استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا
0:30محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول وبعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقمنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن مصدرين من مصادر التشريع
0:50المختلف فيهما وفي الرجوع اليهما للوصول الى الحكم الشرعي وهو الاستحسان وعرفت الاستحسان وانواع الاستحسان وتشعبات هذا المبحث ثم انتقلنا الى مبحث المصالح المرسلة او الاستدلال المرسل كما يسمى. وعرفنا تقسيم المصالح الى مصالح معتبرة
1:10ومرسلة وتقسيمها اخر باعتبار اهميتها في المحافظة على مقصود الشارع الى مصالح ضرورية وحاجية وايش؟ تحسينية وعرفنا ما هي المصلحة ابتداء وهي ايش قلنا المصلحة؟ المحافظة على مقصود اه الشارع ثم انتقلنا الى بيان حكم من بعد ان عرفنا هذه التقاسيم في
1:32المصلحة انتقلنا الى الموطن الشاهد. الموطن الشاهد هو هل الاستصلاح اللي هو بين قوسين المصالح المرسلة مصدر من مصادر التشريع بعد ان فهمنا ما معنى المصلحة المرسلة ان المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا الغاء؟ اه ذكرنا اقوال الاصوليين عموما في مسألة هل يجوز
1:52الرجوع الى المصلحة المرسلة في اثبات حكم شرعي. فذكرنا آآ ان اذا كانت المصلحة المرسلة في المرتبة الضرورية فهناك خلاف يذكر في كتب الاصول بين الاصوليين والفقهاء. آآ في ذلك فجمهور مذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة
2:12المصلحة المرسلة التي في مرتبة الضروريات هي مصدر من مصادر التشريع يرجع اليها في اثبات حكمه الشرعي. ويذهب البعض الاخر الى انها ليست مصدرا من مصادر التشريع. يعني لا يجوز الاثبات حكم شرح من خلال المصلحة المرسلة الضرورية. واما المصلحة الموصلة الحادية والتحسينية فقد نقل
2:32الغزالي نقل ابن قدامة بعد له ايضا في روضة الناظر انه لا خلاف في عدم جواز الرجوع الى المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية لاثبات حكم شرعي لكن هذا الاجماع كما قلنا ربما مدخول لان نقل كثير من المالكية عن مذهبهم انهم يعتبرون المصلحة الموصلة
2:52كمصدر من مصادر التشريع. طبعا كما قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة انه هكذا الخلاف يذكر في كتب الاصول. هكذا يؤصل ويصور كان هناك مصنع مرساة ضرورية فيها خلاف في الاعتدال وعدم الاعتداد بها. هناك مصلحة حاجية وتحسينية لا يعتد بها. وان المالكية الصحيحة انهم يعتدون بمصلحة مفصلة للحاجيات
3:12ثم في الختام نقلت لكم كلام القرافي وبالدقيق العيد وانهما يقولان وهؤلاء القراف من دقيق العيد من اذكياء الاصولية لذلك دائما اهتم بقراءة ما يكتبون. خرافي ابن دقيق العيد يندر ان تجد اصوليا يكتب بفهمهما ولغتهما واضف اليهما من المتأخرين الحنابلة اه نجم الدين الطوفي. هؤلاء من اذكياء
3:40ومن اصحاب العقائد العقول والقرائح القوية المتينة. وهم يعرفون مآلات الاقوال وان هذا القول وهذا القول في الحقيقة يتجهانه الى نفس النتيجة وان كانا يختلفان في التعبير الى غير ذلك. من الطرق آآ التي يسلكها الاصوليون وهي في النهاية متفقة. القراءة في
4:01اه وطبعا القراءة بتدقيق العيد تراهم ايش اصدقاء. تتمادى على شيخ واحد. يعني العز بن عبدالسلام عبدالعزيز بن عبدالسلام هو امام فكرة المصالح. هو امام هذه الافكار في تدوينها وتصنيفها. هو الذي ابدع في كتابه اه
4:18اه قواعد الاحكام في مصالح الانام لكن انا لا اريد ظهور هذا الباب المهم انهما يناقشان هذه الفكرة هل فعلا هناك خلاف بين المذاهب الفقهية باعتبار المصالح المرسلة فبدك غريب؟ قال لكم ان المشهور انه اكثر من يأخذ بالاستصلاح هو المالكية ثم بعد ذلك احمد ابن حنبل يعني الحنابلة قال وما من مذهب الا
4:42ويأخذ بها بوجه من الوجوه ما من مذهب الا يأخذ بها بوجه من الوجوه. كذلك القرار في ذكر ذكر انه عندما تقولون انتم في القياس عند في باب القياس ان شاء الله سنأتي بباب القياس من طرق استنباط العلة او الوصول الى العلة مذهب المناسبة وهو
5:00ان ينظر ويجتهد الفقيه في استخلاص علة هذا الحكم الشرعي من دون ان يكون الشارع نص على هذه العلة. طب يقول انتم بمسلك المناسب استنباط العلل للاحكام الشرعية هذا نوعا من انواع المصالح المرسلة انكم تأخذون علة باجتهادكم تثبتون ان هذه علة الحكم الاصلي
5:20ثم بعد ذلك تأخذون هذه العلة وتطبقونها في الفروع الشرعية مستجدة. وهذا نوع من انواع ايضا الاستصلاح او المصالح المرسلة فيقول اذا بالنهاية ادعاء انه يوجد خلاف في الاخذ بالمصالح المرسلة اه من ناحية تطبيقية من الناحية التطبيقية لا يوجد
5:40هذه النتيجة التي يريد ان يصل اليها القرافي وبالدقيق العيد. انه من الناحية التطبيقية كل المذاهب تأخذ من مصالح انه يرسلك وجه من الوجوه ان زعم اصوليو هذه المذاهب ان هذه المصالح لا ليست مرسلة معتبرة بطريقة من الطرق. يقول كل ما تقع تحاولون اقناعنا به ان الذي
6:00ياخذ المصالح المرسلة فقط هو المالكية هذا ليس بواقع لان المصلحة الموصلة عند المالكية يقول بها الحنابلة والشافعية والحنفية لكن يغلفونها بغلاف اخر ويسمونها بتسمية اخرى فاصبح الخلاف على التسميات وليس على المعاني والحقائق
6:19فبالتالي الكل في النهاية يأخذ بالمصلحة المرسلة بوجه من الوجه انا اريد ان اذهب الى السبورة اه لعلي احاول اوصي لبعض الافكار اليك في قضية المصلحة المرسلة وتطبيقها. ونحاول من خلالها فهم كلام القرابة ومن دقيق في العيد
6:36واختم به يعني هذا الكلام عن مصالح المرسلة اه ايها الاحبة في المحاضرة الماضية بينا ان عندنا مقاصد الشرك هناك مقصد للشارع ما هي مقاصد الشارع خمسة صح كان الدين
7:05حفظ الدين النفس العقل نسل للمال طبعا اه هذه اه ايها الاحبة ربما هذا ما تكلمت عنه في المحاضرة السابقة. هذه المقاصد الخمس مرتبة بترتيب معين عند علماء المقاصد والاصوليين
7:25فيقولون اعلى مقاصد الشارع حفظ الدين ثم بعد ذلك حفظ النفس ثم بعد ذلك حفظ العقل ثم بعد ذلك حفظ النفس ثم بعد ذلك حفظ ايش؟ المال. وهناك خلاف بينهم في ترتيب العقل مع النسل. البعض يقول لا. حفظ النسل مقدم على حفظ العقل. والبعض يقول لا حفظ العقل مقدم على حفظ النسل. لكن بشكل عام
7:45عليه الجمهور اننا اه او ان ترتيب هذه المقاصد من حيث الاهمية ان الدين اولا ثم بعد ذلك النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. وطبعا وزاد الطوفي ايش العرض
8:00حفظ العرض وعندما يزاد العرض فانه اذا زدنا العرض على رأي الطوفي انه من مقاصد الشريعة تصبح ستة. ويكون العرض في مرتبة المال ولا يجعلونه مرتبة سادسة يعني من حيث القوة اللي تحت البال لا يجعلونه في مرتبة المال من قبل كلام الطوفي جعلك في في مرتبة حفظ المال وهذا ربما
8:20رحمة في علم المقاصد الشريعة نبسط فيه ان شاء الله كل هذه الامور بالتفصيل الدقيق ولكن نحن في اصول الفقه لا اريد اقتحم اكثر من ذلك اه الان اذا عرفنا انه هذا مقصود الشارع. هذه الخمسة. ممتاز
8:37الان المصلحة اسم يطلق على ماذا؟ على الافعال والاشياء التي يتم بها المحافظة على ايش على مقصود الشارع بشكل مصلحة فاي فعل يأمرنا الشارع به قطعا هذا الفعل يحافظ على احدى هذه المقاصد
9:05فاذا هذا الفعل مصلحة وكذلك امتلك يأمرنا الشارع به هو انما امرنا لماذا؟ ليحافظ على احدى هذه المقاصد صح ولا لا؟ اذا هذا الترك ايضا مصلحة. لما الله سبحانه وتعالى امرنا بالتجارة والسعي وبمناكبها. هذا مصلحة للحفاظ على مثلا مقصد المال
9:29ولما نهانا عن السرقة وامرنا بتركها وترك القصف وترك الخيانة والاختلاس وما شابه ذلك. اذا هذا مصلحة هذا الترك مصلحة انه يحافظ ايضا على مقصد المال. وقل ذلك ولكن انت ذلك نفسك تتبع ذلك في جميع اه اه الافعال والطروق التي امرنا الشارع بها
9:49الاحكام التكليفية من الحرام والمكروه والمباح والواجب والمندوب لغاية استقرأتها ونظرت فيها نظرة عامة تجدها كلياتها مصالح مكان منها فعل وما كان منها ترك. ايش يعني مصالح؟ يعني كلها ايها الاحبة لها دور في المحافظة على مقصد من مقاصد الشارع. ممتاز
10:13طيب اذا فهمنا انه عندي مقصد بالشارع. وعندي مصلحة وهي كل فعل او ترك يحافظ على مقصود الشهادات النهائية هو ايش هو مصلحة اه بعد ذلك ايها الاحبة يعني لو لم يأس شيء من الخالد رضي الله عنه ولكم
10:38طيب اه الان ايها الاحبة اه تكلمنا بعد ان يعني فهمنا وهذه الفكرة اردت ان تتأصل عندك بهذه الصورة. دائما اذا فهمت بهاي الصورة تنسخ ان شاء الله. قضية وجود
10:56دائرة المقصر ودائرة المصلحة التي تحافظ على المقصد. الان متى تكون المصلحة معتبرة شرعا؟ هذا ربما بعض الطلاب ما زال عنده شيء من الغموض فيها. متى نقول مصلحة معتبرة شرعا؟ الان انا بدي اياك تفهمها
11:11بهذه الصورة لانه عند كتب الاصوليين ربما تتعذر عليه فهمها بهذه السهولة. الان قلنا المصلحة هي اي فعل او ترك شرعوا الشارع الحكيم لانه اي فعل لماذا هو مصلحة كلنا؟ لانه يحاول قطعا على يد هذه المقاصد. بالشكل اتفقنا الان؟ تمام
11:31الان اه نأخذ مثال على فعل من هذه الافعال اخذناه في المحاضرة السابقة واعيدوا هذه المحاضرة اه الولاية على مال اليتيم مشان دخلنا في المحاضرة السابقة؟ ممتاز. الان الولاية على مال اليتيم ربنا امر بها. صح
11:51اذن هو مصلحة فبقول الولاية على مال اليتيم مصلحة الله عز وجل امرنا بالولاية على مال اليتيم اذا هو مصلحة. ليش؟ لانه قطعا يحافظ ايش هو مصلحة؟ لانه قطعا يحافظ على مقصد من
12:07هذه المقاصد الخمسة. على اي مقصد يحافظ؟ برأيك؟ على المال. تمام. اذا بما انه الولاية على مال اليتيم يحافظ على احدى هذه المقاصد الخمس اذا انقطع عنه ايش؟ مصلحة تمام
12:24الان السؤال هنا هنا افهم ما معنى الاعتبار؟ هل الشارع وضح لنا واخبرنا لماذا الولاية على مال اليتيم يحافظ على مقصوده ولا خلص قارننا يجب الولاية على مال اليتيم وسكت بعد ذلك. هل اخبرنا؟ بالاجماع. بغض النظر ايش الطريق؟ هل بنص ام اجماع؟ هل عندنا نص او اجماع
12:50من خلاله اخبرتنا الشريعة واخبرنا الشارع الحكيم سبحانه لماذا الولاية على مال اليتيم مصلحة تحافظ على مقصد من مقاصده الخمس وهو المال كيف ايش اخبارنا؟ اه الشارع اخبرنا وقال لها
13:11الولاية على مال اليتيم لماذا هي مصلحة تحافظ على مقصد من مقاصده؟ قال لان بسبب ان اليتيم صغير لان اليتيم ايش؟ صغير والصغر هو مظنة الضعف البدني والضعف العقلي بالتالي انا شرعت هذا الحكم ها انا شرعت هذا الحكم لاحافظ على
13:38اه مقصودة في حفظ المال. فالشارع هو هو بنفسه اما بنص من كتابه او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم او بالاجماع يخبرنا يفهمنا لماذا الولاية على مال اليتيم تحافظ على مقصوده. لماذا هذا الفعل مصلحة؟ هو الذي اخبرنا. لان اليتيم صغير والصغير هو مظنة الجهل في تدبير عقله
14:01تدبير بدنه وامور حياته هو الذي اخبرنا لماذا هذا الفعل مصلحة تمام؟ اذا الشارع اخبرنا لماذا هذا الفعل مصلحة؟ نقول حينئذ هذه المصلحة معتبرة شرعية فهمتم كيف الاسلوب؟ اذا الشارع هو اللي اخبرنا. لماذا هذا الفعل
14:25شراعه وكيف يحافظ على مقصوده؟ هو اعطانا التفاصيل. بنقول بالتالي هذه المصلحة معتبرة ايش؟ شرعا. فالولاية على مال اليتيم مصدر مصلحة معتبرة شرعا. ليش معتبرة؟ لانه الشارع هو اللي اخبرنا كيف انه هذا الفعل مصلحة يحافظ على
14:45من خلال هنا الاجماع انه جاء الاجماع انه اليتيم صغير والصغر كما قلنا مظنة فساد العقل والبدن فلازم انه يكون في جاي على ماله حتى ما يضيع ماله. وبالتالي هكذا حافظ على مقصوده في حفظ المال. هذه كلياته القصة اللي اخواننا الشارع فيها هي اللي جعلت هذه
15:05المصلحة تمام؟ الان اذا هادي مصلحة معتبرة لانه الشارع اخبرنا بعلتها وهي ايش؟ الصغار. ولم يكل المجتهد الى استنباط العلة بنفسه صح؟ لم يأتي للمجتهد الى انه يستنبط هو اللي اعطاك العلة مباشرة لماذا هذا الفعل مصلحة؟ تمام. الان ايها
15:31اذا وجد عندي لاحظوا كيف الامور تبنى على بعضها. اذا وجد عندي فعل جديد كندير انا نازلة اما هاد فعل جديد ممتاز هذا الفعل الجديد نازلة معاصرة بدنا ناخد حكمها باختصار لما كنت بدي نعرف حكمها يعني بدنا نعرض هل هو مصلحة يريدها الشارع
16:01وتؤدي الى حفظ احدى هذه المقاصد ولا ليس لمصلحة بالتالي يجب انه ننهى عنها ونتركها تمام؟ هل هو مصلحة؟ ولا ليس بمصلحة يعني هلأ اذا قلت هل هو مصلحة؟ يعني هل هو يحافظ على احدى مقاصد الشارع؟ بالطريقة التي يريدها الشارع ولا ليس بهذا الاسلوب؟ ماذا نفعل؟ نقول والله هذا
16:24جديد هل هو مصلحة ولا لا؟ نظرنا وجدنا والله هذا الفعل الجديد فيه ايها الاحبة نفس العلة اللي في الفعل القديم ولنا فعل جديد هذا الفعل الجديد فيه نفس العلة
16:44اللي في الفعل القديم. مثلا الولاية على مال اليتيم. ربنا اخبرنا ليش هو اوجب علينا الولاية على من يأتي بسبب انه صغير. فالان في عندي الجديد فيه نفس هذه العلة
17:00اه اللي اعتبرها الشارع في الحكم القديم فنقول اه بما انه هذا الفعل الجديد به نفس هذه العلة وهي الصغر اللي اعتبرها الشارع في الحكم القديم بالتالي الفعل هذا الجديد يكون مصلحة
17:16ايضا يكون مصلحة ايضا جميل لماذا جعلتم مصلحة بعقولكم؟ لا. انه هناك علة الشارع اخبرنا بها في الحكم القديم. وعرفنا انه الولاية على ما لم يتم كانت بسبب الصغر. هو اللي اخبرنا. وجدنا هذه العلة في هذه المسألة الجديدة في هذه المسألة التي اه
17:42او النازلة المستجدة فنقول اذا اذا هذه المسألة الجديدة النازلة تأخذ نفس حكم المسألة القديمة فيكون ايضا واجب قياسا على ايش؟ على المسألة القديمة. مثل ايش مثل المسألة الجديدة؟ مثل الولاية؟ اه على
18:02في النكاح على الصغير الولاية في النكاح على الفتاة الصغيرة الان هل تجب الولاية على الصغيرة؟ اي والله تجب الولاية في النكاح. ولا يجب ان الصغيرة هي تباشر النكاح بنفسها. وايجاب الولاية على النكاح في الصغيرة
18:21هادي حكم لم ينص عليه الشارع لكن فيه نفس العلة الشارع اخبرنا بها وانه اعتبرها في حكم سابق هاي القلة موجودة في هذه المسألة الجديدة النازلة فنقول اذا ايضا ولاية في النكاح على الصغيرة مصلحة تحافظ على مقصود الشارع
18:42تحافظ على مقصود الشارع ربما هنا في شيء اخر في النسل جيده في العقل او ما شابه ذلك لكنها في النهاية مصلحة. لان كيف عرفت انها مصلحة باخذ العلة التي اخبرنا الشارع بها في حكم سابق ونقلها الى هذا الحكم الجديد
19:02بجامع اشتراكهما في نفس ايش؟ نفس العلة نفس الفكرة. هذا ايها الاحبة هذا هو القياس الاصولي هذي اصلا كل فكرة القياس الاصولي. صح ولا لا؟ عندك حكم جديد. مسألة جديدة. مش عارفين والله. ايش حكمها؟ بالتالي هل هي مصلحة ولا لا؟ بعبارات المقاصد
19:22كيف بدي اعرف حكمها؟ والله هل هناك اصل يمكن ان نقيس عليه ونرجعها له؟ او الولاية في النكاح على الصغيرة. وجوب الولاية للنكاح الصغيرة من قيس على وجوب الولاية على مال اليتيم. بجمع ايش
19:38بجمع الصخر في كليهما. الان نقول هذا الجامع الصغر هذا جامع معتبر شرعا. انه الشارع هو اللي اخبرني انه اعتبره في مسألة الولاية على كمال اليتيم وانا وجدت هذا هذه العلة التي اعتبرها الشاري واخبرنا بها في هاي المسألة الجديدة. فالحقت هذه المسألة الجديدة والمسألة
19:58بجانب وجود العلة المعتبرة بينهما واضحة الفكرة؟ فهذا بالتالي يكون الحكم الناتج عندي من خلال هذا القياس ايضا يكون حكم معتبر شرعا. ومصلحة الولاية على النكاح على صغيرة مصلحة معتبرة شرعا
20:14طب كيف يا شيخ معتبره عن الشارع؟ ما اخبرنا اصلا ما اتكلم عن موضوع الولاية على النكاح في الصغيرة فكيف تقول وظع الولاية على النكاح في الصغيرة؟ هذا الفعل هذا الحكم مصلحته معتبرة شرعا
20:27بدنا نقول صح الشارع ما تكلم عن هذا الحكم الجديد وانما اعطانا علة الحكم القديم. لكن اهم شي انه العلة اللي اتكلم عنها الشارع في الحكم القديم هي بنفسها اتت في الحكم الجديد بالتالي الحكم الجديد ايضا يعتبر شرعا لان علته هي معتبرة شرعا
20:46لانه علته هي اصلا معتبرة شرعا. بالتالي يكون الحكم الجديد معتبر شرعا جميل ايها الاحبة؟ طيب طيب الان عندما اذا هذه الصورة واضحة ايها العبادي هذه صورة المصلحة المعتبرة شرعا يا مشايخ. هذه صورة المصلحة لما يقول لك مصلحة معتبرة يعني باختصار
21:19ان فعل مثل ولاية على مال اليتيم هو مصلحة يحافظ على مقصود الشارع. لماذا هو مصلحة؟ لماذا هو مصلحة؟ اذا كان الشارع هو اللي من خلال النصوص او من خلال الاجماع اه حينئذ بنقول لهاي المصلحة معتبرة. ففي الولاية الايمانية اليتيم الشارع هو اللي اخبرنا
21:40هذا هو مصلحة لما قال لنا انه هذا صغير والصغير بضيع ماله بسبب ضعف بدنه وعقله. اعطانا كل فلسفة لماذا هذا ايش؟ مصلحة. فكلنا هذه معتبرة. اذا وجدنا نفس هذي الفكرة وجدنا هذه العلة لاخواننا الشارع عنها في حكم جديد فاننا نلحق الحكم الجديد بالحكم القديم
22:00وهذا هو القياس الاصولي وهذا هو القياس الاصولي. تمام. الان نذهب الى حالة اخرى لاهالي الصورة اكتب عليها صورة رقم واحد وهذه صورة رقم واحد. هذه مصلحة انه يعتبرها شرعا. تمام
22:18الان ايها الاحبة تحريم الربا في القمح الله سبحانه وتعالى حرم الربا في القمح صح؟ بالنص في حديث عمر بن الخطاب لما حرم التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعب الشعير وفي الحنطة والقمع اه الشالة حرم الربا في القمح
22:45ممتاز جاء نص في الشريعة يحرم علينا الربا في القمح ويحرم الربا في التمر الى غير ذلك. بدك احط لك التمر خليها التمر ها الشارع قال التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء
23:02اذا اه هذا حكم قطعا مصلحة. صح يحافظ على مقصود الشارع. الشارع لما حرم الربا في التمر اذا هذا التحريم في الفعل وفي الذات. فالشارع لما حرم الربا في التمر
23:17نحن نجزم انه ما حرب الا انه ايش؟ مصلحة انه هذا الحكم وهذا الفعل او هذا الترك بدنا نسميه هذا الترك مصلحة. يحافظ على مقصوده في حفظ المال طب هل هو اخبرنا لماذا تحريم الربا في التمر مصلحة يحافظ على مقصوده
23:39هل علمينا وفسري لنا لماذا؟ تحريم الربا في التمر يحافظ على مقصوده في المال ما الناش نص وما عنا اجماع من خلاله الشارع علل لنا وفسر لنا كيف يكون تحريم الربا في التمر
23:57مصلحة يحافظ على مقصوده فهنا من الذي اصبح يحاول ان يفسر يبحث عن تفسير المجتهدون المجتهدون بدأوا يبحثوا عن تفسير لماذا تحريم الربا في التمر مصلحة تحافظ على مقصود الشارع في المال؟ بدنا نفكر
24:18اختلفت افهام المجتهدين في الحنفية استنبطوا فكره. المالكية استنبطوا فكرة اخرى. الشافعية صمتوا فكر ثالثة. الحنابلة فكرة رابعة انه هنا ماء الشارع ما اخبرنا بده يصبح المجتهد هو الذي يفكر
24:35المسألة السابقة الولاية على مال اليتيم الشارع هو اللي اعطاني النتيجة نهائيا. بسبب انه صغير وهي خلص فهمنا اذا اه لماذا هاد انه الصغير والصغير وظنه؟ وجدت هاي العلة والله في مسألة جديدة ايضا انسان صغير ويخشى يضيع ماله بعطيه نفس حكم المسألة السابقة. لكن المشكلة
24:52انه تحريم الربا في التمر الشرع ما اعطانا لماذا؟ هو مصنع. ما فسر لنا. اه. فالان بيجي الفقهاء بستنبطوا استنباط فبيجي مثلا اه بعضهم يقول والله تحريم الربا في التمر بسبب انه هذا والله
25:14اه ماكين او موجود والمكيلات والموزونات بده يسد باب الربا فيها. حتى ما يصبح هناك استهلاك واستنزاف للمال العام. وما يؤدي اليه من مفاسد وكل غير ذلك من الفلسفة اللي بيذكروها المقاصد هي في تحريم الربا. مذهب اخر بقول لك لا القوت اه والادخار
25:42مذهب رامي يجي يقول لك لأ الطعمية والثمانية فلماذا حرم الشارع الربا في التمر مذهب من المذاهب عند الامام لانه مكين وموزون. والشارع بده يسد الربا في المكيلات والموزونات. بما يترتب عليه من مفاسد اقتصادية. بيجي بذهب
26:07المذهب الحنابل مذهب المالكية. بقول لك لا اه مش لانه وكيل او موزون التمر. لا مش هيك الشارع لاحظ. لاحظ في التمر انه التمر اه قوت وادخار هو قوت اهل المدينة وادخار وهو بيدخروا منه. فاذا صار مجال للربا والتلاعب فيه بتختل موازين الاسواق في المدينة. لأ بيجي الشافعي بفكره بطريقة اخرى لا
26:27لا لانه طعام بشكل عام فقال الشاعر حرم الربا في التوب لانه طعام. والشارع بده يغلق باب الربا في مطعومات حتى لا يؤدي الى المفاسد تلاعب بارزاق الناس. فبصير كل مذهب بحاول
26:40الحنابلة قالوا والله احنا شايفين راح مش شايفين هيك يعني بناء على استقراءات انه الكيلو الوزج هيك يعني التمر لانه مكيب. المالكية بشتغلوا وكيل احنا شايفينها لانه قوته يدخر. بيجي الشافعية بقولوا لأ لانه طعام
26:57اصبح كل مجتهد يحاول بنفسه يفسر يفسر ليش هذا الحكم مصلحة يحافظ على مقصود الشارع صح؟ كل فقيه صار يفكر الان هنا يحدث عندنا مسلك من مسالك القياس يأتي معنا مسلك من مسالك استنباط العلل. يسمى مسلك المناسبة
27:20وهذا مسلك مسلك اجتهادي. يعني الفقيه هو الذي يستنبط ويحاول ان يفسر لماذا هذا الفعل مصلحي يحافظ على الشارع تمام؟ الان نيجي مثلا على رأي اه مثلا الشافعية قالوا تحريم الربا في التمر
27:41العلة انه طعام. خلص نختار هذا. ممتاز فالشارع بده يغلق الربا في هذه الابواب حتى لا يتلاعب في ارزاق الناس هذا تفسير مين هل هو تفسير الشارع؟ ولا تفسير الشافعية؟ تفسير الشافعية باجتهادهم. واستنباطهم. الان القرافي يقول
28:04اي حكم الفقيه هو الذي يستنبط علته وليس الشارع هو الذي اخبرنا به. هذا الحكم في الحقيقة هذا التعليل وهذا الاستنباط هو نوعا من المصالح المرسلة هكذا القرار فيقول يقول انتم الان تحريم الربا في التمر هل الشاعر احمركم بعلته؟ وفسر لكم لماذا ومصلحة؟ لا. انتم ايها المذاهب الاربعة
28:30بدأتم تفسرون اجتهاداتكم لماذا هو ايش؟ مصلحة. بالتالي انتم تقومون بنوع من الاستدلال المرصد انكم انتم تستنبطون العلة التي من اجلها كان هذا الحكم مصلحة. وهذا هو الاستدلال المرسل بحد ذاته
28:49المسألة السابقة الشارع هو اللي فسر لنا لماذا الحكم مصلحة خلاص انتهينا قطعا هذا معتبر شرعا هذا معنى الاعتبار. هون الشارع ما قصر لنا. وكل المجتهدين الى اذهانهم وقرائحهم. فهم اصبحوا يستنبطون ايش
29:07يستنبطون لماذا هذا الفعل مصلحة فيقول الغرابي اه بما انتم الذين تستنبطون لماذا هذا الفعل مصلحة؟ هذا نوع من الاستدلال المرسل هذه هي المصلحة المرسلة. انه مرسلة الشارع فلم يعتبرها انتم بامثالكم باستنباطاتكم واجتهاداتكم انتم الذين قلتم انه والله هذا الحكم مصلحة لكيت وكيت. فهذا هو المصلحة المرسل
29:31لان الشارع لم ايش؟ لم يعتبرها يشاء لم يعتبرها يعني لم يفسر لنا لماذا هذا الفعل مصلحة؟ وانما انتم الذين فسرتم لماذا المصلحة وبالتالي يكون هذا مصلحة مرسلة. طيب بس خلونا نكمل مع القرف. اذا اه بتيجي عنا قضية اه التفاحة
29:51طيب بالشهر ينص على تحريم الربا في التمر. طب التفاح ما مص الشارع عليه؟ هل هو طيب بيجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا فالان الشافعي رحمة الله عليهم توصلوا في تفسيرهم لماذا الربا في محرم؟ لانه ايش العلة
30:12الشافعية توصلوا في تفسيرهم لتحريم الربا في التمر العلة انه ايش؟ طعام. اه ممتاز. فبالتالي الشافعية لما شافوا التفاح صاروا يبحثوا عن حكمه اه والله التفاح وزي التمر اه يجري فيه الربا وهذا ليس مثل التمر؟ قالوا اه احنا ايش فسرنا تحرير الربا في التمر
30:32انه ايش الشارع؟ لماذا حرمه؟ لانه طعام. صح؟ طب التفاح؟ وتفاح طعام اه اذا بدي اقيس التفاح على التمر في تحريم في تحريم الربا بجامع ان كليهما ايش وهذا ايش بنسميه برضه؟ برضه هذا قياس اصولي
30:52صح؟ برضه هذا قياس اصولي. فالقرار في ايش بحكي؟ بحكوا انتم بتعملوا هاي العملية. بتستنبطوا علة حكم نص عليه الشارع. وهاي بتستنبطوها بتقيسوها في فروع جديدة. وبتقولوا احنا ما بناخدش من مصالح المرسل
31:08طب هي المصالح المرسلة؟ هم الاصولية ما بسموها مصلحة مرسلة. شو بسموا هاي الاعلامية؟ قياس ايضا ظلم القرار في ما هي مصلحة مرسلة القرار بده يقول مفهومنا. انه انتم بتستنبطوا علة حكم. يعني بتفسروا المصلحة
31:23اللي المصلحة يعني الفعل اللي نص عليه الشارع. وهذا تحريم الربا في المصلحة فسرت انتم باجتهادكم لماذا هو مصلحة؟ ايها الشافعي ايش كنتم؟ لماذا هو مصلح؟ قلتم له طعام. والطعام للشارع يريد اغلاق الباب فيه حتى لا يتلاعب بارزاق الناس
31:39ممتاز ثم عندما جاء فرع جديد مثل التفاح التفاح على التمر في تحرير الربا بجانب وجود التعليم فكريا العلة هي مشتركة فكرهما. فقلت اه اذا ايضا الشارع بده التفاح يكون حرام. لانه التفاح برضه مطعوم والمطعومات يجب ان لا يتلاعب فيها
31:59وقس على جميع المطعومات نفس الفكرة تصير قياس لانه هم خلص فهموا اه فهم الشافعية انه الشارع لماذا حرم الرماد التمر لماذا؟ لانه طعام. اه يعني الشارع اذا بده الطعام نغلق هذا الباب فيه. فصار اي طعام يلحقوه بالتمر
32:19بهذه الصورة. تمام؟ الان القرافي يقول للشافعية مش انتم تنكرون علينا المصالح المرسلة؟ هذا مصلحة مرسلة. وان انتم سميتموه قياسا بسموه قياس سلام عليكم سوى نوع من المصالح المرسل. لانه في النهاية هل
32:36كون الربا في التمر مصلحة. هل الشارع هو اللي فسرها؟ لا انتم بالتالي هذا مصلح مرسلة لان معنى انه مصلحة معتبرة انه الشارع هو الذي يفسرها لنا. بما انه الشارع هو لم يفسرها لنا بالتالي هذه موسى
32:52وانتم سميتموها ايش؟ بدال ما تسموها مصنع موسى قلت لا هذا قياس اصولي ماشي قولوا هذا قياس اصولي لكنه في النهاية نوال من الاستدلال المرسل طيب الان ايها الاحبة اه طب ايش صورة الاستدلال المرسل
33:09اللي بخالف فيها الجميع والشافعية بيقودوا المصالح المرسلة. اه مثلا او اكثر الشافعية بدنا نقول في كتبهم الاصولية بيقودوا المصالح المرسلة غير مقبولة. وكذلك كثير من الحنابلة في كتبهم الاصولية بقولوا غير معتبرة. طب بدنا نفهم ايش الصورة اللي غير معتبرة عندكم في المصلحة المرسلة. اه تعالوا نشوف
33:30الان ايها الاحبة حتى تفهموا ايش المصلحة المرسلة اللي بتكلم عنها الاصولية لانها ايش؟ انها غير معتبرة. جيد الان جمع المصحف بين دفتين معاي انتم الان هاي الصورة الثالثة هديك الصورة الثانية. اذا الصورة الاولى عندي حكم الشارع نص عليه وفسر لي لماذا هو مصلحة. الحالة الثانية حكم
34:10الشارع نص عليه وما فسر لي اه وما فسر لي لماذا ومصلحة فصار المجتهد هو اللي يصبر ممتاز؟ يعني لاحظوا الصورة الثالثة والاخيرة الصورة الثالثة والاخيرة جمع المصحف بين دفتين. اها. هل هذا الحكم اصلا الشارع نص عليه؟ لا
34:30الصحابة في زمن ابو بكر هم اجتمعوا فيما بينهم وتناقشوا ووصلوا لنتيجة. تمام؟ الان جمع المصحف بين دفتين كما قلنا اذا هذا الحكم اصلا الشارع لم ينص عليه ممتاز ايش مصلحته؟ الان مو مصلحة. شو الصحابة رغم انه ايش؟ انه هذا جمع المصحف بين دفتين هذا مصلحة
34:54طيب فسروا لنا لماذا هذا الحكم مصلحة؟ انت لما تقول انه مصلحة معناتا بده يحافظ على احدى هذه المقاصد. قالوا اه جمع المصعب بين دفتي مصلحة لانه يحافظ على مقصد الدين
35:12صح اذا الصحابة قالوا جمع المصحف بين دفتيه مصلحة لانه في النهاية يصب في مصلحة او في المقصد الاول مقصد حفظ الدين. بس الان بدنا علة لماذا جمع المصحف هذا الفعل بحد ذاته ان هذا كلام عام. احنا بدنا العلة كيف قبل شوي مال اليتيم عللوا لنا لماذا هو يحافظ على مقصود الشارع؟ قلتم لان
35:33طيب نفس الاشي تحريم الربا في التمر عللوا لنا لماذا يحافظ على مقصود الشارع؟ قلت لانه طعام بالاستنباط اسرائيل. هنا بدك لماذا جمع المصحف يحافظ على الدين كيف بدك تعلمنا صح؟ وهاي احنا بدنا وين الحبكة؟ عللوا لنا لماذا جمع المصحف؟ يحافظ على الدين
35:55هنا يبدأ يبحث عن ايش؟ عن العلة يعني كيف قبل شوي تحريم الربا في التمر؟ كيف يحافظ على رخصة حفظ المال؟ يلا عللوا لنا ايها المجتهد وبدأوا يحاولوا يفسروا كذلك جمع المصحف بين
36:09بدكم تبدأوا تفصلوا لماذا هو علة؟ يحافظ على مقصد الدين. بس ايش الفرق بين جمع المصحف بين دفتين وبين تحريم الربا في التمر؟ انه تحريم الربا الحكم الشرعي مصالحه. صح؟ واحنا بس بدأنا نبحث عن ايش؟ عن علبته. نحاول ان نفسر لماذا هو مصلحة ثم بعد ذلك
36:29بعد ان وصلنا العلة مثلا عند الشافعية والطعمية بدأنا نقيس عليه. الان جمع المصحف بين دفتيه اولا قبل ما نبدأ نبحث عن علته بدنا نشوف الان هل هناك اصل يعني حكم سابق
36:47حكم سابق نص عليه الشارع واخبرنا بعلته او استنبط الفقهاء علته ثم هذا الحكم السابق اللي الشاري اخبرنا بعيلته يعني فسر لنا لماذا هو مصلحة او الفقهاء استنبطوا علته وفسروا لنا لماذا
37:11مصلحة يمكن انه نقيس عليه هذه الصورة الجديدة النازلة ضعتوها مفهمتش الصورة الان اذا هاي الصورة الاولى والثانية. الصورة رقم واحد علمتكم اياها اليوم انه الحكم نص عليه الشارع واخبر
37:27ثم بدأنا نقيس عليه وهذا قياس اصولي. الصورة رقم اثنين حكم نص على الشارع لكن ليس هو الذي اخبرني بعلته او الفقيه هو الذي استنبط العلة باجتهاده ثم بعد ذلك بدأ يقيس عليه. صح؟ وقلنا الصورة الثانية القراءة فقال هي مصلحة مرسلة
37:47جمهور يقولوا لا مش مصلحة مرسل هذا قياس اصولي. شفتوا كيف؟ اذا الصورة الثالثة والاخيرة هي الاخطر. هاي السورة. انه انا عندي مسألة نازلة حاولت ابحث لها عن اصل شرعي مستند شرعي اللي هو حكم سابق
38:04اما يكون الشارع نص على علته وفسر لي لماذا هو مصلحة او حكم سابق؟ الشارع اعطاني اياه والفقهاء استنبطوا لماذا هذا الحكم مصلحة ويحافظ على مقصود الشارع لاقيس عليه هذه النازلة الجديدة
38:21بدي اذا اصل مستند شرعي اصل قديم اقيس عليه هذا الحكم الجديد فالان هل هناك اصل معين باء هو اصل ايش؟ معين. الشارع نص مثل اصل معين يحافظ على الدين. الشارع نص على علته. وتوجد هذه
38:41العلة في جمع المصحف بين دفتين؟ او هل يوجد عندي اصل قديم؟ الشارع لم ينص على علته. لكن الفقهاء من الصحابة استنبطوا او علته ووجدوا هذه العلة في جمع المصحف بين دفتيه فقاسوا جمع المصحف على هذا الحكم القديم. في الحقيقة يقول الاصوليون الان في النهاية هو مجرد
39:01يقول الاصوليون لا يوجد حكم قديم نص عليه الشارع في القرآن او في السنة يبقى يعني حكم معين الكلام هذا يريد حكم معين. نص عليه الشارع في القرآن او في السنة يمكن ان نقيس جمع المصحف
39:19يعني ما عنا حكم قديم كما قلت لك بالشارع اخبرنا بعيلته او استنبطها الفقهاء ثم وجدنا هذه العلة في جمع المصحف فقسنا جمع المصحف على ذاك الحكم القديم بجامع اشتراكهما في العلة. ما لقينا
39:35فصار الجمع الجمع المصحف بين دفتين لا يوجد اصل معين يعني حكم قديم يمكن ان نلحق به بجامع اشتراكهما في العلة فهون بتيجي موطن المصلحة المرسلة. فهل جمع المصحف بين دفتين فعل يجوز ان نعتبره او نسميه مصلحة
39:57ونبني عليه احكام شرعية ولا لا يجوز ان نسميه مصلحة ونبني عليه احكام شرعية هنا الموطن الشاذ. فهل الجمع المصعب بين دفتيه؟ الان قلتم انه مصلحة واذا قلتم انه مصلحة
40:11بدنا نشوف ازا كنتوا بمصلحة في الان اه تحريم يعني كيف بقول لكم هي قبل قليل في الصورة الاولى ايجاب الولاية في النكاح كانت هي النازلة الجديدة صح وقلت منها مصلحة بس اه فهمت انا لماذا هي مصلحة فعلا قبلنا لماذا؟ لانه هناك حكم اصل معين
40:39سابق اللي هو الولاية على مال اليتيم. قصتم الولاية في النكاح على هذا الاصل المعين بجامع اشتراكهما في العلة اللي اعتبرها الشارع. وفي الصورة الثانية عندي كم تحريم يبقى في تمر والصورة الجديدة اللي نازلة كانت بالتفاح؟ والله قسم التفاح
40:59على التمر بجامع علة مش الشارع اخبرنا بها استنبطها الفقهاء. فقلنا فعلا التفاح بالتالي محرم. وان كان شف ايهما اقوى تحريما تحريم التفاح اي او كحكم اي اي الحكمين اقوى؟ تحريم التفاح او تحريم الربا في التفاح؟ ولا ايجاب الولاية
41:19النكاح اي الحكمين اقوى؟ جميل. اجابة لا بالنكاح اقوى من اه تحريم الرمال في التفاح. مع انه كليه ما ثبت من قياس. لكن ايش الفرق بينهم اه انه هنا ايجابي الولاية في النكاح علته انه يشترك فيها مع اصله. الشارع هو اللي فسرها انتهى الامر. بينما تحريم الربا في التفاح
41:39علة مش الشارع هو اللي اخبرنا فيها لا احنا الفقهاء استنبطوا علة الاصل القديم ثم الحقوا الفرع الجديد بالاصل القديم بجامع اشتراكها في العلة المضمونة في النهاية. الشافعية والحنابلة يخالفهم المالكية بل ان مضمونة. لكن مشكلتنا في المسألة الجديدة انه جمع المصعب بين دفتين ما فش
42:03عندي حكم قديم اقيس عليه يعني ما عنده حكم قديم لا شال ان نصعد علته او ان الفقهاء استنبطوا علته ما فش عندي اصل معين اقيسه عليه. طب ايش افعل؟ هل يجوز انه
42:16اعطي حكم والله قول والله جمع المصحف بين دفتين مصلحة يجب القيام بها لانها تحافظ على مقصود الشارع هو نبيت الخلافة بين الاصولية فهمتوا علي؟ هون بيجي الخلاف. انه يا عمي هادي ما فيش اصل معين نقيسه عليه. في الولاية في النكاح بس ناموا على والتفاح اسنان عالتمر. طب الجمع بين
42:36بدي احكي انه مصلحة يجب القيام بها بالتالي بدي اشي استنى ندي له كنت عليه بشيء استند اله. الان هنا بيجي مسألة الاستدلال المرسلي. انه هنا في شيء هذا هذه الصورة تسمى استدلال الاسر عند الجميع
42:53يسمى ايش؟ عند الجميع. القرار في قبل قليل قلنا هو يسمي ايضا القياس المستنبط علته ايضا الاستدلال المرسل. فبقول المدام اللي بتحكي عنها المصلحة المرسلة لانتم بتوخذوا بها بوجه من الوجوه. بتوخذوا بها من خلال القياس صاحب العدة المستنبطة. ويبقى النقاش دائم بين الجميع في هذه
43:13الصورة الثالثة والاخيرة فهمتوا من القراءة في ايش بدي احكي وابن دقية العيد انه مستحيل انه انتم ما بتوخذوا المصلحة المرسلة. انتم بتوخذوا بها في صورة القياس اللي علته مستنبطة
43:25هذا قطعا وهذا ممنوع من سداد المرسل شئت وما ابيتم. سميتوه قياس سميتوه استبداد كما تشاؤون. لكن المنطقة المختلف فيها فعلا عند الجميع هي هاي عندما يكون عندي فرح لا يوجد اصل معين استطيع ان الحقه به
43:41لانه ما في اصل معين سواء مستنبط العيلة او منصوص العلة. فهل يجوز للمجتهد من خلال اجتهاده انه يثبت انه هذا الحكم لازم نعمله لانه مصلحة يحافظ على احدى هذه المقاصد هل يجوز له
43:59الان كما قلت لكم هنا المنطقة التي تخيف الفقهاء انه يصبح هناك تشابه بيننا وبين المعتزلة بهاي الجزئية بعض الاصولية او اكثر اصولية ليش تخافوا؟ فتح هذا الباب لانه من جنسية القريبين من المعتزلة الان المعتزلة يقولون اذا العقل وحده ادرك انه
44:20هذا الفعل في مصلحة اذا كانت مصلحة خالصة بقود العقل انه هذا الفعل واجب. مش هيك درسنا سابقا. واذا كان هذا الفعل في مصلحة راجحة مش خالصة. بقول للعقل انه هذا الفعل مندوب
44:33واذا كان في مفسدة خالصة العقل بكون هذا فعل حرام. واذا كان في مفسدة راجحة بكون هذا فعل مكروه. فاحنا هون اذا قلنا جمع المصحف بين دفتين اه يجب جمع المصحف بين دفتين لانه مصلحة
44:48اه اه استنى ان تقول يجب جمع المصحف لانه مصلحة انت طب كيف اوجبت من وين اتيت بهذا الوجوب؟ لان لاحظوا كيف سيصبح الاستدلال لموسى المصدر للمصادر التشريعية لاحظوا كيف اصبح الاستبداد المرسل او المصلحة المرسلة مصدر من مصادر التشريع. وهذا مخيف عند اكثر الاصوليين. انه هنا انت تقول جمع المصحف بين
45:08ما حكمه واجب؟ ما الذي اوجبه اه ما الذي اوجبه؟ عند القياس اصولي ولا ما عنديش. طب ايش اوجبته؟ قال والله هذا مصلحة. بقول لك اها صرنا زي المعتزلة. انك بتشوفوا فعل
45:22وبتقولوا عنه مصلحة اذا صار واجب. واذا كان مفسدة بتقولوا عنه حرام بعقولكم. نقول اه هنا لذلك اخافوا اصوليون في الحديث عن المصالح يا عمي بدناش نفتح الباب اذا كان الفعل لا يوجد اصل معين يقاس عليه بدنا نتروى نتروى شوي قبل ما انا نقول انه مجرد القول
45:44انه مصلحة ويجعله له حكما شرعيا. او انه جعله حكم شرعي وبناء حكم شرعي فقط بناء على انه مصلحة بنظر مجتهد بدنا نتروى حتى ما نصبح مثل المعتزلة فايش قالوا ايها الاحبة؟ جاء الخلاف. فقال الجمهور انه اذا كانت المصلحة التي يدعيها المجتهد في هذا الفعل المعين
46:08الذي لا يوجد اصل معين يقاس عليه. لاحظوا هاي الافكار كلها بتكون مستحضر عندكم. انت فلاء نازلة لا يوجد اصل معين نلحقها به. اذا قال انه هذه النازلة مثلا ويجب جمع المصحف. يجب ان نفعل كذا. يجب ان نفعل كذا. بناء على انه مصلحة. بناء على المصلحة. وبدأ هو بعقله يفسر
46:28لماذا هو مصلحة وكذا وكذا؟ وبعقله يفسر لنا الان. يعني هو اولا اعطانا الحكم يعطينا الحكم بعقده ثم فيفسر لنا بعقله لماذا هيك الحكم فهنا الحكم من عند المجتهد والعلة من عند المجتهد. يعني انتم لاحظتم الفرق بين السور الثلاث سموني ممكن اطيل هنا لكن لانه هون الحبكة
46:52في الصورة رقم واحد حكم من الله وعلة من الله ونحن نقيس فقط صورة الولاية في مال اليتيم. السورة الثانية سورة قياس التفاح على الربا. حكم من الله في التمام علة من المجتهد
47:11ثم نقيس تمام؟ الصورة الثالثة جمع المصحف بين دفتين ما فش عندنا حكم معين ها اتكلم عن حكم معين من الله ولا مصلحة عفوا ولا تعليم ايضا من الله سبحانه وتعالى يعني من الشارع. وانما عندي فلاح لا يوجد اصل معين
47:34سؤال هيك مسألة جاءت ما وجد اصل معين اقيسها عليها. فالمجتهد هل يجوز دعاء لا بصورة ثالثة؟ لا معين من الله يقاس عليه ولا علة من الله سبحانه نلحق بها. ولعل ايضا منا. نلحق بك. وانما
48:00كما قلنا مسألة وردت لا يوجد اصل معين تقاس عليه فهل يجوز للمجتهد انه هذه المسألة النازلة الجديدة يعطيها حكم بالوجوب بالندب بالتحريم بالكراهة. ويقول الله هذا الحكم او هذه
48:20المسألة واجبة. لماذا؟ قال مصلحة تحافظ على احدى هذه المقاصد. ثم يبدأ هو بذهنه يفسر والله لماذا؟ جعلها مصلحة تحافظ على هذه المقاصد. فهنا الحكم كله من المجتهد والعلة تفسيرها من المجتهد. اثنين
48:38صح هو خوه هذا جمع المصحف بين دفتين هذا مثال الشهير هنا هناك امثلة كثيرة ترى في الاستدلالات المرسلة لكن خذوا هذا المثال الان ما رأيكم؟ هل يجوز للمجتهد انه نفسه
48:53الحكم ثم يستنبط ويبين لنا لماذا والله هو مصلحة يحافظ على مقصود الشارع؟ هذه هي المصلحة المرسلة للمختلف فيها. فالمالكية رحمة الله عليهم يجوزون هذا يجوزون هذا ثم بعدهم كما قال الحنابلة. لكن طب كيف يجوزونها ولم يصبحوا هكذا على طريقة المعتزلة؟ لا. قالوا لا نسمع على طريقة
49:17معتز. لماذا؟ لانه صحيح جمع المصحف بين دفتين. هنا ركزوا بالكلام. لا يوجد اصل معين يقاس عليه. لكن يقولون اصول الشريعة العامة الم تدل على وجوب حفظ الدين يعني لو نظرنا في افعال افعال النبي عليه الصلاة والسلام
49:36في حياته ايش كان يفعل؟ انه كان عنده مقصد مهم انه يحفظ الدين وانه دائما اي شبهة تيجي على الدين يحاول يلغيها وانه اي انسان مفسد يحاول يخلص عليه فعندي قصور متعددة كثيرة تشهد انه الشارع يريد ان يحفظ الدين واي مفسدة تؤدي الى اه تفرقه او ضياعه
49:56يريد ان يلغيها فجمع المصحف بين دفتين صحيح ما عندي مسألة معينة اقيس عليها لكن عندي اصول عامة استطيع ان الحقه بها بالتالي الحكم على انه جمع المصحف بين دفتين واجب لتحقيق ولو ان فيه مصلحة تحافظ على احدى المقاصد الخمس وهي الدين
50:20في الحقيقة ليس بالعمل العقلي المحض على طريقة المعتزلة. وانما هو الاستقراء العقلي لتصرفات الشارع ولنصوص الشارع جعلها المجتهد المستقرئ المتتبع يجزم بانه مثل هذا الفعل له شواهد كثيرة في
50:40يصلح ان يلحق بها وان لم يكن قياس في النهاية لكن يلحق بتلك الشواهد والاصول كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع اي اثم مثلا منع الصحابة انهم يكتبوا السنة
50:51حفاظا على ايش؟ القرآن اه فهمنا. منع امر كان يأمر الصحابة بحفظ القرآن. يفرح لما يأمروا اصحابي حفل. يعلم فلان قرآن القرآن الى هنا هنا يسر القراء حظ الناس. هذه الاصول كلياتها بتدل انه النبي صلى الله عليه وسلم بده ايش؟ بده القرآن ينحفظ. صح؟ هسه ما فش مسألة معينة منها
51:11استطيع اني اذهب جمع المصحف عليها. كصور معينة ما في. بس عندي قصص متظاهرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بنت القرآن اللهم انا نحسن الذكر وانا له لحافظون. فنصوص القرآن مع نصوص السنة هي اصول وشواهد عامة. استطيع انه يلحق الجمع جمع المصحف
51:31بين دفتين عليها وهذا اللي فعله ابو بكر لما اجتمعوا مع الصحابة انه نظروا في الشريعة انه الشريعة بدها ايانا نحافظ عالقرآن وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عشناها وشفناها والقرآن
51:43الكريم اللي قرأناه كلياته يصب ضمن مصلحة انه لازم القرآن ينحفظ. فبالتالي جمع المصحف طبعا كما تعرفوا كمتفرغ عند الصحابة كل واحد عنده شوي وكان خشي ابو بكر ومات كثير من حفاظ القرآن في معارك الردة فبدأ القرآن يقل عدد من يحمله. فابو بكر خاف على المصحف وجمع
52:03يا جماعة الخير لازم نجد حل لهذا الموضوع. واتفقوا على قضية جمع المصحف بين دفتي خطأ خلص. ينحفظ المصحف. الان جمع المصحف بين دفتين كما قلنا مصلحة. لماذا هو مصلحة؟ هل يوجد اصل معين يقاس على الصحابي قاس وهذا على هذا؟ ما عنده كان اصل معين لكن
52:23وعندهم شواهد واصول عامة في الشريعة جعلتهم يجزمون انه مثل هذا الفعل الشارع يريده عرفتم كيف تجي طريقة المصطلح المرسلة؟ الان اكثر الاصوليين كما مر معنا بقولوا اعتماد هاي الطريقة في التشريع على انه مصدر من مصادر التشريع
52:43هذا فقط يجب ان نجعله اذا كانت المصلحة المقدرة عندنا ضرورية. اه بنجعلها تستطيع انها تكون مصدر من المصادر الان جمع المصحف بين دفتيه اه مصلحة ضرورية لحفظ الدين صح؟ مصلحة ضرورية لحفظ الدين. فقال الفقهاء وقال الاصوليون حتى نقوم بالاستدلال المرسل بهذه الصورة الثالثة والاخيرة
53:08انه عندي مسألة لا يوجد اصل معين تقاس عليه. نعطيها قطر بناء على كما قلنا الاستدلال المرسل. والحاقها الشريعة العامة من دون وجود اصل معين تقاس عليه. هذا النوع يعني نعتمده كطريقة كمصدر كمرجع من مصادر التشريع
53:28فقط في ايش في اذا كانت المصلحة المرتبة ضرورية والذي يحدد لها ضروريا المجتهدون الكبار. لكن اذا كانت المصلحة يعني الفعل اللي بدنا نحكم فيه ليس فعل حاجة عفوا ليس ضروري. مصلحة وليست ضرورية. مسألة جديدة نازلة جديدة. مصلحتها
53:50حاجية او نازلة جديدة مصلحتها تحسينية. وما وردتنا اصل معين نقيسها عليه من اصول الشريعة. اه في النهاية لا يقول الاصوليون لا يجوز ان نعتبر او ان نعتمد المصالح المرسلة كوسيلة من وسائل التشريع في هذه الحالات
54:08وضعت فكرتهم ايها الاحبة؟ اذا كان الفرع مصلحته حاجية او مصلحته تحسينية هل يجوز اني اعطيه حكم شرعي بناء على الاستصلاح قالوا لا حتى ما نفتح الباب كثير للناس متى بنجوز الاستصلاح والمصالح المرسلة في هذه الحالة؟ في حالة عدم وجود اصل معين يقاس عليه
54:33فاذا كانت المصلحة ايش؟ ضرورية. فتلوح المصحف بين النفتين اه والله مصلحة ضرورية. ولا تصور المصحف يضيع ما احد يقرأ المصعب ما احد يعرف حكم ربنا. وقع حكم الله في الارض هذا نقطة اعلى مقاصد الدين
54:48فبالتالي جرح المصحف بين دفتين الصحابة رأوا انها مصلحة ضرورية لذلك قاموا بهذا الفعل. مع عدم وجود اصل معين يقاس عليه. لكن لو وجد عندنا الاخرى غير جمع المصحف بين دفتين
55:02مسألة اخرى وكانت مصلحتها لا ترقى الى مرتبة الضروريات حاجية او تحسينية هل يجوز نعطيها حكم مع عدم وجود اصل معين تقاس عليه لأ فيكم نهاية اصل معين اذا كان مصلحة حاجية تحسينية ما بصير
55:20بما اذا في اصل معين خلص انتهى اصل الاصلح قياس عندهم يسموه قياس. ما بسموه اصلا مصلحة مرسلة. في في حالة عدم وجود اصل معين هذا لماذا يسمى مصلحة مرسلة؟ هم كما يقولون ان هنا جمع المصحف بين دفتين لا لا يوجد عندي اصل معين. فالحاقي هو فقط هو الحاق
55:40باصول التشريع العامة بشواهد التشريع العامة. اللي هي ملاحظة تصرفات الشارع. وانه هذا الفعل الجديد يتلائم مع تصرفات الشارع القديم الذي نهذوها منه. يتوافق معها وان لم يكن هناك اصل معين بالتحديد استطيع ان الحقه بها
56:00فهذا بالضروريات مقبول في الضروريات المصالح الضرورية مقبول انه نعطي حكم لهذه النازلة لانها مصلحة ضرورية تتلائم مع تصرفات الشارع. لكن لما تكون حاجية وتحسينية لا سكروا لنا الباب الله يرضى عليكم. لانه هنا سنفتح الابواب على مصراعيها علينا. ويصبح كل مجتهد يقول والله هذي مصدر
56:20تتلائم. والله هذي المصلحة التحسينية تتلائم. وانتم اذا فتح هذا الباب انتم رأيتم الخطاب المعاصرة. قضية تتلائم هذه المسألة ايش؟ مطاطة يعني بتتلاءم بوجهة نظر مين ؟ ما هو بدك تكون مجتهد قائم على اذا همه الاصوليون في زمانهم وكانوا علماء كبار اغلقوا هذا الباب حتى لا
56:40متسلق تأتي نحن في العصر وقت المعاصر نفتح هذه الابواب على مصراعيها فهذه كل فكرة المصلحة المرسلة اه. اه. يوجد اصل الان الشأن لا يعترض مثله انا مثلت يعني فهمت علي انت ممكن تناقش انه يوجد اصل معين لجمع المصحف بين دفتين تقاس عليه اذا وجد قصر معين خلاص اعتبرها
57:05النهاية كما اقول امثل التمثيل غير التطبيق في النهاية انه هل هذا الكلام صحيح انه لا يوجد اصل معين لجمع المصحف بين دفتين لان اكثر يقولوا لا لا يوجد اصل معين. انت برأيك ايش الاصل المعين؟ بسم الله انه النبي عليه الصلاة والسلام لما امر بالكتابة ممكن انه الاصوليين يستنبطوا
57:25ان الامر بكتابة القرآن هذه علتها حفظ القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى بناء على هذه حفظ القرآن تقاس عليه هذا المجرد المصحف في زمن ابو بكر في هذا الزمان لمن صاروا من الفتن
57:42مكان حفظ القرآن بجنبه اه يعني انت قصدك انه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالكتابة. تمام. طب ايش علة الكتابة؟ لما تكون مستنبطة؟ نعم. هيبقى ماشي ما فيش عنا نص من الشارع يعلي
57:55لماذا الكتابة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الان نشرح الفقهاء ايش يستنبطون. استنبطوا اذا ايش كانت الاستنباطة؟ حفظ القرآن. اه اذا كان هذا هو الاستنباط هاي هي العلة حفظ الحروف
58:08اه بنقول اه وهذه العلة موجودة في جمع المصحف. فبقيس جمع المصحف على كتابة المصحف في زمنه صلى الله عليه وسلم بجامع وجود اه الحفظ في كليهما بنود الحفظ في كليهما. فيصبح هذا من قبيل اه القياس. صح
58:25فانت هنا اولا بدك تثبت الاصل المعين اللي بدك تقيس عليه. وبدك تعطيني العلة بعد ذلك بدي انظر والله هل فعلا هذا الفرع استطيع ان اقيسه على هذا الاصل بجامع هذه العلة ولا لا
58:39جيد؟ ولذلك في كثير من الاحكام يقول الاصولية انها من قبيلة الاسكان بالله المرسل لا يجد اصل معين تقاس عليه. ويأتي غيرهم قولوا لا يوجد اصول معينة تقاس عليها هذا اصل معين
58:52ولذلك ستبقى هذه المسائل موطن اجتهاد. لذلك طبعا هذه لذلك نحب الفقه بحر لا ساحل له لما تبدأ ان شاء الله الخروف المطولات الفقه في مسائل الرهن ومسائل الغصب ومسائل الانكحة وفروعها الدقيقة. تجد كلام عميق
59:10طويل ومناقشات طويلة وهذا يقول هذه مصلحة مرسلة وهذا يقول لا هذا لها قياس معين والشواهد تقاس عليها. فاظن انه هذه من المناقشات الطويلة في اه خضم كتب الفقه هي تقوم انه على اعتبار المصالح في هذه الامور وانه هل لها اصول معينة تقاس عليها؟ ولا نقيسها على الاصول العامة للشريعة؟ وكل هذه الامور ايها الاحبة
59:32وتقول طالب العلم ان التكلم في دين الله سبحانه وتعالى يحتاج الى تبحر تبحر عميق هو ان هناك مسائل ستبقى ضمن مسائل الخلاف قطعا انت سوري اعتبرها مصلحة مرسلة والمصلحة مرسلة لا يؤخذ بها عنده واصول اخر يعتبرها قياس تقاس على اصل معين. وفي النهاية انظار. في النهاية ايش
59:54وهذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر. تمام؟ فقط نحن حططنا الخطوط العريضة في هذا الباب حتى اريدك ان تدرك الفرق عن فقط كل هذه القسمة لان اليوم ان شاء الله ربما
1:00:04نشرح القياس. فاريدك ان تدرك الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس خاصة القياس صاحب العلة المستنبطة. انه القياس الذي ينبني على علة مستنبطة انا الحق الفرع بالاصل بجامع الا مستنبطة. لكن بيقول
1:00:20الفرق بايش؟ واصل معين الاستصلاح المصلحة المرسلة لا عندي فرع جديد لا يوجد اصل معين الحقه به فبماذا ساعطيه حكم بالنظر الى كليات الشريعة؟ انظر في ايش؟ في كليات الشريعة فاعطيه حكم الحاقا له بكليات
1:00:40وهادي هلأ انا كمجتهد بحق لي انه الحق فرع بكليات الشريعة ما عندي قصر معين بحق اذا دخل كليات الشريعة هذه هي الفكرة فالاصوليين يقولون والله اذا كان الفعل الجديد هذا مصلحته ضرورية بنعطيك مجال تربح بكليات الشريعة لانه انت والله مجتهد. اما اذا كان مصلحته
1:01:00وتحسين الى بما انه ما فش اصل معين يشهد له وتقيسه عليه اغلق الباب كنت الفكرة في البداية كيف هي؟ طيب. اه الان اقرأ ايها الاحبة خلاص اختم بقراءة ما قاله عبدالمؤمن البغدادي بعد ان دخلنا في هذه الرحلة الطويلة في الاستصلاح. قال
1:01:16رحمة الله عليه اعيد من بداية كلامه عن الاستصلاح واعلق تعليقات سريعة فيما احتاج الى تعليق. قالوا والاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة قد هو اتباع المصلحة المرسلة. من جلب منفعة او دفع مضرة
1:01:32الان هو قال لك اه هو تكاد يعرف المصلحة. ايش المصلحة جلب منفعة او دفع مضرة. احنا ايش عرفنا المصلحة على السبورة؟ المحافظة على مقصود الشارع. ففي الحقيقة المصلحة نفسها هي المنفعة في اللغة. مش قلنا المصلحة لغتان
1:01:48هي المنفعة واما في اصول الفقه فالمصلحة كما عرفها الغزالي وانا اجد هذا التعريف عميق من الغزالي في الحقيقة لذلك احبذ دائما انه المصلحة هي المحافظة على مرصود الشارع المصلحة هي المحافظة على مرصود الشارع. عبدالمؤمن البغدادي عرف المصلحة بانها جلب منفعة او دفع مضرة. وهذا فعل هو يعني هذا التعريف صحيح
1:02:10لانه جلب منفعة ودفع مضرة به محافظ على مقصود الشارع. يعني تعريفه ليس خطأ. لكن تعريف الغزالة اوضح. المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. تمام الان سيتكلم قال الاستصلاح اعيد هو اتباع المصلحة المرسلة الان تعريف المصلحة كانه جملة معترضة من جلب منفعة او دفع مضرة هذي جملة
1:02:33جميل؟ من غير ان يشهد لها اصل شرعي كأنه هنا لاحظوا كيف سياق الكلام. الاستصلاح ان اتبع المصلحة المرسلة. هذا المصدر من مصادر التشريع هو ان اتبع المصلحة المرسلة يعني غير المقيد ايش يعني المرسلة؟ غير مقيدة. وش يعني غير مقيدة
1:02:53احسنت لم ينص عليها الشارع لم يعتبرها الشارع. تمام اتباع المصلحة المرسلة الان جملة معترضة اللي هي جلب منفعة ودفع مضرات بعد انتهاء الجبنة المعترضة على اغلق القوس اتباع المصلحة المرسلة من غير ان يشهد لها اصل شرعي
1:03:12زيد وخاص تمام؟ فانت لو قلت يعني لو حذفت جملة من جنب منفعة ودفع مضرا هي تفسيرية لو قلنا الاستصلاح عند عبد المؤمن البغدادي ما هو؟ هو اتباع المصلحة المرسلة من غير
1:03:28كمل ان يشهد لها اصل شرعي اكتب بعدها معين هذا الذي فصلت لكم عن السبورة انه الان اذا كان الفرع المسألة الجديدة اللي بنسميها الفعل هو المصلحة صح؟ اذا كان هذا الفعل استطيع ان ارد الى اصل معين اللي هو
1:03:49عليه خلص على قياس. المشكلة لما يكون عندي فرع انا اقول انه هذا الفرع هذا الفعل مصلحة ولا يوجد اصل معين اقيسه عليه هون بتيجي المصلحة المرسلة باختصار لذلك كلام دقيق من عبد المؤمن هو الاستصلاح هو اتباع مصلحة مرسلة
1:04:10من غير ان يشهد لها اصل شرعي ايش؟ معين بعبارتنا الاوضح العامية للطالب انه عندي فعل هذا الفعل يقول للفقيه انه مصلحة طيب هل هذا الفعل انت بتقول انه مصلحة له اصل معين تقيسه عليه؟ لا والله ما عندي. طب كيف بدك تحكي انه مصلحة وتبني عليه بالتالي حكم للمكلفين؟ بده يلحق
1:04:33كما قلت لكم في الاصول الشريعة الكلية انه يتلائم مع تصرفات الشارع الكلية اما اصل معين ما عندي. بصير الفقيه يعتمد هذه الوسيلة للتشريع. هذا هو الخلاف تمام؟ فالان ايش بقول؟ قال وهي اما ضروري ناس يقسمها باعتبار درجة المصالح في المحافظة على مقصود الشارع اللي تكلمنا عنها سابقا. قال وهي اما
1:04:55ضروري مثلا نتمثل في نلاحظ ايش امثلته عن الضروريات حتى تفهم انه قضية ما هي الضروري ما هي ولا حاجة ما هي تحسيني مسألة مهمة وتختلف فيها الانظار قال وهي اما ضروري كقتل الكافر المضل اه قتل الكفار والجهاد في سبيل الله من قبيل ايش؟ الضروريات
1:05:13طيب عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين ايضا. فعقوبة المبتدع ايضا وزجره من المصالح ايش ترتبها؟ الضرورية حفظا للدين فاذا حفظا للدين تعود على المسألتين قبض الكافر المضل وعقوبة المبتدعة الداعي المبتدع مين؟ هسه مبتدأ في حاله بباله ساكت بعملش
1:05:33في المجتمع خليه في حاله بباله. الذي يتنصب للدعوة الى بدعته هذا الذي يعاقب. تمام؟ فقال قتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع هذه نحافظ عليها لحفظ الدين. القصاص حفظ لايش للنفس اذا القصاص مصلحة ضرورية لحفظ النفس. حد الشارع شرب الخمر مصلحة ضرورية لهذا العقد. حد الزنا
1:05:59مصلحة ضرورية لحفظ النسب او النسل. اه قطع السارق. قال والقطع يعني قطع السارق مصلحة ضرورية لحفظ ايش؟ المال ولاحظوا ايها الاحبة لما كل هذه المصالح الضرورية لا تطبق في المجتمع المسلم
1:06:14انت اذا ماذا بقي في مجتمعاتنا؟ انهدمت كليات الدين. يعني الاصولية ولست انا من اقول. يقولون هذه ضرورية ما معنى ضرورية ما معنى هذا مصلحة ضرورية في المحاضرة السابقة. يعني من دونها لا تسير احوال الدنيا على انتظام. بل على تهارج وفساد
1:06:36اذا كان الاصوليون يقولون ان قطع يد السالف ضروري. وان حد السالب ضروري وان القصاص ضروري. وعقوبة المبتدع الداعي ضروري وعندما لا تقام هذه الضروريات في حياة المجتمعات فان حياة هذه المجتمعات لا تسير الا على تهارج وفساد. نسأل الله العافية
1:06:56طيب الان هذه الضرورية كما قلنا المصلحة المفصلة التي هي ضرورية ذهب ما لك وبعض الشافعية كذلك وبعض الحنابلة الى ان هذه المصلحة حجة. يعني هاي المصلحة المرسل. حجة. يعني يجوز للفقيه للمجتهد اذا جاء عنده فرع مسألة
1:07:16جديدة فعل جديد انه وهذا الفعل الجديد لا يوجد اصل شرعي خاص يقيسوا عليه. يجوز للمجتهد انه يعطي لهذا الفرع الذي لا يوجد اصل معين يقيس عليه هل يجوز ان يعطيه حكما شرعيا؟ ويقول والله انه واجب او مندوب او حرام او مكروه بصير بناء على المصلحة المرسلة
1:07:38يعني ويلاقي يصبح طبعا مصنع مرسل يعني سيصبح يلاحظ هنا اه ملائمة هذا الفعل لبقاء لكليات الشريعة. ملاحظة جاء بالعامة بين هذا الفعل وبين تصرفات الشارع. هل نعطي المجتهد هذه الصلاحية؟ في اثبات حكم شرعي من خلال هذا الاسلوب؟ اه بالضروريات
1:07:58كما قال المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة اعطوه للمجتهد. هذه القدرة وقالوا اثبت حكما شرعيا من خلال هذا الاسلوب اذا كانت ضرورية. اما اذا كانت ليست ضرورية سيأتي بعدها. قال والصحيح عبد المؤمن البغدادي وجهة نظره الصحيح ان
1:08:14انه ليس بمجان هذا طبعا وجهة نظر عبد المؤمن كواعد الحنابل. وليس مذهب كل الحنابلة. يعني الطوفي يعني عندما قرر وهو بكبار الحنابلة يقول انا اظن انه اعتبار المصلحة لا احد يخالف فيه
1:08:26واعطى منهجا عاما ربما في شيء من التوسع اظن يحتاج الى شيء من الانضباط عنده لكنه واضح انه يعتبر المصلحة المرسلة باطلاقها بعمومها يعتبرها بعمومها من دون اصلا قال تقييم بضرورة وحاجة وتحسين خلص المصلحة اعتبرها الشارع. لكن لا يفتح عليكم كلام الطوفي ومناقشته. اما قال واما حالي
1:08:49انتقلنا طب واما حاجة. مثال الحاجة فرق تسليط الولي على تزويج الصغيرة. الفتاة الصغيرة. قال ليش؟ قال لتحصيل الكفر. خيفة الفوات بس بنتي الصغيرة ما بتقرر مصلحتها لما يجيها شخص متدين صاحب خلق ودين يحافظها ما بقدر مين اللي بذل ابوها
1:09:08فالان قال تسليط الوالي على تزويد الصغيرة لتحصيل الكفؤ خيفة الفوائد يعني انه يروح عليها هذا الكفؤ هذه يعني لماذا بدي اعطيك الان انه الشريعة اوجبت هذا الحكم يجب على الولي
1:09:22انه هو الذي يزوج الصغيرة في حال مجيء الكفر لماذا الشريعة اوجبت هذا الحكم؟ انه في مصلحة مصلحة المحافظة على هذه الفتاة الصغيرة بالتالي يكون فيه مصلحة لحفظ ايش؟ اي مقصد من مقاصد الشريعة الخمس
1:09:36تنبيه حفظ النسل انه يطلع رجل محترم واسرة مسلمة. فالان تسليط الولي على تزويج الصغيرة هذي مصلحة. هذا الحكم مصلحة. وايش مرتبة هاي المصلحة حاجية. طبعا ما بتوصله لمنطقة الضروريات لكنها مرتبة ايش؟ او مصلحة حاجية لانها في النهاية تحافظ على احدى هذه المقاصد وهي تحافظ على مقصد
1:09:56ان نسل لكن درجتها في المحافظة على هذا المقصد درجة ثانية. مصلحة حاجية. قال واما ان تكون مصلحة تحسينية. قال كالولي في النكاح اها صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال. الان الان اي مرأة تريد ان
1:10:18من شروط عقد النكاح ان يكون هناك ايش ولي. هاي مسألة اخرى. غير مسألة اجبار. هناك تسليط الولي على تزويج الصغيرة يعني تتعلق بانه الولي يجبر الفتاة الصغيرة على النكاح اذا جاء اهل الكفر
1:10:32الذي يخشى فواته. اما هاي المسألة اللي هي في التحسيبيات تتعلق بمسألة اثناء عقد النكاح. ايش اركان عقد النكاح او شروطه؟ لازم يكون هناك هو اللي يباشر العقد خلفا عن المرأة نعم. حتى لو كانت المرأة كبيرة. الثيب الان والولي لا يستطيع يجبرها على النكاح. صح؟ لكن
1:10:52دعوات خاص قررت انها تنكح بدها تجيب بني. حتى يباشر هو عقد النكاح. فهذه مسألة تتعلق في اثناء عبد النكاح. من الذي يباشره؟ فقالوا في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال
1:11:11لو خلينا المرأة هي نفسها اه تتجوز اه والله بدي اتجوز. يعني صعبة قدامك امام الناس انه امرأة تتفوه بالايجاب والقبول في عقد النكاح لانه يشعر يعني يقلل قليلا من هيبتها
1:11:26ويشعر بميلها الى الرجال فقال انظروا الشريعة كيف تحافظ على اقصى درجات المصالح حتى هذه التحسينية طبعا هي تحسينية في النهاية صح؟ يعني لو هي باشرت هل اختلت نظام الدنيا؟ او هل فاتت محاجية في الناس؟ لا لكن تحسينية اخلاقية
1:11:42مش كل التحسينيات هي التي تحافظ على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات هذه التحسينيات. فهنا حفاظا على هذا الخلق ان المرأة لا تباشر بنفسها عقد النكاح حتى لا يظهر امام الناس انها تميل الى شهوة الرجال
1:11:57فنقول المرأة تأتي بولي هو الذي يباشر عبد النكاح عنها لتحصيل هذه المصلحة التحسينية. ايش هي المصلحة التحسينية الا يظهر ميل المرأة الى الرجال قال فهذان لا يتمسك بهما يعني الحاجي والتحسيني بدون اصل اكتبوا بعده معين
1:12:21بلا خلاف يعني اي فعل فرع جديد بدك تعطيه حكم شرعي جديدة بنعطيه حكم. وهذه النازلة الجديدة في الحقيقة والفرع الجديد كان هو بشكل عام يا مصلحة حاجية يا تحسينية لا تتعدى ذلك. لا يجوز للفقيه ان يعطيه حكما شرعيا من دون وجود اصل معين يقيس عليه
1:12:48لازم يكون لك اصل معين نقيس عليه باختصار لازم تدخله لباب القياس. وما بصير نخليه ضمن المصالح المرسلة. والله يعطي الفقيه لهذا الفرع الجديد حكم. ملاحظة المقاصد الكلية او ملائمته لمقصود الشارع. بهاي العبارات العامة. لأ بدك تجيب لي اصل معين. استر علي. ما عندك اصل معين تتوقف
1:13:08فهمت علي؟ هاي طريقتهم. لكن اه كما قلنا ذكر الشيخ الشنقيطي في مذكرته انه هو قال له عبد المؤمن البغدادي بلا خلاف. يعني انتهى الموضوع هذا عبد المؤمن انه الحاجيات والتحسينيات لا تثبت بالاستصلاح. المصالح المرسلة. لابد ان تكون في القياس. الاصولي. لكن اه يعني الشيخ الشقيق
1:13:28يقول ان المالكية يعتبرون ايضا المصالح المرسلة في ايش؟ في الحاجيات. فيجوزون للفقيه انه يعطي حكم لفعل مصلحته حاجية حتى مع عدم وجود اصل معين يقيسوا عليه بمجرد ان وجده ملائما لتصرفات الشارع الكلية
1:13:48واضح لا التحصينيات الشقيقي قال هي الحاجيات فقط. واما التحسينيات لا بد من اصل معين تقاس عليه انتهينا يا مشايخ؟ خلص بدنا نغلق باب الاستصلاح. هذا باب اذا فتح لا يغلق. نغلق باب الاستصلاح ننتقل الى مبحث جديد
1:14:08آآ يعني هو قد نقول من اخر المباحث المعمقة عندنا في اصول الفقه. بعد ذلك يعني سيكون عندنا شيء من الاستدلال والكلام عن ترتيب الادلة التعارض والترجيع والاجتهاد والتقليد هي مسائل سهلة. فقط القياس هو الذي بقي علينا في هذا الكتاب يحتاج الى جهد اه باذن الله. كم ذهب من الوقت؟ اذا ايها الاحبة
1:14:28ندخل الان في مصدر جديد من مصادر التشريع ايضا وهو من اوسع واهم واخطر مصادر التشريع وهو القياس والقياس ايها الاحبة انا اسميه خاصية هذه الشريعة المباركة لنبيه تستمد الشريعة ديمومتها
1:14:48وشموليتها في جميع نواحي الحياة. لانه الاحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص في النهاية. يعني النصوص استوعبت كليات الشريعة واعطتنا ورسمت لنا الخطوط العريضة. واستوعبت اعداد كبيرة وهائلة من الاحكام. لكن ستبقى هناك احكام
1:15:08تستجد عبر الزمان وباختلاف الاماكن والعصور. هذه الاحكام نحتاج الى آآ الى معرفة حكمها. حكم الشارع فيها ماذا يفعل المكلف لانه ما منفعل من افعال المكلفين الا يحتاج الى ماذا؟ الى حكم. فهنا ايها الاحبة يأتي وظيفة القياس كمصدر
1:15:28من مصادر التشريع لاثبات احكام لهذه المستجدات التي لا يوجد عندنا نص شرعي خاص او اجماع سابق في بيان وهنا يعني وظيفة المصلحة المرسلة التي شرحناها قبل قليل ووظيفة القياس تظهر في هذه الاحكام المستجدة بقوة
1:15:48المصلحة المرسلة والقياس يتعاملان على هذه الفروع الجديدة. والاقوى هو القياس قطعا لان القياس كما فهمتم الان وان اقيس فرع على اصل معين. واما المصلحة المرسلة فالاصوليون يضبطون هوى يضيقون مجالاتها في اساليب
1:16:08معينة حتى لا اه يفتى الشرعي من غير ضابط او اصل معين يرجع اليه. فما هو القياس ما انواع القياس؟ ما شروط القياس؟ ما اشكال القياس؟ ما هي مسالك العلة؟ كيف يبطل القياس في رحلة؟ اظن فيها شيء من الطول سنعيشها فترة
1:16:28عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في هذا المصدر الجديد. القياس ما هو القياس من حيث اللغة مقياس لغتك ايها الاحبة له معنيان. اما ان ياتي بمعنى التقدير. كلمة القياس لغة. الان ابحث عن المعنى اللغوي
1:16:48اويلي كلمة قياس الان قياس طبعا قبل اعلان ان اذهب الى المعنى الدلالي اذهب الى الاشتقاق الصرفي القياس مصدر مصدر ايش المصدر الاصلي طبعا المصدر الحقيقي قايس قياسا انه فاعل
1:17:08مصدرها فعال ومفاعلة. فقاس قياس. قيس عفوا. قايس. ايش؟ قايس مصدرها قياسا. المفاعلة فعال. اذا قايس قياس. وجوز بعض ان يكون قياس مصدر للفعل الثلاثي قاسي. جوزوا بعضهم ان تكون مصدرا للفعل الثلاثي ايش؟ قاس
1:17:38السبورة ارسمها لكم. الان ايها الاحبة ما هو المعنى اللغوي لكلمة قياس ما هو المعنى اللغوي لكلمة قياس؟ قبل ان ابحث في المعنى اللغوي لكلمة قياس كما قلنا يجب ان نعرف اشتقاق الصدر
1:17:58فنقول قياس هي مصدر قياسي للفعل قايم تسعة وتقول قايس قياسا كما قال ابن مالك والمفاعلة وجوز بعضهم ان تكون قياس مصدر للفعل الثلاثي قاسة وان كان ليس مصدرا اه على قياسه لانه الفعل الثلاثي قاسى وبشكل عام لا تكون مصادرها
1:18:38على وزن قياس. في عالم ولكن هناك مصادر مسموعة عن العرب ان لم تكن على القياس الصرفي لكنها مسموعة عن العرب. اذا من حيث الاشتقاء قياس هي مصدر قياسي للفعل قايسة تنادي مزيد بحرف. وجوز بعض
1:18:58ان تكون مصدر للفعل الثلاثي قاسى. هذا من ناحية الاشتقاق الصنفي. اما من حيث المدلول اللغوي لكلمة قياس. فالقياس ايها الاحبة له معنيان شهيران والبعض يعني يزيد على ذلك لكن لا يهمني كثيرا التوسل بالمعاني اللغوية
1:19:18ثم يأتي بمعنى التقدير فاقول قست الثوب بالذراع. ايش يعني؟ قدرت وفي القسط الثوب بالدرار يعني قدمت الثوب الدراع. قست القماش بالدراع يعني قدرت القماش طول القماش في الذراع. ويأتي بمعنى
1:19:38تشبيه فقول هذا الشيء قياس هذا الشيء. ايش يعني؟ يعني فاذا كلمة قياس تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى التشبيه. وفي الحقيقة بمعنى التشبيه يتلائم جدا هذا المدلول اللغوي مع المعنى الاصولي. صح؟ لاني اشبه فرع باصل انا في الاصول في علم
1:20:08ما هو القياس؟ بيشبه فرق باصل كم سيأتي معي؟ فلذلك ناسى الاطلاق القياس على الشرع لاحظوا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي القياس في معناه اللغوي يأتي بمعنى التشبيه. وفي المعنى الاصولي الشرعي الحاق فلا باصل وهذا مش فيه. اليس كذلك؟ فاذا
1:20:28بقعة تناسب بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي لهذه الكلمة. تمام. نعود الان الى المعنى الاصطلاحي وهو المعنى الاهم لدينا فنقول يقول عبد المؤمن البغدادي ومما يتفرع على الاصول المتقدمة القياس
1:20:48هذا اولا عبر عبد المؤمن بهذا الاسلوب قالوا مما يتفرع عن الاصول المتقدمة؟ لو عدتم الى مطلع كتابنا قواعد الاصول لما تكلم عبد من البغدادي عن تقسيمه لمصادر التشريع بدأ بمصادر التشريع المتفق عليها صح؟ قال مصادر التشريع المتفق عليها ايش عنده؟ عند عبد المؤمن؟ كانت
1:21:08ثلاثة سمعية وواحد عقلي. قال الثلاثة السمعية قال ايش هي؟ الكتاب السنة الاجماع. ايش قال بعديها؟ وما تفرع عنها وهو القياس والاستدلال. ارجعوا عودوا لما تراجعوا الى بداية الكتاب وانظروا لما تكلم عن مصادر التشريع المتفق عليه
1:21:28قسمها الى سمعية وعقلية وجعل السمعية كتاب وسنة واجماع قال وما تفرع عنها. فجعل القياس متفرعا عن الكتاب او قال القياس والاستدلال الذي سيأتي بعد القياس ان شاء الله. قال واما المصدر العقلي المتفق عليه جعله الاستصحاب. فلذلك قال
1:21:48ومما يتفرع على الاصول المتقدمة. ويريد ان يعيدك الى بداية هذا الكتاب حينما جعل القياس والاستدلال تفريعا عن الكتاب والسنة والاجماع. الم يفعل ذلك؟ نعم. لانه في بداية الكتاب لما تكلم عن المصادر المتفق عليها قال ثلاثة سمعية وهي كتاب
1:22:08سنة اجماع ويتفرع عنها. القياس والاستدلال. فكأن القياس عند عبدالمؤمن البغدادي طبعا هذا تبع فيه ابن قدامة تبع الغزالي القياس ليس اصلا من الاصول الكبيرة في وجهة نظرهم. وانما هو متفرع عن الاصول الثلاث الكبيرة وهي
1:22:28الكتاب والسنة والاجماع. لانه اكيد بالتأكيد ما من قياس الا له ايش؟ اصيل. فراح على اصل والاصل يكون كتاب او سنة او باجماع فلهذا جعلوا القياس متولد عن الكتاب او السنة او الاجماع وليس اصلا وحده. اكثر الاصوليين لا في الحقيقة لا ينظر
1:22:48هذه النظرة بل يعتبر القياس مصدرا قائما بنفسه من مصادر التشريع ولا يعبر بهذا التعبير. انه القياس متولد عن الاصول الاخرى وهذه في النهاية اصطلاحات ما عندنا مشكلة فيه يعني اطلق هكذا تطلق هكذا المهم انك تؤمن بالقياس وتستخدمه. قال وما يتبرع على الاصول المتقدمة
1:23:08واصله اي من ناحية اللغة التقدير. وانا اضفت لكم معنى اخر هو التشبيه. فالتقدير والتشبيه هذا اصله لغة. والان سيبدأ بعد في معناه الاصطلاح الاصولي. وسيذكر عبدالمؤمن البغدادي ثلاث تعريفات. سيذكر ثلاثة تعريفات للقياس
1:23:28متتالية. التعريف الاول قال اه التعريف الاصطلاحي. قال هو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما. ان تحمل الفرع على الاصل ايش يعني تحمل يعني تلحق؟ ايش معنى احمل؟ يعني الحق. الحق الفدى بالاصل في ماذا؟ في الحكم
1:23:58لماذا ستلحقه؟ ستلحقه في اي جزئية من اي جهة؟ من جهة الحكم. الحق الفرع في الاصل في الحكم بماذا نشرب هذا الالحاد لجامع بينهما. هذا التعريف منطقي وسهل وراقي صح ولا لا؟ يعطيك بخلاصة ايش هي اصول القيم
1:24:18بس ايش اصول القياس او اركان القياس؟ اربعة. عندي فرع؟ اصل. وعندي اصل. وعندي حكم. وعندي علة. اللي هي الجامعة سالحق الفرع بالاصل في ماذا؟ في الحكم بسبب الجامع. بينهما. كلام سهل وواضح
1:24:38التاريخ الثاني وقيل الان التعريف الثاني والتعريف الثالث للقياس ذكره الغزالي في شفاء الغريب رحمة الله عليه ووضح لي في القراءة لعبد المؤمن البغدادي ابن عبد المؤمن متعلق جدا بكتب الغزالي المتنوعة ليس فقط المستصفى من عنده علاقة
1:24:58اتينا بكتب الغزالة المتنوعة. وفي مبحث القياس والاستدلال استفاد كثيرا كثيرا من شفاء الغليل للغزال. واخذ منه وكثيرا لذلك التعريف الثاني والثالث اخذه من الغزالي. فالغزالي طبعا التعريف الاول لم يذكره الغزالي بشفاء الغليل. الغزالي
1:25:18الغليل عندما عرض شفاء الغليل هذا كتاب خاص مستقل الغزالي في مسائل في احكام القياس. في القياس ومسالكه واستنباطات العلل اوجه وادخل فيه شيئا من الاستدلال. شفاء الغريز كتاب كامل للغزالة وهو من اهم كتب التي يجب ان يفسدها طالب العلم
1:25:38اذا اراد ان يفهم القياس واشكاله وتنوعه طبعا كتاب كبير سبع مئة ورقة. فقط في القياس. وكيف تستنبط الا القياس وما الاختلاف والافتراء وانواع القياس واشكاله وكذا وكذا. كلام طويل طبعا لكنه في مقدمة شفاء الغرير فلوضع شروطا. لمن يقرأ هذا الكتاب يقرأ
1:25:58الكتاب هو نفس الغزالي قال اول شرط ينبغي ان تكون متكامل من اهله. يعني متمرس جدا في علوم الالات. حتى يفهم هذا الكلام فليفهم كلامي الا متين. وهناك شروط اربعة وضعها الغزالي في مطلع الكتاب لمن يقرأ هذا الكتاب حتى يفهم. اولها ان يكون وافر الالة يعني
1:26:18تكون الة متمكنة في علوم الاعلام قوي الادراك وقوي الالة والعلم في اه علوم المنطق وعلوم اه العقول بشكل عام المهم التعريف الثاني الذي اخذه هو كما قلنا تعريف الغزالي قال وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكه
1:26:38بما في علة الحكم. لاحظوا اختلاف الفاظ. قال ايش؟ اثبات. في التعريف الاول ايش قال التعريف الثاني ايش قال؟ اثبات. اثبات ايش؟ اثبات الحكم. الاصل في الفرع الاشتراكهما في في الحقيقة التعريف الثاني قريب جدا جدا جدا من التعريف الاول فقط اختلاف الالفاظ. بدل الحمل قال اثبات
1:27:08عرفت؟ بدل الجامع قال الا. فقط اختلاف لفظي. طبعا التعريف الاول عليه انتقادات يذكرونها التعريف الثاني ايضا تقريبا نفس الانتقادات سترد عليه. ولكن انا لا يهمني الانتقاد لانه كما قال هو نفسه الغزالي. قال ان المراد ليس مناقشة الحدود. المراد ايصال
1:27:28الفكرة باوجز الطرق اليس كذلك؟ انت فهمت معنى القياس من قول حمل فرع لا اصل من حكم الاجابة فهمنا لا يجوز تستخدم قبل ان الحبل هو ثمرة القياس وليس هو القياس الى غير ذلك. نقول هذه مناقشات حدودية تخرج الموضوع عن فائدتها. فلا داعي ان يشغل
1:27:48يطالب دينه بها. والتعريف الثالث التعريف الثالث شف الغزالي في الشفاء الخيري ذكر التعريف الثاني. ابتداء او القياس اذا باوجز الطرق وابينها اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. ثم بعد ذلك قال وان اردت تعريفا للقياس على طريقة الحدود
1:28:08سالما من الاعتراضات فاعطيك هذا التعريف. فعل الغزالي بالشفاء الغليل. فاعطى التعريف الثالث هنا اللي هو الثاني عنده اعطاه قال اذا اردت تعريفا سالما من الاعتراضات على طريقة الحدوديين من المتكلمين وغيرهم اعطيك هذا التعريف. هذا التعريف الثالث والتعريف
1:28:28رحمة الله عليه وتبعه الجويلي في ايرانه. فالغزالي كانه يرى انه هذا التعريف الثالث هو التعريف السالم من الاعتراضات لكنه طويل. فاختار قال الاول اوجز واخسر ابين. فانا اعطانا تعريف مختصر. ثم بعد ذلك ذكر
1:28:48التعريف المطور السالم من من الاعتراضات. لكن في الحقيقة التعريف الثالث ليس سالما من الاعتراضات. بل عليه اعتراضات ايضا كثيرة فلذلك ما قلت لكم لا تشغلوا اذهانكم بماذا؟ بكثرة الاعتراضات على التعاريم اذا فهمتم المقصود. ايش التعريف الثالث
1:29:08وقيل القياس هو حمل لاحظ كيف سيختلف التعبير؟ حمله معلومة على معلوم حمل فرع على اصل كان في التعريف الاول والثاني يقول حمل ايش؟ الفرع على الاصل في التعريف التعريف الثالث ايش قال
1:29:28معلوم على معلوم. طيب في ايش؟ في اثبات حكم لهما. يعني للمعلوم الاصل والمعلوم بالفرع. وهذا اول اعتراض عليه. في اثبات ايش؟ حكم لهما. احنا في القياس بدنا نثبت الحكم للاثنين
1:29:48الفرع فقط والاصل معلوم الحكم مسبقا. صح؟ انت لما تقول القياس هو حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما. العبارة هذه قلقة. لاني انا في القياس انا اثبت اريد ان اثبت الحكم المعلوم مسبقا
1:30:08الاصل اريد ان اثبته في الفرع. وانت عبارتك توهم انه في القياس حمل ومعلوم على معلوم في اثبات حكم للافرع والاصل فالعبارة قلقة. اذا حول معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما. او نفيه عنهما
1:30:28يريد ان يبين ان الحكم قد يكون اه الحكم المقيس المنقول من الاصل الى الفرع قد يكون اثباتي وقد يكون نفي جيد لذلك قال اثبات حكم او نفي. قال او نفيه عنهما اي عن الاصل والفرق. لاحظ نفس المشكلة
1:30:48او نفيوا عنهما انا بدي انفي في الفرع. اما حكم الاصل معلوم مسبقا. ثم قال اذا حمل معلوم على معلوم باثبات حكم لهما او نفيه عنهما. لماذا قال كما قلت لكم قبل قليل؟ لماذا قال اثبات حكم او نفي؟ لانه القياس نتيجة اما ان
1:31:08اثبات حكم او نفي حكم. وكلاهما هو حكم في النهاية. لكن اما نتيجته بالايجاب او نتيجته بالنفي. وسنعطي ان شاء الله مثال في نهاية كلامنا عن هذا التعريف. يتضح به ما معنى الاثبات ومعنى النهي؟ اذا حولوا معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما
1:31:28المعلوم الاول اللي هو الاصل المعلومة الثاني اللي هو الفلق. او نفيه عنهما عن المعلوم الاول او المعلوم الثاني. قال لي جانا يعني هذا الحمل بسبب هاي الوجود جامع طب ايش هذا الجامع؟ تعريف طويل. لجامع بينهما وهذا الجامع. اما من اثبات حكم او صفة لهما
1:31:48او نفيه عنهما. يعني وهذا الجامع هذه من بيانية تفسيرية. انه الجامع الذي الحقنا به المعلوم الاول بالمعلوم الثاني قد يكون اما حكم شرعي وقد يكون وصف يعني العلة باختصار اما ان تكون حكم واما ان تكون ايش؟ وصف
1:32:08وهذا الحكم وهذا الوصف اللي هو العلة قد يكون بالاثبات وقد يكون بالعدم بالنفي. ثم بعد ما خلص التاريخ ايش قال؟ قال وهو يقول عبد المؤمن البغدادي. قال بعد ان انتهى انتهى عنه ما انتهى التالي. قال وهو بمعنى الاول وذاك اوجز. يعني
1:32:28هذا التعريف طويل وبتدخل يعني كانك من خلال هذا التعريف تريد ان تجمع كل انواع القياس وتفاصيله وتذكرها في التهريج وهذا لا يصلح انواع القياس وتفاصيله انه الحكم قد ان العلة قد تكون اما حكم شرعي او وصف. وقد يكون هذا الحكم او الوصف اما اثبات او نهي
1:32:48هذي كلها تقاسيم وانواع تأتي مع الطالب اثناء الدراسة. انت لماذا تجمعها في التعريف؟ تشغل الطالب في ذكر المسائل في اثناء التعاريف. فلذلك انا مع عبد المؤمن البغدادي انه التعريف الاول او الثاني ما في عندي مشكلة اوجز واضح. واما طبيعة انه هو حمل ومعلوم على معلومة
1:33:08اثبات حكم له ما نفي عنهما لجامع من اثبات حكم او وصف. هذه اطالة في الكلام وفي بيان الاقسام في خلال التعريف لا حاجة لها. لكن اناقش بعض المناقشات اظنها مهمة للطالب. ليس بالكثير مهمة لكن تفتح ذهن الطالب لمناقشات الاصوليين في المستقبل. لماذا قال اه ابو بكر
1:33:28حمل معلوم على معلوم. لماذا لم يقل حمل فرح على اصل؟ هذه اول مناقشة. اكتب المناقشة الاولى. لماذا لم يقل حمل فرع على اصل كما يعبر الاكثر وانما قال حمل معلوم على معلوم. قال ابن الحاجب
1:33:48التعبير بالاصل والفرع في تعريف القياس يؤدي الى الدور. التعريف التعبير بالاصل والفرد لو قلت الحاق فرع على اصل في حكم التعبير بكلمة فرق واصل في تعريف القياس سيؤدي بنا الى ايش؟ الى مشكلة عقلية معروفة عند مناطق اسمها الدور. كيف ذلك؟ طيب السبورة
1:34:18لذلك ابو بكر الباقلاني قال حمل معلوم على معلوم بدل ما قال حمل فرع على اصله. يعني التعريف الاول كان حمل فلا على اصل. صح؟ الباقلاني ايش قال؟ حملوا معلومة على معلوم. لماذا قال حمل معلوم على معلوم؟ بدل حمل فرح على اصل؟ ايش قال ابن
1:34:48رحمة الله عليه قال التعبير بالفرع والاصل في تعريف القياس سيؤدي بنا الى الدور. قلنا لابن الحاجب لماذا سيؤدي بنا الى الدور فماذا قال ابن الحاجب؟ قالوا لو اني قلت لك عرف الفرع ايش الفرع
1:35:08لا ستقول المقيس علي لحتى تظهر كيف مناقشتكم العقلية المقيس مش المقيس هذا الفرع هو المقياس. ستكون هو المقيس. طيب عرف الاصل. المقيس علي تمام؟ طب اذا الفرع اذا مفهوم الفرع هو المقيس. طب اذا كان بدي افهم الفرع بدي افهم معنى كلمة ايش؟ المقيس
1:35:38طب بدي افهم كلمة المقيس اللي هي اسم مفهوم بدي اخر اولا ايش؟ القياس. طب ايش تعريف القياس؟ حملوا فرعين على الاصل على هذا نقطك القياس حمل فرع على اصل. الان اتكلم بلسان ابن الحجر. انا اقول تعريف القياس حمل فرع على اصل. الان
1:35:58حتى يتضح مفهوم القياس للسامع. لازم تكون كل مفردة من مفردات التعريف. مفهوم مسبقا عند السامع. حتى السامع فيفهم المعرف. بشكل منطق؟ تمام. الان اجاني واحد قال لي القياس يا شيخ. فقلت له القياس حمله فرع على اصل. فالحكم الايجابي
1:36:18بينهم. الان انا لما استخدم هاي الالفاظ في التعريف الاصل انها تكون كلها معلومة عند السامع. حتى من خلالها يفهم المعرف. طيب. الان لما قلت انا لهذا مسائل ان القياس هو حمل فرع على اصل. طيب ما هو الفرع؟ الفرع في الدين السابع هو المقيس عليه
1:36:38وبنقيس عليه بدي افهم كلمة افعال. الفرع عفوا هو الرقيس. بدي افهم كلمة المقيس. بدي اكون اولا فاهم كلمة ايش؟ القياس لانه المقيس مشتقة من المصدر فبدك تفهمي المشتق بكلمة مقيس بدك تكون اذا فاهم القياس. طيب كذلك اصل حتى يكون السابع فاهم الاصل ايش
1:36:58الاصل والمقيس علي. طب شو يعني بقيس علي؟ بدي اكون فاهم القياس عشان افهم ايش يعني نقيس عليه. عشان افهم ايش معنى الاصل. واذا بدي افهم الفرق انت هتكون فاهم معنى النقيص واذا بدي اكون فاهم معنى النقيص بدي اكون فاهم معنى القياس. اذا فهم القياس شرط لفهم معنى الفرع
1:37:18ولفهم معنى الاصلي بالتالي لا يجوز ان يكون الفرع والاصل هو وسيلة لفهم القياس لانه صار لك دور. يمكن بصبح الدور اللي اذا بتدافعوا معنى الفرع هو المقياس. طب ايش المقيس؟ بتفهم المقيس بدي اكون فاهم القياس. طب اذا بدي افهم القياس؟ القياس هو حمل فرع على اصل
1:37:38شو الفرق؟ طب شو المقيس؟ هو القياس. لا بد ان يعتمد على القياس وشو تعريف القياس؟ هو حمله فرع على اصل. بالتالي صح ولا لا؟ فهمتم بالضبط اين الدور؟ الدور الآن سنبقى في دائرة. وهذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لان فهم
1:37:58طب فهم الفرق وفهم معنى الاصل يتوقف على فهم القياس. فبالتالي لا يجوز استخدامه ما فيه تعريف القياس تمام؟ فبالتالي قال الباقلاني لا ما بديش استخدم انا الفرع ولا الاصل. لانه فهم معنى الفرع ومعنى الاصل هو اصلا
1:38:18يتوقف على فهم القياس. فكيف اجعلهما في حد في تعريف القياس؟ مش منطق. وضحت القضية؟ نعم. لكن ممكن واحد نناقشهم انه انت ليش قلت الفلاء هو المقيس؟ جيب لك كلمة ثانية سهلة الفرع هي النازلة الجديدة. والاصل هو الحكم القديم. يعني انتم
1:38:38تشوف الشكليات احيانا لما تيجي. انه بيقول لك الفرح هو اللي مقيس. بدل ما تقول هو المقيس كلك عبارة اخرى. بدل ما تقول الاصل هو المقيس عليه استخدم لك عبارة اخرى. لا ينتج
1:38:48عندي ضوء انتم حينما التزمتم ان الفرع هو البقيس وحتى افهم معنى كلمة المغيص بدي افهم معنى القياس بالتالي لا يجوز ان يكون الفرع والاصل جزء من القياس لانه فهم الفرع هو الاصل اصلا يتوقف على فهم القياس لا انت المشكلة انكم انزلتم انفسكم في عند الفرح يعبر عنه بانه النقيص
1:39:08وان الاصل يعبر عنه بانه نقيس عليه. تستطيعون ان تعبروا بعبارة اخرى لا تؤدي الى الدور. لكن الباقي اللاني كما قلنا مشى مع هذا الاعتراض فقال فعلا لا يجوز استخدام كلمة الفرع ولا الاصل في تعريف القياس لان فهم الفرع وفهم معنى الاصل يتوقف اصلا على فهم القياس
1:39:28فكيف ادخلهما في تعريف القياس واجعلهما وسيلة لفهم القياس؟ هم يحتاجون للقياس حتى ينفهموا. فكيف اجعلهم وسيلة لفهم القياس؟ واضحة الفكرة طب في اشكال واضحة صح؟ كيف الدم. طيب الان هذي المشكلة الاولى. اذا لماذا قال الحمل معلوم على معلوم؟ طيب. اه
1:39:48طب حضرتك مناقشة اخرى. اذا انت ايها الباقلاني قلت حمل معلومة على معلوم حتى تخرج من الانتقاد الذي سيرد. لو قلت حمل على اصل ممتاز فهمنا. طيب لماذا قلت؟ حمل معلوم على معلوم ولم يقل حمل شيء على شيء
1:40:08لماذا؟ لقضية تتعلق بمذهب ما هي؟ الان الاصوليون ماذا يقولون؟ يجوز ان يكون الفرع عدم والاصل المقيس عليه ايضا عدم يعني اقيس عدما على عدم لجامع بينهما يجوز ان اقيس عدما على عدم لجمع بينهما ويمكن ان يكون الفراغ اثبات وهذا اكثر يكون الاصل
1:40:48اثبات فاقيس اثبات على اثبات جامع بينهما. اذا القياس قد يكون قياس معدو على معدوم. وقد يكون قياس مثبت على مثبت تمام؟ طيب كيف يا شيخ قياس معدوم على معدوم؟ حتى تتضح اكثر واكثر. اقول لك مثال قياس معدوم على معدوم. يقول مثال على
1:41:08عدم العقل بسبب الجنون الطالب نقيسه على عدم العقل عند الطفل غير المميز او انعدام والعدو وانعدام انعدام العقل بسبب الجنون الطارئ نقيسه على ايش انعدام العقل عنده الطفل المميز. في ماذا؟ الحكم يعني الحكم الحكم بده
1:41:48الحكومة العلة الجامعة صح؟ الحكم عدم توجه الحكم او الخطاب هذا التوجه التكليف الى كليهما. بجامع عدم الادراك هذا القياس كلياته عدم العدد. الفرع عدمي والاصل عدمي والعلة عدمية والحكم عدمي. اقيس انعدام العقل بسبب الجنون الطارئ. ممتاز؟ على انعدام العقل عند
1:42:28الطفل المميز في ماذا؟ في عدم توجه الخطاب الى كليهما. اللي عنده جنون اللي انعدم عقله بسبب الجنون الطارئ بدي اقيسه على مين؟ على الطفل اللي انعدم عقله بسبب انه طفل غير مميز. هو انعدام اصلي بينهم هون انعدام طارئ. فاقيس الشخص اللي انعدم
1:42:48عقله بسبب الجنون الطارئ. اقيسه على الطفل الذي انعظم عقله اصالة في ايش اقيسه؟ في عدم توجه التكليف الى كليهما. طب ايش الجامع؟ العلة الجامعة؟ عدم الادراك. او عدم التمييز. قل كما تشاء. فلاحظوا هذا الفرع. الفرع ايش؟ عدم
1:43:08والاصل نقيس عليه عدم. والعلة عدم. والحكم ايضا عدل. فهذا قياس الحمد لله يجمعنا كل صور حتى تفهم ايش يعني انعدم انه كيف اقيس معدوم على معدوم؟ واضحة ولا في مشكلة فيه؟ بس بس ايش دخلها في المعلومة؟ لا وهذا في
1:43:28انا الان لسا انا بدي اجيب لك الحبل. المهم فالاشاعرة والكل يقول ليس قصد الاشاعرة الكل يقول انه القياس قد يكون قياس معدوم على معدوم مثل هذه الصورة صح؟ وقد يكون قياس موجود على موجود. مثل اشقيا اغلب القياسات هي قياس موجود على موجود. اقيس التفاح
1:43:48على الثوم في تحريم الربا بجامع الطعمية. هذا قياس مثبت على مثبت. اخيس الغسل على الوضوء في وجوب النية بجامع ان كليهما عبادة. مثلا فهذه كلها قياسات مثبت على وهذا قياس معدوم على معدوم. اذا القياس قد يكون قياس معدوم على معدوم. وقد يكون قياس ايش؟ مثبت على مثبت. تمام
1:44:18طيب البهيمة الان الصورة الاولى قياس معدوم على معدوم. هل احنا طبعا لاحظ نحن نناقش ابو بكر البارتلاني انه انت قلت ما بدي اقول حمل فرع على اصل لماذا؟ لانه يؤدي الى الدور. طيب
1:44:38لماذا لم تقل القياس حمل شيء على شيء؟ يعني لماذا كلمة معلوم بحد ذاتها؟ قال لم اقل حمل شيء على شيء لان المعدوم عند ايران لا يسمى شيئا. الاشياء العدمية في مذهب الاشاعرة لا تسمى ايش؟ بدي احكي اشياء العدمية
1:44:58امور العادمية في مذهب الاشاغرة لا تسمى اشياء. انه لو قلنا اشياء عدمية اصبحت اشياء. الامور العدمية عند الاشاعرة لا تسمى ايش؟ اشياء. طب عند اهل السنة الدولة يعني ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى تفصيل يتعلق بهذه الامور العدمية. يعني الشيء باختصار الشيء وهو معدوم. الشيء العدمي
1:45:28او الأمر العدمي هل يسمى شيئا والشيء العدني هل يسمى شيئا؟ ما زلنا مصرين. الامر العدمي المعدومات هل تسمى اشياء وهي معدومة؟ ولا لازم تصبح موجودة بعد ذلك تسمى اشياء. عرفت معي المسألة؟ الامور العدمية. هل تسمى اشياء وهي معدومة؟ ولا لا تسمى اشياء حتى توجد
1:45:48وتصبح في حيز الوجود. الاشاعرة يقولون العجميات لا تسمى اشياء. والشيء اللي لا يطلق على ما هو موجود ممتاز وبما ان القياس يمكن ان يكون قياس عدمي على عدمي. صح؟ فبالتالي لا يصلح ان اكون في تعريف القياس حمل
1:46:08على شيء لاني بهذه الطريقة ساخص القياس في ايش؟ بحمل الموجود على الموجود. وحمل المعدوم على لن يدخل في تعريف القياس بناء على هذا. لان العدم لا يسمى شيئا. صح؟ فبالقياس قد يجري في العدميات. فاذا قلت ان القياس هو
1:46:28اول شيء على شيء سيؤدي الى اخراج قياس العدم عن العدم. وانا اريد ان ادخله في التعريف قياس العدل على العدد. فاتي بعبارة تمت شيء على شيء بعبارة ايش؟ معلوم على معلوم قالوا لانه كلمة معلوم تصدق على الوجود وعلى المعدوم
1:46:48واضح للسنة كما قلت لكم هل يسمى المعدوم شيئا؟ نقول باعتبار الذهن باعتبار تصور في الذهن هو شيء. واما باعتبار الخارج الواقع الخارجي هو قطعا ليس شيء في الخارج. لكن
1:47:08باعتبار التصور الثاني بعض الاشياء المعدومة او بعض الامور المعدومة. انا ممكن اتصورها في ذهني لسا ما وجدت. لكن ممكن اتصورها بده يخترع شغلة المشايخ هيك بتصور كيف الشكل النهائي الها بعدين ببلش يتحرك حتى يلاقي يوجدها. فالان التصورات الذهنية للامور
1:47:28المعدومة اه هي عبارة عن اشياء. هي عبارة عن ايش؟ عن اشياء. الان طيب يعني هل مشكلة كبيرة يعني بيني وبين نسمي المعدوم شيء ولا لا؟ انا لا اراه مشكلة عويصة. يعني فهمت علي؟ يعني مش انك تروح بكرة حالك تعمل مشكلة انه ما بنسمي معدوم شي. اه دير بالك لا انت مش مشكلة كبيرة
1:47:48لكن التاس بها مذهبهم. امتاز بها مذهبهم انه المعدوم لا يسمى شيئا. نحن نقول المعدوم باعتبار وجوده في الذهن وتصور في الذهن شيء لكن باعتبار وجوده الخارجي ليس بشيء. تمام. فعرفنا الان لماذا قال حمل معلوم على معلوم؟ اه لم يقل حمل
1:48:08على الاصل لانه يؤدي الى الدور. ولم يقل حمل شيء على شيء لان المعدوم لا يسمى شيئا. والقياس منه قياس معدوم على معدوم فاتى بتعريف يشمل قياس المعلومات وقياس الموجودات. ممتاز. الان قياس ومعلومة على معلوم والله قائد التعريف اكمله من عندك
1:48:28في ايش؟ في اثبات حكم الله. في اثبات حكم الله وايش؟ فهنا الحكم قد يكون اثباتي وقد يكون ايش؟ بالنهي. وهنا مثلتكم اللي هو عدم توجه الخطاب. لما قلت عدم عدم العقل بسبب الجنون الطارئ
1:48:48على عدم العقل عند الطفل غير المميز في الحكم. ما هو الحكم؟ عدم توجه الخطاب. هذا حكم نفي. هيك معنى النفي. تمام؟ ثم قال قد يكون ايش؟ لجامع بينهما. اه ايش هو طبيعة الجامع؟ قال اما من حكم او وصف مثبت او ما ينفي
1:49:08فهنا كان النصف مبني عندما قلت اقيس العقل الجنون الطارئ على الطفل غير المميز في عدم توجه الخطاب اليهما جامع ايش؟ عدم الادراك عدم الاضرار. فايضا هنا العلة كانت نافية. بينما التفاح لما قسته على على التمر في
1:49:28بجامع ايش؟ الوصف ايش كان؟ الطعم هو وصف ايش وجودي. مش عدمي. فرق بين تقل العلة عدم وكذا. هاي العلة تقول والله العلة كذا اذا كانت العلة عدم كذا عدم العقل عدم الادراك عدم كذا بتكون العلة الا عدمية الا بالنفي
1:49:48لكانت العلة لا الطعمية الكيل الادخار الوزن الكذا الكذا بتكون عنا ايش؟ وجودية. فاذا باختصار القياس قد يكون الفرع عدمي وقد يكون الاصل عدمي وقد يكون العلة عدمية وقد يكون الحكم عدمي. والقياس قد يكون الفرق وجودي وقد يكون
1:50:08وقد يكون الحكم وجودي وقد تكون العدة وجودية. فكل هذه الصور جائزة وكل هذه الصور ايش؟ جائزة طبعا في الجملة. هناك خلاف في بعض التفاصيل يجوز تكون الالة عدمية ولا لأ في نقاش. عرفت؟ هل يجوز كذا وكذا؟ في نقاش. لكن بشكل عام القياس يكون قد يكون بجميع اركانه عدميا
1:50:28قد يكون بجميع اركانه وجوديا قد يكون بعض اركانه وجودي وبعضه عدمي ممكن اني اقيس وجودي على وجودي وتكون العلة عدمية ممكن او الحكم يكون عدمي مش مشكلة هو بهذا التعريف جمع لك كل الصور المحتملة. تمام؟ الان جزئية واحدة واناقشها في هذا التعريف انه قال
1:50:48العملة قد تكون حكما انه يعني بصير اعلم حكم بحكم هيك معنى كلامه. هو قال لك مش انت عندي فرع وعندي اصل. المهم اثبات حكم من خلال اشتراكي ايش؟ في الجامع. صح؟ هو الان قليلا الجامع
1:51:08قد يكون وصفا وقد يكون حكما. هل يجوز؟ يكون الجامع حكم؟ هسه الجامع وصف فهمنا. والله الحق التفاح بالتمر بجامع الطعن الطعم وصف. الحقد كذا وكذا بجامع القوت والادخار وصف الحق كذا بكذا بجامع الثمانية هاي اوصاف
1:51:28فهمنا اما اني الحق شيء بشيء بجامع اشتراكهما في حكم؟ اه ممكن. وهذا حينئذ يسمى تعليل حكم ماذا؟ بحكم. ستكون العلة حكم. ناخذ مثال يقولون اكتبوا عندكم هذا المثال. يقولون
1:51:48اعطي لكم مثال يقود فيه يعني انا بدي اثبت حكم الاصل في الفرائض وتكون العلة ايضا حكم. فيقولون ظهارا الكافر صحيح. قياسا على ظهار المسلم الفرح هو ظلال الكافر. والاصل ظهار المسلم. الحكم المثبت في كليهما الصحة
1:52:18اصح الضرار من كليهما. طب هذا هو الحكم؟ فما هو الجامع؟ قالوا ظهار الكاف الاسلوب على ظهار المسلم في كما اني المسلم ممكن لظاهر الكافر ممكن يظاهر. فقياس الكافر صحيح قياسا على ظهار المسلم. ايش الجامع بينهما؟ قالوا بجامع
1:52:38الجامعة بين الفرق والاصل بجامع صحة الطلاق من كليهما. بجامع صحة الطلاق من كليهما. الصحة حكم ايش يا مشايخ؟ مش من الاحكام الشرعية الوضعية. الحكم الشرعي وضعي. صح؟ فهنا تعلمت صحة ظهار الكافر وانكست ظهار الكافر على قياسه وعلى ظهار المسلم وكان الجامع يعني العلة حكم شرعي
1:53:08وهو ياج صحة الطلاق من كلهم. فعلمت صحة ظهار الكافر بحكم شرعي اخر وهو صحة الطلاق وضحت الفكرة كيف انه العلة كانت حكم؟ اذا العلة الشرعية ممكن تكون حكم. وممكن تكون وصف. وصف زي الطعمية والكيلو
1:53:28يقارب الثمانية الى اخر الاوصاف. وممكن تكون ايضا لانه حكم شرعي ما عنده مشكلة. مثل هنا العلمة كانت صحة الطلاق. هي التي بها جمعنا بين ديار المسلم. تمام؟ فانا هنا حاولت استوفي كل المفردات التي قد تكون غامضة. في تعريف الباقي اللالي
1:53:48نعود الى مقعدي فهمنا اذا ايها الاحبة لماذا قال حمل معلومة على معلوم بدء الفرح على اصل؟ فهمنا تماما؟ واضحة الاولى طيب في اثبات حكم او نفي ثمن ايش؟ اثبات او النفي انه الحكم المثبت قد يكون اثبات وجودي وقد يكون ايش؟ عدمي. بجامع
1:54:08الجامع اما لجامع بينهما من اثبات حكمه. هذه من بيانية. يعني الجامع قد يكون اما اثبات حكم. او وصف او نفي حكم او نفي وصف. فالعلة قد تكون اما حكم او وصف. وكلاهما قد يكون اما اثبات حكم او نفي
1:54:28او اذا كانت العلة وصل اما اثبات وصف او نفي وصف. فماذا قبل قليل؟ عدم الادراك لما قست الجنون على الطفل المميز ايش قرارات العلة؟ عدم الادراك هذا لا في وصف. اللي هو الادراك. لو كان مثلا هنا العلة عدم صحة الطلاق لو
1:54:48الجامع بينهما عدم صحة الطلب فرضا عقلي لو كان الجامع عدم صحة الطلب العلة هنا لا في حكم. بينما هنا العلة كانت صحة الطلاق قال اذا عندنا اثبات حكم فلاحظوا كيف التقسيم؟ اذا لانها قد تكون اما حكم مثبت او العلة قد تكون حكم منفي او وصف مثبت او وصف منفي. لذلك قال اثبات حكم او صفة له
1:55:08اي للاصل والفرع او نفيه عنهما. العلة تكون نفي وصف او حكم عن الاصل والفرق. لكن كما قلت لكم المشكلة في هاي التعريف ايش هي ايه؟ انه جاعل الاصل كانه مثل الفرع بدنا نقعد نثبت له الحكم وبدنا نفهم شو عيلته لا يا جماعة الخير الاصل حكمه مسبق
1:55:28معلوم مسبقا انا بدي انقله للفرد. فكيف تقول حوله معلوما على معلوم في اثبات حكم لهما؟ لا في اثبات حكم للفرغ. اي المحمول صح؟ اقرأ يعني قد يكون اسلم والله تعالى اعلم. بعد هذه المناقشة الطويلة بنرجع للتعريف نقول القياس هو حمل فرع على
1:55:48اصل في حكم لجامع بينهما. تمام؟ اه انا نسيت انه في تعريف رهبة. انا هل انا تذكرت وانتبهت عليه. اه حينما قال وهذا تعريف ايها الاحبة ذكر تعريف رابع حين قال آآ القياس هو الاجتهاد. وقيل هو الاجتهاد. قال وهو خطأ
1:56:08تعريف القياس بانه الاجتهاد ايش قال؟ خطأ. من الذي قال؟ او عرف القياس منه الاجتهاد؟ ينسب هذا الى الشافعي في رسالته الامام الشافعي في الرسالة عبر عن القياس وعرف القياس بانه الاجتهاد. والغزالة خطأ وكثير
1:56:28لكن في الحقيقة اظن تخطئة الشافعي ليست بالامر السهل. ليست بالامر السهل حتى يتجاسر عليها. اقل ما كلمة اعتذر به للشافعي انه ان القياس هو اعظم صور الاجتهاد بحيث يصح اطلاق او تعريف القياس بانه الاجتهاد
1:56:48يمكن يعني اقل ما يمكن ان اعتذر به عن الشافعي في تعريفه القياس بانه الاجتهاد بان القياس اهم واجل واوضح واوسع صور الاجتهاد بحيث يصح ان اعرف القياس بانه اجتهاد. وهذا نوع من انواع التجوز ايها الاحبة. نوع من
1:57:08التجوز. لما تكون هناك شيء مهم وخطير وهو اعظم شيء في ضمن امر عام يجوز اطلاق الاسم العام عليه. صحيح الان هو الذين يخطئون ايش مشكلتهم برأيكم؟ الان الشافعي يقول القياس هو الاجتهاد
1:57:28من خطأ مثل عبد المؤمن تبعا للغزالي يقول هو خطأ. ليش خطأ؟ انه الاجتهاد اعم من القياس. القياس هو صورة منصور الاجتهاد. وهناك اجتهاد اه تخصيص العالم ان يأتي مجتهد ينظر في النصوص يخصص العام هذا شتهاد. تقييد المطلقات موزع اجتهاد. المصالح المرسلة اجتهاد
1:57:48سدد ضرائع اجتهاد. فالاجتهاد اعم من القياس. والقياس هو صورة منصور الاجتهاد. بالتالي يقولون تعريفك للقياس بانه الاجتهاد غير مانع. غير ايش؟ مانع هناك صور كثيرة تدخل. فنقول الشافعي ادق من
1:58:08والله تعالى اعلم يمكن ان نعتذر عنه بانه القياس هو اهم واخطر صور الاجتهاد مما اباح له ان يطلق اسم الاجتهاد عليه ثانيا الشافعي لا يلتزم بضوابط التعاريف والحدود التي ادخلها المتكلمون في كلامهم. وانما يستخدم عبارات العرب
1:58:28الاصيلة فتم الجوازات والكنايات والاستعارات. فلا تطبقوا قواعدكم المتأخرة على كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ثالثا ثالثا واخيرا الشافعي عندما قال القياس هو الاجتهاد. هو ماذا يقصد اصلا بالقياس؟ اه اه
1:58:48ترى المسألة خطيرة. الشافعي ماذا يصف بالقياس اصلا؟ هل يقصد القياس بالمعنى الاصولي الخاص؟ ولا يقصد بالقياس اصلا معنا هو الذي جعله يعرف القياس بانه الاجتهاد. قد يكون الشافعي رحمة الله عليه لا يريد القياس بالمعنى الاصولي المحدود. حملوا فرح على اصل. من يريد
1:59:08بالقياس كل صور الفتوى في النوازل المستجدة. انت في النهاية مهما كان مصدرك الشرعي انت ستلحقها بالاصول الكلية فهي من معنى العام تسمى قياسا كل الاجتهادات تسمى قياسا لانه هل يجوز للمجتهد ان يجتهد بعقله المحض؟ لا
1:59:28باي مصدر من مصادر التشريع المذهب الاستصلاح الاستحساء سد الضرائب غيرها من صور الاجتهاد التي ليست بنص او سنة او اجماع اي صور منصور الاجتهاد يجب ان تكون ضمن ضوء الشريعة. بمفهوم الشريعة ضمن ملاحظة تصرفات الشارع بغض النظر صح؟ فاذا
1:59:48اي عملية اجتهادية هي فيها نوع من القياس ولو من بعيد. فاذا هل الشافعي عندما قال القياس والاجتهاد هل اراد القياس بمعناكم الاصول الخاص حتى تخطئوه. اذا لاحظوا كيف نحن التخطئة هذه انا اراها انها فيها نوع من التعجل عن الشافعي رحمة الله عليه. وانه يمكن فهم كلامه بعدة طرق
2:00:08وعدة اساليب فلا نستعجل لكن الا يهمني ان اعرف القياس بالمعنى الاسود الخاص وهو ان القياس حمل فرع على اصل لجامع بينهم او حمل فرع على اصل في الحكم لجامع بينهما. انتهينا من هذه القضية مشايخ انتهينا. ننتقل بعد ان عرفنا القياس
2:00:28الى السؤال المهم هو هل القياس مصدر من مصادر التشريع؟ يرجع اليه ولا ليس مصدره من مصادر التشريع هذا سيقودني الى الخلاف الذي ذكره عبدالمؤمن البغدادي فقال والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين
2:00:48خلافا للظاهرية والنظارة. الان ننتقل الى مسألة جديدة. كم ذهب من الوقت؟ ستة واربعين. طيب. الساعة يعني ساعة وستة واربعين؟ اه. ساعتين. كله. ساعتين تمام؟ ها؟ تمام ايها الاحبة ما هو اذا عرفنا القياس لغتان؟ عرفنا القياس اصطلاحا
2:01:18التعاريف. الان نتكلم عن المسألة المحورية. هل القياس مصدر من مصادر التشريع ولا ليس مصدر من مصادر التشريع؟ فنقول عبد المؤمن اختصر الخلاف لكن انا بالحقيقة سأبسطه حتى يتضح الكلام. نقول هناك نقاش عقلي وهناك نقاش
2:01:38شرعي المسألة الاولى واحد اكتب حجية القياس عقلا ايش انا حجيب مقياس عقلا؟ يعني هل يجوز عقلا ما قبل البحث شرعا؟ هل يجوز عقلا ان يكون القياس مصدر من مصادر التشريع. هل يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع بالقياس؟ اه لسا ما بعتنا شرعا في الادلة الشرعية
2:02:08القياس بدنا نبحث اولا الادلة ايش؟ العقلية. هل يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع بالقياس؟ ترى مرة انا متل هذا التقسيم في الكلام عن الجواز العقلي بعدين الجواز الشرعي. في احدى مصادر التشريع. من يذكر؟ في جزئية مرت معنا ناقشناها
2:02:28يجوز عقله انه يتعبد للشارع فيها ثم ناقشنا هل يجوز شرعا انه يتعبدنا الشارع فيها؟ لا خبر الاحد قلنا اختلفوا اصلا هل يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع بخبر احد؟ وكانت الاقوال ثلاثة. ممتنع عقلا انه
2:02:48الشارع بقبض الاحاد يجب عقلا انه يتعبد للشارع بخبر الاحد. جائز عقلا انه يتعبدنا الشارع بخبر الاحد. هذي تكلف الاحكام العقلية ثم انتقلنا هل نحن شرعا من الناحية الشرعية متعبدون به؟ فنشأت عند الاقوال. نعم هناك من قال نحن متعبدون وهم جماهير اهل العلم. هناك مقال نحن لسنا متعبدين
2:03:08وان كان جائز عقلا لكن شرعا لم نتعبد به. فناقشنا وعودوا الى وهنا سنقصر بنفس الطريق. فنقول اولا الكلام الحي العقلي. هل يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع بخبر الاحاد فنقول عندنا ثلاثة اقوال ايضا نفس الطريقة ترى قريبة جدا من الخلاف هناك الخلاف هنا القول
2:03:28قل ممتنع عقلا. ان يتعبدنا الشارع بخبر الاحد وهذا نعم الاحاد بص يا جماعة منتبه عقلا ان يتعبدنا الشارع بالقياس. وهذا رأي النظام من المعتزلة وجعفر ابن حرب ايضا من المعتزلة وغيرهم من معتزلة بغداد
2:04:08ادارة ابن عبدالبر يقول في جبل بيان العلم وفضله يقول اول من اظهر النزاع في القياس هو النظام. يعني قبل الظاهرية فالنظافة ترى هذا الرجل مشكلة مر معنا في الاجماع انه عامل لنا مشكلة. ومر معنا بهاظا رجل اراءه متطرفة كما يقولون عن الاصوليين
2:04:28فان نظام جعفر بن حرب وجماعة وطائفة قالوا ممتنع عقلا ان يتعبدنا الشارع بالقياس. ده هو التطرف الشديد في العبارة ممتنع عقلك انت فاهم ايش هدول بعض الطلاب مش مدرك شاهد يكون ممتنع عقلا. انه العقل هنا مستحيل يعني مستحيل انه الشارع يتعبدن بماذا؟ بالقياس
2:04:48ايش حجتهم؟ قالوا نفس الحجة اللي قالوها لما قالوا انه خبر الاحاد ممتنع عقلا انه الشارع يتعبدنا به نفس الحجة المقال القياس محتمل للخطأ. ولا يجوز الاقدام على احكام الشريعة
2:05:08على الشك والخطأ. اعثر على الشك والاحتمال. قالوا القياس محتمل للخطأ. ممتاز. واحكام الشريعة يجب الدخول عليها بالجزم ولا يجوز اقتحامها مع احتمال الخطأ. هذي فكرتهم العامة. انه القياس نتيجته ايش؟ في النهاية ضمنية
2:05:28صح؟ فبالتالي هو محتمل للخطر واحكام الشريعة لا يجوز الاقدام عليها بالشك والاحتمال. لا يجوز الاقدام على احكام الا بماذا؟ بالقطع. فنلاحظ كانه هناك قياس عندكم. يعني هذا قياس مقياس. يقولون القياس
2:05:48محتمل الخطأ. والخطأ لا مش هو الخطأ. وما كان الخطأ او المحتمل للخطأ هيك المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به لماذا؟ طبعا بيعلنوا هاي المقدمة الكبرى لان احكام الشريعة يجب الدخول
2:06:18فيها بالجزم. الان لاحظوا حتى نستفيد من علم المنطق. حتى تنظر كيف قياساتهم. وهذا قياس اقتراني المقدمة الصغرى القياس محتمل للخطأ. المقدمة الكبرى المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به. الان بدك بدهم يستدلوا على المقدمة الصغرى
2:06:38و بستدلوا على المقدمة الكبرى. الان المقدمة الصغرى انه القياس محتمل للخطأ. احنا بنوافقهم عليها ولا لا؟ بنوافقهم مية بالمية ما عنا مشكلة. المقدمة الكبرى المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به. لا هذي ما بنوافقهم عليها. هيك عبارة المحتمل للخطأ باطلاقها. لانه احنا بنقول احنا ما بنتبع القياس الا وهو
2:06:58والعمل بالراجح حتى وان كان هناك احتمالية للخطأ لكنها احتمالية مرجوحة. والعاقل في حياته مش للفقد في الشرع. في حياته بعتمد الراجحات وان لم تصل الى مرحلة الجزم. فما المانع انه نعتمد الراجحات حتى في الشريعة؟ يعني انت في حياتك ما بتعمل شغل الا لما تكون جازم انه راح تصير
2:07:18بكثير من الامور بحياتنا بنعملها بناء على الظن الراجح. هاي احتمالية خطأ مرجوحة لكن في الحياة العملية ما بنفع كل شوي اطلنا للاحتمال المرجوح بعتمد على الاعتماد الراجح واتوكل على الله. فهذه النظرة انه المحتمل الخطأ لا يجوز التعبد به. استدلوا عليه. كيف لا يجوز التعبد به؟ انظروا
2:07:38قالوا لان احكام الشرع يجب الدخول فيها بالجزم والقطع. نقول اصلا هذا الدليل احنا نعترض عليه. من قال انه احكام الشريعة الله عز يجب الدخول فيها بالجسم. ما المانع؟ ما المانع اولا كنا نقاش عقلي. حتى تعرف انه مش هالدرجة الكبيرة دينهم. ما المانع عقلك
2:07:58نتعبد بالظن. ما المحظور العقلي؟ العقلي. ما في محظور عقلي. فنقول الدليل ليس قوي. انه احكام الشريعة يجب بالجزم هذا دليلكم على هذه المقدمة الكبرى. لا الدليل نتفق عليه ولا المقدمة الكبرى نتفق عليه. فبالتالي هم ايش وصلوا
2:08:18من خلال هذا القياس بحذف الحد الاوسط القياس محتمل للخطأ والمحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به القياس لا يجوز التعبد به هذا في هذه نتيجتهم التي وصلوا اليها. فنقول المقدمة الكبرى نمنعها هي خاطئة دليلا ومقدمة. من قال ان المحتمل
2:08:38الخطأ لا يجوز التعبد به. اذا كانت تبارية الخطأ مرجوحة واحتمالية الصواب هي الراجحة. ما المانع العقلي؟ وثانيا دليله اهنئ الاحكام الشرعية يجب الدخول فيها ملتزم. ايضا ما الدليل على ذلك؟ فكل هذه الاستدلالات العقلية ضعيفة لا تقاوم
2:08:58ادلة المثبتين. طيب. القول الثاني ان القياس من حيث العقد الواجب اه التطرف والتطرف المضاد في الاحكام. يعني ما هذا ذهب اليه القفال. ذهب اليه القفال قال وبعض الاصولين وافقوا على ذلك انه القياس انه حجية القياس انه يكون القياس مصدر من مصادر التشريع هذا واجب عقلا. مش شرعا عقلا
2:09:28ان العقل يوجب ذلك. طب ليه؟ قال يا عمي انه النصوص الشرعية في النهاية الها نهاية. صح ولا لا؟ ونوازل الناس ووقائعهم لا نهاية لها فبالتالي طب كيف بدنا نعطيها احكام هاي النوازل الجديدة؟ اذا مش ممكن الا انه نفتح باب القياس
2:09:48النوازل لا نهاية لها في حياة الناس. ممتاز والنصوص في النهاية محصورة محدودة فكيف سنعطي احكاما للنوازل الجديدة اذا منعنا القياس؟ اذا القياس هو لا يمكن. اذا القياس واجب شرعا. عفوا
2:10:08واجب عقلا واجب عقلا. الان الجمهور كيف ردوا على القفال؟ الجمهور قالوا انت عندما تقول عقلا برضه هذه كلمة قوية. لانه ما الذي يمنع ان تكون النصوص؟ تدل على جميع احكام النوازل
2:10:28المستجدة اذا لم يكن بنصها ومنطوقها بمفهومها وفحواها واشارتها وايماءاتها البعيدة ما الذي يمنع؟ هل هناك مانع عقلا هو الكلام عن العقل ترى البعض الطلاب اذا الان مش مدرك ان النقاش عقلي. انه انت هو بقول لك النص له نهاية. والنوازل
2:10:48لا نهاية لها. بالتالي حتى تعطي حكم للنوازل انت مضطر للقياس. فواجب عقلنا القياس. فيردون عليه نقول لا مانع ان تأتي نصوص من الشارع تكون لها قدرة على استيعاب كل نوازل الناس الى يوم القيامة. بقول لك كيف القفال؟ نقول له اذا لم يكن
2:11:08منطوقها باشاراتها وفحواها ودلالاتها. تكون هذه النوازل تدخل ضمنها. اذا لم تكن تدخل بمنصوصها تدخل بفحواها واشاراتها. لما قلنا ضرب الوالدين محرم. عندنا نص شرعي؟ ما عندنا. بس اخذناه من ايش؟ لا تقل لهما اف. هذا
2:11:28قياسنا على الصحيح هذا من فحوى النص. صح؟ فكثير من الاحكام لم ينص عليها الشارع احكام نوازل لكن يمكن ان تؤخذ منا الفحوى. فلا مانع عقلا ان تكون النصوص تستوعب المسائل المستجدة بفحواها واشاراتها ودلالاتها. فالقول بالوجوب العقلي ايضا فيه اللي هو ايش
2:11:48التطرف القول الثاني الجوائز العقلية. الجواز العقلي. يعني يجوز ان الشارع يتعبدنا به؟ عقلا يعني عقلا عقل يجوز يعني العقل يجوز ان الشارع يتعبدنا بالقياس. ويجوز انه الشارع ما يتعبدن بالقياس. فلا يوجد العقل لا يحكم بالمنع
2:12:08ولا يحكم بالايجاب. يقول المسألة على الجواز وهذا رأي الجمهور وهو المنطقي. هذا رأي الجمهور هو رأي منطقي. ان اقول والله بالوجوب العقلي صح. واقول بالمنع العقلي ايضا انه العقل يبدأ ما في شيء يمنع. فنقول بالجواز العقلي. هذا رأي الجمهور وهو الصور. انتهينا من النقاش في حجية القياس عقلا. اثنين
2:12:28لاحظوا كيف اقتصرتوا ثلاثة انه عبد المؤمن البغدادي يعني قال وخالف الشيعة والنظام انتهى الامر ولم يظهر الخلاف بينهم. في الحقيقة الشيعة يمنعون ايه؟ عفوا الظاهرية والنظارات. اه الظاهرية ان الشيعة يخالفون في الصور من الصور. اه اه الظاهرية لا يمنعون الجواز العقلي. لما حصل الظاهرية مع
2:12:58ايش بتفهم انت كقارئ؟ انه الظاهرية والنظار نفس الشيء بمنعوه اه يقولون بالامتناع عقدا من القياس وهذا ليس بانصاف. الظاهرية مع الجمهور يجوزون القياس عقلا. لكن يمنعونه شرعا. جيد؟ فالان سانتقل الى الخطبة رقم اثنين
2:13:18حجية القياس شرعا. وجيت القياس ايش؟ شرعا. يعني هل بسرعة لان العقل قلنا العقل عرفنا الخلاف. هذا العقل يجوز التعبد بالقياس او لا يجوز. فهمنا. الخلافة. الان هل الشريعة تجوز التعبد بالقياس او لا تجوز؟ لانه اذا العقل يجوز هذا لا يعني انه الشريعة تجوز. صح ولا لا؟ فهذه مرتبة ثانية. يعني ممكن
2:13:48العقل مجوز لكن الشرع ما بده. فاحنا بدنا ننتقل للمرحلة المهمة. انه هو هل حجية القياس شرعا؟ هل الشرع تعبد بالقياس لو لم يتعبد بالقياس فنقول الان المنطق انه من اوجب التعبد
2:14:08قياس عقلا سيقول الشريعة تعبدتنا بالقياس قطعا صح عايزين قفال. وبحكي انه يجب التعبد بالقياس عقلا. فاذا انشرع وقطعا عنده يتعبد بالقياس. القول اللي هم الان اللي قالوا ايش؟ من حيث العقل يجوز التعبد بالقياس. هؤلاء لما جاءوا الى الشرع اختلفوا
2:14:38لما جاءوا الى الشارع اختلفوا الذين قالوا في المسألة السابقة بجواز التعبد عقدا لما جاءوا الى الحجة الشرعية الى الجهة الشرعية هل يجوز التعبد به من حيث الشرع؟ هل الشرع يتعبدنا به؟ اختلفوا. من قال بجواز العقلي
2:14:58اختلفوا هنا. يعني الظاهرية معانا قالوا بالجواز العقلي. لكن وقع الخلاف هنا فماذا وقع الخلاف؟ وما في اريد ان اقف عليها بتقسيم طيب الان الذين قالوا بالجواز العقلي فمنهم من قال وهي طائفة يسيرة
2:15:38قالوا لا يجوز شرعا زائد العبارة لا يجوز شرعا التعبد بالقيام بس لانه محتمل للخطأ. نفس الفكرة اللي اعتمد عليها النظار في منعه القياس عقلا اعتمدوا عليها هنا هؤلاء. الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا. طائفة يسيرة قالت العقل هاض لا يمنع التعبد بالقياس
2:16:08لا يمنع جائز عقلا. لكن الشرع يمنع. فلا يجوز شرعا شرعا. اه الشرع يمنع التعبد بالقياس فيما عدا لانه محتمل للخطأ. الطائفة الاخرى قالت لا جائز التعبد بالقياس طيب هو قال ايش قالت؟ الشرع يعني هل الشرع يجوز التعبد جائز من حيث الشرع ان يتعبدنا الشارع بماذا؟ بالقيام
2:16:38لانه الشارع مثلا تعبدنا بكثير من الامور مع انها تفيد الظن. الشارع مش تعبد الخبر الاحد؟ ولا خبر الاحد ايش بفيد الظل عند الجماهير. اذا لا مانع شرعي لا مانع شرعي. من ان يتعبدنا الشارع بماذا؟ بالقياس. لا مانع
2:16:58تمام؟ لكن هؤلاء اختلفوا الى قسمين. الذين قالوا لجواز التعبد اختلفوا. هل وقع التعبد به فعلا قسم قارورة نعم هو جائز شرعا ووقع التعبد به خلاص انتهى. دلت الادلة على اننا متعبدين به
2:17:18وقسم قالوا لا لم لا او لم يقع التعبد به. انه بدنا نفرق بين مسطرتين مهمتين انتم الان ايها العبرة في مرحلة توسط ينبغي بعض المصطلحات الاصولية تكون على دراية بها فرق بين الجواز والوقوع. صح؟ هسة لما اقول انه هذا جائز ممكن يكون
2:17:38اتكلم فقط عن الجواز لسا. انه ممكن الشريعة او هل يجوز شرعا انه نتعبد به القياس؟ من حيث الجواز طب هل البقع؟ خلص فعلا وقع التعبد بالقياس وانتهى الامر. الان الظاهرية هنا يقولون لا. الظاهرية هنا خلاف
2:17:58الظاهري يقولون التعبد بالقياس جائز شرعا لكنه لم يقع. لم يقع. الجمهور من المذاهب الاربعة يقولون لا التعبد بالقياس جائز شرعا ووقع شرعا. وانتهى الامر. فالظاهرية هنا خلافه هنا الظاهرية. وهنا المذاهب الاربعة. فنقول الظاهرية يتفق
2:18:28كن معنا في جلهم على ان التعبد بالقياس جائز شرعا. يعني في اشي شرعي بمنع انه الله يقول لنا قيسوا هيك باختصار. في اشي شرعي عند الله يعني ما في اشي بمنع انه الله يقول نتعبدوا بالقياس. لكن هل هذا هو
2:18:48الوقاحة هذا هو الواقع هل وقع انه الشارع تعبدنا؟ لا الظاهرين بقولوا ما وقع. طيب لماذا ايها الظاهرية لم يقع؟ قالوا لان النصوص الواردة في الكتاب والسنة تستوعب الحوادث. فلا حاجة للقياس. قالوا النصوص
2:19:08الواردة في الكتاب والسنة تستوعب الحوادث والنوازل. لذلك لا حاجة للقياس. لذلك لم يقع التعبد بالقياس. لم يقع خلص الشارع لما انزل النصوص انزلها تستوعب كل الحوادث كما قلنا اما بمنطوقها واما بمحواها واشارتها ودلالاتها
2:19:28الجمهور ردوا انه طبعا افضل من تكلم في هاي المسائل وعقد مقارنة بين المذاهب الاربعة والظاهرية ابن القيم في اعلام ستمر على خمسمائة صفحة حسب طبعا الطبعة التي لديك وما تمر اذا كان الطبعة ثمان مجلدات تمر على مجلدين كاملين وابن القيم
2:19:48مرحلة الظاهرية ويقوي منها ما هو قومي ضعيف ما هو ضعيف. ثم يأتي الى حجج الجمهور فيقوي ما هو قوي ويضعف ما هو طيب ترى ابن القيم اخذ موقفا جيدا في اعلام الموقعين. ما اخذ موقف متحيز للجمهور؟ لا وقف موقف المنصف الحكم العدل. فطرح كل ادلة ابن حزم
2:20:08وغيره من الظاهرية واعطاها قدرة او قيمة احترامية لانه فعلا في بعض الادلة لهم قوية ومتينة. وتدل على مدى في فهم النصوص يعني مذهب الظاهر ليس مذهب يعني خارج اطار الامة لا مذهب له اصوله له فكره له طريقته وهناك بعض يعني بعض المسائل قد
2:20:28قد يكون المذهب الظاهري هو المصير فيها. وينصر فيها احيانا ابن القيم المذهب الظاهري. في بعض الفروع. انه هذه ما في داعي للقياس فيها ايها المذاهب الاربعة. نأخذ الظاهرية انه النص بحد ذاته يشتمل عليها. وهناك ادلة لا عند الجمهور ايضا هي قوية جدا. طالب ابن القيم
2:20:48في النهاية هو يقول يجب ان نقوم بالقياس وشئنا ام ابينا مهما وصلنا سنقول بالقياس لكن ما مدى الحاجة الى القياس؟ ما مدى التوسع بالقياس ابن القيم ضد الاقوال التي يقولها بعض الاصوليين بالذهاب الى القياس دائما. والعدول عن الالتفات الى النص دائما القياس قياس لا. يقول ابن القيم ليس دائما
2:21:08عليكم ان تتبحروا في فهم دلالات النصوص وقدرتها على استيعاب الحوادث. مثل نظرة الظاهرية. بعدين بعض الفروع فين نحتاج فيها الى القياس لكن الزعم بانه دائما نحتاج للقياس وانه النصوص دلالتها على الاحكام الشرعية محدودة هذه الفكرة يرفضها ابن القيم رفضا تاما. انه
2:21:28من يقول ان النصوص الشرعية محدودة جدا والاحكام التي تدل عليها محدودة جدا قال هذا لقلة فهمه وضعف بصيرته في دلالات كلام الشارع سبحانه وتعالى. بل النصوص الشرعية تستوعب الاف مؤلفة. ومئات الالاف من الاحكام بمحواها واشارات
2:21:48وايماءاتها ولكن لا يمنع هذا ايضا ان نقول بالحاجة الى قياس في ايضا كثير من النوازل والاحكام. جيد من ابن القيم هكذا ايها الاحبة تفهمون الخلاف في حجية القياس. فحجية القياس نعيد الشرع الان هاي المرحلة الثانية نقول من اوجب التعبد بالقيام
2:22:08سيوجب التعبد به شرعا. انتهى الامر. لكن من جوز اه الجواز العقلي قال القياس يجوز عقدا للتعبد به. هؤلاء اختلفوا الجواز الشرعي فتفرق بين الجواز العقلي والجواز الايش؟ الشرعي. سواء في الاختبار. هل كل من قال بالجواز العقلي يقول ان
2:22:28القياس متعبد به شرعا بتقول لا. انه دائما قالوا للجواز العقدي لكن لما اجى للقضية الشرعية وقف. منهم من قال لا يجوز شرعا ما بصير انه ربنا يتعبدنا به وابوه ضعيف. منه من قال لا يجوز شرعا انه ربنا يتعبدنا به. لانه القياس مش بفيد الضل اسوء احواله. وقت الخبر
2:22:48اذا لا مانع شرعا انه الشارع يتعبدنا بالقياس. لكن الذين قالوا التعبد بالقياس اختلفوا على قولين منهم من قال انه جائز شرعا ووقع وهذا هؤلاء المذاهب الاربعة بل بعضهم ينقل الاجماع ومنهم من قال لم يقع التعبد به شرعا
2:23:08وهؤلاء هم الظاهرية ونظروا الى ان النصوص تستوعب الحوادث فلا داعي للقياس. طيب. الان ايها الاحبة ساذكر بعض الادلة التي استدل بها الجمهور لانه بالنهاية نحن نتمنى كما قلنا وجهة نظر الجمهور المذاهب الاربعة تتبنى وجهة نظر انه
2:23:28تركيا الجائزة عقلا. جائز شرعا وواقع شرعا. هي ثلاث خطوات. جائز عقلا. جائز شرعا وواقع شرعا. طيب ما هو الدليل على ساذكر بعض الادلة. الدليل على حجية القياس بصوره. اولا نصوص الكتاب
2:23:48التي امرتنا ووجهتنا الى استخدام القياس. الاول القرآن الكريم دل ووجه الى استخدام القياس. وين يا شيخ القرآن في اية في القرآن بتقول قيسوا الفروع على الاصول ما فيش اية بتقول في يوسف هو على الاصول. نقول قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار
2:24:08ايش معنى فاعتبروا؟ اه هنا النقاش ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار انت تقيس حالتك الراهنة على حالة الامم السابقة اذا فعلت فعلهم. ربنا لما اخبرنا ايش فعل في اليهود في الامم السابقة ولما خاطب
2:24:28كفار قريش قد اعتبروا ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار قالوا يعني كما ذكر اهل العلم وجه الدلالة ان لفظ الاعتبار يقتضي ان التسوية بين الشيء وغيره لانه من العبور وهو المجاوزة. تمام؟ بسم الله
2:24:48فإذا الاعتبار من العبور وهو المجاوزة. فهو اذا وجود انك تتجاوز من الامم السابقة وتطبق على واقعك اني اذا فعلت مثل فعلهم سيحدث قيمتنا ما حدث بهم. وهذا موعد القياس. اليس كذلك؟ لما الله يخاطبني ايش فعل فيعتبر؟ اين وقعت؟ في سورة
2:25:18لما الله عز وجل اخبر ما فعل باليهود بني النضير لما اجلاهم النبي وخرب ديارهم فكأن الاية بتخاطب من بقي من اليهود في المدينة وتخاطب كل مشرك وكل معاند الى يوم القيامة اعتبروا يا اولي الابصار. ما معنى اعتبروا يعني قيسوا
2:25:38على حالهم في حالة انكم فعلتم منذ فعلهم. باختصار. قيسوا حالكم على حالهم في في حال انكم فعلتم مثل فعلها. سينزل بكم نفس الموضوع. الان اذا الاعتبار هو نوع من القياس. اذا بهذا المفهوم. الاعتبار هو ايش
2:25:58هو نوع من القياس فاذا ثبت كما قال اهل العلم ان الاعتبار يقتضي التسوية بين امرين بالتالي هو معنى القياس قال بصيغة الامر اعتبروا اذا كانه قال كانه قال قيسوا. لان الاعتبار هو قياس
2:26:18قال اعتبروا بصيغة الامر اذا كانه قال قيسوا. فبيجي واحد بقول لك يا شيخ طب ماشي الله عز وجل قال اعتبروا بصيغة امرنا ووجب علينا الاعتبار. لكن الاية سياق الاعتبار في امور الاحوال الامم الماضية والعقوبات التي نزلت بهم انها تحل علينا اذا فعلنا مثلهم. ولا تتكلم الاية عن
2:26:38ايش؟ عن القياس في فروع الشريعة نقيس والله التفاح على التمر في تحريم الربا بجامع الطعمية. يعني انت لماذا وسعت النص انه الاعتبار يتعلق فيما نزل وحل بالامم السابقة من عقوبات. نقيس حالنا على حالهم اذا فعلنا بالتفعيل. فنقول عندنا قاعدة
2:26:58الاصل عموم اللفظ وليس خصوص السفر. فالاية صحيح السبب والسياق التي سيقت من اجله الكلام عما حل بالامم السابقة ومن العقوبات لكنني انظر الى عموم لفظها لا الى خصوص سببها. فالله عز وجل امر بالاعتبار على عمومه. قال فاعتبروا
2:27:18الابصار فهنا ابقي النص على عمومه فيجب الاعتبار والقياس في كل مكان يصلح فيه. والشارع هو الذي نبهنا واشار لنا الى استخدامه. طيب نعطي نص اخر للمشايخ ناخد نص اخر. الله عز وجل في اية المائدة لما تكلم عن
2:27:38جزاء الصيد. قال سبحانه وتعالى لا زال الانسان اذا كان محرم لا يجوز له ان يصيد. صح؟ اذا صاد صيدا وهو محرم عليه الكفار. ايش الكفار اذا كان الصيد له مثل اما ان يعني يذبح وينحر مثله ويطعمني الفقراء
2:27:58والمساكين واما كما قلنا يقدر المثل هذا كم قيمته من الاموال النقدية فيشتري به طعام للمساكين او يصوم عن طعام كل مسكين اليوم كما هو معروف في الفقه. لكن المهم انه الشارع لما اخبرنا فقال في سورة المائدة فجزاء مثل ما
2:28:18قتل من النعم. لما قال الذي يصيد صيدا له محرم. الكفارة التي عليها تخرجها هي ماذا؟ هي او يذبح ما يعادل هذا الصيد من بهيمة الانعام. فمثلا من صاد نعامة يكون نادى عليه ان يخرج
2:28:38وقف بقى علينا نذبح مكانها بدنه. لانه البدنة الابل هي التي تعادل هي قياس قياس النعامة. من حيث الحجم والكبر طيب البقية اللي بذبح اه بقرة وحشية. البقرة الوحشية صارت مش بذبحت صارت. من صاد بقرة وحشية وهو محرم
2:28:58عليه ان يذبح بقرة اهلية ويطعمها للمساكين اللي في الحرم وفي مكان ما ذبح. جيد؟ فالان بشكل عام هي الفكرة احيانا طلبات النصوص بالاستنباط انت بدك تستنبط انا ما اقول دلالة قطعية. لكن دلالة استنباطية. فلما الشارع قال فجزاء مثل ما قتل من النعم
2:29:18اه اذا هنا الشارع كأنه يشير الى موضوع القياس. وانه يعتبر القياس وينبهنا اليه. ولو من اشارة بعيدة. لذلك من البر ايش يعلق على هذه الاية؟ يقول وهذا وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره
2:29:38وهو نفس القياس عند الفقهاء. هكذا عبارته وهو تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبه ونظيره وهو نفسه قياس عند ايش؟ الفقهاء. فكأنه يريد ان يقول انه هذه الاية لما قالت من قتل صيدا فعليه
2:29:58ان يخرج جزاءه من بهيمة الانعام تأمرنا بان نقيس انه هذا الصيد ماذا يقابله من بهيمة الانعام؟ اه النعال يقابلها بدني والبقرة الوحشية بقابلها بقرة اهلية. والارنب بقابله نوع من الشيا. عمره كذا كذا. وكذا والحمام بيقابله نوع من الشياه عمره كذا وكذا
2:30:18نوع من الاجهزة يحثنا الشارع وينبهنا عليه. ففيه تجارة الى ان القياس معتبر في الجملة. طيب هذا من حيث دلالة الكتاب على حجية القياس وواضحة دلالته ليست بالنص الصريح وانما بمفهوم ودلالات النصوص الايمانية. طب حجيت للسنة هل السنة دلتنا على القياس؟ في الحقيقة هناك احاديث
2:30:38كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى استخدام القياس وتحث عليه. لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم اه فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة
2:30:58او قد تكون قصة اخرى قصة الرجل الذي جاء وامرأتي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان آآ امي ماتت وعليها نذر حج افاحج هان عن هذا الحديث امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعلي هذا الحج ما حجته. اأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها
2:31:18ارأيتي لو كان على امك دين وكنت قاضيته؟ يعد الاشارة الى القياس. ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيته؟ اقض الله الله احق بالوفاء. فقاس دين الله على دين الادميين في جواب الوفاء به. في وجوب الوفاء
2:31:38به. الان كيف فهمها الموضوع؟ انه لو كان امك مالته عليها ديلي شخص. مش انت راح تسديه عنها؟ قالت نعم يا رسول الله. فهذا دين لله فكيف النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس معها؟ قاص دين الله على دين المخلوقين في جواز اه القضاء عن الميت
2:31:58هناك احاديث كثيرة كثيرة جمعها ابن القيم تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس في هذا النص وفي غيره من النصوص. فنقول السنة الفعلية ها السنة الفعلية دلت على ان القياس حجة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس امام الصحابة ليعلمهم ان القياس مصدر المصادر التشريعية
2:32:18تمام. اه الدليل الثالث على حجية القياس واختم به محاضرة اليوم هو الاجماع في اجماعي شغلة اجيك القياس. انا هون سقنا خلافات معمقة. اه في الحقيقة ايها الاحبة كثير من الاصوليين يقولون
2:32:38استخدام الاجماع عفوا استخدام القياس كمصدر من مصادر التشريع هذا مجمع عليه في الصدر الاول من الصحابة والتابعين والخلاف نشأ بعد ذلك عند ظهور الفرق. نعيد نقول يقول الاصوليون الاستدلال بالقياس وانه مصدر من مصادر التشريع يتعبد به هذا متفق ومجمع عليه في العصر الاول من الصحابة
2:33:08وفي العصر الثاني من التابعين وانما الخلاف نشأ بعد ذلك. يقول المزني رحمة الله عليه صاحب المقتصر الشهير الشافعية يقول الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم نوال المجرة. استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم
2:33:28واجمعوا ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فلا يجوز لاحد انكار القياس. لا يجوز المزني فلا يجوز لاحد ايش؟ انكار القياس. بماذا استدل؟ هل اتى باية او بحديث؟ لا استدل بالعمل
2:33:48الموجود من عصر الصحابة الى عصره. وهو من متقدمي الشافعية رحمة الله عليه من تلاميذ الائمة الكبار. استدل بالعود المستمر قال من عصر الصحابي الى يومنا ولك الجماعة ومتواكل والعضل بالقياس. فليس لاحد ان ينكره بعد ذلك. الرازي ايضا يكون في محصوله
2:34:08ذكر مجموعة من الادلة لحجية القياس ثم من هذه الادلة ماذا ذكرت؟ قال الاجماع. وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين. يعني جمهور الاصولية كما يقول الرازي عولوا في حجية القياس على ايش؟ على الاجماع. وتحريره
2:34:28تحرير هذا الدليل على حجية القياس وتحريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق. لاحظوا يعني الرازي متشبع بالاكياس المنطقية. قياس افتراضي. القياس مجمع عليه بين الصحابة. كل ما
2:34:48مجمع عليه بين الصحابة فهو حق بحذف الحد الاوسط او قياس حق. تمام؟ فهذا اذا يعني هذا من اقوى الادلة على اه حجيت فيها في اجماع الصحابة واجماع الصحابة ايها الاحبة قد لا يكون اجماع قولي لانه اكيد ما اجتمعوا في مكان واحد وكلهم قالوا القياس حجة القياس حجة
2:35:08اجماع فعلي اذا قلت لكم ان الاجماع كما يقوم بالاقوال يكون بالافعال. كم اجماع فعلي؟ انه جميع الصحابة مجتهدين استخدموا القياس في تقرير الاحكام الشرعية. كيف عرفت ذلك يا شيخ؟ بالاستقرار. استقرأ الفقهاء فتاوى الصحابة فوجدوا جميع الصحابة الذين يفتون
2:35:28في دين الله يستخدمون ايش؟ القياس فهناك اجماع فعلي من الصحابة. فاذا في الحقيقة الادلة متضافرة ايها الاحبة على حجيك القياس. والقول كاره تماما ورفضه تماما اه مخالف لما كان عليه الصدر الاول من الصحابة والتابعين لذلك اكثر الاصوليين يقولون الادلة المتفق عليها
2:35:48شرعا الكتاب السنة لجماع القياس. وظهر لكم لماذا؟ هو من الادلة المتفق عليها. وهذا ختام محاضرتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.