الشرح الكبير على مختصر خليل | 290 | باب النكاح | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا
0:26بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر
0:48بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وفسد النكاح ان نقص صداقه عن ربع دينار او ثلاثة دراهم خالصة او مقوم بهما
1:08قال او على صدى الى ان قال او على صداق بعضه اجل لاجل مجهول كموت او فراق فيفسح قبل البناء باتفاق ولو رضيت باسقاط المجهول او رضي بتعجيله على المذهب
1:26ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار في مسائل يفسد فيها النكاح بسبب فساد الصداقة وذكر ما كان هو اقل من ربع دينار واذا كان خمرا واذا كان غير متمول واذا كان الى اخره
1:58ثم اتى الى مشهد الاجل ايضا اذا كان الصداق مؤجل الى اجل مجهول او مؤجل هكذا مفتوح من غير اجل يعني صدق بعضه حال وبعضه مؤجل من غير ان يحدد
2:22وتقدم هناك انواع من التأجيل وان كانت فيها جهالة فانه يتسامح فيها اذا كان العرف يعني يضيق من مقدار هذه الجهالة ويحدد في الجملة الوقت مثل الزواج الى الميسرة او النكاح بصداق مؤجل الى الميسرة
2:49وفي حالة ما اذا كان الزوج مليئا ياه يعني عندها اشياء عروض وعند تجارات وعند كذا ولكن ليس عنده دينار ودرهم الجو العام تدفع قال ادفعه في الميسرة عندما يتيسر الامر
3:11في هذه الحالة قالوا هذا جائز ما دام هو متيسر لا يجوز التأجيل بهذه بهذه الصورة وكذلك اذا كان يعني هناك عرف يدل على التأجيل اذا كان عندما تقدم النيل ولا يعني عندما
3:31يعني النيل يرتفع ولا عند الثمار معروف بالخريف ولا بالشتاء ولا اي شيء في الجملة اجا المحدد فهذا التأجيل وان كان فيه جهالة لكنه يجوز التأجيل اليه اما تأجيل الى اجل مجهول مفتوح هكذا مؤجل فقط
3:54او مؤجل الى اجل يذكر ولكل اجل مجهول. الى الفراق طلاقه الى الموت هل هذا علمه عند الله لا يعلم الغيب الا الله متى يموت ولا متى يطلق ولا كذا
4:09والتأجيل في هاتين الصورتين اما الى اجل هكذا من غير تحديد واما الى اجل محدد ولكن اجل مجهول وما فيش عرف يدل على تقريبه ولا تحديده ولا تضيقه فالنكاح فاسد
4:26ونجاح فاسد لصداقي والنكاح الفاسد صداقي يفسخ قبل الدخول فلو كان يعني اكتف ان المهر يدفن عند الموت او عند الفراق يفسخ عند المالكية قبل دخوله يجب فسخه وعقد يعني يستأنف عقد جديد
4:47واذا حصل الدخول فهنا ذهب الى ان الواجب هو الاكثر من المسمى وصداق المثل لكن يأتي ربما بعضهم يرجح ان الواجب فيه هو صداق المثل وليس الاكثر من المسمى وصداق المثل لكن من الاكثر من المسمى وصداق المثل
5:05بمعنى اذا كان المسمى الف وصداق مثلي الف وخمسمية يجب يجب ان يدفع الف وخمسمية. نعم. وهذا في على ان الواجب الاكثر منهما وعلى ان الواجب هو الواجب انه صدق المثل
5:21ينظر الى صداق مثلها ويلغى الاجل المجهول ويدفع له صداق المجد حالا. يعني بعد الدخول بيصحح النكاح وتعطى الصداق مثلها نعم قال او على صداق بعضه اجل لاجل مجهول كموت او فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق
5:45ولو رضيت باسقاط المجهول ولو رضيت لا ينفع رضاها لان هذا فيه حق لله سبحانه وتعالى والاحكام اللي فيها والمسائل يبقى شرع نهى عنها اه صحيح بعضها يكون في حق العبد واضحا
6:08المعاملات المالية انقبض الديون ما يتعلق بربا ولا يتعلق بكذا للعبد فيها حق ولكن حق الله احيانا يكون هو الغالب وآآ لا يجوز لا لا تصير مباحة برضا الناس بها
6:30لو الناس تراضوا عن البيع بالربا ولا نبيع بالغش ولا نبيع ولا النكاح من غير صداق ولا ان هذه احكام كلها ما دام ورد فيها الشرع امر بشيء فيها يجب امتثاله لان عبادة
6:49امتثال ما امر به الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان فيه مصلحة او نفع قريب للعبد في الدنيا فهذا النفع لا يسقط حق الله. لا يجوز للناس ان يتصالحوا ويتوافقوا على ما يخالف الامر والنهي. حتى ولو كان
7:09في مصلحة في يعني ترك بعض الحقوق او ناخد بعض الاشياء اللي هي من هي عنها نعم قال ولو رضيت باسقاط المجهول او رضي بتعجيله على المذهب حتى لو رضيت عليه لابد من الفسق قبل الدخول لابد من الفسخ
7:31هذا الفائدة الاصرار على انها ما ينفعش رضاهم لكن لو كان بعد الدخول لابد من صداق المثل والنكاح يعني تراضوا عن صداق البيت خلاص يصحح النكاح ويأخذ صدقة المثل في الحال
7:49وشيخ لو عجلة هنا ما عادش يكون في اشكال علاش يعني يفسخها لو عجله قبل الدخول اه قبل الدخول لان العقد وقع فاسدا العقل اثناء العقد انت اشترطت شرطا يفسد العقد
8:13الشروط الفاسدة عند المالكية تبطل الوقود عند غيرهم رب الكلام هذا يعني يمكن يلغوا في الشوط الفاسد ويصحح العقد. اي نعم. لكن عندهم اذا وقع العقد هو شرط فاسد منهي عنه فالعقل كله يصير فاسدا. وبدأ فسد
8:33فبعد ذلك هو ان يلغم تعاقد عليه يعني العقل شريعة المتعاقدين نعم قال ويثبت بعده بالاكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار قال او اجل كله او بعضه لاجل ولم يقيد الاجل
8:54كمتى شئت او متى شئت ما لم يجري العرف بشيء هذا متى شئت يمكن ان يلحق المشاكل الميسرة يعني. نعم. اذا كان دل العرف على كيف؟ وان يعني يمكن هذا تعارفوا في عادتهم في
9:19تلك البلدة انهم يدفع المهر متى شئت انه لا يتجاوز مثلا شهر وشهرين وكذا هذا يجوز ان يصير في حكم محدد بالمعروف نعم لكن اذا تكلم من كل عرف بهذا وترك الى المشيئة المفتوحة هكذا
9:41كالاجئ المفتوح والمجهول لا يجوز نعم قال فان جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد قال واشعر قوله لم يقيد الاجل بانه اذا لم يذكر اجل بان تزوجها بمائة واطلق انه
10:01اصح ويحمل على الحلول هذا اذا لم يذكر الاجل ما هو في فرق بين نقول كم المهر يقول المهر مائة خلاص لا يقول حالنا ولا يقول مؤجلة. نعم. هذا صحيح
10:20العقد صحيح في هذه الصورة ويحمل لاطلاق هذا على التعجيل لان الاصل في المهور هو التعجيل هذا والاصل فيها هذه السنة وهذا هو عمل السلف والتأخير ده غرفة متأخرين وتسامحوا فيه وجوزوه ما دام هناك شيء معجل يعني تقبضه المرأة
10:44قبل الدخول لكن لو كان هو من الاول يعني قال مهرها الف مؤجل هذه الحالة لا يجوز لان التاجين هذا صار مجهولا. نعم. اذا لم تكن اذا لم يذكر كلمة مؤجل
11:01فيجوز يحمل على التعديل واذا كان ذكر اجلا فلابد ان يحدده ويقيده واذا اطلقها وتركه هكذا مؤجل فيكون قد دخل على اجل مجهول ويفسد العقد نعم قال او قيد الاجل وزاد على خمسين سنة
11:22يعني على الدخول في خمسين سنة بان حصل تمامها لان المنصوص ان التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لانه مظنة الاسقاط وكذلك يعني اذا وقع التأجيل مطلق او التأجيل باجل مجهول
11:48يفسد العقد وكذلك لو اجله الى اجل في الغالب يعني لا يبلغه عمرهما قالك خمسين فاكثر وقال في الاول كازيد من خمسين معناها الخمسين معناه الخمسين هي في حد القليل
12:09لو اجل من حي العقد ويكون الكلام من وقت العقد يعني وعمر في ذاك الوقت بغض النظر عن عمر اللي هم فيها اللي هو متقدم ولا اعمارهم صغيرة فاذا اجل بازيد من خمسين فإذا باتفاق لا يجوز لان
12:30في حكم التحايل على اسقاطه لما يؤجل باجل لا تبلغه المرأة معناه كانها لا تنتفع به ولم يصلها وكأنه اسقطها اسقطه وتزوجها من غير مهر الله تبارك وتعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة
12:50معناه تأخذه هي نحلة وتستفيد منها تتمتع به اما اذا وجه الى اجله الا تبلغه ما الفائدة؟ كانه معدوم كانه غير موجود هو في الكلام الاول قال اذا كان ازيد فهو فاسد اذا كان خمسين
13:11ولاباس لكن الظاهر ان الخمسين ايضا في حكم في حيز المنع قال او بمعين بعيد كخراسان من الاندلس وكذلك اذا كان المهر هو شيء معين اه ضيع بيت عقار شيء معين معروف مكانه معروف
13:42عنوانه ومعروف يعني مش موصوف يعني لك هادئة لك هذا البيت الفلاني اللي هو وقع تحديده بناء على رؤية سابقة عن انه كانت المرأة هناك وتعرفه وهذا المعنى بناء على على رؤية سابقة
14:04وهي لا لم تره ولا كبرياء على وصف محدد دقيق يعني فيه تفصيل كامل المكان والموقع الغرف والمساحة الجهة اللي هو فيها هل هي يعني مرغوب فيها قديمة الى اخره
14:25ويجوز الاصل ان الانسان يجوز ان يتعاقد على شيء سواء كان في البيع والا في الصداق هذا شيء بناء على رؤية سابقة والا على الشيء الموصوف في الذمة توصيفا كاملا
14:42لكن هذا بشرط ان يكون يعني المشتري اللي بيقبض في البيع اللي بيقبض هذا الشيء على انه ثمن بناء على رؤية سابقة وعلى انه موصوف بشرط ان يصل اليه ويمكن ان يتحصل عليه قبل ان يتغير
15:02لان اذا كان بعيد بعدا كبيرا مثل ما ضرب المثل به في خراسان من الاندلس وكذا فهذا بعد شديد نرى تسكن في الاندلس اعطي الصداق بيتا في خراسان كما تقدم هذا الكلام كله مبني على
15:26الاوقات السابقة عندما كانت هذه المسافات لا يمكن الوصول اليها الا بعد يعني السير لشهور طويلة وتطوح اطلب وقت وصعوبة في يعني الوقوف على هذا الشيء او اذا كان الانسان يريد ان
15:46يعني يراه او يريد ان ينتفع به او يريد ان يؤجره او يريد ان يبيعه فيصعب عليه ولانه يتطلب وقت طويل لكن هو في الوقت الحاضر ربما هذه المسافات اصبحت يعني
16:02كلها متساوية البعيد منه حكمه حكم واحد لكن تقيل المسألة على الحالة الاولى اذا كان اعطاها مهر في مكان بعيد جدا كما ذكر من قريشان من الاندلس وبناء على رؤيتنا ووصف وكذا
16:26فهذا لا يجوز لانه غرر لأنه لا يؤمن تتحصل عليه يصعب عليها ان تتحصل عليه وقد يتغير وقد يتعذر عليها الوصول اليها على الاطلاق فالبعد الكبير الواسع هذا يعني لا يجوز
16:44معه المهر اذا كانت على هذه المسافة حتى ولو كان سواء كان عقارا او غير عقار نعم يا شيخ لو كان هو مش في مكان بعيد لكن المكان هو فيه مثلا حرب وغير معروفة متى تنتهي
17:01حياتي ما تقدرش تستغل الصداقة هو هل يعتبر حكم حكم بعيد الارض البعيدة كان يتحكم فيها الاعراف يعني عادة الحرب اذا كان هي يمكن يتوقع ان تدوم خمسين عام هذا صحيح لا يجوز لانها لا تتمكن منه
17:25اذا كان هي الحروب يعني متوقعا معروف انها تستمر شهر ولا شهرين ولا سنة ولا كذا يعني من التأجيل المحدد يعني من المعروف عرفا لا يفسد العقد نعم قال لكن هذا كله بشرط ان يكون هناك هناك جزء من الصداق
17:48مؤجل يعني تقبضه المرأة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وقع الصداق بمعين عقار او غيره بعيد جدا عن بلد العقد كخراسانا بلد بارض العجم
18:27في اقصى المشرق من الاندلس باقصى المغرب قال وجاز معين غائب على مسافة متوسطة كمصر من المدينة المنورة. عقارا او غيره اذا كان مسافة متوسطة واضربها مثال مصر من المدينة المنورة فهذه مسألة متوسطة
18:53اذا كان هي تسكن مدينة واصدقها وقارنوا عروضا موجودة بمصر ووصفها له بناء على رؤية سابقة فان هذه المسافة يعني لا تمنع الصداق المعين يعني الشيء هذا معين وليس مصوف في الذمة
19:19وهو بعيد بعدا متوسطا ليس بعدا قريبا فالغرر فيه قليل وذلك قال يجوز اذا كانت المسافة متوسطة نعم قال ومحل الجواز والصحة اذا وقع لا بشرط الدخول قبله اي قبل قبضه
19:38فان شرط الدخول قبل القبض فسد. ولو اسقط الشرط وهذا في غير العقار واما في العقار فيصح المسافة المتوسطة قال يجوز يعني ان يعطيها مهرا في مكان بعيد من مكان هي موجودة فيه والبعد متوسط وليس شاسعا كبيرا
20:06سواء كان هذا الصداق عقارا وكان عروضا لكن قال بشرط الا يشترط والا يشترط الدخول قبل قبضه فاذا شيئ الدخول قبل قبضه فانه يفسد اذا كان الصداق عروضا واذا كان الصداق مهرا فيجوز حتى لو شريط الدخول. الصداق عقار. والفرق بين الغروب
20:39نعم صداق وعقار لكان عقار نعم اللي كان صدفة؟ قال نعم والفرق بين العروض والعقار ان العروض يسهل عليها التغيير تتغير يعني تغيير في العروض اسرع منه في العقارات وكانت لو كان الصداق
21:04ارضا مثلا ولا بناء وكذا يبقى سنين طويلة على ما هو عليه ينهدم بسرعة ولا يتغير تغيير يغير من حالته في سنين قصيرة بخلاف العروض. العروض يسرع التغير القدم والبلاء تبلى وكذا
21:29وذاك اذا الغرر فيها اشد فما يجوز ان يشترط فيها الدخول الدخول قبل ان تقبضه نعم قال لا بشرط الدخول قبله الا القريب جدا كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض
21:49وهذا كله فيما اذا وقع على رؤية سابقة او وصف والا فلا خلاف في فساده يعني كانه دولان قسم المسافات اللي فيها هذا الشيء المعين الصداق اذا كان معينا وهو
22:09موجود ببلد غير بلد العقد قسمه الى ثلاثة مسافات المسافة البعيدة جدا اي لا يجوز يعني ان يقع الصداق عليها وان متوسطة يجوز سواء كان عقارا او عروضا ولكن لا يجوز اشتراط الدخول قبل قبض في العروض
22:31دون العقار. نعم اما المسافة القريبة لي مسافة على يوم ولا يومين مسافة يوم لما يتكلموا مسافة يوم ولا يومين مسافة اليوم هي مسافة القصر يعني تمانين كيلو متر وكذا لان
22:48ورد في بعض الروايات مسافة يوم وليلة مسافة القصر وبعدها ثلاثة ايام وهذا الاختلاف هذا هو مبني على اختلاف الجد في السير وكذا الى اخره لكن بصفت اليوم والليلة هذا هو مقدارها تقريبا
23:05واذا كان هو على مسافة يوم ولا يومين ولا ثلاثة فهذا يجوز سواء كان عقارا او عروضا وحتى لو اشترط الدخول آآ قبل ان يقبضها ان يقبضها هذا الصداق وثم ذكر انه لابد في صحة
23:25الصداق المعين اللي هو غير موجود ببلد العقل لابد ان يكون مبنيا على رؤية سابقة بمعنى هي اوليها قد سبق وان نرى هذا الشيء المعين من عقار وغيره في تلك البلد اللي هي بعيدة وغير بعيدة
23:44او يعني بناء على وصف ما قلنا وصف دقيق تام مفصل بالمعين الذي وقع صداقة قال وهذا كله فيما اذا وقع على رؤية سابقة او وصف والا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول
24:05ذاق المثل هذا اذا استوفت الشروط اللي ذكرناها وكان يعني المعين اللي هو غير موجود في بلد العقد بصورة جاهزة بناء على رؤية سابقة ووصف دقيق وكان في بلد متوسط البعد او في بلد قريب
24:30والامر بين واذا وقع عاد على الصفة المحظورة لم تتوفر هذه الشروط ليس هناك رؤية سابقة ولا وصف دقيق وكان على مسافة بعيدة وكان متوسطا وكان عروضا وشرط الدخول قبل القائم قبل ان يشابه اشارة القبض قبل الدخول
24:54في هذه الحالات اللي يفسد فيها العاقبة والصداق بهذه الصورة العقد يفسد وقبل الدخول وبعد الدخول يتقرب صداق المثل. يعني يثبت النكاح بالدخول ويتقرب فيه صداق المثل ويلغى يعني الصداقة المعين اللي هو لم تتوفر فيه الشروط التي تجيزه
25:18نعم قال وضمنته الزوجة في هذه الانكحة الفاسدة بعد القبض ان فات ان فات بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى. فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها ان دخل
25:42بعدين يتكلم هنا على ضمان الصداق وعلى من يكون الضمان زي ما تقدم القاعدة هي هي من الصداق يعني مثل البيع اذا كان العقد صحيحا والضمان يعني يتقرر على المشتري
26:06ويتقرر على المرأة بمجرد العقد. اذا كان العقد صحيحا. نعم واذا كان العقل فاسدا وان الضمان لا يتقرر على المشتري في البيع ولا يتقرر على المرأة في النكاح الا بقبض الصداقة
26:22قالوها وضمنته بالقبض ان فات فقولوا ان فات ليس شرطا في الضمان هو الضمان متقرر عليه كما قلنا بمجرد يعني العاقد الصحيح يتقرر الضمان بالعقد والعقد الفاسد يتقرر الضمان بالقبض
26:45فهي ضامنة له بمجرد قضية اعلان ويتكلم على الانكحة الفاسدة لصداقها وما دام هي فاسدة صداقها وقبضته فهو مضمون عليها سواء فات ولم يفت بمعنى فاته ولم يفت لو هي قبضت
27:07الصداق وكان مغصوبا وكان يعني بشيء محرم والا باقل من ربع دينار ولا كذا واذا كان هي وقبضته كاملا واذا كان يلم آآ يعني لم يتم الدخول بها وضمانه عليها شو معنى ضمانه عليها؟ بمعنى يجب عليها ان ترد نصف الصداقة
27:33هي ضامنة الايه واذا كان هو تلف تلف عليها يتلف عليه فهو مضمون بالقبض يعني يتوقف ضمانه على فواتيره. حتى لو كان هو موجود في يدها ولم يتلف فهي هو في ضمانها ان دخلت
27:56وهو في ضمانها واعتلف عليها لا يتلف على الزوج واذا كان القابضات هو لم يدخل الزوج فهو في ضمانها عليه ان ترد نصفه فكان طلق اذن ضمانها لا يتوقف على التلف. يتوقف على الدخول في العقد الفاسد
28:22وقوله ان تلف هذا شرط في رد القيمة يعني اذا كان قلنا هي ضامنة له بالقبض ولكنه لم يوجد عند استهلك ماذا ترد فرضنا انه قبل الدخول مثلا قبضت المهر كاملا
28:45وكان مغصوبا كان فاسدا وفسخت العقد قبل الدخول ما الذي ترده؟ ترد القيمة. اذا تلف اذا كان هو موجود ترده بعينه واذا كان تلف فانها ترد القيمة فقولوا ان فات هذا قيد وشرط في
29:08رد القيمة اما اذا لم يفت كان موجودا سواء قبل الدخول او بعد الدخول ووجب عليه رده فانها ترده بعيني ذاك على كل الاحوال ضمانه عليها بالقبض لا بالفوات نعم
29:26قال وضمنته بعد القبض ان فات بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها ان دخل ايه بعدين اول حاجة بيبدأ يكون الفوات. قال الفوات اقله
29:49من الفوات له صور كثيرة وفي باب البيوع يفصلوا فيه هناك اشياء يفيدها تغير الاسواق حوادث الاسواق بمعنى تغير الاسعار قالوا العادة ان الاسعار تتغير كل اسبوعين كل خمسة عشر يوما
30:10وذلك جعله اقل مدة الصلم خمسة عشر يوما آآ في الغالب هكذا فاذا كان حصل تغير الاسواق هذا يعد مفوتا او اعلى او اعلى من ذلك من المهر الذي قابلته
30:29يعني مش مضى عليه تغير اسواق ولا كذا وانما هو تغير في ذاته اما يعني اه نقص او زاد وكان حيوان اصابه كذا او حتى استهلك او مات والى اخره
30:45فما فوق تغير الاسواق هذا من باب اولى انه يجب عليك ان ترد القيمة واذا ردت القيمة وكان قد حصل الدخول فمعناه هل يبقى النكاح من غير مهر؟ قال لا
31:01ما يمكن هذا وصحيح يعني عند الفساد يجب رد القيمة ولكن هي من حق او الواجب آآ على الزوج ان يعطيها مهرا مثلي بدل هذا الصداق الفاسد المحرم. لو افترضنا انه
31:20اعطاها صداق مغصوب اخذ منها واستحق منها يعني وحتى لم يستحق ولا يزال بيدها يجب ان يفسخ العقد وآآ ضمان هذا المهر عليها وترد ترد قيمته لو استهلكته اذا كان غير مش موجود
31:50وهي يثبت لها صداق المثل لانه ما دام حصل دخول لابد لها من الصداق تاخذ صدقة لمثل هذا هو حكم يعني الصداق اذا كان فاشا وقبضته فات وحصل في تغير يفيد
32:10ان تردوا قيمته وتأخذ هي صدق مثل يصيح شيخنا يديره زي المقاصة مثلا يعني ترضى هي بالقيمة بدل ما تعطيه لها تقعد هو لا يعطيها الصداق المثل كيف يعني؟ هي هي بتدفع القيمة. لا اذا اذا
32:32اذا تقررت اذا تقررت القيمة. نعم وآآ كانت يعني مثلا قيمة هذا الصداق الفاسد هي الف. نعم ونظر في صداق مثلها فكان الف. نعم مهمة ثم بعد ذلك تبارى وصارت مباراة بينهم ليس هناك ما يمنع. مم. لكن بعد ان يحصل هذا
32:59يعني يكون قد انتهى الامر الى ان كل واحد منهم يطلب من الاخر الف او مئة. نعم. هكذا يعني لما تصفى المشى الى هذه النقطة ويوصلوا الى هذه الحال ان هي تطلب الف
33:19صدق مثله يطلب الف قيمة الفاسد لكن لا يجوز من بعد العمر ندخل على ذلك يعني يخش فيه يدخل فيه فسخ مما شيء في ايدين في دينه وما في الذمة وما في فسخ ما في الذمة في مؤخر
33:36يتحقق ويتقرر ويصبح هذا في ذمته الف وذاك في ذمته الاخر الف يريدان ان يتبارأ ويسقط كل منهما ماله في مقابل ما عليه لا يجوز نعم ما تشترطش ان تكون نفس القيمة حتى لو كان الف والتاني مئة يعني
34:00لا يشترط لو كان هناك فرق ايضا يدفع الفرق. نعم. مثل مقص والمقاصة جاية زي مستثناة من النهي يعني. نعم. اذا كان واحد يطلب منا واحد الف وخمس مئة والاخ يطلب منه الف
34:14بيعملوا مقاصة في الالف يسقط كل منهم على الالف اللي على صاحبه واللي يبقى عليه خمسمية يعني عليه ان يؤديها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
34:37قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او وقع الصداق بمغصوب علماه معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل كذلك منصور اللي فيها يفسخ اه
35:08يفسخ العقد لفساد الصلاة ما اذا كان الصداق وقع بشيء مغصوب علمه تواطأ عليه يعلم الزوج ان هذه السيارة يعطيها للزوجة مهرا يعلم انها مغصوبة ليست ملكا له ويعني مجفف طريقه
35:36واخداها من الناس لي فيها وبعدين قال لها قال يعني يعني خديت سيارة من ماليها وانصبت عليهم ونبي نتزوج بها وبنعطي لك مهر فكلاهما يعرف ويعلم ان الصداق مغصوب في هذه الحالة
36:01ما دام علما ودخل عليه فادى دخل على صداق محرم ناقل يكون فاسدا يفسد قبل الدخول واذا حصل دخول ولم يطلع عليهم حتى حصل الدخول فانه يتكرر فيه صداق المثل
36:23واذا قبضته يجب ان ترده. هم. واذا استهلكته يجب ان ترد قيمته كما تقدم قال لئن علمه احدهما دون الاخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثل لان علمه واحد منهم دعى الاخر
36:51ها هو جاي له فاذا كان هم ما يعرفوش ان هذا المهر او هذه السيارة مغصوبة المرأة تظنها ان ملكه هو لا يعلم ان هذا الصيغة مغصوبة اشتراها ودفعها مهرا
37:13في هذه الحالة اللي عقد يعني اذا حصل دخول فانه ايش قال قال فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوى. ومثل المثلي ايوه ترجع لي بقيمة المقاومة مثل ما يرجعش الى صداق المثل في هذه الحالة. هو
37:38صحيح فسد لصداقه هنا نعم لان الصداق يعني مقصود لكن لا يرجع فيه الى صداق المثل والسبب فيه ان احد الطرفين دخل على انه يعني وعلى معاوضة صحيحة لانها ما عندهاش علم
38:01وهذا الاحتراز وهذا الشرطي ذكره ان علم قال ان علماه اذا علم انه مغصوب وهذا يرجع فيه الى صداق المثل لكن اذا كان لم يعلماه وعلمه احدهما والجاهله الاخر فاللي جهله ودخل على معاوضة صحيحة يعني
38:25لم يدخل على معارضة فاسدة ولكن يجب فيه صداق المثل واذا لم تجب فيه القيمة في المقوم والمثل في المثل اذا كان هو من المقومات مثل السيارة يجب على الزوج ان يدفع قيمتها
38:44السيارة ترد الى صاحبها المغصوبة ويهيت قومي واذا كان والمهر من المثليات نقود الف دينار ولا ذهب ذهب ولا كذا وانه يرد مثله كان مئة جرام ذهب يرد مثلها مئة جرام ذهب
39:03وهكذا المثل يرد مثله ان الزوج يدفع مثله والمقوم يدفع قيمته نعم شيخ خيال لانهم ما ياخدوش صداقة المتل لانهم دخلوا عالمعاوضة ايه لانه دخل على معارضة صحيحة لما الزوج
39:26ما يعلمش نعم. ان هذه السيارة مغصوبة ودخل على معاوضة صحيحة لم يدخل عليها موعظة محرمة مم يعني يعطيه صداق وهو يعتقد انه صداق صحيح يعني فما دام هو دخل على معاوضة صحيحة ثم تبين بعد ذلك فسادا
39:46العقد وحصل دخول فانه يجب عليه ان يدفع قيمته ويقر النكاح بدفع القيمة لا يرجع فيه الى صداق المثل لانه لو كان هو دخل على محرم متفقان عليه وهو معروف عندهم
40:04وهذا صحيح ان يقول لها انت دخلت على شيء اساسا وهو لا يجوز ان يكون صداقا فيستبعد بالكلية ويؤتى بدله بصداق المثل لكن يقول انا دخلت على يعني دفعت صداق اعتقد انه صحيح وليس محرما. فهو معوضة صحيحة
40:24ولذلك عندما يتبين الفساد فيما بعد يجب عليه ان يدفع القيمة قيمة المقوم ومثل مثلي نعم بارك الله فيك قال او وقع باجتماعه مع بيع او قرض او قيراط او شركة او جعالة او صرف او مساقى في
40:44عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام اذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة هذه مسألة اخرى مسألة ايضا اجتماع عقود في عقد واحد اجتماع البيع مع النكاح ولا مع
41:11الوفود اللي جمعوها في عقولهم جص مشنق يرمز على دخولهم جس مشنق لا يجوز اجتماع عقدين يجمعهم هذه الحروف في عقد واحد الجيم للجعالة والصاد للصرف والميم للمشاركة وان الموساقان ميم للموسقاة
41:37واشيل للشركة والنون للنكاح والقاف اما للقراض ولا للاقالة ممكن تصلح لهذا ممكن تصلح لهذا فكل عقدين من هذه العقود المجتمعة التي ذكرت لا يجوز جمعهما في عقد واحد ولا يجوز
42:02جمعهما جمعها مع عقد النكاح لا يجوز جمع واحد منها مع عقد النكاح قال العلة القريبة الظاهرة ان يعني النكاح مبني على المكارمة وهذه العقود عقود المعاوضات مبنية على المشاحة
42:23فاحكامها متنافية. يعني لتنافي احكامها ما يجوز في عقد النكاح لا يجوز قد لا يجوز في عقد البيان ما تقدم كما تقدم في بينما يخالف فيه الصداق استمع المبيع ذكر عدة صور يخالفه فيها
42:45يتفقان في بعض في بعض الاشياء ويختلف يختلفان في كثير من الاشياء فهذا هو معنى تنافي احكامهما هذه العلة وبعضهم يعلنهم من اجتماع بيعتين في بيعة وآآ الاجتماع العقدين في عقد
43:07هو المشهور في الفقه المالكي انه ممنوع يعني اجتماع هذه العقود مع بعض مشهور فقه الملائكة انها ممنوعة لا تجوز واشهد من علماء المالكية وجوزها يقول لا حرج لان كل عقد في ذاته مستوف
43:25بشروطه فلا يفسده اجتماعه مع غيره. نظر اليها على اعتبار ان كل عقد مستوفي لشروطه ما دام هو مستنفر لشروطه فلا يؤثر عليه منضم اليه وهذا هو مذهب الشافعي ويلاحظ المالكية ان
43:45يتيم الاقوال التي يميل بها اشد يعني متأثر فيها بالمذهب الشافعي لانه كان يعني مع معاصرا للشافعي في مصر وربما تأثر ببعض يعني اجتهاداته وكذا واجتماع العقدين في عقد هو محل خلاف يعني ليس هو متفق عليه
44:14ولكن اشد وهو اجتماع للبيع والايجارة مع السلف علاجه بيع المسار لان ورد في احاديث صحيح واجتماع البيع والسلف يعني جمهور الفقهاء يمنعونه وخصوصا اذا كان وقع بشرط يعني المالكية يقولون اذا وقع بشرط
44:37وممنوع ان يقع بغير شرط هكذا وقع بقى بيع بعديك حصى السقف تبرعا وكذا وغير ممنوع. حتى عند الشافعية السلف يؤدي الى نعم؟ حتى عند ممنوع البيع والسلف ممنوع حد عنده الشفيعي ممنوع البيئة والسبب ممنوع عند الائمة
44:59لان في حديث صحيح هذا هو شد ولا يمنع اجتماع البيع والاجارة لانه من باب واحد. الاجارة حتى يبيعه البيع يعني بيع للرقبة نقل الذات والاجارة نقل المنفعة بعوض كل من هو نقل
45:24جيبي عوض وحده احدهما نقل رقبة وذات والاخر نقل منفعة فيجوز اجتماعهما لان احكامهما لا تتنافى. ومن باب من باب واحد يعني وصورة الاجتماع العقدين في عقد قد تكون يعني كل منهم عقد مستقل
45:46يعني يشترط البيع في النكاح ولا البيع مع الايجار او البيع مع الشركة يعني يشترطه خارج عقد البيع عامة شركة وسلف اجتماعهما قد يكون في نفس العقد ويكون وقد يكون يعني
46:14عقد خارجي حتى النكاح مثلا مع البيت قد يكون في نفس العقد يجتمع على بيع ولا نكاح وقد يكون يعني بعقد اخر خارجي عقد اخر خارجي يقول له مثلا زوجني اه المرأة
46:33على ان هو تزوج المرأة على ان تبيعني كذا عقد البيع بروحها مستقلة وعقد النكاح مستقل وقد يكونان في عقد واحد ولا هذه الالف يعني اه مهر وآآ تعطيني دار ولا تعطيني كذا شيء اخر معها
47:03واجتمع معا في عقد واحد جزء من الالف ثمن للدار وجزء منها هو مهر في جميع الصور عندهم يعني اجتماع العقد اجتماع النكاح مع البيع سواء كان على ان تبيعني والا داخل في ضمن
47:21عقد النكاح وممنوع لا يجوز يعني لتنافي احكامهما نعم قال او وقع باجتماعه مع بيع او قرض او قيراط او شركة او جعالة او صرف او مساقاة في عقدة واحدة
47:43عقدة واحدة يعني في عقد واحد شيخه هي في عرض واحد يعني زي ما قلنا يقول يعني يعني تزوج المرأة وعلى ان تعطيني دارك بمائة تزوج المرأة بمية على ان تعطيني دارك يعني عقد واحد
48:05يعني لو كان في عقدين يصح يجوز ايه لو كان يعني تزوج المرة وبعدين عقد عقد اخر قال البيع والشري لا علاقته بالعقد الاول ما في ما يمنع يعني يتناسبوا ويقدروا يبيعوا ويشروا مع بعضهم ما عادش يقولوا لهم لا انت ما دام تناسبته
48:26معرفتش كيديرو عقد بيع وشري والمحظور انه يجمعهما في عقد واحد ويكون مرتبط عقد البيع بعقد النكاح بحيث يؤثر عليه زي ما قال لي تنافي احكامهما. نعم. اذا اصل خلل في واحد منهم
48:47وهما في عقد واحد هل بيسر العقد ليه؟ للاخر حتى ولو كان يعني الاخر هو مستوفي الشروط لان احكامهما تتنافى بعض ما يفسد هذا لا يفسد الاخر ويؤثر عليه بالفساد
49:05ما دام في عرض واحد قال فيفسخ لتنافي الاحكام اذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه او لا ويثبت بعده بصداق المثل
49:29سواء سم للنكاح ما يخصه ولم يسمه يسمي النكاح ما يخصه يقول له اعطيه اه اتزوج المرة بمئة وعلى ان تعطيني الدار خمسون منها للدار وخمسون منها للمرة للصداق ما يخص
49:52المنع هو من الاجتماع فقط هنا لا للجهالة لاننا احيانا يكون سببه الجهالة مثل ما اذا كان يعني يقول له اه تزوج المرأة على ان تعطيني الدار اتزوج المرأة بمئة على ان تعطيني الدار
50:14وهو المئة ادفعها جزء منها مقابل الدار وجزء منها مقابل المهر لكن مش معروف. ليخص المهر يخص الدار فيه جهالة فيه فيه علتان هنا قالت الجهالة متعلقة بالبيع والجهالة المتعلقة بالمهر
50:35والليلة الاخرى واجتماعهما اجتماع عقدين وهما متنافيان قال اه حتى ولو كان معين المقدار المهر بان قال له وتجول المرأة بمياه ارى ان تعطيني الدار خمسون المئة التي اعطيتها هي للمهر وخمسون الاخرى للدار
51:00فالجهالة هنا غير موجودة ولكن العلة في المنع هو اجتماعه عقد النكاح والبيع في عقد واحد نعم قال وصوره المصنف بقوله كدار دفعها هو لها على ان يأخذ منها مائة
51:19او دفعها ابوها للزوج او هي له على ان يدفع من ما له لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار صور المصنفات زي ما كنا نتكلموا. نعم يعني الدفع هو دار قال ان يتزوج المرأة
51:41واعطيكم هذه الدار وعلى ان تعطوني مئة ندفع لهم دار قالت ازوج المرأة وبهذه الدار وتعطوني مئة اه في هذه الحالة يعني هو دفع دارا وقبض مياهه. المياه التي قبضها
52:05يجوز منها مقابل الدار وجزء منها مقابل المهر. مش معروف لانه اخذ منهم دار واعطاهم مية المئة تسعين تسعين منها تسعون منها مقابل الدار وعاش من مقابل المهر ولا العكس ولا كيف يكون يعني
52:24او قالت هي ولا وليها قال زوجتك المرأة اه على ان تعطي على ان يدفع لها الدار وتعطيه يبيعه هو اللي يدفع الدار في هذه الحالة وآآ يعني اعطته مئة
52:46والمياه التي اعطتها له وقبض مائة مقابل دار مقابل شيئين مقابل درب ومقابل مهر ولا يعرف ما ينوب الدار وما ينوب المهر منها ايضا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت
53:06وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني
53:36علم طريق