الشرح الكبير على مختصر خليل | 292 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:53قال الشارح رحمه الله وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله قول المصنف كان اخرجتك فلك فلك الف او اسقطت الفا قبل العقد على ذلك الا ان تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف
1:15فيلزمه ما اسقطته عنه بلا يمين منه قال الشارح قوله بلا يمين منه فان كان بيمين اي تعليق على عتق او طلاق او على ان امرها بيدها فيلزمه اليمين ان خالف
1:35دون الالف بان لا يجتمع عليه عقوبتان تكلم في السابق بعد ما اسقطته علي قبل العقد مثلا وقت الخطبة وعدها بمهر ثم بعد ذلك اسقطت عنه مثلا نصفه كذا على الا يسافر بها او لا يتزوج عليها
2:07قال هذا الاسقاط لا اعتبار له وهذا العهد لا يجب عليه الوفاء به لكن اذا اسقطت شيئا بعد ان تقرر بعد العقد وكان مهرها مثلا الفين لو اترك لك الفا
2:26على الا تتزوج علي وكذا فهذا يجب عليه الوفاء به اذا اخذ المال قال الا اذا قطع على نفسه بذلك يمينا من طلاق او عتاق او صوم فانه اذا حنث وتزوج عليها
2:50ولزمته الكفارة كالعتق ولا لزمه الصيام وانه بعد ذلك لا يجب عليه الوفاة لانه لا تجتمع عليه عقوبتان اما يعني رضيت منه باليمين هذا المغلظ في عتق وفي صيام وفي كفارة وفي كذا
3:11وهو يعني فيه كلفة فهذا يكفي بعدها كي يسقط عنه الالتزام بما وعد لكن لو كان عندك كفاية كفاءة يمين فامرها هين لانها لا تكلفه كثيرا فلا تسقطوا عنه ما تعهد به
3:31نعم قال واما الاسقاط مع اليمين بالله بان حلف لها بالله على الا يخرجها فخالف فكالاسقاط بلا يمين ويلزمه الالف ان خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها الا انه في هذه الحالة اما ان يوفي لها
3:55لا بما التزمه او يرد اليها المال الذي اخذه منه. نعم قال المصنف او كزوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي بمائة وهو وجه الشغار انتقل وتكلم على مسألة اخرى تتعلق بالصداق
4:21وهي نكست نكاح الشرار الشغال معناه في اللغة الرفع لان في رفع الصداق كان من ينكحت الجاهلية يزوج الرجل يعني وليته على ان يزوجه الرجل الاخر وليته ندعو اخته او قريبته
4:46ويجعل زواج احداهما شرطا بزواج الاخرى دون مهر هذه بهذه مرة بمرة يسقطون المار لان البضع بالبضع هذا حرام يعني لا يجوز وهذا فيه احاديث في النهي عنه في الصحيح في صحيح البخاري
5:09حديث عبدالله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشيغار يعني كان معلوم عنده ومعروف في الجاهلية. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم
5:22لا شعار في الاسلام والنهي عنه وآآ تحريمه متفق عليه بيع الائمة جميعا كلهم يمنعونه لا يجوز الاقدام عليه لكن بعد الوقوع والنزول علماء الحنفية يقولون ان نكاح صحيح من يصليه لا يجوز الاقدام عليه للنهي عنه
5:55ولكنه اذا وقع فالنكاح صحيح لانه نكاح فاسد لصداق ويتقرر فيه ما هو المثل النكاح لا لا يفصح عندهم لا قبل الدخول ولا بعد الدخول وغيرهم بالشافعية يجعلونه ايضا منهي يدعون ايضا منهيا عنه
6:20ولكن الذي يفسخ عنده ويسمى فاسدا وما ذكر في في البضع اذا كان ذكر ان هذه المرأة انكحها وهذه المرأة بمائة وبضع النكاح بالبضع ومياه مقابل نكاح بضع ومئة وحتى لو لو ذاك المياه ما دام فيه ذكر للبضع
6:47فان يملكهم فاسد لكن اذا لم يذكر لفظ البضع وقال زوجتك هذه على ان تزوجني الاخرى سواء كان ذكر مع صداقة ولم يذكر عندهم نكاح غير فاسد ويتقر فيه مع المثل
7:07وكذلك علماء الحنابلة يقولون اذا ذكر اذا جعل نكاح واحدة شرطة في نكاح الاخرى اذا ذكر معه مهر والنكاح صحيح واذا لم يذكر ما هو مهر سأن ذكر بضع ولم يدرك ولم يذكر فيكون نكاح فاسد
7:29او قال له ازوجك هذه على ان تزوجه الاخرى شرطا يعني هكذا من غير ان يذكر مال وعندهم ايضا نكاح فاسد ومن حيث الفساد من حيث الفساد وعدمه يعني هو مختلفون فيهم مختلفون فيه
7:50ولكن من حيث النهي والاقدام عليه فباتفاق هو ممنوع لا يجوز الذي بدأ به المؤلف اللي هو ايه؟ ماذا قال قال اوك زوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي بمئة وهو وجه الشغار
8:11بدأ بنوع منه وهو ما يسمى وجه الشغار لانه ينقسم عندهم الى عند المالكية الى صريح الصغار ووجه الشغار والمركب منهما وريح الشغال هو اللي يذكر فيه والبضع مقابل البضع والمرة مقابل مرة تزويج مرأة
8:35مشروط بتزويج امرأة اخرى دون ان يذكر مع واحدة منهن مهرا يعني فلانة بفلانة ويجعل ذلك شرط وليس يعني متوقف زواج واحدة متوقف على زواج الاخرى اما اذا كان ليس شرطا على وقع مكافأة
9:00رجل زوج رجل امرأة فكافأه الاخر بعد ذلك دون ان يشترط عليه من زوجه ايضا امرأة اخرى هذا لا يسمى شغارا فاذا كان هو كل واحدة منهم زواجها متوقفة عن اخرى
9:16دون ان يذكر لاي واحدة منهن صداقا فهذا هو صريح الشغار وهو البضع بالبضع والمرأة بالمرأة. من غير ذكر مهر واذا ذكر مع كل واحدة منهن مهرا فهذا هو وجه الشغال الذي الذي بدأ به
9:35وسمي وجه الشغال لانه من جهة ان كل امرأة يعني مشروط في زواجها الزواج بالاخرى وهو شرار ومن جهة ان كل وحدة منهم سمي لها آآ مهر فهو يعني وجه شي غار
10:01يعني هو هو شغار من جهة ومن حيث الاشتراط هذا ايش؟ من هذه الجهة هو شغار ومن جهة تسمية الصداق وهو ليس بشغار انا ما دام فيه مهر معناه ليس نكاح الشغار
10:22ففي وجه من الصغار ووجه من عدم الصغار ولذلك سمي ويا شغار والنوع الثالث اللي هو مركب منهما واحدة منهما سمي على مار والاخرى لم يسمى لها زوجتك فلانة على ان تزوجني فلانة بمئة
10:45فهذا يسمى مركب منهما لان واحدا منهما مثل من قبيل الشغال الصريح واحدة واحدة منهن واحدة منهما هي يعني فيها ذكر فيها الصداق فكانت اه سميت وجه الشيعة فصارت نكاح مركب
11:08من صريح ومن وجه الشوار نعم قال اوك زوجني اختك مثلا بمائة على ان ازوجك اختي بمائة وهو وجه الشغار ويفسح قبل البناء ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل
11:31يعني حكمه اذا وقع انه قبل الدخول فهو فاسد يفسخ لا يقارن واذا وقع الدخول وانه يثبت وجه الشغال يثبت بالاكثر من المسمى صداق المثل اذا كان صداق المثل مئة
11:50والمسمى مئة وخمسين المسامية وخمسون فهو يجب المسمى وذكاء العكس يعني دائما يعني الاكثر هو الذي يعمل به. نعم قال وافهم قوله على الى اخره انه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف احداهما على الاخرى لجاز
12:18اذا كان ما فيش اشتراط فهو ليس من نكاح الشرار ايوا وجه المكافأة الاكرام وكذا والمودة الى اخره فهذا يعني لا يسمى شغارا نعم قال وان لم يسمي لواحدة منهما فصريحه
12:38وفسخ النكاح فيه اي في الصريح ابدا. وفيه بعد البناء صداق المثل القسم الاول اللي هو اشد هو صريح الصغار ذكره ثانيا هذا الفسخ فيه قبل الدخول وبعد الدخول يفسخ ابدا لما يعبر يقال النكاح يفسخ ابدا
13:03هنا لا يقارن حتى ولو طال الامر دخل وطال الامر حتى ولو وردت الاولاد يرسخ وقبل الدخول لا شيء فيه مثل اي نكاح فاسد وبعد الدخول يقر صداق المثل نعم. لدخل لا يقر يعني يجب فيه صدقة مثله ويفسخ او يفسخ في الحالتين
13:28لكن المرة ما دام دخل بها الزوج لابد لها من الصداقة وفيه صداق المثل بخلاف وجه الشغال ففيه الاكثر من المسمى وصداق المثل نعم قال هذا اذا كان صريحا فيهما بل وان في واحدة بان سمى لواحدة دون الاخرى
13:52وهو القسم الثالث وهو القسم الثالث من اقسام الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغيرها تعطى حكم صريحه المركب منهما واحدة لم يسمى لها صداق والاخرى سمي لها صداق
14:12وقبل هذا حكمه قبل الدخول يجب فسخه في المرتين وليس لهما شيء وبعد الدخول المرأة التي لم يسمى لها صداق حكمها حكم صريح الشغار يفسخ ابدا ويجب التفريق وبعد دخول يجب الهاء صداق المثل. يجب الها صداق المسمى
14:40واذا كان مش مسمى صداق المثل اعوذ بالله صدق المثل نعم هذا صريح الشغار هو ما فيش شي مسمى لان غير مسمى يعني الصدقة. غير مسمى يعني غير مسمى فهو
14:58وفي الله صدق مثل نعم. نعم. لا صداق المثل ويجب التفريق بينهما ووجه الشغار لان فيه مسمى المرأة اللي سموه لها صداق والى نكاحها مشروط مشوط بنكاح الاخرى ولا يعطي حكم وجه الشغار قبل الدخول يفسخ ولا شيء للمرة
15:22ومع الدخول بها يعني يثبت لها الاكثر من المسمى وصدق المثل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت
15:54قال وفسخ النكاح ان وقع ان وقع على شرط حرية ولد الامة المتزوجة ابدا اي قبل البناء وبعده لانه من باب بيع الاجنة ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيدي امهم
16:15ولا بالدخول المسمى هذا يعني رجل تزوج واشترط عليها واشترط على سيدها ان الاولاد الذين تلدهم يكونون احرارا ولاد نكاح فاسد يعني يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول والسبب في هذا
16:46انه جعل انه اشترى كانه اشترى يعني الرقيق الذي ستلده المرأة وهو لا يزال لم يعني يتخلق بعد اشتراه بما يعني بالصداق لان الصداق الذي جعل جعل بعض صداقها هو
17:15تحرير اولادها وبعد صداقة يعني شيء اخر فهو كأنه اشترى الشيء المغيب اللي هو الاجنة قبل ان تتخلق وهو حرام فاسد لا يجوز الوالدة وقع يفرق بينهم فاذا وقع الوطا وقع حمل
17:37يفرق بينهما حتى بعد الدخول وتثبت الحرية للاولاد اذا ولد له شيء ده يعني لم لم يطلع عليه حتى وصلته وحصل دخول وحصل حمل فالحمل الذي تلده هذه الامة هاتي لما يعني يكونوا حرا
18:04وكيف يكون حرا والنكاح يفسد وآآ شرط فاسد وكذا؟ نعم قالوا لي تشوه في الشارع الى الحرية راها تشوف الحرية اي شبهة او اي وسيلة يمكن يتحرر بها الرقيق الشعر يعتمدها
18:26ولا يردها حتى ولو كان الطريق الذي وصلت لي هذه الحرية هو غير صحيح وفاسد وشراء فاسد يسبب فسخ النكاح ومع ذلك ما دام اهتم بهذه الصورة فهذا دليل واضح على ان
18:44الشارع يبحث عن الحرية وجرى هي المقصد الاصلي من كل العاقد هذا كله يعني قال ويكون الولد حرا بالشرط وولائهم لسيد امهم لو لم يطلع عليه فتوات الاولاد يكونون احرارا
19:10وولائهم للسيد هو سيد الامة يعني يا ريتهم هادي تمرة يا ريت ابويا هو المولى يعني. نعم قال ولها بالدخول المسمى ولا بالدخول المسمى. يعني التفريق لا بد منه والان جزء من المهرة والمهر هو
19:36كان ثمن يعني تحرير الرقيق الذي تلده وهذا غير صحيح وغير جائز انه مجهول ويتكرر لها مهر وذكاء في مسمى تأخذ المسمى نعم قال قال المصنف ولها في الوجه ومئة وخمر او مئة ومئة لموت او فراق الاكثر من المسمى وصداقة
20:06بالمثل ولو زاد على الجميع ولا هاتان مسألتان مسألة وجه الشغار هذي فيها بعد دخول الاكثر من المسمى ومن صداق المثل النسخة الثانية انه جعل لها بالصداق مائة وخمرا يعني مئة حلال ومئة حرام
20:37ولها ايضا ايه قال الاكثر من المسمى وانا لها الاكثر من المسمى وصداق مثلي. نعم ولا لاكثر من الجميع يعني اذا كان فما الخمر مائة اللي هو حرام والمسمى حلال المئة
20:58يعني المسمى هو حلال وحرام حلال منه مائة وحرام منهم يا النكاح يثبت بالاكثر من المسمى وصداق المثل انظر لصداق مثلها فان كان صداق مثلي صداق مثلها ثلاثمائة يا تاخد ثلاث مئة
21:21اه يمضي الى الجميع ينظر الى الحلال والحرام. ان ينظر الى الحلال فقط واذا كان صداق مثلها يعني تسعين فتعطى المسمى الحلال المسمى من الحلال مم قال ولها اي الزوجة في الوجه من الشغار وان في واحدة
21:48ولها في نكاحها على مئة وخمر مثلا او على مئة حالة ومائة مؤجلة باجل مجهول لموت او فراق مثلا الاكثر من المسمى الحلال وصداق المثل ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر
22:08والمؤجل باجل مجهول بدليل قوله ولو زاد صداق المثل على الجميع اي المعلوم والمجهول بان كان مئتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة فلو كان صداق المثل مائتين او مائة وخمسين اخذته لانه اكثر من المسمى الحلال وهو المئة
22:33ولو كان صداق المثل تسعين اخذت مائة لان المسمى الحلال اكثر من تسعين صداق المثل يذهب سد اجتماع الحلال والحرام ينظر الى مجموعهما واذا كان الصداق المثل اكثر من مجموعين ما تأخذه
22:57وان كان اقل من مجموعهما فانها تأخذ الحلال حرام لا تأخذه وكذلك مشت بعضه يعني مؤجل باجل معلوم وبعضه مؤجل باجل مجهول مثل يعني بمياه الى سنة ومئة الى الموتى والفراق
23:23ومثله ايضا ما هو شائع الان المعجل منه كذا والمؤجل منه كذا واجله الى الموت والفراق هذا التأجيل الفاسد حرام لا يجوز وعلى ما ذهب اليه وهو المشهور والنكاح يفسخ في هذه الحالة قبل الدخول
23:46وبعد دخول يثبت على ما ذهب اليه هنا بالاكثر من المسمى وصداق المثل كان مؤجل باجل مجهول يعني هو الف وصداق المثل الف وخمسمائة فانه يجب ان يعطي الالف وخمسمية حالة
24:07ويسقط المجهول لا يعتد به لكن هذا ربما يأتي فيه خلاف هل هو في حالة التأجيل الى اجل مجهول يثبت لها صداق مثل ولا الاكثر من مسمى صداق المثل واذا ذهب الى انه يجب لها الاكثر
24:31ربما يأتي يشهر ايضا انه يجب لها الصداق المثل وليس الاكثر منهما نعم قال وقدر صداق المثل بالتأجيل اي بالمؤجل المعلوم ان كان اي وجد فيه اي في المسمى باجل معلوم
24:52اي يعتبروا من المؤجل ما اجل باجل معلوم ويلغى المجهول وان لم يكن فيه اعتبر الحال واغلي والغي المجهول اذا كان في اجر معلومة اذا كان فيه يعني كان هناك صداقان
25:14وذاك مؤجل لاجل المعلوم وصداق مؤجل لاجل مجهول عندما نقول يجب الاكثر من مسمى صداق المثل فلننظر الى المجهول والمعلوم نجمعهم ونقول يعني مجموعهم هو المسمى ونقارن بينهما وبين صداق المثل
25:35ولا ننظر فقط الى المؤجل باجل معلوم والمؤجل بهذه المجهول لا نلتفت اليه ولا نعتبره عندما نريد ان نقيم صداق المثل قال لا يعتبر المؤجل باجل مجهول يعد كانه ساقط كانه غير موجود
25:53والمقارنة تتم مقارنة تتم بين المؤجل باجل معلوم وباقي المثل فايهما اكثر يثبت للمرأة نعم قال فاذا كان صداقها ثلاثمئة مائة حالة ومائة مؤجلة باجل معلوم كسنة ومائة حالة باجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على ان فيه مئة مؤجلة الى سنة
26:27ومائة حالة فان قيل مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة الى سنة هذه المقارنة عند مائة حالة صدقها مائة حالة ومئة الى سنة وبيأتوا الى الموت والفراق
26:53واذا حصل الدخول يثبت للمرأة صداق المثل وصداق المسجد وقارنه مع المئة الحالة والمئة المؤجلة الى سنة واذا كان فيصير مسمى لها مئتين ننظر بعد ذلك الى صداق مثلها بالنسبة الى
27:17يعني اقران قريناتها بان يقال ما الصداق امرأة يعني الصداق لها مئة مؤجلة الى اجل مجهول ومئة موجهة لاجل معلوم ومية حالة فاذا قيل مثلا من ثلاث مئة فانها تأخذ ثلاث مئة لانها لاكثر من المائتين
27:47الحالة والمواجهة للمعلوم واذا قيل مئة فانها تأخذ المسمى الايه؟ المئة الحالة والمئة المؤجلة لاجل معلوم وقد يقال يعني عندما يقال عندما يذكر ان المرأة يعني يعطى لها صداق مثلها
28:07فان معناه ان يقارن حالها مع حال مثيلاتها مم. في الحسب والنسب والمال والجمال يعني مجتمع ليا تعيش فيه ابا وجه مقارنة هنا قال تقارن بامرأة لها مائة مجهول ومئة معلوم ومئة حالة
28:29قال هذا يحمى اذا كان تعذر تعذرت الوجوه الاخرى اذا كان لانه لابد في تقدير صداق المثل من البحث عن شيء مشابه لهذه المرأة اذا تعذر وجود مشابه لها في الاوصاف الاصلية اللي كنا
28:48وقلنا انه يقدر بها صداق مثل المال والحسب والجمع والمال فانه يرجع الى ادنى سبب وادنى ملابسة يتعلق بها لينظر يعني كيف يتقرر لها صداق المثل؟ فهذه حالات تعتبر غير معتادة اللي ذكرها
29:05كانه ينظر الى امرأة مثلها لها مئة وضاقها مجهول الى مواجهة مجهول نعم قال وان قيل مائة وخمسون اخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة الى سنة وان قيل ثلاثمئة اخذت مئتين حالتين ومئة الى سنة
29:31قال ولما قدم ان لها في الوجه منهما او من احداهما الاكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها ابن ابن لبابة على خلافه اشار له بقوله وتؤولت ايضا فيما اذا سمى لاحداهما ودخلا بالمسمى لها بصداق المثل
30:01اه مضى هذا هو المنشور وهو ما اول به ابن ابي زيد المدونة بان وجه الشغار والمركب من وجه الشغار ان المرأة المسمى لها اه ان المرأة المسمى لها صداق
30:31هي بعد الدخول تأخذ الاكثر ما المستوى صداق المثل هذا ما اول به ابن ابي زيد المدونة واوله غيره قال ابن الابابة اول المدونة قال التي شملها في من مركب
30:55من صريح الشغار ووجه الشغار على المسمى لها تأخذ طلاق المثل لا تأخذ الاكثر من مسمى وصداق المثل بعضهم حمل كلام لبابة على يعني هذا هذه الحالة واحالة المركب منهما وبعضهم
31:18عمله على وجه الشغال بصفة عامة سواء كان سمى لكل منهما صداقا او كانا قد سمى لواحاية منهما والاخرى يعني نكحت بصريح الشغار في الحالتين المشهور وهو طويل ابن ابي زيد
31:42على المسمى لها في الصورتين وفي الوجهين لها لاكثر من المسمى وصداق المثل وكلام الابابة قد يحمل ايضا على الحالتين وقد يحمل على حالة واحدة وهي حالة المركب من صريح الشغار وحدها
32:03نعم. المركب من وجه الشغار وصوت الشغار نعم قال وتؤولت ايضا فيما اذا سمى لاحداهما دون الاخرى ودخل الزوج بالمسمى لها بصداق المثل معلق بتؤولت اي تؤولت على ان لها صداق المثل
32:24فالتأويلان انما هما في المركب اي في احد فرديه على ظاهر كلامه مع انهما فيه مع انه من هذا الاحمال عليه المصنف. المصنف يجعل كلام الابابة. نعم. من صب على المركب فقط
32:45انه الكلام يعني هو عام وباب عام في سواء كان وجه الصغار في يعني من المرتين سمي لها صداق ولا كان مركب وان واحدا منهم ما سمي لا صداق لم يسمى لها فكل من سمع لها صداق
33:06في المسارتين لها عند ابن لبابة هذا هو الضهر انه هذا هو يدل عليه كلامه ان الواجب لها هو صدق المثل وليس الاكثر والمصنف ذهب الى انه كانه كان منصب على
33:25سورة واحدة وهي سورة المركب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال فالتأويلان انما هما في المركب اي في احد فرديه على ظاهر كلامه. مع انهما فيه وفيما اذا سمى لهم
33:59ما مع فلو قال وتؤولت ايضا فيما اذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما قال وهذا التأويل ضعيف والراجح الاول وبلغ طويل ابن ابي زيد وهو ان الواجب بوجه الشغار وفي المركب
34:23من الصريح والوجه انا المسمى لها اذا حصل الدخول اه واجب لها هو الاكثر من المسمى صداق المثل نعم قال المصنف وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا واحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ
34:50وكراهته كالمغالاة فيه والاجل قولان ايش ذكربش الاولى؟ قال له ايه في منعي بمنافع بمنعه بمنافع يعني هل يجوز ان يجعل الصداق منافع تأخذها المرأة من الزوج ما زال السكنى في داره او
35:22خدمته لها او يعني اعطيها شيء تنتفع به لا يعطيها رقبة اعطيها ذات انه يعطيها انه يعطيها ذات ورقبة ليعطيها منفعة هل هذا جائز او هو ممنوع للجهالة لانه لا يضبط غير غير معروف وغير معلوم
35:46ربما يذكر منه احجاجها ولا المهر هو انه يحج بها بمعنى يخدمها اما بانه اما يحمل على انه يقوم بخدمتها اثناء الحج من حين ان قبل ان يرجع واما ان يضم اليه ايضا يضم اليها نفقة
36:13يقول اتحمل بالنفقة تحمل على النفقة المعتادة فيه خلاف لا يجوز للجهالة لا يجوز ان تكون المهر هذه المنفعة وهذه الخدمة لانها غير مضبوطة وغير معلومة وكذلك النفقة يعني غير محددة وغير مقدرة قد تزيد وقد تنقص
36:36فهو مكروه وقيل يجوز وتحمى النفقة على المعتاد يعني النفقة المعتادة الوسط ويعني اذا وقع ذلك فانه يمضي ومنه ايضا ان يجعل القرآن ايضا ما رأي تعليم هالقرآن ايش ذكره في القرآن
37:00اه قال في منعه بمنافع وتعليمها قرآنا محدودا بحفظ او نظر وتعليمنا قرآنا اما بحفظ او نظر ممن يحفظها بعض السور يقولها صداقة كأني احفظك سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا
37:22او الصداق هو القراءة يعلمها القراءة في المصعب النظر تقرأ وتنظر ويصحح لها قراءة تتعلم القراءة فهذا ذهب اليه انه ذهب اليه المصنف وهو قول الامام مالك انه هذا لا يجوز
37:44هو الذي اعتمدوه في المذهب ومن المالكية من يجوز ذلك ويجعله صحيحا فهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يجعل ثواب القرآن مهرا. هذا محل اتفاق يقول لا اقرأ لك ختمة لما يعمل الطلبة
38:06يجروا في الكتاب بالفلوس ياخد ختمة ما دام بياخد فيها اربعمية ولا خمسمية ان يجعلها صدف ختمة لوالديك وناخد هذا لا يجوز حرام يعني اخد الاجرة على القراءة على الثواب لا تجوز
38:26شبه محل اتفاق هذا بين اهل العلم لان الذين يقولون بالاجرة يكون الثواب لا يصل الى الميت ما دام لا يصل الى الميت اذا المال بما اخذ وهي معاوضة فاسدة لا تصح ولا تجوز
38:55حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الرقية اصله في الرقية ولكن العلماء عمموه على التعليم. التعليم جعله من الاجر فيه جائز هذا شبه محل اتفاق
39:13ان كان وصل فيه ورد فيه حديث القوس في النهي للرجل الذي كان يعلم اهل الصفة واهدوا اليه قوس فقال قوس من نار النبي صلى الله عليه وسلم لديك محمول ذلك محمول على ان اهل
39:29الصوفة ناس فقراء يتصدق عليهم ولا ينبغي ان يأخذ منهم اجرا لكن لو كان الذي يتعلم عنده قدرة على ان يعطي هي المقابل التعليم فالاجرة على التعليم جائزة. هذا ما عليه اكثر اهل الجائزة يجرى على تعليم القرآن جائز وخصوصا اذا كانت هي
39:49تؤخذ من وقف من جهة عامة من ميزانية الدولة من القضية العامة مثل بيت المسلمين لان هذا يسمى رزقا لا يسمى حتى يجعل مثل ما ليعطى اه للامام ويعطى للقاضي واه مؤدن والمفتي واه
40:12كل من يقوم بوظيفة عامة للمسلمين فما يعطى له لا يسمى اجرة كما قرره القرار في وان هذا يسمى رزقا من بيت المال يفرض له رزق كما يفرض للامام ولعامة الناس اللي هم يقومون بالوظائف العامة
40:31فلا يدخله الخلاف عنده وذلك اخرج حتى المؤذن اختلفوا فيه وورد حديث في النهي عن اخذه الاجرة بل عندما يعطى من بيت ما له من الوقف فانه نخرج مخرج الرزق من بيت المال
40:49المنهي عنها هو اعطاء الاجرة من والمصلين ناخذ اجرة من المصلين على اذانها وعلى صلاتها وكذا مم فهذا يعني يتبعه ايضا مسألة المهر فالذي لا يجوز ان يؤاجر عليه لا يجوز ان يكون مهرا
41:09واذا كان هو مجرد قراءة ولا مجرد المالكية عندما منعوا ان يكون التعليم مهرا وكذلك في رواية عند الامام احمد وكذلك مذهب الحنفية بدل الحنفية والمشهور عند المالكية ورواية عند الامام احمد
41:30انه لا يجوز ان يكون تعليم القرآن نكون مهرا لان هذا التعليم ليس متمولا ليس مالا والله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم فيه. لما عرف الصداقة تكلم عن المعروف قال ان تبتغوا باموالكم. ومن لم يستطع منكم طولا ينكح
41:52فاطلقوا على المال وعلى السعة وعلى القدرة لم يطلقه على المنافع ولا مثل هذه منها تعليم القرآن وتعليم القرآن مختلف فيه ولكنه علماء المالكية يقول على رغم ان المعتمد هو قول الامام مالك انه لا يجوز لانه غير متمول
42:16لكنه اذا وقع فان النكاح صحيح لا يوصخ لا قبل الدخول ولا بعده اللي قاعد صاحي يقر يعني بعد الوقوع نزول يقر هذا هو المشهور عندهم الذي يعني مشى عليه ابن الحاجب
42:32نعم شيخ بالنسبة للي للي يقروا في الاختامي مرات آآ يجو يقرو لكن ما ياخدوش ما ياخدوش آآ فلوس يعني آآ مقابلة يحطوا لهم طعام الاكل من هذا الطعام يعني
42:46يعني ما يتباعدش بموضوع لانه اصبح في حكم المشروط والمشروع ده شاطئ كالمعروف غرفا ولو كان هذا يعني لانه ما المراد به الطعام هذا ان كانت ان كان المراد به الصدقة فهناك
43:09من هو محتاج الى هذا الطعام من الفقراء؟ كان اولهم يعطى اليهم والذين يمتهنون القراءة ويحترفونها قد يكون فيهم الغني وفيهم وفي الغالب هم كذلك هذا الطعام لا يخرج الا مخرج الاجرة في هذه الصورة
43:29ولو كان يعني لا يقدم لهم طعام ربما لا يأتون بالتكلف هذا اللي هو موجود. ولو جاء ناس يعني طواعية هكذا وقرأوا لله القراءة عندما تكون لله هي قربة وثوابها يصل على الخلاف فيه لكن حتى لو لم
43:52ينتفع به الميت ينتفع بالحي ولم يأخذ عليه توابا في الدنيا فثوابه قايم سواء كان للقرية ولا لمن؟ قرأ له والخلاف فيه مشهور وقوي من يقول اصول الثواب له نظر وجهه قويما يقول بعدم ايضا له ادلته
44:20والامام مالك وبدر مذهب الامام مالك مبني على عدم وصول الثواب كما هو معلوم. نعم وليس للانسان الا ما سعى وكلام الامام مالك في الموطأ واضح في هذه المسألة ولكن من جوزه قسوا على غيره القربات الاخرى اللي ورد في الاحاديث من
44:38الحج والصوم وكذا وهو اهداء يعني الانسان وثوابه صحيحية ولكن يستطيع ان يهديه كما يهدي الدعاوى وغير ذلك ولكل وجه ولذلك الحافظ من حجر يرجح وصول الثواب ويقول ينبغي الاكثار من ذلك فانه
44:58ان كان واقع الامر حقيقة الامر يصل فذلك هو المطلوب من كان لا يصل فان القليل لم يحرم الاجر لكن يجعل مقابل ثواب من الدنيا فهذا يعني جمع بين العوض والمعوض ما يجوز وش هو؟ هو يريد الثواب ويريد ان يأخذ عوض اخر
45:14يتعارض انه عشان في تنافي وذاك لولا الناس انهم يمتنعون عن مثل هذه العادات واذا كان الطعام هذا صدقة ينبغي ان يقدم للفقراء لا يقدم مقابل القراءة مكافأة واذا كان اهل القرآن فقراء لا بأس يعني عندما كان
45:35طلبة القرآن في في جامعة وغيرها كانوا يعني ينتظرها الوجبة ويبيتون يبيتون على الطواور ففي ذلك الوقت لو كان معطوا اجرة فلا حرج في ذلك لانها تأخذ مخرج صدقة ليس مخرج مخرج الاجرة
45:57اما الان عندما تكون هناك فرق مجهزة ومحترفة مثل اي فرقة فرقة الغناء وفرقة المولد وفرقة يقوم بعمل وهذه اصبحت يعني الصدقة فيها يعني بعيدا تكون هي تخرج مخرج الصدقة بل تخرج مخرج الاخر مما تكون الى الاجرة
46:19والوجه الصحيح منها منعه على اهداء الثواب والقراءة نعم هو الشيخ خليل مرات يعني في الخلوة يجي من يبي الطلبة اللي يقروا بالخلوة ان يجوا يقروا قرآن وعلى اساس ما نتكلموش على موضوع الطعام لكن بطبيعة الحال لما بعمل تم القراية يجيبوا في طعام. وهادو طلبة قرآن يعني ماهوش
46:41مم ذا الفرقة للمتخصصة في الاشياء اذا كانت اذا كان طلب الوقوع اللي ما عندهومش مرتبات وما عندهومش كذا ويسموا فقراء لا بأس يعني هذا يمكن ما الامر يكون سهل
46:57تدفع لهم الزكاة الطلبة يعني ما عندهمش عالة على يعني ابائهم وكذا وهم يقرأون القرآن اه قد يكون عمر يعني يكون ايسر نعم ولو ان كان لو يعمل طريقة اخرى وصاحبها
47:20يعني يشوفوا الطلبة دول ويتعهدهم بالصدقة لوالديه اسمحي لي اخر كل مرة يعطي نشأت بتوجيه الناس عندهم يلتزمون بعادات يفرض عليهم المجتمع وآآ ربما تبقى في احيانا حتى اتباع هكذا ختمة في
47:48شهر رمضان ولا في شهر شعبان ولا شهر ويجمع الجيران ويعرفهم انه جابوا الطلاب واعطاهم ماكلة لو كادوا يفتكوا من الناس يكونوا احسنوا ويتعهدوا طلبة القرآن ليعرفهم يجروا وما عندهمش مرتبات
48:04في كل شهر مش لازم في رمضان بس يعطيهم دينار دينار خمسة خمسة ستة ستة هذا والله اعظم اجر واكثر منفعة وخير وخير من الأجرة وخير من اي شيء اخر
48:19نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني
48:44عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا