هو توه لما يقول وهي مصيبة نزلت بها يعني اه كأن اقرار بانه وقع عليها ظلم في هذه المسألة يعني ايوا هو التغريم يعني واللي يتكلم مع التغريم هي كيف تغرم. اي نعم. يقال يسأل سائلي يقول قد يسأل
37:25فيقول كيف نغربها وهي لم تقبل الصداق ولم تلتزمه ونحن كان نحملها يعني فعل وليها لكن لما كان وليها مصدقا وهو لا يفرط في حقها وهو حريص على مالها فنزل منزلتها
37:51كانه ضاع وهلك منها والزوج ليس له ذنب لانه سلم الصداق وليس على هلاكه بينه مما يغاب عليه وله شبهة في المطالبة بحق لا يسلمه ويستسلم في تركه هكذا بسهولة
38:13بلى اعطوه فرصة قال واذا كانت هذه المرأة موسرة عندما سلم اليها الصداق فمن حقك ان ترجع عليها بالنصف وتتحمله حتى ولو كان وضع منه وليها فهي منتفعة لان اللي استلمه وليها وهو المجبر
38:35وهي كانت موسمة في ذلك الوقت اه كانت يعني هذه معنى مصيبة عليها ان تغرمه للزوج. نعم اما اذا كانت هي معسرة وان لا الوقت الدفع وان يعني لا تغربوا شيئا
38:56ومتل هاد المسائل شيخ موجودة حتى في المذاهب بالتانية يعني الاحكام هذه على يعني مقرر التفريعات كلها في المذاهب المختلفة وان تبقى ايام محل اجتهاد فروع يعني يختلف الحكم فيها كما يختلف في داخل المذهب المالكي مثل ما تقدم بين
39:24خلاف بين ابن القاسم ومالك رحمه الله في ما اذا كان حصد قبل الطلاق العفو العفو يكون قبل الطلاق وليكون قبل الطلاق اي تفريعات مبنية على اجتهادات وسط الاستنباطات بعضها يعني يعمل فيه
39:46مفهوم النص ولا تعمل فيه ادلة اخرى ولا قياس وعلى فرع اخر وكذا ففي الجملة هذه كلها موجودة الخلافات الدقيقة والتفريعات هذه والتفصيلات موجودة في كل المذاهب وفي كل مذاهب تجد فيها لانها محل اجتهاد وليست محل اتفاق
40:07تجد مسألة واحدة فيها يعني القولين ولا ثلاثة ولا اربعة نعم قال فان اعصرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو ايسرت بعد ذلك قال وانما يبرئه اي المجبر والوصي من الصداق احد امور ثلاثة
40:34شراء جهاز به يصلح يصلح لحالها وتشهد بينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له بدأ يتكلم على مسألة كيف تبرأ ذمة الولي الذي قبض الصداق كيف تبرأ ذمته من هذا الصداق امام الزوج
41:03لان الزوج عندما يدفع الصداق ما الغرض من دفعه ورد يندفي ان يشترى به جهاز تجهز به المرأة اليه ما هي كيف يعني نعرف وكيف نثبت ان الولي برأت ذمته من هذا الصداق وادى ما عليه
41:28وان يكونوا بواحد من هذه الاشياء الاتية ما اذا اشتروا الجهاز هذا وساقه اليها يعني اخذه واضعه في السيارة وعمل وامر صاحب السيارة ان يوصله الى بيتها الى بيت البناء
41:51بيت العرس ولا بيت امها ولا بيت اخر واشهد على ذلك لما وضعوا الجهاز هذا في سيارة اشهر صاحب السيارة واشهد اشهد غيره وقال هذا هو الجهاز تاع صداق المرأة
42:09خذوه الى بيتها بهذه الصورة لك عند اشهاد على هذه العملية وهذا الشوق هذه وسيلة من الوسائل اللي تبرأ بها ذمته من الصداقة نعم. قال احد امور ثلاثة شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها
42:30او احضاره بيت البناء وتشهد البينة بوصوله له لولا بين بدفع الى يعني طرق ثلاثة قالوا طرق ثلاثة يبرأ بها الولي المجبر الطريقة الاولى ان يشتري الجهاز ويسلم ويسلمه ليها باليد
42:56يعني الاثاث والفراش والمسائل والحلي وغيرها يشتريه ويسلمه للمرأة وينشد وقت التسليم انه اه سلمها جهازها هذه الصورة والصورة الاخرى فليشتري الجهاز يرسله يشهد على الارسال يسيء الى بيتها وبيت
43:20قريبتها وغير ذلك ويشهد على هذا الارسال نعم. اي وسيلة ثانية قال او توجيهه بان عاينت الجهاز موجها اليه اي الى بيت البناء وان لم يصحبوه الى البيت ولا تسمع حينئذ دعوة الزوج انه لم يصل اليه
43:44او في وقت التوجيه يعني مؤاخذة توجيه هذا الجهاز مع الرسول وكذا اشهد على هذا التوجيه حتى ولم يصحبوه واصحب البينة حتى لو بتصحب البينة هذا الرسول ما دام اشهدهم على التوجيه وعلى الارسال فهذا يكفي
44:09فهذه الوسائل الثلاثة يبرأ بها الولي المجبر ولا يقبل بعد ذلك اذا حصل تسليم بواجب من هذه الوجوه الثلاثة لا يقضى بعد ذلك مع زوج ان يقول لا ولم يقبض الجهاز ولم يعني استلم الجهاز وان
44:34لا زالت ذمة الولي المجبر للمطالبة به قال لا يقبل قوله نعم قال واتى بالحصر للاشارة الى ان من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمن للزوج واتى بهذا التحصل قال وانما يبرئه
45:01من لا يضره شيء اخر اذا اراد الولي ان يبنى نفسه من مطالبة الزوج بالصداق والتجهيز به وعليه ان يسلك واحد من هذه الطرق الثلاثة فانما الدال على الحصر قال هاتان ياء
45:19لتدل بالمفهوم ان الطرق الاخرى لا تبرئه ومنها على سبيل المثال انه لو اسلمه لها نقدا اعطاه دينار ودرهم وربما هذا اخوكم لابد ان نقوله يرجع الى العرف يتكلمون على عرف عندهم في ذلك الوقت. نعم
45:42لكن الان لو كان الولي الاب اعطى المال للمرأة وهي اللي تتولى شؤونها وتشتري امورها لان الاب لا يعرف ما تريده وتبرأ ذمته بذلك لكن هو ربما هذا بحكم مبني على عرف عندهم
46:03ان التسليم الى المرأة لا يبرئوا بالذي يقوم بالتجهيز هو الاب. فلو سلم لها الدينار والدرهم ولا تبرأ ذمته هذا هو السبب الذي اتى فيه بالحصى بكلمة انما يبرئه قال والا يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض فالمرأة الرشيدة هي التي تقبضه
46:30فان ادعى التلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره اذا كان المرر رشيد طيبا رشيدا وغير مجبرا فاليه تقبض صدقها بنفسها واذا كان ايه قال قال فان ادعى التلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره
47:03ايوه فاذا فاذا ادعت تلفه صدقت باليمين تحلف بانه ما ضاع منها بتفريط منها ولا بعد ذلك ان تجهز نفسه بغير صداقها الكلام كله يعني مرتبط بمطالبة الزوج. الزوج عندما يدفع الصداق يطلب
47:31مقابلة مقابله التجهيز فاذا وسلمه لها وقالت انه ضاع عليها ان تحلف تبرأ ومع ذلك لا يلزمها ان تجهز نفسها بماء اخر من غير الصداقة وانما تطالب بالاتيان بالضرورة من
47:53يعني الفراش والغطاء وان قبض اي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو في قبضه والزوج متعد في دفعه له فان شاءت اتبعته المرأة لضمانه بتعديه او اتبعت الزوجة فان اخذته منه رجع به على
48:23ولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي هذه الصورة ان الزوج سلم الصداق لمن لا يحق له ان يستلمه لم يسلمه الى ولي مجبر ولا الى يعني وكيلها الذي وكلته
48:49وانما سلمه الى احد قرابتها الى اخيها او الى عمها او الى شخص اجنبي دون توكيل منها طواف في هذه الحالة يكون متعديا لو ضاع الصداق منه فانه يعني يجوز للمرأة
49:10ان ترجع على الولي هذا الذي ضيع الصداق الا ان ترجع للزوج. من حقها ان ترجع لكل واحد منهما في حقها واذا رجعت على الزوج من حق الزوج ان يرجع الى الولي الذي سلمه واقبضه
49:30ولكن لو هي اخذته من الولي وليس نحط الولي ان يرجع على الزوج لان الضمان في اخر العبارة قال على الولي. نعم قراره على الوليد ان يستقر الضمان عليه وفي النهاية
49:56الضمان مستقر على الولي لا على الزوج بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا
50:14وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني العلم طريق